جلسة 26 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع
نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد احمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي
يوسف.
----------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 26 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع
نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد احمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي
يوسف.
----------
الوقائع
المحكمة
جلسة 28 من مارس 1985
المؤلفة برياسة السيد
المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/
محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
---------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 3 من إبريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين
رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة، وفتحي خليفة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم... ذرع نباتات ممنوع زراعتها (الحشيش والافيون) وكان ذلك
بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا. واحالته الى محكمة جنايات سوهاج
لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا
عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءته مما اسند اليه
والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث ان الحكم المطعون
فيه صدر بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1983 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق
النقض بتاريخ 24 من يناير سنة 1984 وأرفقت بالملف تقريرا بأسباب طعنها محررا في ذات
التاريخ الا أنه لا يحمل ما يدل على اثبات تاريخ ايداعه في السجل المعد لهذا الغرض
في قلم الكتاب ويبين من كتاب نيابة سوهاج الكلية المؤرخ 27 من فبراير سنة 1984 أن
اسباب هذا الطعن لم تثبت في دفتر اثبات التاريخ الخاص بالطعن بالنقض على أساس انها
مقدمة من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الاصل أن الطعن بطريق النقض إن هو الا
عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على
الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت
الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الاسباب التي بني عليها
الطعن في هذا الميعاد أيضا والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معا وحدة اجرائية لا
يغنى أحدهما عن الاخر، فان على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن يثبت ايداع
أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن والا كان
الطعن غير مقبول شكلا. ولما كان القانون وان لم يشترط طريقا معينا لإثبات تقديم
أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد الا أن ما يجرى عليه العمل من اعداد سجل خاص
بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال
تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع اثبات تاريخ ورقم الايداع على الاسباب
المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها ايصالا من واقع السجل مثبتا للإيداع اصطيانا لهذه
العملية الاجرائية من عبث يساير مرامي الشارع من اثبات حصول هذا الاجراء بالأوضاع التي
رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من
اقرار بحصول الايداع ولا يقوم مقام هذا الاقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا
يغنى عنه تاريخ تحرير الاسباب اذ أنه ليس دليلا عن حصول للإيداع في ذلك التاريخ.
ولما كانت النيابة العامة الطاعنة وان قررت بالطعن في الميعاد بتقرير في قلم
الكتاب، الا أنها لم تراع في تقديم أسباب طعنها الاصول المعتادة المثبتة لحصول
الايداع قلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد فان
الطعن منها يكون غير مقبول شكلا.
جلسة 21 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح
وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
--------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 13 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
محمد وجدي عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين
رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي. نواب رئيس المحكمة، ومحمود بهي
الدين عبد الله.
-------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 12 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ قيس الرأي عطية
ومحمد حمدي واحمد هيكل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا.
--------------
-----------
الوقائع
المحكمة
لما كان من المقرر - طبقا
للمواد 24 و26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق
وصناعة الخبز - ان الخبز الساخن يعتبر ناقص الوزن اذا قل وزنه عما هو مقرر قانونا
مهما كان النقص ضئيلا ودون تسامح في اية نسبة، اما الخبز البارد - وهو الذى عرفته
المادة 23 من القرار بأنه الخبز المهوى تهوية تامة لمدة ثلاث ساعات على الاقل بعد
عملية الخبز - فانه لا يعتبر ناقص الوزن الا اذا زادت نسبة النقص فيه عن خمسة في المائة،
وكان المستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه ان النقص في وزن الخبز المضبوط قد جاوز
النسبة سالفة البيان، فانه لا يجدى الطاعن ما يثيره من انه لم تتم تهوية الخبز قبل
وزنه، لان ذلك - ان صح - لا يستفيد منه شيئا اذ من مقتضاه ان يكون الخبز مطابق
للوزن المقرر بغير أي نسبة تسامح، واذ كان من المقرر ان جريمة انتاج خبز يقل وزنه
عن المقرر قانونا تتم بمجرد انتاجه كذلك على اعتبار ان التأثيم في هذه الجريمة
يكمن اساسا في مخالفة امر الشارع بالتزام اوزان معينة في انتاج الخبز تحقيق
لاعتبارات ارتآها فانه لا محل اذن لما ينعاه الطاعن من اعراض الحكم عما اثاره من
دفاع يتعلق بالظروف التي جعلته ينتج الخبز ناقص الوزن، ويضحى الطعن بوجهيه - على
غير اساس مما يفصح من عدم قبوله موضوعا.
جلسة 6 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
محمد وجدي عبد الصمد، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح
سالم، ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة، وسري صيام.
-------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 24 من يناير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر
وحسن عميرة وصلاح البرجي.
--------------
الوقائع
المحكمة
حيث أن المادة 266 من
قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعوى التي ترفع أمام
المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة في ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى
في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها. ولما كانت
المادة 304 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام
الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها
إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا،
فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض
المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق
القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي
لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق
النقض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة في دعواها المدنية أمام المحكمة الجزئية قد
طالبت بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز
النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت، فإنه لا يجوز لها الطعن بالنقض
في الحكم الصادر برفض دعواها المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض
الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي
الذى قضى بالإدانة والتعويض ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ
للمدعية بالحقوق المدنية حقا في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى
امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم فإن الطعن
المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز. ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز
الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.