الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 106 لسنة 10 ق جلسة 25 / 5 / 2016 تجارى

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمـــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائـــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 18 شعبان 1437 هـ الموافق 25 من مايو من العام 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 106 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى

الطاعن / ...... وكيلته المحامية/ .... 
ضـــــــــــــــــــــــــــد 
المطعون ضدهما / 1- .... لمقاولات البناء وكيله المحامي/ .... 
2- .... التراثية للاستشارات الهندسية 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 349 لسنة 2013 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لإثبات حالة الفيلا موضوع عقد المقاولة المؤرخ 13/6/2009 مع حفظ حقه في تعديل الطلبات عما تسفر عنه الخبرة . وقال بياناً لذلك أنه بموجب هذا العقد تم الاتفاق بينه وبين المطعون ضدها الأولى على قيامها بإنشاء فيلا مملوكة له وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المتفق عليها والصادرة عن المطعون ضدها الثانية وتحت إشراف الأخيرة وذلك مقابل مبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم على أن يتم الانتهاء من العمل بتاريخ 8/12/2010 وتنفيذاً لذلك قام الطاعن بدفع مبلغ 782000 درهم للمطعون ضدها الأولى إلا أنها لم تنتهِ من تنفيذ التزاماتها في خلال المدة المتفق عليها وتبين وجود غش وتدليس من المطعون ضدهما لمخالفة الأعمال المنجزة وغير مطابقتها للمواصفات المتفق عليها من حيث المواد المستعملة في البناء مما ألحق بالطاعن أضرار فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره . أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 109 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 137000 ألف درهم الذي أسفرت عنه الخبرة الهندسية وبتاريخ 12/5/2014 حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى الأصلية رقم 349 لسنة 2013 رأس الخيمة الابتدائية وفي الدعوى المتقابلة رقم 109 لسنة 2014 : 1) عدم قبول الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثانية . 2) بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 137000 درهم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 250 لسنة 2014 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 30/3/2015 قضت بالتأييد بالنسبة للدعوى الأصلية رقم 349 لسنة 2013 وبتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المتقابلة رقم 109 لسنة 2014 وذلك بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 117000 درهم . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك إنه قضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به دون خصم مبلغ 150000 درهم من مستحقات المطعون ضدها الأولى والتي قام الطاعن بسدادها بموجب سند القبض رقم 315 وعول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب رغم قصوره وعدم تنفيذ المهمة الواردة بالحكم التمهيدي ولم يشير إلى عقد التنفيذ وعقد المقاولة وعما إذا كان المقاول قد التزم بشروطه من عدمه ولم يبين قيمة الأعمال غير المنجزة من عمل المقاول وقيمة تكاليفها وقيمة ما تم توريده من مواد عن طريق المالك وأغفل في تقدير قيمة المدفوعات من قبل المالك والتي تقدر بمبلغ 890000 درهم وقام باحتسابها بمبلغ 720000 درهم مما سبب ضرر جسيم للطاعن والتفتت المحكمة عن طلب إعادة الدعوى للخبير رغم ما وجه الطاعن للتقرير من اعتراضات مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المطروحة عليها ومنها تقرير الخبير الذي ندبته والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاءها ، وأنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه ، أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير – لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير الذي اعتمده في قضائه أن الخبير قام بالاطلاع على ملف الدعوى ومنها عقد المقاولة والاتفاق وبيّن طبيعة الاتفاق بين أطراف الدعوى وقام بمعاينة الفيلا محل النزاع وأثبت أن المطعون ضدها الأولى أنجزت 86% من جملة الأعمال المتفق عليها وبين قيمة تلك الأعمال المنجزة من قيمة عقد المقاولة وذلك بمبلغ يعادل 1,400,000 × 86% = 1,204,000 درهم كما بين في تقريره قيمة ما تقاضاه المقاول من المالك والمبلغ الذي تسلمه من برنامج زايد للإسكان بما يعادل 720000 درهم تم استلامها نقداً من المـالك + 56,385 درهم قيمة مواد موردة من المالك وتعتبر جزء من الدفعات + 380,000 درهم قيمة الدفعات المسلمة للمقاول عن طريق برنامج الشيخ زايد للإسكان = 1,156,385 درهم ثم بين الخبير الأعمال غير المنجزة من أعمال السيراميك والكهرباء والأعمال الخشبية وقدر قيمتها بمبلغ 172000 درهم وبين الأعمال الإضافية التي نفذها المقاول وقدر قيمتها بمبلغ 89000 درهم وانتهى بالنتيجة أن المقاول (المطعون ضدها الأولى) يستحق من الطاعن مبلغ 48000 درهم في حالة عدم اعتماد الأعمال الإضافية التي نفذها المقاول ومبلغ 137000 درهم في حالة اعتماد الأعمال الإضافية وكان البين أن الخبير قد نفذ المهمة الموكولة إليه وإذا كان ما خلص إليه الخبير على نحو ما تقدم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضاءه على ذلك التقرير ولم ير في الاعتراضات التي أبداها الطاعن ما ينال من سلامة التقرير والنتيجة التي انتهى إليها أو بإجابته إلى طلبه إعادة المأمورية إلى الخبير ، وكان البين من الأوراق أنه ورد ضمن حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف سند القبض رقم 245 المؤرخ 13/12/2009 والذي يمثل مبلغ 20000 درهم تسلمتها المطعون ضدها الأولى من الطاعن ولم يقدم الخبير ولم يتم احتسابها وخلص الحكم المطعون فيه إلى خصم قيمة هذا السند من المبلغ المستحق للمطعون ضدها الأولى ليصبح المبلغ المستحق للأخيرة 137000 – 20000 = 117000 درهم وانتهى الحكم إلى تعديل الحكم المستأنف في هذا الشأن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم يكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس ، وكان ما يدعيه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه لم يقم بخصم قيمة سند القبض رقم 315 بتاريخ 13/12/2009 والبالغ قيمته 150000 درهم غير صحيح ذلك أن الثابت بمحضر جلسة 5/1/2015 أن الحاضر عن المطعون ضدها الثانية (... التراثية للاستشارات الهندسية) بصفتها المشرفة على الفيلا والمكلفة من قبل الطاعن بموجب عقد أعمال إشراف المؤرخ 13/6/2009 قرر بما يفيد أن قيمة سندي القبض رقمي 315 ، 244 والصادرين بتاريخ 13/12/2009 مجتمعه 150000 درهم وهما يمثلان قيمة واحدة لاستلام المهندس الاستشاري (المطعون ضدها الثانية) من الطاعن مبلغ 150000 درهم بموجب سند القبض رقم 244 وقام بتسليم ذات المبلغ في ذات التاريخ إلى المطعون ضدها الأولى (المقاول) بموجب سند القبض رقم 315 وقام الخبير على نحو ما هو ثابت بالأوراق باحتساب قيمة سند القبض رقم 244 من قيمة الدفعات المسلمة للمطعون ضدها الأولى من الطاعن ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة التي تتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس . ومن ثم يتعين رفض الطعن

الطعن 104 لسنـــة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 تجـاري

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 104 لسنـــة 10 ق 2015 تجــارى 

الطاعن / نادي ..... وكيله المحامي / .... 
ضـــــــــد 
المطعون ضدها / شركة .... وكيلها المحامي/ .... ومشاركــوه 


المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/محمد عقبة ، والمرافعة ،وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما بين من الحكم المطعون منه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 189 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بشطب تسجيل الاسم التجاري (....) من سجلات الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة والكف عن استخدامها في أي مطبوعات أو ملصقات أو لفتات .وقالت بياناً لذلك ، أنها مالكة للعلامة التجارية ( .... ) داخل وخارج الدولة وتم تسجيلها وفق القانون تحت (والفئة 42)، والتي تندرج تحتها المنتجات الخاصة بالعلامة التجارية وهي تتعلق بخدمات توفير الأطعمة والمشروبات ( الغير كحولية) ومقاهـي وفنادق ومطاعم ، إلا أن الطاعن استعمل هذه العلامة التجارية دون وجه حق كاسم تجاري للمقهى الخاص به ، وقام بتسجيل الاسم التجاري(نادي ....) ، لدى دائرة الاقتصادية برأس الخيمة ، فكانت الدعوى بعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريريه ، حكمت المحكمــة بتاريــخ 15/12/2014 شطب تسجيل الاســم التجــاري ( .... ) من السجلات .ومنع الطاعن من استخدام هذه العلامة التجارية في أي شكل من الأشكال وإتلاف هذا الاسم التجاري ( ....) ، والمستخدم من قبل الطاعن على أيه مطبوعات أو لافتات أو ملصقات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 2015 أمام محكمــة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/3/2015 قضت بتأييد الحكـم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن في غرفة مشورة رأت أنـه جدير بالنظر . 
وحيث ينعى الطاعن بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بياناً ذلك بقول ، أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون منه أسس قضاءه على تقرير الخبير دون أن يوضح ما هيه التشابه بين الاسم التجاري للطاعن ( نادي .... ) ، والعلامة التجارية للمطعون ضده (....) ، مكتفياً بالتشابه اللغوي فقط دون أن يعتد بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن الرجل العادي ومن ثم لا يوجد أي تشابه بين العلامتين ، كما أن اختيار هذا الاسم راجع إلى فعل دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ، إذ اختاره من بين قائمة بالأسماء قدمت له بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن الغرض من العلامة التجارية أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخــــدم في تمييز سلعة معينه بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذ كانت للعلامة ذاتيه خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها ، وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، والتي يخدع بها المستهلك متوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده .لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون منه قد أقام قضاءه بشطب تسجيل الاسم التجاري (وناسة) ومنع الطاعن من استخدام هذه العلامة أخذاً بأسبقية التسجيل وكذا بما انتهى إليه تقرير الخبرة من وجود تشابه بين نشاط طرفي التداعي واستخدامه كلمة وناسة في الاسم التجاري للطاعن يؤدي إلى توليد انطباع في ذهن الرجل متوسط الحرص والانتباه بأن الخدمة التي يتلقونها من نشاط الطاعن متفرعة عن نشاط المطعون ضدها ومن ثم يؤدي إلى انخداع جمهور المستهلكين ،وكان ما انتهى إليه الحكم يتفق مع صحيح القانون ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين وفي التحقق من سبق تسجيل استعمال العلامة التجارية للمطعون ضدها وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق الأمر الذي أضحى النعي بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 78 لسنة 10 ق جلسة 31 / 7 / 2016 تجارى

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 هـ الموافق 31 من يوليو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 78 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى

الطاعنون / 1- ......2- ......3- ...... وكيلهم المحامي / .... 

المطعون ضدهم / 1- بنك ..... الشرق الأوسط المحدود . وكيلاه المحاميان ..... 

2- شركة ...... لتجارة مواد البناء . 

3- ...... وكيله / المحامي ..... . 

المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث أنه من المقرر أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً فلا يقبل اختصامه في الطعن ومن المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي حدد فيها الحكم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون به بل يجب أن يكون قد نازع خصمة في طلباته وأن يكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدر فإن لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون به أن الطاعنة الثانية وإن اختصمت في الدعوى وكانت طرفا في الاستئناف إلا أنه لم يُحكم عليها بشيء ولم يبنى الطعن على سبب يتعلق بها ومن ثم فإن طعنها يكون غير مقبول . 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول (بنك .... ) الشرق الأوسط المحدود أقام بمواجهة المطعون ضدهم:....... الدعوى رقم (11/2007) وذلك لمطالبة المدعى عليهم متكافلين متضامنين بمبلغ (497779,18) مع الفوائد بواقع 12% على سند من القول أنه سبق للمدعى عليها الأولى أن حصلت على عدة قروض وتسهيلات من المدعي بضمان وكفالة المدعى عليهم من الثاني وحتى الرابع بموجب مستند وقع منهم متعهدين بالتضامن والتكافل بسداد كافة الأموال المستحقة على المدعى عليها الأولى ، إلا أن المدعى عليها الأولى تخلفت عن السداد وترصد بذمتها المبلغ المدعى به ، ثم قام المدعي بتعديل الدعوى حيث طالب بإلزام المدعى عليهم متضامنين بمبلغ (933155,13) درهم إضافة للفائدة القانونية كما تقدم المدعي .... لدى محكمة أول درجة بالدعوى رقم (86/2007) ضد المدعى عليهم كل من ........ طلب بموجبها ما يلي : عدم قبول الدعوى رقم (11/2007) بالنسبة له (....) لرفعها على غير ذي صفة وبصحة حوالة الدين منه (المدعي) إلى المدعى عليه الخامس حيث لا يسأل عن هذا الدين إلا بمقدار حصته في رأس المال للشركة المدعى عليها الرابعة ، وقد أسس دعواه على سند من القول أنه بتاريخ 17/12/2005 تنازل عن حصته في الشركة المدعى عليها الرابعة لصالح المدعى عليه الخامس بعد تسلمه مبلغ (200000) درهم ووقع باقي الشركاء على هذا التنازل وبتاريخ 21/12/2005 تم إبرام عقد اتفاق موثق بالتنازل المذكور إلا أن المدعى عليه الخامس لم يلتزم ببنود الاتفاق وذلك بعدم إنهاء ونقل الضمانات والكفالات البنكية المستحقة على المدعي . 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 1/10/2007 : أولاً : في الدعوى رقم (11/2007) بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وخمسون درهماً و 5% سنوياً فوائد من تاريخ الحكم وألزمتهم بالمصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . 
ثانياً : في الدعوى رقم (11/2007) بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وخمسون درهم و (5%) سنوياً فوائد من تاريخ الحكم وألزمتهم بالمصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . 
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 78/2015 . 
وبتاريخ 26/2/2015 حكمت المحكمة أولاً : بقبول الاستئناف بشقه المتعلق بالمستأنفة 
.... وإلغاء الحكم المستأنف في شقه الذي حكم عليها فيه بالتضامن مع باقي المدعى عليهم والقضاء مجدداً برفض الدعوى عنها وإلزام المستأنف ضده الأول بالثابت من المصروفات . 
ثانياً : رفض الاستئناف المقدم من المستأنفين ..... موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بحقهما وألزمتهما بالمناسب من المصروفات . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 26/4/2015 
وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداولــه فيهـــا على النحــــو المبين بالمحضــر وقـررت حجــز الطعن للحكم بجلسة اليـــــوم . 
حيث أقيــم الطعن على ثــلاث أسباب . 
وحيث إن الطاعنين ينعون بالـوجه الأول من السبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك : أولاً : لأن قيام الطاعن الأول بعمل تسهيلات بنكية على شكل قرض من البنك المطعون ضده الثالث بصفته شريك في شركة الشرق الأوسط لتجارة مواد البناء المطعون ضدها الثانية جاء مخالفاً لنص المادة 9 من قانونها الأساسي التي لا تجيز لمن يحق له التوقيع لدى البنوك وهذا حال الطاعن الأول الافتراض باسم الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء . وثانياً فإن القيمة الواردة في عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن الثالث والمطعون ضده الثالث بتاريخ 21/12/2005 على فرض صحة المطالبة بها تتعلق بمبلغ (500,000) درهم وليست (900,000) درهم ولم يقدم البنك سنداً لمزاعمه زيادة المبلغ إذ أن الشيكين المنوه عنهما بالحكم المطعون فيه فإنهما ضماناً لمبلغ القرض بعينه وليست إضافة له وإذ لم يراعِ الحكم المطعون فيه هذا الواقع فيكون قد صدر معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ناهيك عن أنه احتسب فوائد مركبة بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغــــراء والنظام العام . 

حيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر إن العقد شريعــة الطرفين لا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون . وأن الأصل في تنفيذ العقود أن يكون مع تمام حسن النية فلا يجــوز للشخص معارضة معاقدة بخطئه المتعمد للتحلل من التزاماته الناشئة عن العقد . لما كان ذلك وكان الثابت من عقدي التسهيلات سند الدعوى وعقد الكفالة المتعلق بهما أن الطاعن الأول كان هو الموقع عليها بجانب شريكه المطعون ضده الثالث بالإضافة توقيعهما على تفويض لشريكتهما الثالثة السيدة .... في إدارة حساب شركة الشرق الأوسط لمواد البناء المتعلقة به التسهيلات المشار إليها فلا يُقبل من الطاعن الأول بعد ذلك معارضة البنك بما صدر عنه هو من مخالفة لبنود العقد التأسيسي للشركة المدينة بفرض إنتاجية هذا الدفاع لتعارض ذلك مع مبدأ الأمانة في تنفيذ العقود هذا فضلاً عن ثبوت علم جميع الشركاء بالتزام الشركة المدينة تجاه البنك المطعون ضده بتوقيعهم على العقود المبرمة معه المشار إليهما . 

وعن الشق من النعي المتعلق بالمنازعة في قيمة الدين والشيكين المنوّه لهما به سنداً لكونهما مجرد ضمان لمبلغ القرض فيه فإنه غير صحيح لثبوت أنّه يمثل مبلغين ثم سحبهما من الطاعن الأول من حساب الشركة لدى البنك المطعون ضده كما ذلك بنتيجة تقرير الخبير ... المنتدب في الدعوى أولاً من محكمة أوّل درجة الذي لم يتضمن ما يفيد احتساب فوائد مركبة على الدين الذي تمّ احتسابه استناداً إلى شروط عقد الكفالة الشخصية الصادرة عن الطاعن الأوّل والمطعون ضده الثالث المتضمنة التزامهما للبنك في صورة عدم سداد المدنية الأصلية بالوفاء به بأصل الدين – مضاف له الفائدة والمصاريف المحتملة. كما ذلك وارد بشروط عقد الكفالة الصفحة الأخيرة منه . 

وحيث نعى الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأوّل على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف إلى ثبوت قيام حوالة دين بين الطاعن الثالث والمطعون ضده الثالث في شأن الدين موضوع الدعوى استناد إلى ما إنتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم ( 86 / 2008 ) مدني كلي رأس الخيمة المرفوعة من المطعون ضده الثالث ضد الطاعن الثالث برغم ما جاء بالحكم في الدعوى المذكورة من أن البنك المحال له قد انتفى علمه بالحوالة وخلوّ الأوراق مما يثبت قبوله الحوالة وثبوت استحالة تصحيحها بعد بيع الشركة المطعون ضدها الثانية. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أنه متى حاز الحكم قوّة الأمر المقضي به فإنه يمنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العـودة إلى المناقشة فــي المسألة التي فصل فيها بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في أي دعوى يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة واقعية أو قانونية واردة في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم.  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به للمطعون ضده الثالث ضد الطاعن الأول في دعواه المتقابلة إلى ثبوت انعقاد حوالة دين بينهما بصدور قضاء سابق في شأنها حاز قوة الأمر المقضي بصدور الحكم في الطعن رقم (2/ 2011 ) عن هذه المحكمة فلا يجوز للطاعنين العودة من جديد إلى المنازعة في صحة هذه الحوالة عن طريق الدفع في الدعوى الراهنة للأسباب الواردة بالنعي التي سبق بالإضافة إلى ذلك تناولها والرد عليها في الدعوى المنتهية بين الطرفين بالحكم الصادر في الطعن المشار إليه.  وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة ورتب على ذلك تأييد قضاء الحكم المستـأنف بإلزام الطاعن الثالث بأن يؤدي للمطعون ضده الثالث ما قضى به عليه من مبلغ بوصفه كفيلاً متضامناً للمطعون ضدها الأولى نفاذاً لالتزامه المذكور في العقد المبرم بينه ومن قبله تاريخ 21/ 1/ 2005 بالحلول محله فيه مقابل التزام المطعون ضده الثالث له بإنهاء إجراءات التخارج لفائدته عن الشركات التي تنازل له عن حصته فيها ولم يلتفت إلى ما يثيره الطاعنون بسبب النعي من دفاع باستحالة تنفيذ الحوالة لبيع الشركة المطعون ضدها الثانية لا تتسع له الدعوى بعد صدور الحكم بصحة حوالة الدين واكتسابه قوة الأمر المقضي فلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإن النعي يكون غير قائم على أساس متعين الرفض . 

وحيث ينعى الطاعنون بالوجهين الأول من السبب الثالث والأخير من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب على سند من القول بأنه كان سبق للمطعون ضده الثالث بأن قام بدعوى ضد الطاعن الثالث في شأن الدين موضوع هذه الدعوى وذلك ضمن الدعوى رقم ( 101 / 2010 ) مدني كلي رأس الخيمة التي طلب فيها القضاء له بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغاً قدره ( 4,894.726 ) درهم الضمانات البنكية موضوع الدعوى الراهنة بما لا يجوز معه المطالبة الأن بذات المبلغ  وثانياً: عدم مراعاة مقتضيات المادتين (248, 241) من قانون المعاملات المدنية في الدعوى. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر من أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو بطلب تمكينه من الدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى. وإذ خلت مؤيدات الطاعنين مما يثبت صحة ما يدعونه من صدور قضاء سابق في الدين موضوع الدعوى لفائدة المطعون ضده الثالث اكتسب حجية مانعة من قبول الدعوى الراهنة على الحكم المطعون فيه فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفاع الذي لا دليل عليه. 

وعما ينعاه الطاعنون من عدم مراعاة الحكم المطعون فيه أحكام المادتين (248 و 249 ) من قانون المعاملات المدنية في الدعوى فإنه دفاع جديد يخالطه واقع لم يثبت للطاعنين إثارته أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لهــم إثارتـــه لأول مرة أمام هذه المحكمة . 
ولما تقدم بتعين رفض الطعن. 

الطعن 56 لسنة 10 ق جلسة 29 / 8 / 2016 تجاري

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمـة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 26 من ذي القعدة 1437 ه الموافق 29 من أغسطس من العام 2016 
في الطعـن المقيـد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 56 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعن / ..... وكيله مكتب .... للمحاماة والاستشارات القانونية 
المطعون ضده / بنك ... التجاري وكيله مكتب ... للمحاماة والاستشارات القانونية 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 387 لسنة 2006 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير حسابي لتصفية الحساب بين طرفي التداعي من أتعاب المحاماة المستحقة له عن كافة الأعمال والدعاوى القضائية التي باشرها بموجب الوكالة لصالح المطعون ضده وما تحصل عليه من قروض وإجراء المقاصة اللازمة ، وإلزامه المطعون ضده بأن يؤدي له ما يترصد في ذمته من مستحقات والفوائد بعد إجراء المقاصة سالفة البيان ، على سند من القول أنه موكل من قبل المطعون ضده لمباشرة كافة أعمال القضايا الخاصة به مما حقق له مكاسب مالية هائلة ، إلا أنه امتنع عن أداء مستحقاته المالية بالكامل حيث كان الاتفاق هو 10% من المبالغ التي يقوم بتحصيلها لصالحه، ومع تقاعس المطعون ضده عن دفع ما يستحق له من هذه الأموال اضطر إلى أخذ عدد من القروض ، لذلك فوجئ بأن المطعون ضده قام بتوكيل الغير في العديد من القضايا رغم أن وكالته عنه ما زالت سارية مما تسبب في أضرار له ومن ثم كانت الدعوى . كذلك أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 337 لسنة 2007 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 435,041,038 درهم رصيد المديونية المترصد في ذمته في 9/9/2003 والفوائد القانونية ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، قررت ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً ، ادعى الطاعن بالتزوير على كشوف الحساب المؤرخة 21/11/2004 والمقدمة من المطعون ضده والمبينة بها أن الرسوم المستحقة للطاعن كأتعاب محاماة عن القضايا التي باشرها تقدر بمبلغ 298494 درهم وكذلك عن الرسالة المؤرخة 22/11/2004 المنسوب صدورها إلى مكتب الطاعن ، ندبت المحكمة المختبر الجنائي لفحص هذين المستندين ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 3/11/2008 أولاً في الدعوى رقم 387 لسنة 2006 برفضها وثانياً في الدعوى رقم 337 لسنة 2008 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 435,041,038 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 300 لسنة 2008 ، وكذلك استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 246 لسنة 2008 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً ، ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ 29/1/2015 أولاً في الاستئناف رقم 300 لسنة 2008 بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الخاص بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 435,041,38 درهم والقضاء بانتهاء الدعوى رقم 337 لسنة 2007 للوفاء وفي الاستئناف رقم 346 لسنة 2008 برفضه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه ذلك يقول أنه ادعى بالطعن بالتزوير على المستندين المقدمين من المطعون ضده إلا أن الحكم أغفل أن يصدر حكماً قطعي في هذا الطعن بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث أن هذا النعي غير صحيح ذلك أن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قام بالرد على هذا الدفع إذ اعتد بهذه الكشوف كحجة على الطاعن ويعد ذلك قضاءً ضمنياَ برفض الدفع وبصحة هذه الكشوف ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه ذلك يقول ، إن كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده لا تعنى تصفية الحساب بين طرفي التداعي، بل توجد عديد من القضايا التي يستحق عليها أتعاب المحاماة ، وإن ما تضمنته من عبارات – تؤدي إلى هذا المعنى – غير حقيقية فضلاً عن إنها مزورة وهذا ثابت من خلال تقرير المختبر الجنائي وتقرير الخبرة ، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بحجية هذه الكشوف في أنها تعتبر تصفية للحساب بين طرفي التداعي وطرح ما جاء بتقرير المختبر الجنائي وكذلك ما تضمنه تقرير الخبير على النحو المبين سلفاً بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية ، وأن مفاد نص المادة (11) من قانون الإثبات أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجتيهما في أن صاحب التوقيع قد أرتضى مضمون الورقة والتزم به ، وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص الواقع منها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وأن تقرير الخبير من الأدلة التي تخضع لهذا التقدير ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 21/11/2004 تمت التسوية بين طرفي التداعي في بيان واضح ومستقل عن القضايا التي باشرها الطاعن لصالح البنك المطعون ضده وقد وقع على هذه الكشوف بموافقته على أن أتعابه عن هذه القضايا تقدر (298494) درهم وقد ثبت من تقرير المختبر الجنائي أن توقيعه صحيح ومن ثم يكون قد ارتضى بما احتوت عليه هذه الكشوف من عبارات وخاصة أنه لم يطعن عليها بثمة دفاع ينال منها ومن ثم تكون هذه الكشوف بمثابة كشوف تسوية الحساب بين طرفي التداعي بشأن أتعاب المحاماة وما فعله البنك أنه قام باحتساب هذه المستحقات فى حساب الطاعن كدائن ومن ثم تكون حجة عليه في هذا الشأن وإذ قام الطاعن بسحب قروض من البنك المطعون ضده وبعد إجراء المقاصة وقيامه بسداد ما استحقه على حسابه من أموال ، الأمر الذي يكون بصدد قبول من الطاعن عن قيمة أتعابه وقيمة المديونية المستحقة عليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذه الأسباب يضحى مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون الطعن برمته غير مقبول .

الطعن 202 لسنة 10ق جلسة 11 / 4 / 2016 عمالي

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمـــــة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في الاثنين 4 رجب 1437 هـ الموافق الحادي عشر من إبريل من العام 2016 م 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 202 لسنـــة 10 ق 2015 مدنى

الطاعنة / شركة .... للمقاولات بوكالة المحامي / ..... 
المطعون ضده / .... بوكالة المحامية/ ..... 

المحكمــة 
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر محمد عقبه، والمرافعة ، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 430 لسنة 2014 عمال جزئي رأس الخيمة، طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له قيمة الرواتب المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإنذار والإجازات والعمل الإضافي والعطلات الرسمية وتذكرة السفر. وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى الشركة الطاعنة منذ 7/3/2010 بأجر قدره 4000 درهم إلا أنه فوجئ بإنهاء عقده وامتنعت عن دفع مستحقاته العمالية سالفة البيان ومن ثم كانت الدعوى، استمعت المحكمة إلى شاهدي المطعون ضده، وبتاريخ 6/8/2015 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ وقدره 35000 درهم وقيمة تذكرة عودته إلى بلاده. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 369 لسنة 2015 ق أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 383 لسنة 2015 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت المحكمة بتاريخ 27/10/2015 تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 92000 درهم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي الحكم المطعون فيه فى الدعوى دون أن يعتد بعدم سماع الدعوى لمضى سنة من تاريخ الاستحقاق طبقاً لنص المادة 6 ق قانون تنظيم علاقات العمل بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر إذ كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعنة لم تبدى هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، ومن ثم لا يجوز التحدي بهذا الدفاع الجديد الذي لم تكن وقائعه غير مطروحة على محكمة الموضوع أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا النعي يكون على غير أساس. 
وحيث تنعى الشركة الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنه أقام قضائه تأسيساً على أن قيمة الأجر 4000 درهم في حين أن حقيقته هو 1500 درهم وأن من طلب الاستقالة هو المطعون ضده بما لا يتوافر معه أي سبب من أسباب الفصل التعسفي الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي في غير محل ذلك أن المقرر لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليها منها وإطراح ما عداها وهي غير ملزمة بالرد استقالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصم وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وعقد العمل أن إجمالي دخل المطعون ضده من راتب أساسي وبدل سكن ومواصلات ومعيشه هو 4000 درهم وتلك العناصر لابد أن يحسب لأجر على أساسها عملاً بالمادة 58 من قانون تنظيم العمل الاتحادي كما أنه منع من دخول الشركة الطاعنة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول. 

ولما تقدم

الطعن 189 لسنة 10 ق جلسة 11 / 4 / 2016 عمالي

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في الاثنين 4 رجب 1437 هـ الموافق الحادي عشر من أبريل من العام 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 189 لسنـــة 10 ق 2015 عمالي 
الطاعن / .......... بوكالة المحامي / ..... 
المطعون ضده / شركة .... بوكالة المحامي / ...... 

الوقائـــــع 
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة، والمرافعة، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 83 لسنة 2015 عمالي جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 67800 درهم والفوائد القانونية وكذلك جواز سفره وبطاقة الهوية والصحية وبطاقة العمل. وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 13 / 6 / 2013 التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بمهنة بائع وأستمر في العمل حتى أصبح له مستحقات عمالية المبينة في الصحيفة، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن إعطائها له، فكانت الدعوى بتاريخ 2 / 7 / 2015 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 334 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي بتاريخ 30 / 9 / 2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الطلب المقدم منه إلى دائرة العمل المختصة كان بعد رفع الدعوى و أن المشرع طبقاً للمادة 6 / 1 من قانون تنظيم علاقات العمل جعل في الدعاوي العمالية التي ترفع بطلب حق من الحقوق العمالية سواء صاحب العمل أو العامل لا ترفع مباشرة إلى المحكمة بل أوجب أن تكون مسبوقة بتقديم طلب إلى دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع، برغم أنه تقدم بهذا الطلب بتاريخ 22 / 4 / 2015 وليس 27 / 4 / 2015 كما هو ثابت على أصل كتاب الإحالة فإن ما ورد به خطأ مادي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية على أن ( يكون الإجراء باطلاً إذ نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء) ، وفي المادة 6 من قانون تنظيم علاقات العمل على (مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعي المنصوص عليها في هذا القانون، إذ تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أن حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضـى أحكام هذا القانون فعليه أن يقدم طلباً بذلك إلى دائرة العمل المختصة. وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً، فإذا لم تتم التسوية الودية تعين على الدائرة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة. وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بعد مضـي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى إذ لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة )) يــدل على حـــرص المشرع على الإقلال من دعوى البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلان الإجراءات وحضورها متى كانت في خدمة الحق وليس سبباً لفقده، ذلك أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدي إلى جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد قالب تتأذى منه العدالة في بعض الأحيان ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائي عوضاً عن استبداله أو إلغائه وذلك إذا تحققت منه الغاية، لما كان ذلك، وكان البين من أصل كتاب الإحالة الصادر عن مكتب العمل أن الطاعن تقدم بطلب إلى المكتب وأنه تم مناقشته في فحوى شكواه وطلباته واستدعى ممثل المنشأة - المطعون ضدها - بشأن شكوى الطاعن وانتهى إلى تعذر التسوية الودية وتمت الإحالة إلى المحكمة المختصة كما هو مبين بالكتاب بتاريخ 27/ 4/ 2015 أثناء نظر الدعوى المقامة من الطاعن ومن ثم فقد أُتيح لمكتب العمل إجراء التسوية بين طرفي النزاع وإبداء ما يعن لكل طرف دفاعه فيكون قد تحققت الغاية من رفع الطلب إلى دائرة العمل سواء تقدم بهذا الطلب قبل رفع الدعوى أو بعدها فهذا إجراء تنظيمي الهدف منه إتاحة التسوية الودية بين طرفي النزاع وهو ما تحقق في الدعوى الراهنة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالإجراءات التي تمت أمام مكتب العمل من سماع طرفي التداعي ومحاولة التسوية الودية وهو الغاية من تقديم الطلب إلى مكتب العمل وإنما وقف على تاريخ الإحالة وتاريخ تقديم الطلب فهذا إجراء تنظيمي تحققت الغاية منه وهي إجراء التسوية الودية فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه. 
وحيث إنه لما كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها في الدعوى، ولما تقدم، يتعين مع النقض الإحالة إلى محكمة العمال الجزائية برأس الخيمة.

الطعن 108 لسنة 10 ق2015 عمالي جلسة 30 / 5 / 2016

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بـدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 108 لسنـــة 10 ق 2015 عمالي 
الطاعنة / .......... وكيلها المحاميان / .... و ...... 
المطعون ضده / .......... وكيلـه المحامـي / ........ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السّيد القاضي المقرّر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث عن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 13/11/2011 أقام المدعي / .... الدعوى رقم ( 684 / 2011) أمام رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها / ..... م . م . ح ل...بحقوق عمالية وذلك على سند من القول انه كان يعمل لدى المدعى عليها مديراً عاماً في الشرق الأوسط إلى الإمارات عام 2006 حيث أسس الشـركة في المنطقة الحرة برأس الخيمة وكان المفوض عنها وعمل بجهد خلال أربع سنوات حقق فيها إنجازات وتم منحه أسهم إضافية في الشركة وقد تغيرت سياسة الشـركة نحوه منذ عام 2009 حول وضع المدعي وإقامة زوجته وعدة مضايقات وفقاً للتفصيل الوارد بصحيفة الدعوى وقد أنهي عمله في 5/ 7/ 2010 وانتهى ذلك لطلب بدل الإنذار وقيمة الإصدار الثاني للأسهم التي له وأتعاب الخدمة وبدل إجازات وتكاليف العودة لبلاده وعمولة إضافية لراتبه الأساسي وضرر والإخلال بشروط (الأفشور) وتعويض عن أيام عمل الجمعة وخسارة الدخل المحتمل عن المدة 5 / 7 / 2010 والفصل التعسفي وتعويض خسارة الممتلكات الشخصية ومبلغ إجمالي لهذه الحقوق (96 جنيه أسترالي). 
وبتاريخ 12 / 3 / 2012 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المدنية الكلية حيث قيدت الدعوى بالرقم ( 97 / 2012 ). 
وبتاريخ 16/6/ 2013 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (762,32 و 150 جنية استرالي أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي بتاريخ السداد وإلزامها بتسليم المدعي شهادة خبرة والمصروفات ومائة درهم أتعاب محاماة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك. 
لم ترتض المدعى عليها بهذا القضاء ، فطعنت عليه بالاستئناف رقـم ( 473/ 2014) وبتاريخ 26 / 6 / 2014 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المستأنفة (المدعى عليها) بأن تؤدي للمدعي المستأنف ضده مبلغ ( 136762,33) جنية إسترليني أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بتاريخ السداد وبتأييده فيما عدا ذلك فطعنت المدعى عليها ( المطعون ضدها ) على هذا الحكم . 
وبتاريخ 27 / 11 / 2014 أصدرت محكمة التمييز حكمها رقـــم ( 70 لسنة 9 – ق – 2014 ) بنقض الحكم المميز مع الإحالة لمحكمة الاستئناف وإلزام المميز ضده بالرسوم والمصاريف وإعادة التأمين للطاعنة. 
ومحكمة الإحالة قضت بتاريخ 30 / 3 / 2015 بتعديل الحكم المستـأنف ليصبح الحكم بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مبلغ ( 136,762,23 ) جنيهاً إسترلينياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بتاريخ السداد وبتسليم المستأنف ضـــده شهــادة خبــرة وألزمتهــا بالمصاريف ومبلغ مائتي درهم عن مرحلتي التقاضي ورد الدعوى فيما زاد على ذلك. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 30/ 5/ 2015 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم. 
وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب. 
حيث تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لرفضه دفعها بعدم اختصاص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بنظر النزاع لوجود اتفاق في العقد أسند الاختصاص بنظر أيّ نزاع ناشئ عن تنفيذ عقد العمل المبرم بين الطرفين إلى محاكم إيرلندا. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص بالمادة (21/ 3/ من الفصل الأول من قانون الإجراءات المدنية أنه ( تختص المحاكم بنظر الدعاوي على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية: 
3/ إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفّد .... في الدولة. 
وبالمادة ( 34 ) أنه يقع باطلاً كل اتفاق يخالف مواد هذا الفصل. 
مؤداه اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها على المدعى عليه الأجنبي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الدولة كل ما تعلق النزاع بالتزام نفّد في الدولة وأن كل اتفاق مخالف لهذه القاعدة يقع باطلاً. 
لما كان ذلك وكان عقد العمل سند الدعوى المبرم بين الطرفين تاريخ 27 / 4 / 2006. قد نفذ بإمارة رأس الخيمة لثبوت عمل المطعون ضده لدى الطاعنة بشركتها بالمنطقة الحّرة برأس الخيمة فإن ما ينشأ عن تنفيذ هذا العقد من نزاعات بين أطرافه يكون قانوناً منعقداً الاختصاص بنظره إلى محاكم دائرة محاكم هذه الإمارة وإذ لم تنهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فيكون قد صادف صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير قائم على أساس متعيّن الرفض. 

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق والقصور في التسبيب وذلك لرفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة مؤسساً قضائه على أن اتفاقية العمل سند الدعوى والاتفاقيات اللاحقة لها تثبت أن المطعون ضده عمل لدى الطاعنة برأس الخيمة ولذلك يكون لها صفة في النزاع وهذا تأسيس خاطئ لأن المطعون ضده تربطه علاقة عمل بالشركة الأم بإيرلندا بدليل تمسك المطعون ضده نفسه بعقده مع الشركة الأم بإيرلندا للمطالبة بمستحقاته لديها والتمثل في اتفاقية الخدمات المبرمة بينهما في 27 / 6 / 2006 وأن تكليف المطعون ضده للعمل لدى الطاعنة بالمنطقة الحّرة برأس الخيمة التابعة للشركة الأم في إيرلندا كان بموجب مستند تكليف خارجي بين الشركة الأم في إيرلندا والمطعون ضده في 27 / 6 / 2006 . 

وحيث أن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه – وأن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً. 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد أسس لقضائه بقيام الصفة في الطاعنة كمدعى عليها إلى ثبوت "أن المستأنف ضده "كان يعمل مديراً عام لفرع لشركة الطاعنة في المنطقة الحرة برأس الخيمة وذلك من عام 2006 ولغاية 5/7/2010 فإنه بالخيار بين إقامة دعواه على الشركة الأم في إيرلندا أو أن يقيمها على فرع الشركة برأس الخيمة على أساس أن تنفيذ العقد تم لدى هذا الفرع " وكانت الطاعنة تسلم بتبعية شركة .... برأس الخيمة – مكان تنفيذ عقد عمل المطعون ضده لديها - لها وأنها هي الشركة الأم بالنسبة لهذا الفرع فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون بعد ثبوت الاختصاص الدولي لمحاكم دولة الإمارات بنظر النزاع من أن تكون مختصة محاكم إمارة رأس الخيمة أين يقع فرع الطاعنة المذكور و نفّذ العقد القائم بين الطرفين بنظر النزاع الناشئ عن تنفيذه يكون صحيحاً قانوناً لا مخالفة فيه أو خطأ في تطبيق القانون . 

وحيث تنعى الطاعنة بالأسباب الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب عندما استند إلى أسباب حكم محكمة أول درجة بخصوص قضائها بالتعويض للمطعون ضده عن فصله تعسفياً برغم ما نعت الطاعنة به على أسباب محكمة أول درجة من قصور في التسبيب ومخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه فلا يصح أن يحيل حكم الاستئناف إلى أسباب محكمة أول درجة وأن لا يرد على دفاع الطاعنة وأن ما تضمنه الحكم المستأنف المحال إلى أسبابه من الحكم المطعون فيه في خصوص الفصل التعسفي بأن المطعون ضده ( ترك العمل رغماً عنه بسبب أخطاء من الطاعنة ) وهي نفس الأسباب التي كررها في شأن بدل الإنذار للمطعون ضده يمثل خطأ من الحكم المستأنف لأن الطاعنة لم تفصل المطعون ضده بل هو الذي أخل بالتزاماته ولم ينفذ تعليمات الشـركة بإنهاء ندبه لدى الشركة برأس الخيمة وطلبها منه العمل في منصب مماثل بالمركز الرئيسـي للشـركة بدبلن – وإذ لم يتمثل المطعون ضده لخطاب الشـركة الأم في هذا الخصوص التي استخدمت حقها المشروع بإنهاء عمله نتيجة مخالفة التعليمات وعدم الامتثال لقرار إعادة ندبه بمقر الشركة الرئيسـي بدبلن في المواعيد المحددة في خطاب إعادة الندب وذلك استناداً إلى أحكام البند 7/1/6 من عقد العمل سند الدعوى الذي جاء به أنه يتم إنهاء عمل الموظف في حالة ارتكابه الموظف لإخلال جسيم أو إهمال متعمد لواجباته بموجب الاتفاقية أو إخلاله أو عدم وفائه بالتزاماته بموجبها إضافة إلى أن إنهاء عمل المطعون ضده لدى الطاعنة له أسبابه من صحيح القانون عملاً بالمادة ((120/ه)) من قانون العمل الاتحادي كما نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه قضائه للمطعون ضده ببدل الأسهم برغم جحدها الصورة الضوئية سند الطلب في شأنها و دفاعها الاحتياطي بأنها لا تثبت استيفاء المطعون ضده الشروط اللازمة لاستحقاق قيمة تلك الأسهم لأنه لم يقدم الاتفاقية التي تنظم كل ما يتعلق باستحقاقها وهو أمر لازم كما ذلك ثابت بعقد الخدمات الأساسي المبرم بين الشركة الأم في إيرلندا والمطعون ضده إعمالاً للمادة 5/1/2 . 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص بالمادة 122 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل و تعديلاته أنه يعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفياً إذا كان سبب الإنهاء لا يمت للعمل بصلة مؤداه وبمفهوم المخالفة أنه كل ما كان سبب الطرد سنده إخلال العامل وعدم التزامه بتنفيذ بشروط عقد العمل القائم بينه وصاحب العمل إذا ما يثبت يجوز أن يكون مبرراً لإنهاء عقد عمله من صاحب العمل . 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى لتبرير قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما إنتهى إليه من اعتبار إنهاء عقد عمل المطعون ضده لدى الطاعنــة يكتسي صبغة تعسفية بما أورده بمدوناته نقلاً عن الحكم المستأنف بأن (الطاعنة أخلت بالتزاماتها التعاقدية مما دعى المستأنف ضده (المطعون ضده) لترك العمل والذي يعد صورة من صور الفصل التعسفي وذلك لتخلف المستأنفة عن إعطائه بدل إجازته وتشغيله أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة ولم تقم بنقلة إلى مقر عمله التي رغبت بنقله إليه لمباشرة العمل الجديد فيه ولم تقم بتجديد الرخصة التجارية للشركة المستأنفة وانتهاء إقامته القانونية بالدولة مما دعاه لترك العمل واستحقاقه تعويضاً عن ذلك ) متبنيه هذه الأسباب مع إضافة أن الطاعنة لم تثبت توفر المبرر المشروع بإنهاء العقد وذلك عملاً بنص المادة (123) من قانون العمل دون أن تتحقّق مما إذا كان المطعون ضده قد كان طالب مؤجرته ببدل إجازته قبل خطابها له بانتهاء ندبه للعمل لدى الشركة الطاعنة المتفرعة عنها وندبه للعمل بمركزها الرئيسي بإيرلندا (دبلن) وأن عمله لديها خلال إجازاته السنوية لأكثر من مرة قد حصل بدون رغبة وموافقة منه وكذا سعيه للالتحاق بمركز عمله الجديد بإيرلندا -تنفيذاً لقرار مؤجرته بدبلن المتخذ من الطاعنة على أساس ما تخوله لها أحكام المادة 5/10 المتعلقة وعقد العمل بالتكليف الخارجي الملزمة للمطعون ضده الذي تم على أساسها ندبه لدى الشركة الطاعنة بيان تأثير ذلك على مشروعية إنهاء الطاعنة عقد عمل المطعون ضده لديها لعدم التزامه بشروط عقد العمل في خصوص إنهاء تكليفه الخارجي للعمل لدى الطاعنة برأس الخيمة، فيكون الحكم المطعون فيه قد جاء قاصر التسبيب في هذا الخصوص بما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب في شأن ما قضى به للمطعون ضده عن الفصل التعسفي وبدل نهاية الخدمة . 

وعن الشق المتعلق بالمقابل المقضي به للمطعون ضده فإنه في محله ذلك أنه من المقرر أن إغفال الحكم لدفاع أبداه أحد الخصوم يترتب عليه بطلانه إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسبابه الواقعية يقتضي بطلانه . 

لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم توافر شروط وإجراءات إسناد المطعون ضده مقابل الأسهم طبق شروط عقد عمله لديها وكان الحكم المطعون لم يورد في مدوناته هذا الدفاع الذي تمسكت به الطاعنة وقضى لصالح المطعون ضده ببدل هذه الأسهم دون التعرض لدفاع الطاعنة حول عدم توافر شروط وإجراءات الاستفادة لمقابل الأسهم وتمحيصه علـــى ضــوء شــروط العقــد وخاصــة المــواد 5/1/2 و3/1/5/ برغم ما لهذا الدفاع لو صح من تأثير على وجه الفصل في الدعوى في شأن هذا الفرع منها فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع المؤدى إلى القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص . 

وحيث وإن كان الطعن للمرة الثانية فإن النقض في المرة الأولى كان اقتصر فيه نظر هذه المحكمة على تناول سبب النعي المتعلق بمسألة اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى لا غير ولم تناول أسباب الطعن الراهن التي صحت سنداً للقضاء بنقض الحكم المطعون فيه فيكون مع النقض الإحالة.

قانون 165 لسنة 2020 بتعديل قانون منظمات الدفاع الشعبي 55 لسنة 1968 والتربية العسكرية 46 لسنة 1973

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 30 مكرر (أ) بتاريخ 27/ 7/2020 

قانون رقم 165 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولي ) 
يضاف إلي القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي مادتان جديدتان برقمي (5 مكررًا ، 5 مكررًا "أ") ، نصهما الآتي : 

( مادة 5 مكررًا ) : يكون لكل محافظة مستشار عسكري ، وعدد كافٍ من المساعدين ، يصدر بتعيينهم ، وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع . 

مادة ( 5 مكررًا "أ" ) : يختص المستشار العسكري بالآتي : 

1 - تمثيل وزارة الدفاع بالمحافظة . 

2 - المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين ، والمشروعات الجاري تنفيذها ، ومعدلات تنفيذها . 

3 - التواصل المجتمعي مع المواطنين للوقوف علي مشاكلهم واتخاذ اللازم في شأنها . 

4 - التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، أو توقي حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها . 

5 - التنسيق مع الجهات التعليمية علي مستوي المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع . 

وللمستشار العسكري في سبيل تنفيذ مهامه القيام بالآتي : 

1 - المشاركة في اجتماعات كل من مجلس الدفاع الشعبي والمجلس التنفيذي للمحافظة . 

2 - عقد الاجتماعات مع قيادات المحافظة في الأحوال التي يري فيها لزوم ذلك فيما يتعلق بمهامه . 

3 - رفع تقارير إلي وزارة الدفاع أو أي من الجهات المعنية في شأن أي من الأمور التي يختص بها . 

4 - تفويض أي من مساعديه في الاختصاصات الموكولة إليه . ويحدد قرار تعيين مساعد المستشار العسكري للمحافظة الاختصاصات المنوطة به . 

( المادة الثانية ) 
يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة (4) من القانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي ، النص الآتي : 

مادة ( 4 فقرة أولي ) : تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات علي التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ، وذلك طبقًا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع . 

( المادة الثالثة ) 
تستبدل عبارة «وزارة الدفاع» بعبارة «وزارة الحربية» وعبارة «مساعد المستشار العسكري» بعبارتي «مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم» و«مدير التربية العسكرية» أينما وردت في القانون رقم 46 لسنة 1973 المشار إليه . 

( المادة الرابعة ) 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1441هـ ( الموافق 27 يوليه سنة 2020م ) . 

عبد الفتاح السيسي

قانون 166 لسنة 2020 بتعديل قانون مجلس الأمن القومي 19 لسنة 2014

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 30 مكرر (أ) بتاريخ 27/ 7/2020 

قانون رقم 166 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولي ) 
تضاف إلي القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكررًا ، الرابعة مكررًا "أ") ، نصهما الآتي : 

( المادة الرابعة مكررًا ) : في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم ، يجتمع المجلس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك . 

ويدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيليه للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناءً علي طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك . 

ويدعى لحضور الاجتماع المشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الشيوخ ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين . 

ويكون لهم حق التصويت . 

وتكون مداولات المجلسين بالتشكيل المشار إليه سرية ، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . 

وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ، وملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة . 

( المادة الرابعة مكررًا "أ") : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، تشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيليه للتحقيق في ارتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية : 

1 - ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري ، أو الإخلال بالديمقراطية ، أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها . 

2 - إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي . 

3 - التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة . 

ويصدر رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة ، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر في توقيع إحدى العقوبات الآتية : 

1 - الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات . 

2 - الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التي للدولة نسبة تزيد علي (25%) فيها . 

3 - إسقاط العضوية . 

4 - الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار . 

5 - الحرمان من تولي الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار . 

( المادة الثانية ) 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1441هـ ( الموافق 27 يوليه سنة 2020م ) . 

عبد الفتاح السيسي

قانون 167 لسنة 2020 بتعديل قوانين الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقيادة والسيطرة على شئون الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 30 مكرر (أ) بتاريخ 27/ 7/2020 

قانون رقم 167 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولي ) 
تضاف فقرتان جديدتان إلي المادة (103) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، نصهما الآتي : 

ولا يجوز للضباط بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية ، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ويجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ، ويكون قرارها في الطعن نهائيا . 

ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخري . 

( المادة الثانية ) 
يستبدل بنصي المادتين (الثانية مكررًا ، الرابعة مكررًا فقرة ثالثة) من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة ، النصان الآتيان : 

( المادة الثانية مكررًا ) : القوات المسلحة ملك الشعب ، مهمتها حماية الوطن ، والحفاظ علي أمنه وسلامة أراضيه ، وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده ، ورعاية مصالحه الاستراتيجية ، وصون الدستور وحماية الديمقراطية ، والحفاظ علي المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد ، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ، ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات ، أو فرق ، أو تنظيمات عسكرية ، أو شبه عسكرية . 
ويكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات جميع الصلاحيات اللازمة ، وعلي الأخص الآتي : 
إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية . 
إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يحافظ علي المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ، وحقوق وحريات الأفراد . 
إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي . 

( المادة الرابعة مكررًا / فقرة ثالثة ) : ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية . 

( المادة الثالثة ) 
يستبدل بنصي المادتين (الأولي ، الرابعة البنود 1، 16، 17) من القانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، النصان الآتيان : 

( المادة الأولي ) : يشكل مجلس أعلي للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع ، وعضوية كل من : 

رئيس أركان حرب القوات المسلحة . 

قائد القوات البحرية . 

قائد القوات الجوية . 

قائد قوات الدفاع الجوي . 

مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري . 

رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة . 

رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة . 

رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة . 

رئيس هيئة القضاء العسكري . 

قائد الجيش الثاني الميداني . قائد الجيش الثالث الميداني . 

قائد المنطقة المركزية العسكرية . 

قائد المنطقة الشمالية العسكرية . 

قائد المنطقة الجنوبية العسكرية . 

قائد المنطقة الغربية العسكرية . 

قائد القوات الخاصة . 

مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . 

ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائبًا لرئيس المجلس ، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس . 

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة . 

( المادة الرابعة - البنود 1 ، 16 ، 17 ) : 

1 - تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يكفل قيامها بمهامها الدستورية ، ويحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة . 

16 - التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي بشأن المشروعات القومية التي تمس أمن البلاد وسلامتها داخليا وخارجيا . 

17 - الموافقة علي تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية . 

( المادة الرابعة ) 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1441هـ ( الموافق 27 يوليه سنة 2020م ) . 

عبد الفتاح السيسي

السبت، 1 أغسطس 2020

الطعن 1056 لسنة 61 ق جلسة 15 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 98 ص 452

جلسة 15 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.

-----------------

(98)
الطعن رقم 1056 لسنة 61 القضائية

 (1)نقض "إجراءات الطعن: إيداع مذكرة شارحة".
عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم وقت تقديم صحيفة الطعن. أثره. حرمانهم من الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً بالجلسة. م 266/ 2 مرافعات. (مثال بشأن إلزام الطاعن بالنقض بتقديم مذكرة شارحة وقت تقديم صحيفة الطعن).
 (2)حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
 الحكم وجوب أن يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه. لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به. شرطه. أن تكون قد اطلعت على الأوراق وأخضعتها لتقديرها وأن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها. علة ذلك.
( 3،  ( 4 إيجار "إيجار الأماكن". عقد "عقد الإيجار: انفساخ العقد". "التزامات المؤجر" "هلاك العين" "هدم المباني السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع".
(3) هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه. م 569/ 1 مدني. عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد. علة ذلك. خلو القانون رقم 49 لسنة 1977 من نص مماثل لنص م 39 ق 52 لسنة 1969 الملغي.
(4) هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع. لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها الحق في العودة لشغل وحدات بالعقار الجديد بذات القيمة أو التعويض. المادتان 39، 54 ق 49 لسنة 1977. التزام المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة.

---------------
1 - لم يرتب القانون على عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم إلا جزاء واحداً هو - وعلى ما جرت به الفقرة الثانية من المادة 266 من قانون المرافعات - ألا يكون لهم الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً بالجلسة.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إليه. وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياًً إلى النتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم.
3 - المقرر طبقاً للقواعد العامة ولما تقضي به المادة 569/ 1 من القانون المدني إن عقد الإيجار ينقضي بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً إذ يترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك وسواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلزم إذا أقام بناءً جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر إذ ليس في نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى ما يجيز للمستأجر العودة إلى المكان الجديد في حالة هدم العقار لأيلولته للسقوط وإعادة بنائه على غرار ما كانت تقضي به المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الملغي.
4 - في حالة هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع فيحكمها نصوص المواد من 49 إلى 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تعطي لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها الحق في العودة لشغل الوحدات بالعقار الجديد الذي أعيد بناؤه بذات القيمة الإيجارية الأولى أو التعويض إذا لم يعد لشغلها ويلزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1423 لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه خالية. وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 2/ 1982 استأجر منه الطاعن محلاً ثم أصدرت الإدارة الهندسية بحي شرق الإسكندرية القرار رقم 484 لسنة 1980 بإزالة العقار الكائن به المحل حتى سطح الأرض وبعد إعادة بنائه وضع الطاعن يده على محل به دون سند فأقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت للشهود حكمت برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 773 لسنة 45 قضائية. بتاريخ 7 من يناير سنة 1991 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده لطلبيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضده ببطلان الطعن وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضده ببطلان الطعن أن الطاعن لم يودع مذكرة شارحة لأسباب طعنه وقت تقديم الصحيفة وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات التي يترتب على مخالفتها البطلان.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأنه لما كان القانون لا يرتب على عدم إيداع الخصوم مذكرة بأسمائهم إلا جزاءً واحداً هو - وعلى ما جرت به الفقرة الثانية من المادة 266 من قانون المرافعات - ألا يكون لهم الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً بالجلسة هذا إلى أن الطاعن قد أودع مع صحيفة الطعن مذكرة شارحة له فإن الدفع ببطلان الطعن يكون في غير محله متعيناً رفضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على أن عقد إيجار الطاعن قد انفسخ بقوة القانون وذلك لصدور قرار الإدارة الهندسية رقم 484 لسنة 1987 بإزالة العقار الكائن به العين المؤجرة حتى سطح الأرض لعدم جدوى إصلاحه وإن الأوراق قد خلت مما يفيد نشوء علاقة إيجارية جديدة بين الطرفين بعد انفساخ عقده وإعادة بناء العقار بعد هدمه مستنداً في ذلك إلى ما ورد بأقوال شاهدي المطعون ضده من أن العقار قد هدم وأعيد بناؤه في حين أن قرار الهدم لم يقدم لمحكمة الموضوع حتى يتسنى لها التحقق من سبب الهدم إذا كان لهلاك العين كلياً أم كان لإعادة البناء بشكل أوسع لاختلاف الحالتين حكماً ففي الحالة الأخيرة فإن القانون يخول للمستأجر الحق في أن يشغل من جديد المحل الذي كان يستأجره وقام بإخلائه بسبب هدم العقار وإعادة بنائه بشكل أوسع وفق ما تقضي به المادتين 49، 50 من القانون رقم 49 لسنة 1977. كما أن أقوال شاهدي المطعون ضده التي عوّل عليها الحكم لا تؤدي إلى ما استدل عليه منها لأنهما لم يحددا سبب هدم العقار محل النزاع مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه. وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها. كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياًً إلى النتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، وإذا كان ذلك وكان من المقرر طبقاً للقواعد العامة ولما تقضي به المادة 569/ 1 من القانون المدني فإن عقد الإيجار ينقضي بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً إذ يترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك وسواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلزم إذا أقام بناءً جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر إذ ليس في نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى ما يجيز للمستأجر العودة إلى المكان الجديد في حالة هدم العقار لأيلولته للسقوط وإعادة بنائه على غرار ما كانت تقضي به المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الملغي - أما حالة هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع فتحكمها نصوص المواد من 49 إلى 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تعطي لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها الحق في العودة لشغل الوحدات بالعقار الجديد الذي أعيد بناؤه بذات القيمة الإيجارية الأولى أو التعويض إذا لم يعد لشغلها ويلزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الهدم الكلي للعقار الكائنة به العين المؤجرة محل النزاع لم يكن بقصد إعادة البناء بشكل أوسع دون أن يفصح عن المصدر الذي استقى منه دليله على ذلك ولا يغني الحكم في ذلك قول المطعون ضده أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قد أصدرت القرار رقم 484 لسنة 1980 بإزالة العقار حتى سطح الأرض ما دام لم يشفع هذا القول بتقديم القرار المشار إليه إلى محكمة الموضوع ليكون تحت بصرها لبحثه وتمحيصه والوقوف على السبب الحقيقي الذي حدا بتلك الجهة إلى إصدار قرار الهدم الكلي تمهيداً لإنزال الحكم الصحيح للقانون الواجب تطبيقه على الواقع الذي يثبت لديها. كما أن استدلال الحكم المطعون فيه على ما خلص إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده غير سائغ إذ قطع فيه بما لم يجزم به الأخيران فقد خلت أقوالهما من تحديد سبب الهدم مما يشوبه بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.