الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 نوفمبر 2020

الطعن 7428 لسنة 84 ق جلسة 3 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 34 ص 276

 جلسة 3 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، نجاح موسى ، محمد خير الدين وأحمد قزامل نواب رئيس المحكمة .
------------

(34)

الطعن رقم 7428 لسنة 84 القضائية

(1) قوة الأمر المقضي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " حجيته " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . ارتباط .

حجية الشيء المحكوم فيه . لا ترد إلَّا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له .

تحدث الحكم عن قيام الارتباط بين الجرائم واعتبارها جريمة واحدة لا أثر له . متى لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك .

مناقضة المنطوق للأسباب التي بني عليها الحكم . تناقض وتخاذل واضطراب .

(2) فاعل أصلى . اشتراك . اتفاق . قصد جنائي . مساهمة جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

الفاعل للجريمة في مفهوم المادة 39 عقوبات ؟

الفاعل مع غيره بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلَّا فلا يسأل إلَّا عن فعله .

متى يتحقق قصد المساهمة في الجريمة ؟

مثال لتسبيب غير سائغ في جريمة سرقة بالإكراه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      1– لما كان البّيِن من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لواقعة الدعوى ، خلص فيما أورده في أسبابه إلى أن الجرائم المسندة للمتهمين قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحـدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32/2 عقوبات ، إلَّا أن منطوقه قد جرى على ، " أولاً : بمعاقبة كلاً من .... ( الطاعن الأول ) و .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما نسب إليهما بتهمة السرقة بالإكراه ومقاومة السلطات لأمين الشرطة / .... وعريف شرطة / .... وأمرت بمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوط والسلاح الأبيض والزمتهما بالمصاريف الجنائية . ثانياً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه مقاومة السلطات للنقيب / .... وتهمة إحراز السلاح الناري المششخن " مسدس " والذخيرة 6 طلقات والزمته بالمصاريف الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلَّا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلَّا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم من قيام الارتباط بين الجرائم المنسوبة للطاعنين ، ووجوب اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه بالنسبة للطاعن الأول مناقضاً لأسبابه التي بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل تجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة.

        2- لما كان ذلك ، وكان البيِّن من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فإذا أسهم ، فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أم لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة ، وإلَّا فلا يسأل إلَّا عن فعله وحده . ويتحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلَّا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ، وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعن الثاني - سواء في مقام بيانه لواقعة الدعوى أو سرده لأقوال الشهود - قد اقتصر على واقعة اشتراكه في الشروع في سرقة السيارة رقم .... ، وتمكن الشاهد الثاني / .... (أمين الشرطة ) من ضبطه وتفتيشه ، وعندئذ صار في قبضة الشرطة ، وما ذكره الحكم من وقائع تالية لذلك في ترتيبها الزمنى ، خلا من بيان دوره في الجرائم التي دانه بها ، ولم يدلل على اتفاقه مع الطاعن الأول على ارتكابها ، كما لم يستظهر عناصر مساهمته فيها والأدلة التي استخلص منها ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منهما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : المتهمان :

1- سرقا المنقول المبين بالأوراق والمملوك لوزارة الداخلية وذلك بطريق الاكراه الواقع على .... بأن أشهر الأول في وجهه سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " وتعدى عليه بالضرب مستخدماً ذلك السلاح وذلك حال تواجد المتهم الثاني رفقته على مسرح الجريمة شاداً من أزره وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات وذلك ليلاً بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات .

2- استعملا القوة والعنف مع موظفين عمومين هما أمين شرطة / .... وعريف شرطة / .... " قوة قسم شرطة أول .... " بأن تعدى المتهم الأول على الأخير بالضرب حال حمله لسلاح ناري غير مششخن ( فرد خرطوش ) ليحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما حال حمل الأول للسلاح سالف الذكر حال تواجد الثاني رفقته على مسرح الجريمة شاداً من أزره وقد بلغا بذلك مقصدهما بأن تمكن الأول من الفرار .

المتهم الأول :

1- استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي هو النقيب / ..... رئيس مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية بأن أشهر في وجهه سلاحاً نارياً مششخن " مسدس فردى الاطلاق " وأطلق نحو القوة المرافقة له عدد 5 طلقات باستخدام ذلك السلاح لحمله بغير حق على الامتــــناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ بذلك مقصده .

2- أحرز بغير ترخيص سلاح ناري مششخن " مسدس فردى الاطلاق " .

3- أحرز بغير ترخيص ذخيرة " عدد ست طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان . 4- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش محلى الصنع " .

5- أحرز بغير ترخيص ذخيرة " عدد خمس طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان .

6- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الشخصية .

المتهم الثاني :

1- حاز بواسطة الأول بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن " مسدس فردى الاطلاق " .

2- حاز بواسطة الأول بغير ترخيص " عدد ست طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان .

3- حاز بواسطة الأول بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " محلى الصنع .

4- حاز بواسطة الأول بغير ترخيص ذخيرة " عدد خمس طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان .

5- أحرز سلاحاً أبيض " خنجر " بدون مسوغ أو مبرر من الضرورة المهنية أو الشخصية .

  وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

ومحكمة الجنايات قضـت حضـورياً عملاً بالمواد 137مكرر أ/3،2،1 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 25مكرراً/1 ، 26/5،2،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبندين رقمي 3 ، 5 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 والبند رقم أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الداخلية رقمي 13354 لسنة 1995 ، 1756 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات .

أولاً : بمعاقبة كلاً من ..... و .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما نسب إليهما بتهمة السرقة بالإكراه ومقاومة السلطات لأمين الشرطة / ..... وعريف شرطة / ..... وأمرت بمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوط والسلاح الأبيض .

ثانياً : بمعاقبة / ..... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه من مقاومة السلطات للنقيب .... وتهمة إحراز السلاح الناري المششخن " مسدس " والذخيرة 6 طلقات وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي السرقة بالإكراه في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح ، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وقد بلغا بذلك مقصدهما ، ودان الطاعن الأول بجرائم استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ مقصده ، وإحراز سلاح ناري مششخن وغير مششخن وذخائر بغير ترخيص ، وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ ، ودان الثاني بجرائم حيازة سلاح ناري مششخن وغير مششخن وذخائر بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قد شابه تناقض بين منطوقه وأسبابه وقصور في التسبيب ذلك بأن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه بشأن قيام الارتباط بين الجرائم التي ساءل الطاعن الأول عنها إذ أنه بعد أن أورد أن الجرائم المنسوبة للمتهمين ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات ، إلَّا أنه عاد وأوقع عليه عقوبة مستقلة عن التهمة الثالثة والرابعة والخامسة ، وعقوبة أخرى عن باقي التهم ، ولم يبين دور الطاعن الثاني في الجرائم التي دانه بها ، ولم يدلل على مساهمته فيها أو اتفاقه مع الطاعن الأول على ارتكابها ، وأن الشهود لم ينسبوا له أي فعل على مسرحها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إنه لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لواقعة الدعوى ، خلص فيما أورده في أسبابه إلى أن الجرائم المسندة للمتهمين قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32/2 عقوبات ، إلَّا أن منطوقه قد جرى على ، " أولاً : بمعاقبة كلاً من ..... (الطاعن الأول) و .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما نسب إليهما بتهمة السرقة بالإكراه ومقاومة السلطات لأمين الشرطة / .... وعريف شرطة / .... وأمرت بمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوط والسلاح الأبيض والزمتهما بالمصاريف الجنائية . ثانياً : بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه مقاومة السلطات للنقيب ..... وتهمة إحراز السلاح الناري المششخن " مسدس " والذخيرة 6 طلقات والزمته بالمصاريف الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلَّا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلَّا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم من قيام الارتباط بين الجرائم المنسوبـــــة للطاعنين ، ووجوب اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه بالنسبة للطاعن الأول مناقضاً لأسبابه التي بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل تجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فإذا أسهم ، فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جمــلة أفعال سواء بحســـــب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أم لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة ، وإلا فلا يسأل إلَّا عن فعله وحده . ويتحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلَّا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ، وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعن الثاني ــــــــــــ سواء في مقام بيانه لواقعة الدعوى أو سرده لأقوال الشهود ـــــــــ قد اقتصر على واقعة اشتراكه في الشروع في سرقة السيارة ... ، وتمكن الشاهد الثاني / .... ( أمين الشرطة ) من ضبطه وتفتيشه ، وعندئذ صار في قبضة الشرطة ، وما ذكره الحكم من وقائع تالية لذلك في ترتيبها الزمنى ، خلا من بيان دوره في الجرائم التي دانه بها ، ولم يدلل على اتفاقه مع الطاعن الأول على ارتكابها ، كما لم يستظهر عناصر مساهمته فيها والأدلة التي استخلص منها ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5962 لسنة 73 ق جلسة 28 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 137 ص 922

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم ومحمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمة". 
---------------- 
(137)
الطعن 5962 لسنة 73 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها الواقع".
السبب القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 
(2) تأمينات عينية "حقوق الامتياز".
حقوق الامتياز. ماهيتها. تأمينات خاصة. لا يجوز تقريرها إلا بنص في القانون. 
(3) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". نقل" النقل البحري: الحقوق التي ترد على السفينة".
الامتياز الوارد على السفينة. أثره. تتبع السفينة في أية يد كانت. انقضاؤه ببيع السفينة جير أو اختيارا. شرطه. مضي ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع. المواد 29، 36، 37/ أ، ب ق التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990. 
(4) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". نقل "النقل البحري: الحقوق التي ترد على السفينة".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها. إغفال ذلك. اعتبار حكمها خاليا من الأسباب. 
(5) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". نقل "النقل البحري: الحقوق التي ترد على السفينة".
تمسك الطاعنة بعدم أحقية الهيئة المطعون ضدها الأولى في التمسك بحقها في تتبع السفينة لانقضاء حقها في الامتياز عليها بمضي أكثر من ستين يوما من تاريخ شهر عقد بيع السفينة. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه. قصور. 
(6) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". نقل "النقل البحري: الحقوق التي ترد على السفينة".
انقضاء حق الامتياز على السفينة بمضي المدة. أثره. سقوط حق الهيئة المستأنفة في تتبعها لاستيفاء دينها الممتاز. م 37/ 5ق التجارة البحرية. توقيع الحجز على السفينة عقب انقضاء حق الامتياز. لا أساس له. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
------------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، وكان ما ورد بهذا السبب هو دفاعا قانونيا يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإنه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويضحى غير مقبول. 
2 - المقرر قضاء أن حقوق الامتياز هي تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق بعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون. 
3 - نص المشرع البحري على حقوق الامتياز التي ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدي إلى تتبع السفينة في أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت في الفقرة (أ) منها على حالة بيع السفينة جبرا باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك في الفقرة(ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختياريا واشترطت لانقضاء الامتياز في هذه الحالة مضي ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع في سجل السفن. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب. 
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بمعرض ردها على تمسك الهيئة المطعون ضدها الأولى بحقها في تتبع السفينة في أية يد كانت بعدم أحقيتها في ذلك التتبع لانقضاء حق الهيئة في الامتياز عليها بمضي أكثر من ستين يوما من تاريخ شهر عقد بيع السفينة المحجوز عليها في سجل السفن الحاصل في 25/6/1998 وقدمت شهادة التسجيل المؤيدة لصحة دفاعها، فإذا قضى الحكم المطعون فيه - رغم ذلك - برفض طلبها بإلغاء الحجز الموقع على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 دون أن يعني ببحث هذا الدفاع والرد عليه حال كونه دفاعا جوهريا قد يتغير ببحثه - إن صح - وجه الرأي في الدعوى يكون معيبا بالقصور في التسبيب. 
6 - إذ كان الثابت بالأوراق - بما لا خلاف عليه بين الخصوم - أنه قد مضى أكثر من ستين يوما على شهر بيع السفينة محل التداعي والتأشير بتعديل ملكيتها في سجل بيع السفن لصالح المستأنف ضدها - الطاعنة - بتاريخ 25/6/1998 بما ينقضي معه حق الامتياز على هذه السفينة وفقا لنص الفقرة "ب" من المادة 37 من قانون التجارة البحري مار الذكر وبالتالي فليس حقا للهيئة المستأنفة تتبعها في أية يد كانت لاستيفاء دينها على اعتباره من الديون الممتازة لانقضاء هذا الحق بمضي المدة سالفة البيان، ومن ثم فإن توقيعها الحجز على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 يكون قائما على غير سند من القانون وغير منتج أثرا جديرا بالإلغاء، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى ذلك النظر، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم... لسنة 2002 تنفيذ الإسكندرية بطلب الحكم بأحقيتها في السفينة "..." المحجوز عليها بتاريخ 23/1/2002 وإلغاء الحجز الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن، وقالت بيانا لذلك إن الهيئة المطعون ضدها الأولى أوقعت بالتاريخ المار بيانه حجزا إداريا على السفينة سالفة الذكر المملوكة لها والمتراكية بميناء الإسكندرية وفاء لمبلغ 99447.95 جنيها، وإذ كان هذا الدين غير مستحق على الطاعنة وإنما يمثل مقابل انتفاع وتعديات مستحقة على المطعون ضدها الثانية - المالك السابق للسفينة - أقامت الدعوى، وبتاريخ 29/4/2002 حكمت محكمة أول درجة في منازعة تنفيذ موضوعية بأحقية الطاعنة في السفينة "..." المحجوز عليها إداريا بتاريخ 23/1/2002 وبإلغاء الحجز الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم... لسنة 58ق، وبتاريخ 25/8/2003 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء الحجز الإداري الموقع بتاريخ 23/1/2002 وبرفض هذا الطلب وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الدين المحجوز من أجله على السفينة المملوكة لها لا يعتبر من الديون الممتازة التي حددتها المادة 29/ ثانيا من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 لعدم ارتباطه بالسفينة أو بأية رحلة من رحلاتها كي يتتبعها بأية يد تكون، وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر الدين من الديون الممتازة التي تتبع السفينة بأية يد كانت، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، وكان ما ورد بهذا السبب هو دفاعا قانونيا يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإنه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويضحى غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانقضاء حق الهيئة المطعون ضدها في تتبع السفينة المحجوز عليها لاستيفاء دينها بمضي ستين يوما على تعديل ملكية السفينة إلى اسمها والنشر عن ذلك بسجل السفن التابعة له بتاريخ 25/6/1998 عملا بنص المادة 37/ 5 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 وقدمت شهادة دالة على ذلك، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات ولم يعن بالرد عليه رغم جوهريته وقضى برفض طلبها بإلغاء الحجز، يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن من المقرر قضاء أن حقوق الامتياز هي تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق بعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون، وقد نص المشرع البحري على حقوق الامتياز التي ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدي إلى تتبع السفينة في أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت في الفقرة (أ) منها على حالة بيع السفينة جبرا باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك في الفقرة (ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختياريا واشترطت لانقضاء الامتياز في هذه الحالة مضى ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع في سجل السفن، ومن المقرر - أيضا - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بمعرض ردها على تمسك الهيئة المطعون ضدها الأولى بحقها في تتبع السفينة في أية يد كانت بعدم احقيتها في ذلك التتبع لانقضاء حق الهيئة في الامتياز عليها بمضي أكثر من ستين يوما من تاريخ شهر عقد بيع السفينة المحجوز عليها في سجل السفن الحاصل في 25/6/1998 وقدمت شهادة التسجيل المؤيدة لصحة دفاعها، فإذا قضى الحكم المطعون فيه - رغم ذلك - برفض طلبها بإلغاء الحجز الموقع على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 دون أن يعني ببحث هذا الدفاع والرد عليه حال كونه دفاعا جوهريا قد يتغير ببحثه - إن صح - وجه الرأي في الدعوى يكون معيبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف - فيما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكان الثابت بالأوراق - بما لا خلاف عليه بين الخصوم. أنه قد مضى أكثر من ستين يوما على شهر بيع السفينة محل التداعي والتأشير بتعديل ملكيتها في سجل بيع السفن لصالح المستأنف ضدها - الطاعنة - بتاريخ 25/6/1998 بما ينقضي معه حق الامتياز على هذه السفينة وفقا لنص الفقرة "ب" من المادة 37 من قانون التجارة البحري مار الذكر وبالتالي فليس حقا للهيئة المستأنفة تتبعها في أية يد كانت لاستيفاء دينها على اعتباره من الديون الممتازة لانقضاء هذا الحق بمضي المدة سالفة البيان، ومن ثم فإن توقيعها الحجز على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 يكون قائما على غير سند من القانون وغير منتج أثرا جديرا بالإلغاء، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى ذلك النظر، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويتعين تأييده في هذا الشق.

الجمعة، 20 نوفمبر 2020

الطعن 4734 لسنة 73 ق جلسة 22 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 146 ص 976

جلسة 22 من ديسمبر سنة  2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، حاتم كمال، محمد الجديلي "نواب رئيس المحكمة" ويوسف وجيه. 
-------------------- 
(146)
الطعن 4734 لسنة 73 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. 
(2) نقل "النقل البحري: الملاحة الداخلية: ما يخرج عن نطاقها - التصادم البحري".
المركب. ماهيتها. منشأة عائمة تستخدم لأغراض الملاحة الداخلية. انحصار نشاطها على السير أو الاستقرار في المياه الداخلية بموجب ترخيص. جواز دخولها الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ. مؤداه. المنشأة العائمة التي تقوم بالملاحة في أعالي البحار أو الملاحة الساحلية أو الحدية. خروجها عن نطاق هذا المفهوم. م 1 ق 10 لسنة 1956 و ق 8 لسنة 1990. 
(3) نقل "النقل البحري" الملاحة الداخلية. ما يخرج عن نطاقها "التصادم البحري".
أحكام التصادم وفقا لقانون التجارة البحرية. نطاقها. حدوث التصادم بين السفن البحرية أو بينها وبين مركب تستعمل في الملاحة الداخلية. مؤداه. وقوع التصادم بين مراكب الملاحة الداخلية وأن وقع في البحر. خروجه عن نطاق تطبيق هذه الأحكام. م 206 / 1 من المذكرة الإيضاحية لق 8 لسنة 1990. 
(4) نقل "النقل البحري" الملاحة الداخلية: ما يخرج عن نطاقها "التصادم البحري".
دعوي التعويض الناشئة عن التصادم بين فندقين عائمين بالملاحة الداخلية. انقضاؤها بمضي ثلاث سنوات. م 172 من القانون المدني. علة ذلك. عدم خضوعها لأحكام قواعد التصادم الواردة في ق 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد لم يحكم عليها بشيء وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها فإن اختصامها يكون غير مقبول. 
2 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية "لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقا لأحكام هذا القانون، ويجوز للمركب بمقتضي هذا الترخيص أن يدخل في الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ، وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمياه الداخلية: البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض، ويقصد بالمركب: كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية، تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها "بما مفاده أن الوصف الذي يسبغ على المنشأة العائمة لتكون مركبا بالمعنى المتقدم يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقا للمكان الذي تقوم بالملاحة فيه، فإذا كان هذا المكان هو البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض وتحقق تخصيصها للملاحة فيه صدق عليها هذا الوصف، ومن ثم فإنه يخرج من نطاقه كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة في أعالي البحار أو الملاحة الساحلية أو الحدية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية. 
3 - على المشرع - وعلى ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 206 من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية - بأحكام التصادم وبيان نطاقها من خلال خمسة مبادئ نص في أولها على أنه "لا يقتصر تطبيق هذه الأحكام على التصادم الذي يقع بين السفن البحرية فحسب، ولكنها تسري أيضا عند وقوع تصادم بين سفينة بحرية ومركب تستعمل في الملاحة الداخلية، فيكفي إذن أن تكون إحدى السفن المتصادمة من السفن البحرية، أما التصادم الذي يقع بين مراكب الملاحة الداخلية، فلا يشمله التنظيم الذي تضمه هذه الأحكام ولو وقع في البحر". 
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الفندقين العائمين يقومان بالملاحة الداخلية وفقا لما جاء بتقرير المعاينة المؤرخ في 28 من أبريل سنة 1998 والمحضر رقم... لسنة 1998 إداري اسنا استنادا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 بشأن الملاحة الداخلية، ومن ثم فإن الواقعة تخرج عن أحكام قواعد التصادم الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ومنها شروط انقضاء دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم ويكون انقضاؤها بمضي ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 172 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
------------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأداء مبلغ 62078.5 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5%. وقالت بيانا لذلك إن الشركة المطعون ضدها الثالثة تمتلك الفندق العائم... " ومؤمن عليه لدى الطاعنة بالوثيقة رقم...، وبتاريخ 20 من أبريل سنة 1998 اصطدمت مقدمة الفندق العائم "..." المملوك للمطعون ضدها الثانية بالفندق العائم الأول أثناء تراكية بخزان هاويس إسنا الجديد في اتجاهه إلى الأقصر، فأحدث به تلفيات أثبتت في المحضر رقم... لسنة 1998 إداري إسنا وتعهد فيه المسئول عن الفندق العائم "..." بإصلاح التلفيات، فسددت الطاعنة قيمة تلك التلفيات - المبلغ محل المنازعة - إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة، بعد أن حولت الأخيرة الحق لها أقامت دعواها، وبتاريخ 29 من يوليو سنة 2002 قدمت المطعون ضدها الثانية إعلانا بدعوى ضمان فرعية اختصمت فيها المطعون ضدها الأولى لسداد ما عسى أن يقضى به عليها، وبتاريخ 25 من نوفمبر عام 2002 قضت المحكمة في موضوع الدعويين بإلزام المطعون ضدها الأولى بسداد مبلغ 62078.5 والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 119 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 28 من مايو سنة 2003 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم لمرور سنتين، طعنت الطاعنة بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن المطعون ضده الثالث لم يحكم عليه بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق به.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يحكم عليها بشيء وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها فإن اختصامها يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم استنادا لنص المادة 301 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية، في حين أن الدعوى الماثلة تسقط بمضي ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 172 من القانون المدني لخلو القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 بشأن الملاحة الداخلية - الواجب التطبيق - من نص خاص للتقادم، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية "لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقا لأحكام هذا القانون، ويجوز للمركب بمقتضى هذا الترخيص أن يدخل في الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ، وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمياه الداخلية: البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض، ويقصد بالمركب: كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية، تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها" بما مفاده أن الوصف الذي يسبغ على المنشأة العائمة لتكون مركبا بالمعنى المتقدم يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقا للمكان الذي تقوم بالملاحة فيه، فإذا كان هذا المكان هو البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض وتحقق تخصيصها للملاحة فيه صدق عليها هذا الوصف، ومن ثم فإنه يخرج من نطاقه كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة في أعالي البحار أو الملاحة الساحلية أو الحدية وفقا الأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية، وقد عني المشرع - وعلى ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 206 من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية - بأحكام التصادم وبيان نطاقها من خلال خمسة مبادئ نص في أولها على أنه "لا يقتصر تطبيق هذه الأحكام على التصادم الذي يقع بين السفن البحرية فحسب، ولكنها تسري أيضأ عند وقوع تصادم بين سفينة بحرية ومركب تستعمل في الملاحة الداخلية، فيكفي إذن أن تكون إحدى السفن المتصادمة من السفن البحرية، أما التصادم الذي يقع بين مراكب الملاحة الداخلية، فلا يشمله التنظيم الذي تضمه هذه الأحكام ولو وقع في البحر". لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الفندقين العائمين يقومان بالملاحة الداخلية وفقا لما جاء بتقرير المعاينة المؤرخ في 28 من أبريل سنة 1998 والمحضر رقم... لسنة 1998 إداري إسنا استنادا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 بشأن الملاحة الداخلية، ومن ثم فإن الواقعة تخرج عن أحكام قواعد التصادم الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ومنها شروط انقضاء دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم ويكون انقضاؤها بمضي ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 172 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان البين من مطالعة الأوراق أن اليوم الذي علم فيه المضرور بالشخص المسئول عن الضرر هو 26 يناير سنة 2000 - تاريخ صدور الشهادة الرسمية ببيانات مالك الفندق العائم "..." - وتم إيداع صحيفة الدعوى المبتدئة في 7 فبراير سنة 2002، بما يكون معه الدفع بالتقادم خليقا بالرفض، ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف. 

الطعنان 15287 لسنة 79 و 6900 لسنة 80 ق جلسة 6 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 12 ص 93

جلسة 6 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فؤاد محمود أمين شلبي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد شكري عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه ومحمد سراج الدين السكري "نواب رئيس المحكمة" 
------------------ 
(12)
الطعنان 15287 لسنة 79 و 6900 لسنة 80 القضائية
(1 - 3) التزام "أثار الالتزام: أنواع التعويض". تعويض "بعض صور التعويض الأخرى: إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجباريا: شرطه.
(1) التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمضرور من حوادث السيارات وفق ق 72 لسنة 2007 ومن قبله ق 652 لسنة 1955. مناطه. وجود وثيقة تأمين إجباري على السيارة أداة الحادث ووقوع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها. المضرور هو المكلف بإقامة الدليل. علة ذلك. 
(2) تقديم المطعون ضدهم ما يفيد أن السيارة أداة الحادث مؤمنا من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وثبوت وقوع الحادث قبل مرور عام من بداية مدة التأمين. مؤداه. سريان الوثيقة أثناء وقوع الحادث. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالتعويض. صحيح. النعي على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن دفعها بانتفاء صفتها لخلو شهادة بيانات السيارة من تحديد مدة التأمين. نعي على غير أساس. 
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين المحدد قانونا وفق طلبات المطعون ضدهم بإلزامها بالتعويض الموروث. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لتغطيته لضرر معين. غير مقبول. علة ذلك. 
(4 - 6) تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات". تعويض "بعض صور التعويض الأخرى: إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجباريا".
(4) الأصل في المساءلة المدنية. تعويض كل من لحقه ضرر، يستوي أن يكون ضررا أصليا أو مرتدا. 
(5) التزام المؤمن في ظل القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من حوادث السيارات بمبلغ تأميني محدد في حالات محددة لأشخاص معينين. استثناء. من أحكام القانون المدني في هذا الشأن. لا عبرة بنوع الضرر أو مداه. م 9 من القانون الأول. وفاء شركة التأمين بالتزامها طواعية أو بحكم. أثره. عدم جواز مطالبتها بتغطية أضرار معينة. 
(6) تمسك شركة التأمين الطاعنة بصدور حكم بإلزامها بأداء مبلغ التأمين المحدد قانونا للمطعون ضدهم جراء وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وتدليلها على ذلك. مؤداه. مانع من إقامة دعوى جديدة قبلها للمطالبة بتعويض عن ضرر مرتد. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء مبلغ التعويض وإطراحه دفاعها لعدم تقديم دليل الوفاء بمبلغ التأمين ونهائية الحكم رغم انعدام الوفاء به لا يحول دون سلوك طريق التنفيذ الجبري. مخالفة للقانون. 
------------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمضرور من حوادث السيارات - وفق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمنطبق على واقعة الدعوى ومن قبلة القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 - أن توجد وثيقة تأمين إجباري على السيارة أداة الحادث وأن تقع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها، وعلى أن يقيم المضرور الدليل على ذلك باعتباره مدعيا يحمل عبء إثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه منها. 
2 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قدموا في الدعوى شهادة صادرة من إدارة مرور ... تتضمن أن السيارة أداة الحادث رقم... ملاكي غربية مملوكة لقائدها ... وأنه مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم ... في تاريخ الحادث الواقع في 7/ 6/ 2008 وأن بداية مدة التأمين من 13/ 8/ 2007 ورتب على ذلك، قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن دفعها (بانتفاء صفتها في دعوى التعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها لخلو شهادة بيانات السيارة أداة الحادث والمقدمة من المطعون ضدهم من تحديد مدة تغطيتها للحادث) ويكون النعي عليه على غير أساس. 
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بالمبلغ المحدد قانونا في حالة وفاة المورث ومقداره أربعون ألف جنيه وساير في ذلك طلب المطعون ضدهم من أنه تعويض موروث إلا أن ما تثيره الشركة الطاعنة بسبب النعي (من أنها كمؤمن لديها على السيارة أداة الحادث يتحدد التزامها وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 في أداء مبلغ تأمين محدد مقداره أربعون ألف جنية فقط دون تغطية لضرر معين) لن يعود عليها بفائدة ولا يحقق سوى مصلحة نظرية وهي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تكفي لنقض الحكم ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر سواء كان الضرر أصليا أو مرتدا. 
5 - إذ كان يبين من استقراء نصوص المواد 1، 3، 6، 8، 9، 15، 17 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية إن التزام المؤمن وفقا لأحكام هذا القانون - وعلى ما سلف بيانه - قدر بمبلغ تأمين محدد وفي حالات محددة ولأشخاص معينين وهو استثناء من أحكام المواد 170، 171، 221، 222 من القانون المدني ولا عبرة في هذا الشأن بنوع الضرر أو مداه، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (9) من ذات القانون على أن "للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين"، ومن ثم فإذا أوفت شركة التأمين بالتزامها طواعية وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون أو تقرر بحكم فلا يجوز إعادة مطالبتها بتغطية أضرار معينة. 
6 - إذ كان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الشركة الطاعنة تمسكت بأنه سبق وأن قضى ضدها للمطعون ضدهم في الدعوى رقم... لسنة 2008 مدني المحلة الكبرى واستئنافيها رقمي...،... لسنة 3 ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" بأن تؤدي لهم مبلغ أربعين ألف جنيه عن وفاة مورثهم في حادث سيارة وهو المبلغ المحدد قانونا وقدمت دليل ذلك بما يكون معه هذا المبلغ قد تقرر للمطعون ضدهم بموجب هذا الحكم وتلزم بأدائه لهم وبما يمنع من إقامة دعوى جديدة قبلها للمطالبة بتعويض عن ضرر مرتد، وكان الحكم المطعون فيه وإن سلم بأسبابه بالتزامه بحدود مبلغ التأمين المحدد في القانون رقم 72 لسنة 2007 إلا أنه وقد قضى بإلزامها بأن تؤديه لهم وأطرح دفاع الشركة الطاعنة على ما ذهب إليه من أنها لم تقدم دليل الوفاء به ونهائية ذلك الحكم مع أنه بافتراض عدم الوفاء به لا يحول دون سلوك طريق التنفيذ الجبري، كما أن مصدر إلزامها بمبلغ التأمين ليس نص المادة 101 من قانون الإثبات وإنما نص المادة (8) من القانون رقم 72 لسنة 2007 فإنه يكون قد خالف القانون. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم في الطعن رقم 15287 لسنة 79 ق أقاموا الدعوى رقم. .. لسنة 2008 مدني محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" على الشركة الطاعنة، ومدير فرع الشركة بالمحلة الكبرى - غير ممثل في الطعن - بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ مليون جنيه تعويض عن الأضرار الموروثة التي لحقت مورثهم من جراء قتله خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة، وبتاريخ ../ ../ .... حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهم أربعين ألف جنيه تعويضا موروثا يوزع طبقا للفريضة الشرعية. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 3 ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى"، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم... لسنة 3 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ../ ../ .... بتأييد الحكم المستأنف ثم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة ... مدني محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" على ذات الشركة الطاعنة، ومدير فرع الشركة بالمحلة الكبرى بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ ستمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتهما من جراء قت مورثهم في حادث السيارة، وبتاريخ ../ ../ .... حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغ 80.000 جنيه فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... في طنطا "مأمورية المحلة الكبرى"، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ../../.... برفض الاستئناف رقم... لسنة... ق وفي الاستئناف رقم... لسنة... ق بتخفيض مبلغ التعويض المادي والأدبي إلى مبلغ أربعين ألف جنيه. طعنت الشركة الطاعنة في الحكم الأول. بطريق النقض بالطعن رقم 15287 لسنة 79 ق، وكما طعنت في الحكم الثاني بالطعن رقم 6900 لسنة 80 ق، وأودعت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي في الأول برفضه وفي الثاني بنقضه، غرض الطعنان على المحكمة - في غرفة مشورة:- قررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: الطعن رقم 15287 لسنة 79 ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وذلك حين ألزمها بالتعويض والتفت عن تمسكها بانتفاء صفنها في الدعوى لخلو شهادة بيانات السيارة أداة الحادث والمقدمة من المطعون ضدهم من تحديد مدة تغطيتها للحادث مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، وذلك بأنه لما كان مناط التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمضرور من حوادث السيارات وفق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمنطبق على واقعة الدعوى ومن قبله القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 أن توجد وثيقة تأمين إجباري على السيارة أداة الحادث وأن تقع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها، وعلى أن يقيم المضرور الدليل على ذلك باعتباره مدعية يحمل عبده إثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه منها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قدموا في الدعوى شهادة صادرة من إدارة مرور... تتضمن أن السيارة أداة الحادث رقم... ملاكي غربية مملوكة لقائدها... وأنه مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم.... في تاريخ الحادث الواقع في 7/ 6/ 2008 وأن بداية مدة التأمين من 13/ 8/ 2007 ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن دفعها ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين ساير المطعون ضدهم في طلبهم إلزامها بتعويض موروث وقضى لهم بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيه مع إنها كمؤمن لديها على السيارة أداة الحادث يتحدد التزامها وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 في أداء مبلغ تأمين محدد مقداره أربعون ألف جنيه فقط دون تغطية لضرر معين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بالمبلغ المحدد قانونا في حالة وفاة المورث ومقداره أربعون ألف جنيه وساير في ذلك طلب المطعون ضدهم من أنه تعويض موروث إلا أن ما تثيره الشركة الطاعنة بسبب النعي لن يعود عليها بفائدة ولا يحقق سوى مصلحة نظرية وهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفي لنقض الحكم، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.

ثانيا: عن الطعن رقم 6900 لسنة 80ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وذلك حين ألزمها بالمبلغ المقضي به ومقداره أربعون ألف جنيه للمطعون ضدهم مسايرة في ذلك طلبهم بأنه تغطية للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء مقتل مورثهم في حادث سيارة وأطرح ما تمسكت به من أنه سبق القضاء لهم نهائية بهذا المبلغ في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني المحلة الكبرى واستئنافيها رقمي ...،... لسنة 3 ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" بما يحول دون إعادة النظر في تغطية أي أضرار لأن ما تؤديه للورثة في حقيقته مبلغ تأمين محدد مقداره طبقا للقانون رقم 72 لسنة 2007 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر سواء كان الضرر أصليا أو مرتدا، إلا أنه يبين من استقراء نصوص المواد 1، 3، 6، 8، 9، 15، 17 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، إن التزام المؤمن وفقا لأحكام هذا القانون - وعلى ما سلف بيانه - قدر بمبلغ تأمين محدد وفي حالات محددة ولأشخاص معينين وهو استثناء من أحكام المواد 170، 171، 221، 222 من القانون المدني ولا عبرة في هذا الشأن بنوع الضرر أو مداه، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (9) من ذات القانون على أن للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين، ومن ثم فإذا أوفت شركة التأمين بالتزامها طواعية وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون أو تقرر بحكم فلا يجوز إعادة مطالبتها بتغطية أضرار معينه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الشركة الطاعنة تمسكت بأنه سبق وأن قضى ضدها للمطعون ضدهم في الدعوى رقم... لسنة... مدني المحلة الكبرى واستئنافيها رقمي...،... لسنة... في طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" بأن تؤدي لهم مبلغ أربعين ألف جنيه عن وفاة مورثهم في حادث سيارة وهو المبلغ المحدد قانونا وقدمت دليل ذلك بما يكون معه هذا المبلغ قد تقرر للمطعون ضدهم بموجب هذا الحكم وتلزم بأدائه لهم وبما يمنع من إقامة دعوى جديدة قبلها للمطالبة بتعويض عن ضرر مرتد، وكان الحكم المطعون فيه وإن سلم بأسبابه بالتزامه بحدود مبلغ التأمين المحدد في القانون رقم 72 لسنة 2007 إلا أنه وقد قضى بإلزامها بأن تؤديه لهم وأطرح دفاع الشركة الطاعنة على ما ذهب إليه من أنها لم تقدم دليل الوفاء به ونهائية ذلك الحكم مع أنه بافتراض عدم الوفاء به لا يحول دون سلوك طريق التنفيذ الجبري، كما أن مصدر إلزامها بمبلغ التأمين ليس نص المادة 101 من قانون الإثبات وإنما نص المادة (8) من القانون رقم 72 لسنة 2007 فإنه يكون قد خالف القانون ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم... لسنة 3 ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 8710 لسنة 80 ق جلسة 10 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 13 ص 101

جلسة 10 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، علي عبد المنعم، وائل داود وأيمن حجاج "نواب رئيس المحكمة" 
---------------------- 
(13)
الطعن 8710 لسنة 80 القضائية
(1) قانون "تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح، واجب على القاضي دون طلب الخصوم. 
(2 ، 3) عمل "تعيين: إعادة التعيين بالمؤهل العالي".
(2) إعادة التعيين بالمؤهل العالي. واعتباره تعيينا جديدا منبت الصلة بالوظيفة السابقة. أثره. تحديد المركز القانوني للعامل من تاريخ إعادة التعيين. الاحتفاظ بالأجر السابق أو زيادته أو إضافة مدة أقدمية. شرطه. إجازة القانون أو اللائحة المنطبقة عليه. 
(3) إعادة تعيين العامل بالمؤهل العالي الحاصل عليه أثناء خدمته باحتساب نصف المدة التي قضاها بالمؤهل المتوسط. شرطه. عدم تجاوزها لتاريخ الحصول على المؤهل العالي المعامل به. م 18 لائحة الشركة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في احتساب نصف المدة التي قضاها في العمل بالمؤهل المتوسط رغم تجاوزها تاريخ الحصول على المؤهل العالي. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إعادة التعيين بالمؤهل العالي تعتبر في الأصل تعيينا جديدا من كافة الوجوه ومنبت الصلة بالوظيفة السابقة، ويتحدد المركز القانوني للعامل المعاد تعيينه من تاريخ إعادة التعيين فيما عدا الأجر وأقدمية الوظيفة إذا كان القانون أو اللائحة المنطبقة عليه تجيز الاحتفاظ بالأجر السابق أو تزيد عليه أو تضيف مدة أقدمية في الوظيفة المعاد التعيين عليها. 
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أصدرت اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 291 لسنة 1999 بتاريخ 14/ 6/ 1999 والمعمول بها في 1/ 7/ 1999 والمنطبقة على واقعة التداعي والتي بان منها أن المادة 18 حددت نظام تسوية حالة العامل الوظيفية عند إعادة تعيينه بالمؤهل العالي الذي يحصل عليه أثناء خدمته وذلك احتساب نصف المدة التي قضاها بالمؤهل المتوسط شريطة ألا يتجاوز بذلك تاريخ الحصول على المؤهل العالي المعامل به، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في احتساب نصف المدة التي قضاها في العمل بالمؤهل المتوسط وتجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالي في 1/ 4/ 1999 بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى تاريخ 5/ 1/ 1997 فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم... لسنة 2006 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - بطلب الحكم بأحقيته في إرجاع أقدميته باحتساب نصف المدة التي قضاها بالعمل بمؤهله المتوسط وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيان لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 15/1/ 1993 بمؤهل متوسط وإذ حصل على مؤهل عالي "بكالوريوس تجارة" عام 1998 أثناء الخدمة فقامت بتعيينه في وظيفة محاسب بالدرجة الثالثة في 26/ 4/ 2000، وإذ يحق له تسوية حالته بضم نصف المدة التي قضاها في العمل الفني إعمالا للمادة 18 من لائحة نظام العاملين بالشركة، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان.
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 5/ 2009 بإرجاع أقدمية المطعون ضده عند تعيينه بالمؤهل العالي إلى تاريخ 5/ 1/ 1997 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 65ق الإسكندرية، وبتاريخ 15/ 3/ 2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة منكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى أحقية المطعون ضده في احتساب نصف المدة التي قضاها في الخدمة بالمؤهل المتوسط في أقدميته وإرجاعها إلى 15/ 1/ 1997 متجاوزا تاريخ الحصول على المؤهل العالي الحاصل في 1/ 4/ 1999 مهدرا المادة 18 من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة في 1/ 7/ 1999، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر قانونا أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه، ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها، وكان من المقرر أن إعادة التعيين بالمؤهل العالي تعتبر في الأصل تعيينا جديدا من كافة الوجوه ومنبت الصلة بالوظيفة السابقة، ويتحدد المركز القانوني للعامل المعاد تعيينه من تاريخ إعادة التعيين فيما عدا الأجر وأقدمية الوظيفة إذا كان القانون أو اللائحة المنطبقة عليه تجيز الاحتفاظ بالأجر السابق أو تزيد عليه أو تضيف مدة أقدمية في الوظيفة المعاد التعيين عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أصدرت اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 291 لسنة 1999 بتاريخ 14/ 6/ 1999 والمعمول بها في 1/ 7/ 1999 والمنطبقة على واقعة التداعي والتي بان منها أن المادة 18 حددت نظام تسوية حالة العامل الوظيفية عند إعادة تعيينه بالمؤهل العالي الذي يحصل عليه أثناء خدمته وذلك باحتساب نصف المدة التي قضاها بالمؤهل المتوسط شريطة ألا يتجاوز بذلك تاريخ الحصول على المؤهل العالي المعامل به، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في احتساب نصف المدة التي قضاها في العمل بالمؤهل المتوسط وتجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالي في 1/ 4/ 1999 بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى تاريخ 5/ 1/ 1997 فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم... لسنة 65 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 13095 لسنة 80 ق جلسة 17 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 18 ص 130

جلسة 17 من ياير سنة 2013 
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ خير الله سعد، علاء أحمد، سعد زويل وجمال سلام "نواب رئيس المحكمة" 
------------------ 
(18)
الطعن 13095 لسنة 80 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. أن تكون طرحت على محكمة الموضوع ووردت أسباب الطعن على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر أو حكم سابق لم يشمله الطعن واكتسب قوة الأمر المقضي. 
(2 - 5) استئناف "نصاب الاستئناف" "الأحكام غير الجائز استئنافها". اختصاص "الاختصاص القيمي" "الاختصاص النوعي". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار. دعوى" الطلبات في الدعوى: تكييفها" "تقدير قيمة الدعوى".
(2) الاختصاص بسبب نوع الدعوى وقيمتها متعلق بالنظام العام. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله حتما على قضاء ضمني فيها. 
(3) الدعوى بطلب الإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته، تكييفها القانوني. إلزام المستأجر برد العين المؤجرة (تسليم العين). م 590 مدني. إبداء هذا الطلب بصيغة أصلية. أثره. طلب غير مقدر القيمة. 
(4) عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. مناطه. صدورها وفقا لقواعد الاختصاص القيمي لتلك المحاكم المتعلقة بالنظام العام. صدورها بالمخالفة لتلك القواعد. أثره. عدم جواز التحدي بنهائيتها. 
(5) انتهاء الحكم الابتدائي صحيحا إلى أن الدعوى بطلب الطرد لانتهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته غير مقدرة القيمة وتختص بها المحكمة الابتدائية. أثره. جواز استئنافه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف لدخول الدعوى في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. خطأ. علة ذلك. 
--------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبني على انتهاء مدة العقد تتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلبا بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عينا برد العين المؤجرة والذي نصت عليه المادة 590 من القانون المدني بقولها "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد ..." وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار، وأن طلب التسليم الذي يبدي بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها، ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في النصاب الانتهائي لتلك المحاكم. 
5 - إذ كان الحكم الابتدائي أيا كان وجه الرأي فيما استند إليه قد انتهى صحيحا إلى أن الدعوى غير مقدرة القيمة وكان من شأن ذلك أن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزا استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد خالف قاعدة تتعلق بالنظام العام مما يوجب نقضه. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2009 أمام محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بطردها من العين محل النزاع والتسليم وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/ 2/ 2004 استأجرت منه الطاعنة العين محل النزاع لمدة خمس سنوات وإذ انتهت العلاقة الإيجارية بانتهاء مدة العقد ولعدم رغبته في تجديده ولرفض الطاعنة تسليم الشقة رغم إنذارها بذلك فقد أقام الدعوي. وجهت الطاعنة دعوي فرعية بطلب إلزام المطعون ضده تحرير عقد إيجار لها بذات شروط عقد الإيجار الأصلي. قضت المحكمة للمطعون ضده بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 32 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس"، وبتاريخ 8/ 6/ 2010 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمة على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبني على انتهاء مدة العقد تتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلبا بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عينا برد إلى عين المؤجرة والذي نصت عليه المادة 590 من القانون المدني بقولها "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد ..." وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار، وأن طلب التسليم الذي يبدي بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها، ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير، وكان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقة القواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - أيا كان وجه الرأي فيما استند إليه - قد انتهي صحيحة إلى أن الدعوى غير مقدرة القيمة وكان من شأن ذلك أن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزة استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد خالف قاعدة تتعلق بالنظام العام مما يوجب نقضه. وحيث إن المادة 1/ 269 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

الطعن 5767 لسنة 80 ق جلسة 20 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 35 ص 233

جلسة 20 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة" 
------------------------ 
(35)
الطعن 5767 لسنة 80 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
التزام القاضي بتطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة المطروحة دون حاجة إلى طلب من الخصوم. 
(2) شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: قرارات الجمعية العامة".
قرارات مجالس إدارات شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف القانون. لا تلازم بين سقوط دعوى بطلانها لرفعها بعد الميعاد وبين القضاء بالتعويض عنها إن كان له مقتضى. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. م 161 ق 159 لسنة 1981. 
(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
تقرير الخبير. لمحكمة الموضوع الأخذ به متى اقتنعت بصحة أسبابه. 
(4) فوائد "من أنواع الفوائد: الفوائد التأخيرية".
التزام الدائن بأداء فوائد التأخير محل المطالبة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. 
---------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيا كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها. 
2 - النص في المادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أنه لا تلازم بين سقوط دعوى (بطلان قرارات مجالس إدارات شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف القانون) لرفعها بعد الميعاد المقرر وبين القضاء بالتعويض إن كان له مقتضى ذلك أن عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء لا يحول دون النظر في طلب التعويض ليس بهدف النيل من القرار الذي تحصن بفوات ميعاد الطعن عليه بل لبحث مدى أحقية المدعي فيما يطالب به من تعويض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين كانا شريكين للمطعون ضده في شركة ذات مسئولية محدودة، وأنه بتاريخ 10/ 12/ 2000 وبموجب عقدي بيع باع كل منهما حصته في الشركة للمطعون ضده ووقعا على إقرارين بالتزام كل منهما بسداد الضرائب المستحقة على حصته عن الفترة من بداية النشاط حتى تاريخ البيع. ثم علما بأن مصلحة الضرائب توصلت إلى أن المطعون ضده قام بأعمال تحققت عنها أرباح قدرها (972439.23 جنيه) لم تندرج بدفاتر الشركة وهو ما حدا بهما إلى إقامة دعواهما الماثلة بطلبات أربعة: 1- بطلان ميزانيات الشركة التي وقعا عليها عن السنوات من 1997 حتى 2000. 2- إلزام المطعون ضده برد الأرباح المستحقة لهما والتي كانت مخفاة. 3- إلزامه بدفع الفوائد القانونية المستحقة على هذه الأرباح. 4- إلزامه بدفع مبلغ نصف مليون جنيه لكل منهما تعويضا عما فاتهما من كسب ولحقهما من خسارة من جراء فعل المطعون ضده، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في الدعوى برمتها بعدم قبولها لمضي أكثر من سنة من تاريخ علمهم بمخالفة المطعون ضده لأحكام القانون سالفة البيان مستندا في ذلك لنص المادة 161 منه دون أن يفطن أن باقي الطلبات من الثاني للرابع لا تخضع لأحكامه وليست مرتبطة بالطلب الأول، وأن سقوط الحق في رفع دعوى بطلان ميزانيات الشركة التي وقع عليها الطاعنان لرفعها بعد الميعاد لا يحول دون النظر فيما يطالبان به من تعويض، وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لابتنائه على أسس فنية وأسباب سائغة لها أصل بالأوراق، وكان ما انتهى إليه أن هناك أرباحا حققتها الشركة إبان الفترة التي كان المدعيان شريكين فيها أخفاها المدعى عليه يخص كل منهما فيها مبلغا قدره (...)، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لكل منهما المبلغ سالف البيان. 
4 - إذ كان البين من الأوراق أن العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة تجارية، وكان محل الالتزام مبلغا من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها خمسة في المائة، وذلك إعمالا لنص المادة 226 من القانون المدني وهو ما تقضي به المحكمة، وذلك اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وهو رفع الدعوى بتاريخ 4/ 12/ 2004 وحتى تمام السداد. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون ضده بطلب الحكم أولا: ببطلان القرارات الصادرة بصحة ميزانيات شركة ... عن الأعوام من 1997 وحتى 10/ 12/ 2000 طبقا لنص المادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 والتي أهدرتها مصلحة الضرائب وبطلان كل ما ترتب على ذلك من قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وبطلان قرارات مجلس إدارة الشركة وكذلك ما تلا ذلك من إقرارات لهما بسداد الضريبة عن هذه الأعوام لبطلان الميزانيات المذكورة. ثانيا: إلزام المطعون ضده برد الأرباح المستحقة لهما عن مشاركتهما في شركة ... عن المدة من عام 1997 وحتى 10/ 12/ 2000 والتي توصلت مصلحة الضرائب إلى حجمها الحقيقي في قرار لجنة الطعن رقم... لسنة 2002 وذلك عن سنتي 1997، 1998 والتي أخفاها المطعون ضده عنهما. ثالثا: إلزام المطعون ضده بدفع الفوائد القانونية المستحقة على هذه الأرباح من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ دفعها لهما. رابعا: إلزام المطعون ضده بدفع نصف مليون جنيه لكل منهما على حدة تعويضا عن إخفاء الأرباح الحقيقية للشركة وما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة وما تسبب فيه من ضرر لهما وما أثرى به على حسابهما نتيجة استيلائه على الأرباح خلال الفترة سالفة البيان، وما ترتب عليه من بيع لنصيبهما في الشركة بثمن بخس لا يتناسب مع القيمة الحقيقة، وذلك طبقا للمادتين 164، 179 وما بعدها من القانون المدني، وقالا بيانا لدعواهما إن المطعون ضده شريكا لهما في شركة ذات مسئولية محدودة يخصه فيها 50% من حصصها ويخص كل منهما 25% من حصصها، وأنها قيدت وأشهرت في بداية عام 1997 في ظل أحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وبتاريخ 10/ 12/ 2000 وبموجب عقدي بيع اشترى المطعون ضده حصة كل منهما في الشركة ووقعا له على إقرار بسداد الضريبة المستحقة على أرباحهما عن سنوات المشاركة وفقا للميزانيات المفترض أنها حقيقية لا تزيد على ستين ألف جنيه، إلا أنهما فوجئا أنه يعلنهما بصحيفة الدعوى رقم... لسنة 2004 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزامهما بسداد مبلغ وقدره (438323.74 جنيه) قيمة ضرائب مستحقة عليهما، وذلك عن أعمال قامت بها الشركة في عامي 1997، 1998 قيمتها 889503 جنيها حسبما هو ثابت بقرار لجنة الطعن رقم... لسنة 2002 وقد تم سداد تلك الضريبة، وإذ كان الثابت من قرار اللجنة سالف البيان أن مصلحة الضرائب توصلت إلى أعمال قام بها المطعون ضده لم تدرج بدفاتر الشركة وحققت إيرادات قدرها (972439.22 جنيه) كما أن الثابت بالمستندات المقدمة منه في الدعوى الرقيمة... لسنة 2004 تجاري الإسكندرية الابتدائية إقراره بحجم الأعمال ومقدار الأرباح التي توصلت إليها المصلحة عن طريق الخصم والإضافة، فإنه يكون قد أخفى حقيقة الأرباح واستولى عليها وحملهما بالضرائب، ولذا أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الإسكندرية الابتدائية الاقتصادية فقيدت برقم... لسنة 2009، وبتاريخ 31/ 3/ 2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية فقيدت برقم... لسنة 1 ق، وبتاريخ 1/ 2/ 2010 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية منعقدة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما أقاما الدعوى بأربعة طلبات الطلب الأول منها هو الذي أوجب له القانون ميعادا للمطالبة به وهو بطلان القرارات الصادرة بصحة الميزانيات لأنه يحكمه نص المادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أما باقي الطلبات، وهي إلزام المطعون ضده برد الأرباح المستحقة لهما والتي كانت مخفاة وتوصلت إلى حقيقتها مصلحة الضرائب والفوائد القانونية والتعويض عما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة من جراء استيلائه على هذه الأرباح وإثرائه بلا سبب فهي غير مرتبطة بالطلب الأول، إذ إنه يحكمها نصوص المواد 164، 180، 197 من القانون المدني، وإذ التفت الحكم عنها ولم يتعرض لها واعتبرها مرتبطة بالطلب الأول، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيا كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها، وكان النص في المادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أنه "مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه وذلك دون إخلال بحق الغير حسن النية، وفي حالة تعدد من يعزى إليهم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم ولا يجوز لذوي الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون "يدل على أنه لا تلازم بين سقوط دعوى البطلان لرفعها بعد الميعاد المقرر وبين القضاء بالتعويض إن كان له مقتضى ذلك أن عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء لا يحول دون النظر في طلب التعويض ليس بهدف النيل من القرار الذي تحصن بقوات ميعاد الطعن عليه بل لبحث مدى أحقية المدعي فيما يطالب به من تعويض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين كانا شريكين للمطعون ضده في شركة ذات مسئولية محدودة، وأنه بتاريخ 10/ 12/ 2000 وبموجب عقدي بيع باع كل منهما حصته في الشركة للمطعون ضده ووقعا على إقرارين بالتزام كل منهما بسداد الضرائب المستحقة على حصته عن الفترة من بداية النشاط حتى تاريخ البيع، ثم علما بأن مصلحة الضرائب توصلت إلى أن المطعون ضده قام بأعمال تحققت عنها أرباح قدرها (972439.23 جنيه) لم تندرج بدفاتر الشركة وهو ما حدا بهما إلى إقامة دعواهما الماثلة بطلبات أربعة: 1- بطلان ميزانيات الشركة التي وقعا عليها عن السنوات من 1997 حتى 2000. 2- إلزام المطعون ضده برد الأرباح المستحقة لهما والتي كانت مخفاة. 3- إلزامه بدفع الفوائد القانونية المستحقة على هذه الأرباح. 4- إلزامه بدفع مبلغ نصف مليون جنيه لكل منهما تعويضا عما فاتهما من كسب ولحقهما، من خسارة من جراء فعل المطعون ضده، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في الدعوى برمتها بعدم قبولها لمضي أكثر من سنة من تاريخ علمهم بمخالفة المطعون ضده لأحكام القانون سالفة البيان مستندا في ذلك لنص المادة 161 منه دون أن يفطن أن باقي الطلبات من الثاني للرابع لا تخضع لأحكامه وليست مرتبطة بالطلب الأول، وأن سقوط الحق في رفع دعوى بطلان ميزانيات الشركة التي وقع عليها الطاعنان لرفعها بعد الميعاد لا يحول دون النظر فيما يطالبان به من تعويض، وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه وإعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة تفصل في موضوع الدعوى.
وحيث إنه عن طلب إلزام المدعى عليه برد الأرباح التي حققتها الشركة والتي كانت مخفاة، فإنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لابتنائه على أسس فنية وأسباب سائغة لها أصل بالأوراق، وكان ما انتهى إليه أن هناك أرباحا حققتها الشركة إبان الفترة التي كان المدعيان شريكين فيها أخفاها المدعى عليه يخص كل منهما فيها مبلغ قدره (390122 جنيها)، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لكل منهما المبلغ سالف البيان.
وحيث إنه عن طلب الفوائد القانونية، وكان البين من الأوراق أن العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة تجارية، وكان محل الالتزام مبلغا من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها خمسة في المائة، وذلك إعمالا لنص المادة 226 من القانون المدني وهو ما تقضى به المحكمة، وذلك اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وهو رفع الدعوى بتاريخ 4/ 12/ 2004 وحتى تماما السداد.
وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن ما قضت به المحكمة بمن فوائد هو بمثابة تعويض كاف، ومن ثم فإنها ترفضه.

الطعن 13592 لسنة 80 ق جلسة 20 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 36 ص 241

جلسة 20 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة" 
----------------- 
(36)
الطعن 13592 لسنة 80 القضائية
(1) محاكم اقتصادية "الدعوى الاقتصادية: هيئة التحضير".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم تقديم النيابة الدليل على تصدي الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع النزاع قبل أن يعرض على هيئة التحضير. النعي عليه بالبطلان. على غير أساس. علة ذلك. 
(2 ، 3) حكم "تسبيبه: ما لا يعيب تسبيب الحكم: الأسباب الزائدة" "القصور في الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة".
(2) التزام الحكم صحيح القانون بأسباب تحمله. التزيد بتفسير مادة في القانون أيا كان وجه الرأي فيه. لا أثر له على صحة الحكم. علة ذلك. 
(3) انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة دون الإفصاح عن سنده من القانون. لا بطلان. لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه. 
(4 - 10) بطلان "بطلان الإجراءات". شركات "شركات قطاع الأعمال العام: الشركات القابضة والشركات التابعة". نقض ''''سلطة محكمة النقض: التقريرات القانونية الخاطئة".
(4) قانون شركات قطاع الأعمال العام. سريانه على الشركات القابضة والشركات التابعة. 
(5) الشركات القابضة والشركات التابعة. ماهيتهما. 
تأسيس الشركات التابعة. مناطه. صدور قرار من الوزير المختص. إدارتها. منوطة بمجلس الإدارة. 
(7) عزل رئيس أو أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة أثناء مدة عضويتهم. من سلطة الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب رئيس الجمعية العامة أو طلب المساهمين الممثلين لـ 10 % من رأس المال . مرور شهر دون قيام المجلس بدعوة الجمعية. مؤداه. تولي الجهة الإدارية توجيه الدعوة إليها متى طلب منها المساهمون ذلك. م 70 ق 159 لسنة 1981و م 30ق 203 لسنة 1991. 
(8) وجوب إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم بأسباب انعقاد الجمعية العامة غير العادية قبل انعقادها بعشرة أيام. أحقية من وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة في مناقشة ما ورد به بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة. عدم تحديد المشرع شكل خاص للإخطار أو الجزاء المترتب على إغفاله أو النقص في بياناته المتطلبة قانونا. 
(9) تحقق الغاية من الإجراء. لا بطلان. علة ذلك. 
(10) انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في ميعادها وموافقة أعضائها على عزل مجلس الإدارة بكامله. مفاده. تحقق الغاية من إخطار الجمعية بأسباب العزل. عدم إدراج موضوع عزل مجلس الإدارة في جدول أعمال الجمعية. لا أثر له على صحة القرار الصادر بالعزل. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة. انطوائه على تقريرات قانونية غير صحيحة أو إعمال مادة غير منطبقة. لا عيب. لمحكمة النقض تصحيح ذلك دون أن تنقضه. 
----------------- 
1 - مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية أن المشرع أنشأ هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى في مرحلة تسبق طرح موضوع النزاع على دوائر المحكمة الاقتصادية لنظره والفصل فيه، وأنه متى تم تحضير القضية فصارت صالحة للمرافعة في موضوعها، فإن قاضي التحضير يحيلها إلى إحدى دوائر المحكمة ويحدد لها جلسة فيها أمامها ما لم تكن الجلسة محددة من قبل، وأنه لم يرد بهذا القانون ما يوجب على المحكمة الاقتصادية أن تورد في حكمها ما يفيد سبق عرض النزاع على هيئة التحضير قبل طرحه عليها كما أن المادة 178 من قانون المرافعات التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم خلت من النص على وجوب إثبات هذا البيان، ومن ثم فإن على من يتمسك ببطلان الحكم أن يقدم الدليل على عدم مرور الدعوى بمرحلة التحضير، ذلك أن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك، وإذ لم تقدم النيابة الدليل على أن الحكم المطعون فيه تصدى للفصل في النزاع قبل أن يعرض على هيئة التحضير، فإن الدفع المبدى منها بالبطلان يكون على غير أساس. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان الحكم قد التزم صحيح القانون وبني على أسباب تحمله، فإنه لا يؤثر في قضائه بعد ذلك ما ورد به متعلقا بتفسير مادة من مواد القانون أيا كان وجه الرأي الذي اعتنقه في هذا الخصوص ومدى انطباقه أو عدم انطباقه على الدعوى المطروحة، ذلك أن الحكم لا يبطل إذا وقع في أسبابه خطأ في القانون ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من نصوص القانون، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك. 
4 - إذ كان البين من استقراء المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمواد 1، 2، 16، 22، 26، 27، 29، 30 من ذات القانون أنه حدد الشركات التي تخضع لأحكامه بأنها الشركات القابضة والشركات التابعة. 
5 - عرف المشرع الشركات القابضة بأنها شركات مملوكة للدولة بالكامل أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأن الشركات التابعة للشركات القابضة هي شركات تمتلك الأخيرة نسبة 51% على الأقل من رأس مالها ويجوز أن يساهم في رأس المال أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص. 
6- يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص ويتولى إدارتها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الجمعية العامة العادية التي تملك بطريق الاقتراع السري عدم الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم. 
7 - يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس وللمساهمين الذين يمثلون 10% من رأس المال أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب تولت الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة متى طلب منها المساهمون ذلك، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 70 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 التي أحالت إليها وإلى مواد أخرى المادة 30 من القانون 203 لسنة 1991. 
8 - أوجب المشرع إخطار الجمعية العامة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم بالأسباب التي دعت إلى ذلك قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله، وكان المشرع لم يبين كيفية الإخطار بانعقاد الجمعية العامة غير العادية أو الجزاء الذي يترتب على إغفال هذا الإجراء أو النقص في بياناته التي يتطلبها القانون. 
9 - العيب الذي شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء، ذلك أنه ما دام لم ينص القانون على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين، فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقق الغاية من العمل الإجرائي الذي يتضمنه. 
10 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده بمدوناته من أن الطاعن كان قد تقدم في 14/ 4/ 2009 بطلب لانعقاد الجمعية العمومية بصورة عاجلة للنظر في عزل رئيس مجلس إدارة الشركة لوجود مخالفات جسيمة عرضت الشركة لتوقيع عقوبات وانخفاض الأرباح ولعدم تنفيذ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس وتجاوزه صلاحياته المالية ثم كان أن دعا المطعون ضده الأول - رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية - إلى عقد جمعية عمومية غير عادية في يوم 17/ 6/ 2009 لعزل مجلس إدارة الشركة ووجه إلى الطاعن بتاريخ 3/ 6/ 2009 كتابا يدعوه إلى حضور الجمعية ضمنه عرضا لنتائج المذكرة المقدمة سابقا من الطاعن لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة، وأن الدعوة للجمعية العمومية غير العادية أعلن عنها في إحدى الجرائد الرسمية، وأنها انعقدت في الميعاد ووافق أعضاء الجمعية على عزل مجلس الإدارة بكامله بما يستفاد منه أنهم وقفوا على الأسباب الداعية إلى طلب العزل وأقروها وبما تتحقق معه الغاية من إخطار الجمعية بأسباب العزل وقد واجه الحكم دفاع الطاعن، وخلص إلى أن عدم إدراج موضوع عزل مجلس الإدارة في جدول أعمال الجمعية لا ينال من صحة القرار الذي اتخذته الجمعية بعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة باعتبار أن الدعوة لانعقاد الجمعية كانت للنظر في موضوع محدد هو عزل مجلس الإدارة، ولا على الحكم إذ لم يعول على ما ساقه الطاعن من أن قرار العزل لا يحقق صالح الشركة إذ كانت تحقق أرباحا، ذلك أن هذا الذي ساقه الطاعن يتعارض مع ما أورده بصحيفة دعواه من وجود مخالفات جسيمة أدت إلى انخفاض أرباح الشركة وتعريضها لتوقيع جزاءات عليها، فضلا عن أن تحقيق الأرباح لا يحول دون إقرار العزل متى توافرت مبرراته، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وتتحقق به الأحكام التي تنظمها المادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 الواجب التطبيق على النزاع، فإنه لا يعيبه استناده إلى مادة في القانون غير منطبقة على النزاع، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون نقض الحكم. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة... الصادر بجلسة 17/ 6/ 2009 فيما تضمنه من عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة. ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لذلك إنه يساهم في رأس مال الشركة بنسبة 10.2% ويمثل القطاع الخاص في مجلس الإدارة، وأن الشركة القابضة للصناعات... تساهم بنسبة 51% في رأس المال وقد تقدم بتاريخ 14/ 4/ 2009 بطلب لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بصورة عاجلة للنظر في عزل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، وذلك لوجود مخالفات جسيمة أدت إلى انخفاض أرباح الشركة ولعدم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بفصل كل من يثبت اختلاسه لأموال الشركة والتزوير في أوراقها ولتجاوز رئيس مجلس الإدارة حدود صلاحياته المالية، وقد قام المطعون ضده الأول - رئيس الشركة القابضة للصناعات - بعقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 17/ 6/ 2009 انتهت إلى عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الطاعن، وإذ صدر قرار العزل بالمخالفة للقانون فلم تراع الإجراءات التي تتطلبها المادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 من إدراج موضوع عزل مجلس الإدارة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية والنشر عنه بالصحف وإخطار الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم بأسباب العزل المسندة إليهم، وذلك قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام كما أن القرار صدر بالمخالفة للمادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 التي تنص على إبطال قرارات الجمعية العامة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين وضد مصلحة الشركة، إذ من صالحها أن تدار بمعرفة مجلس إدارة من أن تدار عن طريق مفوض، ولذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 30 مايو سنة 2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة تمسكت فيها بالدفع ببطلان الحكم المطعون فيه واحتياطية برفض الدعوى، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن مدوناته خلت مما يدل على عرض الدعوى على هيئة التحضير المنصوص عليها في قانون المحاكم الاقتصادية وما اتخذته هذه الهيئة من إجراءات أناط بها القانون القيام بها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية أن المشرع أنشأ هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى في مرحلة تسبق طرح موضوع النزاع على دوائر المحكمة الاقتصادية لنظره والفصل فيه، وأنه متى تم تحضير القضية فصارت صالحة للمرافعة في موضوعها، فإن قاضي التحضير يحيلها إلى إحدى دوائر المحكمة ويحدد لها جلسة فيها أمامها ما لم تكن الجلسة محددة من قبل، وأنه لم يرد بهذا القانون ما يوجب على المحكمة الاقتصادية أن تورد في حكمها ما يفيد سبق عرض النزاع على هيئة التحضير قبل طرحه عليها كما أن المادة 178 من قانون المرافعات التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم خلت من النص على وجوب أثبات هذا البيان به، ومن ثم فإن على من يتمسك ببطلان الحكم أن يقدم الدليل على عدم مرور الدعوى بمرحلة التحضير، ذلك أن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك، وإذ لم تقدم النيابة الدليل على أن الحكم المطعون فيه تصدى للفصل في النزاع قبل أن يعرض على هيئة التحضير، فإن الدفع المبدى منها بالبطلان يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ استند في قضائه برفض الدعوى إلى المادة 77/ 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة التي تجيز عزل مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضائه ولو لم يكن طلب العزل واردة في جدول أعمال الجمعية، حال أن القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام هو الواجب التطبيق، وأن إحالته إلى القانون الأول كان في مواد محددة ليس من بينها المادة التي ركن إليها الحكم، وأن القانون رقم 203 لسنة 1991 حدد الإجراءات الواجبة الإتباع عند عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي منهم، وأنه تمسك بعدم اتباع هذه الإجراءات من أن طلب عزل مجلس إدارة الشركة كاملة لم يكن مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التي دعي إليها المطعون ضده الأول، وأن الجمعية العامة لم تخطر بأسباب العزل قبل انعقادها، وأن قرار الجمعية الصادر بعزل مجلس الإدارة لم يتغيا به صالح الشركة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر أنه متى كان الحكم قد التزم صحيح القانون وبني على أسباب تحمله، فإنه لا يؤثر في قضائه بعد ذلك ما ورد به متعلقة بتفسير مادة من مواد القانون أيا كان وجه الرأي الذي اعتنقه في هذا الخصوص ومدى انطباقه أو عدم انطباقه على الدعوى المطروحة، ذلك أن الحكم لا يبطل إذا وقع في أسبابه خطأ في القانون ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها، كما أن المقرر أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من نصوص القانون، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك. إذ كان ذلك، وكان البين من استقراء المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمواد 1، 2، 16، 22، 26، 27، 29، 30 من ذات القانون أنه حدد الشركات التي تخضع لأحكامه بأنها الشركات القابضة والشركات التابعة وعرف الشركات القابضة بأنها شركات مملوكة للدولة بالكامل أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأن الشركات التابعة للشركات القابضة هي شركات تمتلك الأخيرة نسبة 51% على الأقل من رأس مالها ويجوز أن يساهم في رأس المال أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص ويصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص ويتولى إدارتها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الجمعية العامة العادية التي تملك بطريق الاقتراع السري عدم الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويجوز الرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية الاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس وللمساهمين الذين يمثلون 10% من رأس المال أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب تولت الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة مني طلب منها المساهمون ذلك، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 70 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 التي أحالت إليها وإلى مواد أخرى المادة 30 من القانون 203 لسنة 1991، وأوجب المشرع إخطار الجمعية العامة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم بالأسباب التي دعت إلى ذلك قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية المقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله، وكان المشرع لم يبين كيفية الإخطار بانعقاد الجمعية العامة غير العادية أو الجزاء الذي يترتب على إغفال هذا الإجراء أو النقص في بياناته التي يتطلبها القانون، وكان الأصل في حالة عدم النص على البطلان أن الإجراء لا يبطل إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان فضلا عن العيب الذي شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء، ذلك أنه ما دام لم ينص القانون على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين، فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقق الغاية من العمل الإجرائي الذي يتضمنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده بمدوناته من أن الطاعن كان قد تقدم في 14/ 4/ 2009 بطلب لانعقاد الجمعية العمومية بصورة عاجلة للنظر في عزل رئيس مجلس إدارة الشركة لوجود مخالفات جسيمة عرضت الشركة لتوقيع عقوبات وانخفاض الأرباح ولعدم تنفيذ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس وتجاوزه صلاحياته المالية ثم كان أن دعا المطعون ضده الأول إلى عقد جمعية عمومية غير عادية في يوم 17/ 6/ 2009 لعزل مجلس إدارة الشركة ووجه إلى الطاعن بتاريخ 3/ 6/ 2009 كتابا يدعوه إلى حضور الجمعية ضمنه عرضا لنتائج المذكرة المقدمة سابقة من الطاعن لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة، وأن الدعوة للجمعية العمومية غير العادية أعلن عنها في إحدى الجرائد الرسمية، وأنها انعقدت في الميعاد ووافق أعضاء الجمعية على عزل مجلس الإدارة بكامله بما يستفاد منه أنهم وقفوا على الأسباب الداعية إلى طلب العزل وأقروها وبما تتحقق معه الغاية من إخطار الجمعية بأسباب العزل وقد واجه الحكم دفاع الطاعن، وخلص إلى أن عدم إدراج موضوع عزل مجلس الإدارة في جدول أعمال الجمعية لا ينال من صحة القرار الذي اتخذته الجمعية بعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة باعتبار أن الدعوة لانعقاد الجمعية كانت للنظر في موضوع محدد هو عزل مجلس الإدارة، ولا على الحكم إذ لم يعول على ما ساقه الطاعن من أن قرار العزل لا يحقق صالح الشركة إذ كانت تحقق أرباحا، ذلك أن هذا الذي ساقه الطاعن يتعارض مع ما أورده بصحيفة دعواه من وجود مخالفات جسيمة أدت إلى انخفاض أرباح الشركة وتعريضها التوقيع جزاءات عليها، فضلا عن أن تحقيق الأرباح لا يحول دون إقرار العزل متى توافرت مبرراته، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغة وتتحقق به الأحكام التي تنتظمها المادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 الواجب التطبيق على النزاع، فإنه لا يعييه استناده إلى مادة في القانون غير منطبقة على النزاع، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون نقض الحكم، ويضحي بالتالي الطعن أقيم على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.