الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2020

الطعن 5635 لسنة 55 ق جلسة 31 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 217 ص 1190

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

--------------

(217)
الطعن رقم 5635 لسنة 55 القضائية

 (1)تسعيرة. مأمورو الضبط القضائي. اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة أمن الدولة. محكمة أول درجة "نظرها الدعوى والحكم فيها".
اختصاص محكمة أمن الدولة. دون سواها. بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين 95 لسنة 1945، 163 لسنة 1950. أساس ذلك؟
 (2)اختصاص. "الاختصاص الولائي". نظام عام.
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية. متعلقة بالنظام العام.
 (3)نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها في الحالات المنصوص عليها في المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

---------------

1 - لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن: (تختص محكمة أمن الدولة الجزئية بنظر الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما.) كما نصت المادة التاسعة منه على أن: (على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم). فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة.
3 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه حال دون تأدية محرر المحضر لوظيفته. وطلبت عقابه بالمادتين 9، 17 من المرسوم بقانون رقم 163 سنة 50 المعدل. ومحكمة جنح السنبلاوين قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم - الطاعن - بوصف أنه بتاريخ 25/ 5/ 1980 حال دون تأدية محرر المحضر - مفتش التموين - لأعمال وظيفته المعاقب عليها بأحكام القانون رقم 163 سنة 1950 ومحكمة جنح السنبلاوين قضت حضورياً بجلسة 3/ 4/ 1982 بحبس المتهم سنة مع الشغل وشهر ملخص الحكم، فاستأنف المتهم ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية بجلسة 31/ 1/ 1983 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييده الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن: (تختص محكمة أمن الدولة الجزئية بنظر الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما..) كما نصت المادة التاسعة منه على أن: (على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم). فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة. لما كان ذلك, وكان البين أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 3/ 4/ 1982 من محكمة جنح السنبلاوين الجزئية في ظل سريان أحكام القانون رقم 105 لسنة 1980. وهو يقضي باختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر تلك الجرائم. وهو ما كان يستوجب على تلك المحكمة - التي أصبحت بصدور هذا القانون لا ولاية لها بالفصل في الدعوى - أن تحيلها من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة بنظرها - محكمة أمن الدولة الجزئية - بيد أنها خالفت هذا النظر - وسايرتها في ذلك محكمة ثاني درجة إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف. في حين أنه يتعين عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى.... وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة. التي تصدت للفصل في موضوع الدعوى - في حين أنها غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة. دون حاجة لبحث أوجه الطعن.

الطعن 14811 لسنة 85 ق جلسة 19 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 131 ص 920

 جلسة 19 من ديسمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جلال شاهين ، أسامة عباس ، عبد الباسط سالم وخالد إلهامي نواب رئيس المحكمة .
---------------

(131)

الطعن رقم 14811 لسنة 85 القضائية

(1) ارتباط . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون 74 لسنة 2007 . مؤداها ؟

الطعن بالنقض في الحكم الصادر في جنحة عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية . غير جائز . مادامت غير مرتبطة بالجريمتين المسندتين للطاعن أو تجمعهما بها وحدة الغرض . أساس وعلة ذلك ؟

(2) حكم " بطلانه " . معارضة " نظرها والحكم فيها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

قضاء الحكم المطعون فيه في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي والقاضي بإلغاء حكم البراءة . دون النص فيه على الإجماع . يبطله ويوجب نقضه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف ولو كان الحكم الغيابي قد نص على صدوره بإجماع الآراء . للطاعن دون المتهم الذي لم يكن طرفاً في المعارضة. علة وأساس ذلك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في جنحة بالنسبة لجريمة عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية معاقباً عليها بالمادتين 50/ 2 ، 68/ 2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، وكانت عقوبة هذه الجريمة وفق الثابت بنص المادة 68 /2 هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه ، كما أن هذه الجريمة لا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمتين الأولى والثانية ، وهي أيضاً ليست مرتبطة بهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بالنسبة لتلك التهمة في جنحة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهمة .

2- لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه : " إذ كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلَّا بإجماع آراء قضاة المحكمة . " ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المطعون فيه باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة ، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة ؛ لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة ، فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ، لأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي ، إلَّا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، وكان المتهم الآخر لم يكن طرفاً في المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم فإن نقض الحكم يقتصر عليه ولا يمتد أثره إلى المتهم الآخر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما حال كونهما طفلين جاوزا السادسة عشرة ولم يبلغا الثامنة عشرة من العمر : المتهم الأول : 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- وهو شخص صادر له بطاقة إثبات شخصية لم يقم بحملها . المتهم الثاني : 1- حاز بواسطة المتهم الأول بقصد الاتجار جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- أحرز سلاحاً أبيضاً " سكين " دون أن يكون لإحرازها أو حملها مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية . 3- وهو شخص صادر له بطاقة إثبات شخصية لم يقم بحملها . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 7/ 1 ، 34 بند 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1971 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/ 1 ، 25 مكرراً /1 ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 2 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير والمضاف بالقانون رقم 97 لسنة 1992 المعدل بقرار وزير الداخلية 7726 لسنة 1980 والمواد 48/ 2 ، 50 ، 68 /2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 والمادتين 95 ، 111 /2 ، 3 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات طفل .... الجزئية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءتهما من تهمتي إحراز المواد المخدرة والسلاح الأبيض ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وتغريم كل متهم مائة جنيه عن تهمة عدم حمل بطاقة شخصية .

استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة ..... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً وبإجماع الآراء بسجن المتهم الأول خمس سنوات عن التهمة الأولى وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وتغريمه مائتي جنيه عن التهمة الثانية وبسجن المتهم الثاني خمس سنوات عن التهمة الأولى وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وحبسه شهراً عن التهمة الثانية وتغريمه خمسين جنيه ومصادرة السلاح المضبوط وتغريمه مائتي جنيه عن التهمة الثالثة .

عارض المحكوم عليه الثاني ، وقضي بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .

فطعن الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المحكمة

حيث إنه لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في جنحة بالنسبة لجريمة عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية معاقباً عليها بالمادتين 50 /2 ، 68 /2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، وكانت عقوبة هذه الجريمة وفق الثابت بنص المادة 68 /2 هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه ، كما أن هذه الجريمة لا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمتين الأولى والثانية ، وهي أيضاً ليست مرتبطة بهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بالنسبة لتلك التهمة في جنحة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهمة .

ومن حيث إن الطعن بالنسبة لجريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ وذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءته من التهم المسندة إليه دون النص فيه على صدوره بإجماع آراء القضاة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه : " إذ كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلَّا بإجماع آراء قضاة المحكمة . " ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المطعون فيه باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة ، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة ؛ لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ، لأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي ، إلَّا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان المتهم الآخر لم يكن طرفاً في المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم فإن نقض الحكم يقتصر عليه ولا يمتد أثره إلى المتهم الآخر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22437 لسنة 4 ق جلسة 21 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 132 ص 925

 جلسة 21 من ديسمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عاطف خليل نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة القضاة / أحمد حافظ ، مدحت دغيم ، عبدالحميد دياب وزكريا أبو الفتوح نواب رئيس المحكمة .
------------------

(132)

الطعن رقم 22437 لسنة 4 القضائية

نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .

 توقيع الصفحات الأولى من مذكرة أسباب الطعن دون الصفحة الأخيرة منها . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيّن أن مذكرة أسباب الطعن لم توقع إلَّا على الصفحات الأولى منها دون الصفحة الأخيرة - في أصلها أو صورها - حتى فوات ميعاد الطعن ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مذكرة أسباب الطعن لم توقع إلَّا على الصفحات الأولى منها دون الصفحة الأخيرة - في أصلها أو صورها - حتى فوات ميعاد الطعن ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 1652 لسنة 56 ق جلسة 7 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 271 ص 607

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الرحمن فكري.

------------

(271)
الطعن رقم 1652 لسنة 56 القضائية

 (1)تعويض. مسئولية. تقادم. دعوى.
قيام دعوى جنائية عن العمل الضار إلى جانب دعوى التعويض المدنية. أثره. اختيار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة له طوال مدة المحاكمة الجنائية. انقضاء الدعوى الجنائية. أثره. عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية عدتها الأصلية. علة ذلك. المادتان 172، 382/ 1 مدني. الحكم الحضوري الاعتباري. ماهيته.
 (2)دعوى. حكم. تقادم.
القضاء برفض الدعوى التي من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها. أثره. زوال أثرها في قطع التقادم واعتبار ما بدأ منه قبل رفعها مستمراً.

------------------
1 - مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يقتضي دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية ويترتب على انقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض والحكم الحضوري الاعتباري الصادر في مواد الجنح هو في حقيقته حكم غيابي ومن ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التي تقطع تقادم الدعوى الجنائية ولا تنقضي به وتبدأ مدة التقادم من تاريخ صدوره.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضي برفض الدعوى التي من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 3712 لسنة 1983 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على الطاعنة الثانية مبلغ عشرين ألف جنيه، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 3/ 8/ 1974 تسبب تابع الشركة المطعون ضدها أثناء قيادته الجرار في إصابة ابنته وقد حرر عن الحادث المحضر رقم 6373 سنة 1973 جنح بلبيس وقضي بتاريخ 6/ 4 سنة 1975 حضورياً اعتبارياً بإدانته ولم يطعن بالمعارضة أو بالاستئناف في الحكم، وإذ لحقته وابنته أضراراً مادية وأدبية بسبب الحادث فقد أقام الدعوى، قضت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن عن نفسه وبصفته مبلغ 3600 جنيه. استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 4627 سنة 102 ق القاهرة. كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 6645 سنة 102 ق، وبتاريخ 18/ 3/ 1986 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثي. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدنية وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ويقف سريان تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الثلاثي إلى السريان إلا عند صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية، وأنه لما كان الحكم الجنائي بإدانة تابع الشركة المطعون ضدها قد صدر حضورياً اعتبارياً ولم يعلن فإن الدعوى الجنائية تكون ما زالت قائمة ولم تنقض مما يترتب عليه وقف سريان تقادم دعوى التعويض المدنية حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية إعمالاً لقاعدة الجنائي يوقف المدني وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الدعوى الجنائية قد سقطت بالتقادم بمضي المدة من تاريخ صدور الحكم الحضوري الاعتباري لعدم إعلانه ورتب على ذلك قضاءه بانقضاء الدعوى المدنية لإقامتها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ سقوط الدعوى الجنائية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يقتضي قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية ويترتب على انقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض. ولما كان الحكم الحضوري الاعتباري الصادر في مواد الجنح هو في حقيقته حكم غيابي ومن ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التي تقطع تقادم الدعوى الجنائية ولا تنقضي به وتبدأ مدة التقادم من تاريخ صدوره وكان الثابت أن الحكم الحضوري الاعتباري قد صدر بتاريخ 6/ 4/ 1975 ولم يعلن للمتهم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت في 6/ 4/ 1978 عملاً بنص المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية مما يترتب عليه عودة سريان تقادم دعوى التعويض، ولما كانت الدعوى المطروحة قد أقيمت في 30/ 3/ 1983 بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد سقطت بالتقادم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الدعوى رقم 295 لسنة 1979 مدني عابدين التي أقامها الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ضد الشركة المطعون ضدها بطلب تعويض مؤقت من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة للتعويض الكامل وأن هذا الانقطاع استمر حتى 26/ 1/ 1983 تاريخ صدور الحكم الاستئنافي رقم 234 لسنة 1979 جنوب القاهرة. ومن ثم فإن تقادم الدعوى الراهنة لا يبدأ إلا من اليوم التالي لهذا التاريخ وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بأثر هذه الدعوى في قطع التقادم للقضاء بعدم قبولها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضي برفض الدعوى التي من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الدعوى بطلب التعويض المؤقت التي أقامها الطاعن الأول عن نفسه وبصفته قد قضي فيها في الاستئناف رقم 234 لسنة 1979 جنوب القاهرة بعدم قبولها فإنه يترتب على ذلك زوال أثرها في قطع التقادم بالنسبة للدعوى الراهنة بطلب التعويض الكامل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 205 لسنة 10 ق جلسة 31 / 7 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمـــــة بــــدار القضـاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 هـ الموافق 31 من يوليو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 205 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعنة / ..... بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضدهما / 1- شركة ... للخرسانة بوكالة المحامي / . 
2- ............ 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلزام المطعوم ضدهما بأداء مبلغ 635,765,72 درهم قيمة المبالغ المتراكمة نتيجة التعامل مع المطعون ضدهما والفوائد التأخيرية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد وذلك على سند من الطاعنة تعمل في مجال تكسير الأحجار وتصنيعها والمطعون ضدها الأولى تعمل في مجال صناعة الخرسانة الجاهزة والمنتجات الإسمنتية وقامت الأخيرة بأخذ أحجار ورمال بأنواعها من الشركة الطاعنة على فترات وبموجب فواتير بقيمة إجمالية مبلغ 834,959,06 درهم وأصدرت مقابل ذلك شيكات بنكية مسحوبة على البنك ... إلا أن الشيكات أعيدت دون صرف ولدى مطالبة المطعون ضدهما قاما بسداد مبلغ 199,193,34 درهم ولم تقم بسداد باقي المبلغ – وبعرض الأمر على السيد القاضي المختص رفض إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 359 لسنة 2009 رأس الخيمة الابتدائية التي حكمت برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 363 لسنة 2010 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/10/ 2015 قضت بالتأييد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في – غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع في الدعوى والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من انتفاء التعامل بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى على الرغم من ثبوت التعامل بينهما وذلك ثابت من أوامر الشراء الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعنة بطلب توريد مواد لها والشيك المسحوب على المطعون ضدها الأولى بمبلغ 300 ألف درهم والموقع من المطعون ضده الثاني بصفته مديراً للشركة المطعون ضدها الثانية فالهدف منه تسديد المديونية ولم تكن حواله دين ذلك أن المطعون ضده الثاني هو مدير للمطعون ضدها الأولى وأنه هو المكلف بتوقيع الشيكات وقد التفت الحكم عن هذه الحقائق والوقائع الثابتة والبينة المقدمة من الطاعنة وأخطأ في فهم الواقع وأغفل دفاع الطاعنة من أن المطعون ضده الثاني كان يتصرف في كل تعاملاته بصفته مديراً للمطعون ضدها الأولى وممثلاً لها مما يجعل جميع تصرفاته أثناء إدارته للشركة ملزمة لها ونافذه بحقها وإذ انتهى الحكم المطعون إلى عدم انشغال ذمة المطعون ضدهما بالدين المطالب به وعول في ذلك على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم من قصوره والتفاته عما هو ثابت بالمستندات المقدمة من الطاعنة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود، وذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتـأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان عمل الخبير لا يعدو وأن يكون عنصـراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها ولها سلطة لأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على المستندات المخالفة لما أخذت به لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها – لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها أنه ليس هناك علاقة بين الشـركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى لعدم وجود تعامل بينهما وأن جميع المواد الصادر بموجبها الفواتير والشيكات المقدمة من الطاعنة تسديداً لثمن المواد ليست صادرة عن الشـركة المطعون ضدها الأولى وإنما عن شركات المطعون ضده الثاني ولم يثبت صدورها عنها وكذلك صورة الشيك المقدم ضد الطاعنة بمبلغ 300 ألف درهم فقد تم جحده من المطعوم ضدها الأولى ولم يثم تقديم أصله وعول في ذلك على ما أطمأن إليه من تقارير الخبرة في الدعوى ولم ير في الاعتراضات التي أبدتها الشركة الطاعنة من سلامة تقارير الخبرة والنتيجة التي انتهت إليها وكان البين من الأوراق أنها جاءت خالية من وجود ثمة علاقة تعامل في مجال توريد الرمال والأحجار بين الشـركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وإنما كانت العلاقة بين الطاعنة وشركة صقور الصحراء والذي أقر المطعون ضده الثاني بأنه كان مديراً للشـركة الأخيرة فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم انشغال ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى بالدين المطالب به وبالتالي إلى براءة ذمة المطعون ضده الثاني بصفته مديراً لها سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدي إلى ما إنتهى إليه فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

الهيئة التي حجزت وتداولت ووقعت مسودة الحكم هى برئاسة السيد المستشار/ محمد حمودة الشريف وعضوية السادة المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

الطعن 206 لسنة 10 ق جلسة 27 / 6 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييــــز رأس الخيمــة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / د/ راشد الحاي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمـة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 22 رمضان 1437 هـ الموافق 27 من يونيه من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 206 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى

الطاعن / ..... بصفته وكيلا عن ... المالك والمدير المسئول لمؤسسة .... للنقليات وكيله المحامي / ..... 
ضـــــــــد 
المطعون ضدها / شركة .... للحديد وكيله المحاميان / ..... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المؤسسة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 61 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير حسابي لتصفية الحساب بينها وبين الشركة المطعون ضدها وبإلزام الأخيرة بما يسفر عنه التقرير. وقالت بياناً لذلك أنها قامت بتوريد دفان .... للشركة المطعون ضدها خلال فترة التعامل بينهما من عام 2006 حتى عام 2011 بلغت إحدى عشر عقد توريد بمبلغ إجمالي 6.015.021 درهم كما تمثلت توريدات الديزل عن ذات الفترة بمبلغ 12.528.941 درهم وخلال تلك الفترة ترصدت مبالغ بذمة المطعون ضدها وبمطالبتها امتنعت عن السداد. فقد أقامت الدعوى. كما أقامت المطعون ضدها على الطاعنة الدعوى المتقابلة رقم 123 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أصلياً بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لها مبلغ 162.307 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق في 3/1/2011 واحتياطياً ندب خبير حسابي لتصفية الحساب بين الطرفين. وقالت بياناً لذلك أن المؤسسة الطاعنة قامت بتوريد كميات من الدفان لها بموجب ثمانية عقود وليس إحدى عشر عقداً كما زعمت وقامت بسداد قيمتها ولم يتبق في ذمتها سوى مبلغ 120.687 درهم. كما قامت المؤسسة الطاعنة بتوريد ديزل لها خلال الفترة من 12/3/2007 حتى 3/10/2010 بلغت قيمتها مبلغ 11.290.442.25 درهم وقد سددت المطعون ضدها قيمة الديزل بزيادة قدرها مبلغ 157.993.90 درهم كما قامت المطعون ضدها بإنشاء مخيم عمالي للمؤسسة الطاعنة بإجمالي مبلغ 125000 درهم لم تسددها الطاعنة . فقد ترصد في ذمة الأخيرة مبلغ 162.307 درهم فقد أقامت الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين . وندبت خبيراً. وبعد أن أودع تقريره. حكمت برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المؤسسة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 262.307 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى المتقابلة وحتى تمام السداد. استأنفت المؤسسة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 434 لسنة 2014 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 29/10/2015 قضت بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 162.307 درهم والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه تنعى المؤسسة الطاعنة بالوجه الأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه على سند من أن المؤسسة الطاعنة قامت بتوريد عدد ثمانية مشاريع لصالح الشركة المطعون ضدها على الرغم من قيام الطاعنة بتوريد إحدى عشر مشروعاً وفقاً لما ورد بالمستند المقدم بحافظة مستندات الأخيرة بجلسة 23/03/2015م والمطابق للأصل لكونه يحمل شعار وخاتم وعنوان الشركة المطعون ضدها ولم تعتمده المحكمة ولم تمكن الطاعنة من إثبات مطابقة المستند للأصل حال أن حلف اليمين من قبل ممثل الشركة المطعون ضدها قد أنصب على عدم وجود اصل المستند سالف البيان دون أن ينطوي على صحته أو المساس بفحواه والتفتت المحكمة عن طلب الإحالة للتحقيق وندب لجنة ثلاثية لتثبت الطاعنة مطابقة المستند للأصل والذي يفيد قيامها بتنفيذ إحدى عشر مشروعاً وإثبات حقها لدى المطعون ضدها وتصفية الحساب بينهما مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى نص المادتين 18، 19 من قانون الإثبات أنه متى طلب إلزام الخصم خصمه بتقديم أي محررات أو أوراق منتجه تكون تحت يده وعدم كفاية الدليل على وجود الورقة تحت يد الخصم مع إنكار الأخير وجود المحرر أو الورقة يتعين على المحكمة تحليف الخصم المنكر وترتيب الحكم على موقفه من الحلف التفات المحكمة عن طلب الإحالة للتحقيق أو ندب لجنة ثلاثية اعتداداً باليمين جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى .لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد وجهت اليمين إلى الخصم المنكر- ممثل المطعون ضدها –طبقاً لما أوجبته المادة 19 سالفة البيان فحلفها ، وخلت الأوراق ما يؤيد ما ذهبت إليه الطاعنة من مديونياتها للمطعون ضدها بما تدعيه من مبلغ الفرق في الحسابات المالية بين الطرفين لصالحها فإن الحكم المطعون فيه إذ واجه دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي وخلص إلى رفض طلب الطاعنة ورفض دعواها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحملة والتفت عن طلب الإحالة للتحقيق أو ندب لجنة ثلاثية لإثبات مطابقة المستند للأصل ولإثبات قيامها بتوريد أحدى عشر مشروعاً اعتداداً باليمين وبتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أطمأنت إليه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعد وأن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع لالتفاته وعدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإدخال البنك .... كخصم في الدعوى لإلزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات حسابية ومالية مشتركة بين الطرفين وتبين حقيقة العلاقة الحسابية والمالية بينهما ولأمداد المحكمة بكشف حسابي كامل ورسمي معتمد ليبين كافة التعاملات وبدايتها بين الشريكتين وبيان كامل المبالغ التي استلمتها الشركة الطاعنة وكافة الشيكات التي قامت بصرفها الأخيرة من حساب الشركة المطعون ضدها لدى البنك الخصم المدخل وهو مما يتعين معه إجابة طلب الإدخال بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الإذن للخصوم في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت أثناء سير الدعوى – ولو أمام محكمة الاستئناف – أمر جوازي للمحكمة في الأحوال وطبقاً للأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 18 ، 19 من ذات القانون ، وهو باعتباره بمثابة إجراء من إجراءات الإثبات يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع التي تملك رفضه – ولو بصورة ضمنيه – إذا تبين لها عدم جديته أو أن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بما يغني عن إجابة الخصوم إليه . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت إدخال البنك المذكور لإلزامه بتقديم ما لديه من مستندات وتقديم كشف حساب كامل لبيان التعاملات بين الطرفين ولم تفصح الطاعنة عن أوصاف تلك المحررات وفحواها بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التي يستدل به عليها والدلائل والظروف التي تؤيد أن تحت يد هذا الخصم المدخل ووجه إلزامه بتقديمة حتى يتعين للمحكمة الوقوف على مدى جدية الطلب سيما وأن المطلوب تقديم ما تحت يد البنك من مستندات حسابية ومالية مشتركة بين الظرفين وتقديم كشف حساب كامل يوضح كافة التعاملات وكافة الشيكات التي قامت بصرفها الطاعنة من حساب الشركة المطعون ضدها فلم يتضح من ذلك عدد المشاريع التي تمت بين الطرفين وبيان ما تدعيه الطاعنة من المبلغ الفرق في اختلاف عدد المشاريع التي قامت بها لحساب المطعون ضدها وما إذا كانت ثمانية كما هو ثابت بالأوراق أو أحدى عشر كما تدعي الطاعنة سيما وأن هناك عمليات أخرى وهي قيام الشركة المطعون ضدها بإنشاء مخيم عمالي للمؤسسة الطاعنة بقيمة 125 ألف درهم غير عقود الدفان محل النزاع وكذا توريدات الديزل مما يكون قد تم سحب مبالغ من الحساب بعيداً عن توريد الدفان محل النزاع ومن ثم ما طلبته الشركة الطاعنة بتقديم البنك ما لديه من مستندات على خلاف ما تقضي به المادة 18 من قانون الإثبات سالف البيان ما يجعل طلبها غير جدي ومن ثم مقبول ، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وأن تنكب الوسيلة فإن النعي على الحكم المطعون فيه عدم إجابته هذا الطب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الخامس والسادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ عول في قضاء على تقرير الخبير الحسابي دون بحث الاعتراضات الموجهة إليه إذ أورد في تقريره أن الطاعنة لم تقدم تقارير الحريق من الشرطة على الرغم من تقديمها كما اعتمد على المستندات المقدمة من المطعون ضدها والمحررة باللغة الأجنبية والتفت على اعتراض الطاعنة بعدم الأخذ بالرسالة المقدمة من الشركة المطعون ضدها وعدم مخاطبة البنك الدولي والتفت عن طلب الطاعنة بندب لجنة ثلاثية حسابية لبحث كافة الاعتراضات الفنية الحسابية مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها - ومنها تقارير الخبراء - والموازنة بينها وترجيج ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد ما يستأهل الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا عليها أن لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر أو لجنة ثلاثية من الخبراء في الدعوى طالما كان في تقرير الخبير الذي اعتمدته وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الخبير المنتدب أثبت في تقريره أنه قام بالاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة بالدعوى وما قدمه له الخصوم منها وقام بالاجتماع بطرفي النزاع والاستماع إلى أقوالهم وتدوينها ثم قام بالانتقال إلى مقر الشركة الطاعنة وأثبت أن المكتب أصابه حريق بناءً على زعم الطاعنة وانتقل أيضاً إلى مقر الشركة المطعون ضدها وأثبت اطلاعه على الحسابات من واقع الحاسب الآلي والنظام المحاسبي لديها وأثبت دفاع الطرفين وطلباتهما بتصفية الحساب وقام بمخاطبة الشركة الطاعنة بتقديم ما تبقى من أوراق ومستندات وبتقديم صورة عن جميع الشيكات المدفوعة لها وصورة من كشف الحساب البنكي التي تتعامل معه المطعون ضدها المسحوب منه الشيكات ورقم الحساب واسم البنك منذ بداية التعامل وتبين للخبير بعد فحص الأوراق وعدد العقود التي نفذتها الطاعنة انشغال ذمة الأخيرة بمبلغ 262.307 درهم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى انشغال ذمة المؤسسة الطاعنة للمطعون ضدها بمبلغ 162.307 وفق ما ورد بتقرير الخبير الذي اطمأن إليه بعد حسم مبلغ مائة ألف درهم من النتيجة النهائية التي توصل إليها الخبير من حساب ما تم توصيله من المطعون ضدها بالرسالة المؤرخة 23/9/2008م لكونها صورة ضوئية جحدتها الطاعنة ولم تقدم المطعون ضدها أصلها وقد أقرت الأخيرة في صحيفة دعواها المتقابلة وفي اجتماعات الخبرة أن المبلغ المترصد لها عن كافة التعاملات هو مبلغ 162.307 درهم وانتهى إلى تعديل الحكم المستأنف . وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فلا عليه أن التفت عن طلب ندب خبرة ثلاثية أخرى ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 208 لسنة 10 ق جلسة 30 / 5 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمـة بــــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 208 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى

الطاعنة / شركة ..... وكيلها المحامي / ... 
المطعون ضدها / شركة ..... وكيلاها المحاميان / ..... 
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية ( المطعون ضدها ) كانت قد أقامت الدعوى رقم (26/2014) مدني كلي رأس الخيمــة ضد المدعى عليها ( الطاعنة) طالبة فيها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تـــؤدى لها مبلغ (411928.3 دولار) والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وقد أسست دعواها على سند من القول أنها شركة تمارس نشاطها في دولة أفغانستان وأنها وقد اشترت عدداً من السيارات وفق طلب شراء أجنبي من المدعى عليها التي تعمل في المنطقة الحرة رأس الخيمة بقيمة إجمالية مقدارها (699000) دولار أمريكي وقامت بتحويل تلك القيمة المتفق عليها في طلب الشراء على حساب المدعى عليها رقم ... في بنك ... ، وأنه تم شحن جزء من البضاعة إلا أن المدعى عليها لم تقم بتخليصها جمركياً حسب الاتفاق مما اضطرها إلى تخليصها بنفسها بالرغم من المراسلات العديدة مع المدعى عليها وترتب عليها نتيجة ذلك تحملات مالية بمبلغ (411928.3) دولار حسب الفواتير المرفقة وبقي المبلغ المذكور مترصد بذمة المدعى عليها والتي امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان. 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 16/9/2014 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ (411928.3) دولاراً (أربعمائة وأحد عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرين دولاراً وثلاث سنتات والفائدة التأخيرية عليه بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى في 16/1/2014 وحتى تمام السداد وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
استأنفت الطاعنة هذه الحكم بالاستئناف رقم 395/2014 وبتاريخ 28/12/2014 قضت المحكمة برفض الاستئناف وألزمت المستأنفة بالمصروفات. 
طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز رقم 37/2015 مدني . 
وبتاريخ 28/4/2015 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة. 
وبتاريخ 16/11/2015 قضت محكمة الإحالة برفض الاستئناف وألزمت المستأنفة بالمصروفات. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 30/12/2015 وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم. 
حيث أن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين أخذ بتقرير خبير الدعوى برغم ما شابه من أخطأ تمثلت في القول: 1 - بأن تسليم السيارات موضوع عقد البيع المبرم بين الطرفين حصل في باكستان خلافاً للواقع وهو حصول التسليم في أفغانستان. 2 - بأن رسوم الجمارك التي تطالب بها المطعون ضدها هي الواجبة الدفع في باكستان والصحيح أنها الواجبة الدفع في أفغانستان وأنها قد دفعت الأولى برغم عدم لزومها لها تسهيلاً لوصول السيارات المبيعة إلى أفغانستان في الأجل الاتفاقي وأن قضاء الحكم المطعون فيه بناء على ذلك لصالح الدعوى برغم أن طلب الشراء الأجنبي الصادر عن المطعون ضدها لم يرد به أي ذكر للوحات وأن الفاتورة الصادرة عن الطاعنة بتاريخ 26/9/2011 التي تلزمها دون غيرها الصادرة عن ممثلها القانوني لا تتضمن ذلك بخلاف الفاتورة الصادرة في 28/9/2011 الموقعة من السيد ... الذي ليس له أي تفويض في حقها. وقد كان على الحكم المطعون فيه الالتزام في الدعوى بأحكام المادة 147 من قانون المعاملات التجارية الذي يلزم المشتري برسوم الاستيراد ورسوم ومصاريف الجمارك ونوهت الطاعنة بالإضافة إلى ذلك إلى إن أحكام الانكوترمز لسنة 2010 تنص على دفع المخالصات الجمركية للاستيراد وضرائب الاستيراد يستند إلى شروط الشحن الوارد نصها بعقد البيع. 
وحيث أن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن – أن الإيجاب هو العرض الذي يعبر عنه الشخص الصادر عنه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه. وكان – النص بالمادة 11 من القانون الاتحادي رقم (1 لسنة 2006) في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية أنه يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئياً أو كلياً بواسطة المراسلة الإلكترونية. وكان من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستنباط القرائن التي تأخذ بها من واقع الدعوى والأوراق المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع التي لها استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت في الأوراق ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في تقديرها لقرينه من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التي استخلصتها منها. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول للقضاء بتأييد الحكم المستأنف على ما تضمنه طلب الشراء الأجنبي الصادر عن المطعون ضدها للطاعنة بطلب شراء السيارات الواردة به بشروط من بينها أن يتم تسليم هذه السيارات في دولة أفغانستان (مع اللوحات) وعلى الفاتورة التجارية الصادرة عن الطاعنة للمطعون ضدها بذات التاريخ دون تحفظ حول شروط التعاقد المعروضة عليها من المطعون ضدها وكان طلب الشراء الأجنبي المتضمن شروط التعاقد قد ورد به أن تسليم السيارات موضوعه يتم في مقر المطعون ضدها في أفغانستان فيكون ما استخلصه بناء على ذلك الحكم المطعون فيه من أن مدلول اتفاق الطرفين على شحن السيارات بحراً وبراً وتسليمها من الطاعنة للمطعون ضدها بمقرها بأفغانستان مع اللوحات مقتضاه أن تقوم الطاعنة بعد شحن السيارات بحراً وبراً ووصولها إلى أفغانستان بتخليصها ودفع رسوم الجمارك المستحقة بالمكان أيضاً وصولاً إلى ترتيب اللوحات سائغاً مما تحتمله عبارات التعاقد وشروطه دون خروج عن المعنى الذي تحتمله فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في التقدير والتفسير مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون لذلك النعي بما تقدم على غير أساس يتعين رفضه دون التفات لما جاء به في خصوص تمسك الطاعنة بأحكام المادة 141 /2 من قانون المعاملات التجارية وقد ثبت لمحكمة الموضوع في نطاق ما لها من سلطة تقدير الدليل في الدعوى اتفاق الطرفين على خلافه ولا أيضا إلى تنويهها لأحكام قواعد الانكوترمز لسنة 2010 التي فضلاً عن عدم تعارضها وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قيام الاتفاق بين الطرفين على تكفل الطاعنة برسوم الجمارك ، لا تنطبق في الدعوى الراهنة لخلو سنداتها مما يثبت اتفاق المتداعين على الاستناد على هذه القواعد والتنصيص على أية قاعدة منها يتخذانها سنداً لتحديد التزاماتهما الناشئة عن صفقة عقد بيع السيارات موضوع النزاع . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 201 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 201 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى

الطاعن / ..... وكيله المحامي/ ..... 
المطعون ضدهما / 1- بنك .... وكيلته المحامية / .... 
2- ..... وكيله المحامي / .... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن كان أقام بمواجهة المطعون ضدهما الدعوى رقم (101/2010) بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأداء مبلغ (40894.726 درهم) وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك على سند من القول بانه: 1 - في غضون عام (2004/2005) كان المدعى عليه الثاني والمدعي شركاء في شركة .... لتجارة مواد البناء وهي شركة ذات مسؤولية محدودة حيث كان المدعى عليه الثاني هو المدير حسب مستندات الشركة. 2 - في خلال نفس الفترة اتضح للمدعي أن المدعى عليه الأول قد قام بطلب من المدعى عليه الثاني بفتح حساب تجاري لديه باسم الشركة دون أن يحصل على اعتماد بقية الشركاء مخالفاً بذلك ضوابط البنك المركزي ومكن بذلك المدعى عليه الثاني من التصرف في أموال ومستحقات الشركة بعيد اً عن الشركاء. 3 - طالب المدعي بصفته شريكاً في الشركة من المدعى عليه الأول كتابة أن يوضح له كيفية فتح الحساب دون اعتماد الشركاء وأن يمده بكشف حساب يبين التعاملات والتصرفات المالية التي تمت فيه وطلب التعاملات وإلغاء الحساب فرفض المدعى عليه الأول ذلك متعللاً بأن المدعى عليه الثاني وعد بأنه ... يقدم طلب لإغلاق الحساب وبذلك فإن المدعى عليه الأول ورغم تأكد علمه بان الحساب قد تم فتحه ... نحو مخالف للقانون والضوابط فقد مكن المدعى عليه الثاني من الاستمرار في التعامل في ذلك .... دونما تحقيق من جانبه كمصرف ودون تمكين المدعي بصفته صاحب (51%) من أموال الشركة من ..... الحساب. 4 - أضطر المدعي لتقديم شكوى لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وعلى إثر ذلك قام فريق مفتشي المصرف المركزي بالتدقيق على المستندات الخاصة بالحساب المشار إليه ومن ضمن تلك المستندات عقد تأسيس الشركة وبتاريخ 28/5/2006 خاطب دائرة الرقابة والتفتيش على المصاريف المدعي .... تستدل على ما يثبت اعتماد البنك المذكور من قبل الشركاء وأن من وجهة نظرها أن البنك لم يتحر .... تفسير النص المشار إليه أعلاه في عقد التأسيس. 5 - الدعوى انتهى في تقريره الذي قدم إلى المحكمة بأن المدعى عليه الثاني قد تلاعب في أموال الشركة وخالف البنود الواردة في عقد التأسيس وقام بفتح حساب لدى المدعى عليه الأول دون اعتماد الشــركاء وقام باستصدار شيكات لمؤسسة الإمارات لتجارة العامة من حساب الشركة الذي قام بفتحه لدى المدعى عليه الثاني حيث أنه قام باستعمال اسم الشركة في التعامل مع المؤسسة المذكورة بتعاملات بلغت (9597502 درهم) ، استخرج بها شيكات من الحساب المشار إليه والذي يوضح فيه اسم الشركة مع العلم بأن التعاملات المذكورة لا تمت بأي صلة للشركة، أكد الخبير قيام المدعى عليه الثاني بتحصيل أموال عملاء الشركة وإيداعها في حساب المذكور. 6 - بناءً على التقرير المذكور أدانت المحكمة المدعى عليه الثاني بالجرم المنسوب إليه تحت المادة (......) من قانون العقوبات وقضت بحبسه، وبالطعن على حكمها تأيد وصار حكماً باتاً. 7 - لما كان البنك ملزم بالقانون تجاه الطافة بأن يلتزم الضوابط القانونية عند فتح الحساب للأشخاص الطبيعيين والمعنويين وكانت تعاميم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالرقم (14/93) وبالرقم (24/2000) قد ألزمت البنوك بعدم فتح حسابات وهمية وحددا الوثائق الواجب إبرازها عند فتح الحساب باسم الشخص المعنوي ومنها عقد التأسيس ووجوب التحقق من تلك الوثائق وبما أن المدعى عليه الأول .... يلتزم بما ورد في عقد التأسيس المودع ضمن مستندات ذلك الحساب من وجوب اعتماد الشركاء للحساب وأخل بواجبه القانوني في ذلك الخصوص. 8 - ولما كان قيام المدعى عليه الأول بفتح حساب على النحو المشار إليه هو السبب الرئيسي للضرر ... لحق بالمدعي وكانت مسؤولية المدعى عليه الثاني عن الضرر ثابته بالحكم الجزائي البات المشار إليه .... وكان مقدار الضرر (9597502 درهم) ضاعت من أموال الشركة وكان نصيب المدعي منها مبلغ (4894726 درهم) باعتبار أنه يملك (51%) من رأس مال الشركة المتضررة الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى. 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 26/3/2012 بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم ورد الدعوى عن المدعى عليه الأول لعدم الخصومة. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (184/2012) فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ (27/1/2013) بإلغاء الحكم المستأنف بخصوص قضائه بعدم الاختصاص ولائياً لوجود شرط التحكيم وإعادة الدعوى لمصدرها لنظر هذا الشق من النزاع ووقف الاستئناف في شقه الثاني المتعلق بالمستأنف ضده الأول بنك ..... 
وبتاريخ (18/11/2013) قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى في شقها الأول المتعلق بالمدعى عليه الثاني ... وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 642/2013 وبتاريخ 29/10/2014 قضت المحكمة: 1 - برفض الاستئناف رقم (642/2013) موضوعا وتأييد الحكم المستأنف قبل المستأنف ضده الثاني ... وألزمت المستأنف بالمصروفات. 2 - بالنسبة للاستئناف رقم (184/2012) المقدم من قبل المستأنف ضده الأول بنك ... بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المستأنف بالمصروفات. 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ (21/12/2015) وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم. 

حيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضي برفض دعواه على سند من تخلفه عن إثبات الإضرار به برغم صدور حكم في الدعوى الجزائية رقم 171/2006 بإدانته من أجل تبديد أموال شركة .... لمواد البناء الشريك فيها ودون التطرق لاعتراضاته على تقرير الخبرة سند الدعوى. 

حيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضـرر" يدل على أن الضـرر ركن من أركان المسؤولية المدنية فلا يكفي لتحقيقها مجرد وقوع الخطأ بل يجب أن يحدث الخطأ ضرراً فثبوت الضرر شرط لازم لقيام هذه المسؤولية والحكـم بالتعويض نتيجة لذلك. وكان من المقرر أن عبء إثبات الضـرر يقع على عاتق المضـرور واستخلاص توافره من عدمه مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولها الأخذ بتقرير الخبير في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها وهي متى استندت في حكمها إلى ذلك التقرير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم وهي بعد لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على كل أو بعض الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس لقضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء برفض دعوى الطاعن على ما أورده بأسبابه بأن "ادعاء المستأنف بالضرر قد بقي مجرد أقوال مرسلة يعوزها الدليل" وذلك بعد أن ثبت له من "بينات الدعوى أن المستأنف كان شريكاً في شركة .... لتجارة مواد البناء وهي الشركة المتضررة وأنه قام بتاريخ 21/12/2005 ببيع حصته فيها إلى المدعو .... إضافة إلى أن الخبرة الجارية أمام محكمة أول درجة كانت قد خلصت إلى عدم ثبوت أية إضرار بجانب المستأنف". وكان الثابت من الحكم الجزائي رقم 179/2002 المؤيد استئنافياً بالحكــم رقم 692/2006 جنح رأس الخيمة أن المجني عليها المتضررة من جريمة تبديد أموال الغير المقضي بإدانة الطاعن جزائياً من أجلها إنما هي شركة ... لتجارة مواد البناء وهي غير الطاعن الذي كان مجرد مشتكي في الدعوى الجزائية المذكورة يدعى أن له صفة الشريك في الشركة المتضررة وكان الطاعن لم ينازع فيما تضمنته تقارير الخبرة المجراة في الدعوى من أنه تنازل عن حصصه في الشركات – موضوع الشراكة مع المطعون ضده الثاني ومن ضمنها شركة ... لتجارة مواد البناء إلى المتنازل له المدعو .... – بموجب عقد اتفاق مؤرخ في (21/12/2005) بما ينفي عنه صفة الشريك في شركة ... لتجارة مواد البناء وتبعاً لذلك الصفة في الدعوى ، فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس بما يوجب رفضه دون إلفات لما يثيره الطاعن في شأن الخبرة من نعي عام فضلا عما اعتراه من غموض وإبهام لا يستبان منه معه وجه تأثيره في صحة قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير منتج في كل الأحوال في الدعوى ما دامت صفة الطاعن كشريك في الشـركة ( ... لتجارة مواد البناء) قد انتهت بتنازله المشار إليه عن حصصه فيها .

الطعن 193 لسنة 10 ق جلسة 31 / 7 / 2016 تجارى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـاكم إمــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمــــة تمييـــز رأس الخيمـــة 
الدائــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسـة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بــدار القضاء بـإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 هـ الموافق 31 من يوليو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 193 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعنة /شركة .... ليمتد وكيلها المحاميان/ ..... 
ضـــــــــــد 
المطعون ضدهم / 1- شركة ...... وكيلها المحاميان/ ... .... 
2- شركة ... ليمتد 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / محمد عقبة ، والمرافعة وبعد المداولة : 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعـــه الشكلية . 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة المطعون ضدها الثانية والشركة الطاعنة الدعوى رقم 124 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة بطلب الحكم بصحة وثبوت الحجز التحفظي على السفينة – المستأجرة من قبل المطعون ضدها الثانية والمملوكة للطاعنة – بميناء صقر الصادر بالأمر على عريضة رقم 1155 لسنة 2015 رأس الخيمة في 2/4/2015 وبصحة الدين بذمة المطعون ضدها الثانية وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ (165,114,98) دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي (607,623,130) درهم والفوائد الاتفاقية بواقع 2% شهرياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد . وقالت بياناً لذلك ، إنها شركة وطنية تعمل في تجارة مختلف أنواع النفط وتوريده إلى مختلف السفن في جميع أنحاء العالم ، بتاريخ 10/6/2014 تم الاتفاق على توريد وقود مع المطعون ضدها الثانية في تشغيل السفينة .... المملوكة للطاعنة وذلك بمواصفات معينة على أن يكون التوريد في ميناء فبزاج بالهند وتم الاتفاق على أن يكون الدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الوقود وبالفعل تم التوريد في 30/6/2014 ، 9/7/2014 وذلك بموجب إيصالات استلام موقعين من كبير المهندسين بالسفينة والمختوم بخاتمها وذلك بفائدة اتفاقية 2% في حالة التأخير بالدفع في الميعاد المحدد سلفاً ورغم مضي موعد لاستحقاق هذا المبلغ لم تدفع المطعون ضدها وكذلك الطاعنة ، ومن ثم كانت الدعوى بتاريخ 29/6/2015 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ (165,114,89) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي (607,623,13) درهم والفوائد 2% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد ، وبتثبيت الحجز التحفظي على الضمان المالي المودع من قبل الطاعنة بخزينة المحكمة استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 320 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، التي قضت بتاريخ 12/10/2015 بتأييد الحكم المستأنف في الجزء المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني والسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتثبيت الحجز على الكفالة المالية التي تم إيداعها من الطاعنة مالكة السفينة رغم إنها ليست طرف في عقد توريد الوقود كما أنها ليست ضامنة لديون المستأجرة – الشركة المطعون ضدها الثانية – فضلاً على أن الشركة الأخيرة هي المستأجرة والملزمة بسداد قيمة الوقود وإنها قدمت هذا الضمان حتى يتم السماح للسفينة بالسفر وليس إقراراً منها بصحة هذا الضمان بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 115 من قانون البحر على أنه "يجوز توقيع الحجز التحفظي بأمر من المحكمة المختصة ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري ويقصد بالدين البحري : ..... ب- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استغلالها بمقتضى عقد إيجار أو غيره .... ) . والمادة 116 من هذا القانون : " لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة يملكها المدين ، والمادة 117 من هذا القانون : " إذا أجرت السفينة لمستأجر مع منحه حق إدارتها الملاحية وكان وحده مسؤول عن دين بحري متعلق بها ، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أن سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ذاته ولا يجوز توقيع الحجز بمقتضى ذلك الدين على أية سفينة أخرى للمالك المؤجر ..." ، وتدل هذه النصوص مجتمعة على أن مناط توقيع الحجز على السفينة هو أن يكون الدين المحجوز عنه له صفة الدين البحري طبقاً لما ورد تعريفه بالنصوص السالفة البيان وأن تكون السفينة مستعملة أو مجهزة من طرف مالكها أو مستأجرها ومجهزها ، فبمجرد أي عقود يبرمها المستأجر في هذه الحالة بغرض تسيير واستعمال السفينة كعقود الوقود مع الغير يعطى الأخير الدائن الحق في توقيع الحجز التحفظي على ذات السفينة . باعتبارها ضامنة لهذا الدين . لما كان ذلك ، وكان البين أن السفينة المملوكة للطاعن هي التي تم تزويد الوقود بها من قبل الشركة المطعون ضدها الأولى وأن المديونية ثابتة في حق الشركة المستأجرة وهي المطعون ضدها الثانية ولم يثبت سداد هذه المديونية فتكون السفينة ضامنة لهذا الدين ومن ثم يكون الضمان الذي دفعه المالك الطاعن هو بمثابة ضمان لسداد هذا الدين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا النعي يكون على غير أساس ولا يقدح في ذلك ما انتهى إليه الحكم في أسبابه أن سداد الضمان هو بمثابة إقرار من الطاعن بصحة هذا الضمان ذلك أن المقرر أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن ......في الدعامة الأخرى –بفرض صحته- يكون غير منتج . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة الحجز على الضمان المالي المقدم من مالك السفينة الطاعن استناداً إلى أن السفينة ضامنة لدين المطعون ضدها الأولى وهو دين بحري لضمان وكفالة السفينة المملوكة للطاعن والمستأجرة بمعرفة المطعون ضدها الثانية فهذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاءه في هذا الشأن فإن تعيبه في الدعامة الثانية –وأي كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول . 

وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسكت بسقوط حق المطعون ضدها في إقامة الدعوى لمضي ستة أشهر من تاريخ نشوء الحق في 25/6 ، 7/7 لسنة 2014 وقيامها بتقديم طلب الحجز بتاريخ 2/4/2015 طبقاً للمادة 93/1 من قانون البحري بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر أن قانون المعاملات المدنية لسنة 1985 هو القانون العام الذي يرجع إليه في شأن جميع المعاملات المدنية والتجارية فى كل ما لم يرد بشأنه قانون أو نص خاص وكان من المقرر بالمادة 473 منه أنه لا ينقض الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمح الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشر سنة بغير عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة ولما كان القانون التجاري البحري رقم 26 لسنة 1981 قد عنى في المادتين 84/ه ، 93/1 منه بتقادم الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر بما مؤداه أن المطالبة بقيمة الصيانة والإصلاحات وتزويد الوقود لا يحكمها التقادم المنصوص عليه في القانون التجاري البحري طالما أنها تمت داخل الميناء المسجلة فيها . لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة هي المطالبة بقيمة الوقود الذي تم تزويده إلى السفينة داخل الميناء المسجلة فيها – .... بالهند- فإنها تخرج عن أحكام التقادم المنصوص عليه في القانون التجاري البحري ومن ثم فإن النعي عليه بهذا النعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه ويكون الطعن برمته غير مقبول . ولما تقدم . 

الهيئة التي حجزت وتداولت ووقعت مسودة الحكم هى برئاسة السيد المستشار/ محمد حمودة الشريف وعضوية السادة المستشارين / د/ راشد الحاي و محمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم .

الطعن 188 لسنة 10 ق جلسة 6 / 6 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمـــــة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 1 رمضان 1437 الموافق 6 من شهر يونيه من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 188 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعن / .... بصفته مالك مجموعة مؤسسات .... المحدودة بوكالة المحامي / ... 
ضــــــــــــــــد 
المطعون ضدها / شركة ... للسيارات . بوكالة المحامي / ..... 

المحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 223 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بتسليمه ونقل ملكية ثلاث سيارات تويوتا لاندكروزر والتعويض المادي . وقال بياناً لذلك أنه قام بشراء عدد سبع سيارات من الشركة المطعون ضدها بمواصفات فنية متفق عليها بين الطرفين وقام بسداد كامل الثمن والحصول على إشعار شراء صادر بتاريخ 19/1/2014 يحمل ختم وتوقيع الشركة المطعون ضدها . وقامت الشركة الأخيرة بتسليم أربعة سيارات من مجموع السيارات المتفق على شرائها على الرغم من سداد ثمن كامل السيارات فقد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق . وبعد سماع الشهود ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 213 لسنة 2015 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 30/9/2015 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المدعو ... يعتبر وكيلاً ظاهراً عن الطاعن ، ومن ثم فإن العقد الذي أبرمه مع الشركة المطعون ضدها ينصرف أثره إلى الموكل (الطاعن) كما لو كانت هناك وكالة حقيقية ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن المدعو / .... لم يكن وكيلاً عنه إلا أن الحكم استدل على وجود الوكالة من مجرد قيام الأخير بعملية شراء سابقة لعدد من المركبات لحساب الطاعن على الرغم من أن الطاعن لم يساهم بثمة مظهر أو سلوك يمكن أن ينسب إليه سلباً أو إيجاباً يتحقق به هذه الوكالة والتفت الحكم عن ضم الجنحة رقم 43427 لسنة 2014 دبي والتي تؤكد دفاع الطاعن من عدم وجود صلة بين الطاعن وسالف الذكر وأنه ليس مندوب أو وكيل أو مفوض عن الطاعن وتؤكد أنه على علاقة بالشركة المطعون ضدها مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام التصرف ، إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بإبرام التصرف باسم هذا الأخير ولحسابه بحيث تنصرف آثاره إليه ، وفي غير الأحوال التي نص فيها القانون على قيام هذه النيابة فإنها تقوم أساساً باتفاق إرادتي طرفيها على أن يحل أحدهما ، وهو النائب –محل الآخر- وهو الأصيل – في إجراء العمل القانوني لحسابه وأنه وإن كانت تلك النيابة الاتفاقية – ممثلة في عقد الوكالة – تقتضي تلاقي إرادة طرفيها – الأصيل والنائب – على عناصر الوكالة وحدودها – وهو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمناً – بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائبا عن الموكل وتنصرف آثاره إليه ، وكانت العلاقة بين الموكل والوكيل في هذا الصدد خاضعة من حيث مداها وآثارها لأحكام الاتفاق المبرم بينهما – وهو عقد الوكالة وكان الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة مما كان يوجب عليه في الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل ومن انصراف أثر التعامل لذلك إلى هذا الأخير ، إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبئ في ظاهر الأمر عن انصراف إرادته إلى إنابته لسواه في التعامل باسمه كأن يقوم مظهر خارجي منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذوراً في اعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما ، إذ يكون من حق الغير حسن النية في هذه الحالة – وعلى ما هو مقرر – أن يتمسك بانصراف أثر التعامل الذي أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية بينهما – وهي غير موجودة في الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة ، ذلك لأن ما نسب إلى الأصيل في هذا الصدد يشكل في جانبه صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير حسن النية في نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل ويحمله على التعاقد معه بهذه الصفة وهو ما يستوجب من ثم إلزام الأصيل بالتعويض عن هذا الخطأ من جانبه ، ولما كان الأصل في التعويض أن يكون عينياً كلما كان ممكناً ، فإن سبيله في هذه الحالة يكون بجعل التصرف الذي أجراه الغير حسن النية نافذاً في حق الأصيل ، وإذ كان ذلك ، وكان مؤداه أنه يترتب على قيام الوكالة الحقيقية من آثار فيما بين الموكل والغير ، بحيث ينصرف –إلى الموكل- أثر التصرف الذي عقده وكيله الظاهر –مع الغير- لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة أوراق الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من الوقائع الثابتة ومن القرائن المقدمة إليه وظروف الأحوال وتقرير الخبير الذي اطمأن إليه من قيام المدعو / علي عبد الله بإتمام صفقة سابقة لشراء عدد من المركبات لحساب الطاعن وبتكليف منه وذلك بحضور الطاعن شخصياً بمقر الشركة المطعون ضدها وذلك بالاتفاق مع الأخيرة وتوقيع ... على المستندات الخاصة بهذه الصفقة ورتبت المحكمة على ذلك أن المدعو / ... هو وكيل ظاهر عن الطاعن في إتمام الصفقة محل النزاع مع الشركة المطعون ضدها ومن ثم ينصرف أثر العقد إلى الطاعن . ولما كان قيام الوكالة الظاهرة في هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن ، وكان ما استخلصته محكمة الموضوع من ذلك وعلى نحو ما سلف بيانه قيام مظهر خارجي منسوب للطاعن كان من شأنه أن أوهم المطعون ضدها وجعلها معذورة في اعتقادها بأن هناك وكالة قائمة بين ... وبين الطاعن ، وكان هذا الاستخلاص منها وفي حدود سلطتها الموضوعية سائغاً ومؤدياً لما انتهت إليه وكافياً لحمل قضائها ، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه أنه أقام قضاءه على سند من أقوال الشهود الذين تم سماعهم أمام الخبير وكان الطاعن قد تمسك بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة واعترض على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر أنه يجوز الإثبات بالبينة والقرائن في التصرفات القانونية التجارية أياً كانت قيمتها ، وأنه يجوز الإثبات فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العلاقة تجارية بين الطرفين وذلك كما هو ثابت من تمسك الطاعن بمذكراته بتجارية العلاقة الأمر الذي يجوز معه الإثبات بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عوّل في قضاءه في طرحه لعقد البيع المؤرخ 19/1/2014م سند الدعوى على ما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى إلى عدم اختياره سنداً لسداد قيمة السيارات فإن الحكم بذلك يكون قد عوّل على تقرير الخبير الذي فصل في مسألة قانونية على حين أنها من صميم عمل المحكمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر قضاءً أن للمحكمة أن تستعين برأي الخبير في المسائل الفنية دون المسائل القانونية حيث لا يجوز للخبير أن يتطرق إلى المسائل القانونية ، كما لا يجوز للمحكمة أن تتخلى عنها باعتبار أنها من صميم عملها ، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع ندبت خبيراً لبيان عدد السيارات المتفق عليها وما تم تسليمه منها والمبالغ المستحقة لكل منهما وفق المأمورية التي حددتها المحكمة للخبير وليس من بينها مسائل قانونية . ومن ثم فإن الخبير وإذ توصل إلى عدم سداد كامل ثمن السبع سيارات معولاً في ذلك على المستندات المقدمة من الطرفين فإن الخبير لا يكون وهو في سبيل أداء مأموريته قد تعرض للفصل في مسألة قانونية وبالتالي يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع في الدعوى والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وقال في بيان ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من التكيف الخاطئ لعقد البيع المؤرخ 19 / 1 / 2014 م وذلك بالخروج عن المعنى الظاهر لعبارته وما تضمنه من نصوص منها استلام المطعون ضدها كامل ثمن بيع السيارات السبع كما أن الحكم أخذ بحجية كشوف الحاسب باعتبارها في قوة الدفاتر التجارية وأخذ بتقرير الخبير على الرغم من اعتراضات الطاعن على ذلك التقرير مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدمه لها من الأدلة والمستندات والموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول وحجة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لا يعدو أن يكون عنصر من عناصر الإثبات ودليلاً مطروحاً على محكمة الموضوع التي لها تقديره بلا معقب عليها في ذلك ، وكان من المقرر - وفق ما تقضي به المواد 125 ، 126 ، 129 ، 489 ، 490 ، 503 ، 511 من قانون المعاملات المدنية - أن شرط انعقاد العقد هو مطابقة الإيجاب بالقبول وأن الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين- فإذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ، ويعتبر العقد تاماً وملزماً بقيام الدليل على تلاقي الإرادتين على قيام محل العقد ونفاذه ، فعقد البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي وبشرط أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً نافياً للجهالة الفاحشة وذلك ببيان أحواله وأوصافه المميزة وأن الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان من مقابلة البيع سواء زاد على القيمة أو قل وأن ملكية المبيع تنتقل بمجرد قيام البيع ما لم يقضي القانون أو الاتفاق بغير ذلك واستظهار ذلك من قبل محكمة الموضوع ، فهي التي تكيف العقد وتفسره وفق عباراته الواضحة دون انحراف عنه مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أن ما انتهت إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق - لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ما اقتنع به من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاطمئنانه إلى سلامة الأسس التي بنى عليها واستخلص منه ومن أوراق الدعوى أنه تم الاتفاق بين وكيل الطاعن .... والشركة المطعون ضدها على شراء سبع مركبات نوع تويوتا لاند كروزر وباسم ومصلحة الطاعن بمبلغ 1890000 درهم وقد سلم المدعو/ .... الشركة المطعون ضدها شيكاً بالمبلغ المتفق عليه ومن حسابه الخاص وبناءً على ذلك تم تسليم ... الكتاب الصادر من الشركة المطعون ضدها بتاريخ 19 / 1 / 2014 والذي تضمن حجز سبع سيارات للطاعن وتضمن الكتاب وصف المركبات المتفق عليها وأنه تم استلام المبلغ بالكامــل وقــدره ( 1890000 درهم) إلا أنه تم إيقاف صرف الشيك بناءً على طلب .... وقام الأخير بالتوقيع على تعهد (إعادة شيك بدون الإيصال الأصلي) مؤرخ 25/ 1/ 2014م وذلك لقاء تسديد قيمة المركبات نقداً إلا أنه سدد مبلغ وقدره (1080000 درهم) على دفعات وبموجب إيصالات بتواريخ مختلفة تبدأ من 23/1/ 2014م وتنتهي فـي 15/ 2/ 2014م وهو ما يمثل الثمن عن أربعة مركبات تسلمها الطاعن فعلياً ولم يتم تسليم باقي المركبات المتفق عليها لعدم سداد ثمنها واستطرد الحكم في قوله في الرد على زعم الطعن بأنه لا علاقة له بالمدعو .... وأنه لم يوكله لإتمام عملية شراء المركبات بأنه ثبت من تقرير الخبير ومن استماعه لشهادة الشهود واطلاعه على المستندات وجود عملية شراء سابقة لعدد من المركبات لحساب الطاعن قام الأخير بتكليف .... بإتمامها وكان ذلك بحضور الطاعن شخصياً في مقر الشركة المطعون ضدها وتأكد من خلالها وجود توقيع ... على المستندات الخاصة بعملية الشراء السابقة ثم تابع الحكم قوله في أسبابه أن الإيصال سند الدعوى أعطى مقابل الشيك الذي تم إيقاف صرفه وأنها لا تأخذ بظاهر المستند الذي استند إليه الطاعن المؤرخ 19/ 1/ 2014م من أنه يمثل استلام الشركة المطعون ضدها لثمن المركبات السبع وانتهى إلى أن الطاعن قد أناب ... بإتمام الصفقة موضوع الدعوى وأقام الأخير في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل ( الطاعن) وخلص إلى أن الطاعن لم يسدد سوى ثمن أربع مركبات تم استلامها فعلياً وكان ما خلص إليه الحكم هو مما يدخل في حدود سلطته الموضوعية وسائغاً ويتفق وصحيح القانون وكافياً لحمل قضائه برفض الدعوى ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ومستنداته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، كان ما يثيره الطاعن بشأن اعتداد الحكم بكشوف الحاسب لم يسبق له التمسك به فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز . 
ولما تقدم به يتعين رفض الطعن . 


الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رايح ، محمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم .