الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يوليو 2021

الطعن 1884 لسنة 48 ق جلسة 6 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ق 113 ص 530

جلسة 6 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.

----------------

(113)
الطعن رقم 1884 لسنة 48 القضائية

ضرب أحدث عاهة. إثبات. "بوجه عام". "قرائن". "استعراف". استعراف. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير الدليل. من إطلاقات محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً للتعرف.
إطراح نتيجة التعرف. استناداً إلى تمامه بالإشارة وبناء على طلب الدفاع. غير سائغ.

--------------
لئن كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضى الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى فله أن يقدر الدليل التقدير الذى يطمئن إليه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب إطراحه، إلا أنه متى أفصح القاضي عن الأسباب التي من أجلها لم يعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أورده واستدل به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا يتنافر في حكم العقل والمنطق، وأن لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم تبريراً لإطراح الدليل المستمد من تعرف الطاعن على المطعون ضدهما ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك في صحة الواقعة ذلك أن تعرف الشاهد على المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلاً خاصاً، فلا يقدح في سلامته إجراؤه بناء على طلب من محامى المجنى عليه، كما لا ينال من حجية الدليل المستمد منه أن يتم التعرف على المطعون ضدهما بإشارة صدرت من المجنى عليه خاصة وأن الثابت من مدونات الحكم أنه قد نتج عن إصاباته صعوبة في الحركة والنطق، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فسد استدلاله ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة البراءة الأخرى إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم الوقوف على مبلغ أثر الدليل المستمد من هذا التعرف - لو فطنت إلى صحته - في الرأي الذى انتهت إليه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما ضربا .....  الطاعن بجسمين صلبين راضين "عصا وفأس" على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة الجدارية اليسرى في مساحة 7% 5 سم لا ينتظر أن تملأ بعظام بل بنسيج ليفي مما يعرض حياة المصاب للمخاطر التي ما كانت لتؤثر عليه لو كان المخ محمياً بعظام كما أحدثت تلك الضربتين شلل نصفى أيسر نتيجة لانسداد الشرايين وتهتك بالمخ مما ينتج عنه صعوبة في الحركة والنطق مما يقلل من كفاية المجنى عليه من العمل بنسبة لم تقدر بعد. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمواد الاتهام، فقرر ذلك. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت ببراءة المتهمين - المطعون ضدهما - وبرفض الدعوى المدنية، فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها ورفض دعواه المدنية قبلهما قد شابه فساد في الاستدلال، ذلك بأن الأسباب التي ساقها الحكم لإطراح الدليل المستمد من تعرف الطاعن على المطعون ضدهما غير سائغة ولا تصلح تبريرا لإهدار هذا الدليل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند في اطراح الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه - الطاعن - على المطعون ضدهما إلى أن عملية التعرف إنما أجريت بناء على طلب محاميه وأن التعرف تم بإشارة صادرة من المجنى عليه تحديداً لأشخاص المتهمين. لما كان ذلك، ولئن كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضى الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى فله أن يقدر الدليل التقدير الذى يطمئن إليه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب إطراحه، إلا أنه متى أفصح القاضي عن الأسباب التي من أجلها لم يعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أورده واستدل به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا يتنافر في حكم العقل والمنطق، وأن لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم تبريرا لاطراح الدليل المستمد من تعرف الطاعن على المطعون ضدهما ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك في صحة الواقعة ذلك أن تعرف الشاهد على المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلا خاصا، فلا يقدح في سلامته إجراؤه بناء على طلب من محامى المجنى عليه كما لا ينال من حجية الدليل المستمد منه أن يتم التعرف على المطعون ضدهما بإشارة صدرت من المجنى عليه خاصة وأن الثابت من مدونات الحكم أنه قد نتج عن إصاباته صعوبة في الحركة والنطق، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فسد استدلاله ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة البراءة الأخرى إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم الوقوف على مبلغ أثر الدليل المستمد من هذا التعرف - لو فطنت إلى صحته - في الرأي الذى انتهت إليه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإحالة مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.


الطعن 17 لسنة 49 ق جلسة 29 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ق 108 ص 511

جلسة 29 من أبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.

-------------

(108)
الطعن رقم 17 لسنة 49 القضائية

تفتيش "التفتيش بإذن" مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.
حق مأمور الضبط القضائي في تخير الزمان والمكان الملائمين لإجراء التفتيش المأذون به. في حدود الإذن والقانون.
اقتحام مأمور الضبط غرفة نوم المأذون بتفتيشه ليلاً لإجراء التفتيش المأذون به. لا عيب.

-----------
من المقرر قانوناً أن لمأموري الضبط القضائي إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزمو في ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم عن القانون، ويكون لهم تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يرونه ملائماً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن، لما كان ذلك، وكان التفتيش الذى قام به الضابط في هذه الدعوى مأذونا به قانونا فإن له أن يجريه بالطريقة التي يراها محققه للهدف منه بما في ذلك مفاجأة المطعون ضده في أى مكان وزمان ما دام أنه قد التزم الحدود التي تضمنها إذن النيابة، ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو اقتحم على المطعون ضده غرفة نومه ليلاً ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يقوم على سند من القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1، 7/ 1 ج 34/ أ، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمادتين 381، 304 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على سند من القول ببطلان التفتيش لأن الضابط اقتحم غرفة نوم المأذون بتفتيشه وزوجه ليلاً دون ضرورة وفى هذا الإجراء مساس بشرفه ومنافاة للآداب العامة، وما أورده الحكم من ذلك لا سند له مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأدلتها كما ساقتها سلطة الاتهام والتي تجمل فيما شهد به وكيل قسم مكافحة المخدرات بدمنهور من أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يتجر في المواد المخدرة وأنه بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة قام بضبطه في منزله حيث كان راقداً على السرير بحجرة نومه وقد أسفر تفتيشه عن ضبط مواد مخدرة في جيب صديري كان بيده ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لجوهر الحشيش ثم عرض الحكم لما أثاره الدفاع عن المتهم حول بطلان القبض والتفتيش لوقوعهما على نحو يخالف الآداب العامة ويهدر شرف المتهم حيث اقتحم الضابط غرفة نوم المتهم في وقت غير مناسب ومعه زوجته دون ضرورة، وقد أخذ الحكم بهذا النظر وقبل الدفع ببطلان القبض والتفتيش ولم يعول على ما برر به الضابط اتخاذه عنصر المباغتة حتى لا يعتدى عليه المتهم أو يعمد إلى إخفاء أدلة الجريمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن لمأموري الضبط القضائي إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا في ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم عن القانون، ويكون لهم تخير الظروف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يرونه ملائما مادام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن، لما كان ذلك، وكان التفتيش الذى قام به الضابط في هذه الدعوى مأذوناً به قانوناً فإن له أن يجريه بالطريقة الطى يراها محققه للهدف منه بما في ذلك مفاجأة المطعون ضده في أي مكان وزمان ما دام أنه قد التزم الحدود التي تضمنها إذن النيابة، ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو اقتحم على المطعون ضده غرفة نومه ليلا ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يقوم على سند من القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة.

الطعن 2037 لسنة 48 ق جلسة 9 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ق 98 ص 461

جلسة 9 من أبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة.

----------------

(98)
الطعن رقم 2037 لسنة 48 القضائية

(1) عفو. عقوبة. "العفو عن العقوبة". دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية(1).
العفو عن العقوبة. ماهيته؟.
صدور عفو عن العقوبة قبل الحكم النهائي في الدعوى الجنائية. أثره: عدم جواز المضي في نظرها ولو أمام محكمة النقض. عدم تأثير ذلك على الدعوى المدنية التابعة. علة ذلك؟
 (2)ضرب. "أفضى إلى موت". فاعل أصلى. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مساءلة الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى موت. شرطه؟
(3) اشتراك. اتفاق. توافق. إثبات. "بوجه عام". "قرائن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاتفاق. تعريفه. وجه الاستدلال عليه. موضوعي. مثال.
 (4)إثبات. "شهادة". بطلان. إجراءات. "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استعراف.
عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم. حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه.

------------------
1 - من المقرر أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه، والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها وإبدالها بعقوبة أخف منها فمحله إذن أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية وغير العادية ولكن إذا كان التماس العفو قد حصل وصدر العفو فعلاً عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن، ولما كان من المقرر أيضاً أن العفو عن العقوبة لا يمكن أن يمس الفاعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً لما كان ما تقدم، وكان أثر العفو عن الطاعن ينصرف إلى الدعوى الجنائية وحدها ويقف دون المساس بما قضى به في الدعوى المدنية التي تسند إلى الفعل ذاته لا إلى العقوبة المقضي بها عنه. وكان الطاعن قد طلب في أسباب طعنه نقض الحكم في كل ما قضى به سواء بالنسبة للدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم منه بالنسبة للدعوى الجنائية وحدها مع نظره بالنسبة للدعوى المدنية.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه وإن أورد في سياقه سرد ماديات الدعوى مختلطة بأدبياتها إلا أن ذلك لم يفقده وضوحه وكفايته لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وحسبه في ذلك أن ذكر اسم الطاعن في صدد استخلاصه للواقعة ثم أشار إليه وإلى الطاعنين الثالث والرابع والخامس بعد ذلك جملة بعبارة "الشرطة السرية" تدليلاً على الأفعال التي قاموا بها مجتمعين دون تحديد لما ارتكبه كل منهم على حده طالما أنه رتب مسئوليتهم جميعاً عن جريمة ضرب أفضى إلى موت والتي وقعت بناء على اتفاقهم لما هو مقرر من أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد أتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها.
3 - من المقرر أن الاتفاق هو اتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل وجود اتفاق بين الجانبين في قوله "إن الطاعن الأول كان يقف بين رجاله. وأخذته العزة بالإثم ربطه بباقي المتهمين صلة العمل فضلاً عن المعية في الزمن والمكان وأتجه وإياهم إلى قصد واحد مشترك بينهم هو الاعتداء على......... والتنكيل به ينشدون إعلاء رأيه الباطل والقوة الغاشمة وأسهم كل منهم بدور في تنفيذه هذا الاعتداء بحسب الخطة التي تكونت لديهم لحظة تنفيذ الجريمة فوضع الحديد في يديه من خلف وفى قدميه وطرح أرضاً على وجهه وأخذ المتهم الأول وباقي المتهمين وقد نزعت الرحمة من قلوبهم يركلونه بأقدامهم". ثم خلص الحكم إلى أنه قد ثبت لدى المحكمة ثبوتاً لا ريب فيه أنهم اتفقوا فيما بينهم على ضرب ..... وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لهذا الاتفاق الذى تكون لديهم وقت أن خلص إليهم داخل القسم وأن وفاته قد حدثت مما أحدثته الإصابات السابق بيانها في التقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات تقابل إرادة المتهمين على التداخل في ضرب المجنى عليه الأول - لا مجرد التوافق بينهم بناء على استقراء سائغ من المحكمة لا يتنافى وحكم المنطق مما تنتفى معه عن الحكم قالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال.
4 - إن القانون لم يرسم صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها. ومن حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه، ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين الخمسة الأول بأنهم ( أ ) المتهمون جميعا ضربوا ...... عمدا بأن اقتاده المتهمون من الثاني حتى الأخير بأمر من المتهم الأول إلى ديوان قسم شرطة اللبان واعتدوا عليه جميعاً بالضرب باتفاق بينهم بأن وضعوا قيدين حديديين بالقوة في يديه من الخلف وساقيه وطرحوه أرضاً على وجهه في حجرة نوبة القسم وانهالوا عليه ركلا بالأرجل ولكما بالأيدي مع الضغط على رقبته بالأقدام فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. (ب) (المتهم الأول) وهو مقدم شرطة .... (1) استعمل القسوة مع .... اعتماداً على سلطة وظيفته بأن ضربه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي. (2) قبض على المجنى عليه سالف الذكر وأمر بحجزه بمكان الحجز بقسم شرطة اللبان في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 236/ 1 عقوبات بالإضافة إلى المادتين 129 و280 منه بالنسبة للمتهم الأول، فقرر ذلك. وادعت والدة المجنى عليه الأول عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها...... كما ادعى أخوته البلغ...... و...... و....... و....... و...... مدنياً قبل المتهمين ووزارة الداخلية المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. (أولاً) بمعاقبة كل من .... و.... و.... و.... و.... بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى، وبإلزامهم ووزير الداخلية بصفته بأن يدفعوا متضامنين إلى المدعين بالحق المدني مبلغ سبعة آلاف جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. (ثانياً) بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل عن التهمتين الثانية والثالثة. فطعن كل من المحكوم عليهم والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1977 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 445 لسنة 1977 بالعفو عن باقي العقوبة المحكوم بها على الطاعن الأول..... وكذلك عن كافة العقوبات والآثار الجنائية المترتبة على الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم عن العقوبة الصادرة عليه، والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فمحله إذن أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من الطرق العادية وغير العادية ولكن إذا كان التماس العفو قد حصل وصدر العفو فعلاً عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن، ولما كان من المقرر أيضا أن العفو عن العقوبة لا يمكن أن يمس الفاعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعا. لما كان ما تقدم، وكان أثر العفو عن الطاعن ينصرف إلى الدعوى الجنائية وحدها ويقف دون المساس بما قضى به في الدعوى المدنية التي تسند إلى الفعل ذاته لا إلى العقوبة المقضي بها عنه. وكان الطاعن قد طلب في أسباب طعنه نقض الحكم في كل ما قضى به سواء بالنسبة للدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم منه بالنسبة للدعوى الجنائية وحدها مع نظره بالنسبة للدعوى المدنية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه أثناء مرور المقدم ..... الطاعن الأول - بدائرة قسم شرطة اللبان شاهد ..... مصابا وعلم أن الذى اعتدى عليه هو ...... المجنى عليه الأول - فأمر رجال الشرطة السريين - الطاعنين الثاني والثالث والرابع - بضبطه وإحضاره، وأثناء توجهم مع المطلوب ضبطه وفى صحبته شقيقه ...... المجنى عليه الثاني - إلى قسم الشرطة كان الطاعن الأول يقف بباب مبنى القسم وما أن أبصر به رجال الشرطة السريين حتى أمسكوا بالمجنى عليه الأول يجروه إلى داخل القسم وأخذوا يعتدون عليه بالضرب، كما أن الطاعن لما علم بصلة المجنى عليه الأول بالمجنى عليه الثاني أخذ يعتدى على هذا الخير ركلاً وصفعاً وقيد رجال الشرطة يديه من خلف وأدخلوه حجرة النوبة حيث كان الطاعن الأول ومعه الشرطة السريين يضربون المجنى عليه الأول في وحشية وهو ملقى على الأرض مقيد اليدين والقدمين يوسعونه ركلاً بأقدامهم وزاد الطاعن الثالث بأن أخذ يقفز على كتفيه ولم يكونوا يقصدون من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأورد الحكم على ثبوت هذه الوقائع في حق المتهمين أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه الثاني والشهود ومن التقرير الطبي الشرعي وانتهى إلى إدانة المتهمين - الطاعنين الخمسة الأول - بجريمة ضرب المجنى عليه الأول ضرباً أفضى إلى موته وإدانة الطاعن الأول بجريمتي استعمال القسوة مع المجنى عليه الثاني والقبض عليه وحجزه بقسم الشرطة في غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين بذلك، وقضت بعقابهم جميعاً بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وبإلزامهم مع وزير الداخلية - المسئول عن الحقوق المدنية - الطاعن السادس بأن يدفعوا متضامنين إلى المدعيين بالحق المدنى مبلغ سبعة آلاف جنيه والمصاريف وبحبس الطاعن الأول ستة شهور مع الشغل عن التهمتين الثانية والثالثة.
أولاً: الطعن المقدم من الطاعن الأول:
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم خلا من إيضاح صورة الواقعة من ناحية تحديد زمن وقوعها وقام دفاع الطاعن على عدم صحة رواية أخوى المجنى عليه الأول وأن العدوان الذى وقع على هذا الأخير كان بعد نوم الطاعن بدلالة شهادة عامل التليفون الذى أيقظه في الصباح لإخطاره بحالة المجنى عليه ولم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع الجوهري كما عول الحكم على أقوال الشهود رغم تضاربها وعدم اتفاقها مع تقرير الصفة التشريحية إذ شهدوا بأن أحد المتهمين كان يقفز على رقبة المجنى عليه وكتفيه في حين أن التقرير الطبي خلا من ذكر آثار تدل على ذلك هذا بالإضافة إلى أن الحكم أسند إلى الشاهدة ....... أنها رأت واقعة الاعتداء وهو ما يخالف أقوالها الثابتة في الأوراق واعتبر حصول الطاعن على شهادة سوابق أحد الشهود إجراء غير مشروع رغم أن من حق الطاعن الحصول على دليل براءته من أى طريق وأخيراً فإن الحكم دان الطاعن عن واقعتي الاعتداء على المجنى عليهما وأنزل به عقوبة مستقلة عن كل تهمة رغم ارتباطهما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. وحيث أنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وأن الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. بل يكفى أن يكون مجموع ما أوردة الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أوردت صورة الواقعة حسبما استخلصتها في بيان كاف لتفهمها واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم وأوضحت واقعة الدعوى حسب تسلسل الأحداث فيها وأوردت على ثبوت كل حلقة فيها أقوال الشاهد الذى عاصر وقوعها ولم تر في شهادة عامل التليفون ما يغير من هذا الاطمئنان فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة وتقدير الدليل مما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصهم سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثير في شأن واقعة القفز مقرراً أنه ليس بلازم أن ينشأ عنها كسر العظم اللامي وأضاف إلى ذلك قوله: "خاصة إذا ما شهد شقيقه..... و..... أنه (أي الطاعن الثالث) كان يقفز فوقه، والفوقية كما تكون على عنقه تكون على رأسه وكتفيه وظهره، وقد أوضح التقرير الطبي الشرعي عن وجود إصابات بالرأس وبالكتفين وبالعنق والظهر" ثم نقل الحكم عن التقرير الطبي بياناً لتلك الإصابات فإن ما أورده الحكم في ذلك كاف لإزالة التعارض بل وإيجاد التلاءم بين الدليلين القولي والفني بما يكون معه نعى الطاعن في هذا الشأن غير صحيح. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من شهادة....... مفاده أنها شاهدت المجنى عليه الأول مقيد وملقى على الأرض بغرفة النوبة وتبين لها أنه فارق الحياة ولم يسند إليها القول بمشاهدة العدوان كما لم يتساند إلى قولها في بيان كيفية وقوعه ومن ثم يبرأ الحكم من قالة الخطأ في الإسناد، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدور رئيس المباحث الجنائية في محاباة زميله الطاعن الأول بتسليمه مذكرة سوابق شاهد الإثبات ووصف ذلك بعدم الأمانة إلا أن ذلك لم يكن إلا تزيداً من الحكم واستطراداً في عرض ما أحاط بالدعوى من ملابسات وليس من شأنه أن يؤثر في منطق الحكم، ومن ثم فإن النعي عليه في ذلك يكون في غير محله لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم تزيده فيما لم يكن في حاجة إليه ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها لحمله - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن عن عدم إعمال أحكام الارتباط في شأن الجرائم التي دانه بها هو نعى يتعلق بالعقوبة المقضي بها لا بأصل الإدانة وكان قرار العفو الصادر عن العقوبة قد كف يد القضاء عن معاودة بحثها على ما سلف بيانه وكان أمر الارتباط أو التجزئة لا يؤثر بحال على الحكم الصادر في الدعوى المدنية وهو ما انحصر فيه نطاق بحث الطعن فإنه لا محل للرد على نعى الطاعن في هذا الشأن، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون واجب الرفض.
ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني.
حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو القصور في التسبيب ذلك واطلقت في نسبة الاعتداء إلى الشرطة السريين دون بيان لدور الطاعن في الاعتداء ولا مضمون كل دليل من الأدلة التى تساند إليها الحكم في إدانته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وإن أورد في بيانه سرد ماديات الدعوى مختلطة بأمر بيانها إلا أن ذلك لم يفقده وضوحه وكفايته لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وحسبه في ذلك أن ذكر اسم الطاعن في صدد استخلاصه للواقعة ثم أشار إليه وإلى الطاعنين الثالث والرابع والخامس يعد ذلك جملة بعبارة (الشرطة السريين) تدليلاً على الأفعال التي قاموا بها مجتمعين دون تحديد لما ارتكبه كل منهم على حده طالما أنه رتب مسئوليتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضي إلى موت والتي وقعت بناء على اتفاقهم لما هو مقرر من أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد أتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم الذى أحدثها. أما ما يثيره الطاعن عن عدم بيان الحكم مضمون كل دليل من الأدلة فمردود بما أورده الحكم من بيان لما عول عليه من أقوال شهود الإثبات وما أورده تقرير الطبيب الشرعي على نحو يستقيم به قضاؤه لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها لما كان ما تقدم فإن منعى الطاعن يكون غير سديد ويضحى طعنه حرياً بالرفض.
ثالثاً عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث:
حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثالث هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم لم يرد على ما دفع به المدافع عن الطاعن من عدم قيام اتفاق بين المتهمين يرتب تضامناً فيما بينهم في المسئولية مما يجعل مسئولية الطاعن في نطاق القدر المتيقن - وساق الحكم في التدليل على وجود اتفاق بين المتهمين عبارات تدل على معنى التوافق على الاعتداء لا الاتفاق عليه، كما أن الحكم لم يعمل في حق الطاعن الأول نص المادة 32 من قانون العقوبات رغم ارتباط الجرائم المسندة إليه.
وحيث إنه من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل وجود اتفاق بين الجانبين في قوله "أن الطاعن الأول كان يقف بين رجاله وأخذته العزة بالإثم ربطه بباقي المتهمين صلة العمل فضلاً عن المعية في الزمان والمكان وأتجه وإياهم إلى قصد واحد مشترك بينهم هو الاعتداء على......... والتنكيل به ينشدون إعلاء رأيه الباطل والقوة الغاشمة وأسهم كل منهم بدور في تنفيذ هذا الاعتداء بحسب الخطة التي تكونت لديهم لحظة تنفيذ الجريمة فوضع الحديد في يديه من خلف وفى قدميه وطرح أرضاً على وجهه وأخذ المتهم الأول وباقي المتهمين وقد نزعت الرحمة من قلوبهم يركلونه بأقدامهم....". ثم خلص الحكم إلى أنه قد ثبت لدى المحكمة ثبوتاً لا ريب فيه أنهم اتفقوا فيما بينهم على ضرب....... وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لهذا الاتفاق الذى تكون لديهم وقت أن خلص إليهم داخل القسم وأن وفاته قد حدثت مما أحدثته الإصابات السابق بيانها في التقرير الطبي. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات تقابل إرادة المتهمين على التداخل في ضرب المجنى عليه الأول - لا مجرد التوافق بينهم - بناء على استقراء سائغ من المحكمة لا يتنافى وحكم المنطق مما تنتفى معه عن الحكم قالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن في هذا الخصوص وكان ما ينعاه الطاعن الثالث من إغفال الحكم إعمال أحكام الارتباط بالنسبة للجرائم التي دين بها الطاعن الأول لا تتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل يختص بالطاعن الأول وحده ومن ثم لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا المنعى ويكون طعنه برمته على غير أساس ويتعين رفضه.
رابعاً عن الطعن المقدم من الطاعن الرابع:
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الرابع هو القصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عنه أثار أمام المحكمة دفاعاً هاماً هو أن الشاهدين........ و........ لم يتعرفا على الطاعن في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة فلم يسقط الحكم هذا الدفاع حقه في الرد عليه.
وحيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه، ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد دفاع الطاعن في هذا الشأن عقب عليه بقوله "أنه مردود بما هو ثابت بمحضر السيد رئيس النيابة....... تعرف هذين الشاهدين على المتهمين....... والرابع وقد كانا واقفين خارج غرفة الحبس.... وتطمئن المحكمة إلى تعرف الشاهدين على المتهم الرابع" وهو رد كاف وسائغ على دفاع الطاعن إذ لا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها على الطاعن ما دام قوة تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون مجادلة الطاعن في هذا الخصوص غير مقبولة ويكون طعنه مرفوضاً.
خامساً: عن الطعن المقدم من الطاعن الخامس:
حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الخامس هو القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت دون أن يسند إليه أفعالاً من شأنها إحداث الموت وخلا من تحديد محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة ولم يورد الأدلة السائغة على وجود اتفاق بين المتهمين كما أن الدفاع عنه تمسك بأنه كان وقت الاعتداء مكلف بالخدمة خارج باب القسم فلم تحقق المحكمة دفاعه هذا بالاطلاع على دفتر توزيع القوة وسؤال المختصين ولم ترد عليه.
وحيث إن الأوجه الأولى من هذا الطعن مردوده بما سبق الرد به على مثيلتها من أوجه الطعن السابقة أما ما يثيره الطاعن في شأن تكليفه بالعمل خارج باب القسم فإنه لا يؤدى - بفرض صحته - إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل المقصود به التشكيك في أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة ومن ثم فلا تثريب عليها بعد ذلك إن هى أعرضت عنه ولم تحققه باعتباره دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.
سادساً: عن الطعن المقدم من الطاعن السادس:
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن السادس - المسئول عن الحقوق المدنية - هو الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى الحكم في خصوص الدعوى المدنية بما لم يطلبه الخصوم ذلك بأنهم طلبوا في صحيفة ادعائهم تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية بسبب فقد المجنى عليه الأول فقضى لهم الحكم بالتعويض عما أصاب مورثهم من ضرر مادى وهو قضاء منه بما لم يطلبه محامى الخصوم.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامى المدعين بالحق المدني طلب إلزام المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وقدم للمحكمة ما يفيد انحصار إرث المجنى عليه في المدعين بالحق المدني، كما أشار في مرافعته إلى أن المجنى عليه كان يعول والدته وأخوته وأنهم أضيروا من وفاته ومفاد ذلك أن المدعيين بالحقوق المدنية قد استندوا في طلب التعويض إلى ما توافر لهم من حقيقة صفة لوارث للمجني عليه وصفة المضرور وضرراً مباشراً من وفاته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض لأمر التعويض قد فطن للصفتين فأشار ابتداء إلى الضرر المادي الذي أصاب المورث وانتقل الحق في التعويض عنه إلى المدعين بالحقوق المدنية ثم أردف ذلك إلى التحدث عن الضرر المباشر الذي لحق بهم بقوله: "وحيث إنه بإيضاح ما تقدم، وكان كل خطأ يسبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يلتزم به المتهمين متضامنين، وعلى ضوء المعاير التي أوردتها المادة 170 من القانون المدني بمبلغ سبعة آلاف جنيه مراعية في ذلك أن يكون هذا التعويض شاملاً للضرر بشقيه المادي والمعنوي" فإن الحكم يكون قد جمع للمدعيين بالحقوق المدنية من حقهم الموروث عن المجنى عليه في تعويض ما أصابه من ضرر مادي إلى تعويض ما أصابهم من جراء فقده من ضرر أدبي وهو ما يتفق وحقيقة طلباتهم الختامية ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح وطعنه واجب الرفض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعنين يكون في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً.


(1) راجع أيضاً الطعن رقم 1603 لسنة 48 - جلسة 11/ 6/ 1979 (لم ينشر). والسنة 18 صـ 334، ومجموعة الربع قرن صـ 837 بند 1.

قرار البنك المركزي المصري 1 لسنة 2021 بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري

الوقائع المصرية - العدد 156 (تابع) - في 13 يولية سنة 2021


البنك المرگزي المصري
أمانة مجلس الإدارة
مستخرج من قرار لجنة إدارة البنك المركزي المصري رقم /9/1 ل.أ2021/ بتاريخ 2021/6/28
بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري "الموافقة على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 3، 11، 12، 13، 15، 17، 22، 24، 26، 31، 32) من النظام الأساسي للبنك الأهلى المصرى النص الوارد بالصياغة النهائية بالجدول المرفق ، وإلغاء المادتين رقمي (21، 33) من ذات النظام" .
سكرتير مجلس الإدارة
( إمضاء )
البنك المرگزي المصري
قطاع الرقابة والإشراف
البنك الأهلي المصري
المواد أرقام (1، 3، 11، 12، 13، 15، 17، 21، 22، 24، 26، 31، 32، 33) من النظام الأساسي للبنك
المادة ( 1 )
البنك الأهلي المصري شركة مساهمة مصرية تأسست بتاريخ 25 يونيو 1898 ثم أصبحت مؤسسة عامة وانتقلت ملكيته للدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1960 وتم تحويله إلى شركة مساهمة مصرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1961 وأصبح حاليًا بنك مملوكة أسهمه بالكامل للدولة في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وفى جميع الأحوال لا يخضع البنك والعاملون فيه لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، بما في ذلك القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري .
المادة ( 3 )
غرض البنك هو القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية ، وعلى وجه الخصوص الأعمال الآتية :
( أ) قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الآجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها إلخ .
(ب) إصدار الأسهم والسندات والقيام بتنظيم الاكتتابات العامة وقبولها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح السارية في هذا الشأن . (ج) تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة .
(د) إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع في مصر أو في الخارج فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب ، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشيكات والسندات لأمر من أى نوع مما يدفع في مصر أو في الخارج .
(ه) شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية .
(و) استثمار الأموال في رؤوس أموال الشركات والمساهمة في إنشاء شركات الاستثمار والأموال .
(ز) مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والفائدة والطاقة وفقًا للأوضاع والقواعد التي يقررها البنك المركزي .
(ح) أعمال الخزائن .
(ط) القيام بوظائف أمناء الاستثمار نيابة عن الغير .
(ى) تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة .
(ك) مباشرة أعمال الصرف الأجنبي .
(ل) مباشرة نشاط صناديق الاستثمار ، ونشاط التأجير التمويلي ، والتمويل العقاري والتوريق والتصكيك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وفقًا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي .
(م) مباشرة العمليات الأخرى التى تستلزمها أعمال البنك وعلى وجه العموم مباشرة جميع الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمار لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير فضلاً عن ذلك كل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة لأعماله أو التى تعاونه على تحقيق أغراضه في مصر أو في خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه . وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة في هذه المادة طبقًا لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذى يباشره البنك .
المادة ( 11 )
يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء من ذوى الخبرات المتنوعة ، وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري .
المادة ( 12 )
يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد الحصول على موافقة محافظ البنك المركزى وذلك لمدة ثلاث سنوات .
المادة ( 13 )
يجتمع مجلس الإدارة في مركزه الرئيسى بصورة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه في حالة خلو منصب الرئيس أو بناءً على طلب كتابى من ثلث أعضاء المجلس لرئيس المجلس . ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع في مصر . يجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى .
المادة ( 15 )
يجوز أن ينوب أعضاء مجلس الإدارة عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقًا عليها من رئيس المجلس ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد ، وذلك وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى .
المادة ( 17 )
لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بتحقيق أهداف البنك بإدارته والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضه وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو نظام البنك من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاصات الجمعية العامة .
كما يكون للمجلس اعتماد لوائح العمل الداخلية طبقًا لما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن ، ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات للعاملين ولمجلس الإدارة وضع نظام أو أكثر لإثابتهم في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل والتحقيق معهم وتأديبهم وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام . وللمجلس أن يشكل ما يراه من لجان ويحدد المجلس اختصاصاتها ونظم عملها ، وذلك وفقًا للضوابط المحددة بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات الصادرة تنفيذًا له .
المادة ( 21 ) ملغاة .
المادة ( 22 )
يكون للبنك جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية . وتتولى الجمعية العامة للبنك على الأخص ما يأتى :
( أ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات .
(ب) تعديل النظام الأساسى .
(ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذًا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .
(د) اعتماد الموازنة التقديرية .
(ه) تحديد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك .
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزى دون أن يكون لهم صوت معدود .
المادة ( 24 )
يتولى مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبى الحسابات ، يعين أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه ، ويعين الآخر مجلس إدارة البنك بناءً على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى .
المادة ( 26 )
يعد مجلس إدارة البنك مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة وفقًا لأحكام القانون وتمهيدًا لاعتماده من الجمعية العامة للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل .
يتم إعداد القوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية ، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات طبقًا لمعايير المراجعة المصرية وتقرير مجلس إدارة البنك . وتنشر تلك القوائم في صحيفة يومية واحدة ، وعلى الموقع الإلكترونى للبنك .
( الباب التاسع ) «حل البنك وتصفيته»
المادة ( 31 )
فى حالة خسارة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية للبنك ، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل البنك أو استمراره .
المادة ( 32 )
عند انتهاء مدة البنك أو في حالة حله قبل الأجل المحدد تطبق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020
المادة ( 33 ) ملغاة .
ملحوظة : يتم تعديل عبارة "قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003" أينما وردت بلائحة النظام الأساسى لتصبح "قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020

الطعنان 1755 ، 2130 لسنة 79 ق جلسة 27 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 138 ص 911

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، أحمد فراج وطارق خشبة وأحمد عبد القوى سلامة نواب رئيس المحكمة.
---------------
(138)
الطعنان رقما 1755، 2130 لسنة 79 القضائية.
(1 - 4) إيجار "تعريف عقد الإيجار". شركات الأحكام العامة للشركات: عقد الشركة".
(1) الشركة. ماهيتها. عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بمساهمة كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. شرطه. وجود جدية المشاركة لدى الشركاء في نشاط ذي تبعة وإسهام كل منهم في هذه التبعة في الربح والخسارة معا.
(2) عقد الإيجار. ماهيته. عقد يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
(3)عقد الشركة. شرطه. نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر.
(4) عقد الإيجار. وروده على المكان المؤجر. اتجاه نية المتعاقدين إليه ولو كان مجهزا ليكون منشأة تجارية. اعتبار الزمن والمكان جوهريان وتحديد الأجرة بمبلغ مقطوعا.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق.
(6 ، 7) عقد "زوال العقد: الفسخ الاتفاقي".
(6) الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي حال عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. مقتضاه . سلب القاضي كل سلطة تقديرية في الفسخ. مناطه. تحقق المحكمة من توفر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله.
(7) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ العقد بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتكييف العقود استخلاصا من بنود العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضده إلى أنه عقد إيجار. استخلاص سائغ كافي لحمل قضائه. علة ذلك. النعي عليه في ذلك الشأن. على غير أساس.
(8 - 13) عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد" فسخ العقد". محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
(8) سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات بما تراه أوفى إلى نيه عاقديها. شرطه. عدم الخروج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراته.
(9) محكمة الموضوع. تعديلها من المعنى الظاهر لصيغ العقود. شرطه. البيان في حكمها لما عدلت عنه إلى خلافه وبيان الاعتبارات التي اعتمدت عليها.
(10) الفسخ. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه واعتباره كأن لم يكن واسترداد كل متعاقد ما قدم للآخر.
(11) الاتفاق بخصوص مال المعدات والآلات والتجهيزات التي أقامها أحد الخصوم على المنشأة التي يستغلها بناء على اتفاق أو عقد محرر بينه وبين مالك هذه المنشأة يخوله استغلالها لمدة معينة نظير مبلغ معين والذي يتضمن شروطا وأوضاعا مستقلة بذاتها غير متعلقة بأي من التزامات الطرفين. مؤداه. لا يكون لزوال العقد ثمة تأثير على وجود هذا الاتفاق في حال وجود اتفاقا مستقلا بين العاقدين ولو أثبت بذات العقد وتضمنه عدة وجوه لكل وجه حكمه والتزاماته الناشئة عنه ومستقلة بذاتها عما تضمنه العقد الذي فسخ. أثره. عدم اعتبار هذا الاتفاق على مآل هذه الأشياء التزاما تابعا لالتزام أصلي في العقد يسقط بسقوطه.
(12) الحكم بفسخ عقد من العقود الزمنية والتي تستعصي طبيعتها على الأثر الرجعي كالإيجار والشركة والاستثمار والاستغلال. مؤداه. ليس له أثر رجعي. قيامها وأعمالها في الماضي. أثره. عدم تأثرها به ولا محل لتطبيق م 160 ق مدني.
(13) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده قيمة هذه المعدات والآلات والتجهيزات استنادا إلى م 160 مدني وعلى الاتفاق المبرم بينهما على تلك المنقولات بالمخالفة لبنود العقد وعباراته المتفق عليها بينهما. مخالفة للقانون وخطأ.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشركة على ما هي معرفة به قانونا، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر أن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. ويشترط لقيامها أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعه، وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معا.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد الشركة يقوم في جوهره على نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر.
4 - عقد الإيجار إنما يرد على المكان المؤجر وإليه يكون اتجاه نية المتعاقدين حتى ولو كان المكان مجهزا ليكون منشأة تجارية أو أن المكان المؤجر هو الذي يتكرر استغلاله والزمن والمكان جوهريان والأجرة تكون مبلغا مقطوعا.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الاتفاقات وسائر المحررات والعقود والمشارطات بما تراه أوفي بمقصود أصحاب الشأن فيها والوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها، ولها تقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عن عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدوث الفسخ إلا أن ذلك منوطا بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه – بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتكييف العقود - قد خلص وأخذا من بنود العقد المؤرخ 10/ 7/ 2000 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده إلى أن هذا العقد عقد إيجار وأجرى بشأنه أحكام الإيجار وبني قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى الأصلية بفسخ ذلك العقد معتدا في ذلك بما ورد بالبندين الثاني عشر والسادس عشر بالعقد سند الدعوى من أنه ينفسخ من تلقاء نفسه حال إخلال المطعون ضده بأي من التزاماته وعند عدم الوفاء بمستحقات الطاعن وعول على تقرير الخبير المندوب في الدعوى والذي أثبت إخلال المطعون ضده بالتزاماته الناشئة عن العقد المشار إليه بعدم الوفاء بمستحقات الطاعن، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغا ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط الكل حجة مخالفة، ومن ثم يكون النعي عليه على غير أساس.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تفسير العقود والمشارطات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفي بمقصود عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع إن عدلت من المعنى الظاهر لصيغ العقود كان عليها أن تبين في حكمها لما عدلت عنه إلى خلافه وأن تبين الاعتبارات المعقولة التي اعتمدت عليها.
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيتسرد كل متعاقد ما قدم للآخر.
11 - إذ كان إزاء ما ورد بالعقد بخصوص مآل المعدات والآلات والتجهيزات التي أقامها أحد الخصوم على المنشأة التي يستغلها بناء على اتفاق أو عقد محرر بينه وبين مالك هذه المنشأة يخوله استغلالها لمدة معينة نظير مبلغ معين وكان هذا الاتفاق يتضمن شروطا وأوضاعا مستقلة بذاتها غير متعلقة بأي من التزامات الطرفين فلا يكون لزوال العقد ثمة تأثير على وجود هذا الاتفاق ما دام أن الأمر يتضمن اتفاقا مستقلا بين العاقدين ولو أثبت بذات العقد، والذي يكون في هذه الحالة قد تضمن عدة وجوه، لكل وجه حكمه والتزاماته الناشئة عنه، مستقلة بذاتها عما تضمنه العقد الذي فسخ، عدم اعتبار هذا الاتفاق على مآل هذه الأشياء التزاما تابعا لالتزام أصلي في العقد يسقط بسقوطه.
12 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن الحكم بفسخ عقد من العقود الزمنية والتي تستعصى طبيعتها على الأثر الرجعي كالإيجار والشركة والاستثمار والاستغلال ليس له أثر رجعي، أما قيامها وأعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر به ومن ثم لا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني التي توجب إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
13 - إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه إنما أجري على الاتفاق المشار إليه – المتعلق بمآل الأشياء المشار إليها - الأثر المترتب على فسخ العقد في الدعوى الأصلية وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده قيمة هذه المعدات والآلات والتجهيزات إعمالا للمادة 160 من القانون المدني وبالمخالفة لما ورد بالبند الرابع من العقد الذي اقتصر على أحقيته في استرداد هذه الأشياء بذاتها دون النص على استحقاقه قيمتها ولم يفطن إلى أن ذلك الاتفاق مستقلا بذاته عما تضمنه فسخ العقد ودون أن يورد الاعتبارات التي تؤدي إلى ما انتهى إليه بالمخالفة لاتفاق الطرفين وعباراته الواضحة الدلالة على أن الاسترداد قاصر على الأشياء بذاتها وليس قيمتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم - وعلى ما انتهت إليه طلباته الختامية - بفسخ عقد المشاركة المؤرخ 10/ 7/ 2005 والتسليم وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 2256137.30 جنيها بخلاف ما يستجد من الفوائد القانونية، وقال بيانا لذلك أنه بموجب هذا العقد أسند للمطعون ضده إدارة وتشغيل المنشأة التجارية المبينة بالأوراق مقابل عائد 10 % شهريا من مبيعاته وبحد أدنى إثنين وخمسين ألف جنيه وبحد أقصى إثنين وستين ألف جنيه، وذلك لمدة خمس سنوات، وقد التزم المطعون ضده بموجب إقرار موقع منه بسداد الحد الأقصى طوال مدة التعاقد وتحمله كافة المصروفات الإدارية، وإذ توقف المطعون ضده عن سداد العائد بمشتملاته من تاريخ 1/ 5/ 2001 رغم إنذاره، ومن ثم كانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 2586.049.925 جنيها وهو ما يخص الطاعن في الخسائر والتكاليف الناجمة عن عقد المشاركة سالفة الذكر. حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 8 ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره تدخل آخر يدعي/ ... - غير مختصم في الطعن - انضماميا للمطعون ضده، وبتاريخ 16/ 12/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية وبإلزام الطاعن بأداء مبلغ مليون وثمانية وأربعين ألف وثلاثمائة وتسعة عشر جنيها والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في الطعن الأول على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 79ق، كما طعن الطاعن بالطعن الثاني على هذا الحكم بالطعن رقم ... لسنة 79 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي فيها برفض كل من الطعنين، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - فأمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

أولا: عن الطعن رقم 2130 لسنة 79 ق.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اعتبر عقد المشاركة مثار النزاع عقد إيجار رغم انتفاء عناصر عقد الإيجار، وأن تكييفه الصحيح بحسب الظروف والاعتبارات الواردة به أنه عقد مشاركة قدم فيه المطعون ضده المكان والتجهيزات وغيرها من الآلات والمعدات الثابتة بالمكان، بينما اشترك الطاعن في هذه الشركة بإمكانياته المادية وخبرته في الدعاية والإعلان مقابل نسبة معينة يتقاضاها كل من الشريكين من المبيعات بحد معين متفق عليه، مما كان يتعين على الحكم إعمال أحكام تصفية الشركة وتقسيم أموالها الثابتة والمنقولة بحسب نسبة كل من الطرفين إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بفسخ العقد على أنه إيجار ملتفتا عن بحث وتمحيص دفاعه المشار إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشركة على ما هي معرفة به قانونا، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر أن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. ويشترط لقيامها أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعه، وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معا، وكان المقرر أن عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ومؤدى ذلك أن عقد الشركة يقوم في جوهره على نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر في حين أن عقد الإيجار إنما يرد على المكان المؤجر وإليه يكون اتجاه نية المتعاقدين حتى ولو كان المكان مجهزا ليكون منشأة تجارية أو أن المكان المؤجر هو الذي يتكرر استغلاله والزمن والمكان جوهريان والأجرة تكون مبلغا مقطوعا، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الاتفاقات وسائر المحررات والعقود والمشارطات بما تراه أوفى بمقصود أصحاب الشأن فيها والوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها، ولها تقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق، وكان مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عن عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدوث الفسخ إلا أن ذلك منوطا بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتكييف العقود - قد خلص وأخذا من بنود العقد المؤرخ 10/ 7/ 2000 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده إلى أن هذا العقد عقد إيجار وأجرى بشأنه أحكام الإيجار وبني قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى الأصلية بفسخ ذلك العقد معتدا في ذلك بما ورد بالبندين الثاني عشر والسادس عشر بالعقد سند الدعوى من أنه ينفسخ من تلقاء نفسه حال إخلال المطعون ضده بأي من التزاماته وعند عدم الوفاء بمستحقات الطاعن وعول على تقرير الخبير المندوب في الدعوى والذي أثبت إخلال المطعون ضده بالتزاماته الناشئة عن العقد المشار إليه بعدم الوفاء بمستحقات الطاعن، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغا ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط الكل حجة مخالفة، ومن ثم يكون النعي عليه على غير أساس.

ثانيا: عن الطعن رقم 1755 لسنة 79:
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وذلك حين ألزمه بأداء 1.048.319 جنيها قيمة المعدات والتجهيزات المملوكة للمطعون ضده والتي أضافها للعين محل التعاقد حال سريان العقد على قالة أن للمطعون ضده الحق في استردادها أو ما يعادل ثمنها في حين أن البند الرابع من العقد سند الدعوى المؤرخ 10/ 7/ 2000 تضمن الاتفاق في عبارات واضحة أن المعدات والأدوات والديكورات والتجهيزات اللازمة للتشغيل تكون مملوكة للمطعون ضده وله حق استردادها في نهاية مدة التعاقد عدا الثابت منها تكون من حقه، بما يكون الحكم قد خالف اتفاق الطرفين وما اتجهت إليه إرادتهما من أن حق المطعون ضده يقتصر على استرداد هذه الأشياء بذاتها وليس ثمنها وبالحالة التي تكون عليها،. وإذ خالف الحكم المطعون فيه عبارات الاتفاق الواضحة الدلالة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تفسير العقود والمشارطات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفي بمقصود عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد، فإن عدلت من المعنى الظاهر لصيغ العقود كان عليها أن تبين في حكمها لما عدلت عنه إلى خلافه وأن تبين الاعتبارات المعقولة التي اعتمدت عليها، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيتسرد كل متعاقد ما قدم للآخر، الإ إزاء ما ورد بالعقد بخصوص مآل المعدات والآلات والتجهيزات التي أقامها أحد الخصوم على المنشأة التي يستغلها بناء على اتفاق أو عقد محرر بينه وبين مالك هذه المنشأة يخوله استغلالها لمدة معينة نظير مبلغ معين، وكان هذا الاتفاق يتضمن شروطا وأوضاعا مستقلة بذاتها غير متعلقة بأي من التزامات الطرفين فلا يكون لزوال العقد ثمة تأثير على وجود هذا الاتفاق ما دام أن الأمر يتضمن اتفاقا مستقلا بين العاقدين ولو أثبت بذات العقد، والذي يكون في هذه الحالة قد تضمن عدة وجوه، لكل وجه حكمه والتزاماته الناشئة عنه، مستقلة بذاتها عما تضمنه العقد الذي فسخ مما لا يعتبر معه هذا الاتفاق على مآل هذه الأشياء التزاما تابعا لالتزام أصلي في العقد يسقط بسقوطه، وكان الحكم بفسخ عقد من العقود الزمنية والتي تستعصى طبيعتها على الأثر الرجعي كالإيجار والشركة والاستثمار والاستغلال ليس له أثر رجعي، أما قيامها وأعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر به ومن ثم لا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني التي توجب إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه إنما أجرى على الاتفاق المشار إليه – المتعلق بمآل الأشياء المشار إليها - الأثر المترتب على فسخ العقد في الدعوى الأصلية وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده قيمة هذه المعدات والآلات والتجهيزات إعمالا للمادة 160 من القانون المدني وبالمخالفة لما ورد بالبند الرابع من العقد الذي اقتصر على أحقيته في استرداد هذه الأشياء بذاتها دون النص على استحقاقه قيمتها ولم يفطن إلى أن ذلك الاتفاق مستقلا بذاته عما تضمنه فسخ العقد ودون أن يورد الاعتبارات التي تؤدي إلى ما انتهى إليه بالمخالفة لاتفاق الطرفين وعباراته الواضحة الدلالة على أن الاسترداد قاصر على الأشياء بذاتها وليس قيمتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ كان ما قضى به في الدعوى الفرعية ليس مبنيا على القضاء بفسخ العقد وإنما لها حكمها - اتفاق خاص - ومن ثم يقتصر النقض على نقض الحكم جزئيا بخصوص ما قضى به في الدعوى الفرعية.

الطعنان 2576 ، 3914 لسنة 79 ق جلسة 4 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 139 ص 921

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر وعز أبو الحسن نواب رئيس المحكمة.
------------
(139)
الطعنان رقما 2576 لسنة 79 القضائية، 3914 لسنة 86 القضائية.
(1 ، 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: أثر زوال الصفة" "المسائل التي تعترض سير الخصومة: انقطاع سير الخصومة".
(1) زوال صفة من ينوب عن أحد الخصوم أيا كان سببه. أثره. انقطاع سيرها بقوة القانون. مثاله. العزل وسلب الولاية والوفاة.
(2) وفاة المصفى القضائي للشركة المطعون ضدها في الطعن الأول الطاعنة في الطعن الثاني. مؤداه. زوال صفته في مباشرة إجراءات الخصومة عنها. أثره. انقطاع سير الخصومة في الطعنين.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا زالت صفة من ينوب في مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم انقطع سيرها بحكم القانون أيا كان سبب هذا الزوال، أي سواء كان بالعزل أو سلب الولاية أو الوفاة أو غير ذلك.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق، أن الحاضر عن الشركة المطعون ضدها في الطعن رقم 2576 لسنة 79 ق - الطاعنة في الطعن رقم 3914 لسنة 86 ق - قدم شهادة وفاة ... بتاريخ 23/ 3/ 2017، وإذ كان هو المصفى القضائي للشركة والذي ينوب عنها في مباشرة إجراءات الخصومة في الدعوى الماثلة، فإنه تكون قد زالت صفته في مباشرة هذه الإجراءات عنها بما ينقطع معه سير الخصومة في الطعنين الماثلين.
-----------------
الوقائع
حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنة في الطعن رقم 2576 لسنة 79 ق - مورث المطعون ضدهم الأربع الأول في الطعن رقم 3914 لسنة 86 ق أقام الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضده بصفته في الطعن الأول - الطاعن بصفته في الطعن الثاني - بطلب الحكم بإخراج حق تأجير فندق ... من التصفية، وإعادة العين المؤجرة إليه، وقال بيانا لذلك إنه اشترى هذا الفندق بموجب عقد بيع محل تجاري بالجدك مؤرخ 12/ 7/ 1965 من مالكه ... اليوناني الجنسية بوكيل عنه، وبعد أن آلت ملكية العقار الذي به الفندق لشركة ... استأجره منها بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 8/ 1966 لقاء أجرة سنوية قدرها 4692 جنيها، وبموجب عقد مؤرخ 7/ 10/ 1965 تم تكوين شركة توصية بسيطة مع آخرين لاستغلال هذا الفندق إلى أن صدر الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 1994 تجاري الإسكندرية - المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 51 ق الإسكندرية - بحلها لانقضاء مدتها وتم تعيين مصفي قضائي لتصفية حقوق الشركة، مما يتعين إخراج تلك العين من التصفية وإعادتها إليه كمستأجر أصلي، ومن ثم أقام دعواه، وبتاريخ 31/ 8/ 1998 حكمت المحكمة بإخراج حق تأجير الفندق موضوع الدعوى من التصفية وإعادته إلى المستأجر الأصلي. استأنف المطعون ضده بصفته في الطعن الأول - الطاعن بصفته في الطعن الثاني - هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 63 ق الإسكندرية، وبتاريخ 17/ 12/ 2008 قضت المحكمة وقبل الفصل في شكل الاستئناف بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في القضية ... لسنة 2006 جنايات الرمل، والمقيدة برقم ... لسنة 2006 كي شرق الإسكندرية بحكم نهائي طعنت الطاعنة في الطعن الأول - المطعون ضدها الأولى في الطعن الثاني - على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 79 ق، عجل المطعون ضده بصفته في هذا الطعن الاستئناف من الوقف، وبتاريخ 9/ 9/ 2009 قضت المحكمة بإعادته للوقف التعليقي ثم قام المطعون ضده بصفته بتعجيل الاستئناف مرة أخرى من الوقف، وبتاريخ 14/ 4/ 2010 قضت المحكمة بإعادة الاستئناف للوقف التعليقي لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 79 ق. - الطعن الأول -. طعن المطعون ضده بصفته في الطعن الأول - الطاعن بصفته في الطعن الثاني - في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 80 ق وبتاريخ 24/ 2/ 2013 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، فعجل المطعون ضده بصفته في الطعن الأول السير في الاستئناف وبتاريخ 13/ 1/ 2016 قضت المحكمة بإعادة الاستئناف للوقف التعليقي لحين الفصل في الطعن بالنقض الأول. طعن المطعون ضده بصفته في الطعن الأول - الطاعن بصفته في الطعن الثاني - في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3914 لسنة 86 ق، وقدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي برفضه، كما قدمت مذكرة في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما، وقررت ضم الطعن الثاني للأول، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه بجلسة المرافعة، قدم الحاضر عن الطاعنة في الطعن الأول - المطعون ضدها الأولى في الطعن الثاني - حافظة مستندات طويت على شهادة وفاة/ ... - المطعون ضده بصفته في الطعن الأول - الطاعن بصفته في الطعن الثاني - وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة، وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا زالت صفة من ينوب في مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم انقطع سيرها بحكم القانون أيا كان سبب هذا الزوال، أي سواء كان بالعزل أو سلب الولاية أو الوفاة أو غير ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، أن الحاضر عن الشركة المطعون ضدها في الطعن رقم 2576 لسنة 79 ق - الطاعنة في الطعن رقم 3914 لسنة 86 ق - قدم شهادة وفاة ... بتاريخ 23/ 3/ 2017، وإذ كان هو المصفى القضائي للشركة والذي ينوب عنها في مباشرة إجراءات الخصومة في الدعوى الماثلة، فإنه تكون قد زالت صفته في مباشرة هذه الإجراءات عنها بما ينقطع معه سير الخصومة في الطعنين الماثلين.