الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 نوفمبر 2016

قانون اتحادي 28 لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس

الجريدة الرسمية العدد السنة الحادية والثلاثون بتاريخ 21 / 11 / 2001
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، 
بعد الاطلاع على الدستور ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م . بإنشاء ديوان المحاسبة ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1976م . في شأن إنشاء دائرة المواصفات والمقاييس ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979م . في شأن تنظيم شئون الصناعة ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979م . في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م . في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة ، 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م .، 
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م .، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م . في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م . في شأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م . في شأن حماية البيئة وتنميتها ، 
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، 
اصدرنا القانون الآتي :

تعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة المالية والصناعة
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
الوزير: وزير المالية والصناعة
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة
المدير العام: المدير العام للهيئة
وحدات القياس القانونية: وحدات النظام الدولي (المتري الحديث) المستخدمة في القياس
أدوات القياس: الآلات والأدوات والأجهزة المعدة لأغراض القياس، وتشمل المقاييس المباشرة كالموازين والمكاييل والأطوال والوحدات العيارية وغيرها ، كما تشمل المقاييس غير المباشرة كمقاييس الحرارة والضغط وعدادات الماء والكهرباء وغيرها
المختبر: الجهة التي تقوم بالاختبار والمعايرة
المعايرة: العمليات التي تجرى لتحديد وضبط كفاءة ودقة أدوات القياس وأجهزته
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها الهيئة ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها ( م ق / أ ع م ) . 
الشارة: أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما يصدر عنها في شان المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أية جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2009
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: المدير العام للهيئة.
وحدات القياس القانونية: وحدات النظام الدولي (المتري الحديث) المستخدمة في القياس.
أدوات القياس: الآلات والأدوات والأجهزة المعدة لأغراض القياس، وتشمل المقاييس المباشرة كالموازين والمكاييل والأطوال والوحدات العيارية وغيرها ، كما تشمل المقاييس غير المباشرة كمقاييس الحرارة والضغط وعدادات الماء والكهرباء وغيرها.
المختبر: الجهة التي تقوم بالاختبار والمعايرة
المعايرة: العمليات التي تجرى لتحديد وضبط كفاءة ودقة أدوات القياس وأجهزته.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها الهيئة ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها ( م ق / أ ع م ) .
الشارة: أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما يصدر عنها في شان المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أية جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.


الفصل الأول  إنشاء الهيئة وأهدافها
المادة 2
تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون لها ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة، كما تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، وتلحق بالوزير.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2009
تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون لها ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة، كما تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، وتلحق بمجلس الوزراء.
المادة 3
يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبو ظبي ويجوز بقرار من المجلس إنشاء مكاتب لها داخل الدولة حسب مقتضيات المصلحة العامة.
المادة 4
مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية وبأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها فإن الهيئة هي المرجع الوحيد بالدولة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والجودة، وتمارس جميع الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها بهدف
1. توفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية من خلال التأكد من أن الخدمات والسلع الاستهلاكية والمواد الأخرى ذات جودة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة
2. دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية من خلال ضمان الجودة بالمستويات المناسبة للصناعات الوطنية وللإنتاج المحلي من السلع والمواد الأخرى لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة
3. مواكبة التطور العلمي في مجالات أنشطة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وأنظمة إدارتها
4. نشر الوعي بأنشطة التقييس المختلفة بالوسائل الممكنة.

المادة 5
في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون ومن خلال استغلال الإمكانات المحلية المتاحة تمارس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات الآتية
1. إعداد المواصفات القياسية واعتمادها ونشرها ومراجعتها وتعديلها وإصدار قرارات تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة ويستثنى من ذلك الأدوية البشرية والبيطرية والأمصال وما في حكمها
2. وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه
3. تطوير وتوحيد وسائل وطرق القياس ومعايرتها وضبطها ومراقبتها
4. العمل على تنسيق المواصفات القياسية المعتمدة من جهات خارجية بما يجعلها متفقة مع المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية أو الخليجية أو المحلية واعتمادها
5. تبنى المواصفات الدولية أو الإقليمية أو الخليجية أو المحلية كمواصفات قياسية معتمدة وإصدارها بإحدى اللغتين العربية أو أية لغة أخرى أو بهما معا في ضوء قرار المجلس
6. متابعة ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في الأنشطة المختلفة
7. تحديد المواصفات المكونة للسلع والمنتجات التي يجب تسجيلها عليها وتاريخ صلاحيتها، وفق النظام الذي يصدر به قرار من المجلس
8. الاحتفاظ بمراجع القياس الأساسية المعتمدة وحفظها وصيانتها لاستخدامها في عمليات المراقبة والمراجعة والمعايرة لأجهزة وأدوات القياس وتنظيم إصدار شهادات المعايرة
9. إنشاء وتشغيل المختبرات والمعاهد اللازمة لإجراء الفحوص والاختبارات والتحاليل والبحوث الخاصة بالمواصفات والمقاييس وفحص واختبار المواد والمنتجات ومعايرة أجهزة ومعدات القياس، والتعاقد مع مختبرات محلية أو خارجية معتمدة
10. اعتماد مختبرات الفحص والاختبار، ومختبرات المعايرة الموجودة لدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة والجهات العلمية المؤهلة والمتخصصة في إجراء الفحوص والاختبارات والتحاليل على السلع والمواد
11. منح أو اعتماد شهادات الجودة وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والشارات وتنظيم إصدارها وضوابط استخداماتها
12. إصدار ونشر وتوزيع وبيع المطبوعات الخاصة بالمواصفات القياسية المعتمدة والمطبوعات المتعلقة بالتقييس
13. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير أعمال الهيئة
14. تنمية العلاقات والتعاون مع الهيئات والمنظمات والجهات والمعاهد ذات العلاقة بأهداف الهيئة أو المشاركة في عضويتها
15. الاتفاق مع المنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بالشارات وشهادات الجودة وشهادات المطابقة وفق النظام الذي يحدده المجلس
16. تمثيل الدولة في المؤتمرات والمنظمات والهيئات واللجان والاجتماعات الخليجية والإقليمية والدولية
17. إعداد وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة.


الفصل الثاني - إدارة الهيئة
المادة 6
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعشرة أعضاء من مواطني الدولة ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج الوزارات الاتحادية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-08-2009
يكون للهيئة مجلس إدارة تم تشكيله وتحديد الأحكام الخاصة به بقرار من مجلس الوزراء، وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 7
يتم تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويحدد مجلس الوزراء المكافأة التي تمنح لأعضاء المجلس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-08-2009
ملغاة.
المادة 8
يختار المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.
المادة 9
المجلس هو السلطة العليا للهيئة ويتولى تصريف أمورها ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية
1. وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها
2. اعتماد المواصفات القياسية وتعديلاتها
3. اعتماد مختبرات الفحص والاختبار المتخصصة ومختبرات المعايرة الموجودة لدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة والجهات العلمية حسب النظم واللوائح التي يصدرها في هذا الشأن
4. إصدار النظم واللوائح الخاصة بمنح واعتماد الشارات وشهادات الجودة وشهادات المطابقة للمنتجات
5. اعتماد تشكيل اللجان الفنية بناء على اقتراح المدير العام، وتشكيل أية لجان أخرى لبحث الموضوعات ذات الصلة باختصاصات وأهداف الهيئة
6. اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الهيئة
7. التعاقد مع الهيئات والجهات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء، والمختبرات المعتمدة وغيرهم من المختصين - من داخل الدولة وخارجها - لتقديم خدمات ودراسات تتعلق بعمل الهيئة
8. وضع خطط إدارة واستثمار أموال الهيئة
9. إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء
10. وضع اللائحة المالية للهيئة ونظام شئون العاملين بها ويصدر بهما قرار من مجلس الوزراء
11. تعيين كبار موظفي الهيئة
12. إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما
13. تعيين مدققي الحسابات، وتحديد أتعابهم
14. الاستعانة بآراء ومقترحات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من أجل تحقيق أهداف الهيئة
15. إصدار القرارات اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة
16. رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن سير العمل في الهيئة وإنجازاتها
17. تفويض من يراه مناسبا في الرقابة على تطبيق المواصفات وفقا لما يحدده المجلس.

المادة 10
يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب المدير العام أو أربعة من أعضائه على الأقل
ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو نائبه، وخمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-08-2009
يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة اشهر ويجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب المدير العام أو نصف أعضاء المجلس على الأقل.
ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو نائبه ونصف أعضاء المجلس على الأقل ويصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

المادة 11
تدون محاضر جلسات المجلس ويوقع عليها رئيس الجلسة وتصدر بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه.
المادة 12
للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة والدراية باختصاصات الهيئة، وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس.
المادة 13
يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على اقتراح المجلس ويكون مسؤولا أمام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وحسن وسير العمل بها ويتولى تسيير شئون الهيئة الفنية والإدارية والمالية والإشراف والتنسيق بين أجهزتها وفقا لقوانين ونظم ولوائح الهيئة وقرارات المجلس ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية
1. إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها
2. تنفيذ ومتابعة القرارات والسياسة العامة التي يضعها المجلس
3. تعيين موظفي ومستخدمي الهيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشؤونهم وفقا لما ينص عليه نظام شؤون العاملين بها
4. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها إلى المجلس
5. إعداد جدول أعمال المجلس
6. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على المجلس
7. أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها من المجلس.

المادة 14
المدير العام هو الممثل القانوني للهيئة ويمارس جميع الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

الفصل الثالث - الأحكام المالية
المادة 15
تتكون موارد الهيئة من
1. الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة
2. الوفر المتحقق في ميزانية الهيئة عن السنوات المالية السابقة
3. الهبات والإعانات والمنح التي يوافق المجلس على قبولها والتي لا تتعارض مع أهداف الهيئة
4. الإيرادات الأخرى التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها
5. حصيلة استثمار أموال الهيئة.

المادة 16
يجوز النقل من باب إلى باب بقرار من المجلس بناء على اقتراح رئيس المجلس، كما يجوز النقل من بند إلى بند آخر في ذات الباب من أبواب الميزانية بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-08-2009
يجوز النقل من بند إلى آخر في ذات الباب من أبواب الميزانية بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 17
تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة وتعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-08-2009
تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة.
المادة 18
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام كما تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة 19
يتولى تدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى المجلس تقريرهم خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية
ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس أو أي عمل آخر في الهيئة.

الفصل الرابع - المواصفات القياسية
المادة 20
تصدر الهيئة المواصفات التي يعتمدها المجلس باسم مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة - ولا يجوز لأية جهة أخرى استخدام أو وضع أو رسم أي شارة تحوي عبارة (مواصفات دولة الإمارات العربية المتحدة) أو (مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة) أو ما يشابه هذه العبارة أو رمزها باللغة العربية أو بغيرها أو يعطي ذات مدلولها إلا بترخيص من الهيئة.
المادة 21
تنظم إجراءات إعداد وإصدار المواصفات القياسية المعتمدة وتحديد مكافآت الخبراء واللجان الفنية بقرار من المجلس.
المادة 22
يكون تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة إلزاميا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس، ويجوز اعتماد مواصفات اختيارية بقرار من المجلس على أن يراعي عند قراره بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال بالاعتبارات الآتية
1. المحافظة على السلامة والصحة العامة والبيئة
2. حماية المستهلك
3. ضمان المصلحة العامة.

المادة 23
تقوم الهيئة بتسجيل الشارات ويعرف ذلك كله بعبارة (شارات الهيئة) وللهيئة حق منح وتجديد ووقف وإلغاء استخدام شاراتها وتسجيلها خارج الدولة وفق قواعد يحددها المجلس
وفي جميع الأحوال يتم نشر الشارات بعد إصدارها أو اعتمادها في الجريدة الرسمية.


الفصل الخامس - الجرائم والعقوبات
المادة 24
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة, وبغرامة لا تقل عن (30000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى فعلا من الأفعال الآتية
1- انتحال صفة أحد موظفي الهيئة المخولين صفة الضبط القضائي
2- إصدار أو استخدام أي شارة دون ترخيص من الهيئة.

المادة 25
دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو أعاق أو تهرب من التفتيش أو امتنع عن إعطاء بيانات أو أدلى ببيانات مخالفة للحقيقة.
المادة 26
دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب كل من خالف المواصفات القياسية المعتمدة الإلزامية الصادرة وفقا لهذا القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المواد والمنتجات موضوع المخالفة.
المادة 27
دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو عرض أو باع مادة أو منتجا على أنه يحمل صفة المواصفات القياسية المعتمدة وذلك خلافا للحقيقة وتصادر في هذه الحالة جميع المواد موضوع المخالفة.
المادة 28
يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 29
يجوز للمحكمة في حالة العود، إضافة إلى مضاعفة العقوبة المقررة الحكم بسحب ترخيص المنشأة نهائيا.
المادة 30
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-08-2009
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة 31
يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.

الفصل السادس - أحكام عامة وانتقالية
المادة 32
ينقل إلى الهيئة العاملون الذين يقرر الوزير نقلهم من الوزارة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم, على أن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام نظام شئون العاملين بالهيئة, وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-08-2009
ملغاة.
المادة 33
يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة إلى حين صدور نظام شئون العاملين في الهيئة.
المادة 34
تستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون ما ترى وزارة الدفاع المحافظة على سريته.
المادة 35
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 36
مع عدم الاخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شان قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية وباحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن لثمينة ودمغها، يلغى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1976 المشار إليه، كما يلغى كل حكم في أي قانون او تشريع آخر يخالف او يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 37
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

قرار مجلس الوزراء 2 لسنة 2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على السلالم والمشايات المتحركة الكهربائية

الجريدة الرسمية العدد  591السنة السادسة والأربعون  بتاريخ 31 / 1 / 2016
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية، 
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004، في شأن اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني، 
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة، 
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء، 
قرر:

التعاريف
المادة 1
1. في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
الجهة المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة في الدولة، والتي يناط بها تطبيق أحكام هذا القرار
تقييم المطابقة: أي نشاط يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء المنتج أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة
جهة تقييم المطابقة: الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة، من الهيئة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة وفقا لأحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات
جهة تقييم المطابقة المقبولة: الجهة التي يتم تعيينها وفقا لأحكام هذا القرار، لتقديم خدمات تقييم المطابقة في المجالات التي تحددها الهيئة
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها الهيئة، ويشار لها بعبارة "مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة" ويرمز لها بـ (م ق/ أ ع م) أو (UAE.S). 
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعه منه لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة
الشارة: أي رسم أو علامة أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة، أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة، أو تدل على أية جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة
السلم المتحرك: تركيب مائل يدار ويتحرك بالقدرة الكهربائية، ويستخدم لنقل الأشخاص للأعلى أو للأسفل بحيث يبقى السطح الناقل أفقيا
المشاية المتحركة: تركيب أفقي يدار ويتحرك بالقدرة الكهربائية، ويستخدم لنقل الأشخاص بواسطة منصة ناقلة أو حزام متحرك، بحيث يكون السطح الناقل متوازيا مع اتجاه حركته
المنتج: السلم المتحرك أو المشاية المتحركة، أو الأجزاء والقطع المكونة لأي منهما
شارة التفتيش: شارة تقوم بتثبيتها جهة تقييم المطابقة على المنتج للدلالة على الاختبارات والفحوصات التي أجرتها عليه وفق أحكام هذا القرار
المزود: المصنع أو المورد أو المجمع أو الوكيل أو المخزن للمنتج أو أي شخص يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج، ويشمل ذلك الممثل التجاري أو القانوني لأي منهم، حسب مقتضى الحال
جهة الصيانة: أي شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بمزاولة نشاط صيانة المنتج وفقا التشريعات ذات العلاقة، وتستوفي الاشتراطات التي تصدرها الهيئة بهذا الشأن
المالك: مالك المبنى أو المنشأة، التي يوجد فيها المنتج أو من يمثله
المستخدم: أي شخص يستعمل المنتج لأغراض الانتقال
نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس): للمتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة
2. لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار تعتمد المصطلحات الفنية الواردة في الملحق رقم (1) المرفق به.


نطاق التطبيق
المادة 2
سري أحكام هذا القرار على عمليات التصنيع والتركيب والتشغيل والصيانة والتفيش على المنتج، وعلى المخاطر الهامة المتعلقة به عند وضعه في الاستخدام العام، وفي ظل ظروف الاستخدام غير العادية التي يتوقعها الصانع، والمبينة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار.
التزامات المزود
المادة 3
يجب على المزود الالتزام بما يأتي
1. مزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة وفقا للتشريعات السارية ذات العلاقة
2. تسجيل المنتج لدى الهيئة، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها لذلك
3. تقديم كافة الوثائق الفنية والشهادات والمعلومات، الموثقة التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار، ووفقا للمواصفة القياسية المبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار
4. إبلاغ الجهة المختصة، عن المنتج الذي يتم الانتهاء من تركيبه وتجهيزه لغايات إخضاعه للفحوصات والاختبارات وفقا للمواصفة المعتمدة بموجب هذا القرار، وذلك قبل وضعه في الاستخدام العام
5. توفير كافة الإمكانيات والموارد المتاحة اللازمة لجهات تقييم المطابقة لتسهيل، إجراءات فحص واختبار المنتج
6. وضع الإرشادات والعلامات والأجهزة التحذيرية على المنتج وتزويده بكتيب الإرشادات ومعلومات الاستخدام، وفقا لما ورد في المادتين (8) و(9) من هذا القرار
7. أي التزامات أخرى تحددها الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة.

التزامات جهات تقييم المطابقة
المادة 4
يجب على جهة تقييم المطابقة الالتزام بالآتي
1. أن تكون جهة مقبولة لدى الهيئة وفقا للتشريعات السارية في هذا الشأن، ومستوفية لمتطلبات المواصفة القياسية رقم (UAE.S ISO 17020). 
2. رفع تقرير عن صلاحية المنتج إلى الجهة المختصة وذلك قبل وضعه في الاستخدام العام، على أن يتضمن التقرير كافة نتائج الفحوصات والاختبارات التي قامت بها على المنتج بعد تركيبه
3. الاحتفاظ بنسخ من المخططات الكهربائية لدوائر التحكم والتشغيل الخاصة بالمنتج
4. التعاون مع المالك والجهة المختصة والمزود فيما يتعلق بكافة الأعمال المناطة بها
5. إصدار وتثبيت شارة التفتيش وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم (4) المرفق بهذا القرار، بعد التأكد من مطابقة المنتج لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة وذلك في أي من الحالات الآتية
أ. قبل وضع المنتج في الاستخدام العام للمرة الأولى
ب. بعد إجراء أي تعديل رئيسي على المنتج
ج. بعد إجراء الاختبارات الدورية للمنتج
6. أي التزامات أخرى تفرضها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.


التزامات جهة الصيانة
المادة 5
يجب على جهة الصيانة الالتزام بالآتي
1. استيفاء الشروط الفنية والمتطلبات التي تحددها الهيئة لضمان كفاءتها في صيانة المنتج
2. الاحتفاظ بسجل خاص لكل منتج يتم تنفيذ أعمال صيانة له، على أن يتضمن السجل ما يأتي
أ. تقرير عن أعمال الصيانة التي تم تأديتها، وتحديد قطع الغيار والأجزاء التي تم استبدالها أو إضافتها للمنتج
ب. الشكاوى الواردة من أي استخدام
3. إبلاغ الجهة المختصة والمالك فورا عن المنتج الذي يشكل خطورة عند استخدامه، وذلك لإخراجه من الخدمة العامة إلى حين إجراء أعمال الصيانة الضرورية له
4. إبلاغ الجهة المختصة عن المنتج الذي تم إجراء تعديلات رئيسية عليه وفقا لما تحدده المواصفة القياسية رقم (UAE.S GSO EN115-1) سلامة السلالم والمشايات - الجزء الأول: الإنشاء والتركيب، والمبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، لإعادة فحصه وإصدار شهادة المطابقة له قبل إعادة وضعه في الاستخدام العام
5. أي التزامات أخرى تحددها الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة.


التزامات المالك
المادة 6
يجب على المالك الالتزام بالآتي
1. مطابقة أبعاد الحيز اللازم لتركيب السلم المتحرك وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية رقم (UAE. GSO ISO: 9589). 
2. التعاقد مع جهة صيانة، لتتولى صيانة المنتج بشكل دوري على نحو يكفل استخدامه بشكل آمن، وذلك طيلة فترة وضعه في الاستخدام العام
3. التعاون مع الجهة المختصة والهيئة لتنفيذ المهام المناطة بهم وتزويدهم بالوثائق اللازمة وتقارير الفحص الخاصة بالمنتج عند الطلب
4. أي التزامات أخرى تحددها الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة.


متطلبات السلامة وتدابير الحماية
المادة 7
1. يجب أن تتوافر في المنتج متطلبات السلامة وتدابير الحماية المبينة في المواصفة القياسية رقم (UAE.S GSO EN 115-1)، والخاصة بالسلام المتحركة والمشايات المتحركة - الجزء الأول: الإنشاء
2. يجب أن يتم تصميم المنتج طبقا لمبادئ ومتطلبات المواصفة القياسية رقم (UAE.S GSO ISO EN 12100-2) وذلك فيما يتعلق بالأخطار الهامة وذات الصلة والتي لم تذكر في المواصفة القياسية رقم (UAE.S GSO EN 115-1). 
3. يجب اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لتقليل أو إزالة الأخطار المبينة في الملحق رقم (3) والمرفق بهذا القرار، لضمان سلامة المستخدم.


الإشارات والعلامات والأجهزة التحذيرية
المادة 8
يجب أن تتوفر في الإشارات والعلامات والأجهزة التحذيرية واللوحات والنقوش والتعليمات الخاصة بالمنتج وكافة المعلومات التحذيرية المتعلقة به، الشروط الآتية
1. أن تكون مصنوعة من مادة ذات درجة تحمل عالية، وفق الظروف الطبيعية، مثل درجة الحرارة والرطوبة
2. أن يتم وضعها في مكان مناسب وظاهر
3. أن تكون واضحة ومقروءة
4. أن تكون الكتابة مدونة باللغتين العربية والإنجليزية ووفقا لما هو مبين في المواصفة القياسية رقم (UAE. S GSO EN 115-1).


كتيب الإرشادات ومعلومات الاستخدام
المادة 9
1. يجب تزويد كل منتج بمجموعة من الوثائق والبيانات على أن تشمل كتيب إرشادات يتضمن معلومات الاستخدام والصيانة والفحص والتفتيش والفحوصات الدورية وعمليات الإنقاذ وأي مسائل أو أمور أخرى تحددها المواصفات القياسية ذات العلاقة
2. يجب أن يحتوي كتيب الإرشادات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على جميع المعلومات المتعلقة بالاستخدام، وفقا للمواصفة القياسية رقم (UAE. S GSO ISO EN 12100-2)، بالإضافة لأي اشتراطات إضافية متعلقة باستخدام المنتج، والمبينة في المواصفة القياسية رقم (UAE.S GSO EN 115-1). 
3. يجب أن تكون جميع الوثائق المشار إليها في هذه المادة مدونة باللغتين العربية والإنجليزية.


إجراءات تقييم المطابقة
المادة 10
يجب أن تتضمن إجراءات تقييم المطابقة الأمور الآتية
1. التأكد من استيفاء المنتج لكافة متطلبات هذا القرار، وللمواصفات القياسية المعتمدة ذات العلاقة والمبينة في الملحق رقم (2) المرفق به
2. إخضاع المنتج لكافة الفحوصات والاختبارات المبينة في المواصفة القياسية رقم (UAE.S GSO EN 115-1)، وتشمل الاختبار قبل وضع المنتج في الاستخدام العام لأول مرة، وبعد إجراء تعديلات رئيسية عليه، وكذلك الفحوصات الدورية المشار إليها في المادة (11) من هذا القرار، وعلى أن تقوم بهذه الفحوصات والاختبارات جهة تقييم مطابقة مقبولة
3. عدم وضع أي منتج في الاستخدام العام، إلا بعد حصوله على شهادة مطابقة تمنح له بناء على تقرير صلاحية صادر عن جهة تقييم مطابقة مقبولة، على أن يتم تجديد شهادة المطابقة سنويا، بعد إجراء كافة الفحوصات والاختبارات اللازمة
4. التأكد من تطابق أبعاد الحيز المراد تركيب السلم المتحرك فيه مع الأبعاد المبينة في المواصفة القياسية رقم (UAE.S GSO ISO 9589) لتحقيق متطلبات السلامة المحددة في المواصفة القياسية رقم (UAE. S GSO EN 115-1). 
5. التأكد من تطبيق المواصفة القياسية رقم (UAE. S GSO EN 11-2) الخاصة بقواعد تحسين سلامة المنتج الموضوع في الخدمة العامة، لغايات تحسين السلامة والأداء في المنتج الذي تم تركيبه قبل صدور هذا القرار، وذلك في حال إذا ما تقدم المزود بطلب ذلك، ليصبح المنتج بنفس مستوى المنتجات الجديدة التي توضع في الاستخدام العام بعد تطبيق هذا القرار.


الصيانة والفحوصات الدورية
المادة 11
يجب أن يراعى عند إجراء الصيانة والفحوصات الدورية للمنتج، بما في ذلك المنتج الموضوع في الاستخدام العام قبل صدور هذا القرار الأمور الآتية
1. استبدال أي قطع يتبين أنها تالفة خلال عملية الصيانة الدورية للمنتج، أو إصلاحها إن أمكن، على أن يتم تنفيذ جميع تلك العمليات وفقا للمواصفة القياسية رقم (UAE. S GSO EN 13015). 
2. ألا يؤدي تكرار الفحوصات والاختبارات الدورية للمنتج إلى إلحاق أي أضرار به
3. إجراء جميع الفحوصات والكشوفات الدورية المبينة بالمواصفة القياسية رقم (UAE. S GSO EN 13015). 
4. الالتزام بتعليمات الصيانة العامة وكتيب الصيانة المشار إليهما، في المواصفة القياسية رقم (UAE. S GSO EN 13015) والخاصة بصيانة السلالم المتحرك والمصاعد - القواعد الخاصة بإرشادات السلامة.


أحكام عامة
المادة 12
1. لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تعتبر المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في الدولة، وللمجلس اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى تلتزم لتطبيق أحكامه
2. تقوم الهيئة بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولها تفويض أي من الجهات المختصة للرقابة على المنتج الخاضع لأحكامه، وذلك تحت إشرافها
3. تصدر الهيئة الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواجب توفرها في جهة الصيانة
4. تتولى الهيئة استلام ودراسة أي طلب لتسجيل ومطابقة المنتجات المشمولة بأحكام هذا القرار والموافقة عليها، ولها تفويض أي من الجهات المختصة بتعيين جهة تقييم مطابقة مقبولة لتقييم مطابقة المنتج، حسب التشريعات السارية في هذا الشأن
5. تكون الجهة المختصة مسؤولة عن التأكد من مدى التزام المزود بأحكام هذا القرار، وعن تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات المشار إليها فيه، بما في ذلك إجراءات التفتيش والرقابة والفحص والاختبار
6. تعتبر الملاحق المرفقة بهذا القرار، جزءا لا يتجزأ منه، وللمجلس تعديل أي من هذه الملاحق كلما دعت الحاجة إلى ذلك
7. لا تحول أحكام هذا القرار دون قيام مفتشي الجهات المختصة بإجراء الفحوصات والاختبارات الأخرى للتأكد من مطابقة المنتج للشروط الإلزامية المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الفنية الأخرى
8. يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار، التعاون مع مفتشي الهيئة والجهات المختصة، وتزويدهم بكافة المعلومات التي يطلبونها
9. في حال نشوء أي حالة غير مشمولة بأحكام هذا القرار أو نشأ أي خلاف حول تطبيقها، فإنه يجوز للمدير العام اتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف
10. لا يجوز إعادة وضع المنتج الموقوف عن الخدمة بسبب خطورته في الاستخدام العامة إلا بعد تصويب وضعه وأخذ موافقة الجهة المختصة.


أحكام انتقالية
المادة 13
1. يجب على الجهات المختصة وكل من المزود وجهة تقييم المطابقة وجهة الصيانة والمالك، حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء جميع متطلبات أحكام هذا القرار خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
2. لا يجوز وضع أي منتج جديد في الاستخدام العام بعد انتهاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، إلا إذا كان مستوفيا لأحكام هذا القرار
3. يجوز للمزود تقديم طلب للهيئة لتطبيق المواصفة المشار إليها في البند (5) من المادة (10) من هذا القرار، لتحسين سلامة المنتج الموضوع في الاستخدام العام قبل صدور هذا القرار، ليصبح بنفس مستوى المنتجات الجديدة التي توضع في الاستخدام العام.


المخالفات الجزاءات
المادة 14
1. في حال ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي
أ. وقف استخدام المنتج الذي يشكل خطورة على المستخدم
ب. تكليف الجهة المخالفة بتصويب وضع المنتج خلال مدة زمنية تحددها
ج. تكليف الجهة المخالفة بسحب المنتج أو التحفظ عليه أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتلافه، خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال
2. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته
3. للهيئة والجهات المختصة بعد التنسيق معها الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المنتج الذي لا يتطابق مع أحكام هذا القرار، بما في ذلك سحب أو إلغاء شهادة المطابقة للمنتجات المخالفة، وسحب المنتج غير المطابق من السوق أو إخراجه من الاستخدام العام، حسب مقتضى الحال.


الإلغاءات
المادة 15
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

النشر والسريان
المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه.