الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 ديسمبر 2020

دائرة الأحوال الشخصية (المأذونية) سلطة تعيين إدارية تخضع قراراتها لتصديق وزير العدل

الدعوى رقم 79 لسنة 41 ق "دستورية" جلسة 7 / 11 / 2020 

جمهورية مصر العربية 

المحكمة الدستورية العليا 

محضر جلسة 

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 هـ. 

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر 

أصدرت القرار الآتى 

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 41 قضائية "دستورية". 

المقامة من 

السيد الشحات عبد الرحمن 

ضد 

1- رئيس الجمهورية 

2- رئيس مجلس الوزراء 

3- وزير العدل 

4- رئيس مجلس النواب 

5- رئيس قلم كتاب محكمة شربين لشئون الأسرة 

بطلب الحكم بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة (12) من لائحة المأذونين الشرعيين، الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015. 

المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . 
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فيما قضت به الفقرة الثالثة من المادة (12) من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 من اختيار الأكبر سنًّا، ثم الاحتكام إلى القرعة، كضابط للمفاضلة بين المتقدمين للتعيين في وظيفة المأذونية، عند تساويهم في المؤهل والدرجات. 



حيث إن البين من نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المشرع حدد طريقًا لرفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها مباشرة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، إذا قامت لديها شبهة قوية في مخالفة أي نص في قانون أو لائحة – لازم للفصل في النزاع – لأحكام الدستور، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت تلك المحكمة، أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية. 



وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن التمييز بين الأعمال القضائية، وغيرها من الأعمال التي تلتبس بها، إنما يقوم على مجموعة من العناصر قد لا تتحدد بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعي، ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسة للعمل القضائي، ولما يُعد جهة قضاء، ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددًا بقانون، وليس بأداة تشريعية أدنى، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذى يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة لا تخضع لمراجعة أية سلطة غير قضائية، دون ما إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرصة المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورًا لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها. 





وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/1/1955، والمعمول بها اعتبارًا من تاريخ نشرها بالعدد رقم (3 ملحق) من الوقائع المصرية بتاريخ 10/1/1955، أنها اختصت في المادة (2) منها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية "محكمة شئون الأسرة" بالنظر في مسائل عدة تتعلق بالمأذونين من بينها امتحان المرشحين للمأذونية، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم، وحددت المادة (12) من اللائحة ذاتها، بعد تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015، أوضاع المفاضلة في التعيين بين المرشحين؛ ومن بينها ما نصت عليه في الفقرة الأولى (بند ج) المطعون بعدم دستوريتها، من أنه عند التساوي يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة. كما قضت في فقرتها الثانية بأن قرار التعيين لا يكون نافذًا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل؛ وكانت تلك الدائرة حال مباشرتها هذا الاختصاص لا تنعقد بصفتها القضائية، وإنما بوصفها سلطة تعيين إدارية، تخضع قراراتها لتصديق وزير العدل كشرط لنفاذها. ومن ثم، فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص لا تباشر اختصاصًا قضائيًّا، ولا يعتبر عملها عملاً قضائيًّا، ولا تُعد جهة قضائية، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ إذ لم يجعل منها المشرع جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل فيما يقام أمامها من منازعات، ولا تتوافر في القرارات الصادرة عنها خصائص الأحكام ومقوماتها وضماناتها، ولا ترقى تبعًا لذلك إلى مرتبتها، فلا تصير من جنسها، وتكون الدعوى المعروضة – والحال هذه – قد أقيمت بناء على تصريح من جهة لا تملك التصريح بإقامتها، وعلى خلاف الأوضاع المقررة في قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.



لذلك 

قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اختصاص المحكمة العمالية بمنازعات شركة أتوبيس القاهرة الكبرى قبل الاندماج في هيئة النقل العام

الدعوى رقم 11 لسنة 40 ق "تنازع" جلسة 7 / 11 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 ه. 

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر 

أصدرت الحكم الآتي 

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 40 قضائية "تنازع". 

المقامة من 

رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة 

ضد 

مراد لبيب رزق داود 

الإجراءات 
بتاريخ الثامن والعشرين من مارس سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بجلسة 17/5/2015، في الدعوى رقم 53082 لسنة 68 قضائية، لحين الفصل في موضوع التنازع بين ذلك الحكم، والحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بجلسة 31/3/2011، في الدعوى رقم 1246 لسنة 2002 عمال كلى. وفى الموضوع: تحديد أي من الحكمين السالفي الذكر واجب الاعتداد به، لفض التنازع في التنفيذ القائم بينهما. 


وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 1246 لسنة 2002 عمال، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس القاهرة الكبرى، طالبًا الحكم بإلزامه بأن يؤدي له المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية الذي لم يحصل عليه. على سند من القول بأنه كان يعمل لدى الشركة، وتجمد له خلال مدة خدمته إجازات لم يستنفدها قبل بلوغه سن التقاعد، ولم تصرف له الشركة سوى المقابل النقدي عن ثلاثة أشهر فقط . وبجلسة 31/3/2011، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وصار الحكم نهائيًّا بعدم الطعن عليه بالاستئناف. ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليه الدعوى رقم 53082 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، مختصمًا الشركة ذاتها، طالبًا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته التي لم يستنفدها قبل تركه الخدمة، وبجلسة 17/5/2015، قضت له المحكمة بطلباته. وإذ ارتأت الهيئة المدعية، التي اندمجت فيها شركة أتوبيس القاهرة الكبرى، أن ثمة تناقضًا بين الحكمين السالفي الذكر، مع تعامدهما على المحل ذاته، بما يتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقامت الدعوى المعروضة. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا . 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين السالف ذكرهما، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقهما، تبعًا لذلك، بالتنفيذ . 

وحيث إن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 1246 لسنة 2002 عمال كلي، الذى صار نهائيًّا بعدم الطعن عليه بالاستئناف، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 53082 لسنة 68 قضائية، قد تعامدا على محل واحد – مطالبة المدعى عليه بالمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يحصل عليه - وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا، بما يتعذر معه تنفيذهما معًا، وهو ما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض القائم بين الحكمين. 

وحيث إن العبرة في تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الذى كان مرددًا أمام جهتي القضاء السالفتي الذكر، هي بتحديد صفة المدعى عليه في الدعوى المعروضة - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذى يطالب به. وكان حق المدعى عليه في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية، الذى لم يحصل عليه، قد نشأ ببلوغه سن التقاعد، وقت أن كانت جهة العمل - شركة أتوبيس القاهرة الكبرى (شركة مساهمة مصرية) - قائمة، قبل أن تنقضي شخصيتها المعنوية بالاندماج في هيئة النقل العام لمدينة القاهرة الكبرى بتاريخ 22/7/2009. متى كان ذلك، وكانت شركة أتوبيس القاهرة الكبرى - قبل الاندماج - تدخل في عداد أشخاص القانون الخاص، فإن علاقة المدعى عليه بتلك الشركة في تاريخ تقاعده - باعتباره كان عاملاً بالشركة وقت نشوء الحق الذى يطالب به - تُعد من علاقات القانون الخاص، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة العمالية التي نشبت بينه وبين تلك الشركة، والفصل فيها لجهة القضاء العادي وحدها، دون جهة القضاء الإداري، الذى ينحسر اختصاصه عن هذا النوع من المنازعات، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي. 

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الآنف الذكر، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما، فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة، يكون قد صار غير ذي موضوع . 


فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 31/3/2011، في الدعوى رقم 1246 لسنة 2002 عمال كلي، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 17/5/2015، في الدعوى رقم 53082 لسنة 68 قضائية. 

دستورية قصر قانون المخدرات النزول بالعقوبة درجة واحدة بدلاً من درجتين كسائر الجنايات

الدعوى رقم 37 لسنة 40 ق "دستورية" جلسة 7 / 11 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 هـ. 

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر 

أصدرت الحكم الآتي 

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 40 قضائية "دستورية". 

المقامة من 

خالد محمد إبراهيم محمود 

ضد 

1- رئيس الجمهورية 

2- رئيس مجلس الوزراء 

3- وزير العدل 

4- رئيس مجلس النواب 

5- النائب العام 


الإجراءات 
بتاريخ السابع والعشرين من فبراير سنة 2018، أودع المدعى صحيفة الدعوى المعروضة، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (36) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989. 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها. 

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة، كانت قد أسندت إلى المدعى، في الدعوى رقم 993 لسنة 2015 جنايات ثان الغردقة، المقيدة برقم 351 لسنة 2015 كلى البحر الأحمر، أنه في يوم 27/1/2015، بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة – محافظة البحر الأحمر: 

1 – حاز جوهرًا مخدرًا "كوكايين"، بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، على النحو المبين بالتحقيقات. 

2 – حاز وأحرز جوهرًا مخدرًا "حشيش"، بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأحالته إلى المحاكمة الجنائية، بطلب عقابه بالمواد (1/1، 2، 7/1، 34/1 بند أ، 2 بند 6، 42/1) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 و122 لسنة 1989، والبند رقم (1) من القسم الأول، والبند رقم (56) من القسم الثاني، من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997. تدوولت الدعوى بالجلسات، ودفع وكيل المدعى بعدم دستورية نص المادة (36) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة. 

وحيث إن نص المادة (36) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، يجرى على أنه " استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة (38) النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة. فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات ". 

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفته نصوص المواد (94، 96، 186) من الدستور، بقالة إخلاله بموجبات التفريد التشريعي للعقوبة، وإهداره التناسب بين الجريمة وعقوبتها، وافتئاته على مبدأ المساواة في المعاملة الجنائية بين مرتكبي الجرائم المعدودة من الجنايات. 

وحيث إن هيئة قضايا الدولة شادت دفعها بعدم قبول الدعوى المعروضة لانتفاء المصلحة على سندين، أولهما: أن النص المطعون فيه لم يرد ضمن مواد الاتهام المقدم بها المدعى إلى المحاكمة الجنائية. ثانيهما: أن الضرر المدعى حصوله من النص المطعون فيه ضرر ظني متوهم قائم على افتراض أخذ محكمة الموضوع للمدعي بالرأفة فيما لو قضت بإدانته. 

وحيث إن هذا الدفع مردود في وجهه الأول، بأن النص المطعون فيه يخاطب محكمة الموضوع، دون غيرها، فيما لو قضت بالإدانة في مواد الجنايات، ورأت وجهًا لاستعمال الرأفة، ولا مجال لإيراده، بهذه المثابة، ضمن مواد الاتهام التي تطالب النيابة العامة بتطبيقها. ومردود في وجهه الثاني، بأن للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فيما لو تمت إدانته عن التهمتين المسندتين إليه، أو أولاهما، بإبطال الاستثناء الذي تضمنته الفقرة الأولى من المادة المطعون عليها، على نحو يتأدى إلى إعمال أحكام المادة (17) من قانون العقوبات في شأنه، بما تجيزه من تبديل العقوبة في مواد الجنايات، إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة، بالنزول بها درجتين بدلاً من العقوبة التالية مباشرة لعقوبة الإعدام المقررة للجريمة محل التهمة الأولى المسندة إلى المدعى. كما تتحقق مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة المطعون فيها، بما يجيز لمحكمة الموضوع فيما لو قضت بإدانته عن التهمة الثانية المسندة إليه، وحدها، إذا رأت وجهًا لاستعمال الرأفة، أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى ثلاث سنوات كحد أدنى للعقوبة المذكورة، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (14) من قانون العقوبات، بدلاً من مدة ست سنوات المقررة كحد أدنى، للعقوبة ذاتها، الواردة في الفقرة الثانية من المادة المطعون عليها. ومن ثم، وعلى ضوء توافر المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى في الدعوى المعروضة، يتحدد نطاقها في الطعن على نص المادة (36) – بفقرتيها - من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، في مجال انطباقه على الجريمتين المنصوص عليهما في البند (أ) من الفقرة الأولى، والبند (6) من الفقرة الثانية من المادة (34) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المار ذكره، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989. والبند رقم (1) من القسم الأول، والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول، والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997. 

وحيث إن الدستور كفل في مادته السادسة والتسعين، الحق في المحاكمة المنصفة بما تنص عليه من أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". وهو حق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة، التي تقرر أولاهما : أن لكل شخص حقًّا مكتملاً ومتكافئًا مع غيره في محاكمة علنية، ومنصفة، تقوم عليها محكمة مستقلة ومحايدة، تتولى الفصل في حقوقه والتزاماته المدنية، أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه . وتُرَدِدْ ثانيتهما : في فقرتها الأولى، حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية، في أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه. وهذه الفقرة تؤكد قاعدة استقر العمل على تطبيقها في الدول الديمقراطية، وتقع في إطارها مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهومًا للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة، وهي بذلك تتصل بتشكيل المحكمة، وقواعد تنظيمها، وطبيعة القواعد الإجرائية المعمول بها أمامها، وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، كما أنها تعتبر في نطاق الاتهام الجنائي، وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور. ولا يجوز بالتالي تفسير هذه القاعدة تفسيرًا ضيقًا، إذ هي ضمان مبدئي لرد العدوان عن حقوق المواطن وحرياته الأساسية، وهي التي تكفل تمتعه بها في إطار من الفرص المتكافئة، ولأن نطاقها - وإن كان لا يقتصر على الاتهام الجنائي - إنما يمتد إلى كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية، فإن المحاكمة المنصفة تعتبر أكثر لزومًا في الدعوى الجنائية، أيًا كانت طبيعة الجريمة، وبغض النظر عن درجة خطورتها . 

وحيث إنه على ضوء ما تقدم، تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نطاقًا متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التي يقوم عليها، صون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، وذلك انطلاقًا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة، وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها لسلطاتها في مجال فرض العقوبة صونًا للنظام الاجتماعي، بالأغراض النهائية للقوانين العقابية، التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفًا مقصودًا لذاته، أو أن تكون القواعد التي تتم محاكمته على ضوئها، مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة، بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية، التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها . 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها، بما مؤداه أن الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، وتقرير استثناء تشريعي من هذا الأصل - أيًا كانت الأغراض التي يتوخاها – مؤداه: أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم، وأن عقوبتهم يجب أن تكون واحدة لا تغاير فيها، وهو ما يعنى إيقاع جزاء في غير ضرورة، بما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها والظروف الشخصية لمرتكبها، وبما يقيد الحرية الشخصية دون مقتض. ذلك أن مشروعية العقوبة - من زاوية دستورية - مناطها أن يباشر كل قاض سلطته في مجال التدرج بها وتجزئتها، تقديرًا لها، في الحدود المقررة قانونًا، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها، جبرًا لآثار الجريمة من منظور عادل يتعلق بها وبمرتكبها . 

وحيث إن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يكون قانونًا مسئولاً عن ارتكابها على ضوء دوره فيها، ونواياه التي قارنتها، وما نجم عنها من ضرر، ليكون الجزاء عنها موافقًا لخياراته بشأنها . متى كان ذلك، وكان تقدير هذه العناصر جميعها، داخلاً في إطار الخصائص الجوهرية للوظيفة القضائية؛ فإن حرمان من يباشرون تلك الوظيفة من سلطتهم في مجال تفريد العقوبة بما يوائم بين الصيغة التي أفرغت فيها ومتطلبات تطبيقها في كل حالة بذاتها؛ مؤداه بالضرورة أن تفقد النصوص العقابية اتصالها بواقعها، فلا تنبض بالحياة، ولا يكون إنفاذها إلا عملاً مجردًا يعزلها عن بيئتها، دالاًّ على قسوتها أو مجاوزتها حد الاعتدال، جامدًا، فجًّا، منافيًا لقيم الحق والعدل . 

وحيث إنه من المقرر قانونًا أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشد - عند توافر عذر قانوني جوازي مخفف للعقوبة - أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبتي الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون، على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هي أدوات تشريعية يتساند القاضي إليها - بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففي الأحوال التي يمتنع فيها إعمال إحدى هذه الأدوات، فإن الاختصاص الحصري بتفريد العقوبة المعقود للقاضي يكون قد أُستغلق عليه تمامًا، بما يفتئت على استقلاله، ويسلبه حريته في تقدير العقوبة، ويفقده جوهر وظيفته القضائية، وينطوي على تدخل محظور في شئون العدالة والقضايا. 

وحيث إن الأصل في العقوبة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو معقوليتها، فلا يكون التدخل فيها إلا بقدر، نأيًا بها عن أن تكون إيلامًا غير مبرر، يؤكد قسوتها في غير ضرورة، ذلك أن القانون الجنائي، وإن اتفق مع غيره من القوانين في تنظيم بعض العلائق التي يرتبط بها الأفراد فيما بين بعضهم البعض، أو من خلال مجتمعهم بقصد ضبطها، فإن القانون الجنائي يفارقها في اتخاذ العقوبة أداة لتقويم ما يصدر عنهم من أفعال نهاهم عن ارتكابها . وهو بذلك يتغيا أن يحدد - من منظور اجتماعي - ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، وأن يسيطر عليها بوسائل يكون قبولها اجتماعيًّا ممكنًا، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مبررًا إلا إذا كان مفيدًا من وجهة اجتماعية، فإن كان مجاوزًا تلك الحدود التي لا يكون معها ضروريًّا، غدا مخالفًا للدستور. 

وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المساواة أمام القانون ليست مبدأ تلقينيًّا منافيًا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صمّاء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء. وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد وتوقى شر تقدر ضرورة رده، وكان دفعها الضرر الأكبر بالضرر الأقل لازمًا، فإن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقادًا تتفلت بها ضوابط سلوكها، ولا هشيمًا معبرًا عن بأس سلطاتها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً في مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاءً أو عسفًا، ومن الجائز بالتالي، أن تغاير السلطة التشريعية – ووفقًا لمقاييس منطقية – بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًّا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها، بالأغراض المشروعة التي يتوخاها. 

وحيث إنه عن النعي على النص المطعون فيه، إخلاله بموجبات التفريد التشريعي للعقوبة، بقصره النزول بالعقوبة درجة واحدة بدلاً من درجتين، استثناء من حكم المادة (17) من قانون العقوبات، فإنه مردود بأن إجازة الفقرة الأولى من النص المطعون فيه لمحكمة الموضوع – فيما لو قضت بالإدانة – النزول إلى العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المرصودة للجريمة، إذا اقتضت أحوالها ذلك التبديل، وفق السلطة التقديرية المخولة للمحكمة في نطاق توقيع العقوبة، مؤداه أن ذلك النص أتاح لقاضى الموضوع إحدى الأدوات التشريعية، التي يمكنه اللجوء إليها لإعمال اختصاصه الحصري في تفريد العقوبة بحسب ظروف الدعوى التي يقضى فيها، ولم تكن مغايرة حد النزول بالعقوبة في النص المطعون فيه، عن الحد المنصوص عليه في المادة (17) من قانون العقوبات، إلا استجابة لضرورة اقتضتها مواجهة خطورة تلك النوعية من الجرائم، وثمرة مزاوجة بين مبدأ الشرعية الجنائية، بما يستوجبه من استئثار المشرع بسلطة منضبطة في تحديد جسامة الجريمة، واختيار العقوبة التي تتناسب معها، وبين تحقيق العدالة الجنائية، بتخويل محكمة الموضوع سلطتها وجوهر وظيفتها القضائية في وزن إثم كل جانٍ على حده. 

وحيث إنه عن النعي بجسامة العقوبة المقررة للجرائم التي تضمنها النص المطعون فيه، وعدم تناسبها مع خطورة هذه الجرائم، فإنه مردود، بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، المعتمدة في فينا بتاريخ 19/12/1988، التي وافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 1990، المصدق عليها من مجلس الشعب – النواب حاليًّا – في فبراير 1991، قد جاء ببندها التمهيدي" إن الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ يساورها بالغ القلق إزاء جسامة وتزايد إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لصحة البشر، ويلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تغلغل الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، على نحو مطرد بين مختلف فئات المجتمع، وإذ تدرك الروابط بين الاتجار غير المشروع وما يتصل به من الأنشطة الإجرامية الأخرى المنظمة التي تقوض الاقتصاد المشروع وتهدد استقرار الدولة وأمنها وسيادتها، وإذ تسلم بأن الاتجار غير المشروع هو نشاط إجرامي دولي يستلزم اهتمامًا عاجلاً وأولوية عليا، وإذ تدرك أن الاتجار غير المشروع يدر أرباحًا وثروات طائلة تمكّن المنظمات الإجرامية غير الوطنية من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع على جميع مستوياته .....". ومن ثم جاءت نصوص تلك الاتفاقية الأممية، في مجال التجريم والعقاب، لتلبى الأهداف والغايات التي انعقدت عليها إرادة الدول الأطراف، ومن ذلك ما تضمنته مادتها الثالثة في البند (أ) من تجريم جميع صور الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وما أوردته المادة ذاتها في البند (4) من إخضاع مرتكبي تلك الجرائم الجسيمة لعقوبة سالبة للحرية وأخرى مالية. 

كما أن المذكرة الإيضاحية لتعديل القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1989، أشارت إلى أن تشديد العقوبات استُحدث لمواجهة جسامة خطر الاتجار غير المشروع في بعض الجواهر المخدرة كالهيروين أو الكوكايين، وأيضًا لانتقال الاتجار في تلك الجواهر المخدرة من دائرة النشاط الفردي إلى دائرة المنظمات الإجرامية التي تمتد شبكاتها في معظم الأحوال إلى عديد من الدول، بما يتماهى معه إقرار حكم جديد تضمنه نص المادة (36) من تعديل القانون هو عدم جواز النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة (السجن المشدد حاليًّا) أو السجن عن ست سنوات، إذا رأت المحكمة استعمال المادة (17) من قانون العقوبات في شأن الجرائم المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة (السجن المؤبد أو السجن المشدد حاليًّا) وهى مدة تعادل ضعف الحد الأدنى للعقوبة المذكورة التي يجوز النزول إليها. 

وحيث كان ما تقدم، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاتجار غير المشروع في الجواهر المخدرة، سواء ما ورد منها في القسم الأول أو القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، إنما وردت في نص المادة (34) من ذلك القانون، واقتصر النص المطعون عليه في فقرته الأولى على تخويل محكمة الموضوع – في حدود السلطة المقررة لها قانونًا – النزول إلى العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، بينما وضع النص ذاته في فقرته الثانية حدًّا أدنى لعقوبتي السجن المشدد والسجن، فلم يجز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات، بما يقل عن نصف المدة المقررة للعقوبتين المذكورتين في حدهما الأقصى. ومن ثم يكون ما انطوى عليه النص المطعون فيه بشأن النزول بعقوبة جرم الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، أو وضع حد أدنى لتلك العقوبة، موافقًا للغايات والأهداف التي يروم إليها قانون مكافحة المخدرات واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، المار ذكرهما، ويغدو النعي عليه في السياق المتقدم بيانه لا سند له. 

وحيث إنه عن النعي بإخلال النص المطعون فيه بمبدأ المساواة، بالتمييز بين المخاطبين بأحكامه، وبين المحكوم عليهم بالإدانة في مواد الجنايات الأخرى، وذلك في الأحوال التي تُعمِل فيها محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في النزول بالعقوبة السالبة للحرية، فإنه مردود بأن النص المطعون عليه، إنما يتضمن قواعد عامة تسرى في شأن كافة مرتكبي الجنايات المنصوص عليها في المواد المشار إليها في فقرته الأولى، ويخلو من أي حكم يقيم تفرقة تحكمية بين المخاطبين به، كما أن النص المطعون فيه يتساند إلى سبب موضوعي لإعمال الحكمين الواردين بفقرتيه، جوهره الخطورة الجسيمة للجرائم المطبق في شأنها ذلك النص، على نحو يفصح عن انضباطه بتخوم الفلسفة التشريعية التي انبنى عليها قانون مكافحة المخدرات بأكمله، ولها من الخصوصية، ما ينافى أن تتماثل أحكامه مع غيرها في القوانين العقابية الأخرى، مما يعصم النص المطعون فيه من مظنة الخروج على الالتزام الدستوري بمراعاة مبدأ المساواة. ومن ثم يضحى النعي على النص المشار إليه، في جملته، لا محل له. 

وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف حكمًا آخر في الدستور. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020

الطعن 18176 لسنة 2 ق جلسة 24 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 76 ص 617

جلسة 24 من سبتمبر سنة 2016

 برئاسة السيــد القــاضـي / على سليمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية الســـادة القــضــاة / محمود عبد الحفيظ ، أحمد عبد الودود ، عباس عبد السلام وإبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة .
----------

(76)

الطعن رقم 18176 لسنة 2 القضائية

حق المؤلف . إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

تمسك دفاع الطاعنة بطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بعدم مطابقة مؤلفها مع المؤلف المشترك بينها وبين موَّرِث المُدعية بالحقوق المدنية . جوهري . اكتفاء الحكم بالقول بعدم جدوى ندب الخبير لعدم جواز انفراد الطاعنة بمباشرة كل أو جزء من حقوق المؤلف لعدم وجود اتفاق مكتوب بذلك رداً عليه . إخلال بحق الدفاع . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة قد تمسك بطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بعدم مطابقة مؤلف الطاعنة مع المؤلف المشترك بينها وبين مورث المدّعية بالحقوق المدنية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة دون أن يعرض لهذا الدفاع على الرغم من جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها ، واكتفى بما أورده من رد من عدم جدوى ندب الخبير لعدم جواز انفراد الطاعنة بمباشرة كل أو جزء من حقوق المؤلف لعدم وجود اتفاق مكتوب بذلك ، فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الطاعنة في الدفاع . بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها :

تعدّت على الحقّين الأدبي والمالي للمؤلف ... ، بأن قامت بنسخ جزء كبير من مصنف كتاب من تأليفه بعنوان .... إلى مصنف كتاب منسوب إليها بذات العنوان دون إذن ورثته وقامت بالاستئثار بإيراد بيعه .

وطلبت عقابها بالمواد 138، 140/1 ، 143/ثانياً ، 147 ، 149 ، 150 ، 181/ سابعاً ، والفقرتين رقمي 2 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

وادعى ورثة .... مدنياً قبل المتهمة بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

كما ادعت المتهمة مدنياً قبل ورثة المجنى عليه بمبلغ 5001 جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً .

ومحكمة جنــح .... الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهمة .... جنيه والمصادرة والنشر وإلزامها بأن تؤدى للمدّعين بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمة .

استأنفت المحكوم عليها ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ودائرة جنح النقض - بمحكمة استئناف .... - قضت بعدم قبول الطعن شكلاً .

فتقدمت الطاعنة بطلب للرجوع في ذلك الحكم وقد تأشر من السيد رئيس الدائرة بالعدول عن الحكم وتحددت جلسه لنظره .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إنّ ممّا تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التعدي على الحق المالي والأدبي للمؤلف قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلبها بندب خبير في الدعوى لتحقيق دفاعها بعدم التطابق بين مؤلفها والمؤلف المشترك مع مورث المدّعين بالحقوق المدنية على الرغم من جوهريته ، ممّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة قد تمسك بطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بعدم مطابقة مؤلف الطاعنة مع المؤلف المشترك بينها وبين مورث المدّعية بالحقوق المدنية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة دون أن يعرض لهذا الدفاع على الرغم من جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها ، واكتفى بما أورده من رد من عدم جدوى ندب الخبير لعدم جواز انفراد الطاعنة بمباشرة كل أو جزء من حقوق المؤلف لعدم وجود اتفاق مكتوب بذلك ، فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الطاعنة في الدفاع ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2518 لسنة 85 ق جلسة 17 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 75 ص 613

جلسة 17 من سبتمبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربيني ، جمال حليس ، كمال صقر ومفتاح سليم نواب رئيس المحكمة .
-----------

(75)

الطعن رقم 2518 لسنة 85 القضائية

قانون " تفسيره " . قضاة " رد القضاة " . دعوى جنائية " وقفها " . حكم " بطلانه " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها" " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .

المواد 248 ، 250 إجراءات جنائية و162 مرافعات . مفادهم ؟

تقديم طلب رد القاضي من أحد المتهمين . يوجب وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون قِبَل جميع المتهمين فيها . ما لم يسبقه طلب آخر في ذات الدعوى قُضي برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو إثبات التنازل عنه .

القضاء في الدعوى أو في شق منها قبل الفصل في طلب الرد . باطل . ولو قُضي برفض الطلب بعد صدور الحكم . أساس وعلة ذلك ؟

اتصال علم المحكمة بتقديم طلب الرد المُقدم لأول مرة ومضيها في نظر الدعوى قِبَل من قضت بإدانته وقبل الفصل في الطلب . يُبطل قضاءها بشأنه . أثر ذلك ؟

عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قد اتصل علمها بطلب الرد المقدم من المتهم الثاني فقررت التأجيل بالنسبة له وحده للاستعلام عما آل إليه الفصل في الطلب دون المحكوم عليه الأول – الطاعن – الذي قضت بإدانته . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 248 ، 250 من قانون الإجراءات الجنائية قد أحالتا في بيان الحالات التي يجوز فيها رد القضاة ، وما يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه إلى القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نصت المادة 162 منه على أنه " ... يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ...... " ، وهو نص جاء مطلقاً إذ لم يقصر ما أوجبه من وقف على من طلب الرد دون غيره من المتهمين معه في ذات الدعوى ، مما مفاده أن الوقف يكون شاملاً للدعوى الأصلية برمتها أي قبل جميع المتهمين فيها ، وأنه يتم بقوة القانون طالما أن طلب الرد لم يسبقه طلب رد آخر في ذات الدعوى قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه طبقاً لما نصت عليه المادة 162 مكرراً/أ من قانون المرافعات ، وهو أمر يبرره ما هو مقرر من أن رد القاضي متى توافرت شروطه وتكاملت إجراءاته هو أحد الأسباب المؤدية إلى زوال ولايته عن نظر الدعوى إلى أن يفصل نهائياً في طلب الرد ، ومن ثم يكون قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى أو في شق منها قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فيها لأجل معين فيقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة ولا ينال من ذلك أن يكون قد قضى – بعد صدور الحكم المطعون فيه – برفض الطلب ؛ لما هو مقرر من أن الرد حق شرع لمصلحة المتقاضين وأن العبرة في توافر المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة على الرغم من اتصال علمها بتقديم طلب الرد وأنه الطلب الأول المقدم في الدعوى لم تعمل مقتضى القانون ، ومضت في نظر الدعوى قبل من قضت بإدانته قبل الفصل في طلب الرد ، فإن حكمها المطعون فيه يكون ، فضلاً عن مخالفة القانون قد اعتوره البطلان بالنسبة لمن نظرت الدعوى قبله ، مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وحده دون المحكوم عليه الثاني الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنهما :

توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة والمملوكة للمجنى عليه .... بالاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك لسلب أمواله وذلك بإيهامه بوجود مشروع كاذب وهو شراء أسهم في شركه .... للغاز الطبيعي على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح ... الجزئية قضت غيابياً بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ .

عارض المحكوم عليه ، وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .

فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

عارض المحكوم عليه ، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه البطلان ، ذلك أن المحكمة مضت في نظر الدعوى قبله وقضت فيها رغم اتصال علمها بطلب الرد المقدم من المتهم الثاني دون أن تفطن لانصراف أثره إليه بما يجعله حائلاً بينها وبين نظر الدعوى بشأنهما معاً لحين الفصل فيه ، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قد اتصل علمها بطلب الرد المقدم من المتهم الثاني فقررت التأجيل بالنسبة له وحده للاستعلام عما آل إليه الفصل في الطلب دون المحكوم عليه الأول – الطاعن – الذي قضت بإدانته . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 248 ، 250 من قانون الإجراءات الجنائية قد أحالتا في بيان الحالات التي يجوز فيها رد القضاة ، وما يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه إلى القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نصت المادة 162 منه على أنه " ... يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه .... " ، وهو نص جاء مطلقاً إذ لم يقصر ما أوجبه من وقف على من طلب الرد دون غيره من المتهمين معه في ذات الدعوى ، مما مفاده أن الوقف يكون شاملاً للدعوى الأصلية برمتها أي قبل جميع المتهمين فيها ، وأنه يتم بقوة القانون طالما أن طلب الرد لم يسبقه طلب رد آخر في ذات الدعوى قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه طبقاً لما نصت عليه المادة 162 مكرراً/أ من قانون المرافعات وهو أمر يبرره ما هو مقرر من أن رد القاضي متى توافرت شروطه وتكاملت إجراءاته هو أحد الأسباب المؤدية إلى زوال ولايته عن نظر الدعوى إلى أن يفصل نهائياً في طلب الرد ، ومن ثم يكون قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى أو في شق منها قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فيها لأجل معين فيقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة ، ولا ينال من ذلك أن يكون قد قضى – بعد صدور الحكم المطعون فيه – برفض الطلب ؛ لما هو مقرر من أن الرد حق شرع لمصلحة المتقاضين وأن العبرة في توافر المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة على الرغم من اتصال علمها بتقديم طلب الرد وأنه الطلب الأول المقدم في الدعوى لم تعمل مقتضى القانون ، ومضت في نظر الدعوى قبل من قضت بإدانته قبل الفصل في طلب الرد ، فإن حكمها المطعون فيه يكون فضلاً عن مخالفة القانون قد اعتوره البطلان بالنسبة لمن نظرت الدعوى قبله ، مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وحده دون المحكوم عليه الثاني الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10451 لسنة 5 ق جلسة 7 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 74 ص 611

جلسة 7 من سبتمبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله ، خالد حسن محمد ، بهاء محمد إبراهيم وأبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة .

---------

(74)

الطعن رقم 10451 لسنة 5 القضائية

بناء . غرامة . عقوبة " تقديرها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة البناء دون ترخيص بتغريم الطاعن بغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة دون تحديد مقدار الغرامة المقضي بها أو بيانها في مدوناته . قصور يبطله . لا يغير من ذلك أن تلك الأعمال مُقدرة في تقرير الخبير . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن – عن تهمة البناء دون ترخيص – عقوبة الغرامة التي تعادل قيمة الأعمال المخالفة ، دون أن يحدد قدر الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته قيمة هذه الأعمال حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور في بيان عقوبة الغرامة المقضي بها مما يبطله ، ويوجب نقضه ، ولا يقدح في ذلك أن تكون قيمة الأعمال مقدرة في تقرير الخبير ، ذلك لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابـة العامـة المطعون ضده بوصف أنـه : أنشأ مبنى بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادة 106 لسنة 1976 .

ومحكمة جنح مركز .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم سنة ، وكفالة مائتي جنيه .

عارض المحكوم عليه ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ، وإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة حسبما ورد بتقرير الخبير والإزالة والمصاريف .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة ، قد اعتوره الخطأ في تطبيق القانون ، وشابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يبين مقدار الغرامة المقضي بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن – عن تهمة البناء دون ترخيص – عقوبة الغرامة التي تعادل قيمة الأعمال المخالفة ، دون أن يحدد قدر الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته قيمة هذه الأعمال حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور في بيان عقوبة الغرامة المقضي بها مما يبطله ويوجب نقضه ، ولا يقدح في ذلك أن تكون قيمة الأعمال مقدرة في تقرير الخبير ، ذلك لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9721 لسنة 5 ق جلسة 3 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 73 ص 607

جلسة 3 من سبتمبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، عادل غازي ، محمود عمر وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة .
---------

(73)

الطعن رقم 9721 لسنة 5 القضائية

(1) اختصاص " الاختصاص الولائي " . نظام عام .

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام . علة ومفاد ذلك ؟

ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم . عامة أصلية . ما يحد من سلطتها . استثناء . التوسع فيه أو القياس عليه . غير جائز . أثر ذلك ؟

(2) تنظيم الاتصالات . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة اقتصادية . محكمة النقض" نظرها الطعن والحكم فيه " " سلطتها " . محكمة الجنح . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . سب وقذف .

اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم الواردة بقانون تنظيم الاتصالات اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً . أساس ذلك ؟

نظر جنحة السب والقذف بطريق إرسال رسائل من خلال التليفون المحمول المؤثمة بالمادة 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 . من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها .

قضاء محكمة ثاني درجة بإدانة الطاعنة بجريمة السب والقذف من خلال التليفون المحمول . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظرها وإحالتها للمحكمة الاقتصادية . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ويجوز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلَّا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص .

2- لما كان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية 1- .... 2- .... 16- قانون تنظيم الاتصالات .... " ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون تنظيم الاتصالات اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت جنحة السب والقذف بطريق إرسال رسائل من خلال التليفون المحمول موضوع التهمة قد أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بموجب الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألَّا تقضي بإدانة الطاعنة في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون أما وهي لم تفعل وقضت بالإدانة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . ولما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فيها وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها : أرسلت رسالة من تليفونها المحمول تحمل ألفاظاً نابية ماسة بالشرف والاعتبار .

وطلبت عقابها بالمواد 171 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وإلزامها بالتعويض المدني المؤقت .

ومحكمة .... قضت حضورياً بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة ألفي جنيه وإلزامها بأن تؤدي للمدعية مبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد تعويض .

استأنفت المحكوم عليها وقضي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .

فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن البيّن من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بطريق الادعاء المباشر بوصف أنها أرسلت رسالة من تليفونها المحمول تحمل ألفاظاً نابية ماسة بالشرف والاعتبار ، ومحكمة .... قضت حضورياً بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة ألفي جنيه و 5001 جنيه تعويض مدنى مؤقت ، فاستأنفت الطاعنة ومحكمة .... بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ويجوز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلَّا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية 1- .... 2- .... 16- قانون تنظيم الاتصالات .... " ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون تنظيم الاتصالات اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت جنحة السب والقذف بطريق إرسال رسائل من خلال التليفون المحمول موضوع التهمة قد أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بموجب الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألَّا تقضي بإدانة الطاعنة في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بالإدانة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . ولما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فيها وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ