بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري "الموافقة على أن
يستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 3، 11، 12، 13، 15، 17، 22، 24، 26، 31، 32) من
النظام الأساسي للبنك الأهلى المصرى النص الوارد بالصياغة النهائية بالجدول المرفق
، وإلغاء المادتين رقمي (21، 33) من ذات النظام" .
سكرتير مجلس الإدارة
( إمضاء )
البنك المرگزي المصري
قطاع الرقابة والإشراف
البنك الأهلي المصري
المواد أرقام (1، 3، 11، 12، 13، 15، 17، 21، 22، 24، 26، 31، 32، 33) من النظام
الأساسي للبنك
المادة ( 1 )
البنك الأهلي المصري شركة مساهمة مصرية تأسست بتاريخ 25 يونيو 1898 ثم أصبحت مؤسسة
عامة وانتقلت ملكيته للدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1960 وتم
تحويله إلى شركة مساهمة مصرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1961 وأصبح
حاليًا بنك مملوكة أسهمه بالكامل للدولة في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وفى جميع
الأحوال لا يخضع البنك والعاملون فيه لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول
بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، بما في ذلك القانون رقم 47 لسنة
1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة
لها والقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات
التأديبية في الإقليم المصري .
المادة ( 3 )
غرض البنك هو القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية ، وعلى وجه
الخصوص الأعمال الآتية :
( أ) قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج
بكافة أشكاله وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الآجال مقابل مختلف
أنواع الضمانات أو بدونها إلخ .
(ب) إصدار الأسهم والسندات والقيام بتنظيم الاكتتابات العامة وقبولها والقيام
بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح السارية
في هذا الشأن . (ج) تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة
.
(د) إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع في مصر أو في الخارج
فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب ، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات
والشيكات والسندات لأمر من أى نوع مما يدفع في مصر أو في الخارج .
(ه) شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير
ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق
المالية .
(و) استثمار الأموال في رؤوس أموال الشركات والمساهمة في إنشاء شركات الاستثمار
والأموال .
(ز) مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه من مخاطر تقلبات
أسعار الصرف والفائدة والطاقة وفقًا للأوضاع والقواعد التي يقررها البنك المركزي .
(ح) أعمال الخزائن .
(ط) القيام بوظائف أمناء الاستثمار نيابة عن الغير .
(ى) تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة .
(ك) مباشرة أعمال الصرف الأجنبي .
(ل) مباشرة نشاط صناديق الاستثمار ، ونشاط التأجير التمويلي ، والتمويل العقاري
والتوريق والتصكيك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وفقًا للقواعد الصادرة
عن مجلس إدارة البنك المركزي .
(م) مباشرة العمليات الأخرى التى تستلزمها أعمال البنك وعلى وجه العموم مباشرة
جميع الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمار لحساب البنك أو لحساب الغير أو
بالاشتراك مع الغير فضلاً عن ذلك كل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال
البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة لأعماله أو التى
تعاونه على تحقيق أغراضه في مصر أو في خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو
يلحقها به أو يدمجها فيه . وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة في هذه المادة
طبقًا لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذى يباشره البنك .
المادة ( 11 )
يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء من ذوى الخبرات المتنوعة ،
وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري .
المادة ( 12 )
يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد الحصول على
موافقة محافظ البنك المركزى وذلك لمدة ثلاث سنوات .
المادة ( 13 )
يجتمع مجلس الإدارة في مركزه الرئيسى بصورة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من
أغلبية أعضائه في حالة خلو منصب الرئيس أو بناءً على طلب كتابى من ثلث أعضاء
المجلس لرئيس المجلس . ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون
هذا الاجتماع في مصر . يجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل
الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت
، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى .
المادة ( 15 )
يجوز أن ينوب أعضاء مجلس الإدارة عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة
مكتوبة ومصدقًا عليها من رئيس المجلس ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر
من عضو واحد ، وذلك وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى .
المادة ( 17 )
لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بتحقيق أهداف البنك بإدارته والقيام بكافة
الأعمال اللازمة لتحقيق غرضه وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو نظام
البنك من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاصات الجمعية العامة .
كما يكون للمجلس اعتماد لوائح العمل الداخلية طبقًا لما ورد في قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن ، ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات
للعاملين ولمجلس الإدارة وضع نظام أو أكثر لإثابتهم في ضوء معدلات أدائهم وحجم
ومستوى إنجازهم في العمل والتحقيق معهم وتأديبهم وذلك كله دون التقيد بأحكام
القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
وللمجلس أن يشكل ما يراه من لجان ويحدد المجلس اختصاصاتها ونظم عملها ، وذلك وفقًا
للضوابط المحددة بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194
لسنة 2020 والتعليمات الصادرة تنفيذًا له .
المادة ( 21 ) ملغاة .
المادة ( 22 )
يكون للبنك جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة
المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية . وتتولى الجمعية العامة
للبنك على الأخص ما يأتى :
( أ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات .
(ب) تعديل النظام الأساسى .
(ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذًا إلا
بعد موافقة مجلس الوزراء .
(د) اعتماد الموازنة التقديرية .
(ه) تحديد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك .
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات وممثل أو
أكثر عن البنك المركزى دون أن يكون لهم صوت معدود .
المادة ( 24 )
يتولى مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبى الحسابات ، يعين أحدهما الجهاز المركزى
للمحاسبات من بين أعضائه ، ويعين الآخر مجلس إدارة البنك بناءً على ترشيح لجنة
المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى .
المادة ( 26 )
يعد مجلس إدارة البنك مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة وفقًا لأحكام القانون
وتمهيدًا لاعتماده من الجمعية العامة للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر
على الأقل .
يتم إعداد القوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية ،
ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات طبقًا لمعايير المراجعة المصرية
وتقرير مجلس إدارة البنك . وتنشر تلك القوائم في صحيفة يومية واحدة ، وعلى الموقع
الإلكترونى للبنك .
( الباب التاسع ) «حل البنك وتصفيته»
المادة ( 31 )
فى حالة خسارة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية للبنك ، وجب
على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل البنك أو استمراره
.
المادة ( 32 )
عند انتهاء مدة البنك أو في حالة حله قبل الأجل المحدد تطبق أحكام قانون البنك
المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020
المادة ( 33 ) ملغاة .
ملحوظة : يتم تعديل عبارة "قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم
88 لسنة 2003" أينما وردت بلائحة النظام الأساسى لتصبح "قانون البنك
المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020