الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

الطعن 7187 لسنة 85 ق جلسة 24 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 107 ص 707

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ومحمد عبد الحليم نائبي رئيس المحكمة محمد عـبد السلام ونبيل مسـلم .
----------

(107)

الطعن رقم 7187 لسنة 85 القضائية

اختصاص " الاختصاص النوعي " . قانون " تفسيره " . محكمة اقتصادية . توظيف أموال . حكم" تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص النوعي " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

الفقرتان الرابعة من المادة الرابعة والأولى من المادة 21 من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية . مفادهما ؟

اطراح محكمة الجنايات الدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الجريمتين المؤثمتين بالمادتين 1، 21/1 من القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وتصديها للفصل فيهما . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقض حكمها والقضاء بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها للمحكمة الاقتصادية . علة ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للمحاكم الاقتصادية لاختصاصها بنظرها ، ولما كان البيّن من مطالعة الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية قد شملت اختصاص المحاكم الاقتصادية في المنازعات المتعلقة بقانون سوق المال وكانت المادة رقم 1 من القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت في فقرتها على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها واستثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما نصت المادة 21 من ذات القانون في فـقرتها الأولى على أنه كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنـع عــن رد الـمبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، كما أنه من المقرر أنه لا يعمل في أحكام هذا القانون إلَّا الشركات المساهمة العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها أي أنه لا يجوز لغير شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك في الهيئة أن تتلقى أموالاً من الجمهور ويخرج من نطاق القانون آنف البيان شركات التوصية البسيطة وهى من شركات الأشخاص . ولما كان ما تقدم ، وكان المتهم قد قدم للمحكمة شركة توصية بسيطة في مجال تجارة الأعلاف والعطارة والتي جعلها وسيلة لتلقى الأموال من المجنى عليهم وهى ليست من شركات المساهمة التي تخضع لقانون سوق المال والتي تخضع منازعاتها لاختصاص المحاكم الاقتصادية طبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة فقرة أربعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 شريطة أن تقيد بالسجل المعد لذلك في الهيئة العامة لسوق المال ، ولما كانت الشركة التي أسسها المتهم وقيدت بالسجل التجاري وهى من شركات التوصية البسيطة وهى تخرج عن نطاق قانون سوق المال ومنازعاته كما ورد بكتاب هيئة سوق المال ولم يقيد بسجلاتها ولم يحتج الترخيص المقرر لتلقى الأموال ، ومن ثم تخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية طبقاً لما أوردناه سلفاً ، فمن ثم يكون ما دفع به المتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لا يتفق وصحيح الواقع والقانون جدير برفضه " . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أُقيمت ضد الطاعن بوصف أنه : 1 ــ تلقى أموالاً من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون 2 ــ امتنع عن رد الأموال للمجني عليهم وأحالته النيابة العامة لمحكمة جنايات .... التي قضت حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وإلزامه برد المبالغ التي تلقاها لأصحابها المجني عليهم وذلك عملاً بالمادتين 1 ، 21/1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن سوق المال . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه : " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في القوانين الآتية (1) .... (2) .... (3) .... (11) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها .... " فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة به اختصاصاً استئثارياً انفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن معاقباً عليهما بالمادتين 1 ، 21/1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ، ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضى إعمالاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، أما وهي لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها وردت على الدفع بعدم الاختصاص النوعي بما يخالف هذا النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاستئنافية الاقتصادية المختصة لنظرها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

         اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- تلقى أموالاً من الجمهور بلغت جملتها .... لتوظيفها واستثمارها في مجال الأعشاب والغلال مقابل فائدة متغيرة وذلك بعد العمل بقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 حال كونه من غير الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام المرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال علي النحو المبين بكتاب تلك الهيئة علي النحو المبين بالتحقيقات .

2- امتنع عن رد المبالغ المالية موضوع الاتهام الأول والمستحقة للمجني عليهم والتي تلقاها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 علي النحو المبين بالتحقيقات .

      وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

     والمحكمة قـضت حضوريًا عمـــلاً بالمادتين 1 ، 21/1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أُسند إليه وإلزامه برد مبلغ ثلاثمائة وعشرين ألف جنيه لـ.... ومبلغ مائتين وستة وثلاثون ألف جنيه مصري لـ .... ومبلغ خمسة وثمانين ألف جنيه مصري لـ .... ومبلغ ثلاثين ألف جنيه مصري لـ.... ومبلغ ثلاثة وعشرين ألف جنيه مصري لـ .... .

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه اطرح دفعه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بما لا يتفق وصحيح القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للمحاكم الاقتصادية لاختصاصها بنظرها ، ولما كان البيّن من مطالعة الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية قد شملت اختصاص المحاكم الاقتصادية في المنازعات المتعلقة بقانون سوق المال ، وكانت المادة رقم 1 من القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت في فقرتها على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها واستثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما نصت المادة 21 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، كما أنه من المقرر أنه لا يعمل في أحكام هذا القانون إلَّا الشركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها أي أنه لا يجوز لغير شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك في الهيئة أن تتلقى أموالاً من الجمهور ويخرج من نطاق القانون آنف البيان شركات التوصية البسيطة وهي من شركات الأشخاص . ولما كان ما تقدم ، وكان المتهم قد قدم للمحكمة شركة توصية بسيطة في مجال تجارة الأعلاف والعطارة والتي جعلها وسيلة لتلقي الأموال من المجني عليهم وهي ليست من شركات المساهمة التي تخضع لقانون سوق المال والتي تخضع منازعتها لاختصاص المحاكم الاقتصادية طبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة فقرة أربعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 شريطة أن تقيد بالسجل المعد لذلك في الهيئة العامة لسوق المال ، ولما كانت الشركة التي أسسها المتهم وقيدت بالسجل التجاري وهى من شركات التوصية البسيطة وهى تخرج عن نطاق قانون سوق المال ومنازعاته كما ورد بكتاب هيئة سوق المال ولم يقيد بسجلاتها ولم يحتج الترخيص المقرر لتلقى الأموال ، ومن ثم تخرج عن اختصـاص المحــاكم الاقتصادية طبقاً لما أوردناه سلفاً ، فمن ثم يكون ما دفع به المتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لا يتفق وصحيح الواقع والقانون جدير برفضه " . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أُقيمت ضد الطاعن بوصف أنه : 1 - تلقى أموالاً من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون 2 - امتنع عن رد الأموال للمجني عليهم ، وأحالته النيابة العامة لمحكمة جنايات .... التي قضت حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وإلزامه برد المبالغ التي تلقاها لأصحابها المجني عليهم ، وذلك عملًا بالمادتين 1 ، 21/1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن سوق المال . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه : " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عـــن الــجـرائــــــم المنصوص عليها في الـــقــــوانين الآتية (1) .... (2) .... (3) .... (11) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها .... " فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة به اختصاصاً استئثارياً انفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن معاقباً عليهما بالمادتين 1 ، 21/1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ، ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضى إعمالاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، أما وهي لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها وردت على الدفع بعدم الاختصاص النوعي بما يخالف هذا النظر ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاستئنافية الاقتصادية المختصة لنظرها ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3700 لسنة 84 ق جلسة 27 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 108 ص 712

جلسة 27 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عـادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد العزيز ماضي ، عصمت عبد المعوض ، مجدي تركي وناصر عوض نواب رئيس المحكمة .
------------

(108)

الطعن رقم 3700 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إعانة الجناة على الفرار . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المادة 145 عقوبات . مفادها ؟

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إعانة الجاني على الفرار .

(3) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟

(4) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للطاعنين . تعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم . غير لازم . التفاته عنها . مفاده: اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له .

2- من المقرر أن المادة 145/1 من قانون العقوبات إذ نصت على أن " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب .... إلخ " ، ثم أوردت بعد ذلك العقوبات التي رتبها الشارع جزاءً على الصور المختلفة لتلك الجريمة وهذه المادة حين تحدثت عن أدلة الجريمة لم تفرق بين أنواعها من مادية وغير مادية بل جاءت مُطلقة فمتى ثبت في حق المتهمين - وهو ما أثبته الحكم - أنهم أخفوا دليلاً من أدلة الجريمة وهو دفن جثة المجني عليها وهم يعلمون بمقتلها قاصدين من ذلك إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء فقد توافرت أركانها واستحقوا العقاب ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن انتفاء أركان الجريمة في حقهم ، يكون ليس له محل .

3- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص غير سديد .

4- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بانتفاء صلتهم بالواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعنين ولا عليه أن يتعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 145/1 من قانون العقوبات إذ نصت على أن " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب .... إلخ " ، ثم أوردت بعد ذلك العقوبات التي رتبها الشارع جزاءً على الصور المختلفة لتلك الجريمة وهذه المادة حين تحدثت عن أدلة الجريمة لم تفرق بين أنواعها من مادية وغير مادية بل جاءت مُطلقة فمتى ثبت في حق المتهمين - وهو ما أثبته الحكم - أنهم أخفوا دليلاً من أدلة الجريمة وهو دفن جثة المجني عليها وهم يعلمون بمقتلها قاصدين من ذلك إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء فقد توافرت أركانها واستحقوا العقاب ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن انتفاء أركان الجريمة في حقهم ، يكون ليس له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بانتفاء صلتهم بالواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعنين ولا عليه أن يتعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8215 لسنة 81 ق جلسة 28 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 109 ص 716

  جلسة 28 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ يحيى خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى حسان ، رفعت طلبه ، أحمد فرحان ومحمد محمود محمد علي نواب رئيس المحكمة .
---------

(109)

الطعن رقم 8215 لسنة 81 القضائية

غش . علامات وبيانات تجارية . محكمة اقتصادية . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .

مثال لحكم صادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة عرض منتجات مغشوشة وعليها علامات مقلدة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 12/4 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .

        ومن حيث إن الاستئناف حاز كافة أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه في يوم ..../..../.... - بدائرة قسم .... - محافظة .... 1 - عرض وآخر للبيع منتجات " أسطوانات مغشوشة " مع العلم بذلك . 2 - باع والآخر عــرض للبيع منتجات( أسطـــــوانات ) عليها علامة مقلدة هي (....) ، والمملوكة لشركة ... مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 2 فقرة 1/1 فقرة 2 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس ، والمواد 63 ، 64 ، 65 ، 90 ، 113/1 فقرة 3،2،1 ، بند 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، وادعت الشركة الشاكية قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فقضي الحكم المستأنف بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه ، والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته والمصادرة عن التهمتين للارتباط والمصاريف ، وإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية بالحقوق المدنية عشرة آلاف جنيه وجنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت .

ومن حيث إن المحكمة - بعد أن محصت الدعوى باستقراء كافة أوراقها - قد تبينت أن الاتهام المنسوب إلى المتهم أقيم على ركيزة أساسية بل وحيدة ، وهي صورة ضوئية لفاتورة قدمت إلى المحكمة من المدير المسئول لشركة ..... دوِّن فيها ما يفيد شراءه للأسطوانات المضبوطة من شركة .... المملوكة للمتهم والمدير المسئول عنها ، وإذ كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة ما ورد بالصورة الضوئية للفاتورة المشار إليها ، ذلك أنها صادرة لشركة .... وهي شركة مغايرة لتلك الشركة التي ضبطت لديها الأسطوانات المقلدة - شركة ...... -موضوعها بيع عشرة آلاف أسطوانة في حين أن عدد الأسطوانات المضبوطة بلغ اثنتي عشرة ألفاً وخمسمائة أسطوانة ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح صورة تلك الفاتورة ولا تعول عليها ، وإذ خلت أوراق الدعوى من أي دليل آخر يقيم صرح الاتهام في جانب المتهم ، فيتعين لذلك القضاء ببراءته مما نسب إليه ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

ومن حيث إن الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية ، ولما كانت المحكمة - على النحو سالف بيانه - قد انتهت إلى براءة المتهم مما نسب إليه ، بما ينتفي لديه ركن الخطأ في المسئولية المدنية ، ويتعين من ثم القضاء برفض الدعوى المدنية قبله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهــت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخر بأنهما :

1-الأول والثاني عرضا للبيع منتجات - أسطوانات - مغشوشة مع العلم بذلك .

2 - الأول باع والثاني عــرض للبيع منتجات ( أسطوانات ) عليها علامة تجارية مقلدة هي (.....) والمملوكة لشركة .... مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال .

        وطلبت عقابهما بالمواد2 فقرة ا بند1 فقرة 2 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس ، والمواد 63، 64 ، 65، 90 ، 113 /فقرة 1 بند 4 ، فقرة 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية .

وادعت الشركة الشاكية ضد الطاعن بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

ومحكمة .... الجزئية قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بحبس كل متهم سنة مع الشغل ، وكفالة ألف جنيه ، وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه ، والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهمين ، والمصادرة عن التهمتين للارتباط ، وألزمت كل متهم بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

استأنف الطاعن ، ومحكمة ..... ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .

فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 12/4 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .

        ومن حيث إن الاستئناف حاز كافة أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه في يوم ..../..../.... - بدائرة قسم .... - محافظة .... 1 - عرض وآخر للبيع منتجات " أسطوانات مغشوشة " مع العلم بذلك . 2 - باع والآخر عــرض للبيع منتجات ( أسطـــــوانات ) عليها علامة مقلدة هي (....) ، والمملوكة لشركة ... مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالأوراق ،

وطلبت عقابه بالمواد 2 فقرة 1/1 فقرة 2 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس ، والمواد 63 ، 64 ، 65 ، 90 ، 113/1 فقرة 3،2،1 بند 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

وادعت الشركة الشاكية قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فقضي الحكم المستأنف بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه ، والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته والمصادرة عن التهمتين للارتباط والمصاريف ، وإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية بالحقوق المدنية عشرة آلاف جنيه وجنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت .

ومن حيث إن المحكمة - بعد أن محصت الدعوى باستقراء كافة أوراقها - قد تبينت أن الاتهام المنسوب إلى المتهم أقيم على ركيزة أساسية بل وحيدة ، وهي صورة ضوئية لفاتورة قدمت إلى المحكمة من المدير المسئول لشركة ..... دوِّن فيها ما يفيد شراءه للأسطوانات المضبوطة من شركة .... المملوكة للمتهم والمدير المسئول عنها ، وإذ كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة ما ورد بالصورة الضوئية للفاتورة المشار إليها ، ذلك أنها صادرة لشركة .... وهي شركة مغايرة لتلك الشركة التي ضبطت لديها الأسطوانات المقلدة - شركة ...... -موضوعها بيع عشرة آلاف أسطوانة في حين أن عدد الأسطوانات المضبوطة بلغ اثنتي عشرة ألفاً وخمسمائة أسطوانة ، ومن ثم ، فإن المحكمة تطرح صورة تلك الفاتورة ولا تعول عليها ، وإذ خلت أوراق الدعوى من أي دليل آخر يقيم صرح الاتهام في جانب المتهم ، فيتعين لذلك القضاء ببراءته مما نسب إليه ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

ومن حيث إن الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية ، ولما كانت المحكمة - على النحو سالف بيانه - قد انتهت إلى براءة المتهم مما نسب إليه ، بما ينتفي لديه ركن الخطأ في المسئولية المدنية ، ويتعين من ثم القضاء برفض الدعوى المدنية قبله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 408 لسنة 36 ق جلسة 26 / 10 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 137 ص 841

جلسة 16 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدي، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-------------------

(137)
الطعن رقم 408 لسنة 34 القضائية

(أ ) استئناف. "نطاق الاستئناف". "طلبات المستأنف".
قصر الاستئناف على إغفال الحكم المستأنف توجيه اليمين الحاسمة وعدم إجابة طلب المستأنف منحه أجلاً للوفاء بالالتزام. هذا الحصر يتضمن قبوله الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
(ب) التزام. "حق الحبس". "التنازل عنه".
جواز التنازل عن حق الحبس صراحة أو ضمناً. متى تم هذا التنازل لا يجوز العدول عنه.
(ج) بيع. "الوفاء بالثمن". "مهلة للوفاء به". قاضي الموضوع. التزام.
إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به. رخصة لقاضي الموضوع بغير معقب عليه.

----------------
1 - متى قصر المستأنف طعنه في الحكم الابتدائي على أمرين هما إغفاله طلب توجيه اليمين الحاسمة وعدم إجابته لطلبه الخاص بمنحه أجلاً للوفاء بالمستحق عليه وانحصرت طلباته في صحيفة الاستئناف في هذين الطلبين فإن ذلك الحصر يتضمن قبوله الحكم المستأنف فيما عدا ما أخذه عليه من إغفاله لهذين الطلبين.
2 - حق الحبس مما يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً ومتى تم هذا التنازل فإنه لا يجوز العدول عنه بعد ذلك.
3 - إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادتين 157/ 2 و346/ 2 من القانون المدني هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 4701 سنة 1962 مدني كلي القاهرة بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 8750 ج و900 م والفوائد عن مبلغ 8650 ج بواقع 7% سنوياً ابتداء من 1/ 9/ 1962 حتى تمام السداد وقال شرحاً لدعواه إن الطاعن اشترى منه أرضاً زراعية مساحتها 85 ف و7 ط و5 س بثمن قدره 41254 ج و72 م قام الطاعن بسداد بعضه وبقي في ذمته منه مبلغ 8650 ج اتفق على سداده على أقسام متتالية يستحق أولها في 30/ 6/ 1962 وآخرها في 31/ 12/ 1967 واشترط في الاتفاق المؤرخ 19/ 5/ 1962 بأنه إذا تأخر الطاعن في سداد أحد الأقساط عن موعده تحل باقي الأقساط بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار وتسري الفوائد على المبالغ المتأخرة بواقع 7% سنوياً كما تعهد الطاعن بإتمام عقد البيع النهائي وتسجيله قبل حلول القسط الأول وأنه إذ تخلف الطاعن عن سداد القسط الأول وعن إتمام إجراءات التسجيل فقد أصبح من حقه رفع هذه الدعوى بطلباته سالفة البيان وفي 31/ 3/ 1963 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 8650 ج وفوائده بواقع 7% سنوياً ابتداء من 1/ 7/ 1962 حتى السداد فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1185 سنة 80 قضائية وقصر استئنافه على طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بالنسبة لمبلغ 550 ج الذي ادعى أنه أوفاه من باقي الثمن المطالب به وعلى طلب منحه أجلاً لوفاء الباقي في ذمته بعد خصم الـ 550 ج المذكورة طبقاً لنص المادة 346 من القانون المدني وفي 17 نوفمبر سنة 1963 حكمت المحكمة قبل الفصل في موضوع الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليه (المطعون ضده) بالصيغة المبينة بالمنطوق وحددت للحلف جلسة 28/ 12/ 1963 وبعد أن حلف المطعون ضده بأنه لم يقبض من الطاعن سوى 500 ج حكمت المحكمة في 26/ 4/ 1964 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف (الطاعن) بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ 8150 ج وفوائده بواقع 7% سنوياً ابتداء من 1/ 7/ 1962 حتى السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرتين رأت فيهما نقض الحكم في خصوص ما ورد بالوجه الأول من السبب الأول وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة هذا الرأي.
وحيث إن حاصل السبب الأول بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في إيراد أدلة الطاعن وأوجه دفاعه وذلك من وجهين (الأول) قصوره في إيراد الدفع بعدم التنفيذ وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده أخل بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في المادتين 428 و439 من القانون المدني إذ لم يقم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إليه ولم يقدم شهادة من الإصلاح الزراعي بالاعتداد بالصفقة المبيعة كما لم يقدم عقد القسمة المسجل والشهادة الدالة على خلو العقار من الحقوق العينية وتمسك بناء على ذلك بحقه في حبس الثمن استناداً إلى نص المادتين 161 و246 من القانون المدني لكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأغفل الرد عليه فخالف بذلك نص المادة 349 من قانون المرافعات. (الوجه الثاني) قصور الحكم في إيراد أدلة الدفع بطلب الأجل ذلك أن الطاعن طلب أجلاً للوفاء بباقي الثمن المستحق عملاً بنص المادتين 157 و346 من القانون المدني للظروف والمبررات التي ساقها أمام محكمة الموضوع لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب بمقولة إنه تراخى في سداد الأقساط عند حلول أجلها مع أنه سدد معظم الثمن.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن الطاعن على ما يبين من صحيفة استئنافه قد حصر طعنه بالاستئناف في الحكم الابتدائي في أمرين الأول أنه أغفل طلبه توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بالنسبة لمبلغ الـ 550 ج التي ادعى الوفاء به من المبلغ المقضى به عليه ابتدائياً والأمر الثاني أن المحكمة الابتدائية لم تجب طلبه الخاص بمنحه أجلاً للوفاء المستحق عليه بعد خصم الـ 550 ج كما انحصرت طلباته في صحيفة الاستئناف في طلب توجيه هذه اليمين الحاسمة وفي طلب منحه الأجل الذي طلبه لقيام المبرر له طبقاً للمادتين 157 و246/ 2 من القانون المدني ولم يقصد الطاعن من الإشارة في صحيفة استئنافه إلى إخلال المطعون ضده بالتزاماته قبله سوى التدليل على عدم وقوع تقصير منه في تنفيذ الاتفاق المؤرخ 19/ 5/ 1962 والذي اتخذه المطعون ضده سنداً لحلول جميع الأقساط التالية ولم يجعل الطاعن من ذلك الإخلال أساساً للدفع بعدم التنفيذ أو لحقه في حبس الثمن يؤيد ذلك قوله في صحيفة الاستئناف "وعلى الرغم من أن المعلن إليه (المطعون ضده) لم ينفذ شيئاً في هذا الخصوص فقد قام الطاعن بسداد مبلغ 550 ج خصماً من القسط المذكور منه مبلغ 250 ج دفعه إلى السيد وكيل المعلن إليه ومبلغ 300 ج تسلمها المعلن إليه شخصياً ولكن لم يأخذ من أيهما إيصالاً يفيد التخالص بهذا المبلغ" كما يؤكده كذلك طلبات الطاعن الواردة بنهاية صحيفة الاستئناف على النحو السالف بيانه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجاب الطاعن إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة وعرض لطلبه الخاص بمنحه أجلاً للوفاء بالباقي في ذمته من الثمن ورفض هذا الطلب للأسباب التي ذكرها وكان حصر الطاعن طلباته في الاستئناف في هذين الطلبين يتضمن قبوله الحكم المستأنف فيما عدا ما أخذه عليه من إغفاله لهذين الطلبين كما يفيد تنازله عن التمسك بحق حبس الثمن لو صح أنه كان له هذا الحق لأن حق الحبس مما يجوز التنازل عنه - صراحة أو ضمناً - ومتى تم هذا التنازل فإنه لا يجوز العدول عنه بعد ذلك. لما كان ذلك فإن إغفال الحكم المطعون فيه إيراد دفاع الطاعن القائم على حقه في حبس المستحق في ذمته من الثمن والرد على هذا الدفاع لا يعتبر قصوراً يبطل الحكم. والنعي مردود في شقه الثاني بأن إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادتين 157 و346 من القانون المدني هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه ولذلك فلا يقبل النعي على الحكم لقصور أسبابه عن بيان الاعتبارات التي اعتمد عليها في رفض منح الطاعن أجلاً للوفاء بما هو متأخر في ذمته من الثمن.
وحيث إن حاصل السبب الثاني بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه هو ومحاضر الجلسات مما يفيد حصول تلاوة تقرير التلخيص قبل بدء المرافعة خلافاً لما تقضي به المادتان 116 و416 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الطاعن أقام استئنافه بتاريخ أول يونيو سنة 1963 بعد العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 الذي نصت المادة الثالثة منه على إلغاء المواد 116 و407 مكرراً (2) و408 من قانون المرافعات التي كانت توجب وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل بدء المرافعة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 52 لسنة 34 ق جلسة 5 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 98 ص 613

جلسة 5 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي، وجودة أحمد غيث.

------------------

(98)
الطعن رقم 52 لسنة 34 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "الربط الحكمي".
الممولون الخاضعون لربط الضريبة بطريق التقدير. م ق/ 240 لسنة 1952، ز/ 587 لسنة 1954. خضوعهم للربط الحكمي. تحديد سنة الأساس. كيفيته. كون أرباح سنة الأساس محل نزاع أمام القضاء. لا أثر له مادامت لجنة الطعن قد قررت ربط الضريبة عليها بطريق التقدير.

---------------------
وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1948 إلى 1954، فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947، أو كان قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلالها، اتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه. ولا يمنع من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  (1) - كون أرباح سنة الأساس محلاً لنزاع لم ينحسم أمام القضاء، ولم يتقرر بصفة نهائية خضوعها لربط الضريبة بطريق التقدير طالما أنه قد صدر قرار من لجنة الطعن بربط الضريبة عليهم بطريق التقدير في تلك السنة، وهذا القرار يتعين التزامه وتحصيل الضريبة على مقتضاه إلى أن يصدر حكم على خلافه طبقاً للمادتين 53، 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت أرباح وهبه محمد عبد الحميد عن نشاطه في تجارة البقالة ومعمل ألبان في سنة 1952 بمبلغ 515 ج قياساً على أرباحه المقدرة عن سنة 1947، كما قدرت أرباحه عن استغلال "معدية" في سنة 1952 بمبلغ 193 ج قياساً على أرباحه في سنة 1951، فصارت جملة أرباحه في سنة 1952 مبلغ 708 ج، وفي الفترة من 1/ 1/ 1953 إلى 21/ 3/ 1953 مبلغ 157 ج، وأخطرته بهذه التقديرات، وإذ اعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 30/ 1/ 1958 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، فقد أقام الدعوى 62 سنة 1958 دمياط الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه والحكم باعتباره متوقفاً على مزاولة أي نشاط في سني النزاع. وبتاريخ 23/ 11/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بقبول الطعن شكلاً و(ثانياً) بإلغاء القرار المطعون فيه و(ثالثاً) باعتبار الممول متوقفاً عن نشاطه في البقالة ومعمل الألبان في فترة النزاع من 1/ 1/ 1952 حتى 21/ 3/ 1953 وبعدم جواز محاسبته نهائياً عنها و(رابعاً) بإلغاء التقدير الحكمي لأرباح الممول عن المعدية في الفترة من 1/ 1/ 1952 حتى 21/ 3/ 1953 وبعدم جواز محاسبته عنها إلى أن يصبح التقدير الأساسي عن سنة 1951 نهائياً و(خامساً) بإلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم بتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 99 لسنة 14 ق. وبتاريخ 28/ 11/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء التقدير الحكمي لأرباح المطعون عليه من "المعدية" في الفترة من 1/ 1/ 1952 إلى 21/ 3/ 1953 على أنه يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي واتخاذ أرباح سنة القياس أساساً للربط على السنوات المقيسة، أن يكون تقدير أرباح سنة القياس نهائياً، وأنه ما دام تقدير أرباح سنة القياس - 1951 - لم يصبح نهائياً، فإنه لا يجوز اتخاذه أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأنه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 يكفي أن تكون أرباح سنة القياس مقدرة ولا يشترط أن يكون هذا التقدير نهائياً، والقول بغير ذلك فضلاً عن مخالفته للقانون، فإنه يتعارض مع الغرض الذي استهدفه المشرع من قوانين الربط الحكمي وهو الحفاظ على حقوق الخزانة وتفادي سقوط دين الضريبة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1948 إلى 1954، فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947، أو كان قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلالها اتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه. لا يمنع من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كون أرباح سنة الأساس محلاً لنزاع لم ينحسم أمام القضاء، ولم يتقرر بصفة نهائية خضوعها لربط الضريبة بطريق التقدير، طالما أنه قد صدر قرار من لجنة الطعن بربط الضريبة عليهم بطريق التقدير في تلك السنة، وهذا القرار يتعين التزامه وتحصيل الضريبة على مقتضاه إلى أن يصدر حكم على خلافه طبقاً للمادتين 53 و101 من القانون رقم 14 لسنة 1939. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أنه يشترط لاتخاذ أرباح المطعون عليه من استغلال "المعدية" في سنة 1951 أساساً لربط الضريبة في الفترة من 1/ 1/ 1952 إلى 21/ 3/ 1953 أن يكون تقدير أرباح سنة الأساس قد أصبح نهائياً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.


 (1) نقض 27/ 4/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 912.

الطعن 54 لسنة 34 ق جلسة 12 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 100 ص 620

جلسة 12 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمد طايل راشد، وجودة أحمد غيث.

--------------------

(100)
الطعن رقم 54 لسنة 34 القضائية

ضرائب. "الضريبة على أرباح المهن غير التجارية". "وعاء الضريبة". "التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة".
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. المغايرة بينها وبين المصروفات. المقصود بكل منهما. الممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة.

وجوب خصم التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة من جملة إيراده ثم خصم المصروفات جزافاً بنسبة 20%. مثال في مهنة التلحين.

------------------
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة بمعناها العام هي كل ما ينفقه الممول بمسوغ في سبيل مباشرته وينقطع بانقطاعه عن مزاولتها، والسائد بين المشتغلين بالمحاسبة أنها على نوعين أحدهما "تكلفة السلعة أو الخدمة" وتسمى أحياناً مصاريف التشغيل وأحياناً المصاريف المباشرة، والأخرى "تكلفة الإدارة" وتسمى أحياناً المصاريف الإدارية وأحياناً المصاريف غير المباشرة. ومؤدى نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع أراد المغايرة بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات، إذ لا يتأنى أن يعبر في نفس النص عن مدلول واحد بتعبيرين مختلفين، ودلالة الحال تبين أنه أراد بالتكاليف كل ما يلزم لمباشرة المهنة ما في ذلك تكلفة السلعة أو الخدمة "وتكلفة الإدارة"، وأراد بالمصاريف مجرد "تكلفة الإدارة"، وهو ما تتحقق به العدالة في الالتزام بالضريبة بين الممول الذي يمسك حسابات منتظمة فتخصم له جميع التكاليف بما في ذلك "تكلفة السلع أو الخدمات" و"تكلفة الإدارة" وبين الممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة فتعتبر "تكلفة السلع أو الخدمات" عنصراً من عناصر العمليات على اختلاف أنواعها وتقدر "تكلفة الإدارة" وهي المصاريف - تضييقاً للخلف عليها بين الممول ومصلحة الضرائب - جزافاً بخمس الإيرادات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما قرره من أن "المحكمة ترى أن طبيعة عمل المستأنف عليه باعتباره ملحناً تستلزم اشتراك آخرين معه في أداء هذا العمل من مؤلفين وموسيقيين ومصاحبين وهؤلاء بطبيعة الحال يشاركونه في الإيراد الذي يستولي عليه ولا يعتبر ما يتقاضونه منه مصروفات بالمعنى الوارد في المادة 73/ 2 المشار إليها" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الوايلي قدرت صافي إيراد السيد/ محمد عمر من مهنته كملحن في السنوات من 1952 إلى 1956 بالمبالغ الآتية على التوالي 278 ج و400 م، 240 ج، 593 ج و600 م 568 ج و374 ج و24 م وإذ اعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 21/ 5/ 1959 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتخفيض صافي إيراد الممول خلال سنتي النزاع إلى المبالغ الآتية على التوالي 60 ج و480 م، 43 ج و200 م، 212 ج و320 م، 190 ج و800 م، 103 ج و510 م، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 820 سنة 1959 تجاري القاهرة الابتدائية ضد الممول بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتحديد صافي إيراده في سنوات النزاع وفق تقديرات المأمورية. وبتاريخ 10/ 2/ 1960 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ 200 ق مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وقيد هذا الاستئناف برقم 162 سنة 79 قضائية، وبتاريخ 18/ 11/ 1963 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف واعتبار صافي إيراد الممول 86 ج و80 م في سنة 1952، 67 ج و200 م في سنة 1953 و314 ج و720 م في سنة 1954، 296 ج و800 م في سنة 1955، 161 ج و17 م في سنة 1956 وألزمت الممول بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور من وجهين "أولهما" أنه قضى بعدم اعتبار المبالغ التي تقاضاها معاونو المطعون عليه ضمن المصاريف المنصوص عليها في المادة 73/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 دون بيان الأساس الذي أقام عليه هذا القضاء فيكون بذلك خالياً من الأسباب في هذا الخصوص و"ثانيهما" أن الطاعنة كانت قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف لجلسة 28/ 11/ 1963 بخطأ الحكم الابتدائي فيما قرره من أن المصرفات المبينة بالمادة 73/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا تشمل إلا المصاريف الإدارية دون مصاريف التشغيل ولكن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري ولم يعن بالرد عليه مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه فيما يتعلق بتحديد المصروفات المبينة في المادة 73/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ما قرره من أن "المحكمة ترى أن طبيعة عمل المستأنف عليه باعتباره ملحناً تستلزم إشراك آخرين معه في أداء هذا العمل من مؤلفين وموسيقيين ومصاحبين وهم الذين أشير إليهم في العقد المحرر بينه وبين دار الإذاعة وهؤلاء بطبيعة الحال يشاركونه في الإيراد الذي يستولي عليه ولا يعتبر ما يتقاضونه منه مصروفات بالمعنى الوارد في المادة 73/ 2 المشار إليه وبغية الوصول إلى حقيقة إيراده يتعين خصم المبالغ التي قام بدفعها لمن عاونه من جملة إيراده، وما تبقي بعد ذلك يكون إيراده الحقيقي الواجب الاعتبار والذي يتعين خصم المصروفات منه جزافاً بواقع 20% في حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات، إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر" وهي تقريرات موضوعية سائغة كافية لحمل قضائه في هذا الخصوص وفيها الرد الكافي على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى على ما خلص إليه من أن المصروفات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا تشمل مصروفات التشغيل منها أجور معاوني الممول وما رتبه على ذلك من أنه يتعين خصم هذه المصاريف أولاً من الإيراد ثم خصم المصروفات المنصوص عنها بالمادة سالفة الذكر وهي نسبة الـ "20%" من باقي الإيراد، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن المادة 73/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أنه "في حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات" وكلمة المصروفات التي تضمنها النص عامة مطلقة تتسع لكافة المصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها مصروفات التشغيل، كما أن الأخذ بما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ينتهي إلى خلق طريقة جديدة لاحتساب المصروفات لم يعرفها القانون الضريبي، هي تقرير خضوع الممول وعدم خضوعه للربط بطريق التقدير في آن واحد، لأن تقدير المصاريف بخمس الإيراد لا يكون إلا في حالة الربط بطريق التقدير لعدم وجود حسابات منتظمة في حين أن الأخذ بالمصاريف كما وردت في الدفاتر لا يتم إلا في حالة الربط على الأرباح الفعلية حيث تكون دفاتر الممول أمينة وصادقة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة بمعناها العام هي كل ما ينفقه الممول بمسوغ في سبيل مباشرته لمهنته وينقطع بانقطاعه عن مزاولتها، والسائد بين المشتغلين بالمحاسبة أنها على نوعين أحدهما "تكلفة السلعة أو الخدمة" وتسمى أحياناً مصاريف التشغيل وأحياناً المصاريف المباشرة والأخرى تكلفة "الإدارة" وتسمى أحياناً المصاريف الإدارية وأحياناً المصاريف غير المباشرة. وإذ نص المشرع في المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن "تحديد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها الممول بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ما عدا الضريبة على أرباح المهن غير التجارية التي تؤديها طبقاً لهذا القانون. وفي حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات" فإن هذا النص يدل بذاته على أن المشرع أراد المغايرة بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات إذ لا يتأتى أن يعبر في نفس النص عن مدلول واحد بتعبيرين مختلفين، ودلالة الحال تبين أنه أراد بالتكاليف كل ما يلزم لمباشرة المهنة بما في ذلك "تكلفة السلعة أو الخدمة وتكلفة الإدارة" وأراد بالمصاريف مجرد "تكلفة الإدارة" وهو ما تتحقق به العدالة في الالتزام بالضريبة بين الممول الذي يمسك حسابات منتظمة فتخصم له جميع التكاليف بما في ذلك "تكلفة السلع أو الخدمات" و"تكلفة الإدارة" وبين الممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة فتعتبر "تكلفة السلع أو الخدمات" عنصراً من عناصر العمليات على اختلاف أنواعها وتقدر " تكلفة الإدارة" وهي المصاريف تضييقاً للخلف عليها بين الممول وبين مصلحة الضرائب جزافاً بخمس الإيرادات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما قرره من أن "المحكمة ترى أن طبيعة عمل المستأنف عليه باعتباره ملحناً تستلزم اشتراك آخرين معه في أداء هذا العمل من مؤلفين وموسيقيين ومصاحبين وهم الذين أشير إليهم في العقد المحرر بينه وبين دار الإذاعة وهؤلاء بطبيعة الحال يشاركونه في الإيراد الذي يستولي عليه ولا يعتبر ما يتقاضونه منه مصروفات بالمعنى الوارد في المادة 73/ 2 المشار إليها، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه - ولما تقدم يتعين رفض الطعن.