الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 24 أكتوبر 2022

قرار رئيس الجمهورية 439 لسنة 2022 بتعيين بعض السادة القضاة نوابا لرئيس محكمة النقض

 الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر (ب) - في 20 سبتمبر سنة 2022 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 2022/7/17 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُعين نائبًا لرئيس محكمة النقض كل من السادة القضاة بمحكمة النقض :
1-السيد القاضى/ أحمد سليمان أحمد سليمان صبيح .
2-السيد القاضى/ ياسر على عبد المطلب سرحان .
3-السيد القاضى/ وليد محمد جمال عبد الحميد رضوان الصواف .
4-السيد القاضى/ محمود الحسينى سيد محمد .
5-السيد القاضى/ هشام رفعت عبد الصبور عبد الرحيم زناتى .
6-السيد القاضى/ د. خالد سويلم محمد سويلم .
7-السيد القاضى/ أحمد عبد المجيد توفيق عبد الحليم الفقى .
8- السيد القاضى/ طارق محمد أحمد أبو جازية .
9-السيد القاضى/ أيمن محمد عبد الوهاب حسن .
10-السيد القاضى/ محمد حسن أحمد مطر .
11-السيد القاضى/ علاء عبد المالك يوسف السقلى .
12-السيد القاضى/ محمد أحمد محمد عبد الله .
13-السيد القاضى/ أسامة عبد المعز محمد محمد .
14-السيد القاضى/ محمد فاروق إبراهيم الحنفى .
15-السيد القاضى/ أبو الفضل عبد العظيم أبو الفضل حسانين .
16- السيد القاضى/ هانى أحمد أمين درويش .
17-السيد القاضى/ دياب دياب محمد دياب .
18- السيد القاضى/ أيمن عبد المعبود السيد السيد رضوان .
19-السيد القاضى/ محمد عبد العليم أحمد مهران .
20-السيد القاضى/ أحمد أنور محمد الغرباوى .
21-السيد القاضى/ أحمد سيد عبد القوى على عبد الرحمن .
22-السيد القاضى/ حازم رشيد كيلانى سعيد كيلانى .
23-السيد القاضى/ تامر محمد جاد محمد إبراهيم .
24-السيد القاضى/ محمد حسن عبد التواب زيدان .
25-السيد القاضى/ وليد إبراهيم محمد عبد الوهاب .
26-السيد القاضى/ ياسين إسماعيل صدقى محمد إبراهيم .
27-السيد القاضى/ وائل محمد عبد الحميد الشيمى .
28-السيد القاضى/ طارق عمر صلاح أحمد .
29-السيد القاضى/ حاتم محمد البدرى السيد مصطفى .
30-السيد القاضى/ مصطفى كامل حافظ مناع .
31-السيد القاضى/ مهاب أنور محمد سيد حماد .
32-السيد القاضى/ محمد حسن محمد بدر .
33-السيد القاضى/ عمر عبد السلام عبد ربه محمد .
34-السيد القاضى/ أحمد محمود محمد أحمد الديب .
35- السيد القاضى/ عبد الرحيم ثابت أحمد أمين .
36-السيد القاضى/ محمد محمد صلاح الدين محمد عبد الحليم شوقى .
37-السيد القاضى/ أحمد مصطفى عبد الفتاح مصطفى .
38-السيد القاضى/ شامل إبراهيم يونس الشرملسى .
39-السيد القاضى/ محمد فاروق محمد أحمد الرملى .
40-السيد القاضى/ كريم عادل إسماعيل إسماعيل غانم .
41-السيد القاضى/ سامح سلامة أحمد عبد المجيد .
42-السيد القاضى/ د. محمد سامى السيد العوانى .
43-السيد القاضى/ أمير صلاح محمد مرسى مبارك .
44-السيد القاضى/ مصطفى محمد خضرى الجابرى .
45-السيد القاضى/ محمود أحمد أبو المجد عيسى .
46-السيد القاضى/ وائل السيد فريد محمد حسانين .
47- السيد القاضى/ وجدى فايز عجبان فليفل .
48- السيد القاضى/ طارق على صديق على .
49- السيد القاضى/ حسام الدين حسين عواض حسين الجيزاوى .
50-السيد القاضى/ محمد حمدى متولى عوض .
51- السيد القاضى/ أحمد فؤاد عبد المنعم أحمد .
52- السيد القاضى/ أحمد محمد توفيق محمد الطحان .
53- السيد القاضى/ طارق أحمد عمر محمدين .
54- السيد القاضى/ توفيق عرفة توفيق سيد .
55- السيد القاضى/ شريف مختار عبد الجواد لاشين .
56-السيد القاضى/ محمد عبد الحميد محمود عمر .
57- السيد القاضى/ أيمن سعد محمد الحسينى .
58- السيد القاضى/ د. محمد عصام إبراهيم الترساوى .
59- السيد القاضى/ محمد مصطفى نجاتى توفيق مفتاح .
60- السيد القاضى/ محمد رأفت أنور محمد .
61-السيد القاضى/ عبد الرحمن فاروق عبد الرحمن محمد السماحى .
62- السيد القاضى/ حاتم حسن محمد محمد غراب .
63- السيد القاضى/ مهاب محمد يحيى مصطفى مصطفى درويش .
64- السيد القاضى/ هيثم محمد المهدى خضر خضر .
65- السيد القاضى/ إبراهيم يحيى إبراهيم أحمد التلتى .
66- السيد القاضى/ تامر محمود أمين حسن عابدين .
67- السيد القاضى/ مصطفى صلاح محمد حسن .
68- السيد القاضى/ عرفة عبد المنعم حسانين الفاوى .

 

مادة رقم 2

تعيين السيد القاضى/ أيمن عبد المنعم السيد إسماعيل - نائبًا لرئيس محكمة النقض - على أن يكون تاليًا للسيد القاضى/ هانى محمد صميدة عبد الصمد وسابقًا على السيد القاضى/ أحمد محمد كمال أحمد حمدى - نائبى رئيس محكمة النقض .

مادة رقم 3

يُعين قاضيًا بمحكمة النقض كل من السادة القضاة بمحاكم الاستئناف :

 

مادة رقم 4

على أن تكون الترقية اعتبارًا من 30/6/2022

 

مادة رقم 5

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 صفر سنة 1444 ه
الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 م.
عبد الفتاح السيسى


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان التحريات




اقتناع الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية بأن ما ورد بها من معلومات لم يكن نتيجة لانتهاك سرية الحسابات



الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة.



لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الشاهد الأول وجديتها، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فإن معناه في هذا الشأن لا يكون له محل.



الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها ولتجاوز من أجراها حدود اختصاصه المكاني وببطلان التفتيش لعدم تحقيق دواعيه موضوعي لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم قبول الدعوى

 

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها قبل أخذ رأى الوزير المختص

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك. قصور.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم المفلس من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول.

 

 

 

 

لما كان ما أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الضرب كما هي معرفة في القانون، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة إحراز جوهر مخدر لاختلاف أركان كل من الجريمتين.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة. دفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه.ثبوت أن واقعتي التزوير مختلفتين وتمت كل منهما بناء على نشاط إجرامي خاص. أثره: عدم تحقق وحدة الخصوم والموضوع والسبب بين الواقعتين.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ لم ترفع بأمر من النائب العام أو ممن ينوب عنه من المحامين العامين الأول .

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد لقيام المدعي بالحقوق المدنية بتصحيح اسمه الوارد بصحيفة افتتاح الدعوى . غير مقبول ما دام قد أعلن تلك الصحيفة في الميعاد المقرر قانوناً .

 

 

 

 

إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور على الرغم من ثبوت أنه عضو بمجلس الشعب في تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم تكن في حالة تلبس وخلو الأوراق من صدور إذن من مجلس الشعب أو رئيسه بتحريك الدعوى الجنائية ضده. خطأ في القانون.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهري. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. علة ذلك.

 

 

 

 

رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية استثناء. شرط ذلك. دفاع الطاعن بانعدام صفة البنك المظهر إليه الشيك تظهيراً توكيلياً في الادعاء مدنياً قبل الساحب أمام المحكمة الجنائية. في حقيقته دفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من غير ذي صفة.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى للسبب المذكور لأول مرة أمام محكمة النقض. جائز. أساس ذلك.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إغفال ذلك. قصور.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إغفال ذلك. قصور.

 

 

 

 

خلو الحكم من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة. قصور. يبطله.

 

 

 

 

اشتمال الدعوى المضمومة على الإذن برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن . النعي بأن الدعوى الأصلية . خلت من الإذن. غير مقبول .

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني جوهري لتعلقه بالنظام العام وجوب تحقيقه والرد عليه .

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. دفاع جوهري. التفات المحكمة عنه. يعيب الحكم بالقصور. جواز إبداء الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى وعلى المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

صحف الدعاوى التي تبلغ قيمتها خمسون جنيهاً. وجوب توقيعها من أحد المحامين المشتغلين وإلا كانت باطلة. المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانعدام صفة رافعها طالما أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.

 

 

 

 

وجوب إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بغير الطريق القانوني. في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. إبداء الدفع في عبارة عامة مرسلة. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.

 

 

 

 

إصدار النيابة العامة أمراً بحفظ المحضر إدارياً بعد إجراء تحقيق بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي بناء على انتداب منها ثم إخلاء سبيل المتهم بضمان مالي. انطواؤه حتماً على أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لمضي مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ علم المطعون ضدهما بوقائع القذف وبين تحريك الدعوى.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إعراضها عنه. قصور.

 

 

 

 

جريمة القذف من الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص. عدم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.

 

 

 

 

اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 221 إجراءات جنائية.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

 

 

 

 

خلو الحكم من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليها بالجريمة. قصور يبطل الحكم.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. وجوب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. متعلق بالنظام العام.

 

 

 

 

رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية. مع وجود أمر ضمنى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. خطأ فى القانون.

 

 

 

 

القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية استناداً إلى أن الطاعن لم يكن طرفاً في محضر الصلح المقدم في الدعوى. صحيح.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد. من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع.

 

 

 

 

عدم قبول الدعوى الجنائية. أثره: عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة. جواز ابدائه فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهرى. وجوب الرد عليه.اتصال وجه الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بالمتهم. وجوب نقض الحكم فى شقه المدنى للمتهم كذلك.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لسابقة صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . دفع جوهري . وجوب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً .

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية من الدفوع الجوهرية. وجوب تعرض المحكمة له.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء صفة رافعها جوهري يوجب على المحكمة أن تقول كلمتها فيه إلا إذا لم يشهد له الواقع ويسانده.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية المستند إلى محضر الصلح المقدم في الدعوى.

 

 

 

 

القضاء مع ذلك برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن وإدانته مخالفة للقانون.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه.

 

 

 

 

صدور الشيك لأمر شخص معين وإذنه. تداوله. يكون بالطرق التجارية تظهيره. يطهره من الدفوع. حق المظهر إليه في الادعاء مدنياً أمام القضاء الجنائي بالتعويض عن عدم صرفه. دفع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية منه. غير مقبول.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها.

 

 

 

 

عدم جواز الطعن بالنقض استقلالاً في الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بحفظها. أساس ذلك: أنه حكم في مسألة فرعية لم ينه الخصومة.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لمدنية العلاقة. جوهري. وجوب التصدي له عند إبدائه. مخالفة الحكم ذلك. بطلانه.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية دفع جوهري عدم تعلقه بالنظام العام إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز.

 

 

 

 

إذا كان الوارد بمحاضر جلسات المحاكمة لا يتعارض مع ما جاء في الحكم من أن المتهمين لم يتنازلا، ولو ضمناً، عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية بناءً على المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات، وأن إبداء هذا الدفع كان قبل الدخول في الموضوع، وأن التمسك به حصل من المتهمين كليهما، فلا تصح مجادلتها في ذلك.