الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يونيو 2020

الطعن 1340 لسنة 45 ق جلسة 28 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ق 192 ص 874


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ويعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى.
--------------
(192)
الطعن رقم 1340 لسنة 45 القضائية

عقوبة. "تطبيقها". سلاح. نقض. "نظر الطعن والحكم فيه. محكمة النقض. سلطتها".
نزول الحكم المطعون فيه بالغرامة عن المقرر قانوناً لجريمة الاتجار في الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها. وجوب تصحيحه والحكم بالغرامة في حدها الأدنى الذي ارتأته محكمة أول درجة.

-------------
لما كانت المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر تقضي بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحاً نارياً – من الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدول رقم 2 وفي البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 2. كما نصت المادة 35 مكرراً المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن "تعتبر أسلحة نارية في حكم المواد الواردة بالباب الثاني والمواد 28 و30 و32 و34 و35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2 و3 ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة". وكانت الأسلحة النارية غير المششخنة قد وردت في الجدول رقم 3 الملحق بالقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد اختار عقوبة الغرامة وقضى بحدها الأدنى المقرر قانوناً بيد أن الحكم المطعون فيه قد نزل بهذه العقوبة إلى عشرين جنيهاً وهو دون ذلك الحد الأدنى فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد اختارت في حدود القانون – عقوبة الغرامة وبحدها الأدنى، فيتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 10 من أبريل سنة 1973 بدائرة مركز جهينة اتجرا وصنعا وأصلحا بطريق الحيازة والإحراز أسلحة وأجزاء أسلحة نارية غير مششخنة بغير ترخيص. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و12 و28/ 2 و30 و35 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول. ومحكمة طهطا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً والمصادرة. عارض، وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفا. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين عشرين جنيهاً والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن – وهو مقام من النيابة العامة – أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة الاتجار والصنع والإصلاح بطريق الحيازة والإحراز أسلحة وأجزاء أسلحة نارية غير مششخنة بغير ترخيص وقضى بتغريم كل منهما عشرين جنيهاً والمصادرة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحد الأدنى للعقوبة المقررة عن هذه الجريمة طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر هو الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف في إدانة المطعون ضدهما بتلك الجريمة إلا أنه قضى بتعديل عقوبة الغرامة المحكوم بها من خمسين جنيهاً إلى عشرين. لما كان ذلك، وكانت المادة 28 من القانون رقم 393 لسنة 1954 سالف الذكر قد قضت بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين للكل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحاً نارياً - من الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدول رقم 2 وفي البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 3". كما نصت المادة 35 مكرراً المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن "تعتبر أسلحة نارية في حكم المواد الواردة بالباب الثاني والمواد 28 و30 و32 و34 و35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2 و3 ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة". وكانت الأسلحة النارية غير المششخنة قد وردت في الجدول رقم 2 الملحق بالقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد اختار عقوبة الغرامة وقضى بحدها الأدنى المقرر قانوناً بيد أن الحكم المطعون فيه قد نزل بهذه العقوبة إلى عشرين جنيهاً وهو دون ذلك الحد الأدنى فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد اختارت في حدود القانون - عقوبة الغرامة وبحدها الأدنى، فيتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 655 لسنة 45 ق جلسة 4 / 5 / 1975 مكتب فني 26 ق 89 ص 389


جلسة 4 من مايو سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عبد الواحد الديب، وأحمد فؤاد جنينة، وصلاح عبد الحميد.
-------------
(89)

الطعن رقم 655 لسنة 45 القضائية

شهادة صحية. أمر جنائي .الاعتراض عليه". طرق الطعن فيه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن".

الاعتراض على الأمر الجنائي. ليس من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية. هو مجرد إعلان من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات. أثره. سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن. تخلف المعترض عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه استعادة الأمر قوته وصيرورته نهائياً واجب التنفيذ وبالتالي عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه. [(1)]

--------------

هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي... بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ، إلا أنه نص في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن، غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه – لما كان ذلك – وكانت المطعون ضدها لم تعترض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي بتغريمها بالصورة التي رسمها القانون فأصبح نهائياً واجب التنفيذ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف المطعون ضدها الأمر الجنائي المستأنف.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها بدائرة مركز طامية محافظة الفيوم: مارست عملاً له اتصال ببيع المواد الغذائية دون حصولها على شهادة صحية تثبت خلوها من الأمراض المعدية أو حاملة لجراثيمها. وطلبت عقابها بالمواد 8 و9 و15 و17 من القانون رقم 10 سنة 1966 والقرارين 96 و97 لسنة 1967. ومحكمة طامية الجزئية أمرت بتغريم المتهمة خمسة جنيهات. فاستأنفت المحكوم عليها هذا القرار، ومحكمة الفيوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضدها الأمر الجنائي الصادر بتغريمها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنها إذ لم تقرر بعدم قبولها الأمر الجنائي القاضي بتغريمها ولم تعترض عليه فإنه يصبح نهائياً ولا يجوز استئنافه مباشرة عملاً بالمادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1953.

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الأوراق أن المطعون ضدها قد صدر أمر جنائي من القاضي بتاريخ 12 من يونيه سنة 1973 بتغريمها خمسة جنيهات. فاستأنفت المطعون ضدها هذا الأمر فقضى في استئنافها حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي... بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ، إلا أنه نص في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن. غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه، فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها لم تعترض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي بتغريمها بالصورة التي رسمها القانون فأصبح نهائياً واجب التنفيذ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف المطعون ضدها الأمر الجنائي المستأنف.



[(1)] راجع أيضاً السنة 18 ص 125 والسنة 25 من القانون رقم 25 ص 108.

الطعن 4440 لسنة 59 ق جلسة 9 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 126 ص 918


جلسة 9 من يونيه سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة وسمير أنيس والبشرى الشوربجي.
----------------
(126)
الطعن رقم 4440 لسنة 59 القضائية

طعن. عقوبة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الطعن للمرة الثانية". محكمة النقض "سلطتها".
عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه.
إلغاء وقف التنفيذ. تشديد للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها. خطأ في تطبيق القانون.
كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون. أثره: تصحيحه والحكم بمقتضى القانون. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
كون العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. أثره: تصحيح الحكم دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية.

-------------
من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 سالف الذكر، وكان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين ألغي وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ والحكم بمقتضى القانون وذلك دون حاجة لإعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم..... بأنه قام بتجريف الأرض الزراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرراً، 106 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة....... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه عن كل فدان أو كسورة وكفالة عشرون جنيهاً استأنف ومحكمة....... - بهيئة استئنافية قضت حضورياً اعتبارياً في أول نوفمبر سنة 1983 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. عارض وقضي في معارضته....... بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة ومصادرة الأتربة المتخلفة وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف والنقل وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض (برقم..... لسنة...... قضائية).
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بني سويف الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة بهيئة أخرى قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أضر به إذ ألغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها مع أن الطاعن وحده هو الذي قرر بالطعن بالنقض دون النيابة العامة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1982 بمعاقبة الطاعن بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه عن كل فدان أو كسوره، فاستأنف المحكوم عليه وحده هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً اعتبارياً في الأول من نوفمبر 1983 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك فعارض وقضي في معارضته الاستئنافية بتاريخ 21 فبراير 1984 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو جزء منه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات إعمالاً للمادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الذي صدر بعد الواقعة باعتباره القانون الأصلح للطاعن، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض دون النيابة العامة وقد قضت محكمة النقض في 28 من مارس سنة 1985 بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة..... الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين والتي قضت في 19 من نوفمبر 1986 بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءً على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه قد أفادت بأنه لا يجوز طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلاً بناءً على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية فإذا لم تكن النيابة العام قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق. ولما كان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 سالف الذكر، وكان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين أُلغي وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ والحكم بمقتضى القانون وذلك دون حاجة لإعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها.


الطعن 5051 لسنة 59 ق جلسة 10 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 127 ص 924

جلسة 10 من يونيه سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة نائبي رئيس المحكمة وحامد عبد الله مصطفى كامل.
----------------
(127)
الطعن رقم 5051 لسنة 59 القضائية
نقض "المصلحة في الطعن والصفة فيه". نيابة عامة، بناء.
انتفاء مصلحة النيابة العامة كسلطة اتهام والمحكوم عليهم من المتهمين في الطعن أثره: عدم قبوله.
طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون، غير جائز، علة ذلك؟
مثال لانعدام مصلحة النيابة في الطعن بالنقض على حكم في جريمة بناء بغير ترخيص.
------------
لما كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون، ولها تبعاً لذلك أن تطعن بطريق النقض في الأحكام - من جهة الدعوى الجنائية - وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين، فتنوب عنهم في الطعن لمصلحتهم - مقيدة في ذلك بقيود طعنهم - بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى. لما كان ذلك، فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذٍ تكون مصلحتها - وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها - لما كان ذلك وكانت النيابة العامة تسلم في طعنها في أن قيمة الأعمال المخالفة - ألف وأربعمائة جنيه وأن المطعون ضده قد تصالح مع الجهة الإدارية المختصة فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح حالة أنه كان متعيناً أن يقضي بإعفاء المطعون ضده من الغرامة طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1984، وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الحكم بإعفاء المطعون ضده من الغرامة يلتقي في النتيجة مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مجد فإن الطعن لا يكون مقبولاً لانعدام المصلحة فيه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه 1 - أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. 2 - أقام بناء غير مطابق للمواصفات. وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 21، 22 من القانون رقم 106 المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984. ومحكمة جنح البلدية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
فطعنت النيابة العام في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
لما كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون، ولها تبعاً لذلك أن تطعن بطريق النقض في الأحكام - من جهة الدعوى الجنائية - وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين، فتنوب عنهم في الطعن لمصلحتهم - مقيدة في ذلك بقيود طعنهم - بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة من أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى. لما كان ذلك، فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذٍ تكون مصلحتها - وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها - لما كان ذلك وكانت النيابة العامة تسلم في طعنها في أن قيمة الأعمال المخالفة - ألف وأربعمائة جنيه وأن المطعون ضده قد تصالح مع الجهة الإدارية المختصة فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح حالة أنه كان متعيناً أن يقضي بإعفاء المطعون ضده من الغرامة طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1984، وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الحكم بإعفاء المطعون ضده من الغرامة يلتقي في النتيجة مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مجد فإن الطعن لا يكون مقبولاً لانعدام المصلحة فيه.

الطعن 47600 لسنة 59 ق جلسة 25 / 9 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 129 ص 936


جلسة 25 من سبتمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زايد نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وبدر الدين السيد وأنس عماره.
-------------
(129)
الطعن رقم 47600 لسنة 59 القضائية

 (1)قتل خطأ. إصابة خطأ. نقض "المصلحة والصفة في الطعن" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.
عدم اختصاص المسئول عن الحقوق المدنية أمام محكمة ثاني درجة في الاستئناف المقام من المتهم وحده عن الحكم الابتدائي. أثره: عدم جواز طعنه في الحكم الصادر في هذا الاستئناف بطريق النقض.
 (2)حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". قتل خطأ. إصابة خطأ.
حكم الإدانة، بياناته؟
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جرائم قتل وإصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة.
(3) نقض "أثر الطعن".
نقض الحكم بالنسبة للمتهم يوجب نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية. علة ذلك؟
(4) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
كون الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.

--------------
1 - من حيث إن مناط الحق في الطعن بالنقض هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والمفردات المنضمة أن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية لم تكن مختصمة أمام محكمة ثاني درجة لأن المتهم وحده هو الذي استأنف الحكم الابتدائي وقد صدر الحكم المطعون فيه قبله دونها، فإن الطعن المرفوع من الأخير يكون غير جائز ومن ثم يتعين القضاء بذلك.
2 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن تشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الوقائع والتدليل عليها إلى ما جاء بمحضر الضبط والمعاينة والتقارير الطبية، دون أن يورد مضمون شيء مما تقدم ويبين وجه استدلاله به على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
3 - لما كان نقض الحكم بالنسبة للمتهم يوجب نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دان بها الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً.
4 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة كل من .... و.... و.... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه مما أدى إلى إصابة المجني عليهم سالفي الذكر. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 244/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973. وادعى والد المجني عليه..... مدنياً قبل المتهم..... وشركة...... (المسئولة عن الحقوق المدنية) بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدخيلة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وفي الدعوى المدنية بقبولها وإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن ما نسب إليه هو جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.... سنة 55 القضائية). وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة - استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة (مشكلة بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) والأستاذ ..... المحامي نيابة عن.... (المسئولة عن الحقوق المدنية) .... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مناط الحق في الطعن بالنقض هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والمفردات المنضمة أن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية لم تكن مختصمة أمام محكمة ثاني درجة لأن المتهم وحده هو الذي استأنف الحكم الابتدائي وقد صدر الحكم المطعون فيه قبله دونها، فإن الطعن المرفوع من الأخير يكون غير جائز ومن ثم يتعين القضاء بذلك مع إلزامها بالمصروفات المدنية. ومن حيث إن مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً كافياً، وعول في قضائه بالإدانة على ما جاء بالمعاينة دون بيان مضمونها ووجه استناده إليها، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت في حقه مما جاء بمحضر الضبط ومن المعاينة ومن التقارير الطبية ومن حضوره الجلسة ليدفع عن نفسه الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين إدانته عملاً بمواد الاتهام وذلك عملاً بنص المادة 304/ 2 أ ج". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة حول الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الوقائع والتدليل عليها إلى ما جاء بمحضر الضبط والمعاينة والتقارير الطبية، دون أن يورد مضمون شيء مما تقدم ويبين وجه استدلاله به على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولما كان الحكم بالنسبة للمتهم يوجب نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دان بها الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً. لما كان ما تقدم، وكان الطعن مقدماً لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 60565 لسنة 59 ق جلسة 26 / 9 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 130 ص 942


جلسة 26 من سبتمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد عبد الباري وحسين الجيزاوي.
---------------
(130)
الطعن رقم 60565 لسنة 59 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". طعن "الصفة في الطعن". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه".
ثبوت صحة دفاع المعارض أنه ليس المتهم الحقيقي في الدعوى. يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة. مخالفة الحكم ذلك وتصديه للفصل في الموضوع. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.

--------------
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، إنه رغم ما خلص إليه من سلامة دفاع المعارض القائم على أنه ليس المتهم الحقيقي في الدعوى والذي صادقه عليه المدعي بالحقوق المدنية، وهو ما كان يستوجب القضاء بعدم قبول معارضته شكلاً لرفعها من غير ذي صفة إلا أن - الحكم - وقد تصدى للفصل في موضوعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين من ثم تصحيحه والقضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة.


الوقائع
أقام ...... دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح روض الفرج ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف المحكوم عليه - ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض - غير المحكوم عليه - وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه - وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الماثل مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول معارضة المطعون ضده شكلاً وتصدى للفصل في موضوعها على الرغم من أن المعارض ليس هو المحكوم عليه الحقيقي وهو ما كان يستوجب الحكم بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه آنف البيان يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه رغم ما خلص إليه من سلامة دفاع المعارض القائم على إنه ليس المتهم الحقيقي في الدعوى والذي صادقه عليه المدعي بالحقوق المدنية، وهو ما كان يستوجب القضاء بعدم قبول معارضته شكلاً لرفعها من غير ذي صفة إلا أن - الحكم - وقد تصدى للفصل في موضوعها فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين من ثم تصحيحه والقضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة.

الطعن 12108 لسنة 59 ق جلسة 1 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 131 ص 945


جلسة 1 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وأنور جبري وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي.
-------------------
(131)
الطعن رقم 12108 لسنة 59 القضائية

دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه، تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الركن المادي في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. ماهيته؟
القوة في هذه الجريمة: هي ما يقع على الأشخاص لا الأشياء.
وضع قفل على باب العقار لا يصدق عليه معنى الدخول بالمعنى الذي عناه الشارع ولا يتحقق به استعمال القوة التي تقع على الأشخاص.
عدم بيان الحكم لما وقع من الطاعن من أفعال تعد دخولاً لعين النزاع بقصد منع حيازته بالقوة. قصوره.

--------------
لما كان الدخول المكون للركن المادي في الجريمة المذكورة هو كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، والقوة في هذه الجريمة هي ما تقع على الأشخاص لا على الأشياء، وكان وضع قفل على باب العقار لا يصدق عليه معنى الدخول بالمعنى الاصطلاحي الذي عناه الشارع وبينه حسبما تقدم، كما إنه لا يتحقق به استعمال القوة التي ينبغي أن تقع على الأشخاص لا على الأشياء، ولا ينم بذاته على قصد استعمال القوة بالمعنى المذكور حين ذلك الدخول، فإن ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين ما وقع من الطاعن من أفعال تعد دخولاً لعين النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة، بما يجعله معيباً بالقصور في البيان.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: دخل الحانوتين المبينين بالأوراق في حيازة..... بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 370 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم المنشية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائتين جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار قاضي الحيازة الصادر بتاريخ..... ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول محلين "حانوتين" معدين لحفظ المال في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه مبلغ التعويض المؤقت، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحيازة المادية لعين النزاع انتقلت منه إلى المدعي العام الاشتراكي بوضع الأختام عليها وتسلمه مفاتيحها ثم عادت الحيازة إلى الطاعن دون أن يقع منه ما يعد دخولاً للعين بقصد منع حيازة أحد لها بالقوة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إنه عول في إدانة الطاعن بجريمة دخول محلين معدين لحفظ المال بقصد منع حيازتهما بالقوة وألزمه التعويض على مجرد إنه قام بكسر الأقفال الموضوعة عليهما ووضع أقفال أخرى بدلاً منها. لما كان ذلك، وكان الدخول المكون للركن المادي في الجريمة المذكورة هو كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، والقوة في هذه الجريمة هي ما تقع على الأشخاص لا على الأشياء، وكان وضع قفل على باب العقار لا يصدق عليه معنى الدخول بالمعنى الاصطلاحي الذي عناه الشارع وبينه حسبما تقدم، كما إنه لا يتحقق به استعمال القوة التي ينبغي أن تقع على الأشخاص لا على الأشياء، ولا ينم بذاته على قصد استعمال القوة بالمعنى المذكورة حين ذلك الدخول، فإن ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين ما وقع من الطاعن من أفعال تعد دخولاً لعين النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة، بما يجعله معيباً بالقصور في البيان متعيناً نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 12075 لسنة 59 ق جلسة 15 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 136 ص 995


جلسة 15 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب.
---------------
(136)

الطعن رقم 12075 لسنة 59 القضائية

معارضة "المصلحة في الطعن". استئناف "المصلحة فيه". طعن "نظره والحكم فيه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".

عدم جواز معارضة المتهم أو استئنافه للحكم الصادر ببراءته. علة ذلك؟
لا يضار الطاعن بطعنه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح.

--------------

من المقرر أن الحكم الغيابي القاضي ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن. مما كان يوجب القضاء في معارضته في الحكم الغيابي الابتدائي القاضي ببراءته بعدم جواز المعارضة، وفي استئنافه الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة بعدم جواز الاستئناف. وكان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وصدر في معارضة الطاعن الاستئنافية بما يتضمن إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بتأييد حكم البراءة المستأنف، وقضى بحبس الطاعن لمدة خمسة عشر يوماً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لأنه أضر بالطاعن في معارضته، مما يوجب تصحيحه بإلغاء كل من الحكمين الغيابي الاستئنافي والصادر في المعارضة والابتدائية وتأييد الحكم الغيابي الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة....... والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لنقلها فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح إيتاي البارود قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم خمسة عشر يوماً والتأييد فيما عدا ذلك.

فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.



المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم أضر بالطاعن في معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بتأييد حكم البراءة المستأنف، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بتهمة تبديد، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً ببراءته من التهمة المسندة إليه. فعارض، وقضي بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، وقضي غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبسه لمدة خمسة عشر يوماً. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن. مما كان يوجب القضاء في معارضته في الحكم الغيابي الابتدائي القاضي ببراءته بعدم جواز المعارضة، وفي استئنافه الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة بعدم جواز الاستئناف. وكان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وصدر في معارضة الطاعن الاستئنافية بما يتضمن إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بتأييد حكم البراءة المستأنف، وقضي بحبس الطاعن لمدة خمسة عشر يوماً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لأنه أضر بالطاعن في معارضته الاستئنافية، مما يوجب تصحيحه بإلغاء كل من الحكمين الغيابي الاستئنافي والصادر في المعارضة والابتدائية وتأييد الحكم الغيابي الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 13432 لسنة 59 ق جلسة 17 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 138 ص 1004


جلسة 17 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمد عادل الشوربجي وأنس عماره.
----------------
(138)
الطعن رقم 13432 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "ما يجوز الطعن فيه من أحكام". تبديد. دعوى جنائية. محكمة استئنافية.
قرار المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى في جريمة تبديد لحين الفصل في الاعتراض المقدم من المتهم أمام اللجنة المختصة بالإصلاح الزراعي. في حقيقته حكم قطعي. وإن كان صادراً قبل للفصل في موضوع الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع من السير فيها. جواز الطعن فيه بطريق النقض إعمالاً للمادة 31 من القانون 57 لسنة 1959.
(2) دعوى جنائية "نظرها" "وقف السير فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. عدم تقيدها بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت. أساس ذلك وعلته؟
تعليق الحكم المطعون فيه قضاءه في الدعوى الجنائية على الفصل في الاعتراض المقدم من المتهم. خطأ في القانون.

------------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بدد منقولات محجوز عليها إدارياً لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فدانته محكمة أول درجة، فاستأنف هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى لحين الفصل في الاعتراض المقدم منه. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم في حقيقته حكماً قطعياً لا يجوز العدول عنه إلى أن يقدم الدليل على الفصل نهائياً في الدعوى التي قضت المحكمة بوقف الدعوى الجنائية انتظاراً للفصل فيها، وأنه وإن كان حكماً صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع من السير فيها فالطعن فيه بطريق النقض جائز عملاً بالمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن الأصل أن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم، ذلك يقتضي ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه في الدعوى الجنائية على الفصل في الاعتراض المقدم من المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين النقض مع الإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنزلة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بوقف الدعوى لحين الفصل في الاعتراض المقدم من المتهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بدد منقولات محجوز عليها إدارياً لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فدانته محكمة أول درجة، فاستأنف هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى لحين الفصل في الاعتراض المقدم منه. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم في حقيقته حكماً قطعياً لا يجوز العدول عنه إلى أن يقدم الدليل على الفصل نهائياً في الدعوى التي قضت المحكمة بوقف الدعوى الجنائية انتظاراً للفصل فيها، وأنه وإن كان حكماً صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع من السير فيها فالطعن فيه بطريق النقض جائز عملاً بالمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بوقف الدعوى لحين الفصل في الاعتراض المقام من المطعون ضده أمام اللجنة المختصة بالإصلاح الزراعي مع أن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها، دون أن تتقيد بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية - التي لا تحوز قوة الشيء المحكوم به أمامها طبقاً لنص المادة 457 من القانون المشار إليه - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وليس في القانون نص يجيز وقف الدعوى المطروحة لحين الفصل في الاعتراض آنف الذكر، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الأصل أن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ذلك يقتضي ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه في الدعوى الجنائية على الفصل في الاعتراض المقدم من المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين النقض مع الإعادة.