الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمر الإحالة








عدم إعلان أمر الإحالة. لا يرتب بطلانه.الحكم كاملاً




عدم إعلان أمر الإحالة. لا يرتب بطلانه.الحكم كاملاً




نعي الطاعنين على الحكم عدم اشتمال أمر الإحالة على أحد الشهود. غير مجد.الحكم كاملاً




العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن واردًا على حكم أم قرار أم متعلق بالتحقيق أو بالإحالة. بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور. المادة 307 إجراءات.الحكم كاملاً




أمر الإحالة عمل من أعمال التحقيق. قصوره لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة اجراءات.الحكم كاملاً




تلاوة أمر الإحالة في جلسة وسؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه في جلسة تالية. لا بطلان.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. قصوره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.الطعن بالنقض في القرارات والأوراق المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة. غير جائز إلا بنص خاص.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة. بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات. شرعت لمصلحته عدم تمسكه بها أمام محكمة الموضوع. اعتباره متنازلاً عنها. إثارة ذلك لأول مرة أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية . يوجب على محكمة ثاني درجة الفصل في موضوعها . متى كان الحكم الصادر بالبراءة نهائياً .الحكم كاملاً




قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




النعي ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة. غير جائز. للمتهم أن يطلب من المحكمة استكمال ما فات النيابة العامة من تحقيقات وإبداء دفاعه بشأنها أمامها.الحكم كاملاً




الإحالة من مراحل التحقيق. للمتهم طلب استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق أو إبداء دفاعه بشأنه . إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق. بعد اتصال المحكمة بها . غير جائز .الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبداؤها أمام محكمة الموضوع. الدفع ببطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




عدم إعلان أمر الإحالة. لا ينبني عليه بطلانه. أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




عدم إعلان أمر الإحالة خلال الأجل. لا ينبني عليه بطلانه.أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام. أثر ذلك.الحكم كاملاً




أمر الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة وكان هذا القرار إجراء سابق على المحاكمة .الحكم كاملاً




قرار الإحالة . إجراء سابق على المحاكمة . الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول.الحكم كاملاً




لما كان الشارع قد حدد في المادتين 160، 214/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها أمر الإحالة فنص في المادة 160 على أنه "تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقاً للمواد 154، 155، 156، 158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني".الحكم كاملاً




أمر الإحالة. عمل من أعمال التحقيق وعدم خضوعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان.الحكم كاملاً




أمر الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة وكان هذا الأمر إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الإحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته واختصاص مصدره. لا يترتب عليه البطلان. أساس ذلك.أمر الإحالة نهائي بطبيعته.الحكم كاملاً




لما كان الأصل في الإجراءات الصحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وكان القانون لا يوجب في نصوصه على مصدر أمر الإحالة، الإشارة فيه إلى اختصاصه، فإن النعي على الحكم بهذا كله، يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية المختصة وفقا للقانون 105 لسنة 1980. إختصاصها بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعيه للدعوى الجنائيةالحكم كاملاً




لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام النقض في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع من آخر درجة المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




إغفال أمر الإحالة الصادر من مستشار الإحالة لسن المتهم وصناعته لا يؤدي إلى بطلانه باعتبارهما ليسا من البيانات الجوهرية في هذا الأمر ذلك أن القانون استهدف من اشتراط البيانات الواردة في المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية تحقيق غايتين هما تحديد شخصية المتهم الصادر بشأنه الأمر .الحكم كاملاً




رفع الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجنائية إحالتها إلى المحكمة المدنية بمقولة إن الأمر يحتاج إلى إجراء تحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى. غير جائز.الحكم كاملاً




صدور حكم بالبراءة يمس أسس الدعوى المدنية، بما يفيد حرية القاضي المدني عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة. المختصة.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له وبرفض الدعوى المدنية استئناف المدعي بالحق المدني لهذا الحكم. على محكمة ثاني درجة التصدي لها والفصل في موضوعها. إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه، وأن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، وأن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً في المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان .الحكم كاملاً




كانت الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن محالة فعلا الى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية باجراء صحيح، أصبحت به بين يدى القضاء وخرجت من ولاية سلطة التحقيق، فانه يتعين احالتها اداريا بحالتها الى المحكمة المختصة وفقا لأمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976، ولا يسوغ القول باعادتها الى مستشار الاحالة .الحكم كاملاً




توقيع الحكم على الطاعن عقوبة واحدة هى عقوبة احراز وحيازة مخدر الحشيش التى ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها، انتفاء مصلحته فى النعى على الحكم خطأه فى اسناد جريمة احراز مخدر الأفيون التى لم ترد فى أمر الاحالة اليه.الحكم كاملاً




إحالة القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة العليا والجزئية العسكرية بحالتها إلى محاكم أمن الدولة والمحاكم العادية المختصة حسب الأحوال. المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976. هذه الإحالة. إدارية ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




إجراءات الإحالة من مراحل التحقيق حضور المتهم فيها أو إعلانه غير واجب له أن يبدى أمام محكمة الجنايات ما يكون قد فات مستشار الإحالة.الحكم كاملاً




قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




قضاء الإحالة هو المرحلة النهائية من مراحل التحقيق عدم اعتبار أوامره أحكاما خلو قرار الإحالة من اسم مصدره لا بطلان.الحكم كاملاً




المادة 307 إجراءات مقتضاها: محاكمة المتهم عن التهمة الواردة فى طلب التكليف بالحضور. مغايرة التهمة للواقعة التى تضمنتها الأوراق ولم ترفع عنها الدعوى. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية توجيه التهمة عنها. وجوب نقض الحكم وتبرئة المتهم إعمالا للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959.الحكم كاملاً




للمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام مستشار الإحالة فى الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ شكوى إدارياالحكم كاملاً




استقرت أحكام محكمة النقض على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة حتى بفرض عدم إعلانه لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره.الحكم كاملاً




متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد أقيمت أصلا على أساس جريمة القتل الخطأ فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمةإلا أن تقضي برفضها وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلى المحاكم المدنية.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفعين ببطلان قرار النيابة العامة بفصل الجناية عن الجنحتين وبعدم جواز نظر الدعوى بحالتها استناداً إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في صحة أو بطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بأن "أمر الإحالة نهائي لا يجوز التعرض لأمر بطلانه لأي سبب كان.الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه وأغفلت الرد عليه.الحكم كاملاً




إسناد الحكم خطأ إلى المتهم واقعة تزوير لم ترد بأمر الإحالة يبرره أن العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة التزوير الواردة بذاك الأمر. ما دام قد ثبت تحققها قبله دون تأثر بالتهمة المسندة خطأ.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في تحديد عدد الجناة. لا يعيبه. متى كان غير مؤثر في ثبوت الجريمة أو وصفها القانوني.الحكم كاملاً




الطعن في قرار مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة. وجوب صدوره عن النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل عن أحدهما.الحكم كاملاً




إحالة المتهم الحدث وحده إلى محكمة الجنايات. خطأ. سوف يقابل حتماً من محكمة الجنايات بالقضاء بعدم اختصاصها.الحكم كاملاً




واجب المحكمة إصلاح الخطأ المادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام. مما يكون في أمر الإحالة أو التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




متى تتضمن الواقعة الواردة بأمر الإحالة لجميع ما أخفاه المتهم من أشياء متحصله من اختلاس؟ كفاية واقعة ما لتبرير العقوبة المقضي بها عدم جدوى النعي على الحكم بشأن واقعة أخرى لا تأثير لثبوتها من عدمه على العقوبة المحكوم بها.الحكم كاملاً




حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تتبينه من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها. حكمها في هذه الوقائع. باطل.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان تاريخ إصدار أمر الإحالة لا يبطله.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع إثارة الدفع ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز.الحكم كاملاً




تعرض المحكمة لواقعة جديدة متخذة منها أساساً لإدانة المتهم بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ولا تتصل بما ورد في أمر الإحالة اتصالاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً




إحالة القضية القائمة أمام محاكم الحدود إداريا بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية (القتل الخطأ) بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية. تأسيسها قضاءها بالبراءة على عدم ثبوت الخطأ في حق المطعون ضده (المتهم).الحكم كاملاً




الاحالة فى مفهوم حكم المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية. شروطها: اختصاص المحكمة الجنائية ينظر الدعوى المدنية، وأن يستلزم الفصل فى التعويضات إجراء تحقيق ينبني عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




الأصل هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة خروج الشارع على هذا الأصل بوضعه قاعدة عامة مؤداها أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.الحكم كاملاً




الأصل هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة. خروج الشارع على هذا الأصل بوضعه قاعدة عامة .الحكم كاملاً




استئناف المتهم الحكم الصادر ضده في الدعوى المدنية وحدها. خضوعه للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.الحكم كاملاً




القضاء برفض الطعن في شقة الخاص بالدعوى الجنائية. من شأنه أن يجعل القضاء بالعقوبة نهائياً.الحكم كاملاً




الإحالة في مفهوم حكم المادة 309 إجراءات. شروطها: اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة إليها بطريق التبعية وأن يكون الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




الأصل فى الإجراءات أنها قد تمت صحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، فإذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أمر الإحالة تلى فى مواجهة الطاعن "المتهم" وسمعت المحكمة الشهود، وقالت النيابة إن بعض أوراق القضية قد فقدت بعد صدور قرار غرفة الإتهام.الحكم كاملاً




صدور حكم بالبراءة بمس أسس الدعوى المدنية بما يقيد حرية القاضى المدنى. عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. م 309 أ. ج.الحكم كاملاً




متهم بجنحة مرتبطة بجناية إحالته حضورياً إلى محكمة الجنايات على هذه المحكمة إذا اتضح لها أن الواقعة المنسوبة إليه جناية أن تمضي في نظر الدعوى.الحكم كاملاً




القصد من نظام قاضي الإحالة. عدم تقديم المتهم إلى محكمة الجنايات إلا عن طريق قاضي الإحالة. سلطة المحكمة في نظر الدعوى دون تقيد بما جاء في أمر الإحالة.الحكم كاملاً




متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم قد وافق على نظر القضية بعد إعادتها من قاضي الإحالة بإحالته حضورياً إلى محكمة الجنايات دون أن يعترض على إجراءات الإحالة فلا يكون له أن يثير أمام محكمة النقض جدالاً حولها.الحكم كاملاً




أمر الإحالة. السهو فيه عن ذكر سبق الإصرار والترصد في تهمة الشروع في القتل التي وجهها إلى المتهمين. لمحكمة الجنايات أن تتداركه.الحكم كاملاً




إذا كان الظاهر مما ورد في أمر قاضي الإحالة أنه بعد أن تعرّض للدفاع الشرعي وأثبت أن المتهم كان في حالة من حالاته لكنه تجاوز بنية سليمة الحدود المرسومة له في القانون.الحكم كاملاً




لا يجوز بمقتضى المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات الطعن بأي وجه من الوجوه في الأمر الصادر بالإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر في أصل الدعوى.الحكم كاملاً




إن الأمر الذي يصدره قاضي الإحالة طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925 بإحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح إذا ما اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة لا تجوز - بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون - المعارضة فيه إلا من النائب العمومي دون غيره.الحكم كاملاً




الأمر الصادر بالإحالة لا يجوز بحكم المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات الطعن فيه أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى. وما ذلك إلا لأن هذا لأمر ليس من شأنه أن يلزم المحكمة بشيء مما جاء فيه بل إن لها، ولو من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً



الطعن 683 لسنة 47 ق جلسة 27 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ق 200 ص 969

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد عبد الحميد صادق.

----------------

(200)
الطعن رقم 683 لسنة 47 القضائية

(1 - 6) إهانة محكمة. جريمة. "أركانها". قذف. سب. قصد جنائي. إثبات. "بوجه عام". استعراف. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". ظروف مخففة.
 (1)تحقق جريمة المادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف.
تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة. كفايته لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة.
 (2)عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم.
 (3)الرد على أوجه الدفاع الموضوعية. غير لازم.
(4) للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحةً أو ضمناً.
(5) حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
 (6)تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي.

----------------
1 - لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة، وأنه يكفي لتوفر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة. ولما كانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن للمحكمة المعتدى عليها أثناء انعقادها بالجلسة تفيد بذاتها قصد الإهانة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في بيان ألفاظ الإهانة والقصد الجنائي منها لا يكون له أساس.
2 - لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة أن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المحكمة المعتدى عليها على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة.
3 - محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على أوجه دفاع المتهم الموضوعية إنما يستفاد الرد عليها دلالة على قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت، وكان الحكم المطعون فيه – مع هذا قد عرض لما أثاره الدفاع من حصول التعرف بإرشاد الضابط وأطرحه اطمئناناً منه لما أنبته رئيس المحكمة المتعدى عليها في مذكرته من أنه هو الذي أرشد الضابط إلى المتهمين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها.
4 - لما كان لا يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب سماع أقوال أحد من الشهود، وكان يجوز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون صريحاً أو ضمنياً، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن حقه بسكوته عن التمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة، فإن ما ينعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم سماع أقوال أعضاء المحكمة المعتدى عليها يكون غير سديد.
5 - من حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أدلتها وسائر العناصر المطروحة عليها، وإذ كان الطاعن لا يماري في صحة الواقعة كما استخلصتها المحكمة وصار إثباتها في الحكم من وقوع الإهانة منه على هيئة المحكمة المعتدى عليها أثناء انعقاد الجلسة مما دعاها إلى رفعها، فإن ما يرمي به الطاعن الحكم في هذا الصدد بدعوى الخطأ في الإسناد أو في تطبيق القانون لا يكون له محل.
6 - تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك، إذ كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي رأته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: (1)...... (الطاعن) و(2)....... و(3)...... بأنهم أهانوا بالقول والتهديد هيئة محكمة القاهرة التجارية أثناء وبسبب تأدية المحكمة وظيفتها بأن وجهوا إليها الألفاظ الواردة بالمحضر، وطلبت عقابهم بالمادة 133/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين...... (الطاعن) و....... بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وبعدم اختصاصها بالنسبة للمتهم الحدث........ فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول استئناف المتهمين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة شهرين مع الشغل بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ ..... المحامي نائباً عن الأستاذ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إهانة محكمة قضائية قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم لم يبين ألفاظ الإهانة التي بدرت من الطاعن على وجه التخصيص ولم يستظهر توفر قصد الإهانة لديه. وعول في الإدانة على تعرف هيئة المحكمة المعتدى عليها عليه وعلى المتهمين الآخرين مع أنه تم بإرشاد الضابط الذي حضر لضبط الواقعة بعد حدوثها. وقد أثار الدفاع تعذر تمييز قالة كل منهم بين جمهرة الحاضرين بساحة المحكمة وطلب سماع أقوال أعضاء الهيئة في هذا الشأن إلا أن المحكمة أعرضت عما أثاره من دفاع أو طلب ولم ترد عليه، وانتهت في قضائها إلى أن الإهانة قد وقعت أثناء انعقاد الجلسة على خلاف الثابت بالأوراق وبمدونات الحكم من وقوعها بعد رفع الجلسة مما لا محل معه لعقاب الطاعن طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون العقوبات لأن مناط تطبيقها أن تقع الإهانة على المحكمة أثناء انعقاد الجلسة، هذا وقد نحت المحكمة إلى إنزال عقوبة الحبس عليه مع أن الحرص على مستقبله بوصفه مدرساً كان يقتضي الاكتفاء في عقابه بالغرامة. وأخيراً فإن الحكم قد أهاب بوزارة العدل إنشاء شرطة قضائية لحماية أمن المحاكم والقضاء وهو ما يخرج عن نطاق الدعوى المطروحة، وكل ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه.
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل في أسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ 30/ 7/ 1973 فوجئت محكمة القاهرة الابتدائية – الهيئة التجارية – أثناء انعقاد جلساتها بحشد من الناس ومن بينهم الطاعن والمتهم الثاني – المحكوم بإدانته – والمتهم الثالث – الحدث المحكوم بعدم الاختصاص بالنسبة له – يقتحمون قاعة الجلسة ويوجهون إليها التهديد والإهانة في قولهم "مش طالعين من المحكمة إلا يا قاتل يا مقتول" وإذ استبانت أنهم دائنو شركة قاصد خير في القضية التي سبق نظرها بذات الجلسة وطلبت إليهم مغادرة قاعة الجلسة تعرضوا لها بقولهم "مش معقول أن المحكمة تقعد على ترابيزة جربانة وفي حجره زي الحاصل" ثم هددوها بالقتل إن لم تعطهم حقوقهم وما لهم من ديون قبل الشركة المدينة وازداد صياحهم عند ما حاول موظفوا المحكمة إخراجهم من القاعة مما اضطر المحكمة إلى رفع الجلسة زهاء الساعة، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن والمتهم الثاني أدلة سائغة مستمدة مما ورد بمذكرة رئيس المحكمة التي وقعت الإهانة عليها وما تضمنه المحضر المحرر عقب الحادث بمعرفة نائب مأمور قسم الشرطة من إثبات تعرف هيئة المحكمة على المتهمين وضبطهم في ساحة المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم في بيانه لواقعة الدعوى قد أورد ألفاظ الإهانة التي بدرت من الطاعن وبين أنها وجهت منه إلى محكمة قضائية أثناء انعقادها وإذ كان لا يشترط توفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة، وأنه يكفي لتوفر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة ولما كانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن للمحكمة المعتدى عليها أثناء انعقادها بالجلسة تفيد بذاتها قصد الإهانة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في بيان ألفاظ الإهانة والقصد الجنائي منها لا يكون له أساس. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم إليها. وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المحكمة المعتدى عليها على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة. ولما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على أوجه دفاع المتهم الموضوعية إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت، وكان الحكم المطعون فيه – مع هذا قد عرض لما أثاره الدفاع من حصول التعرف بإرشاد الضابط وأطرحه اطمئناناً منه لما أثبته رئيس المحكمة المتعدى عليها في مذكرته من أنه هو الذي أرشد الضابط إلى المتهمين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها. لما كان ذلك، وكان لا يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب سماع أقوال أحد من الشهود، وكان يجوز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن حقه بسكوته عن التمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة، فإن ما ينعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم سماع أقوال أعضاء المحكمة المعتدى عليها يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أدلتها وسائر العناصر المطروحة عليها، وإذ كان الطاعن لا يماري في صحة الواقعة كما استخلصتها المحكمة وصار إثباتها في الحكم من وقوع الإهانة منه على هيئة المحكمة المعتدى عليها أثناء انعقاد الجلسة مما دعاها إلى رفعها، فإن ما رمي به الطاعن الحكم في هذا الصدد بدعوى الخطأ في الإسناد أو في تطبيق القانون لا يكون له محل، فضلاً عن أنه لا مصلحة له من هذا المنعي ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة عليه وهي الحبس مع الشغل لمدة شهرين في نطاق العقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات لجريمة إهانة الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها. لما كان ذلك، وكان تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك، وإذ كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي رأته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان ما تضمنه الحكم من نداء لوزارة العدل بإنشاء شرطة قضائية لحماية أمن المحاكم والقضاة لا يعدو أن يكون تزيداً خارجاً عن استدلال الحكم غير فادح في صحته ولا تأثير له على سلامته. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 251 لسنة 47 ق جلسة 14 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ق 196 ص 951

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ.

--------------

(196)
الطعن رقم 251 لسنة 47 القضائية

 (1)حكم. "بطلانه". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات. "اعتراف". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في أن تأخذ من الاعتراف ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه.
(3) محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "خبرة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
(4) طعن. "الصفة في الطعن". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم قبول أسباب الطعن. التي لا تتصل بشخص الطاعن.
 (5)استعراف. إثبات. "قرائن". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استعراف الكلب البوليسي قرينة معززة لأدلة الدعوى.
الأخذ بهذه القرينة بالنسبة لأحد المتهمين واستبعادها بالنسبة لآخر. لا ينال من سلامة الحكم.

----------------
1 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
2 - إذ كان الحكم بعد أن أورد في مدوناته نص اعتراف المتهم الأول قد اجتزأ هذا الاعتراف فأخذ منه ما اطمأنت إليه المحكمة من حصول الاعتداء منه ومن الطاعن على الصورة التي استخلصتها المحكمة وأطرح ما عداه فإن ذلك لا يعد تناقضاً ولا ينال من سلامة استدلال الحكم لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة أي دليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
3 - أن تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
4 - الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن، فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
5 - من المقرر أن استعراف الكلب البوليسي لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم. وإذا كانت المحكمة قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من اعتراف أحد المتهمين ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسي على ثبوت التهمة قبل متهم آخر فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال، كما لا ينال من سلامة الحكم استبعاده لهذه القرينة في مجال القضاء ببراءة المتهم الثالث لما هو مقرر من أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (2)...... (الطاعنين) و(3) ..... و(4)..... بأنهم (أولاً) المتهمون جميعاً قتلوا.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية وآلة راضة ثقيلة وكمنوا له في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه حتى إذا ظفروا به أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً أصابه بمؤخرة يمين الصدر كما انهالوا عليه ضرباً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانياً) المتهم الأول ( أ ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً بندقية لي انفيلد في غير الأحوال المصرح بها قانوناًَ. (ب) أحرز ذخائر الطلقتين المستعملتين في الحادث مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. المتهم الثالث. ( أ ) أحرز سلاحاً نارياً مدفع رشاش وهو من الأسلحة غير الجائز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. (ب) أحرز ذخائر عشرين طلقة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر وهو من الأسلحة غير الجائز الترخيص بها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام، فقرر ذلك، وادعت....... مدنياً قبل المتهمين جميعاً بمبلغ مائتين وثمانين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات و1/ 1 و6 و56/ 2 – 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1974 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والمادتين 304/1 و 307/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع مع تطبيق المادة 30/ 2 من قانون العقوبات. (أولاً) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة الذخيرة وإلزامهما متضامنين أن يدفعا للمدعية بالحق المدني مائتين وثمانين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. (ثانياً) ببراءة المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وإلزام رافعتها مصاريفها. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول – وإن قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني – إلا أنه لم يقدم أسباباً فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن هذا الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه – إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد – قد شابه تناقص وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه حصل واقعة الدعوى على أن المجني عليه أصابه عياران ناريان ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه النارية ناشئة عن عيار واحد دون أن يتفطن الحكم إلى هذا التناقض ويرفعه – كما جاء الحكم بصورتين متعارضتين لواقعة الدعوى أورد الصورة الأولى في صدور أسبابه بأن الطاعن والمتهم الأول وآخرين يحملون أسلحة نارية وآلات راضة تربصوا للمجني عليه في طريق عودته إلى بلدته ليلاً وما أن شاهدوه حتى أطلقوا عليه أعيره نارية فأصابه عياران منها ثم انهال عليه المتهم الأول والطاعن ضرباً بعصا وبيد بندقية حتى تحطمت – ثم أورد صورة أخرى مناقضة لها – في معرض الرد على دفاع الطاعن حين قال إن ما قرره المهم الأول من أن المحني عليه اعتدى على الطاعن بآلة حادة يطابق الواقع إذ ثبت من مناظرة وكيل النيابة للآخرين وجود جرح ملتئم بأعلى الذراع الأيسر قرب الكتف وتبين من التقرير الطبي إمكان حدوث هذه الإصابة من الخنجر المضبوط بمكان الحادث، هذا إلى فساد استدلال الحكم في هذا المقام ذلك أن وجود الجرح ملتئم لدى مناظرة وكيل النيابة للطاعن التي تمت في اليوم التالي للحادث يدل على أن هذا الجرح قديم وسابق على الحادث فإذا ما كان الطبيب الشرعي قد وقع الكشف الطبي عليه بعد ذلك بفترة طويلة يصعب معها معرفة وقت الإصابة على وجه التحديد فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعول على دلالة مناظرة النيابة للمصاب دون ما أثبته الطبيب الشرعي من جواز حدوث الإصابة في وقت يتفق وتاريخ الحادث، فضلاً عن تناقض الحكم إذ أورد في مدوناته أن إصابة الطاعن حدثت من خنجر مملوك للجناة ثم ذكر في موضع آخر أن الخنجر المضبوط مملوك للمجني عليه فضلاً مما قرره شقيقه......، كما أورد الحكم تارة أن المتهم الأول كان يحمل البندقية المضبوطة المهشمة ودانه عن تهمة إحرازها ثم ذكر الحكم تارة أخرى أن المتهم الأول كان يحمل عصا ثم عاد في معرض رده على دفاعه فقرر أنه كان يحمل عصا وأن الطاعن هو الذي ضرب المجني عليه بالبندقية. وأخيراً فإن الحكم عول في إدانة الطاعن والمتهم الأول على استعراف الكلب البوليسي على أولهما ثم عاد فاستبعد هذا الاستعراف لعدم الثقة به في مقام تبرئته للمتهم الثالث مما يصمه بالتناقض في تقييم الدليل الواحد، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دان بها الطاعن وأقام عليها في حقه أدلة مستقاة من أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية واعتراف المتهم الأول وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان المطعون فيه قد أورد في تحصله للواقعة أن الطاعن والمتهم الأول أطلقا على المجني عليه أعيرة نارية من بندقية لي انفيلد فأصابه عياران منها ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أنه وجد بها جرحاً نارياً (دخول) بمؤخر يمين الصدر وجرحاً نارياً (خروج) بمؤخر يسار الصدر وجرح ناري (دخول) بأنسجة العضد الأيسر مما مفاده أن بالمجني عليه إصابات من عيارين ناريين العيار الأول في الصدر والعيار الثاني في العضد الأيسر، ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون أنه اعتنق صورة واحدة للواقعة حاصلها أن الطاعن والمتهم الأول وآخرين تربصوا بالمجني عليه على جانب الطريق الذي كان يمر فيه حاملين أسلحة نارية وآلات راضة ثقيلة كعصي وقادوم وما أن شاهدوه حتى أطلقوا عليه أعيرة نارية من بندقية لي انفيلد فأصابه عياران منها ثم انهال عليه المتهم الأول والطاعن ضربا بعصا وبيد بندقية حتى تحطمت ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته ومن بينها اعتراف المتهم الأول، وإذ كان الحكم بعد أن أورد في مدوناته نص اعتراف المتهم الأول قد اجتزأ هذا الاعتراف فأخذ منه ما اطمأنت إليه المحكمة من حصول الاعتداء منه ومن الطاعن على الصورة التي استخلصتها المحكمة وأطرح ما عداه فإن ذلك لا يعد تناقضاً ولا ينال من سلامة استدلال الحكم لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة أي دليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن ظل هارباً منذ وقوع الجريمة في 1/5/1972 إلى أن تم ضبطه واستجوابه بمعرفة وكيل النيابة في 1/6/1972 وإذ ناظره المحقق في هذا اليوم ووجد به أثر جرح ملتئم بأعلى الذراع الأيسر قرب الكتف إحالة إلى الطبيب الشرعي الذي أوقع الكشف عليه في 4/6/1977 فإن زعم الطاعن بحصول مناظره وكيل النيابة له في اليوم التالي للحادث مباشرة يكون غير صحيح ولا تثريب على المحكمة إن هي عولت على ما جاء بالدليل الفني من أن إصابة الطاعن يجوز حدوثها من الخنجر المضبوط وفي تاريخ يتفق وتاريخ الحادث واستبعدت تصوير الطاعن في شأنها ذلك أن تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم أن ما أورده نقلاً عن معاينة مكان الحادث من العثور به على بندقية محطمة وطلقة لي انفيلد معبأة وخزنة مدفع رشاش بها عدد من الطلقات وطاقية صوف بيضاء بها تمزقات من آلة حادة وقادوم وخنجر ذا حد مدبب مقصود به مجرد بيان المضبوطات بمحل الحادث سواء كانت خاصة بالجناة أو المجني عليه، ومن ثم فلا تعارض بين ما أسفرت عنه المعاينة وبين أقوال الشاهد......... من أن الخنجر المضبوط مملوك للمجني عليه ما دام الجمع بين الأمرين سائغاً. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم بالتناقض أنه أدان المتهم الأول بجريمة إحرازه السلاح الناري من بعد أن أورد في اعترافه أنه كان يحمل عصا ما دام أن الحكم لم يأخذ بهذا الشق من الاعتراف، وإذ كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن، فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استعراف الكلب البوليسي لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم، فإذا كانت المحكمة قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من اعتراف أحد المتهمين ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسي على ثبوت التهمة قبل متهم آخر فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال، كما لا ينال من سلامة الحكم استبعاده لهذه القرينة في مجال القضاء ببراءة المتهم الثالث لما هو مقرر من أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر. ومن ثم فإن الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكن على غير أساس متعيناً رفضه.