الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يوليو 2020

الطعن 36 لسنة 53 ق جلسة 27 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 أحوال شخصية ق 368 ص 1930

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جلال الدين أنس وهاشم قراعه نواب رئيس المحكمة، مرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
------------------
(368)
الطعن رقم 36 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية"
( 1،2 ) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". استئناف "الاستئناف الفرعي".
1 - استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، خضوعه لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931. المادتين 5، 13 ق 462 لسنة 1955.
2 - لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف الاستئناف الفرعي الذى أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم.
 (3)أحوال شخصية. تقادم "التقادم المكسب" "التقادم المسقط"
الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط، الحق لصاحبه مهما طال الزمن.
(4، 5 ) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية المنع من سماع الدعوى" "الأعذار الشرعية المانعة من سماع الدعوى".
4- المنع من سماع الدعوى. م 375 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، نهى للقضاة عن سماعها قطعاًًًًً للتزوير والحيل، لا أثر له على أصل الحق أو موضوعه.
5 - الأعذار الشرعية المانعة من سريان المدة اللازمة. لعدم سماع الدعوى تقديرها لقاضي الموضوع، ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة.
( 6،7 ) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". وقف. مرض الموت.
6 - المسائل المتعلقة بأصل الوقف ممنوعة على المحاكم الأهلية. الاختصاص بنظرها للمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955.
7 - النزاع في صدور الوقف من الواقف في مرض الموت. تعلقه بأصل الوقف.
 (8)حكم "حجية الحكم".
الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها معدوم الحجية أمام جهة القضاء صاحبه الولاية في النزاع، لها أن تنظره كأن لم يسبق عرضه على الجهة الأولى.
(9)حكم "حجية الأمر المقضي".
التحدي بحجية الأمر المقضي لحكم سابق على الحكم المطعون فيه. شرطه اتحاد الحكمان خصوماًًًًً وموضوعاًًًًً وسبباًًًًً. م 101 قانون الإثبات.
 (10)حراسة.
تقدير الضرورة الداعية إلى الحراسة وسند الحائز للأعيان المراد وضعها تحت الحراسة. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع، حسبها إقامة قضائها على أسباب تؤدى إلى ما انتهت إليه.
(11) حكم. دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة".
إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاًًًًً للخصوم يتحتم إجابته: لمحكمة الموضوع تقديره.
----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5, 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماًًًًً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى في قانون المرافعات، وأن هذه اللائحة لا تزال هي الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته.
2 - لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الاستئناف الفرعي ولم تنص عليه وإنما هو استثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم.
3 - الشريعة الإسلامية وإن كانت لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط وتقضى ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن، إلا أنه إعمالاًًًًً لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان والمكان فقد شرع منع سماع الدعوى بالحق الذى مضت عليه المدة.
4 - عدم سماع الدعوى بموجب نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ليس مبنيا على بطلان الحق وإنما هو مجرد نهى للقضاة عن سماعها قصد به قطع التزوير والحيل، المنع من السماع لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها.
5 - الأعذار الشرعية المانعة من سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى متروك تقديرها لقاضى الموضوع ما دام يقيم حكمه فيها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - قبل إلغاء المحاكم الشرعية بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - أن المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف ممنوعة على المحاكم الأهلية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الشرعية.
7 - النزاع في صدور الوقف من الواقف وهو في مرض الموت من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف.
8 - الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يكون معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ويحق لهذه الجهة إذا ما رفع النزاع إليها أن تنظره وكأنه لم يسبق عرضه على الجهة الأولى.
9 - لا يجوز التحدي بحجية الأمر المقضي لحكم سابق على الحكم المطعون فيه ما لم يتحد الحكمان خصوما وموضوعاًًًًً وسبباًًًًً وعملاًًًًً بنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.
10 - تقدير الضرورة الداعية إلى الحراسة والطريقة المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين، وتقدير سند الحائز للأعيان المراد وضعها تحت الحراسة من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدى إلى ما انتهت إليه.
11 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاًًًًً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول (وزير الأوقاف بصفته) أقام الدعوى رقم 986 لسنة 1972 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعن الخامس وباقي المطعون عليهم للحكم باستحقاق المعهد الديني للقدر 5.33 من 593/ 1000 ليكون جملة ماله 5.33 في جميع أعيان وقف المرحوم..... وجزء من هذه الأعيان يفي صافيه بالمبلغ الذى شرطه الواقف لأعمال الخير وقدره مائة جنيه سنوياًًًًً، والحكم بصفه مستعجلة بفرض الحراسة على الأطيان التي آلت إلى الطاعن الخامس بموجب الحكم في الدعوى رقم 536 لسنة 1931 مدنى كلى الإسكندرية. وقال شرحاًًًًً لدعواه أنه بمقتضى كتاب الوقف المؤرخ 25/ 1/ 1926 وقف المرحوم.... الأطيان والعقارات المبينة فيه على نفسه مدة حياته، ومن بعده ينقسم الوقف إلى 24 قيراطاًًًًً منها أربعة قراريط تكون وقفاًًًًً على إنشاء معهد ديني يطلق عليه اسمه و12 قيراط على ابنته... ثم من بعدها على أولادها وقيراطين على ولدى أبنه المرحوم..... مناصفة بينهما مدة حياتهما ومن بعد كل منهما يرجع نصيبه إلى المعهد الديني ويكون الباقي وقدره ستة قراريط تحت يد الناظر ليصرف منه على إصلاح وترميم أعيان الوقف، كما شرط الواقف مبلغ مائة جنيه سنوياًًًًً يصرف على قراءة القرآن وعمل ختمات في المواسم والأعياد وتوفى الواقف والوقف على حاله، وبصدور قانون إنهاء الوقف على غير الخيرات يكون المستحق لعمارة البر أربعة قراريط من 24 ط في أعيان الوقف بالإضافة إلى قيراط وثلث حصتها في الستة قراريط الموقوفة على الإصلاح والترميم فضلاًًًًً عن جزء من الوقف يبلغ صافى غلته مائة جنيه سنوياًًًًً وقد سلم المدعى عليهم بحق عمارة البر في 5.33 قيراط من ثلث الوقف فحسب وذلك تمسكا منهم بالحكم الصادر في الدعوى رقم 536 لسنة 1931 مدنى كلى الإسكندرية والذى قضى بإبطال الوقف فيما زاد عن الثلث لصدوره من الواقف وهو في مرض الموت وبصحته في حدود الثلث الذى حدده الحكم بمقدر 407/ 1000 من الموقوف، ولأن هذا الحكم قد صدر من محكمة غير مختصة لتعلق النزاع بأصل الوقف مما تختص المحاكم الشرعية بنظره قد قضت محكمة مصر الابتدائية في الدعوى رقم 9 لسنة 1956 كلى باعتبار الحكم المذكور كأن لم يكن. وإذ يستحق المعهد الديني بذلك 5.33 قيراط من باقي الوقف وقدره 593/ 1000، فقد أقام الدعوى. طلب الطاعنون الأربعة الأول تدخلهم في الدعوى استناداًًًًً إلى أنهم يملكون في أطيان النزاع بطريق الشراء بعقود مسجلة وبوضع اليد المكسب للمكيلة. دفع الطاعن الخامس بعدم سماع الدعوى طبقاًًًًً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفى 26/ 12/ 1977 حكمت محكمة أول درجة أولاًًًًً: بقبول تدخل طالبي التدخل. ثانياًًًًً: رفض الدفع المبدى بعدم سماع الدعوى ولسماعها. ثالثاًًًًً: وبصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على مقدار 12 س، 2 ط، 36 ف وهو نصيب الطاعن الخامس بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 536 لسنة 1931 مدنى الإسكندرية.. إلى أن يقضى نهائياًًًًً في الدعوى. رابعاًًًًً: تحديد نصيب الخيرات بمقدار 5.33 قيراطاًًًًً من 24 قيراط شيوعاًًًًً في مساحة 12 س، 15 ط، 55 ف، خامساًًًًً: باستحقاق السيدة....... لـ 16 ط من 24 ط شيوعاًًًًً في المساحة السالفة على أن يستنزل من نصيبها ما مقداره 13 س، 18 ط، 18 ف وما حصلت عليه من أمول بدل. استأنف الطاعن الخامس هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3 لسنة 95 كما استأنفه الطاعنون الأربعة الأول بالاستئناف رقم 19 لسنة 95 ق القاهرة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت في 28/ 2/ 1983 أولاًًًًً: في الاستئناف رقم 19 لسنة 95 ق برفضه. ثانياًًًًً: في الاستئناف رقم 3 لسنة 95 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين (أولهما) أنه قضى برفض الاستئناف رقم 19 لسنة 95 ق القاهرة لتقديمه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 37 من لائحة ترتيب المحاكم الشريعة في حين أنه استئناف فرعى يتبع الاستئناف الأصلي رقم 3 لسنة 95 ق القاهرة والمقام من الطاعن الخامس ويزول بزواله طبقاًًًًً للمادة 237 من قانون المرافعات ومن ثم كان على المحكمة أن تفصل في موضوعه طالما أنها فصلت في موضوع الاستئناف الأصلي (وثانيهما) أن الحكم قضى في الاستئناف رقم 3 لسنة 95 برفض الدفع المبدى من الطاعن الخامس بعدم سماع الدعوى بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة طبقاًًًًًًً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وذلك على سند من أن المادة 970 من القانون المدني - بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - حظرت تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وأنه منذ صدور الحكم في الدعوى رقم 536 لسنة 1931 مدنى كلى الإسكندرية وحتى سنة 1957 تاريخ العمل بالنص المعدل المذكور لم تكتمل مدة الثلاث والثلاثين سنة، في حين أنه كان يتعين على المحكمة احتساب مدة وضع اليد من تاريخ ذلك الحكم حتى سنة 1976 تاريخ رفع الدعوى الماثلة، هذا إلى أن قضاء الحكم بإبطال الوقف فيما زاد عن الثلث مقتضاه أن الأطيان التي يضع الطاعن الخامس اليد عليها لا تكون من الأموال الموقوفة فتسرى في شأنها أحكام التقادم مما اكتسب معه ملكيتها بوضع اليد منذ صدور ذلك الحكم حتى الآن كما أنه سجل سند شرائه لها سنة 1946 - فتملكها كذلك بالتقادم الخمسي طبقاًًًًً للمادة 969 مدنى وهو ما ينصرف أثره إلى المشترين منه بعقود مسجلة وهم الطاعنون الأربعة الأول مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماًًًًً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى في قانون المرافعات، وأن هذه اللائحة لا تزال هي الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته. إذ كان ذلك، وكانت لائحة تريب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الاستئناف الفرعي ولم تنص عليه وإنما هو استثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن تعييبه بأنه لم يفصل في الاستئناف رقم 19 لسنة 95 ق القاهرة بوصفه استئنافاًًًًً فرعياًًًًً يكون على غير أساس. وهى مردود في وجهه الثاني، ذلك أن الشريعة الإسلامية وإن كانت لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط وتقضى ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن إلا أنه إعمالاًًًًً لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان والمكان فقد شرع منع سماع الدعوى بالحق الذى مضت عليه المدة ومن ذلك النص في المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي..."، وعدم سماع الدعوى بموجب هذا النص ليس مبنياًًًًً على بطلان الحق وإنما هو مجرد نهى للقضاة عن سماعها قصد به قطع التزوير والحيل، ولما كان المنع من السماع في هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها فإنه لا محل في هذا المجال لأعمال قواعد التقادم الواردة في القانون المدني. لما كان ذلك وكانت الأعذار الشرعية المانعة من سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى، متروك تقديرها لقاضى الموضوع ما دام يقيم حكمه فيها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي ينتهى إليها، وكان الحكم الابتدائي - الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه - بعد أن استعرض المنازعات القضائية على الأعيان وموضوع النزاع قضى برفض الدفع بعدم السماع المبدى من الطاعن الخامس طبقاًًًًً للمادة 375 من اللائحة المشار إليها على سند من قوله".. ومن ثم تكون المدعية قد ناهضت التصرفات الواردة على الأعيان محل النزاع منذ سنة 1959 في الدعوى 487 لسنة 1959 كلى شخصي القاهرة وفى عام 1960 رفع الاعتراض في دعوى البيوع وفى دعوى الاستئناف ثم أعقب كل ذلك بالدعوى الراهنة عام 1972 ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن دفاع المدعى عليه بهذا الصدد المتحصل في رفعه الدعوى بعدم السماع لمضى المدة..."، وهو من الحكم استخلاص سائغ لتوفر العقد الشرعي المانع للمطعون عليها الأولى من إقامة الدعوى الماثلة في المدة السابقة على رفعها إذا أن في قيام الخصومات القضائية السابقة والمتعلقة بموضوع النزاع والتي هي طرف فيها ما تعذر معه إن هي تربصت بنتيجتها حتى تكيف وتقيم موقفها قبل رفعها الدعوى الماثلة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه في هذا الخصوص مما يكفى وحده لحمل قضائه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى فإن تعييبه فيما استطرد إليه في الرد على أسباب الاستئناف من أعمال أحكام التقادم المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني في مجال الدفع بعدم السماع يكون غير منتج، كما لا محل لتحدى الطاعنين في هذا الوجه من النعي بأحكام التقادم الواردة في القانون المدني - كما سلف البيان - ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض في التسبيب. ذلك أن محكمة أول درجة - بعد أن أهدرت حجية الحكم 536 لسنة 1931 مدنى كلى الإسكندرية واعتبرت الوقف صحيحاًًًًً لكل القدر الموقوف - استبعدت من أطيان الوقف 12 س، 21 ط، 7 ف، نصيب السيدة.... مورثة المطعون عليها الثانية والسادسة عشر والتي نزعت ملكيتها بحكم مرسى مزاد 307 لسنة 1946 بيوع كلى دمنهور بينما لم تستبعد المساحة 4 س، 23 ط، 2 ف، المنزوعة ملكيتها من الطاعن الخامس بالحكم رقم 113 سنة 59 بيوع كلى دمنهور ومفاد ذلك أن محكمة أول درجة طبقت نص المادتين 448، 450 مرافعات على جزء من الأعيان المنزوع ملكيتها دون البعض الآخر. وإذ لم يتعرض الحكم المطعون فيه لهذا التناقض في التطبيق وزاد غموضاًًًًً بأن أقر محكمة أول درجة فيما استبعدته من أطيان وتعرض للجزء الذى لم تستبعده بقوله وكان حكم مرسى المزاد قد صدر في 9/ 2/ 1959 دون أن يتضمن أن المبيع أراضي وقف فإنه لا يؤثر على الوضع القانوني لأراضي أوقاف الخيرات ولا ينال منها فإن الحكم يكون مشوباًًًًً بالقصور.
وحيث إنه لما كان النعي لم يبين فيه - أثر استبعاد الحكم المطعون فيه لجزء من أطيان الوقف دون جزء آخر على ما انتهت إليه من قضاء فإن النهى بهذا السبب يكون مجهلاًًًًً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي - بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق ذلك أن الحكم أيد محكمة أول درجة فيما ذهبت إليه من اعتبار الحكم في الدعوى رقم 536 لسنة 1931 مدنى كلى الإسكندرية باطلاًًًًً وكان لم يكن ولا حجية له لصدوره من محكمة لا ولاية لها في إصداره لأنه فصل في أمر يتعلق بأصله الوقف وهو ما كانت تختص به المحاكم الشرعية آنذاك في حين أن الدوائر المجتمعية لمحكمة الاستئناف أصدرت في 5/ 4/ 1928 حكماًًًًً يقضى باختصاص المحاكم الأهلية بإصدار مثل ذلك الحكم المتعلق بوقف المريض مرض الموت، وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1457 لسنة 48 شرعي القاهرة الابتدائية والذى قضى بفرز وتجنيب أطيان الوقف الخيرى قد أسس قضاءه على ما قضى به الحكم رقم 536 لسنة 1631 مدنى كلى الإسكندرية واستئنافه رقم 108 لسنة 51 ق مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يلتزم ما لذلك الحكم من قوة الشيء المحكوم فيه في الدعوى الماثلة هذا إلى أن قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص خالف حكماًًًًً سابقاًًًًً صدر بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي وهو الحكم الصادر في الدعوى رقم 5347 لسنة 1961 مدنى كلى القاهرة والذى قضى بصحة ونفاذ عقد البيع صادر من الطاعن الخامس وباعتبار الحكم رقم 536 لسنة 1931 مدنى كلى الإسكندرية قائماًًًًً مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - قبل إلغاء المحاكم الشرعية بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - أن المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف ممنوعة على المحاكم الأهلية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الشرعية كما هو مستفاد من نصوص المواد 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية سنة 1883 و26 و27 و28 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سنة 1931، وأن النزاع في صدور الوقف من الواقف وهو في مرض الموت من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف، ومن المقرر كذلك أن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يكون معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ويحق لهذه الجهة إذا ما رفع النزاع إليها أن تنظره وكأنه لم يسبق عرضه على الجهة الأولى، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أهدر حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 536 لسنة 1931 مدنى كلى الإسكندرية والذى قضى بصحة الوقف في ثلثه وبطلانه في ثلثيه لحصوله في مرض موت الواقف وذلك على سند من صدوره في مسألة متعلقة بأصل الوقف من محكمة مدنية لا ولاية لها في إصداره، فإنه لا يكون قد خالف القانون. لما كان ذلك وكان لا يجوز التحدي بحجية الأمر المقضي لحكم سابق على الحكم المطعون فيه ما لم يتحد الحكمان خصوماًًًًً وموضوعاًًًًً وسبباًًًًً عملاًًًًً بنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وهو ما لم يتوفر في أى من الحكمين رقمي 1957 لسنة 1948 شرعي القاهرة الابتدائية و5347 لسنة 1961 مدنى كلى القاهرة والصادر أولهما بفرز وتجنيب أطيان الوقف الخيرى والثاني بصحة ونفاذ عقد بيع وذلك لاختلاف الموضوع في كل منهما عن موضوع الحكم المطعون فيه مما لا يجدى معه التحدي بمخالفة هذا الحكم لهما ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى، ذلك أنه قضى بفرض الحراسة على جميع ما يضع الطاعن الخامس اليد عليه من أطيان مساحتها 12 س، 2 ط، 26 ف شاملة ما باعه منها إلى الطاعنين الأربعة الأول - باعتبار أن هذه الأطيان محل نزاع بين الخصوم في حين أن منها ما ليس وقفاًًًًً، وأن الأطيان المتنازع عليها على أساس أنها حصة الخيرات المطالب بها لا تتعدى 11 ف مما أخطأ معه الحكم بفرض الحراسة على ما يزيد عن هذا القدر.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الضرورة الداعية إلى الحراسة، والطريقة المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين، وتقدير سند الحائز للأعيان المراد وضعها تحت الحراسة، من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبما أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدى إلى ما انتهت إليه - وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد قضى بفرض الحراسة على سند من قوله "إنه عن الشق المستعجل بطلب فرض الحراسة القضائية فلا ترى المحكمة مانعاًًًًً من إجابته لما أن ثمة أعيان آلت إلى..... (الطاعن الخامس) تنفيذاًًًًً لحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية المدنية في الدعوى رقم 536 لسنة 31 سالفة الذكر وقدرها 12 س، 2 ط، 36 ف وهو حكم منعدم لصدوره من محكمة غير مختصة قانوناًًًًً ومن ثم تكون يده عليها يد غاصب، ولا يؤثر في الغصب وضع يد آخرين عليها استخلاصا منه إذ الثابت أنهم أيضاًًًًً لا يعتبرون مالكين لا استخلافاً من المذكور لتعكير حيازته، ولا استناداًًًًً إلى سند صحيح لوضوح بطلان سند تملكه.. وإذ انضم (بعض المطعون عليهم) للمدعى في طلب فرض الحراسة... ولما كانت وزارة الأوقاف مضمون يسارها وفى بقاء الأرض تحت يدها حماية لحقوق الخصوم بلا أى خطر .. فإن المحكمة تعين الوزارة للحراسة على العين محل النزاع.. حتى يفصل في الموضوع بصفة مؤقتة، وكان هذا الذى أورده الحكم استدلالاًًًًً سائغاًًًًً في تقدير دواعى الحراسة وسند الحائز لأعيان النزاع التي فرضت عليها واحتدمت الخصومة بشأنها ويشيع فيها نصيب الخيرات بما يضمن حقوق الخصوم دون خطر يعود عليهم فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتحسر عنها رقابة هذه المحكمة ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي - بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلب تأجيل نظر الدعوى بالاطلاع على مذكرة النيابة أو التصريح بالاطلاع عليها في فترة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكراته وحجز الدعوى للحكم دون أن تصرح بتقديم مذكرات والتفت عن طلب إعادتها إلى المرافعة مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاًًًًً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع، وكان الثابت في الأوراق أن الفرصة كانت متاحة أمام الخصوم في الجلسة الأخيرة للمرافعة وهى جلسة 25/ 1/ 1973 لإبداء ما لديهم من أوجه دفاع فإنه لا على محكمة الاستئناف إن هي التفتت عن إجابة طلب تأجيل الدعوى أو إعادتها للمرافعة ويكون النعي على غير أساس. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 40 لسنة 54 ق جلسة 29 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 373 ص 1963


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد مختار منصور، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.
----------------
(373)
الطعن رقم 40 سنة 54 القضائية

ضرائب "الرسوم الجمركية" جمارك.
الترخيص لوزير التموين بإعفاء بعض المواد الغذائية المستوردة من الضرائب والرسوم. القرار الجمهوري 1127 لسنة 1975. شرطه. أن تكون مما يستهلكها جموع المواطنين. قرار وزير التموين 394 لسنة 1975 بإعفاء اللحوم المستوردة المجمدة والمحفوظة والمثلجة. عدم شموله للحم الخنزير. علة ذلك.

----------------
يدل نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1127 لسنة 1975 بإعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن المشرع - خروجاًًًًً على الأصل العام من خضوع جميع السلع المستوردة للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم - رخص لوزير التموين بقرار يصدره إعفاء ما يراه من المواد الغذائية المستوردة من تلك الضرائب والرسوم متى كانت هذه المواد مما يستهلكها جموع المواطنين، وكان ما ورد بقرار وزير التموين رقم 394 لسنة 1975 من النص على أن تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها والرسوم السلع الغذائية المستوردة الواردة في الجدول المرافق، وما ورد بهذا الجدول من النص على "اللحوم المجمدة والمحفوظة والمثلجة" يخضع لذات القيد الوارد بالترخيص من أن تكون اللحوم المجمدة والمحفوظة والمثلجة مما يستهلكه جموع المواطنين، لما كان ذلك وكان لحم الخنزير ليس مما يستهلكه جموع المواطنين فإن المستورد منه لا يدخل ضمن الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والمرسوم بقرار وزير التموين المشار إليه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 4539/ 76 مدنى كلى جنوب القاهرة على الطاعنين بصفاتهم طالبا الزام الطاعنين الأولين برد مبلغ 3598.450 جنيه وقال بياناً لها أنه دفع هذا المبلغ رسوما وضرائب جمركية عن لحوم خنزير استوردها من الخارج حال أنها لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم جمركية، بتاريخ 31/ 1/ 1982 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلبه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1686/ 99 ق طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى. بتاريخ 7/ 11/ 1983 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفى بيان ذلك يقولون أن القرار الجمهوري رقم 1127/ 1975 - الصادر تنفيذاً للقانون 66/ 1963 الخاص بالجمارك قضى في مادته والأولى على أن تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الغذائية التي تستورد من الخارج فيما عدا المواد التي لا تستهلكها جموع المواطنين والتي تحدد بقرار من وزير التموين الذى أصدر هذا القرار برقم 394/ 1975 ونص في البند 2 من الجدول المرفق على إعفاء اللحوم المجمدة والمحفوظة والمثلجة، وإذ اعتبر حكم محكمة أول درجة لحم الخنزير من المواد الغذائية التي يشملها قرار وزير التموين، وقضى بعدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم جمركية وأيده الحكم المطعون فيه يكون معيباًًًًً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة والأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1127/ 1975 بإعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية على أن "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، والمواد الغذائية التي تستورد من الخارج - فيما عدا المواد التي لا تستهلكها جموع المواطنين - والتي تحدد بقرار من وزير التموين يدل على أن الشرع - خروجاًًًًً على الأصل العام من خضوع جميع السلع المستوردة للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم رخص لوزير التموين بقرار يصدر به إعفاء ما يراه من المواد الغذائية المستوردة من تلك الضرائب والرسوم متى كانت هذه المواد مما يستهلكها جموع المواطنين، وكان ما ورد - بقرار وزير التموين رقم 394/ 75 من النص على أن تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السلع الغذائية المستوردة الواردة في الجدول المرافق، وما ورد بهذا الجدول من النص على "اللحوم المجمدة والمثلجة" يخضع لذات القيد الوارد بالترخيص من أن تكون اللحوم المجمدة والمحفوظة والمثلجة مما يستهلكه جموع المواطنين لما كان ذلك وكان لحم الخنزير ليس مما تستهلكه جموع المواطنين فإن المستورد منه لا يدخل ضمن الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بقرار وزير التموين المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى.

قرار رئيس مجلس الوزراء 1295 لسنة 2020 بوقف المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية


نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 26 مكرر(ب) بتاريخ 29/6/2020
قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 1295 لسنـة 2020
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمـد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير عام 2020 ميلادية
وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمـدة ثـلاثة أشهر
وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالاً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 بفـــرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنـين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020 بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1196 لسنة 2020 بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــــــرر :
( المــادة الأولى )
تعد الفترة من تاريخ 17 / 3 / 2020 حتى تاريخ سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية .
ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة في شأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام .
( المــادة الثـانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء
في 8 ذي القعدة سنة 1441هـ ( الموافق 29 يونية سنة 2020م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفى كمال مدبولي

الثلاثاء، 30 يونيو 2020

الطعن 1478 لسنة 53 ق جلسة 25 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 170 ص 858


جلسة 25 من أكتوبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسين عبد الله، حسن غلاب، محمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
-----------------
(170)
الطعن رقم 1478 لسنة 53 القضائية

وكالة. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
تخصيص التوكيل بنص صريح أموراً معينة بعد وروده بصيغة التعميم في التقاضي. مؤداه؟

----------------
لما كان البين من التوكيل المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي، عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مركز شربين ضد الطاعن متهماً إياه بأنه أعطاه بسوء نية شيكاً بمبلغ مائتان وخمسين جنيهاً على بنك الإسكندرية فرع شربين لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وبلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الأستاذ..... المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم 418 لسنة 1981 الموثق بمأمورية الشهر العقاري بشربين. ولما كان البين من هذا التوكيل المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي، عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة، مما يفصح عن عدم قبول الطعن.

الطعن 1665 لسنة 53 ق جلسة 15 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 190 ص 954

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
----------------
(190)
الطعن رقم 1665 لسنة 53 القضائية
 (1)كفالة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
النظر في شكل الطعن يكون بعد الفصل في جوازه مثال.
 (2)نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى م 31 ق حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. مثال.
------------------
1 - من حيث إنه وإن كانت الطاعنة لم تودع الكفالة المقررة في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 ولم تحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائها من الإيداع مع وجوب ذلك قانوناً إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلاً وذلك لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
2 - لما كانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى كما أنه ليس مانعاً من السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة متهماً إياها بأنها أخبرت السلطات بأمور كاذبة مع سوء القصد كما هو مبين بعريضة الدعوى، وطلب عقابها بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضورياً بوقف الفصل في الدعويين الجنائية والمدنية لحين صيرورة الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 1977 مصر الجديدة نهائياً.
فاستأنف المدعي بالحق المدني.
ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن...... في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه وإن كانت الطاعنة لم تودع الكفالة المقررة في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 ولم تحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائها من الإيداع مع وجوب ذلك قانوناً إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلاً وذلك لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد رفعت بالطريق المباشر ضد الطاعنة بتهمة البلاغ الكاذب، فقضت محكمة أول درجة حضورياً بوقف الفصل في الدعويين الجنائية والمدنية لحين صيرورة الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 1977 جنح مصر الجديدة نهائياً وباتاً، وإذ استأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم فقد أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بحكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع" "إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى"، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى كما أنه ليس مانعاً من السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً. لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 1338 لسنة 53 ق جلسة 27 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 200 ص 996


جلسة 27 من نوفمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور؛ صفوت مؤمن، الدكتور/ كمال أنور ومحمد عباس مهران.
---------------
(200)
الطعن رقم 1338 لسنة 53 القضائية

معارضة "الحكم فيها". طعن. نقض.
قاعدة عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه. ذات حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما شاب الحكم الغيابي من أخطاء.
قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن. انطباقها على طرق الطعن كافة.

-----------
الأصل وفقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وهي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار وواجبة التطبيق في جميع الأحوال، لما كان ذلك، وكان الحكم بعدم الاختصاص وإن حاز حجية الأمر المقضي وصار نهائياً في شأن اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى إلا أنه ما كان يسوغ للمحكمة الأخيرة - وقد اتجهت إلى إدانة المتهم (الطاعن) - أن تقضي عليه بما يجاوز حد الغرامة المحكوم بها عليه غيابياً إذ أنه إنما عارض في هذا الحكم لتحسين مركزه فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالاً عليه - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بحبس الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي من تغريم المتهم (الطاعن) عشرة جنيهات.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب.... فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بأبعاد 7 × 3 سم من عظم القبوة على الجانب الأيسر مما حرم المخ من جزء من حمايته الطبيعية ويعرض المجني عليه للمضاعفات الخطيرة مستقبلاً وتقدر نسبة العجز الناشئ بنحو 25%. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة. فقرر ذلك. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمادتين 240، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن النيابة العامة قدمت الطاعن للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة إحداث إصابة المجني عليه وقضت المحكمة غيابياً بتغريمه عشرة جنيهات ولما عارض في هذا الحكم قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فقدمته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة إحداث ذات الإصابة بالمجني عليه والتي نشأت عنها عاهة مستديمة، فإن هذه المحكمة الأخيرة إذ قضت بحكمها المطعون فيه بحبس الطاعن تكون قد أخلت بقاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة مفردات الدعوى المضمومة أن النيابة العامة قدمت الطاعن للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الضرب المعاقب عليه بمقتضى المادة 242/ 1 عقوبات. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريمه عشرة جنيهات، فطعن المعارض في هذا الحكم، فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ولم يستأنف المتهم هذا الحكم كما لم تستأنف النيابة العامة أياً من الحكمين وقدمت المتهم لمستشار الإحالة فأحال الدعوى إلى محكمة الجنايات التي قضت بحكمها المطعون فيه.
وحيث إنه لما كان الأصل وفقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وهي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار وواجبة التطبيق في جميع الأحوال، لما كان ذلك، وكان الحكم بعدم الاختصاص وإن حاز حجية الأمر المقضي وصار نهائياً في شأن اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى إلا أنه ما كان يسوغ للمحكمة الأخيرة - وقد اتجهت إلى إدانة المتهم (الطاعن) - أن تقضي عليه بما يجاوز حد الغرامة المحكوم بها عليه غيابياً إذ أنه إنما عارض في هذا الحكم لتحسين مركزه فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالاً عليه - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بحبس الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي من تغريم المتهم (الطاعن) عشرة جنيهات.

الطعن 2137 لسنة 53 ق جلسة 13 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 210 ص 1052


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع، حسن غلاب، محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
-------------------
(210)
الطعن رقم 2137 لسنة 53 القضائية

 (1)دعوى مدنية "نطاقها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وصف التهمة. سب. قذف.
المدعي بالحقوق المدنية. لا علاقة لدعواه بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها.
لا محل لنعيه على الحكم بأن المحكمة لم تستجب لطلبه تعديل وصف التهمة.
 (2)إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" سب. قذف.
عدم جدوى النعي بأن الواقعة تنطوي على جريمة أخرى متى كان مبنى القضاء بالبراءة الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.
 (3)تعويض. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
البراءة. متى يحكم معها بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية؟
عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبله.

-----------------
1 - لما كان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها، فإن نعي المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأن المحكمة لم تستجب لطلبه تعديل وصف التهمة لا يكون سديداً.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على قوله "عدم قناعة المحكمة بثبوت التهمة قبل المتهم" - فإنه لا جدوى للطاعن من بعد في النعي على الحكم المطعون فيه، بعدم الرد على ما جاء بدفاعه من أن الواقعة تنطوي على جريمة أخرى هي السب غير العلني وأن المحكمة لم تستعمل حقها في رد الواقعة إلى هذا الوصف - لأنه يكفي للقضاء بالبراءة - تحت أي وصف - أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كما هو الحال في الحكم المطعون فيه.
3 - لما كان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه، فإن ذلك يستلزم الحكم - صحيحاً - برفض الدعوى المدنية قبله مما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.


الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المتهم بوصف أنه: ارتكب جريمة القذف والسب وفقاً لما هو وارد بعريضة الدعوى وطلبت عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306، 308 مكرراً من قانون العقوبات وإلزامه بأنه يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين قضت غيابياً عملاً بالمادة 403/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بمصروفاتها. فاستأنف المدعي بالحق المدني. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصروفات.
فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمتي السب والقذف وبرفض الدعوى المدنية, فقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأن محكمة أول درجة أقامت قضاءها على عدم توافر ركن العلانية دون تمحيص لسائر كيوفها وأوصافها إذ ينطوي ما أتاه المطعون ضده على جريمة أخرى هي السب غير العلني، ولم تعن المحكمة الاستئنافية ببحث عناصر تلك الجريمة الأخيرة برغم أنها لا تتقيد بما انتهى إليه قضاء أول درجة في الشق الجنائي. والتفت الحكم المطعون فيه عما تضمنه دفاع الطاعن في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية في هذا الشأن وفي أن عناصر المسئولية المدنية قد توافرت في حق المطعون ضده، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها، فإن نعي المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأن المحكمة لم تستجب لطلبه تعديل وصف التهمة لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على قوله "عدم قناعة المحكمة بثبوت التهمة قبل المتهم" - فإنه لا جدوى للطاعن من بعد في النعي على الحكم المطعون فيه، بعدم الرد على ما جاء بدفاعه من أن الواقعة تنطوي على جريمة أخرى هي السب غير العلني وأن المحكمة لم تستعمل حقها في رد الواقعة إلى هذا الوصف - لأنه يكفي للقضاء بالبراءة - تحت أي وصف - أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه، فإن ذلك يستلزم الحكم - صحيحاً - برفض الدعوى المدنية قبله مما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة تطبيقاً للمادة 36/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإلزام الطاعن المصاريف.

الطعن 6271 لسنة 54 ق جلسة 31 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 218 ص 976


جلسة 31 من ديسمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي وأحمد سعفان ومحمود البارودي وعادل عبد الحميد.
---------------
(218)
الطعن رقم 6271 لسنة 54 قضائية

طعن "التنازل عنه". نقض "التنازل عن الطعن بالنقض". خصومة "تركها".
التنازل عن الطعن. ترك الخصومة. يترتب عليه. ما تضمنته المادة 143 مرافعات من آثار.

---------------
لما كان الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب التوثيق..... قدم إلى المحكمة من النيابة كما أقر بحصول التنازل أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:
1 - تسبب خطأ في وفاة المجني عليها..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأنه قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه من المارة فصدم المجني عليها سالفة الذكر فحدثت إصابتها المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها.
2 - تنكل عن مساعدة المجني عليها بعد إحداث إصابتها.
3 - قاد سيارة بدون لوحات معدنية.
4 - لم يبلغ أقرب نقطة شرطة بوقوع الحادث 5 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وادعى...... مدنياً عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر قبل المتهم بمبلغ ثلاثين ألف جنيه ومحكمة جنح مركز...... قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لما نسب إليه عن التهمة الأولى والثانية والخامسة للارتباط وتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثالثة وعشرة جنيهات عن الرابعة وبإلزامه بأنه يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ وقدره خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض.
فاستأنف المحكوم عليه.
ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك.
فقرر الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب التوثيق..... قدم إلى المحكمة من النيابة كما أقر بحصول التنازل أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه.

الطعن 2249 لسنة 54 ق جلسة 21 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 180 ص 802


جلسة 21 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله.
---------------
(180)
الطعن رقم 2249 لسنة 54 القضائية

إثبات "قوة الشيء المحكوم به". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دعوى مدنية. دعوى جنائية.
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية. ليس لها قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة نسبتها إلى فاعلها. أساس ذلك؟
الالتفات عن طلب تعليق الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائياً في الدعوى المدنية الخاص بالنزاع الضريبي. صائب.

--------------
من المقرر وفقاً لنص المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي في محاكمة المتهمة عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم يقتضي ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون.


المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإقرارات المقدمة منها لمصلحة الضرائب عن نشاطها التجاري قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الطاعنة طلبت تأجيل نظر الدعوى لحين الفصل في النزاع الضريبي بحكم بات من المحكمة المدنية المختصة, إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وقضت في الدعوى وألزمتها بدفع تعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة المستحقة.
ومن حيث إنه من المقرر وفقاً لنص المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي في محاكمة المتهمة عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم يقتضي ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الطاعنة تعليق الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائياً في الدعوى المدنية الخاصة بالنزاع الضريبي يكون قد اقترن بالصواب، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً عدم قبوله مع مصادرة الكفالة.