129 - الاتفاق. مناط توافره؟ التوافق. ماهيته ومناط العقاب عليه؟ مجرد التوافق بين المتهمين. لا يرتب تضامنا بينهم في المسئولية الجنائية.
من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له, وهو غير التوافق الذي لا يعدو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر - كالشأن فيما نصت عليه المادة 234 من قانون العقوبات - أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً أصلياً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون. لما كان ذلك, وكان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى - على السياق المتقدم - أو ما أورده من مؤدى الأدلة وإن كان يدل على التوافق فهو لا يفيد الاتفاق, وكان مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كل منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه.
128 - نية الاتفاق. أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوفر لدى القاضي
تدليل الحكم المطعون فيه على اتفاق المتهمين على ارتكاب جريمة الضرب المفضي إلى الموت من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد قصد الآخر في ارتكابها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك؟
من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهما في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى الموت ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يُعرف.
127 - الاتفاق الجنائي . مناط تحققه ؟ حق القاضي أن يستدل علي توافر الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغا.
من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له ، بمعنى أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لايقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه ، إلا أنه يتعين أن يكون ما استدل به الحكم على الاتفاق سائغاً .
126 - كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق علي ارتكابها . مضي وقت معين . غير لازم .
من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوفره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة.
125 - الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفوس التي لا تقع تحت الحس . وليس لها أمارات ظاهرة .
من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبأت الصدور ودخائل النفوس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة.
124 - نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنين عن تهمة الاتفاق الجنائي لصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 48 عقوبات . غير مجد . مادام الحكم قد دانهما بجريمة القتل العمد وأوقع عليهما عقوبتها باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد .
لا جدوى للطاعنين من نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لتهمة الاتفاق الجنائي والقضاء ببراءتهما منها ـ بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ ..... في الدعوى رقم ..... لسنة ..... ق دستورية ، بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات ، مما يخرج الواقعة التى كانت مؤثمة بمقتضاها عن نطاق التجريم طالما أن السند التشريعى فى تجريمها قد ألغي. ما دام الحكم قد دانهما بالجريمتين المسندتين إليهما وأعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات ، وأوقع عليهما عقوبة واحدة وهي الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وهي العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد باعتبارها الجريمة الأشد التى أثبتها فى حقهما ، ومن ثم فلا مصلحة لهما من تبرئتها من تهمة الاتفاق الجنائي .
123 - الاتفاق. مناط تحققه؟ التدليل على اتفاق المحكوم عليهما من نوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن لكل منهما قصد الآخر في تنفيذها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثره: اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية قتل المجني عليه.
لما كان الاتفاق يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت تأثير الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، والقاضي الجنائي حر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على اتفاق المحكوم عليهما على قتل المجني عليه من اعترافهما وشهادة الشهود كما استظهره من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وأثبته أيضاً بمساهمة كل من المتهمين في الأفعال المادية المكونة الجريمة ومنها شراء الأول للسكين أداة الجريمة تواجده مع المحكوم عليه الثاني على مسرح الجريمة حيث قام الأخير بأخذ السكين من الأول وطعن المجني عليه بها مما أفضى إلى قتله وهو ما يكفي لإثبات اتفاقهما على القتل واعتبار كلا منهما فاعلاً أصلياً في الجريمة.
122 - الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه؟ الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن. جائز. تدليل الحكم بأدلة قولية وفنية بما يكشف عن اعتقاده باشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمتين المؤثمتين بالمادتين 115، 119 عقوبات. كفايته. علة ذلك؟
لما كان الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطرق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة وأورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع المتهمين الأول والثانية - المقضى عليهما غيابياً - في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال البنك الذي يخضع لإشراف إحدى الهيئات العامة "البنك المركزي المصري" الواردة بنص المادة 119 من قانون العقوبات وكذلك جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من ذات القانون، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها، ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن يكون لا محل له.
121 - الاشتراك بطريق الاتفاق. مناط تحققه؟
حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي مصدر ما لم يقيده القانون بدليل معين الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن أو من أعمال لاحقة له تسوغ قيامه.
لما كان الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق من اتحاد أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذ كان القاضي الجنائي فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة حرا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه كما أن له أن يستنتج حصوله من أعمال لاحقة له تسوغ قيامه، ولما كان ما أورده الحكم سائغاً في المنطق ويتوفر به الاشتراك بطريق الاتفاق في ارتكاب جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح - كما سلف القول - على ما هو معرف به في القانون.
120 - انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي. ما دام الحكم قد اعتبر الجرائم التسع المسندة إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد أختام جهات ومصالح حكومية.
لما كان لا جدوى للطاعن من نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لتهمة الاتفاق الجنائي والقضاء ببراءته منها - بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 2 من يونيه سنة 2001 في الدعوى رقم 114 لسنة 21 ق دستورية، بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات، مما يخرج الواقعة التي كانت مؤثمة بمقتضاها عن نطاق التجريم طالما أن السند التشريعي في تجريمها قد ألغي - ما دام الحكم قد دانه بالجرائم التسع المسندة إليه وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة - السجن لمدة ثلاث سنوات - وهي العقوبة المقررة لجريمة تقليد أختام جهات ومصالح حكومية باعتبارها الجريمة الأشد التي أثبتها في حقه. ومن ثم، فإنه لا مصلحة للطاعن في تبرئته من تهمة الاتفاق الجنائي.
119 - انتفاء ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين. لا ينفي قيام الاتفاق بينهم. مؤدى ذلك؟
من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين وباقي المحكوم عليهم على قتل المجني عليهم والشروع فيه بما مقتضاه مساءلة كل منهم باعتباره فاعلاً أصلياً عن النتيجة التي وقعت تنفيذاً لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الإصابة التي نشأت عنها الوفاة.
118 - الاتفاق على ارتكاب الجريمة يقتضي تقابل إرادة المساهمين. مضي وقت معين. غير لازم.
الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة.
117 - تقابل إرادة المتهمين. كفايته لتحقق الاتفاق بينهم. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.
الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة.
116 - جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات. يستوي فيها الفاعل والشريك. يعتبر فاعل فيها من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره. أثره: عدول المتهم عن ارتكاب الجريمة لا أثر له على مسئوليته الجنائية. ما لم يكن قد استطاع قبل وقوع الجريمة إزالة كل أثر لتدخله في ارتكابها. علة ذلك؟
لما كان القانون قد سوى في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 من قانون العقوبات بين الفاعل والشريك إذ هو يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره، ومن ثم فإن عدول المتهم عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته فاعلاً، ذلك بأن مساهمته في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للجريمة وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها. ولما كانت جريمة الخطف التي ارتكبها الطاعن مع غيره قد وقعت فعلاً. وكان ما أورده الحكم بمدوناته يتضمن الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فضلاً عن أن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن.
115 - التدليل على اتفاق المتهمين على خطف المجني عليه بالتحيل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلاً منهم قصد الآخر في إيقاعها. كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين وفقاً للمادة 39 عقوبات.
لما كان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل وكان ما أثبته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه بالتحيل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها، ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة ويضحى منعاه في هذا الشأن على غير أساس.
114 - ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة ينفسه منهم. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها.
لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة من المصرين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار بعبارة أخرى فإنه متى أثبت الحكم توافر ظرف سبق الإصرار في الجرائم المسندة إلى المتهمين فإن ذلك يلزم عنه وحده أنهم اتفقوا على ارتكاب هذه الجرائم وهو كاف لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق ولو كانت الجريمة التي ارتكبها الفاعل غير تلك التي يقصد الشريك ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن وزملائه الثلاثة الأوائل واتفاقهم السابق على قتل المجني عليها الأولى وسرقة مسكنها وذهب الثلاثة الأوائل ونفذوا جريمة قتل المجني عليها واتبعوها بقتل طفليها وسرقوا ما وصل إلى أيديهم بمسكنها من مصاغ ومنقولات فإن الحكم يكون سديداً إذ أخذ الطاعن عن جريمتي قتل المجني عليها وسرقة مسكنها اللتين كانتا مقصودتين بالاتفاق وكان الحكم قد استدل بما أورده في مدوناته على أن قتل المجني عليها الثانية "الطفلة....." خشية أن تتعرف على المتهم الأول وأن قتل المجني الثالث الطفل "....." كان لإسكات صراخه - نتيجة فزعه من هول ما شاهد - حتى لا يفتضح أمرهم فإن الطاعن يكون مسئولاً عن هاتين الجنايتين كنتيجة محتملة لجريمة السرقة وفقاً للمجرى العادي للأمور إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن يحمل سلاحاً إنما يتوقع منه إذا أتى جريمة وأحس بانكشاف أمره أن يلجأ إلى التخلص مما يتهدده بكشف أمره.
113 - الاتفاق. تعريفه؟ جواز الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن. لا تعارض بين نفي الحكم قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء على المجني عليهم. مساءلتهم عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم تنفيذاً لهذا الاتفاق دون تفرقة من محدث الإصابات التي أدت إلى وفاتهم وغيرها. لا يعيبه.
الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه، وكان لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفي قيام سبق الإصرار في حق الطاعنين - وهو تدبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال نفس - وبين ثبوت اتفاقهم - لا مجرد التوافق بينهم - على الاعتداء على المجني عليهم وظهورهم سوياً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجني عليهم ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي أخذت الطاعنين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم تنفيذاً لهذا الاتفاق دون تفرقة بين ما أحدث الإصابات التي أدت إلى وفاتهم وبين من أحدث غيرها من الإصابات، وبالتالي فقد انحسرت عن الحكم دعوى الخطأ في تطبيق القانون.
112 - الاشتراك في الجريمة. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من أدلة الدعوى وملابساتها. الاشتراك بطريق الاتفاق. هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن اتفق مع الطاعن الأول ومعهما الثالث والرابع على بيعه كمية السكر المشار إليها بالسعر الذي اتفقوا عليه للمتهم الثالث وتنفيذاً لهذا الاتفاق قام الثالث بدفع ثمنها وإحضار سيارة لنقلها وأنهما قد حصلا لنفسيهما على ربح من جراء ذلك هو الفرق بين السعر الرسمي والسعر الذي اشترى به الثالث - كما أثبت الحكم أن الطاعن الثاني كان يراقب الطريق أثناء تحميل السيارة بالسكر وأنه فر هارباً وقت ضبط السيارة فإن الحكم إذ استخلص من ذلك أن الطاعن اشترك مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح التي دانهما بها فإنه يكون استخلاصاً سائغاً ومؤدياً إلى ما قصده الحكم منه ومنتجاً في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ذلك أن الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناط لعقاب الشريك.
111 - متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟
عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين. لا ينفي قيام الاتفاق بينهما. الاتفاق. ماهيته؟ للقاضي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن.
من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها، وكان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهما إذ الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.
110 - إحالة الحكم في أقوال شاهد إلى آخر على الرغم من عدم رؤية الأخير للواقعة. غير مؤثر فيما خلصت إليه المحكمة من اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجريمة ولا يعيبه خطأ إسناده في هذه الجزئية.
لما كانت إحالة الحكم في أقوال الشاهد..... إلى أقوال الشاهد .... رغم خلو شهادة الأخير من رؤيته لواقعة المشاجرة الأولى بين الطاعن الأول والمجني عليه على نحو ما ورد بشهادة الأول غير مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وهي أن الطاعنين اتفقا على ضرب المجني عليه وباشرا ذلك معاً، ومن ثم فلا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد في هذه الجزئية - بفرض صحة ما أثاره الطاعنان في هذا الصدد.
109 - إثبات الحكم تلاقي إرادة الطاعنين على خطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وإسهام كل منهم بدور في تنفيذ هذه الجريمة. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمتين المذكورتين.
لما كان ما أورده الحكم في بيانه لصورة الواقعة وما أثبته في حق الطاعنين أنه قد تلاقت إرادتهم جميعاً على خطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بدون رضاها وأن كلاً منهم قد - أسهم تحقيقاً لغرضهم المشترك - بدور في تنفيذ هذه الجريمة ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل من الطاعنين الرابع والخامس فاعلاً أصلياً في جريمتي الخطف والاغتصاب ويضحى منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد.
108 - ماهية الاتفاق الجنائي؟ المادة 48 من قانون العقوبات. استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي.
لما كان لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء كانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع، ومن المقرر أنه لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الاتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به، وأنه يكفي أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعنين على قتل المجني عليه بالسم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض.
107 - ثبوت اتفاق الطاعن والمتهم الآخر على خطف المجني عليها بالتحيل. واستدراج ذلك المتهم واصطحابها بمعرفة الطاعن إلى حيث احتجزها وأخفاها. ومساومتهما على إعادتها لذويها. أثره: توافر جريمة الخطف بالتحيل في حق الطاعن باعتباره مساهماً أصلياً فيها.
لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من جماع الأدلة التي اعتمد عليها ثبوت الفعل المادي في الخطف بإبعاد المجني عليها عن المكان الذي خطفت منه وتوافر ركن التحيل، وكان ما أثبته في مدوناته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع المتهم الآخر على خطف المجني عليها بالتحيل من نوع الصلة بينهما واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهما وأن كلاً منهما قصد قصْد الآخر في إيقاعها. وكان الطاعن لا يجادل فيما نقله الحكم من أقوال الشهود من استدراج المتهم الآخر للمجني عليها ومن قول المتهم الآخر باصطحاب الطاعن المجني عليها إلى حيث احتجزها وأخفاها، ولا كذلك فيما نقله من أقوال الشهود في تحقيقات النيابة رقم.... لسنة.... بني مزار من مساومتهما على إعادة المجني عليها لذويها مما يعني استمراراً في إبعادها، فإن في ذلك ما يكفي لتوافر جريمة الخطف بالتحيل واعتبار الطاعن مساهماً أصلياً فيها، ويضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد.
106 - الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. تحققه بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة. كفاية الاستدلال عليه من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تكون وقائعها دالة عليه.
من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك، وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده.
105 - جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 عقوبات. تمامها. باتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة. سواء وقعت الجريمة المقصودة في الاتفاق أو لم تقع. استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي.
لما كان لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع، وأنه يكفي أن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي
104 - الاتفاق. تحققه. باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بالاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.
من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.
103 - الاتفاق. تعريفه؟ وجه الاستدلال به. موضوعي. التدليل على اتفاق المتهمين من نوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثره: اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية تعذيب المجني عليه بقصد حمله على الاعتراف متضامنين في المسئولية، سواء عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف.
من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته - على السياق المتقدم - يعد كافياً في استظهار اتفاق المتهمين جميعاً على ضرب وتعذيب المجني عليه، من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم في الزمان والمكان، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها، وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية تعذيب المجني عليه بقصد حمله على الاعتراف والذي أدى إلى موته، ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية، سواء عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف.
102 - متى يسأل المجني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟
من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها.
101 - الاتفاق. هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. نية الاتفاق. أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لدى القاضي.
من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.
100 - تدليل الحكم على اتفاق الطاعنين الثلاثة الأول على قتل المجني عليه الأول من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصَد قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك: اعتبارهم فاعلين أصليين في تلك الجريمة.
لما كان ما أثبته الحكم في مدوناته كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين الثلاثة الأول على قتل المجني عليه الأول من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها، وأن كلاً منهم قصَد قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة.
99 - لا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار لدى المتهمين وبين ثبوت الاتفاق بينهم. علة ذلك؟ عدم جدوى نعي الطاعنين الثلاثة الأول على الحكم إسناده الاتفاق إليهم في جريمة قتل عمد. ما دام ما حصله من تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات التي ألحقوها بالمجني عليه الأول قد ساهمت مجتمعة في إحداث الوفاة.
من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم، إذ الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين فيه، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وثبوت الاتفاق بين الطاعنين الثلاثة الأول على قتل المجني عليه الأول، هذا فضلاً عما أثبته الحكم المطعون فيه نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية - وهو ما لم ينازع فيه الطاعنون - أن المجني عليه المذكور قد تعرض لست إصابات طعنية بالصدر والبطن ويمين الظهر وخمسة إصابات رضية حيوية حديثة، وأن وفاته تعزي إلى هذه الإصابات وما أحدثته من كسور بالعظام وتهتكات بالأحشاء الداخلية ونزيف داخلي، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون الثلاثة الأول على إسناد الاتفاق إليهم في وصف الحكم للجريمة التي دانهم بها يكون غير منتج لأن مفاد ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات التي ألحقوها بالمجني عليه الأول قد ساهمت مجتمعة في إحداث الوفاة.
98 - كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة. للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين غير لازم.
من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين.
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم التي دينوا بها فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة .الحكم كاملاً
من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التي أثبتها كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة .الحكم كاملاً
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. للقاضي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ويستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.الحكم كاملاً
مناط الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 48 عقوبات المبادرة بالإخبار بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة تنفيذاً للاتفاق الجنائي. حصوله بعد البحث والتفتيش يلزم أن يوصل فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين.الحكم كاملاً
تمام جريمة الاتفاق بمجرد اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع.استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي.الحكم كاملاً
العقوبة المنصوص عليها في المادة 48 عقوبات تطبق على جميع المشتركين في الاتفاق الجنائي سواء اتفقوا على أن يقوم أحدهم بالتنفيذ أو قام بالتنفيذ شخص آخر. ظهروا أم لم يظهروا على مسرح الجريمة.الحكم كاملاً
نعي الطاعن على الحكم خطأه في استظهار ظرفي سبق الإصرار أو الاتفاق غير مجد متى كانت العقوبة التي أوقعها مقررة لجريمة الضرب بأداة مجردة من أي ظرف مشدد.تقدير مبررات الرأفة طبقاً للمادة 17 عقوبات. العبرة فيه بالواقعة الجنائية ذاتها لا وصفها القانوني.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة .الحكم كاملاً
من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ومن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع اكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين بل أنه من الجائز قانونا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاشتراك في الجريمة بطريق الاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب جريمة أو جرائم معينة متى كان وقوعها ثمرة لهذا الاتفاق .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء كانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالاتفاق أو لم تقع.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً - على السياق المتقدم - على أن الطاعن هو محدث إصابة المجني عليه التي أدت إلى وفاته ومساءلته عنها استناداً إلى ذلك، فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم من ثم قضاؤه .الحكم كاملاً
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم التزم المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما يثبته مما يعتبر سبق إصرار.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي، ما دام الحكم قد اعتبر الجريمتين المسندتين إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات. وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها.الحكم كاملاً
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين. يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة منهم.الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم ما يدل على توافر المساهمة في مقارفة جريمة الاختلاس. قصور.نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.الحكم كاملاً
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين. يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.الحكم كاملاً
مجرد اتفاق المتهمين بالاختلاس مع الطاعن على شراء أجولة القمح التي اختلساها. لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جريمة الاختلاس.الحكم كاملاً
الاشتراك في الجريمة. مناط تحققه: اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك.الحكم كاملاً
التدليل على اتفاق المتهمين من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد - واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها. وأن كلاً منهم قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الأقمشة المستولى عليها لا يمكن أن تخرج إلا باتفاق الطاعن والمحكوم عليهما لأن كلاً منهم يعرف جيداً بحكم وظيفته ما يلزم هو به في شأن توزيع حصص شركات القطاع العام ويعرف أن حصص الجمعيات التعاونية ضئيلة بالنسبة لحصص تلك الشركات.الحكم كاملاً
تمام جريمة الاتفاق الجنائي بمجرد اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع.الحكم كاملاً
تقابل ارادة المتهمين. كفايته لتحقيق الاتفاق. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.الحكم كاملاً
توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل: مناط انطباق المادة 103 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوىوأدلتها .على نحو ما سلف بيانه .تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي كما هي معرفة في القانون،ذلك أنه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة.الحكم كاملاً
مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه. ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت الوفاة.الحكم كاملاً
مجرد ترك الطاعن مكاناً خالياً في أصول إيصالات التوريد وإجرائه إضافة بخطه بعد التوريد لا يفيد من ذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك.الحكم كاملاً
إذا كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار .الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم. في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي. ما دام الحكم قد دانه. كذلك بجريمتي تقليد عملة وحيازتها بقصد الترويج وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى الى الموت اذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت الى الوفاه أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاه .الحكم كاملاً
من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الاصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الاتفاق بينهم اذ الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه.الحكم كاملاً
انتفاء سبق الإصرار لا ينفى قيام الاتفاق تقابل إرادات المتهمين كفايته لتحقق الاتفاق بينهم انقضاء زمن ما بين الاتفاق وارتكاب الجريمة غير لازم.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاتفاق هو اتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه.الحكم كاملاً
الاتفاق تطلبه تقابل إرادات الجناة على ارتكاب الجريمة توارد خواطرهم على فعل ينتويه كل منهم استقلالاً توافق لا يرتب تضامناً فى المسئولية إلا فى الأحوال التى حددها القانون فحسب كالشأن فى جريمة المادة 243 عقوبات.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جرائم القذف والاتفاق الجنائى وإزعاج السلطات ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة البلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة تدخل فى نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين. يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.الحكم كاملاً
من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الأنفال.الحكم كاملاً
تمام جريمة الاتفاق الجنائي بمجرد اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء كانت معينة أم غير معينة.الحكم كاملاً
حق المحكمة أن تستنتج الاتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة ما دام يشهد به.الحكم كاملاً
استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي.الحكم كاملاً
تعثر تنفيذ الاتفاق الجنائي بسبب مفاجأة رجال الشرطة للمتهمين وضبط أحدهم أمر لاحق للاتفاق.الحكم كاملاً
اتهام الطاعنة بالاشتراك في اتفاق جنائي على جلب مخدرات ثم جلبها لها فعلا مؤاخذة المحكمة لها بعقوبة الجريمة الأخيرة.الحكم كاملاً
عدم توافر سبق الإصرار بين المتهمين. لا ينفى قيام الاتفاق بينهما.الحكم كاملاً
مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه.الحكم كاملاً
الاشتراك بطريق الاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على الفعل المتفق عليه.الحكم كاملاً
التدليل على حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة. لا يلزم.الحكم كاملاً
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضى – فيما عدا الحالات الاستثنائية.الحكم كاملاً
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين. يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار.الحكم كاملاً
يكفي أن تستخلص المحكمة سبق اتفاق الطاعنين على خدع المجني عليه من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه.الحكم كاملاً
الاشتراك بطريق الاتفاق فى جريمة السرقة. توافره. باتحاد إرادة الشريك مع باقى المتهمين على ارتكابها.الحكم كاملاً
قصد المساهمة فى الجريمة. تحققه: بوقوعها نتيجة إتفاق المساهمين تنفيذا لقصد مشترك هو الغاية النهائية منها.الحكم كاملاً
اتفاق الجناة على السرقة. مساهمة كل منهم بفعل من الأفعال المكونة لها. صيرورتهم فاعلين فيها.الحكم كاملاً
من المقرر في فقه القانون أن الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير.الحكم كاملاً
الاتفاق على الجريمة، أو سبق الإصرار عليها، أو التحيل لارتكابها. عدم توافر موجب الدفاع الشرعي لدى من توافر لديه أمر منها. أساس ذلك.الحكم كاملاً
وقوع الجناية قبل اعتراف المتهم بارتكابها. عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 عقوبات.الحكم كاملاً
لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين - وهو تدبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال نفسي - وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء على المجني عليهم.الحكم كاملاً
ثبوت ارتكاب المتهمين جريمة القتل العمد دون سبق إصرار أو اتفاق سابق بينهم مساءلتهم جميعاً عن تلك الجريمة دون تحديد الإصابات التي أحدثها كل منهم رغم ثبوت أن بعض تلك الإصابات لا دخل لها في إحداث الوفاة قصور.الحكم كاملاً
عدم اشتراط المادة 40 عقوبات في الشريك أن يكون على علاقة مباشرة بالفاعل كفاية كون الجريمة قد وقعت بناء على اتفاقه أو تحريضه أو مساعدته ولو كان اتصاله بفاعلها بالواسطة.الحكم كاملاً
اتفاق الطاعن مع متهم آخر على بيع سبائك الذهب التي يجلبها هذا الأخير إلى مصر اعتبار الطاعن شريكاً في تهريبها صحيح.الحكم كاملاً
ماهية الاتفاق على ارتكاب الجريمة إمكان وقوع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين الجناة هو الغاية النهائية من الجريمة.الحكم كاملاً
الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه.الحكم كاملاً
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها.الحكم كاملاً
لئن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته .الحكم كاملاً
لئن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته .الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى في جريمة الاتفاق الجنائي التي لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإن قضاءه يكون باطلاً .الحكم كاملاً
من غير المجدي النعي على الحكم إغفاله بيان عناصر اشتراك المتهمين في جريمتي التجمهر والاتفاق على ارتكاب القتل.الحكم كاملاً
لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة.الحكم كاملاً
مساءلة الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. شرطه: أن يكون هو محدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه.الحكم كاملاً
لا تناقض بين نفى سبق الاصرار وبين ثبوت حصول الاتفاق على القتل بين الفاعلين الأصليين.الحكم كاملاً
24 -
الحكم 👈
الاتفاق يتطلب تقابل الإيرادات تقابلا صريحا على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلا له.الحكم كاملاً
23 -
22 - توافر جريمة الاتفاق الجنائي سواء أكانت الجريمة المقصودة من الاتفاق معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لها سواء وقعت الجريمة المقصودة أو لم تقع.
لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء أكانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع، فإن الحكم المطعون فيه بتبرئته المطعون ضدهم في جريمة الاتفاق الجنائي بقالة أنها - بسبب أن التزييف كان مفضوحاً - جريمة مستحيلة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
21 - عدم بلوغ المتهمين غايتهم من إتقان التزييف لا يجعل جناية التزييف مستحيلة ولا يهدر ما قام عليه الاتهام من اتحاد إرادتهم على ارتكاب تلك الجناية. كفاية ذلك لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي. سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي أمر لاحق على قيام الجريمة وليس ركناً من أركانها.
عدم بلوغ المتهمين - وقت الضبط غايتهم من إتقان التزييف - لا يجعل جناية التزييف مستحيلة ولا يهدر ما قام عليه الاتهام من أن إرادة المطعون ضدهم قد اتحدت على ارتكاب تلك الجناية وهو ما يكفي لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي - أما سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي وتعثره لأمر ما فهو لا حق على قيام الاتفاق الجنائي وليس ركناً من أركانه أو شرطاً لانعقاده.
20 - تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة. اعتباره من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً.
من المقرر أن تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً. إذ أن الجاني بهذا يكون قد تعدى مرحلة التفكير والتحضير وانتقل إلى دور التنفيذ بحيث لو ترك وشأنه لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة.
19 - جريمة المادة 48 عقوبات. أركانها. العقاب عليها.
لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أم غير معينة، أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع - ويعاقب المشتركون فى الاتفاق الجنائى بمقتضى المادة المذكورة سواء اتفقوا على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة من الاتفاق أو على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار لذلك فيما بعد، ولا يشترط للعقاب أن يظهر المشتركون فى الاتفاق الجنائى على مسرح الجريمة المقصودة منه فى حال تنفيذها.
الحكم 👈 الطعن 39 لسنة 31 جلسة 17/ 4/ 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 83 ص 454
18 - ما تتطلبه الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات.
إن الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات تتطلب وجوب المبادرة بإخبار الحكومة بوجود الاتفاق الجنائى ومن اشتركوا فيه قبل وقوع أى جناية أو جنحة، وإذن فمتى كان ما أدلى به الطاعن هو أقوال معماة أبداها بعد ضبطه وهو يحاول تسلم الرسالة بالبوليصة المزورة، وبعد أن وقعت جريمتا التزوير والاستعمال لم يكن من شأن تلك الأقوال التى أبداها أن تكشف عمن اشتركوا فى الاتفاق الجنائى، فلا حق له فى الانتفاع عن الاعفاء المقرر بتلك المادة .
الحكم 👈 الطعن 1501 لسنة 23 ق جلسة 26/ 1/ 1954 مكتب فني 5 ج 2 ق 91 ص 274
17 - تعدد المتهمين. عدم قيام سبق الإصرار بينهم أو اتفاقهم على الضرب الذي نشأت عنه العاهة. إدانتهم جميعا دون بيان أن كلا منهم قد أحدث من الإصابات ما ساهم في تخلف العاهة. قصور في البيان.
إذا كان الحكم قد أدان المتهمين في الضرب الذي نشأت عنه عاهة بالمجني عليه وعاقب كلا منهما بالسجن دون أن يبين أن كليهما قد أحدث من الإصابات ما ساهم في تخلف العاهة وذلك مع خلوه مما يدل على سبق إصرارهما على مقارفة جريمة الضرب أو اتفاقهما على مقارفتها قبل وقوعها, فذلك يكون قصوراً منه في البيان مستوجباً لنقضه, إذ أنه مع عدم قيام سبق الإصرار بين المتهمين أو قيام الاتفاق بينهما لا يصح أن يسأل كل منهما إلا على الأفعال التي ارتكبها.
16 - التعريف به. شرط قيام هذه الجريمة اتحاد الإرادات. اتصال شخص بجندي بريطاني وعرضه عليه أن يبيعه هذا أسلحة من الجيش البريطاني. تظاهر الجندي بالقبول. مداهمة البوليس المصري إياه وهو يتسلم الأسلحة. لا جريمة.
إن قانون العقوبات قد عرف بالاتفاق الجنائي في المادة 48 منه في قوله "يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها". فهذه الجريمة، على ما هو واضح من مفهوم هذا النص، لا يمكن أن تتكون إلا باتحاد الإرادات على ما نهى النص عنه بحيث إذا كان أحد أصحابها جاداً في الاتفاق والآخر غير جاد فلا يصح أن يقال بأن اتفاقاً جنائياً قد تم بينهما لعدم اتحاد إرادتيهما على شيء في الحقيقة وواقع الأمر. وإذن فإذا كانت الواقعة هي أن زيداً اتصل بأحد الجنود البريطانيين وعرض عليه أن يبيعه هذا أسلحة من الجيش البريطاني فتظاهر هذا الجندي له بقبول العرض واتصل بأحد رؤسائه، وهو ضابط بريطاني، وأفضى إليه بالأمر، فاتفقا فيما بينهما على التظاهر بقبول العرض وساوما العارض على ثمن الأسلحة، ثم اتصل الضابط بالبوليس المصري وبلغه بما وقع، ثم أحضر الضابط والجندي البريطانيان بعض الأسلحة بدعوى سرقتهما إياها من مخازن البوليس ثم همَّا بتسليمها لزيد فداهمه البوليس المصري، فهذه الواقعة لا تتحقق فيها جريمة الاتفاق الجنائي ولا عقاب عليها.
15 - شرط قيام هذه الجريمة. اتحاد شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها. الاتفاق على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر. لا يؤثر في قيام الجريمة.
إن القانون لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 عقوبات أكثر من اتحاد شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها. وإذن فالمشتركون في الاتفاق الجنائي يعاقبون بمقتضى هذه المادة سواء اتفقوا على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة من الاتفاق أو على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار لذلك فيما بعد.
الحكم 👈 الطعن 758 لسنة 16 ق جلسة 21 / 5 / 1946 مج عمر الجنائية ج 7 ق 160 ص 156
14 - اتفاق جنائي. متى يعتبر قائماً؟ الاتفاق على ارتكاب جنحة تزوير. يدخل في متناول المادة 48 عقوبات. عدم تنفيذ الاتفاق. العقاب على الاتفاق يكون طبقاً للمادة 48. تنفيذه بالارتكاب فعلاً أو بشروع يكون معاقباً عليه. توقيع العقوبة الأشدّ. الاتفاق على ارتكاب جريمة معينة. توقيع عقوبة الجريمة التي وقعت تنفيذاً للاتفاق ولو كانت أقل من عقوبة جريمة الاتفاق الجنائي.
إن الفقرة الأولى من المادة 48 عقوبات إذ نصت بصفة مطلقة على أنه "يوجد اتفاق جنائي كلما اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة مّا أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها" قد دلت بوضوح وجلاء على أن حكمها يتناول كل اتفاق على أية جناية أو جنحة مهما كان نوعها أو الغرض منها. وهذا يلزم عنه أنه إذا لم ترتكب الجريمة بتنفيذ الاتفاق فإنه ينبغي العقاب على الاتفاق ذاته. وأما إذا ارتكبت، أو شرع في ارتكابها وكان الشروع معاقباً عليه، فإنه يكون هناك جريمتان، وفي هذه الحالة توقع على المتهمين عقوبة واحدة هي العقوبة الأشد طبقاً للمادة 32 عقوبات. ما لم يكن الاتفاق على جريمة واحدة معينة ففي هذه الحالة، وفي هذه الحالة وحدها، يجب بمقتضى صريح النص الوارد في المادة 48 المذكورة - على خلاف القاعدة العامة المقرّرة في المادة 32 - أن تكون العقوبة التي توقع هي عقوبة الجريمة التي وقعت تنفيذاً للاتفاق ولو كانت أقل من عقوبة جريمة الاتفاق الجنائي. وإذن فإذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة الاتفاق الجنائي على التزوير وفي جريمة التزوير وعاقبته بعقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 فإنها لا تكون قد أخطأت.
13 - اتفاق جنائي: الاشتراك فيه. العقاب عليه. الغرض من الاتفاق ارتكاب جناية أو جنحة معينة. لا يجوز في هذه الحالة توقيع عقوبة أشدّ مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة. الغرض من الاتفاق ارتكاب عدّة جنايات أو عدّة جنح. يجوز توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 48 ع ولو كانت أشدّ من المنصوص عليه لأية جريمة من الجرائم المقصودة من الاتفاق. التحريض على اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنح سرقات وإدارة حركته. العقاب عليه بالسجن. في محله.
إن الشارع إذ نص في الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون العقوبات على أن "كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أم اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرّد اشتراكه بالسجن، فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس" ثم نص في الفقرة الثالثة منها على أن "كل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل، أو تدخل في إدارة حركته، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى المنصوص عنها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية" ثم نص في الفقرة الرابعة على أنه "ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشدّ مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة" إذ نص على ذلك فقد أفاد أن الشارع لم يستثن من الحكم الذي قرره في الفقرتين الثانية والثالثة إلا الحالة التي يكون فيها الغرض من الاتفاق ارتكاب جناية أو جنحة معينة. ففي هذه الحالة - وفي هذه الحالة وحدها - لا يجوز توقيع عقوبة أشدّ مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة. أما إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب عدّة جنايات أو عدّة جنح فيجوز توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة ولو كانت أشدّ مما نص عليه القانون لأي من الجرائم المقصود من الاتفاق. وإذن فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه حرض على اتفاق جنائي القصد منه ارتكاب جنح سرقات، وأدار حركته بجمع الغلمان الذين استخدمهم في النشل ثم تقديم ما يحصلون عليه، فقد حقت عليه عقوبة السجن المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 48 ع ولو أنها أشدّ من العقوبة المقررة لجنحة السرقة.
12 - اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح معينة أو غير معينة. العقاب عليه. اتفاق المتهم مع أي واحد ممن حصل الاتفاق معهم على ارتكاب السرقة.
إن القانون يعاقب على الاتفاق الجنائي على ارتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح، سواء أكانت معينة أم غير معينة. وهذا المعنى يظهر بوضوح من المذكرة التفسيرية للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم التي حلت محلها المادة 48 من القانون الحالي إذ جاء فيها: "ويعتبر الاتفاق جنائياً سواء أكانت الجناية أو الجنايات أو الجنحة أو الجنح المقصودة منه معينه أم لا، كما لو أشير إلى استعمال القوّة أو العنف أو المفرقعات أو الأسلحة وهكذا للوصول إلى غرض جائز أم لا". وكذلك يكفي لتطبيق المادة 48 أن يكون اتفاق المتهم مع أي واحد ممن تكوّن منهم الاتفاق، إذ الاتفاق يتكوّن قانوناً طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة كلما اتحد كلما شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما... إلخ.
11 - يكفي لتطبيق أحكام المادة 48 ع. الاتفاق يتكوّن قانوناً كلما اتحد شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة إلخ. لا يشترط وقوع الجناية أو الجنحة التي اتفق عليها. العبرة بثبوت واقعة الاتفاق ذاتها بغض النظر عما يتلو ذلك من الوقائع. إثبات حصولها. يكون بجميع الطرق التي تؤدّي إلى ذلك.
الاتفاق الجنائي، طبقاً للتعريف الموضوع له، يوجد كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة مّا أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، فإنه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق على ارتكابها، ومن باب أولى لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها. ومن ثم فالعبرة في الاتفاق الجنائي هي بثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع. فإذا كان الحكم قد استخلص تدخل المتهم في إدارة الاتفاق الجنائي من أدلة تؤدّى إليه عقلاً، فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه.
10 - مبادرة أحد المتفقين إلى الإخبار به. أثره. إعفاؤه من العقاب. لا يؤثر في قيام الجريمة ذاتها ولو كان الاتفاق بين المبلغ والمبلغ ضدّه فقط.
إن مبادرة أحد المتفقين إلى الإخبار بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه لا يترتب عليه بنص المادة 48 أكثر من إعفائه وحده من العقاب. وليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها ولو لم يكن الاتفاق إلا بين اثنين فقط هما المبلغ والمبلغ عنه.
9 - اتفاق جنائي. الاشتراك فيه. التحريض عليه أو التدخل في إدارة حركته. العقوبة المقرّرة لكل من الفعلين. توقيع عقوبة الأشغال الشاقة على المحرّضين والمشتركين. خطأ. طعن المدانين في الاشتراك في هذا الحكم بالقصور. عدم صحة طعنهم من هذه الناحية. طعنهم يتسع لهذا الخطأ. استفادة من يكون منهم لم يقدّم أسباباً لطعنه من قبول هذا الطعن. عموماً السبب الذي قبل الطعن من أجله.
إنه لما كانت العقوبة المقررة بالمادة 48 من قانون العقوبات للاتفاق الجنائي على ارتكاب جناية أو جنايات هي السجن لكل من اشترك فيه والأشغال الشاقة المؤقتة لمن حرض عليه أو تدخل في إدارة حركته، فإن الحكم يكون قد أخطأ إذا أوقع على جميع المتهمين - من كانت تهمته التحريض على الاتفاق ومن كانت تهمته الاشتراك فيه - عقوبة الأشغال الشاقة، دون أن يذكر في تبرير هذه العقوبة إلا ما قاله عن أحدهم من أنه هو المحرّض على الاتفاق والمدبر لحركته، وما قاله عن باقي المتهمين من أنهم اشتركوا في هذا الاتفاق مما عقوبته السجن فقط. وتصحيح الحكم من ناحية العقوبة بالنسبة للطاعنين الذين أدينوا في الاشتراك متعين ولو كان ما تمسكوا به في الطعن من قصور الحكم في بيان الأسباب التي أقيم عليها غير صحيح من النواحي التي عينوها صراحة، فإن هذا يتسع لذلك العيب. ومن يكون من هؤلاء المشتركين لم يقدّم أسباباً لطعنه بعد أن قرّر به فإنه يستفيد من طعن غيره لوحدة الواقعة ولعموم السبب الذي قبل الطعن من أجله واشتراكه بينهم.
8 - نص المادة 48 ع. عام. قصره على الاتفاقات في الجرائم السياسية أو الخطيرة. تخصيص بلا مخصص.
إنه لما كان نص المادة 48 من قانون العقوبات الحالي المقابلة للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم عاماً مطلقاً كان كل اتفاق على جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات -كائناً ما كان نوعها - معاقباً عليه وكان القول بقصر هذا النص على الجرائم السياسية أو الخطيرة الشأن تخصيصاً بلا مخصص، لاسيما أن الأعمال التحضيرية للمادة المذكورة ليس فيها ما يدل على تعلقها بنوع معين من الجرائم دون نوع. وهذا هو الذي جرى عليه قضاء محكمة النقض باطراد.
7 - اتفاق جنائي. جريمة مستمرة. مدّة سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بها. مبدؤها. انتهاء الاتفاق بالعدول عنه أو باقتراف الجريمة.
الاتفاق الجنائي جريمة مستمرة تظل قائمة ما دام الاتفاق قائماً. ومدّة سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بها لا تبتدئ إلا من وقت انتهاء الاتفاق، سواء باقتراف الجريمة أو الجرائم المتفق على ارتكابها، أو بعدول المتفقين عما اتفقوا عليه.
6 - الإعفاء من العقاب الوارد بالمادة. شرطه. الاعتراف بعد ضبط الجناة. لا يعفي.
إن المادة 47 المكررة من قانون العقوبات تشترط للإعفاء من العقاب الوارد بها أن يحصل الإخبار من المتهم قبل بحث الحكومة وتفتيشها عن الجناة. فالاعتراف الذي يصدر بعد ضبط الجناة لا يعفي المعترف من العقاب.
5 - المادة 47 المكررة ع. عموم نصها. تقليد البنك نوت. دخوله في متناولها.
إن نص المادة 47 المكررة من قانون العقوبات عام يشمل الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجنايات أو الجنح بجميع أنواعها، وليس مقصوراً على الاتفاقات الجنائية المتصلة بالأغراض السياسية أو الاجتماعية. فالاتفاق على ارتكاب جناية تقليد الأوراق المالية (البنك نوت) يدخل في متناول هذه المادة.
4 - اتفاق جنائي. مناط توفره. مضي وقت معين. لا يشترط.
الاتفاق على ارتكاب جريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه، ولا يشترط لتوفره مضي وقت معين. فمن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة.
3 - اتفاق على ارتكاب جريمة. ثبوت نية الاتفاق. وجوب توافره.
إن الاشتراك بالاتفاق يقتضي أن تتحد نية الشركاء على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية إما أن يقوم عليها الدليل المباشر، وإما أن تستخلص من وقائع الدعوى إذا كان في تلك الوقائع ما يساعد على الاعتقاد بوجودها. فإذا اكتفى الحكم بإثبات أن شخصاً ذهب مع اثنين لمقابلة المجني عليه يوم الحادثة واجتمعوا به وتناولوا مسكراً بمنزل هذا الشخص ثم خرجوا جميعاً في عربة إلى حيث نزل ذانك الاثنان وذهبا مع المجني عليه وارتكبا جريمتهما في حارة كانا أفهماه أن بها منزلاً للدّعارة توافقوا على الذهاب إليه، فهذا لا يكفي وحده في إثبات اشتراك ذلك الشخص في الجريمة المرتكبة، بل لا بدّ من إثبات أن هذا الشخص لم يصاحب زميليه إلا لأنه متفق معهما على ارتكاب الجريمة وأن نيته كانت موافقة لنيتهما في ارتكابها.
2 - اتفاق على ارتكاب جريمة. وقوع جريمة هي نتيجة محتملة للجريمة المتفق عليها. مسئولية كل متفق.
الاتفاق على ارتكاب جريمة ما كاف وحده، بحسب المادة 43 من قانون العقوبات، لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق، ولو كانت الجريمة التي وقعت بالفعل غير تلك التي اتفق على ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لذلك الاتفاق الذي تم على ارتكاب الجريمة الأخرى. ذلك بأن الشريك مفروض عليه قانوناً أن يتوقع كافة النتائج التي يحتمل عقلاً وبحكم المجرى العادي للأمور أن تنتج عن الجريمة التي اتفق مع شركائه على ارتكابها. فإذا اتفق شخص مع آخرين على سرقة منزل شخص معين، فإن القانون يفرض، بحكم المادة 43 عقوبات، على هذا الشخص وعلى غيره من الشركاء أن يتوقعوا أن يستيقظ المجني عليه عند دخولهم منزله فيقاوم دفاعاً عن ماله فيحاول اللصوص إسكاته خشية الافتضاح، فإذا عجزوا عن إسكاته قضوا على حياته ليأمنوا شره. تلك حلقات متسلسلة تتصل أخراها بأولاها اتصال العلة بالمعلول، فكل من كانت له يد في أولى الحوادث - وهي حادثة السرقة - يجعله القانون مسئولاً بصفته شريكاً عن الحادثة الأخيرة وهي حادثة القتل، باعتبارها نتيجة محتملة للأولى. وإذا لم يكن في الاستطاعة مؤاخذة ذلك الشخص على اعتبار أنه شريك في القتل بنية مباشرة، لعدم قيام الدليل على ذلك، فإن وجوده في مكان جريمة السرقة كاف وحده لمؤاخذته قانوناً بقصده الاحتمالي فيما يتعلق بجريمة القتل، على اعتبار أنه كان يجب عليه أن يتوقع كل ما حصل إن لم يكن توقعه فعلاً. ومسئوليته في القتل بنية احتمالية تتحقق ولو ثبت أنه لم يكن يحمل سكيناً أو ساطوراً أو أية أداة أخرى.
1 - اتفاق. استنتاجه من القرائن. جوازه.
الاتفاق على ارتكاب جريمة ما هو من الأمور التي قد تبقى سرية بين المتفقين ولا يقوم عليها دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود؛ ولكن عدم قيام هذا الدليل المباشر لا يمنع من الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن.