الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020

الطعن 4188 لسنة 54 ق جلسة 26 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 52 ص 306

جلسة 26 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد احمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.

----------

(52)
الطعن رقم 4188 لسنة 54 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام" "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف. لا قصور.
(2) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". استدلالات. مواد مخدرة. تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير اذن".
كل اجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. صحيح ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة.
التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ومسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها. لا يجافى القانون.
القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها موضوعي. مثال؟
 (3)طعن "الصفة في الطعن". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول أسباب الطعن التي لا تتصل بشخص الطاعن.
 (4)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
المنازعة في تقدير محكمة الموضوع للدليل. جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

-------------
1 - لما كان الحكم قد بين الواقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهد الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فانه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
2 - من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم. فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة ما دام أن ارادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3 - الاصل انه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلا بشخص الطاعن.
4 - من المقرر ان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه اليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، ومن ثم فان ما اثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر حكم ببراءته احرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الاحوال المصرح بها قانونا، وامرت بإحالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول الملحق بالقانون الاول مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المحكوم عليه... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة احراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في الادانة ومؤداها، واقر القبض على الطاعن وتفتيشه مع انه تم بغير اذن من النيابة العامة، كما اطرح بأسباب غير سائغة الدفع ببطلان القبض والتفتيش، ولم يفطن الى ان مجرد تلقى مأمور الضبط القضائي معلومات مصدره السرى عن حضور الطاعن لبيع المادة المخدرة لا يعفيه من استصدار اذن من النيابة بالتفتيش اذ لا تتوفر به حالة التلبس التي تبيح له اجراء التفتيش بغير اذن وانما يجب لقيام هذه الحالة ان يشاهد مأمور الضبط الجريمة متلبسا بها وأن تتم هذه المشاهدة بطريق مشروع دون تحريض منه على ارتكاب الجريمة أو اختلاق لحالة التلبس بها، هذا الى أن مأمور الضبط القضائي قام بتفتيش مسكن المتهم الآخر بالرغم من وقوعه خارج دائرة اختصاصه واخيرا فان كلا من المتهم الآخر و..... قرر أنه لا يعرف الطاعن على خلاف ما ذهب اليه محرر المحضر من أن ثانيهما حضر صحبة الطاعن، وفى هذا كله ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى - بالنسبة للطاعن - في قوله: "انه بتاريخ 26/ 5/ 1983 قام الرائد..... بضبطه المتهم المذكور (الطاعن) ومعه كمية من مخدر الحشيش وذلك عندما تظاهر انه يريد شراء كمية من المخدرات فاحضر المتهم الكمية المتفق عليها حيث تم ضبطه وضبط ما معه من مخدرات" واورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من تقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي ومما شهد به بالتحقيقات الرائد...... رئيس مباحث قسم حدائق القبة الذي حصل مضمون أقواله بما يتطابق وما اثبته الحكم في بيان واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين تلك الواقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى اقوال شاهد الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فانه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله: "وحيث ان الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام السند القانوني قد جاء مرسلا لا دليل عليه في الاوراق خاصة وقد اطمأنت المحكمة الى ما قرره الضابط من انه القى القبض على المتهم بعد ان أحضر كمية من المخدرات لبيعها مما يكون معه ذلك الدفع ظاهر الفساد يتعين الالتفات عنه". واذ كان هذا الذى رد به الحكم على الدفع مفاده ان المحكمة قد استخلصت - في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها - أن لقاء الضابط بالطاعن جرى في حدود اجراءات التحري المشروعة قانونا وأن القبض على الطاعن وضبط المخدر المعروض للبيع تم بعد ما كانت جناية بيع هذا المخدر متلبسا بها بتمام التعاقد الذى تظاهر فيه الضابط برغبته في شرائه من الطاعن، ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم. فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة ما دام ان ادارة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام انه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة واذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فان الحكم يكون سليما فيما انتهى اليه من رفضه الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش تأسيسا على توافر حالة التلبس التي يبيحها كما انه لما كان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حال من حالات التلبس فان قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحا منتجا لأثره ولا عليه ان هو لم يسع للحصول على اذن من النيابة العامة بذلك اذ لم يكن في حاجه اليه. ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. واذ كان ما يثيره الطاعن من أن مأمور الضبط قام بتفتيش مسكن المتهم الآخر بالرغم من وقوعه خارج دائرة اختصاصه مردودا بانه ما دام هذا الاجراء يتعلق بغيره، فانه لا يجوز له الطعن ببطلانه - بفرض صحة ما ذهب اليه - اذ الاصل انه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلا بشخص الطاعن. وأما ما ساقه الطاعن من دعوى مخالفة ما ذهب اليه محرر المحضر من أن.... حضر صحبة الطاعن الى مكان الضبط لما قرره المتهم الآخر و... من انهما لا يعرفان الطاعن، فإنه لما كان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استنادا الى اقوال الشاهد هو اطراح ضمني لما عداها مما يخالفها، واذ كان من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه اليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، ومن ثم فان ما اثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الطعن 1020 لسنة 54 ق جلسة 28 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 79 ص 479

جلسة 28 من مارس 1985

المؤلفة برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

---------------

(79)
الطعن رقم 1020 لسنة 54 القضائية

(1) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص. اذا كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.
 (2)محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". اختصاص "اختصاص. محكمة الجنايات". اجراءات المحاكمة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
التزام محكمة الجنايات بالفصل في الجنحة ما دامت لم تتبين انها كذلك الا بعد تحقيق مخالفة ذلك والقضاء بعدم الاختصاص خطأ في القانون.

-----------------
1 - حيث ان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصهم يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، لأن محكمة الجنح سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت اليها فان الطعن بالنقض يكون جائزا.
2 - حيث ان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الدعوى احيلت اصلا الى محكمة الجنايات بوصفها جناية هتك عرض وسرقة بالإكراه وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المحكمة لم تر ان الواقعة تعد جنحة لعدم توافر الاكراه الا بعد تلاوة اقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع على المطعون ضده. ولما كان النص في المادة 383 من قانون الاجراءات على انه "اذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هي مبينة في أمر الاحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها ان تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها الى المحكمة الجزئية. اما اذا لم تر ذلك الا بعد التحقيق، تحكم فيها" يدل على ان المشرع يميز بين حالتين تتغاير كل منها عن الاخرى الاولى منهما إذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة الواردة بأمر الاحالة تشكل جنحة وكان ذلك قبل تحقيقها بالجلسة فقد اجاز لها ان تحيلها الى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها والثانية منها اذا لم يتضح ذلك لتلك المحكمة الا بعد اجراء التحقيق بالجلسة فقد الزمها المشرع في هذه الحالة بنظرها وهو ما افصح عنه بقوله "تحكم فيها" لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا المنطق وقضى بعدم اختصاص المحكمة رغم اختصاصها بنظر الدعوى فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده:
اولا: هتك عرض.... الذى لم يبلغ عمره ستة عشرة سنة بالتهديد بأن اشهر في وجهه آلة حادة "مطواة" وهدده بها قاصدا من ذلك شل مقاومته وخلع عنه سرواله واولج قضية في دبره. ثانيا: سرق الاشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر بالإكراه الواقع بأن استدرجه الى مكان خال واشهر في وجهه مطواه قاصدا من ذلك شل مقاومته وتمكن بهذه الوسيلة من الاكراه من اتمام السرقة. واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتهم الى النيابة العامة لتقدمها للمحكمة الجزئية المختصة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى واعادتها الى النيابة العامة لتقديمها للمحكمة الجزئية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك ان المحكمة لم تر ان الواقعة تعد جنحة الا بعد تلاوة امر الاحالة واقوال الشهود وسماع المرافعة مما كان يتعين الحكم فيها باعتبارها كذلك عملا بالمادة 382/ 2 من قانون الاجراءات الجنائية ولما كان الحكم المطعون فيه يعد منهيا للخصومة فان محكمة الجنح ستقضى حتما بعدم اختصاصها. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصهم يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره، لأن محكمة الجنح سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت اليها فان الطعن بالنقض يكون جائزا.
وحيث ان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه الدعوى احيلت اصلا الى محكمة الجنايات بوصفها جناية هتك عرض وسرقة بالإكراه وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المحكمة لم تر ان الواقعة تعد جنحة لعدم توافر الاكراه الا بعد تلاوة اقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع على المطعون ضده. ولما كان النص في المادة 383 من قانون الاجراءات على انه "اذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هي مبينة في امر الاحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة. فلها ان تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها الى المحكمة الجزئية. اما اذا لم تر ذلك الا بعد التحقيق، تحكم فيها" يدل على ان المشرع يميز بين حالتين تتغاير كل منها عن الأخرى الاولى منهما اذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة الواردة بأمر الاحالة تشكل جنحة وكان ذلك قبل تحقيقها بالجلسة فقد اجاز لها ان تحيلها الى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها والثانية منها اذا لم يتضح ذلك لتلك المحكمة الا بعد اجراء التحقيق بالجلسة فقد ألزمها المشرع في هذه الحالة بنظرها وهو ما افصح عنه بقوله "تحكم فيها" لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا المنطق وقضى بعدم اختصاص المحكمة رغم اختصاصها بنظر الدعوى فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى فانه يكون متعينا مع النقض الاحالة.


الطعن 2311 لسنة 54 ق جلسة 3 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 87 ص 521

جلسة 3 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة، وفتحي خليفة.

-------------

(87)
الطعن رقم 2311 لسنة 54 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وايداع الاسباب. اجراءاته". اثبات "بوجه عام".
اثبات ايداع اسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد منوط بالطاعن.
الايصال الصادر من قلم الكتاب دون غيره هو الذى يصلح في اثبات تقديم اسباب الطعن بالنقض في الميعاد. مثال.

---------------
لما كان الأصل أن الطعن بطريق النقض ان هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الاسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضا والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معا وحدة اجرائية لا يغنى أحدهما عن الاخر، فان على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن يثبت ايداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن والا كان الطعن غير مقبول شكلا، ولما كان القانون وان لم يشترط طريقا معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد الا أن ما يجرى عليه العمل من اعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع اثبات تاريخ ورقم الايداع على الاسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها ايصالا من واقع السجل مثبتا للإيداع اصطيانا لهذه العملية الاجرائية من عبث يساير مرامي الشارع من اثبات حصول هذا الاجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من اقرار بحصول الايداع ولا يقوم مقام هذا الاقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغنى عنه تاريخ تحرير الأسباب اذ أنه ليس دليلا عن حصول للإِيداع في ذلك التاريخ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم... ذرع نباتات ممنوع زراعتها (الحشيش والافيون) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا. واحالته الى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءته مما اسند اليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1983 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 24 من يناير سنة 1984 وأرفقت بالملف تقريرا بأسباب طعنها محررا في ذات التاريخ الا أنه لا يحمل ما يدل على اثبات تاريخ ايداعه في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب ويبين من كتاب نيابة سوهاج الكلية المؤرخ 27 من فبراير سنة 1984 أن اسباب هذا الطعن لم تثبت في دفتر اثبات التاريخ الخاص بالطعن بالنقض على أساس انها مقدمة من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الاصل أن الطعن بطريق النقض إن هو الا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الاسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضا والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معا وحدة اجرائية لا يغنى أحدهما عن الاخر، فان على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن يثبت ايداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن والا كان الطعن غير مقبول شكلا. ولما كان القانون وان لم يشترط طريقا معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد الا أن ما يجرى عليه العمل من اعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع اثبات تاريخ ورقم الايداع على الاسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها ايصالا من واقع السجل مثبتا للإيداع اصطيانا لهذه العملية الاجرائية من عبث يساير مرامي الشارع من اثبات حصول هذا الاجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من اقرار بحصول الايداع ولا يقوم مقام هذا الاقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغنى عنه تاريخ تحرير الاسباب اذ أنه ليس دليلا عن حصول للإيداع في ذلك التاريخ. ولما كانت النيابة العامة الطاعنة وان قررت بالطعن في الميعاد بتقرير في قلم الكتاب، الا أنها لم تراع في تقديم أسباب طعنها الاصول المعتادة المثبتة لحصول الايداع قلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد فان الطعن منها يكون غير مقبول شكلا.


الطعن 7906 لسنة 54 ق جلسة 21 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 48 ص 289

جلسة 21 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

--------------

(48)
الطعن رقم 7906 لسنة 54 القضائية

نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة النصب. ما يلزم لتوافرها؟
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. عدم كفايتها لتحقق هذه الجريمة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها. ضرورة أن تكون مصحوبة بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه الاعتقاد بصحتها.

---------------
لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تنطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استعملها الطاعن وباقي المتهمين والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه للمال فإنه يكون مشوبا بالقصور في استظهار اركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه توصل - وآخران - بطريق الاحتيال الى الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر المملوك لـ..... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ذلك بأن أوهمه أحد المتهمين الآخرين بأن أوراق سفره غير مستوفاة وأنه لا يمكنه السفر الا بمساعدة أحد العاملين بميناء القاهرة الجوي واستعان في ذلك بالمتهمين الثاني (الطاعن) والثالث لتأكيد مزاعمه فانخدع المجنى عليه بذلك وسلم المبلغ للمتهم الآخر. وطلبت عقابهم بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح النزهة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم الطاعن ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر أركان جريمة النصب في حقه وماهية الطرق الاحتيالية التي اقترفها. مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى مما مؤداه أن المجني عليه أبلغ شرطة ميناء القاهرة الجوي بأنه اتفق مع المتهمين.... و.... - الطاعن - على انهاء إجراءات سفره مقابل مبلغ 250 جنيه بطريق غير مشروع عن طريق المتهم الثالث بعد أن أوهماه أن هذا الأخير سيعمل على إنهاء إجراءات السفر فدفع له المبلغ المتفق عليه وإذ تبين له أنه وقع ضحية عملية نصب من المتهمين الثلاثة ابلغ بالواقعة، عرض لأقوال المتهمين الأول والثاني - الطاعن - وشاهد الاثبات في قوله "وإذ سئل المتهم الأول قرر أنه حضر مع المتهم الثاني والمجنى عليه إلى ميناء القاهرة الجوي لتوديع المجنى عليه وكان معهم المتهم الثالث وأنهم لم يتمكنوا من تسفير المجنى عليه واتفقا معه على مبلغ 500 جنيه في بادئ الأمر و250 جنيه بعد تفسيره وتقابل مع المتهم الثالث وسلمه مبلغ 250 جنيه وجواز السفر وتذكرة الطائرة لإنهاء إجراءات سفر المجنى عليه الا أن المذكور لم يعد - وبسؤال المتهم الثاني قرر بمضمون ما قرره الأول - وبسؤال.... قرر أنه كان يجلس مع المجني عليه على مقهى يتحدثان في موضوع سفره وتدخل في الحديث المتهم الأول وعرفه أنه في مقدوره مساعدته على السفر نظير المبلغ المذكور وأنه والمجني عليه توجها الى المطار وقام المتهم الثالث باستلام المبلغ وجواز سفر المجني عليه وتذكرته وطلب منهم الانتظار لحين انتهاء إجراءات السفر". وخلص الحكم من ذلك الى القول "وحيث ان التهمة ثابتة في حق المتهمين من أقوال المجني عليه ومن اعتراف المتهمين الأول والثاني بمحضر جمع الاستدلالات ومن أقوال الشاهد.... بتحقيقات النيابة وبذلك يتعين عقاب المتهمين عما نسب إليهم بمادة الاتهام عملا بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكانت الجريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تنطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استعملها الطاعن وباقي المتهمين والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه للمال فإنه يكون مشوبا بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.


الطعن 4789 لسنة 54 ق جلسة 13 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 39 ص 242

جلسة 13 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي. نواب رئيس المحكمة، ومحمود بهي الدين عبد الله.

-------------

(39)
الطعن رقم 4789 لسنة 54 القضائية

(1) قانون "تفسيره". تهريب جمركي. عقوبة "تطبيقها".
العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها بالمادة 122 من القانون 66 لسنة 1963؟
(2) عقوبة "العقوبة التكميلية" "تطبيق العقوبة" "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة. تهريب جمركي. جمارك.
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة. تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. دون العقوبات التكميلية.
العقوبة التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
مثال لخطأ في تطبيق القانون بإغفال توقيع العقوبة التكميلية في جريمة احراز وتهريب مخدر.

-------------
1 - ان المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت إلى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب المستحقة، فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لثلثي قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر.
2 - من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء الى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية، كالمصادرة ومراقبة الشرطة التي هي في واقع الامر عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي احراز الجوهر المخدر وتهريبه مرتبطين وبرغم هذا أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وهو على ما يبين من المفردات المضمومة أربعمائة وسبعون جنيها - فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالتعويض بالإضافة الى باقي العقوبات المقضي بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: (أولا): جلب الى جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا (حشيشاً) وأجزاء من نباته وبذوره دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الادارية المختصة. (ثانيا): هرب البضائع الممنوعة المبينة بالتحقيقات موضوع التهمة الأولى بأن أدخلها الى جمهورية مصر العربية بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وطلبت احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. ومحكمة جنايات السويس قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37/ أ و42/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 والملحق بالقانون الاول والمواد 204/ 2 و313 و381/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه والمصادرة بعد أن استبعدت فعل الجلب واعتبرته بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمتي احراز جوهر مخدر بقصد التعاطي والتهريب الجمركي قد خالف القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بالتعويض المنصوص به المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963.
ومن حيث ان المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت الى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب المستحقة، فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الاصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لثلثي قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العقوبة الاصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء الى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية، كالمصادرة ومراقبة الشرطة التي هي في واقع الأمر عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الاشد. وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي أحراز الجوهر المخدر وتهريبه مرتبطين وبرغم هذا أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وهو على ما يبين من المفردات المضمومة أربعمائة وسبعون جنيها - فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالتعويض بالإضافة الى باقي العقوبات المقضي بها

الطعن 4945 لسنة 54 ق جلسة 12 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 37 ص 237

جلسة 12 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ قيس الرأي عطية ومحمد حمدي واحمد هيكل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا.

--------------

(37)
الطعن 4945 لسنة 54 القضائية

(1) خبز. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نقص وزن الخبز الساخن عن المقرر أو نقص وزنه بعد التهوية المقدرة مع خصم نسبة التسامح القانونية. توافر أي من الصورتين تتحقق به جريمة صنع خبز ناقص الوزن.
 (2)خبز. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانونا تتم بمجرد إنتاجه. نعى الطاعن من إعراض الحكم عما أثاره من دفاع يتعلق بالظروف التي جعلته ينتج الخبز ناقص الوزن - يكون في غير محله.

-----------

1 - من المقرر - طبقا للمواد 24، 26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز - ان الخبز الساخن يعتبر ناقص الوزن اذا قل وزنه عما هو مقرر قانونا مهما كان النقص ضئيلا ودون تسامح في اية نسبة، اما الخبز البارد - وهو الذى عرفته المادة 23 من القرار بأنه الخبز المهوى تهوية تامة لمدة ثلاث ساعات على الاقل بعد عملية الخبز - فانه لا يعتبر ناقص الوزن الا اذا زادت نسبة النقض فيه عن خمسة في المائة.
2 - من المقرر ان جريمة انتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانونا تتم بمجرد انتاجه كذلك على اعتبار ان التأثيم في هذه الجريمة يكمن اساسا في مخالفة امر الشارع بالتزام اوزان معينة في انتاج الخبز تحقيق لاعتبارات ارتآها فانه لا محل اذن لما ينعاه الطاعن من اعراض الحكم عما اثاره من دفاع يتعلق بالظروف التي جعلته ينتج الخبز ناقص الوزن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة..... بأنه: انتج خبزا بلديا ناقص الوزن. وطلبت معاقبته بالمواد 24 اولا و26 و27، 28 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 169 لسنة 1980 والمواد 1، 7، 8 و56، 57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضوريا في..... عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وبتغريمه 500 جنيه والمصادرة والغلق لمدة شهر والاشهار لمدة سنة. فاستأنف.. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته في 2 من مارس باعتبارها كأن لم تكن..
فطعن الاستاذ المحامي عن الاستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

لما كان من المقرر - طبقا للمواد 24 و26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز - ان الخبز الساخن يعتبر ناقص الوزن اذا قل وزنه عما هو مقرر قانونا مهما كان النقص ضئيلا ودون تسامح في اية نسبة، اما الخبز البارد - وهو الذى عرفته المادة 23 من القرار بأنه الخبز المهوى تهوية تامة لمدة ثلاث ساعات على الاقل بعد عملية الخبز - فانه لا يعتبر ناقص الوزن الا اذا زادت نسبة النقص فيه عن خمسة في المائة، وكان المستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه ان النقص في وزن الخبز المضبوط قد جاوز النسبة سالفة البيان، فانه لا يجدى الطاعن ما يثيره من انه لم تتم تهوية الخبز قبل وزنه، لان ذلك - ان صح - لا يستفيد منه شيئا اذ من مقتضاه ان يكون الخبز مطابق للوزن المقرر بغير أي نسبة تسامح، واذ كان من المقرر ان جريمة انتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانونا تتم بمجرد انتاجه كذلك على اعتبار ان التأثيم في هذه الجريمة يكمن اساسا في مخالفة امر الشارع بالتزام اوزان معينة في انتاج الخبز تحقيق لاعتبارات ارتآها فانه لا محل اذن لما ينعاه الطاعن من اعراض الحكم عما اثاره من دفاع يتعلق بالظروف التي جعلته ينتج الخبز ناقص الوزن، ويضحى الطعن بوجهيه - على غير اساس مما يفصح من عدم قبوله موضوعا.


الطعن 5147 لسنة 54 ق جلسة 6 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 35 ص 220

جلسة 6 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة، وسري صيام.

-------------

(35)
الطعن رقم 5147 لسنة 54 القضائية

تقليد علامات الحكومة. اثبات "بوجه عام" "خبرة" حكم "تسبيبه . تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقليد خاتم الدولة قيامه على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. العبرة في ذلك بأوجه الشبه. لا بأوجه الخلاف.
خلو الحكم من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الادانة. قصور.
تأسيس القاضي حكمة على رأى غيره. يعيب الحكم. مثال.

------------
من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الاصل والتقليد، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات، وكانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانات تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا، وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية انما يستند في ثبوت الحقائق القانونية الى الدليل الذى يقتنع به وحده، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يبين أوجه التشابه بين كلا الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الاخير، واكتفى في ثبوت التقليد برأي وكيل الادارة الاجتماعية في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قلد وأصطنع بصمة خاتم احدى الجهات الحكومية وهى وزارة الشئون الاجتماعية بأن اصطنع خاتما على غرار الخاتم لصحيح لتلك الجهة وبصم به على الاوراق المضبوطة على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد ولوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. والمحكمة قضت حضوريا عملا بالمادة 206/ 1، 4 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن ثلاثة سنوات ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة تقليد خاتم حكومي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين أوجه التشابه بين الخاتم المضبوط المقول بتقليده وبين الخاتم الصحيح والتي تحمل الجمهور على الانخداع به، ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه ضبط بمنزل الطاعن خاتم لوزارة الشئون الاجتماعية مقلد، وخلص الى ادانته استنادا الى أقوال وكيل الادارة الاجتماعية بشبين القناطر ان الخاتم المضبوط لدى الطاعن مقلد وغير خاص بالوزارة المذكورة وقد خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الاصل والتقليد، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن انخدع به الجمهور في المعاملات، وكانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانات تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا، وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية انما يستند في ثبوت الحقائق القانونية الى الدليل الذى يقتنع به وحده، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يبين أوجه التشابه بين كلا الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الاخير، واكتفى في ثبوت التقليد برأي وكيل الادارة الاجتماعية في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن.


الطعن 6333 لسنة 54 ق جلسة 24 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 18 ص 143

جلسة 24 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميرة وصلاح البرجي.

--------------

(18)
الطعن رقم 6333 لسنة 54 القضائية

تبديد. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الاجراءات الجنائية مادة 266 إجراءات.
حق المدعى المدني في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. ولو وصف بأنه مؤقت. المادة 403 إجراءات.
انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية. أثره عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة بالإدانة والتعويض بناء على استئناف المتهم. أساس ذلك؟

---------------
لما كانت المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تقض بأن يتبع في الفصل في الدعوى التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة في ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها. ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا، فلا تجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض.


الوقائع

اقامت الطاعنة المدعية بالحق المدني دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح فاقوس بوصف أنه بدد عقد البيع الموضح بالعريضة والذي سلم اليه على سبيل الامانة فأختلسه لنفسه إضراراً بالمدعية بالحق المدني. وطلبت عقابه بالمادة 341 عقوبات وأن يؤدى لها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح فاقوس قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا: في الدعوى الجنائية بحبس المتهم لمدة شهر واحد مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. ثانيا: في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت المدعية بالحق المدني "الطاعنة" في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث أن المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعوى التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة في ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها. ولما كانت المادة 304 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة في دعواها المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالبت بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت، فإنه لا يجوز لها الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواها المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذى قضى بالإدانة والتعويض ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية بالحقوق المدنية حقا في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم فإن الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز. ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.