الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020

الطعن 1020 لسنة 54 ق جلسة 28 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 79 ص 479

جلسة 28 من مارس 1985

المؤلفة برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

---------------

(79)
الطعن رقم 1020 لسنة 54 القضائية

(1) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص. اذا كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.
 (2)محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". اختصاص "اختصاص. محكمة الجنايات". اجراءات المحاكمة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
التزام محكمة الجنايات بالفصل في الجنحة ما دامت لم تتبين انها كذلك الا بعد تحقيق مخالفة ذلك والقضاء بعدم الاختصاص خطأ في القانون.

-----------------
1 - حيث ان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصهم يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، لأن محكمة الجنح سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت اليها فان الطعن بالنقض يكون جائزا.
2 - حيث ان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الدعوى احيلت اصلا الى محكمة الجنايات بوصفها جناية هتك عرض وسرقة بالإكراه وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المحكمة لم تر ان الواقعة تعد جنحة لعدم توافر الاكراه الا بعد تلاوة اقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع على المطعون ضده. ولما كان النص في المادة 383 من قانون الاجراءات على انه "اذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هي مبينة في أمر الاحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها ان تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها الى المحكمة الجزئية. اما اذا لم تر ذلك الا بعد التحقيق، تحكم فيها" يدل على ان المشرع يميز بين حالتين تتغاير كل منها عن الاخرى الاولى منهما إذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة الواردة بأمر الاحالة تشكل جنحة وكان ذلك قبل تحقيقها بالجلسة فقد اجاز لها ان تحيلها الى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها والثانية منها اذا لم يتضح ذلك لتلك المحكمة الا بعد اجراء التحقيق بالجلسة فقد الزمها المشرع في هذه الحالة بنظرها وهو ما افصح عنه بقوله "تحكم فيها" لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا المنطق وقضى بعدم اختصاص المحكمة رغم اختصاصها بنظر الدعوى فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده:
اولا: هتك عرض.... الذى لم يبلغ عمره ستة عشرة سنة بالتهديد بأن اشهر في وجهه آلة حادة "مطواة" وهدده بها قاصدا من ذلك شل مقاومته وخلع عنه سرواله واولج قضية في دبره. ثانيا: سرق الاشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر بالإكراه الواقع بأن استدرجه الى مكان خال واشهر في وجهه مطواه قاصدا من ذلك شل مقاومته وتمكن بهذه الوسيلة من الاكراه من اتمام السرقة. واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتهم الى النيابة العامة لتقدمها للمحكمة الجزئية المختصة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى واعادتها الى النيابة العامة لتقديمها للمحكمة الجزئية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك ان المحكمة لم تر ان الواقعة تعد جنحة الا بعد تلاوة امر الاحالة واقوال الشهود وسماع المرافعة مما كان يتعين الحكم فيها باعتبارها كذلك عملا بالمادة 382/ 2 من قانون الاجراءات الجنائية ولما كان الحكم المطعون فيه يعد منهيا للخصومة فان محكمة الجنح ستقضى حتما بعدم اختصاصها. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصهم يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره، لأن محكمة الجنح سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت اليها فان الطعن بالنقض يكون جائزا.
وحيث ان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه الدعوى احيلت اصلا الى محكمة الجنايات بوصفها جناية هتك عرض وسرقة بالإكراه وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المحكمة لم تر ان الواقعة تعد جنحة لعدم توافر الاكراه الا بعد تلاوة اقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع على المطعون ضده. ولما كان النص في المادة 383 من قانون الاجراءات على انه "اذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هي مبينة في امر الاحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة. فلها ان تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها الى المحكمة الجزئية. اما اذا لم تر ذلك الا بعد التحقيق، تحكم فيها" يدل على ان المشرع يميز بين حالتين تتغاير كل منها عن الأخرى الاولى منهما اذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة الواردة بأمر الاحالة تشكل جنحة وكان ذلك قبل تحقيقها بالجلسة فقد اجاز لها ان تحيلها الى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها والثانية منها اذا لم يتضح ذلك لتلك المحكمة الا بعد اجراء التحقيق بالجلسة فقد ألزمها المشرع في هذه الحالة بنظرها وهو ما افصح عنه بقوله "تحكم فيها" لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا المنطق وقضى بعدم اختصاص المحكمة رغم اختصاصها بنظر الدعوى فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى فانه يكون متعينا مع النقض الاحالة.


الطعن 2311 لسنة 54 ق جلسة 3 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 87 ص 521

جلسة 3 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة، وفتحي خليفة.

-------------

(87)
الطعن رقم 2311 لسنة 54 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وايداع الاسباب. اجراءاته". اثبات "بوجه عام".
اثبات ايداع اسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد منوط بالطاعن.
الايصال الصادر من قلم الكتاب دون غيره هو الذى يصلح في اثبات تقديم اسباب الطعن بالنقض في الميعاد. مثال.

---------------
لما كان الأصل أن الطعن بطريق النقض ان هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الاسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضا والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معا وحدة اجرائية لا يغنى أحدهما عن الاخر، فان على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن يثبت ايداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن والا كان الطعن غير مقبول شكلا، ولما كان القانون وان لم يشترط طريقا معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد الا أن ما يجرى عليه العمل من اعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع اثبات تاريخ ورقم الايداع على الاسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها ايصالا من واقع السجل مثبتا للإيداع اصطيانا لهذه العملية الاجرائية من عبث يساير مرامي الشارع من اثبات حصول هذا الاجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من اقرار بحصول الايداع ولا يقوم مقام هذا الاقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغنى عنه تاريخ تحرير الأسباب اذ أنه ليس دليلا عن حصول للإِيداع في ذلك التاريخ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم... ذرع نباتات ممنوع زراعتها (الحشيش والافيون) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا. واحالته الى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءته مما اسند اليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1983 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 24 من يناير سنة 1984 وأرفقت بالملف تقريرا بأسباب طعنها محررا في ذات التاريخ الا أنه لا يحمل ما يدل على اثبات تاريخ ايداعه في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب ويبين من كتاب نيابة سوهاج الكلية المؤرخ 27 من فبراير سنة 1984 أن اسباب هذا الطعن لم تثبت في دفتر اثبات التاريخ الخاص بالطعن بالنقض على أساس انها مقدمة من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الاصل أن الطعن بطريق النقض إن هو الا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الاسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضا والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معا وحدة اجرائية لا يغنى أحدهما عن الاخر، فان على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن يثبت ايداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن والا كان الطعن غير مقبول شكلا. ولما كان القانون وان لم يشترط طريقا معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد الا أن ما يجرى عليه العمل من اعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع اثبات تاريخ ورقم الايداع على الاسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها ايصالا من واقع السجل مثبتا للإيداع اصطيانا لهذه العملية الاجرائية من عبث يساير مرامي الشارع من اثبات حصول هذا الاجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من اقرار بحصول الايداع ولا يقوم مقام هذا الاقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغنى عنه تاريخ تحرير الاسباب اذ أنه ليس دليلا عن حصول للإيداع في ذلك التاريخ. ولما كانت النيابة العامة الطاعنة وان قررت بالطعن في الميعاد بتقرير في قلم الكتاب، الا أنها لم تراع في تقديم أسباب طعنها الاصول المعتادة المثبتة لحصول الايداع قلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد فان الطعن منها يكون غير مقبول شكلا.


الطعن 7906 لسنة 54 ق جلسة 21 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 48 ص 289

جلسة 21 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

--------------

(48)
الطعن رقم 7906 لسنة 54 القضائية

نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة النصب. ما يلزم لتوافرها؟
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. عدم كفايتها لتحقق هذه الجريمة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها. ضرورة أن تكون مصحوبة بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه الاعتقاد بصحتها.

---------------
لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تنطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استعملها الطاعن وباقي المتهمين والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه للمال فإنه يكون مشوبا بالقصور في استظهار اركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه توصل - وآخران - بطريق الاحتيال الى الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر المملوك لـ..... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ذلك بأن أوهمه أحد المتهمين الآخرين بأن أوراق سفره غير مستوفاة وأنه لا يمكنه السفر الا بمساعدة أحد العاملين بميناء القاهرة الجوي واستعان في ذلك بالمتهمين الثاني (الطاعن) والثالث لتأكيد مزاعمه فانخدع المجنى عليه بذلك وسلم المبلغ للمتهم الآخر. وطلبت عقابهم بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح النزهة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم الطاعن ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر أركان جريمة النصب في حقه وماهية الطرق الاحتيالية التي اقترفها. مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى مما مؤداه أن المجني عليه أبلغ شرطة ميناء القاهرة الجوي بأنه اتفق مع المتهمين.... و.... - الطاعن - على انهاء إجراءات سفره مقابل مبلغ 250 جنيه بطريق غير مشروع عن طريق المتهم الثالث بعد أن أوهماه أن هذا الأخير سيعمل على إنهاء إجراءات السفر فدفع له المبلغ المتفق عليه وإذ تبين له أنه وقع ضحية عملية نصب من المتهمين الثلاثة ابلغ بالواقعة، عرض لأقوال المتهمين الأول والثاني - الطاعن - وشاهد الاثبات في قوله "وإذ سئل المتهم الأول قرر أنه حضر مع المتهم الثاني والمجنى عليه إلى ميناء القاهرة الجوي لتوديع المجنى عليه وكان معهم المتهم الثالث وأنهم لم يتمكنوا من تسفير المجنى عليه واتفقا معه على مبلغ 500 جنيه في بادئ الأمر و250 جنيه بعد تفسيره وتقابل مع المتهم الثالث وسلمه مبلغ 250 جنيه وجواز السفر وتذكرة الطائرة لإنهاء إجراءات سفر المجنى عليه الا أن المذكور لم يعد - وبسؤال المتهم الثاني قرر بمضمون ما قرره الأول - وبسؤال.... قرر أنه كان يجلس مع المجني عليه على مقهى يتحدثان في موضوع سفره وتدخل في الحديث المتهم الأول وعرفه أنه في مقدوره مساعدته على السفر نظير المبلغ المذكور وأنه والمجني عليه توجها الى المطار وقام المتهم الثالث باستلام المبلغ وجواز سفر المجني عليه وتذكرته وطلب منهم الانتظار لحين انتهاء إجراءات السفر". وخلص الحكم من ذلك الى القول "وحيث ان التهمة ثابتة في حق المتهمين من أقوال المجني عليه ومن اعتراف المتهمين الأول والثاني بمحضر جمع الاستدلالات ومن أقوال الشاهد.... بتحقيقات النيابة وبذلك يتعين عقاب المتهمين عما نسب إليهم بمادة الاتهام عملا بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكانت الجريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تنطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استعملها الطاعن وباقي المتهمين والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه للمال فإنه يكون مشوبا بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.


الطعن 4789 لسنة 54 ق جلسة 13 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 39 ص 242

جلسة 13 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي. نواب رئيس المحكمة، ومحمود بهي الدين عبد الله.

-------------

(39)
الطعن رقم 4789 لسنة 54 القضائية

(1) قانون "تفسيره". تهريب جمركي. عقوبة "تطبيقها".
العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها بالمادة 122 من القانون 66 لسنة 1963؟
(2) عقوبة "العقوبة التكميلية" "تطبيق العقوبة" "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة. تهريب جمركي. جمارك.
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة. تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. دون العقوبات التكميلية.
العقوبة التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
مثال لخطأ في تطبيق القانون بإغفال توقيع العقوبة التكميلية في جريمة احراز وتهريب مخدر.

-------------
1 - ان المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت إلى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب المستحقة، فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لثلثي قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر.
2 - من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء الى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية، كالمصادرة ومراقبة الشرطة التي هي في واقع الامر عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي احراز الجوهر المخدر وتهريبه مرتبطين وبرغم هذا أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وهو على ما يبين من المفردات المضمومة أربعمائة وسبعون جنيها - فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالتعويض بالإضافة الى باقي العقوبات المقضي بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: (أولا): جلب الى جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا (حشيشاً) وأجزاء من نباته وبذوره دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الادارية المختصة. (ثانيا): هرب البضائع الممنوعة المبينة بالتحقيقات موضوع التهمة الأولى بأن أدخلها الى جمهورية مصر العربية بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وطلبت احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. ومحكمة جنايات السويس قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37/ أ و42/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 والملحق بالقانون الاول والمواد 204/ 2 و313 و381/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه والمصادرة بعد أن استبعدت فعل الجلب واعتبرته بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمتي احراز جوهر مخدر بقصد التعاطي والتهريب الجمركي قد خالف القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بالتعويض المنصوص به المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963.
ومن حيث ان المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت الى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب المستحقة، فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الاصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لثلثي قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العقوبة الاصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء الى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية، كالمصادرة ومراقبة الشرطة التي هي في واقع الأمر عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الاشد. وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي أحراز الجوهر المخدر وتهريبه مرتبطين وبرغم هذا أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وهو على ما يبين من المفردات المضمومة أربعمائة وسبعون جنيها - فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالتعويض بالإضافة الى باقي العقوبات المقضي بها

الطعن 4945 لسنة 54 ق جلسة 12 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 37 ص 237

جلسة 12 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ قيس الرأي عطية ومحمد حمدي واحمد هيكل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا.

--------------

(37)
الطعن 4945 لسنة 54 القضائية

(1) خبز. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نقص وزن الخبز الساخن عن المقرر أو نقص وزنه بعد التهوية المقدرة مع خصم نسبة التسامح القانونية. توافر أي من الصورتين تتحقق به جريمة صنع خبز ناقص الوزن.
 (2)خبز. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانونا تتم بمجرد إنتاجه. نعى الطاعن من إعراض الحكم عما أثاره من دفاع يتعلق بالظروف التي جعلته ينتج الخبز ناقص الوزن - يكون في غير محله.

-----------

1 - من المقرر - طبقا للمواد 24، 26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز - ان الخبز الساخن يعتبر ناقص الوزن اذا قل وزنه عما هو مقرر قانونا مهما كان النقص ضئيلا ودون تسامح في اية نسبة، اما الخبز البارد - وهو الذى عرفته المادة 23 من القرار بأنه الخبز المهوى تهوية تامة لمدة ثلاث ساعات على الاقل بعد عملية الخبز - فانه لا يعتبر ناقص الوزن الا اذا زادت نسبة النقض فيه عن خمسة في المائة.
2 - من المقرر ان جريمة انتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانونا تتم بمجرد انتاجه كذلك على اعتبار ان التأثيم في هذه الجريمة يكمن اساسا في مخالفة امر الشارع بالتزام اوزان معينة في انتاج الخبز تحقيق لاعتبارات ارتآها فانه لا محل اذن لما ينعاه الطاعن من اعراض الحكم عما اثاره من دفاع يتعلق بالظروف التي جعلته ينتج الخبز ناقص الوزن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة..... بأنه: انتج خبزا بلديا ناقص الوزن. وطلبت معاقبته بالمواد 24 اولا و26 و27، 28 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 169 لسنة 1980 والمواد 1، 7، 8 و56، 57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضوريا في..... عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وبتغريمه 500 جنيه والمصادرة والغلق لمدة شهر والاشهار لمدة سنة. فاستأنف.. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته في 2 من مارس باعتبارها كأن لم تكن..
فطعن الاستاذ المحامي عن الاستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

لما كان من المقرر - طبقا للمواد 24 و26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز - ان الخبز الساخن يعتبر ناقص الوزن اذا قل وزنه عما هو مقرر قانونا مهما كان النقص ضئيلا ودون تسامح في اية نسبة، اما الخبز البارد - وهو الذى عرفته المادة 23 من القرار بأنه الخبز المهوى تهوية تامة لمدة ثلاث ساعات على الاقل بعد عملية الخبز - فانه لا يعتبر ناقص الوزن الا اذا زادت نسبة النقص فيه عن خمسة في المائة، وكان المستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه ان النقص في وزن الخبز المضبوط قد جاوز النسبة سالفة البيان، فانه لا يجدى الطاعن ما يثيره من انه لم تتم تهوية الخبز قبل وزنه، لان ذلك - ان صح - لا يستفيد منه شيئا اذ من مقتضاه ان يكون الخبز مطابق للوزن المقرر بغير أي نسبة تسامح، واذ كان من المقرر ان جريمة انتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانونا تتم بمجرد انتاجه كذلك على اعتبار ان التأثيم في هذه الجريمة يكمن اساسا في مخالفة امر الشارع بالتزام اوزان معينة في انتاج الخبز تحقيق لاعتبارات ارتآها فانه لا محل اذن لما ينعاه الطاعن من اعراض الحكم عما اثاره من دفاع يتعلق بالظروف التي جعلته ينتج الخبز ناقص الوزن، ويضحى الطعن بوجهيه - على غير اساس مما يفصح من عدم قبوله موضوعا.


الطعن 5147 لسنة 54 ق جلسة 6 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 35 ص 220

جلسة 6 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة، وسري صيام.

-------------

(35)
الطعن رقم 5147 لسنة 54 القضائية

تقليد علامات الحكومة. اثبات "بوجه عام" "خبرة" حكم "تسبيبه . تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقليد خاتم الدولة قيامه على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. العبرة في ذلك بأوجه الشبه. لا بأوجه الخلاف.
خلو الحكم من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الادانة. قصور.
تأسيس القاضي حكمة على رأى غيره. يعيب الحكم. مثال.

------------
من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الاصل والتقليد، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات، وكانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانات تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا، وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية انما يستند في ثبوت الحقائق القانونية الى الدليل الذى يقتنع به وحده، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يبين أوجه التشابه بين كلا الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الاخير، واكتفى في ثبوت التقليد برأي وكيل الادارة الاجتماعية في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قلد وأصطنع بصمة خاتم احدى الجهات الحكومية وهى وزارة الشئون الاجتماعية بأن اصطنع خاتما على غرار الخاتم لصحيح لتلك الجهة وبصم به على الاوراق المضبوطة على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد ولوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. والمحكمة قضت حضوريا عملا بالمادة 206/ 1، 4 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن ثلاثة سنوات ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة تقليد خاتم حكومي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين أوجه التشابه بين الخاتم المضبوط المقول بتقليده وبين الخاتم الصحيح والتي تحمل الجمهور على الانخداع به، ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه ضبط بمنزل الطاعن خاتم لوزارة الشئون الاجتماعية مقلد، وخلص الى ادانته استنادا الى أقوال وكيل الادارة الاجتماعية بشبين القناطر ان الخاتم المضبوط لدى الطاعن مقلد وغير خاص بالوزارة المذكورة وقد خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الاصل والتقليد، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن انخدع به الجمهور في المعاملات، وكانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانات تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا، وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية انما يستند في ثبوت الحقائق القانونية الى الدليل الذى يقتنع به وحده، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يبين أوجه التشابه بين كلا الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الاخير، واكتفى في ثبوت التقليد برأي وكيل الادارة الاجتماعية في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن.


الطعن 6333 لسنة 54 ق جلسة 24 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 18 ص 143

جلسة 24 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميرة وصلاح البرجي.

--------------

(18)
الطعن رقم 6333 لسنة 54 القضائية

تبديد. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الاجراءات الجنائية مادة 266 إجراءات.
حق المدعى المدني في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. ولو وصف بأنه مؤقت. المادة 403 إجراءات.
انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية. أثره عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة بالإدانة والتعويض بناء على استئناف المتهم. أساس ذلك؟

---------------
لما كانت المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تقض بأن يتبع في الفصل في الدعوى التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة في ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها. ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا، فلا تجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض.


الوقائع

اقامت الطاعنة المدعية بالحق المدني دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح فاقوس بوصف أنه بدد عقد البيع الموضح بالعريضة والذي سلم اليه على سبيل الامانة فأختلسه لنفسه إضراراً بالمدعية بالحق المدني. وطلبت عقابه بالمادة 341 عقوبات وأن يؤدى لها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح فاقوس قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا: في الدعوى الجنائية بحبس المتهم لمدة شهر واحد مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. ثانيا: في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت المدعية بالحق المدني "الطاعنة" في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث أن المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعوى التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة في ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها. ولما كانت المادة 304 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة في دعواها المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالبت بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت، فإنه لا يجوز لها الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواها المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذى قضى بالإدانة والتعويض ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية بالحقوق المدنية حقا في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم فإن الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز. ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.


الطعن 28674 لسنة 83 ق جلسة 21 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 43 ص 309

 جلسة 21 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / محمد جمال الشربيني ، جمال حليـس وكمال صقر نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد المجيد .

---------

(43)

الطعن رقم 28674 لسنة 83 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 (2) محكمة ثاني درجة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

محكمة ثاني درجة . تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه .

النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لقضائه في الدعوى بغير سماع شهادة محرر المحضر والشهود وإجراء المعاينة وإرسال الأحراز للمعمل الكيماوي . غير مقبول . مادامت المحكمة لم تر حاجة لذلك .

(3) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .

        العبرة في الأحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة لا بالمسودة . علة ذلك ؟

(4) عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . ارتباط . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " . فعل فاضح . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها . موضوعي . عدم تطبيقها عند استيجاب إعمالها . خطأ يقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على الوجه الصحيح . أساس ذلك ؟

إدانة الحكم الطاعن بجريمتي تدنيس مباني معدة لإقامة شعائر دين والفعل الفاضح غير العلني الناشئتين عن فعل واحد ومعاقبته بعقوبة مستقلة عن كل منهما رغم ارتباطهما . خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بمعاقبته بعقوبة الأولى الأشد .علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

2- لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبا سماع شهادة محرر محضر التحريات والشهود وإجراء معاينة لمكان الواقعة وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي ، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه ، ومادامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشهود وإجراء معاينة وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي ، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله .

3- لما كان العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم ، فإن ما تثيره الثانية في هذا الخصوص يكون غير سديد .

4- من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي الموضوع ، له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه إلَّا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على الوجه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات إذ إن عبارة الحكم تفيد أن جريمتي تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء وطن وفريق من الناس والفعل الفاضح غير العلني قد نشأ عن فعل واحد وهو ما كان يقتضى إعمال أحكام تلك المادة بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهى عقوبة جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس دون غيرها من العقوبة المقررة للجريمة الأخرى المرتبطة ، ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس بعقوبة مستقلة عن جريمة الفعل الفاضح غير العلني ، فإنه قد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعي ، بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد الوقائع التي دان الطاعنين بها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة الأخيرة المسندة إلى الطاعنين اكتفاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم عن جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس باعتبارها الجريمة الأشد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما : أولاً : ارتكبا أفعالاً مخلة بالحياء والآداب العامة وكان ذلك في غير علانية بإحدى دور العبادة مسجد .... .

ثانياً : دنسا مبانٍ معدة لإقامة شعائر دينية ومالها من حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس مسجد .... بأن قاما بارتكاب أفعال مخلة بالحياء والآداب العامة به .

 وطلبت عقابهم بالمادتين 160/ثانياً ، 279 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً بحبس كل منهما سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية .

استأنفا ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل والاكتفاء بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية .

 فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 حيث ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الفعل الفاضح غير العلني وتدنيس أحد دور العبادة المعد لإقامة شعائر دين وله حرمة ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانهما بها ، وطلبا سؤال محرر محضر التحريات والشهود وإجراء معاينة لمكان الضبط وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي تأدياً إلى كيدية الاتهام وتلفيقه بيد أن الحكم لم يعرض لدفاعهم إيراداً أو رداً ، وخلت مسودة الحكم من توقيع أعضاء الدائرة مجتمعين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبا سماع شهادة محرر محضر التحريات والشهود وإجراء معاينة لمكان الواقعة وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي ، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه ، ومادامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشهود وإجراء معاينة وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي ، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم ، فإن ما تثيره الثانية في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي الموضوع ، له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه إلَّا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على الوجه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات إذ إن عبارة الحكم تفيد أن جريمتي تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء وطن وفريق من الناس والفعل الفاضح غير العلني قد نشأ عن فعل واحد وهو ما كان يقتضي إعمال أحكام تلك المادة بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهى عقوبة جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس دون غيرها من العقوبة المقررة للجريمة الأخرى المرتبطة ، ولما كان قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس بعقوبة مستقلة عن جريمة الفعل الفاضح غير العلني ، فإنه قد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعي ، بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد الوقائع التي دان الطاعنين بها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة الأخيرة المسندة إلى الطاعنين اكتفاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم عن جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس باعتبارها الجريمة الأشد ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ