الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022

الطعن 5058 لسنة 84 ق جلسة 27 / 9 / 2017 مكتب فني 68 ق 63 ص 682

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعــت طلبـه ، أحمـد فرحـات ، محمد محمود محمد علي وأحمد عبد الفتاح الحنفي نواب رئيس المحكمة .

--------------

(63)

الطعن رقم 5058 لسنة 84 القضائية

تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

صدور أمر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه وتنفيذه من أيهم منفرداً . صحيح . علة ذلك ؟

ندب مأمور الضبط مُستصدر الإذن لزميله كتابة . غير لازم .

قضاء الحكم بالبراءة لبطلان القبض والتفتيش استناداً لتنفيذه من مأمور ضبط نُدب شفاهة ممن صدر له الإذن. خطأ في تطبيق القانون . يستوجب النقض والإعادة .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بناء على التحريات التي أجراها الملازم أول .... والشاهد الأول أذنت النيابة العامة لأولهما أو من ينيبه أو يعاونه من مأموري الضبط القضائي المختصين في ضبط وتفتيش شخص المطعون ضده لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، إلا أن الحكم أبطل القبض والتفتيش قولاً بإجرائهما ممن لم يندب لهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر في القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة الذي خوّل كلاً منهم سلطة إجرائه، كما لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي استصدره قد ندب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على والثاني شفاهة لتنفيــذ المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الشاهد الثالث ندب الشاهــدين الأول إذن النيابة العامة على مــا يبين من أقوال الشاهد الأول بالتحقيقات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أبطل القبض والتفتيش على غير سند من القانون وحجب نفسه عن النظر في الدليل الذي أسفر عنه تنفيذهما، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف (البانجو ـــــــ القنب) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش ".

ثالثاً: أحرز ذخائر " طلقة " مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار، وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص ، قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق ، ذلك بأنه أسس البراءة على ما قال به من بطلان القبض والتفتيش لإجرائهما ممن لم يندب لهما من مأموري الضبط القضائي على الرغم مما قرره الشاهد الأول بالتحقيقات من أن الشاهد الثالث قد ندبه والشاهد الثاني - شفاهة - لتنفيذ إذن النيابة العامة مما ينبئ بأن المحكمة لم تلم بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بناء على التحريات التي أجراها الملازم أول .... والشاهد الأول أذنت النيابة العامة لأولهما أو من ينيبه أو يعاونه من مأموري الضبط القضائي المختصين في ضبط وتفتيش شخص المطعون ضده لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، إلا أن الحكم أبطل القبض والتفتيش قولاً بإجرائهما ممن لم يندب لهما . لما كان ذلك، وكان من المقرر في القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة الذي خوّل كلاً منهم سلطة إجرائه، كما لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي استصدره قد ندب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الشاهد الثالث ندب الشاهــدين الأول والثاني شفاهة لتنفيــذ إذن النيابة العامة على مــا يبين من أقوال الشاهد الأول بالتحقيقات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أبطل القبض والتفتيش على غير سند من القانون وحجب نفسه عن النظر في الدليل الذي أسفر عنه تنفيذهما، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 20 يونيو 2022

الطعن 1269 لسنة 85 ق جلسة 15 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 83 ص 543

جلسة 15 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وحسام الدين عبد الرشيد.
------------

(83)
الطعن رقم 1269 لسنة 85 القضائية

(1 - 3) عمل "عقد العمل: ماهية عقد العمل" "علاقة العمل: ثبوت علاقة العمل وانتفاؤها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(1) المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود. توافر عنصر التبعية. ظهور التبعية في صورتها التنظيمية أو الإدارية. كاف لتحققها.

(2) محكمة الموضوع. سلطتها التامة في تحصيل فهم الواقع والأخذ بما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وإطراح ما عداها. شرطه. أن يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالأوراق.

(3) ثبوت أن المطعون ضده في علاقته بالشركة الطاعنة يعمل لحساب نفسه دون الخضوع في عمله لرقابة الشركة وإشرافها. مؤداه. انتفاء تبعيته التنظيمية أو الإدارية لها. أثره. انتفاء علاقة العمل بينهما. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بثبوت علاقة العمل بينهما رغم ثبوت حضوره وانصرافه في مواعيد غير منتظمة وغير ثابتة وتفاوت أجره بحسب خدمات الصيانة التي يؤديها. خطأ وفساد. عله ذلك.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لرب العمل وإشرافه ورقابته، وأنه يكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالأوراق.

3 - إذ كان البين من مطالعة التحقيقيات التي أجرتها محكمة أول درجة مع شهود الطرفين أن شاهدي المطعون ضده والذي اطمأنت المحكمة لشهادتهما - وإن كانا قد شهدا بأن الأخير يعمل لدى الشركة الطاعنة إلا أنهما لم يحددا ما إذا كان يخضع في عمله لرقابة وإشراف الشركة من عدمه - غير أن شاهدي الأخيرة شهدا بأن المطعون ضده كانت تستعين به الشركة لصيانة وتصليح الأجهزة، كما تستعين بخبرات فنية أخرى من خارج الشركة وينتهي عمله بانتهاء العمل المكلف به، وهو ما تأيد بالمستندات المقدمة من المطعون ضده ذاته والمتمثلة في (1) الحافظة المقدمة بجلسة 2/ 10/ 2013 حوت - مستند رقم (3) إيصال صرف عهدة مؤقتة 1000 جنيه من تحت حساب صيانة ماكينة ال..... - مستند رقم (4) موجه من المطعون ضده لمدير عام الشركة بتاريخ 23/ 5/ 2011 يحيطه فيه أنه بشأن إعادة تأهيل ماكينة البسكويت ...... تم الاتفاق على مبلغ 35000 جنيه شامل كل الأعمال وقطع الغيار والتشغيل وتدريب العمالة على التشغيل ويكون السداد طبقا لما يلي (أ) مبلغ 10000 تسدد كمقدم للعمل (ب) مبلغ 1000 تسدد عند تشغيل الماكينة (ج) مبلغ 15000 تسدد بعد 15 يوم من التشغيل، وأنه لم يسدد حتى اليوم سوى 3000، علما بأن الماكينة جاهزة لتجارب التشغيل ومطلوب عينات ورق، لذلك يرجى التفضل بالتنبيه بسداد المبالغ المستحقة، حافظة المستندات المقدمة بجلسة 20/ 2/ 2013 تحوي صورة إيصال صرف مبلغ 10000 مؤرخ 6/ 11/ 2010 تحت حساب إصلاح ماكينة تغليف، صورة إيصال صرف مبلغ 7000 مؤرخ 25/ 11/ 2010 تحت حساب ماكينة أورس، وصورة إيصال صرف مبلغ 5000 إصلاح وحدة سيرفو مؤرخ 10/ 11/ 2010، حافظة المستندات المقدمة بجلسة 23/ 10/ 2014 بها مستندات تحمل رقم 6 عبارة عن صورة ضوئية لكشف حساب ثابت به أن للمطعون ضده مبلغ 28785 رصيد سابق حتى 31/ 12/ 2011 ومبلغ 2000 مصاريف صيانة ماكينة اللبان، وأن الرصيد حتى 31/ 1/ 2012 مبلغ 30785، والمستندات رقم 7 صورة ضوئية لكشف حساب ثابت به أن رصيد الشركة مدين بمبلغ 81985 ودائن بمبلغ 53200 وتحت بند دائن 9000 مصاريف تعديل ماكينة اللبان التابلت إلى قطعة واحدة، الحافظة المقدمة بجلسة 2/ 10/ 2013 تحوي مستند رقم (2) عبارة عن صورة ضوئية لكشف مؤثرات المطعون ضده بمصنع ..... لشهر مايو 2012 ثابت به حضوره وانصرافه في مواعيد غير ثابتة وغير منتظمة وتتفاوت من يوم لآخر ساعات الحضور والانصراف، كل ذلك يدل وبوضوح على أن المطعون ضده كان يؤدي للشركة الطاعنة خدمات صيانة تتفاوت أتعابه فيها على ضوء طبيعية ونوع الخدمة التي يؤديها وأنه بذلك كان يعمل لحساب نفسه دون التبعية التنظيمية أو الإدارية للشركة بما تنتفي معه علاقة العمل بينه وبينها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه النظر وقضى بثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده والشركة الطاعنة على سند من اطمئنانه لما شهد به شاهداه، وإذني صرف نقدية للمطعون ضده من راتب شهر مايو 2015 واليمين المتممة التي أداها الأخير أمام المحكمة بشأن مقدار أجره والذي يخالف الثابت ماديا بالمستندات سالفة البيان المقدمة منه للمحكمة، ذلك أن إذني الصرف المشار إليهما بالحكم وإن كانا على مطبوعات الشركة إلا أن البيانات المدونة بهما لا تشير من قريب أو بعيد أن أحدا من العاملين بالشركة قد تدخل في تحريرها، وأن أداء المطعون ضده لليمين بشأن مقدار أجره الذي قرر أنه يتراوح ما بين ثلاثة عشر إلى خمسة عشر ألف جنيه شهريا لا ينهض دليلا على ثبوت علاقة العمل وينال من مصداقية هذه اليمين عدم ثبات الراتب والذي يناقض في ذات الوقت ما قرره المطعون ضده أقام مكتب العمل من أن أجره عشرون ألف جنيه، يضاف إلى ذلك أنه غير مقبول القول بأن المطعون ضده فقد مصدر رزقه وهو يتمتع بهذه الخبرة الفنية وامتلاك لمصنع حلويات ....... كما قرر بالمحضر الإداري رقم ... لسنة 2012 المرفق بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 23/ 10/ 2014، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان ما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 70 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص يتضرر فيها من إنهاء الشركة الطاعنة لخدمته دون مبرر، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيد أمامها برقم ... لسنة 2012 وحدد المطعون ضده طلباته بطلب الحكم بإلزام الشركة أن تؤدي له راتب شهرين طبقا للأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمته وأجره عن شهر مايو ويونيو ويوليو سنة 2012 وراتب شهرين عن مهلة الإخطار، وقال بيانا لدعواه إنه كان يعمل بالشركة اعتبارا من 1/ 5/ 2010 بوظيفة مهندس كهرباء بدون عقد عمل وبأجر شهري مقداره عشرون ألف جنيه، وبتاريخ 9/ 4/ 2012 منع من الدخول لمزاولة عمله، فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين، ثم قدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها الحكم أصليا بثبوت علاقة العمل بينه وبين الشركة الطاعنة وإلزامها بالطلبات الواردة بصحيفة دعواه مع اعتبار أجره الشهري ما بين 13000 جنيه و15000 جنيه، واحتياطيا توجيه اليمين المتممة له لتحديد أجره على وجه اليقين. وجهت المحكمة اليمين المتممة للمطعون ضده وحلفها ثم قضت بثبوت علاقة العمل بينه وبين الطاعنة وبإلزام الأخيرة أن تؤدي له مبلغ 60 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، ومبلغ 26 ألف جنيه مقابل مهلة الإخطار، ومبلغ 30348 جنيه قيمة أجره عن أشهر مايو ويونيو ويوليو 2012 بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 70 ق، وبتاريخ 17/ 11/ 2014 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن العلاقة بينها وبين المطعون ضده علاقة مقاولة لصيانة المعدات وليست علاقة عمل، ولا يخضع الأخير لتبعيتها وإشرافها، وأن ما يتحصل عليه من مقابل جهده لا يدخل في مفهوم الأجر إنما هي أتعاب تتفاوت حسب طبيعة العمل الفني الذي يؤديه في استقلالية دون تبعية قانونية أو تنظيمية لكونه مهندس ميكانيكا، وقد سددت أتعابه على أقساط شهرية وفقا للخدمات المطلوبة فيه، الأمر الذي أكده شهادة شاهديها وشاهدي المطعون ضده، فضلا عن عدم وجود عقد عمل أو ملف خدمة له لديها أو دفتر حضور وانصراف وليس له وظيفة بالهيكل التنظيمي للشركة، فضلا عن أن الراتب لا يصرف على دفعات بل يصرف للعاملين لديها في بداية كل شهر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت علاقة العمل بينهما وبين المطعون ضده وبأحقيته للمبالغ المقضي بها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لرب العمل وإشرافه ورقابته، وأنه يكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية، كما أنه من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة مع شهود الطرفين أن شاهدي المطعون ضده والذين اطمأنت المحكمة لشهادتهما - وإن كانا قد شهد بأن الأخير يعمل لدى الشركة الطاعنة إلا أنهما لم يحددا ما إذا كان يخضع في عمله لرقابة وإشراف الشركة من عدمه - غير أن شاهدي الأخيرة شهدا بأن المطعون ضده كانت تستعين به الشركة لصيانة وتصليح الأجهزة، كما تستعين بخبرات فنية أخرى من خارج الشركة وينتهي عمله بانتهاء العمل المكلف به، وهو ما تأيد بالمستندات المقدمة من المطعون ضده ذاته والمتمثلة في (1) الحافظة المقدمة بجلسة 2/ 10/ 2013 حوت - مستند رقم (3) إيصال صرف عهدة مؤقتة 1000 جنيه من تحت حساب صيانة ماكينة ال....... - مستند رقم (4) موجه من المطعون ضده لمدير عام الشركة بتاريخ 23/ 5/ 2011 يحيطه فيه أنه بشأن إعادة تأهيل ماكينة البسكويت ....... تم الاتفاق على مبلغ 35000 جنيه شامل كل الأعمال وقطع الغيار والتشغيل وتدريب العمالة على التشغيل ويكون السداد طبقا لما يلي (أ) مبلغ 10000 تسدد كمقدم للعمل (ب) مبلغ 1000 تسدد عند تشغيل الماكينة (ج) مبلغ 15000 تسدد بعد 15 يوم من التشغيل، وأنه لم يسدد حتى اليوم سوى 3000، علما بأن الماكينة جاهزة لتجارب التشغيل ومطلوب عينات ورق، لذلك يرجى التفضل بالتنبيه بسداد المبالغ المستحقة، حافظة المستندات المقدمة بجلسة 20/ 2/ 2013 تحوي صورة إيصال صرف مبلغ 10000 مؤرخ 6/ 11/ 2010 تحت حساب إصلاح ماكينة تغليف، صورة إيصال صرف مبلغ 7000 مؤرخ 25/ 11/ 2010 تحت حساب ماكينة أورس، وصورة إيصال صرف مبلغ 5000 إصلاح وحدة سيرفو مؤرخ 10/ 11/ 2010، حافظة المستندات المقدمة بجلسة 23/ 10/ 2014 بها مستندات تحمل رقم 6 عبارة عن صورة ضوئية لكشف حساب ثابت به أن للمطعون ضده مبلغ 28785 رصيد سابق حتى 31/ 12/ 2011 ومبلغ 2000 مصاريف صيانة ماكينة اللبان، وأن الرصيد حتى 31/ 1/ 2012 مبلغ 30785، والمستندات رقم 7 صورة ضوئية لكشف حساب ثابت به أن رصيد الشركة مدين بمبلغ 81985 ودائن بمبلغ 53200 وتحت بند دائن 9000 مصاريف تعديل ماكينة اللبان التابلت إلى قطعة واحدة، الحافظة المقدمة بجلسة 2/ 10/ 2013 تحوي مستند رقم (2) عبارة عن صورة ضوئية لكشف مؤثرات المطعون ضده بمصنع ........ لشهر مايو 2012 ثابت به حضوره وانصرافه في مواعيد غير ثابتة وغير منتظمة وتتفاوت من يوم لآخر ساعات الحضور والانصراف، كل ذلك يدل وبوضوح على أن المطعون ضده كان يؤدي للشركة الطاعنة خدمات صيانة تتفاوت أتعابه فيها على ضوء طبيعية ونوع الخدمة التي يؤديها وأنه بذلك كان يعمل لحساب نفسه دون التبعية التنظيمية أو الإدارية للشركة بما تنتفي معه علاقة العمل بينه وبينها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده والشركة الطاعنة على سند من اطمئنانه لما شهد به شاهداه، وإذني صرف نقدية للمطعون ضده من راتب شهر مايو 2015 واليمين المتممة التي أداها الأخير أمام المحكمة بشأن مقدار أجره والذي يخالف الثابت ماديا بالمستندات سالفة البيان المقدمة منه للمحكمة، ذلك أن إذني الصرف المشار إليهما بالحكم وإن كانا على مطبوعات الشركة إلا أن البيانات المدونة بهما لا تشير من قريب أو بعيد أن أحدا من العاملين بالشركة قد تدخل في تحريرها، وأن أداء المطعون ضده لليمين بشأن مقدار أجره الذي قرر أنه يتراوح ما بين ثلاثة عشر إلى خمسة عشر ألف جنيه شهريا لا ينهض دليلا على ثبوت علاقة العمل وينال من مصداقية هذه اليمين عدم ثبات الراتب والذي يناقض في ذات الوقت ما قرره المطعون ضده أقام مكتب العمل من أن أجره عشرون ألف جنيه، يضاف إلى ذلك أنه غير مقبول القول بأن المطعون ضده فقد مصدر رزقه وهو يتمتع بهذه الخبرة الفنية وامتلاك لمصنع حلويات .... كما قرر بالمحضر الإداري رقم ... لسنة 2012 المرفق بحافظة مستندات المقدمة بجلسة 23/ 10/ 2014، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث دون حاجة باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان ما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 70 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 6421 لسنة 64 ق جلسة 18 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 141 ص 882

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد منيعم، محمد خلف، بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ووليد رستم.
---------------

(141)
الطعن رقم 6421 لسنة 64 القضائية

تأمينات اجتماعية "المعاش: تقادم المعاش: بدء سريان التقادم".
وجوب التقدم بطلب صرف المبالغ المستحقة طبقا لأحكام ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا سقطت بالتقادم. م 140/ 1 من القانون. تقديم الطلب بعد هذا الميعاد. اقتصار الصرف على المعاش وحده. م 140/ 3 ق 79 لسنة 1975 المعدلة بق 107 لسنة 1987. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. صيرورة طلب صرف المعاش بمنأى عن السقوط سواء كان الميعاد المبين بالفقرة الأولى من تلك المادة قد انتهى قبل العمل بالقانون الأخير أو بعده. وفاة المؤمن عليها مورثة الطاعنين بتاريخ 14/ 4/ 1984 وتقديم طلب صرف المعاش في 9/ 7/ 1991. أثره. استحقاق المعاش من التاريخ الأخير. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء برفض الدعوى لسقوط حقهم بالتقادم الخمسي. خطأ.

---------------

المقرر - في قضاء محكمة النقض - وعلى ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه يتعين التقدم بطلب صرف أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم، وكانت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي قد استحدثت حكما جديدا متعلقا بالنظام العام في شأن صرف المعاش بعد انتهاء مدة التقادم سالفة البيان، مفاده أنه إذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب، بما مفاده أن الحق في طلب المعاش المستحق أصبح بمنأى عن السقوط اعتبارا من 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بالقانون 107 لسنة 1987 سالف الذكر سواء كان الميعاد المبين في الفقرة الأولى من تلك المادة قد انتهى قبل العمل به أم بعده. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورثه الطاعنين مؤمن عليها لدى الهيئة المطعون ضدها اعتبارا من 1/ 11/ 1973، وأنها سددت الاشتراكات المقررة حتى تاريخ وفاتها في 14/ 4/ 1984 وأن طلب صرف المعاش المستحق عنها مقيد لدى الهيئة المذكورة في 9/ 7/ 1991 فإنهم يستحقون المعاش اعتبارا من التاريخ الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم ورفض الدعوى تأسيسا على سقوط حقهم بالتقادم الخمسي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الدعوى رقم ... لسنة 1991 عمال سوهاج الابتدائية "مأمورية جرجا" انتهوا فيها إلى طلب الحكم بصرف معاش وفاة لهم عن مورثتهم ..... اعتبارا من 14/ 4/ 1984 وبصفة دورية مع إضافة الزيادات التي قررتها الدولة لأصحاب المعاشات اعتبار من ذلك التاريخ مع إضافة 1 % من قيمتها عن كل شهر كغرامة تأخيرية عن الصرف من تاريخ رفع الدعوى، وقالوا بيانا لها إن مورثتهم كان مؤمنا عليها كصاحبة عمل حتى وفاتها في 14/ 4/ 1984، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن صرف المستحقات التأمينية المطالب بها لهم ولم ترد لجنة فحص المنازعات على تظلمهم، فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بأحقية الطاعنين في صرف معاش الوفاة عن مورثتهم اعتبارا من 14/ 4/ 1984. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم ... لسنة 69 ق، كما استأنفه الطاعنون أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 69 ق، وبتاريخ 9/ 5/ 1994 حكمت المحكمة بالاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى بسقوط حقهم في صرف المعاش بالتقادم الخمسي على سند من نص المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دون أن يعمل التعديل المستحدث بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1987 - ومؤداه أنه إذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وعلى ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه يتعين التقدم بطلب صرف أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم، وكانت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي قد استحدثت حكما جديدا متعلقا بالنظام العام في شأن صرف المعاش بعد انتهاء مدة التقادم سالفة البيان، مفاده أنه إذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب، بما مفاده أن الحق في طلب المعاش المستحق أصبح بمنأى عن السقوط اعتبارا من 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بالقانون 107 لسنة 1987 سالف الذكر سواء كان الميعاد المبين في الفقرة الأولى من تلك المادة قد انتهى قبل العمل به أم بعده. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورثة الطاعنين مؤمن عليها لدى الهيئة المطعون ضدها اعتبارا من 1/ 11/ 1973، وأنها سددت الاشتراكات المقررة حتى تاريخ وفاتها في 14/ 4/ 1984 وأن طلب صرف المعاش المستحق عنها مقيد لدى الهيئة المذكورة في 9/ 7/ 1991 فإنهم يستحقون المعاش اعتبارا من التاريخ الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم ورفض الدعوى تأسيسا على سقوط حقهم بالتقادم الخمسي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 69 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - بتعديل الحكم المستأنف بجعل تاريخ استحقاق صرف المعاش المقضي به هو 9/ 7/ 1991.

الأحد، 19 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / معارضة - المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري


قاعدة عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. سريانها على المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. علة ذلك .الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن لمحكمة النقض . دليل المرض الذي يدعي أنه منعه من حضور جلسة المعارضة . المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. أثره: صحة القضاء بعدم قبول معارضته .الحكم كاملاً




الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر من محكمة ثانى درجة. جواز الطعن فيه بالمعارضة.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتباري كأن لم تكن لتخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى.الحكم كاملاً




المادة 241 إجراءات أجازتها المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً




متى تجوز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. ميعاد المعارضة: بدؤه من تاريخ إعلان الحكم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / معارضة - قبولها



عدم جواز المعارضة إلا في الأحكام الغيابية. المادة 389 إجراءات. ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة. دون الحكم الاستئنافي الحضوري الذي لم يقرر الطاعن فيه بالطعن. عدم قبول التعرض للحكم الأخير في الطعن.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم في الجنح المعاقب عليها بالحبس الواجب تنفيذه فور صدور الحكم به. المادتان 237، 2إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981.حضور محام عن المتهم في الأحوال التي يوجب فيها القانون حضور المتهم. أثره: صدور الحكم غيابياً.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي بحقيقة الواقع. مناط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي بحقيقة الواقع مناط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستئنافية؟الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / معارضة - آثارها



إلغاء الحكم المطعون فيه في المعارضة اعتبار الطعن بالنقض المرفوع عنه من النيابة غير ذي موضوع.الحكم كاملاً




عدم تفرقة نص المادة 241 أ ج بين أحكام الدرجة الأولى التي لا يجوز استئنافها وبين أحكام ثاني درجة غير القابلة للاستئناف بطبيعتها.الحكم كاملاً




إعادة النظر في الدعوى أمام المحكمة بالنسبة إلى المعارض، أثاره مسائل في خصوص بطلان الحكم الغيابي لا ننسحب آثار هذا البطلان على الحكم المطعون فيه الذي استوفى كل أسبابا صحته.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / معارضة - شروطها



ارتكاب مجهول للحادث بعد انتحاله اسم آخر وصدور الحكم الغيابي ضد صاحب الاسم المنتحل يقتضي الحكم بعدم قبول المعارضة من هذا الأخير لانتفاء صفته في رفعها المادة 398 أ. ج.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / معارضة - ميعاد المعارضة



حضور المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها دون عذر مقبول. أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضورياً. جواز المعارضة فيه. شرط ذلك.ميعاد المعارضة في الحكم الاعتباري يبدأ من تاريخ إعلانه.الحكم كاملاً




ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي. بدؤه من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه. المادة 398 إجراءات.الحكم كاملاً




تصدي المحكمة الاستئنافية. خطأ للدعوى الجنائية في جريمة تهريب جمركي. المعاقب عليها بالحبس. الاختياري أو الغرامة. يوجب حضور المتهم بنفسه. علة ذلك. حضور وكيل عنه يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل خطأ. أساس ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - كالحكم الحضوري - من يوم صدوره، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً لأسباب لإرادته دخل فيها.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم في الجنح المعاقب عليها بالحبس الواجب تنفيذه فور صدور الحكم به. المادتان 237، 23إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981.حضور محام عن المتهم في الأحوال التي يوجب فيها القانون حضور المتهم. أثره: صدور الحكم غيابياً.الحكم كاملاً




لما كان ميعاد المعارضة بالنسبة للطاعن لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون 57 لسنة 1959 تقضي بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا.الحكم كاملاً




ميعاد المعارضة من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنها لأول مرة أمام النقض. شرطه: أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي بحقيقة الواقع. مناط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة. بدؤه من يوم صدوره. وجود عذر قهري حال دون حضور المعارضة تلك الجلسة. بدء الميعاد من يوم علمه رسمياً بصدور الحكم.الحكم كاملاً




صحة الحكم في المعارضة. في غيبة المعارض مشروطة بثبوت تخلفه عن الحضور بغير عذر.الحكم كاملاً




متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة؟الحكم كاملاً




تأجيل نظر المعارضة. بناء على طلب المحامي. يوجب إعلان المعارض. ولو كان محكوما بحبسه.الحكم كاملاً




متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، أن المحكوم عليه لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أيا من هذه الجلسات، كما يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه صدر أسبابه بأن "المتهم تخلف عن الحضور رغم تكليفه بذلك قانونا فيجوز الحكم في غيبته عملا بالمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




بدء ميعاد المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري من تاريخ إعلان المتهم به.الحكم كاملاً




قابلية الحكم للطعن فيه بالمعارضة أثرها: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




وصف المحكمة الحكم بأنه حضوري لا يغير من حقيقة الأمر. جواز المعارضة في هذا الحكم. ميعاد المعارضة لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم به.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة: بدؤه من يوم صدوره. شرط ذلك: أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها. تخلفه عن الحضور لأسباب قهرية. ميعاد المعارضة يبدأ من يوم علمه رسمياً بالحكم.الحكم كاملاً




المستفاد من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه غيابياً عد هذا قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي.الحكم كاملاً




إن القانون صريح في وجوب مراعاة مواعيد المسافة مع ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي.الحكم كاملاً




إنه لما كان نص المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات صرحياً في أن المعارضة يجب أن تحصل في ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الصادر ضدّه وفي أن هذا الإعلان يصح أن يكون بملخص على النموذج الذي يقرّه وزير العدل.الحكم كاملاً




الميعاد المقرر لرفع المعارضة في الحكم الغيابي هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، فعلى المحكمة أن تفصل في شكل المعارضة، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، ما دامت هي لم تعرض له من قبل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / معارضة - معارضة استئنافية



قابلية الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي للمعارضة. شرط ذلك.القضاء بعدم جواز المعارضة في هذا الحكم دون الإشارة إلى عدم تقديم الطاعن للعذر المانع من الحضور.الحكم كاملاً




فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعنة من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادتها فيها. أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منع الطاعنة من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعنة رسمياً بالحكم.الحكم كاملاً




شكل المعارضة تعلقه بالنظام العام للمحكمة الفصل فيه في أي حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




على المحكمة الاستئنافية إذا رأت القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة وإلا كان باطلاً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / معارضة - التقرير بالمعارضة




التقرير بالمعارضة. يصح في القانون أياً كان الشكل الذي يتخذه. متى كان يحقق الغرض منه وما دام أنه عمل إجرائي يباشره موظف مختص .الحكم كاملاً




توقيع المعارض على تقرير المعارضة المحدد به تاريخ الجلسة مفاده علمه بالجلسة لا يلزم إعلانه بها.الحكم كاملاً




تحرير تقرير المعارضة على نموذج معد للتقرير بالاستئناف. لا عيب. ما دام قد تحقق الغرض منه من ناحية علم المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته والمحكمة التي ستنظرها.الحكم كاملاً




وجوب إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة إذا لم يكن حاضراً وقت التقرير بها من وكيله. لا يغنى عن ذلك علم للوكيل بها.الحكم كاملاً




ذكر أنه حدد لنظرها يوم كذا في التقرير. عدم ذكر شيء في خانة التكليف بالحضور في الجلسة المحددة. عدم حضور المعارض أو محاميه هذه الجلسة. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. حكم مشوب بإجراء باطل. وجوب نقضه.الحكم كاملاً