جلسة 28 من مارس 1985
المؤلفة برياسة السيد
المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/
محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
---------------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 28 من مارس 1985
المؤلفة برياسة السيد
المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/
محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
---------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 3 من إبريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين
رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة، وفتحي خليفة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم... ذرع نباتات ممنوع زراعتها (الحشيش والافيون) وكان ذلك
بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا. واحالته الى محكمة جنايات سوهاج
لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا
عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءته مما اسند اليه
والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث ان الحكم المطعون
فيه صدر بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1983 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق
النقض بتاريخ 24 من يناير سنة 1984 وأرفقت بالملف تقريرا بأسباب طعنها محررا في ذات
التاريخ الا أنه لا يحمل ما يدل على اثبات تاريخ ايداعه في السجل المعد لهذا الغرض
في قلم الكتاب ويبين من كتاب نيابة سوهاج الكلية المؤرخ 27 من فبراير سنة 1984 أن
اسباب هذا الطعن لم تثبت في دفتر اثبات التاريخ الخاص بالطعن بالنقض على أساس انها
مقدمة من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الاصل أن الطعن بطريق النقض إن هو الا
عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على
الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت
الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الاسباب التي بني عليها
الطعن في هذا الميعاد أيضا والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معا وحدة اجرائية لا
يغنى أحدهما عن الاخر، فان على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن يثبت ايداع
أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن والا كان
الطعن غير مقبول شكلا. ولما كان القانون وان لم يشترط طريقا معينا لإثبات تقديم
أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد الا أن ما يجرى عليه العمل من اعداد سجل خاص
بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال
تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع اثبات تاريخ ورقم الايداع على الاسباب
المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها ايصالا من واقع السجل مثبتا للإيداع اصطيانا لهذه
العملية الاجرائية من عبث يساير مرامي الشارع من اثبات حصول هذا الاجراء بالأوضاع التي
رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من
اقرار بحصول الايداع ولا يقوم مقام هذا الاقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا
يغنى عنه تاريخ تحرير الاسباب اذ أنه ليس دليلا عن حصول للإيداع في ذلك التاريخ.
ولما كانت النيابة العامة الطاعنة وان قررت بالطعن في الميعاد بتقرير في قلم
الكتاب، الا أنها لم تراع في تقديم أسباب طعنها الاصول المعتادة المثبتة لحصول
الايداع قلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد فان
الطعن منها يكون غير مقبول شكلا.
جلسة 21 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح
وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
--------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 13 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
محمد وجدي عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين
رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي. نواب رئيس المحكمة، ومحمود بهي
الدين عبد الله.
-------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 12 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ قيس الرأي عطية
ومحمد حمدي واحمد هيكل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا.
--------------
-----------
الوقائع
المحكمة
لما كان من المقرر - طبقا
للمواد 24 و26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق
وصناعة الخبز - ان الخبز الساخن يعتبر ناقص الوزن اذا قل وزنه عما هو مقرر قانونا
مهما كان النقص ضئيلا ودون تسامح في اية نسبة، اما الخبز البارد - وهو الذى عرفته
المادة 23 من القرار بأنه الخبز المهوى تهوية تامة لمدة ثلاث ساعات على الاقل بعد
عملية الخبز - فانه لا يعتبر ناقص الوزن الا اذا زادت نسبة النقص فيه عن خمسة في المائة،
وكان المستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه ان النقص في وزن الخبز المضبوط قد جاوز
النسبة سالفة البيان، فانه لا يجدى الطاعن ما يثيره من انه لم تتم تهوية الخبز قبل
وزنه، لان ذلك - ان صح - لا يستفيد منه شيئا اذ من مقتضاه ان يكون الخبز مطابق
للوزن المقرر بغير أي نسبة تسامح، واذ كان من المقرر ان جريمة انتاج خبز يقل وزنه
عن المقرر قانونا تتم بمجرد انتاجه كذلك على اعتبار ان التأثيم في هذه الجريمة
يكمن اساسا في مخالفة امر الشارع بالتزام اوزان معينة في انتاج الخبز تحقيق
لاعتبارات ارتآها فانه لا محل اذن لما ينعاه الطاعن من اعراض الحكم عما اثاره من
دفاع يتعلق بالظروف التي جعلته ينتج الخبز ناقص الوزن، ويضحى الطعن بوجهيه - على
غير اساس مما يفصح من عدم قبوله موضوعا.
جلسة 6 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
محمد وجدي عبد الصمد، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح
سالم، ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة، وسري صيام.
-------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 24 من يناير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر
وحسن عميرة وصلاح البرجي.
--------------
الوقائع
المحكمة
حيث أن المادة 266 من
قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعوى التي ترفع أمام
المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة في ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى
في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها. ولما كانت
المادة 304 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام
الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها
إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا،
فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض
المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق
القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي
لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق
النقض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة في دعواها المدنية أمام المحكمة الجزئية قد
طالبت بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز
النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت، فإنه لا يجوز لها الطعن بالنقض
في الحكم الصادر برفض دعواها المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض
الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي
الذى قضى بالإدانة والتعويض ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ
للمدعية بالحقوق المدنية حقا في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى
امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم فإن الطعن
المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز. ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز
الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.
جلسة 21 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / محمد جمال الشربيني ، جمال حليـس وكمال صقر نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد المجيد .
(43)
الطعن رقم 28674 لسنة 83 القضائية
(1) حكم
" بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً
خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة
بأركانها وظروفها .
(2) محكمة ثاني درجة . إجراءات " إجراءات
المحاكمة " . دفاع " الإخلال
بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
محكمة
ثاني درجة . تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه .
النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لقضائه في الدعوى بغير سماع
شهادة محرر المحضر والشهود وإجراء المعاينة وإرسال الأحراز للمعمل الكيماوي . غير
مقبول . مادامت المحكمة لم تر حاجة لذلك .
(3) حكم
" وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
العبرة
في الأحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة لا بالمسودة . علة
ذلك ؟
(4) عقوبة "
تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . ارتباط . دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض "
حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
فعل فاضح . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات
أو عدم توافرها . موضوعي . عدم تطبيقها عند استيجاب إعمالها . خطأ يقتضي تدخل
محكمة النقض لتطبيق القانون على الوجه الصحيح . أساس ذلك ؟
إدانة الحكم الطاعن بجريمتي تدنيس مباني معدة لإقامة شعائر دين والفعل الفاضح غير
العلني الناشئتين عن فعل واحد ومعاقبته بعقوبة
مستقلة عن كل منهما رغم ارتباطهما . خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بمعاقبته
بعقوبة الأولى الأشد .علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً
يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان
مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها
المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد
غير سديد .
2- لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة
أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبا سماع شهادة محرر محضر التحريات والشهود
وإجراء معاينة لمكان الواقعة وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي ، وكان الأصل أن
محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجري من التحقيقات إلَّا
ما ترى لزوماً لإجرائه ، ومادامت لم تر من
جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشهود وإجراء معاينة وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي ،
فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله .
3- لما كان العبرة في الأحكام هي بالصورة التي
يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة
لتحضير الحكم ، فإن ما تثيره الثانية في هذا الخصوص يكون غير سديد .
4- من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر الشروط
المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي
الموضوع ، له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى
ما انتهى إليه إلَّا
أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم
المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي
تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على الوجه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم
المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون
العقوبات إذ إن عبارة الحكم تفيد أن جريمتي تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر
دين لها حرمة عند أبناء وطن وفريق من الناس والفعل الفاضح غير العلني قد نشأ عن فعل
واحد وهو ما كان يقتضى إعمال أحكام تلك المادة بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء
بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهى عقوبة جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين
لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس دون غيرها من العقوبة المقررة للجريمة
الأخرى المرتبطة ، ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة
تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس بعقوبة
مستقلة عن جريمة الفعل الفاضح غير العلني ، فإنه قد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعي ، بعد أن قالت محكمة الموضوع
كلمتها من حيث ثبوت إسناد الوقائع التي دان الطاعنين بها ، فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة
الأخيرة المسندة إلى الطاعنين اكتفاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم عن جريمة تدنيس
مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من
الناس باعتبارها الجريمة الأشد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما : أولاً
: ارتكبا أفعالاً مخلة بالحياء والآداب العامة وكان ذلك في غير علانية بإحدى دور
العبادة مسجد .... .
ثانياً : دنسا مبانٍ
معدة لإقامة شعائر دينية ومالها من حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس مسجد ....
بأن قاما بارتكاب أفعال مخلة بالحياء والآداب العامة به .
وطلبت عقابهم بالمادتين
160/ثانياً ، 279 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ....
الجزئية قضت غيابياً بحبس كل منهما سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وثلاث
سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية .
استأنفا ومحكمة ....
الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى
الموضوع بتعديل والاكتفاء بحبس كل منهم ستة
أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية
.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....
إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث ينعي
الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الفعل الفاضح غير العلني
وتدنيس أحد دور العبادة المعد لإقامة شعائر دين وله حرمة ، قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة
الدعوى وظروفها بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانهما بها ، وطلبا سؤال
محرر محضر التحريات والشهود وإجراء معاينة لمكان الضبط وإرسال الأحراز للمعمل
الجنائي تأدياً إلى كيدية الاتهام وتلفيقه بيد أن
الحكم لم يعرض لدفاعهم إيراداً أو رداً ، وخلت مسودة الحكم من توقيع أعضاء الدائرة
مجتمعين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه
والمعدل بالحكم المطعون فيه - قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، مما
يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من
مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبا سماع شهادة
محرر محضر التحريات والشهود وإجراء معاينة لمكان الواقعة وإرسال الأحراز للمعمل
الجنائي ، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهى لا تجري
من التحقيقات إلَّا
ما ترى لزوماً لإجرائه ، ومادامت لم تر من
جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشهود وإجراء معاينة وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي ،
فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت
العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا
بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم ، فإن ما تثيره الثانية في هذا
الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر
الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي
الموضوع ، له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه إلَّا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها
الحكم المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي
تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على الوجه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكان
ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد
في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات إذ إن عبارة الحكم تفيد أن جريمتي
تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء وطن وفريق من الناس والفعل
الفاضح غير العلني قد نشأ عن فعل واحد وهو ما كان يقتضي إعمال أحكام تلك المادة
بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهى عقوبة جريمة
تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس دون
غيرها من العقوبة المقررة للجريمة الأخرى المرتبطة ، ولما كان قد خالف هذا النظر
وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء
ملة وفريق من الناس بعقوبة مستقلة عن جريمة الفعل الفاضح غير العلني ، فإنه قد
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير
موضوعي ، بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد الوقائع التي دان
الطاعنين بها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما
قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة الأخيرة المسندة إلى الطاعنين اكتفاء بالعقوبة التي
قضى بها الحكم عن جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة
شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس باعتبارها الجريمة الأشد ورفض الطعن فيما عدا
ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ