الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أغسطس 2020

الطعن 109 لسنة 9 ق جلسة 30/ 10 /2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 6 محرم 1436 هـ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 109 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة / شركة .... للإنشاء ( ش.ذ م .م ) وكيلها المحامي ..... 

المطعون ضدها / شركة .... وكيلها المحامي / ..... 

الوقائــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن (المطعون ضدها) قد أقامت بتاريخ 16/5/2012 الدعوى رقم 177/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها (الطاعنة) للمطالبة بمبلغ ( 879291 درهم ) ثمانمائة وتسعة وسبعين ألفا ومائتين وواحد وتسعين درهماً وقالت بياناً لدعواها أنها شركة تعمل في مجال مقاولات البناء وتوريد وتركيب مواد الاسمنت المدعم بالألياف الزجاجية وأن المدعى عليها تعمل في مجال المقاولات وأنه بموجب اتفاقية مقاول من الباطن مؤرخة 25/11/2010 تعاقدت المدعى عليها مع المدعي على توريد وتركيب مواد ديكور الاسمنت المدعم بالألياف الزجاجية لمشروع (....) السكني بقيمة ( 1,900,000 درهم ) ويمكن زيادة المبلغ حسب الأعمال الإضافية وقد أنجزت المدعية جميع الأعمال المسندة اليها وترصد لها المبلغ المدعى به ولم تدفعه المدعى عليها رغم المطالبة مما دعا لإقامة هذه الدعوى . 

نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت بتاريخ 28/10/2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ 645998,73 ستمائة وخمسة وأربعين ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعين درهم و 73 فلساً للمدعية والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى في 16/5/2012 وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 594/2013 وبتاريخ 8/5/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 9/6/2014 جرى إعلانها في 11/6/2014 فقدم وكيل المطعون ضدها بتاريخ 22/6/2014 مذكرة جوابية . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 30/9/2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن وحجز الطعن للحكم في الموضوع لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على الأوراق وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة. 
وعن أسباب الطعن 
حيث تنعي الطاعنة في الأسباب الأولى والثاني والثالث على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك من حيث عدم إعادة المأمورية للخبير وعدم خصم غرامات التأخير رغم المستندات الواردة في الدعوى أو إحالة الدعوى للتحقيق وانه بخصم غرامات التأخير بقيمة 164000 درهم فإن المستحق للمدعية هو مبلغ ( 481998,73 درهم ) فقط . 

فإن الطعن الوارد بهذه الأسباب غير سديد ؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ووزن أدلة الدعوى وفهم واستخلاص وقائعها ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة وغير مناقضة لتلك الأدلة وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . كما أن المستقر عليه أيضاً أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها إذا كانت الخبرة موافقة للقانون والأصول تمت بإجراءات صحيحة . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد انتدبت خبيراً هندسياً للمهمة التي حددتها له والتي جاءت موافقة لموضوع الدعوى وقد توصل الخبير في تقريره لمقدار الرصيد المستحق بذمة الطاعنة نتيجة الأعمال التي قامت بها المطعون ضدها استناداً لعقد المقاولة من الباطن بعد ان بين قيمة المواد التي تم توريدها والأعمال التي تم إنجازها بموجب العقد الأصلي والأعمال الإضافية والدفعات التي استلمتها وما تم خصمه بموافقتها من قيمة الأعمال المنجزة وقد بلغ هذا الرصيد المبلغ المحكوم به . وحيث جاءت هذه النتيجة مستمدة بصورة صحيحة من البينة فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بالاعتماد على تقرير الخبرة في محله ، اما الدفع بوجوب خصم غرامات تأخير فقد بين الخبير أنه لا يترتب على المدعية غرامات تأخير لعدم وجود برنامج زمني متفق عليه وان أي من طرفي الدعوى لم يقدم برنامجاً زمنياً وان عمل المدعية مرتبط بأعمال تنجزها المدعى عليها وأي تأخير في أعمال المدعى عليها يترتب عليه تأخير في أعمال المدعية وتجد محكمتنا أن ما توصل إليه الخبير يتفق وما جاء بعقد المقاولة حيث ورد في البند المتعلق بفترة الإنهاء أنه ( بدقة وفق جدول الموقع ) ولم يرد في أوراق الدعوى الجدول المشار إليه ، مما يتعين معه القول أن ما جاء في البند المتعلق بغرامة التأخير مرتبط بوجود جدول زمني أو برنامج زمني للعمل وهو مالم يتوافر عل النحو الذي أشار إليه الخبير مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة . أما إعادة المأمورية للخبير أو إحالة الدعوى للتحقيق فيخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وإذ لم تجد ما يبرر إجابة طلب الطاعنة بهذا الخصوص ورأت في أدلة الدعوى وما رجحته من مستنداتها وتقرير الخبرة ما يكفي للفصل في الدعوى فلا معقب عليها في هذه المسألة التقديرية مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً . 

وحيث تنعي الطاعنة في السبب الرابع على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون من حيث الحكم بالفائدة القانونية وأنه وفقاً للمواد 76 / 77 / 88 / 90 من قانون المعاملات الايجارية فإن الفائدة تسري من تاريخ استحقاق الدين وأن المدعية ترفض استلام المبلغ المسلم به وهو ( 481998،73 درهم ) . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المادتين 76 و 77 من قانون المعاملات التجارية تتعلقان بالقرض التجاري والفائدة الاتفاقية الواردة فيه والفائدة التأخيرية عند التأخر بالوفاء وقد جاءت المادة 88 من القانون المشار إليه تقرر حق الدائن في دين تجاري بالمطالبة بالفائدة المحددة في المادتين 76 و 77 من القانون على سبيل التعويض و اشترطت لاستحقاق الفائدة أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوء لالتزام وتأخر المدين في الوفاء به . لما كان ذلك وكانت المعاملة فيها بين طرفي الدعوى تجارية بالمعنى المقصود في المادة (6/8 ) من قانون المعاملات التجارية إذ أن طرفي الدعوى يعملان في المقاولات وان تقرير الخبرة انتهى إلى ترصد مبلغ ( 645998,73 درهم ) ، وان فاتورة الدفعة النهائي للمشروع كانت بتاريخ 27/9/2011 ثم وردت فاتورة نهائية معدلة في 24/12/2011 وأنه مضى عام ونصف سابقة لتاريخ إعداد التقرير ) على تسليم المشروع وقد ورد التقرير للمحكمة الابتدائية في جلسة 23/9/2013 ومن جهة أخرى فلم يرد بأوراق الدعوى ما يشير إلى أن الطاعنة عرضت على المطعون ضدها المدعية استلام مبلغ 481998,73 درهم الذي تسلم به تفادياً للحكم بإلزامها بالفائدة عن المبلغ المحكوم به أو أن المدعية رفضت استلام هذا المبلغ . لما كان ذلك فإن إلزام الطاعنة بالفائدة جاء موافقاً للقانون وضمن النسبة المقررة قانوناً مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة . 

الطعن 104 لسنة 9 ق جلسة 13/ 10/ 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 19 ذو الحجة 1435 هـ الموافق 13 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 104 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / شركة ..... وكيلها المحامي ..... 

المطعون ضدهم / 1 ـــ ورثة المتوفى ( .... ـــ باكستاني الجنسية ) وهم : أ‌. .... ـــ الأم ب‌. .... ـــ الزوجة ح. ... ـــ ابنه ء. .... ـــ ابنه ه. .... ـــ ابن و. ..... ـــ ابن وكيلهم المحامي عبد الفتاح صالح 
2 ـــ النيابة العامة 

الوقائـــــــــــــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعين ورثة المتوفى ..... قد أقاموا بتاريخ 18/11/2012م الدعوى رقم 355/2012 أمام المحكمة الابتدائية الكلية بمواجهة الطاعنة للمطالبة بتعويض عن وفاة مورثهم ، وقالوا بياناً لدعواهم أن مورثهم توفي بتاريخ 3/1/2011م بسبب سقوط صخرة وزنها طنين عليه من أعلى كسارة ( .... روك ) وأن المتسبب هو سائق الحفار وأن موقع تحميل سيارة المتوفى كان أسفل الجبل في وقت كان هناك عمل لحفار تكسير واستخراج الحجارة منه فكان يجب أن يكون هناك أمان بنقل موقع التحميل إلى موقع آخر أكثر أماناً . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 30/9/2013م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مائتين وخمسين ألف درهم للمدعين توزع بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة. 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 532/2013 . وبتاريخ 28/4/2014م حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصروفات . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 2/6/2014م جرى إعلانها للورثة بتاريخ 5/6/2004م وللنيابة العامة بتاريخ 8/6/2014م حيث قدم وكيل الورثة مذكرة جوابية بتاريخ 11/6/2014م وقدمت النيابة مذكرة بتدخلها مؤرخة 15/6/2014م . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 10/7/2014م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن ومن ثم تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، وعن أسباب الطعن . 

وحيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والبطلان من حيث عدم إثبات أسماء الورث في صدر الحكم . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المادة 130 من قانون الإجراءات المدنية تضمنت ما يجب أن يشتمله عليه الحكم ومن ذلك أسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وأشارت المادة إلى أن الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تضمن في مستهله أن المستأنف ضدهم ( ورثة المتوفى .... ) فإن ذلك يفي لغايات أحكام المادة 130 المشار إليها إذ قدم وكيل الورثة شهادة إعلام وراثة صادرة عن الجهات المختصة في باكستان تضمنت أسماء الورثة والذين أشار إليهم وكيل الطاعنة في صحيفة طعنه بالنقض وعليه فإن عدم ذكر الورثة بالتفصيل في مستهل الحكم والنقص في ذلك لا يرتب بطلان الحكم مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة. 

وحيث تدفع الطاعنة في الوجه الأول من السبب الثاني بعدم صحة الوكالة التي أقيمت بها الدعوى ، وأن الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن الوكالة التي أقيمت بها الدعوى مصادق عليها من كاتب العدل المختص موقعة من أرملة المتوفى بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على القاصرين .... وموقعة من والدة المتوفى وهؤلاء جميعاً هم الورثة حسب شهادة إعلام الإرث الواردة في أوراق الدعوى ، وتضمنت الوكالة بعبارات عامة ( تقديم أي طلبات وإقرارات وشكاوى إلى محاكم دولة الإمارات . ). لما كان ذلك فإن عبارات الوكالة تتسع لمخاصمة الشركة الطاعنة للمطالبة بالتعويض عن وفاة المورث ، كما أن صحيفة الدعوى موقعة من المدعو .... وكيل الورثة . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن وكالة المحامي .... الموقعة من .... فقد ورد فيها رقم الدعوى 14/2012 وهي المتعلقة بوفاة مورث المطعون ضدهم مما ينفي الجهالة عنها ، ولما كان الوكيل شوكت مفوضاً بحسب العبارات والوكالة بالقيام بكل شيء لصالح الموكلين وأن كل ما يقوم به يعتبر مقبولاً بالنسبة للموكلين ، فإن معنى ذلك أنه مصرح له بالعمل برأيه فله توكيل الغير وذلك سنداً للمادة 934/1 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به أو بعض إلا إذا كان مأذوناً من قبل الموكل أو مصرحاً له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي . وعليه فإن وكالة المحامين ..... مقبولة وتخولهم مجتمعين ومنفردين بتمثيل الورثة في الدعوى مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً . 

وحيث تنعى الطاعنة في الوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق من حيث ما توصل إليه بأن الطاعنة لم تأخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة وأنها مسؤولة عن التعويض . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم وتحصيل وقائع الدعوى وأدلتها وأنه لا رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من البينة المقدمة في الدعوى وغير مناقضه لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع قد استعرضت البينة المقدمة في الدعوى والتي خلصت منها لقناعتها بواقعة الدعوى ومسؤولية الطاعنة عن تعويض الورثة عن وفاة مورثهم نتيجة إهمالها وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة والتي تضمن عدم تعرض العاملين للخطر وذلك استناداً لمقتضى المادة 316 من قانون المعاملات المدنية ذلك أن وجود الكسارة تحت يد الطاعنة يتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها المتمثل بالصخور الناتجة عن التكسير . لما كان ذلك وكان ما توصلت إليه المحكمة يدخل ضمن سلطتها التقديرية فإن الطعن من هذه الجهة مستوجب الرفض . 

وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع من حيث عدم إجابة طلبها بندب خبير لمعاينة الموقع والاطلاع على الصور الوارد بملف الدعوى. 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولها أن تقرر إجراء الخبرة أو عدم إجرائها وفقاً لسلطتها التقديرية . ولما كانت محكمة الموضوع قد اكتفت بما قدم إليها من بينات في الدعوى ورأت أنها كافيه لتشكيل قناعتها بواقعة الدعوى على الصورة التي توصلت إليها مما يفيد ضمناً طرحها طلب ندب الخبير جانباً وعليه فإن هذا الطعن مستوجب الرفض . 

الطعن 76 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 8 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 30 من ديسمبر سنة 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 76 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الملتمس / ...... وكيله المحامي /.... 

الملتمس ضده / .... بصفته منتصباً على تركة والده المرحوم .... وكيله المحامي / ..... 

الوقائـــــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذا الطلب حسب ما يتبين من الأوراق بأن ( الملتمس ) قدم بتاريخ
30 / 4 / 2014 الطلب الماثل بموضوع التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عن محكمتنا في الطعن بالنقض رقم 54 / 2011 بتاريخ 18 / 12 / 2011. وقد أسس طلبه على ثلاثة أسباب هي: 1- إلغاء الوكالات المعطاة ل ..... من باقي الورثة.  2- عزل عادل عن إدارة التركة. 3- إلغاء وكالة المحامي ..... 
وطلب بصحيفة الالتماس قبوله شكلاً وفي الموضوع الحكم بانعدام حكم التمييز الصادر في الطعن رقم 54 / 2011 والحكم مجدداً بنقض حكم الاستئناف رقم 312 / 2010 والحكم بعدم قبول الدعوى وتضمين الملتمس ضده الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي. 

وقد أعلن المطعون ضده شخصياً بصحيفة الطلب بتاريخ 14 /5/ 2014 . 
وقدم وكيله بتاريخ 11 / 6 / 2014 بناءً على العلم مذكرة جوابية طلب فيها عدم قبول طلب التماس إعادة النظر ورفضه. 
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطلب تداولته فيها حسب الثابت بمحضرها حيث ورد ملف الطعن بالنقض رقم 54 / 2011 والملفات الابتدائية والاستئنافية المتعلقة به وترافع الوكيلان كل في دوره وحجز الطلب للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على أوراق الطلب والمرافعة والمداولة ، 
ومن حيث جواز تقديم طلب الالتماس الماثل ، فإن المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه:- لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 169 . وتنص المادة 169 من القانون ذاته على أنه :- للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:- 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 2- إذا كان الحكم قد بُني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضـي بتزويرها أو بناءً على شهادة شاهد قُضي بعد صدوره بأنها شهادة زور. 3- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها . وتنص المادة 41 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة على أنه :- تكون أحكام التمييز باتة وملزمة للكافة ولا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر غيابياً في المواد الجزائية فيجري في شأن الطعن فيها بطريق المعارضة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للإجراءات الجزائية. وتنص المادة 49 / 1 من قانون الإثبات على أنه:- الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. وتنص المادة 9 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة على أنه :- تسري أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة للمحاكمات. لما كان ذلك وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد خلا من الإشارة لطريق التماس إعادة النظر في المواد المدنية فيقتضي ذلك وعملاً بالمادة 9 من القانون المشار إليه الرجوع لأحكام قانون الإجراءات المدنية . ولما كان مؤدى ما ورد في المادتين 169 و 187 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يطعن في أحكام النقض بطريق التماس إعادة النظر إلا فيما صدر منها في أصل النزاع ، والمقصود بالأحكام الصادرة في أصل النزاع هي تلك التي تفصل في موضوع الحق محل النزاع بين الخصوم والذي سبق طرحه على محكمة الموضوع وهي تشمل الحالات التي تقبل فيها المحكمة الطعن وتتصدى للفصل في الموضوع متى كان صالحاً للحكم فيه وتفصل فيه أو إذا كان الطعن مرفوعاً للمرة الثانية وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 24 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة ، فإن ذلك يدل على أن الحالات الثلاثة التي يجوز فيها الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام محكمة النقض المشار إليها آنفاً إنما تتعلق جميعها بأصل الحق ( النزاع ) وهو ما لا تتحقق معه أي من هذه الحالات إذا اقتصـر حكم النقض على رفض أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه دون أن يتعرض للفصل في أصل النزاع أو يتضمن نقض الحكم مع الإحالة ، وفيما عدا ما تقدم لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن . وقد أقر المشرع هذا المبدأ أخذاً باحترام حجية ونهائية الأحكام التي تصدر في الطعن بالنقض ومبدأ استقرار هذه الأحكام منعاً لإطالة أمد الخصومات بفتح طريق الطعن عليها مهما وجُه إليها من نقد أو مطاعن سواء من حيث الشكل أو الموضوع مما لا يجوز معه معاودة مناقشتها أو بحثها إذ أغلق المشرع الباب على أي طعن يوجه لتلك الأحكام للاعتبارات المتقدمة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر بتاريخ 18 /12/ 2011 في الطعن رقم 54 / 2011 قد اقتصر في قضاءه على رفض الطعن وإلزام الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين. فإنه يتعين الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر في ذلك الحكم. 

الطعن 71 لسنة 9 ق جلسة 9/ 12/ 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين/محمـد حمودة الشريف و د. راشد الحاي 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 17 صفر 1436 هـ الموافق 9 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 71 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ......وكيلاه المحاميان /.... 

المطعون ضدها / شركة ..... الوطنية للتأمين وكيلها المحامي / .... 

الوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعي ( الطاعن ) قد أقام بتاريخ 16/2/2012 الدعوى رقم 61/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها ( المطعون ضدها ) للمطالبة بتعويض وقال بياناً لدعواه أنه تعرض لحادث صدم من المركبة رقم .... المؤمنة لدى المدعى عليها وقد أدين سائقها بجرم قيادة مركبة دون الالتزام بقواعد المرور وعلامات السير والتسبب في المساس بجسم المجني عليه ( المدعي .... ) الذي أصيب بإصابات حسب التقرير الطبي وصدر حكم على السائق بتغريمه ألف وخمسمائة درهم عما أسند إليه ، وأن المدعي لحقت به أضرار مادية ومعنوية نتيجة الحادث وأجريت له عدة عمليات حيث تم بتر الذراع خلال الرسغ الأيمن وتخلف نسبة عجز 60 % بتقرير نهائي . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 30/4/2012 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ مائة وثمانين ألف درهم للمدعي مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 243/2012 وبتاريخ 25/11/2012 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض رقم (( 1/2013 )) وبتاريخ 16/6/2013 قضت محكمتنا بنقض الحكم الاستئنافي المشار إليه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف وذلك على اعتبار أن شروط الوثيقة الموحدة للتأمين الصادرة استناداً للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 الصادر استناداً للقانون (( 9/84 )) في شان شركات ووكلاء التأمين وقانون المعاملات المدنية هي الواجبة التطبيق بما تضمنته من استثناءات ما لم يكن هناك ملحق لعقد التأمين يتضمن التزام شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار غير المنصوص عليها كالأضرار التي تصيب العاملين لدى المؤمن له ، وللتثبت مما يلي : 1- ملكية المركبة المؤمنة لدى شركة التأمين والمتسببة بالحادث لأن تقرير الحادث تضمن أن الملكية غير موجودة . 2- أن المدعي يعمل لدى مالك المركبة وقت وقوع الحادث . 3- أنه ليس هناك ملحق لعقد التأمين يغطي أضرار العاملين لدى المؤمن له . 

وتضمن حكم النقض رقم 1/2013 أنه إن ثبتت هذه المسائل وجب تطبيق الاستثناء الذي سبق الإشارة إليه ومؤداه أن المدعي مستثنى من التأمين ولا يعتبر من ( الغير ) المستفيد من ذلك التأمين . 

وبعد النقض والإعادة أتبعت محكمة الاستئناف حكم النقض واستجوبت المستأنف ضده ( المدعي ) وفي ضوء ذلك أصدرت بتاريخ 26/2/2014 حكمها المتضمن في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي . 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 27/4/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 8/5/2014 فقدم بتاريخ 13/5/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة 27/10/2014 حيث تقرر إعادة الدعوى للمرافعة وتكليف وكيل المطعون ضدها بتقديم صورة مصدقة من وثيقة التامين وملحقها إن وجد والذي يغطي السيارة وقت الحادث وشهادة ملكيتها بتاريخ الحادث وبعد تقديم ما ذكر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة قانوناً: 

وعن أسباب الطعن وينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ بتطبيق القانون وتأويله وعدم فهم حقيقة الواقع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع . وقال في شرح هذه الأسباب أن القرار الوزاري رقم (( 54 لسنة 1987 )) يتعارض مع نص المادة 26 من قانون السير والمرور لسنة 1995 الذي أوجب أن تكون جميع المركبات الميكانيكية الخاضعة لأحكامه مؤمناً عليها لمصلحة الغير على الأقل وهذه العبارة وردت مطلقة وان الحكم أغفل في استجواب العامل ما إذا كان في فترة عمل أو عطلة رسمية او وقت راحة بعد العمل وان الأوراق قد خلت مما يفيد أن الحادث وقع أثناء ساعات العمل ولم يحقق بشأن وجود ملحق لعقد التأمين وان الطاعن تقدم بطلب لفتح باب المرافعة لتمكين الطاعن من تقديم مذكرة بدفاعه وتقديم مستندات واحكام . 

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن محكمة الاستئناف قد اتبعت حكم النقض السابق الصادر في هذه الدعوى برقم 1/2013 واستجوبت المدعي ( الطاعن ) الذي أفاد انه كان يركب جانب السائق في نفس السيارة وكان ذلك أثناء العمل وكانا في طريقهما لطلبية اسطوانات غاز . وأن محكمتنا وفي ضوء ما لها من صلاحية بموجب المادة 20/4 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة استكملت ما كانت قد طلبته من محكمة الاستئناف فيما يتعلق بملحق وثيقة التأمين وملكية المركبة حيث قدم وكيل المطعون ضدها بناء على قرار المحكمة وثيقة التأمين وشهادة التأمين حيث لم يرد فيهما ما يشير لوجود ملحق لعقد التأمين لتغطية أضرار العاملين لدى المؤمن له أما ملكية المركبة فقد أشير في الوثيقة أن المؤمن له هو (دهان لبيع الغاز ) التي يعمل لديها الطاعن بحسب ما جاء باستجوابه . لما كان ذلك وكانت الشروط العامة لوثيقة التأمين واجبة التطبيق بما تضمنته من استثناءات ما لم يكن هناك ملحق لعقد التأمين يتضمن التزام شركة التامين بالتعويض عن الأضرار غير المنصوص عليها كالأضرار التي تصيب العاملين لديه . وحيث لم يرد في أوراق الدعوى ما يفيد بوجود ملحق لعقد التأمين لتغطية الأضرار التي أصابت المدعي العامل لدى المؤمن له ، وبالتالي يعتبر مستثنى من التغطية بموجب وثيقة التأمين . وحيث توصل الحكم المطعون فيه سائغاً لهذه النتيجة فإن أسباب الطعن لا ترد عليه فيتعين رفضها . أما ما يشير إليه وكيل الطاعن بأنه طلب إعادة الدعوى للمرافعة فقد ورد في جلسة 15/1/2014 أمام محكمة الاستئناف أنه جرى استجواب المدعي وأن الوكيلين طلبا حجز الاستئناف للحكم ، واما ما احتج به الطاعن في مذكرته بان ما ورد في الوثيقة لا يسري على المضرور فهذا حق إن لم يكن المضرور من أفراد عائلة المؤمن له أو العاملين المستثنين من التغطية ما لم يرد ملحق للوثيقة يغطيهم كما توصل حكم النقض رقم 1/2013 المشار إليه سابقاً . لما كان ذلك فإن الطعن يعتبر غير قائم على أساس قانوني أو واقعي سليم مما يتعين رفضه . 

الطعن 70 لسنة 9 ق 27 /11/ 2014 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 5 صفر 1436 هـ الموافق 27 من نوفمبر من العام2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 70 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 


الطاعنة / ..... ( م .م.ح ) وكلاؤها المحامون ..... 

المطعون ضده / .... وكيله المحامي/ .... 

الوقــــائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعي " المطعون ضده " قد أقام بتاريخ 13 / 11 / 2011 م الدعوى رقم ( 684 / 2011 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " للمطالبة بحقوق عمالية مستنداً لوقائع مؤداها أنه كان يعمل لدى المدعى عليها مديراً عاماً في الشرق الأوسط و أرسل إلى الإمارات عام 2006 حيث أسس الشركة في المنطقة الحرة برأس الخيمة وكان المفوض عنها وعمل بجهد خلال أربع سنوات حقق فيها إنجازات وتم منحه أسهم إضافية في الشركة وقد تغيرت سياسة الشركة نحوه منذ عام 2009 حول وضع المدعي وإقامة زوجته وعدة مضايقات وفقاً للتفصيل الوارد بصحيفة الدعوى وقد أنهي عمله في 5 / 7/ 2014 م و انتهى لطلب بدل إنذار وقيمة الإصدار الثاني للأسهم التي منحت له وأتعاب نهاية الخدمة وبدل إجازات وتكاليف العودة لبلاده وعمولة إضافية لراتبه الأساسي وضرر السمعة والإخلال بشروط ( الأفشور ) وتعويض عن أيام عمل الجمعة وخسارة الدخل المحتمل عن المدة من 5 يوليو 2010 والفصل التعسفي وتعويض خسارة الممتلكات الشخصية وبمبلغ إجمالي لهذه الحقوق 193.696 درهم . 

نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت بتاريخ 12 / 03 / 2012 م حكمها المتضمن عدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية الكلية حيث قيدت الدعوى برقم 97/2012 . 

نظرت المحكمة المدنية الكلية الدعوى وبعد استكمال إجراءاتها أصدرت بتاريخ
16 / 06 / 2013 م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ
150.762.32 جنيه إسترليني أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي بتاريخ السداد وإلزامها بتسليم المدعي شهادة خبرة والمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 473 / 2013 وبتاريخ 26/ 2 / 2014 م حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمدعي المستأنف ضده مبلغ 136762.33 جنيه إسترليني أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بتاريخ السداد وبتأييده فيما عدا ذلك وإلزام المستأنفة بالمصروفات . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم المحكمة بتاريخ 24/ 4 / 2014 م جرى إعلانها بتاريخ 26/ 6/ 2014 م فقدم وكيل المطعون ضده مذكرة جوابية بتاريخ 7 / 7/ 2014 م . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 30 / 9 / 2014م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن وحجز الطعن للحكم لجلسة 30 / 10 / 2014م حيث تقرر مد الأجل لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة، 
وعن أسباب الطعن : - وحيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من حيث رفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بنظر النزاع رغم وجود اتفاق في العقد الذي استند إليه الحكم باختصاص محاكم أيرلندا بنظر أي نزاع ناشئً عن هذا العقد . 

فإن هذا الطعن سديد ، ذلك أن الطاعنة قد تمسكت وفي مذكرتها المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى في جلسة 3 / 3 / 2013 م بالدفع بعدم اختصاص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بنظر الدعوى تأسيساً على أن عقد العمـــل المبرم فيما بين الطاعنة والمطعون ضـــده بتاريخ 27 / 6 / 2006 م قد تضمن في المادة 9 / 12 منه على أن محاكم إيرلندا هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين المدعي والشركة الأم . وقد جاء في المادة المشار إليها أنه : " تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً لقوانين إيرلندا ، ويوافق كل طرف على أن يكون لمحاكم إيرلندا اختصاص النظر والقضاء في أي دعوى أو قضية أو إجراءات قد تنشأ عن أو فيما يتصل بهذه الاتفاقية وبأنهما يخضعا لهذه الأعراض على نحو غير قابل للإلغاء لاختصاص هذه المحاكم . كما تمسكت بهذا الدفع في السبب الأول من أسباب استئنافها وفي مذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف ( ص 4 / 5 / 6 ) . وأن محكمة الاستئناف قد ردت هذا الدفع استناداً لما تقرره المادة 93/2/ء من قانون المعاملات المدنية والمادتان 33 و 36 من قانون الإجراءات المدنية وهذه المواد وإن كانت تتعلق بالموطن بالنسبة للشخص الاعتباري الأجنبي والاختصاص الكافي المحلي ، إلا أن محكمة الاستئناف لم تبد رأيها في الشرط 9 / 12 من عقد العمل المبرم فيما بين الطاعنة والمطعون ضده والمشار إليه سابقاً ولم تناقش دفع الطاعنة فيما إذا كان هذا الشرط واجب التطبيق على النزاع أم أنه ليس كذلك والمبررات القانونية لرأيها ليمكن لمحكمة التمييز بسط رقابها والرد على سبب الطعن المتعلق بهذا الدفع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض للشرط المتعلق باختصاص محاكم أيرلندا بنظر النزاع على النحو الذي سبق بيانه فقد جاء قاصراً في التسبيب مما يتعين نقضه والإحالة وذلك دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة . 

الطعن 68 لسنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 5 صفر 1436 هـ الموافق 27 من نوفمبر من العام 2014 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 68 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ..... وكيله المحامي /.... 

المطعون ضدها / بنك ..... الوطني وكيلاه المحاميان/ .... و ..... 

الوقائـــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " قد أقام بتاريخ 5 / 9 / 2012 الدعوى رقم 284 / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة " المدعى عليه " الطاعن للمطالبة بمبلغ 647378,39 درهم والفوائد التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام ، وقال بياناً لدعواه أنه بنك مرخص في الدولة يمارس الأعمال المصرفية وأنه بناءً على طلب موقع من المدعى عليه تم فتح حساب له لدى البنك وبتاريخ 10 / 2 / 2008 تقدم المدعى عليه للبنك المدعي بطلب لمنحه قرض شخصي بقيمة 141000 درهم بالإضافة للفوائد المصرفية على أن يتم سداده بأقساط شهرية بواقع 3014 درهم اعتباراً من شهر مارس / آذار 2008 وقدم بنفس التاريخ طلباً لمنحه قرض تجاري بقيمة 300000 درهم إضافة للفوائد المصرفية على أن يتم سداده بأقساط شهرية بواقع 3802 درهم اعتباراً من شهر مارس / آذار 2008 كما حصل المدعى عليه على قرض سيارة بقيمة 63000 درهم إضافة للفوائد المصرفية على أن يتم سداده بأقساط شهرية بواقع 1115 درهم اعتباراً من يوليو / تموز سنة 2008 كما تم منحه تسهيلات سحب على المكشوف ، وامتنع المدعى عليه عن سداد الأقساط في مواعيد استحقاقها وترتب نتيجة لذلك مبلغ ( 647378,39 ) درهم مما دعا لإقامة هذه الدعوى . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 30 / 9 / 2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ 627722,36 درهم والفائدة بواقع 10% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وتضمين المدعى عليه الرسوم النسبية والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم يقبل المدعى عليه بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 357 / 2013 . وبتاريخ 29 / 3 / 2014 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف . 

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22 / 4 / 2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 4 / 5 / 2014 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 18 / 5 / 2014 طلب فيها رفض الطعن . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المحكمـــــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً . 

وعن أسباب الطعن التي ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وتفسيره وتأويله ومن حيث أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه وعدم أداء الخبير لمهمته . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ووزن البينة واستخلاص واقعة الدعوى منها وأنه لا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كان ما توصلت إليه مستمد بصورة سائغة ومقبولة من تلك البينة وغير مناقض لها . كما أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى قامت الخبرة على إجراءات سليمة تتفق والمهمة الموكلة للخبير أو الخبراء . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع قد انتدبت خبيراً مصرفياً معتمداً لدى وزارة العدل للاطلاع على ملف وحساب القروض التي حصل عليها المدعى عليه من البنك المدعي وقيمة كل منها وما تم تسديده من أقساط لكل قرض من القروض وبيان المبالغ المترصدة من هذه القروض حتى إقامة الدعوى في 5 / 9 /2012 وما إذا كان احتساب الفوائد والتسديدات متفقة وأصول العمل المصرفي والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وبالتفصيل الوارد لمهمة الخبير في الحكم الصادر لهذه الغاية بتاريخ 11 / 2 / 2013 . وأن الخبير قدم تقريراً مفصلاً لكل قرض من القروض التي طلبها المدعى عليه ومنحت له من البنك المدعي ورصيد كل من هذه القروض بتاريخ 5 / 9 / 2012 ( تاريخ إقامة الدعوى ) بعد أن قام باحتساب الدفعات المسددة والفوائد والغرامات التأخيرية . ثم قدم تقريراً لاحقاً في ضوء إعادة المأمورية إليه توصل من خلاله لنفس النتيجة ومقدار مديونية المدعى عليه للمدعي من كل قرض من القروض بما مجموعه ( 627722,36 ) درهم ، وقد استمد الخبير خبرته من قيود البنك وسجلاته المتمثلة بكشوف حسابات كل من هذه القروض ( القرض الشخصي والتجاري وتمويل سيارة ) بعد أن دقق هذه الكشوفات واحتسب الرصيد المستحق استناداً لطلبات وعقود القروض التي لم ينكر المدعى عليه توقيعه عليها أو تعامله مع البنك بموجبها واكتفى بالقول أنها وقعت منه على بياض وبقي قوله مرسلاً دون دليل . لما كان ذلك وكانت أسباب الطعن لا تخرج عن كونها جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية بوزن وتقدير أدلة الدعوى ومنها تقرير الخبرة ، وأنه لا معقب لمحكمتنا عليها في هذه المسألة الموضوعية التي جاءت مستمدة بصورة سائغة من تلك الأدلة على النحو الذي سبق بيانه مما يتعين معه رفض أسباب الطعن . 

الطعن 66 لسنة 9 ق جلسة 27 / 10 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 3 محرم 1436 هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2014 م 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 66 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الـــطــاعــنـة / شركة ..... الوطنية للتأمين وكيلها /المحامي ..... 

المطعون ضده / ..... وكيله المحامي /..... 

الوقائــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "المطعون ضده" أقام بتاريخ 6/3/2013 الدعوى رقم 85/2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها "الطاعنة" للمطالبة بتعويض عن حادث دهس وقال بياناً لدعواه أن المدعو ...... تسبب بإيذائه نتيجة حادث سير أثناء قيادته المركبة رقم .... المؤمنة لدى المدعى عليها وقد أحيل المذكور في الجنحة رقم 46/2013 وصدر حكم بمعاقبته بالحبس لمدة شهر وتغريمه خمسة آلاف درهم ووقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط وقد أصيب المدعي بأضرار جسمانية ومادية وأدبية واحتصل على تقرير طبي تضمن وجود كسر في الفقرة الرقبيه الرابعة للعمود الفقري وتكبد نفقات علاج ومصاريف انتقال وسفر لبلده (الهند) للعلاج وفوات كسب وأضرار معنوية نتيجة إصابته. 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 15/4/2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ مائة وخمسين ألف درهم للمدعي تعويضاً عن أضراره مع الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 316/2013. 
وبتاريخ 24/3/2014 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف. 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21/4/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 30/6/2014 ولم يقدم مذكرة جوابية. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً: 
وعن سبب الطعن وتنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون منه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والمغالاة في التعويض المستحق خلافاً للمادة 292من قانون المعاملات المدنية، 

فإن هذا الطعن غير سديد، ذلك أن المادة 292 من قانون المعاملات المدنية المشار إليها تنص على أنه : ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض الذي يستحقه المضرور في ضوء حالته الصحية والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الإصابة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كان التقدير يستند لأصل ثابت من أوراق الدعوى وأن المحكمة أخذت بعين الاعتبار وأشارت لعناصر التعويض الذي ارتأت تقديره. وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع قدرت التعويض الذي يستحقه المطعون ضده بمبلغ مائة وخمسين ألف درهم بعد أن أشارت إلى ما نتج عن الإصابة من ألم وتعطيل عن العمل والسفر إلى الهند وإجراء عملية جراحية في الرقبة نتج عنها نسبة عجز وفقاً للتقرير الطبي الأخير الصادر عن مستشفى في الهند وكذلك تقرير اللجنة الطبية الثانية المشكلة في مستشفى صقر بناء على طلب محكمة الاستئناف والذي أشار لنسبة العجز 15% والعملية التي أجريت للمطعون ضده نتيجة الحادث موضوع الدعوى. لما كان ذلك وأن الحكم المطعون فيه جاء في محله مستنداً لما هو ثابت في أوراق الدعوى فإن سبب الطعن لا يرد عليه وهو متعين الرفض. 

الطعن 65 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقــر المحكمـة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 محرم 1436 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنه 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 65 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / شركة .... الوطنية للتأمين وكيلها المحامي / ..... 

المطعون ضدهم / 1) ..... وكيله المحامي .... 2) ..... لتأجير السيارات ( ذ . م . م ) وكيلها المحامي ....  3) .........  4) 

الــوقـــائــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده الأول " قد أقام بتاريخ 23 / 12 / 2012م الدعوى رقم 391 / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهم : ..... للمطالبة بتعويض عن حادث سير ، وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 31 / 12 / 2011 م وأثناء قيادة المدعى عليها الرابعة السيارة رقم .... البرج رأس الخيمة المملوكة للمدعى عليه الثاني والمؤمنة لدى المدعى عليها الأولى تأميناً شاملاً فقد صدمت المدعي وآخرين وأحدثت بهم إصابات ووفاة أحدهم وأن المدعي أصيب نتيجة الحادث ، وقد أدينت الرابعة في القضية الجزائية عن جرم قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة وقادت المركبة دون حذر وانتباه وتسببت بوفاة شخص وإصابة آخرين بينهم المدعي وأن المدعى عليها الثالثة أدينت بالسماح للرابعة بقيادة المركبة دون أن تكون لديها رخصة قيادة وصدر بذلك الحكم الجزائي رقم 2 / 2012 وتأيد استئنافاً وأصبح قطعياً ، وأن المدعي يحق له الرجوع على المدعى عليهم بالتعويض عما أصابه من أضرار وردت في التقرير الطبي الرسمي الصادر عن مستشفى صقر بما في ذلك التعويض المادي والأدبي والأضرار المستقبلية والكسب الفائت مما دعا لإقامة هذه الدعوى . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 02 / 05 / 2013م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهم جميعاً بالتضامم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ مائة وخمسين ألف درهم تعويضاً عن أضراره المادية والأدبية وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات . 

لم تقبل المدعى عليها الأولى بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ( 378 / 2013 ) كما لم تقبل به المدعى عليها الثانية فطعنت عليه بالاستئناف رقم ( 450 / 2013 ) وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 26 / 02 / 2014 م حكمها المتضمن : 1) قبول الاستئنافين شكلاً . 2) وفي موضوع الاستئناف الأول رقم ( 378 / 2013 ) بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المدعى عليهم بالتضامم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ مائة ألف درهم وإلزامهم بالمصاريف . 3) وفي موضوع الاستئناف الثاني رقم ( 450 / 2013) برفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالمصروفات . 

لم تقبل المدعى عليها الأولى " .... الوطنية للتأمين " بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21 / 4 / 2014 م جرى إعلانها للمطعون ضدهما الأول والثاني بتاريخ 10 / 6 / 2014م وإلى الثانية والرابعة بتاريخ 11 / 5 / 2014م ، وقدم الأول مذكرة جوابية بتاريخ 11 / 6 / 2014م . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، وعن سبب الطعن الذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والمغالاة في تقدير التعويض المناسب المستحق . 

فإن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بتقدير التعويض الذي يستحقه المضرور عن الإصابة التي تلحق به نتيجة الفعل الضار وأنه لا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كان ما توصلت إليه مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من البينة المقدمة في الدعوى وأنها بينت عناصر التعويض الذي توصلت إليه وأقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد أعادت النظر بتقدير التعويض المحكوم به وقضت بتعديله ليصبح مائة ألف درهم بدلاً من مائة وخمسين ألف درهم وأوضحت بحيثيات حكمها عناصر التعويض الذي قضت به سواءً من حيث الضرر المادي المتمثل بالإصابات التي لحقت المطعون ضده نتيجة الحادث من كسور وما نتج عنها من محدودية الحركة ونسبة العجز المقدرة بـ 2 % كما أشارت للتعويض عن الضرر الأدبي بسبب هذه الإصابة بما يتفق وأحكام المادتين 292 و293 من قانون المعاملات المدنية . لما كان ذلك وكان ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يدخل ضمن سلطتها التقديرية كمحكمة موضوع فإن سبب الطعن لا يعدو كونه جدلاً بهذه المسألة الموضوعية مما يتعين رفضه ، وعن طلب وقف التنفيذ وحيث توصلت محكمتنا لرفض الطعن فقد استنفد الغاية منه .

الطعن 52 لسنة 9 ق جلسة 9 / 12 / 2014 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 17 صفر 1436 هـ الموافق 9 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 52 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ..... وكيله المحامي / .... 

المطعون ضدها / شركة ..... رأس الخيمة القابضة ذ.م.م يمثلها / ..... وكيلها المحامي / ..... 

الوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعي الطاعن قد أقام بتاريخ 2/2/2012 الدعوى رقم 17/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة 271500 مائتين وواحد وسبعين ألفاً وخمسمائة درهم وقال بياناً لدعواه أنه عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل خطي مؤرخ 29/6/2010 ومدة العقد غير محددة ابتداء من 22/6/2010 وبراتب ستة آلاف درهم شهرياً بمهنة كاتب حسابات ، وبتاريخ 19/10/2011 تعاقد معها بعقد جديد ووظيفة مدير إداري براتب خمسة عشر ألف درهم شهرياً والعقد غير محدد المدة إلا انه بتاريخ 23/10/2011 فوجئ بفصله من العمل من قبل مدير المدعى عليها العام وقد طالب بمستحقاته فلم تدفع وتقدم بشكوى لمكتب عمل رأس الخيمة وأحيل النزاع للمحكمة . وطالب بصحيفة دعواه بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والإجازة السنوية والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل ساعات عمل إضافية وتذكرة العودة لبلاده . 

نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت بتاريخ 23/5/2012 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ 51916 درهم للمدعي وتسليمه تذكرة سفر عيناً للعودة إلى موطنه وإلزامها بالمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات . 

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 276/2012 وطعنت عليه المدعى عليها بالاستئناف رقم 289/2012 . 

وبتاريخ 27/1/2013 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن ما يلي : أولاً : في الاستئناف رقم 289/2012 ( المقدم من المدعى عليها ) برفضه وإلزامها بالمصاريف . ثانياً : في الاستئناف رقم 276/2012 ( المقدم من المدعي ) بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف عليها بمبلغ 112318.5 درهم وإلزامها بالمصاريف . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض رقم 20/2013 حيث قضت محكمتنا بتاريخ 4/6/2013 بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما يتعلق بالحكم ببدل ساعات العمل الإضافية وأيام الجمع وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . بعد النقض والإعادة وإتباع ما جاء بحكم النقض أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 29/1/2014 حكمها المتضمن تعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام شركة ... رأس الخيمة القابضة بأن تؤدي للعامل يحيى أحمد مبلغ 37568.5 درهم وإلزامها بمصروفات الاستئنافين النسبية . 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 30/3/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 1/6/2014 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 12/6/2014 طلب فيها رفض الطعن 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم لجلسة 10/11/2014 وفيها تقرر مد الأجل لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة وعن أسباب الطعن . 
وحيث ينعي الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ بتطبيق القانون وتأويله وتفسيره من حيث أنه لم يقتصر نظره على نطاق ما أشار إليه حكم النقض وتخطي الحدود التي خطها له حكم النقض رقم 20/2013 مما يخالف أحكام المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية . 
فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن حكم النقض الصادر عن محكمتنا برقم 20/2013 بتاريخ 24/6/2013 قد تضمن إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لبحث فيما إذا كان المدعي وفقاً لوظيفته الواردة عن عقد العمل مستثنى من أحكام الفصل الخاص بساعات العمل وأيام الجمع وفقاً للمادة 72 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1981. وأن محكمة الاستئناف وفي ضوء إتباعها حكم النقض المشار إليه توصلت إلى أن المدعي ليس من تلك الفئات المستثناة لأن طبيعة عمله إدارية بحته ولا تحتاج لإشراف أو توجيه ولا تتطلب في ذات الوقت عملاً إضافياً في جهد خاص بما يعني أنه ليس من الفئات المستثناة . وأن محكمة الاستئناف وفي ضوء ما جاء بحكمها أن ( طبيعة عمل المدعي لا تتطلب في ذات الوقت عملاً إضافياً في جهد خاص) عمدت إلى بحث مدى استحقاقه لأجر عن عمل إضافي في ضوء أحكام المادتين 66 و 67 من قانون العمل ، وفيما إذا جرى هذا العمل بتكليف من صاحب العمل فيستحق عنه أجراً أم أنه غير ذلك فلا يستحق وأن على العامل عبء إثبات ذلك التكليف . ولما كان ذلك فإن بحث محكمة الاستئناف بأحكام المادتين 66 و 67 من القانون كان متصلاً ومرتبطاً بما توصلت إليه بحكمها بان ( عمل المدعي لا يتطلب عملاً إضافياً ) لأنها وقد توصلت لهذه النتيجة فقد كان لزاماً عليها البحث في شروط استحقاقه للأجر عن العمل الإضافي وليس في ذلك خروجاً عن إطار حكم النقض رقم (( 20/2013 فحيث لا يتطلب عمل المدعي عملاً إضافياً فإن مطالبته بأجر عن ذلك العمل تغدو غير قائمة على أساس سليم من الواقع أو القانون وهو ما توصل إليه الحكم المطعون فيه – سائغاً – بعد مناقشة أحكام المادتين 66 و 67 المشار إليهما على وقائع الدعوى مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة . 

وحيث ينعي الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من حيث ما توصل إليه بعدم ثبوت التكليف بالعمل الإضافي . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضه لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . وفي هذه الدعوى نجد ان محكمة الاستئناف – كمحكمة موضوع – قد أشارت للبينة التي قدمها الطاعن أمامها قبل النقض لإثبات عمله ساعات إضافية وان ذلك كان بناء على تكليف منها وتوصلت لحكمها بنتيجة مستمدة من هذه البينة أنه لم يثبت عمل الطاعن لساعات إضافية بتكليف من الشركة المدعى عليها وأنه كان يقدم بهذا العمل من تلقاء نفسه مما يخرج هذه المسألة الموضوعية من رقابة محكمة التمييز ويضحى هذا السبب مستوجب الرفض .

الطعن 51 لسنة 9 ق جلسة 9 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و د. راشد الحاي 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 17 صفر 1436 هـ الموافق 9 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 51 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ..... وكيله المحامي/ ..... 

المطعون ضدهم / 1- ..... 2- ...... وكيلته المحامية /.... 3- ...... 

الوقائـــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "الطاعن" قد أقام بتاريخ 27/2/2012 الدعوى رقم 73/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما:- ....... للمطالبة بمبلغ (أربعمائة ألف درهم) قيمة رقم سيارة وقال بياناً لدعواه أنه وكل المدعى عليه الأول بالتصرف بالرقم المميز .... رأس الخيمة) وبالبيع والتنازل أمام دائرة المرور والترخيص وهي الوكالة رقم ...../2010 تاريخ 29/03/2010 عدل رأس الخيمة، وقد قام الوكيل المذكور بالتنازل عن الرقم للمدعى عليه الثاني مقابل مبلغ أربعمائة ألف درهم ولم يقم بتسليم المدعي المبلغ المذكور رغم المراجعة مما دعا لإقامة هذه الدعوى. 
باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى وفي جلسة 27/1/2013 قدم وكيل المدعي لائحة لإدخال خصوم جدد وتعديل طلباته اختصم فيها المدعى عليهم: ...... مستنداً لأقوال المدعى عليه ..... بأنه تم التنازل له عن الرقم المروري المذكور ليتمكن من بيعه وأنه بقي لديه إلى أن أخذه المدعو ..... وأن المدعو ...... هو وسيط حضر للمدعى عليه .... وطلب منه أن يحضر له مبلغ مالي وأن يأخذ منه الرقم فأخبره أن الرقم ملك ل ..... (المدعي) وأنه تنازل له عنه للتصرف فيه بالبيع. وطلب المدعي إلزام المدعى عليه .... والخصمين المدخلين متضامنين بالمبلغ المدعى به قيمة الرقم المروري أو رده إليه وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 31/03/2013م حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف. 

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 297/2013. وبتاريخ 29/1/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف بالمصاريف. 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 30/3/2014م جرى إعلانها للمطعون ضدهما الأول والثالث بتاريخ 9/4/2014 وللمطعون ضده الثاني بتاريخ 10/4/2014 الذي قدم بتاريخ 21/4/2014 مذكرة جوابية. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً: 

وعن أسباب الطعن ، والتي ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وذلك تأسيساً على أنه بموجب المادة 153 من قانون المعاملات المدنية تنسحب تصرفات الوكيل .... على الأصيل (المدعي) وأن المطعون ضده الأول أقر أنه تم التنازل له عن الرقم المروري ليتمكن من بيعه وأن الطاعن لم يستلم قيمة الرقم المذكور. 

فإن هذا الطعن سديد ؛ ذلك أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كان ما توصلت إليه مستمد بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقض لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله، فإن لم تراع محكمة الموضوع ما تقدم كان حكمها قاصراً في التعليل والتسبيب مشوباً بالفساد في الاستدلال من البينة المقدمة في الدعوى. وفي هذه الدعوى نجد أن المدعي / الطاعن قد وجه مطالبته ابتداء إلى وكيله ..... والمطعون ضده الأول .... تأسيساً على أن الوكيل المذكور قام بالتنازل عن الرقم موضوع الوكالة إلى المطعون ضده الأول ..... وفي ضوء ما تبين للمدعي / الطاعن في جلسة 6/1/2013 أمام محكمة أول درجة بأن المدعى عليه ..... تم التنازل له عن الرقم المروري ليتمكن من بيعه وظل لديه لفترة طويلة ، فقد قدم المدعي لائحة دعوى معدلة استبعد فيها المدعى عليه ..... واختصم فيها المدعى عليه ..... وكل من .... و ....... وتجد محكمتنا أن المطعون ضده الأول / المدعى عليه .... قد أوضح في جلسة 6/1/2013 أمام محكمة أول درجة العلاقة فيما بينه وبين كل من الطاعن والمرحوم .... شقيق الخصم المدخل (عمر) وملخص ذلك (أنه تم التنازل له عن الرقم المروري ليتمكن من بيعه وظل لديه لفترة طويلة حتى قام المدعو .... بطلب مبلغ أربعين ألف درهم منه، وطلب منه أن يتصرف بالبيع في الرقم المملوك ل ..... وعندما رفض .... إعطائه المبلغ قرر له .... أن يعتبر الرقم الموجود لديه (لدى ....) مملوك له (أي ل ....) فأعطاه الأربعين ألف درهم وظل الرقم لدى .... بناء على هذا الاتفاق. ثم بيّن ما عرضه الوسيط .... بعد وفاة ....، حيث أكد المطعون ضده ..... أن الرقم ملك .... وأنه متنازل له عنه للتصرف فيه بالبيع وأشار لادعاء مديونية بين المرحوم .... والمدعي .... واقتراح الوسيط حولها بالتثبت من هذه المديونية وأنه بناء على ذلك الاتفاق (مع الوسيط ....) أخذ الأربعين ألف درهم وتنازل عن الرقم. لما كان ذلك وكانت المادة 51 من قانون الإثبات تنص على أن : الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر وأن الإقرار بموجب المادة 53 من القانون المشار إليه يعتبر حجة على المقر. وأنه وفقاً للمادة 153 من قانون المعاملات المدنية : إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن أحكام هذا العقد وما ينشأ عنه من حقوق (التزامات) تضاف إلى الأصيل وأنه بموجب المادة 927/1 من القانون المشار إليه:- للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشترى وإن كان قبضه من حق الوكيل وللمشترى أن يمتنع عن دفعه للموكل فإن دفعه له برئت ذمته. وعليه ، وحيث الثابت من أوراق الدعوى أن الوكيل ..... لم يقبض شيئاً عند تنازله عن الرقم المروري لصالح .... بموجب الوكالة مما يتعين معه البحث بإمكانية حق الرجوع بالثمن على المتنازل له (المطعون ضده الأول) في ضوء البحث بحقيقة العلاقة فيما بين المدعي وكل من ..... والمرحوم .... استناداً لما ورد من وقائع وإقرارات من أطراف الدعوى في جلستي 6/1/2013 و 17/2/2013 أمام محكمة أول درجــــة. لما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع مناقشة ما جاء في الجلستين المذكورتين لتستخلص الواقعة الصحيحة للدعوى في ضوء العلاقات التي أشرنا إليها، ولها في سبيل ذلك ممارسة صلاحيتها باستجواب الخصوم فيما تراه ضرورياً للفصل في الدعوى ومن ثم تطبيق القانون على تلك الواقعة والبت بطلبات المدعي سلباً أو إيجاباً. وحيث لم تراع محكمة الاستئناف ما تقدم فقد جاء حكمها مشوباً بالفساد في الاستدلال من البينة المقدمة في الدعوى قاصراً في التسبيب مما يتعين نقضه والإحالة. 

الطعن 50 لسنة 9 ق جلسة 16 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار/محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 24 صفر 1436 هـ الموافق 16 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 50 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة / شركة ..... ذ.م.م وكلاؤها المحامون /..... و .... 

المطعون ضدها / شركة .... ذ.م.م وكيلها المحامي .... 

الوقائـــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المطعون ضدها (شركة راك فيكس) قدمت بتاريخ 21/4/2011م أمر الأداء رقم 55/2011 بمواجهة الطاعنة (شركة ....) للمطالبة بإصدار الأمر بأداء مبلغ (239336.40) مائتين وتسعه وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين درهم و 40 فلس وقد أسست طلبها على سند من القول بأنها اتفقت مع المدعى عليها وفى مقر المدعية على أن تقوم المدعية بتوريد مواد اسمنت ومواد أخرى وفقاً لأوامر شراء وقد تم توريد مواد اسمنت ومواد أخرى بموجب أوامر شراء وفواتير توريد ونتيجة لذلك ترصد للمدعية المبلغ المدعي به مما دعا لتقديم أمر الأداء. 

وبتاريخ 2/6/2011 تقرر رفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع حيث تم قيد الدعوى رقم 154/2011. 

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى فقدمت المدعى عليها ادعاء متقابلاً برقم 66/2012 بموضوع إثبات حالة (ندب خبير) وأشارت فيها للاتفاق فيما بينها وبين المدعى عليها بالتقابل وأن هذه الأخيرة قامت بتوريد خرسانة غير مطابقة للمواصفات الصادرة عنها والتي تم الاتفاق عليها مما كبد المدعية بالتقابل مواد زائدة وتكلفه إضافية وطلبت المدعية بالتقابل إحالة الدعوى للخبير لبيان طبيعة التعامل وبالإجمال تصفية الحسابات بين الطرفين وبيان الطرف المخل وبعد ضم الدعويين واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 2/5/2013 حكمها المتضمن: 

أولاً: في الدعوى الأصلية إلزام المدعى عليها بمبلغ (239336.40) مائتين وتسعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين درهماً و 40 فلساً والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
ثانياً: في الدعوى المتقابلة (66/2012) بانتهاء الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف. 

لم تقبل المدعى عليها (المدعية بالتقابل) بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 381/2013 وبتاريخ 29/1/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف. 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة 
وعن أسباب الطعن، حيث تنعي الطاعنة في الوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من حيث رده على الدفع بعدم سماع الدعوى للتقادم إعمالاً لنص المادة 476/أ من قانون المعاملات المدنية وعدم تطبيق المادة المذكورة لأن الطاعنة تقوم بأعمال تجارية وهي تاجر والمشرع لم يحدد في النص الشخص الطبيعي أم المعنوي. 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المادة 476/أ من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه : - لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية: حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء .... . فإن مفهوم المخالفة لهذا النص أنه تسمع الدعوى ولو انقضت سنتان على حقوق التجار عن أشياء وردوها لأشخاص يتجرون بها وبهذه الحالة تطبق القاعدة العامة الواردة في المادة 473 من القانون ذاته على هذه الحقوق وهي انقضاء مدة مرور الزمان المحددة بخمس عشرة سنة كقاعدة عامة . وعلة تقرير التقادم القصير على حقوق التجار لأشخاص لا يتجرون بهذه المواد حماية الطرف الأخر – غير التاجر- من بقاء احتمال إقامة الدعوى ضده مدة مرور الزمان الطويل ولأن التاجر قد ينتظر أكثر من هذه المدة القصيرة إذا كانت علاقته مع تاجر حرصاً على استمرار تلك العلاقة. لما كان ذلك فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بعدم تطبيق أحكام التقادم القصير على المطالبة موضوع هذه الدعوى قد صادف صحيح القانون سيما وأن الطاعنة من التجار بحكم المادة 6/8 من قانون المعاملات التجارية إذ أن نشاطها هو الأشغال العقارية ويعتبر عملها تجارياً، أما القول بأن قانون المعاملات المدنية لم يحدد في المادة 476/أ فيما إذا كان المقصود هو الشخص الطبيعي أم المعنوي ، فإن هذا القول مردود عليه بأن عبارة (الأشخاص) جاءت مطلقة بهذه المادة كما أن أحكام الشخص الطبيعي والاعتباري وردت جميعها تحت عنوان (الأشخاص) في الفصل الثالث من الباب التمهيدي للقانون المشار إليه. لما كان ذلك وكانت عبارات الفصل في المادة 476/أ من قانون المعاملات المدنية قد أشارت (للأشخاص) بصفة مطلقة فإنها تشمل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري (المعنوي) مما وجب رفض الطعن من هذه الجهة. أما القول إن المدعية وردت المواد للطاعنة لاستعمالها في المشروع المحدد فلا ينفي صفة العمل التجاري الذي تمارسه الطاعنة (كمشروع) إشغال عقارية على وجه الاحتراف بالمعنى المقصود في المادة 6/8 من قانون المعاملات التجارية التي سبق الإشارة إليها، مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً. 

وحيث تنعي الطاعنة في الوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من حيث اعتماده على مستندات عبارة عن صور ضوئية لمستندات عرفيه لا حجية لها في الإثبات. 

فإن هذا الطعن غير مقبول لإثارته لأول مرة أمام محكمتنا. ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز إثارة أية أسباب أمام محكمة التمييز ما لم يسبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف وحيث أن ما ورد بهذا الوجه من الطعن هو سبب جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف إذ لم يرد في المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف التي قدمتها الطاعنة أمام تلك المحكمة التمسك بهذا الدفع . لما كان ذلك وكان هذا السبب يثار لأول مرة أمام محكمتنا وهو سبب غير متعلق بالنظام العام فإنه يتعين عدم قبوله. 

وحيث تنعي الطاعنة في الوجه الرابع من السبب الأول كما تنعي في السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب من حيث ما تضمنه بأن طلب إلزام المطعون ضدها بمبلغ (300) ألف درهم يعد طلباً جديداً لم يسبق عرضه أمام محكمة أول درجة، ومن حيث تأييد الحكم بانتهاء الدعوى المتقابلة ، وأن الطاعنة سددت الرسم عن الادعاء المتقابل . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن الطاعنة في صحيفة دعواها المتقابلة قد أشارت لوقائع الاتفاق مع المطعون ضدها وأنه أصابها خسارة فعلية نتيجة مخالفة المواصفات المتفق عليها وطلبت بصحيفة دعواها ندب خبير لبيان طبيعة الاتفاق وبيان الطرف المخل وأنها (تحتفظ بحقها في تعديل طلباتها وفقاً لما يرد في تقرير الخبرة) ودفعت الرسم المستحق على الدعوى كدعوى إثبات حالة (ندب خبير) . لما كان ذلك وأن محكمة الموضوع قد أجرت الخبرة الفنية في الدعوى الأصلية التي تبين منها مقدار مديونية الطاعنة تجاه المطعون ضدها، وأن الطاعنة لم تبد أية طلبات جديدة أمام محكمة أول درجة حيث قدم وكيلها مذكرة تعقيباً على تقرير الخبرة طلب فيها أصلياً عدم سماع الدعوى لمضي الزمان المسقط واحتياطياً الالتفات عن تقرير الخبرة لبطلانه وإحالة الدعوى لمختبر فني متخصص لإجراء الاختبار وبيان الخسائر التي تعرضت لها المدعى عليها أصلياً /المدعية في الادعاء المتقابل وتصفية الحساب بين الطرفين، إلا أن الطاعنة لم تقم من خلال وكيلها بتعديل طلباتها أمام محكمة أول درجة كما أشارت بصحيفة دعواها المتقابلة. وإذ كان ما تقدم فإن ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم لها بمبلغ 300 ألف درهم في الدعوى المتقابلة على اعتبار أنها طلباتها بتلك الدعوى يعد طلباً جديداً لا يجوز تقديمه أمام محكمة الاستئناف سنداً لأحكام المادة 165/3 من قانون الإجراءات المدنية أما التصريح للطاعنة بدفع رسوم الادعاء المتقابل أمام محكمة الاستئناف فلا يعنى قبول تلك المحكمة للادعاء من حيث الموضوع وإنما ليكون لها النظر بقبول ذلك الادعاء من عدمه، أما من حيث تجاوز محكمة الاستئناف لطلبات الطاعنة في الادعاء المتقابل فإن طلباتها استنفدت الغاية منها بإجراء الخبرة الفنية التي انصبت بشكل أساسي على مواصفات المواد المصنعة لدى المدعية ومطابقتها من حيث المساحة التي تغطيها وفحص عينات منها، وإذ لم تتضمن صحيفة الادعاء المتقابل طلبات أخرى كما لم تقدم الطاعنة تعديلاً لتلك الطلبات أمام محكمة أول درجة فإن الحكم بانتهاء الدعوى المتقابلة يكون في محله مما يوجب رد الطعن من هذه الجهة. 

وحيث تنعي الطاعنة في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من حيث اعتماده على تقرير الخبرة. 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت الخبرة موافقة للواقع والقانون وتمت بإجراءات أصولية سليمة. وفي هذه الدعوى أجرت محكمة الموضوع خبرة فنية هندسية من قبل خبير اتفق الطرفان على تسميته (جلسة 25/11/2012) لغايات البت بنقطة النزاع الجوهرية بين طرفي الدعوى وهي مطابقة أو عدم مطابقة المواد الموردة للطاعنة للمواصفات المتفق عليها من حيث المساحات التي تغطيها ، وقد قام الخبير المنتدب بالمهمة الموكولة إليه حيث أشار للمواصفات التعاقدية للمادة المتفق عليها والمساحة المفترض أن يغطيها الطن الواحد من هذه المادة وأن هذه المساحة تتأثر سلباً بكمية الهدر وسمك الطبقة المنفذة وبين السبب الرئيسي في المشكلة بين طرفي الدعوى وتتمثل بأن المدعى عليها (الطاعنة) استهلكت كميات من المادة زائدة عن تلك المحسوبة وسبب ذلك إما زيادة كمية الهدر أو زيادة السمك الذي تم تنفيذ المادة عليه وأنه أجرى المعاينة الفعلية على أحد الأبنية حيث تعذر أخذ عينات من المواقع الأخرى لأنها غير متاحة وأنه بعد إجراء الفحص الفني وفقاً للأصول الهندسية والفنية المتعارف عليها فقد توصل للنتيجة لمدى الفارق ؛في كمية المادة المستهلكة فعلياً في المواقع مقارنه بالكميات المحسوبة على السمك التعاقدي المتفق عليه، لما كان ذلك وكانت الخبرة الفنية قد جرت من خبير متفق عليه من قبل الطرفين حول المسألة الفنية مناط الخلاف بين طرفي الدعوى وأن محكمة الموضوع بما لها من صلاحية تقديرية قد اعتمدت هذه الخبرة التي تمت بإجراءات سليمة مستندة لأوراق الدعوى ومعاينة الموقع فإن اعتماد تقرير الخبرة أساساً للفصل في الدعوى واقع في محله مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة.