الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 2971 لسنة 82 ق جلسة 2 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 73 ص 422

جلسة 2 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد سامي إبراهيم، عابد راشد، هادي عبد الرحمن وأحمد محمود شلتوت نواب رئيس المحكمة.

-------------

(73)
الطعن رقم 2971 لسنة 82 القضائية

(1) تسهيل استيلاء على أموال أميرية. تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إيراد الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة. يعيبه بالتناقض والتخاذل.
مثال لاستخلاص متعارض لصورة الواقعة في جريمة تسهيل استيلاء على مال عام مرتبطة بالتزوير في محررات رسمية.
(2) تسهيل استيلاء على أموال أميرية. استيلاء على أموال أميرية. جريمة "أركانها". تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
المقصود بعبارة بيان الواقعة؟
جناية الاستيلاء بغير حق على مال عام مما نص عليه في المادة 113 عقوبات. مناط تحققها؟
تحقق جريمة التزوير في أوراق رسمية أو الاشتراك فيها. شرطه؟
شروط صحة الحكم بالإدانة في جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام والتزوير في محررات رسمية؟
مثال لتسبيب معيب لإدانة الطاعن في جريمتي تسهيل الاستيلاء على مال عام والتزوير في محررات رسمية.
---------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى - في صدر أسبابه بقوله: "أن العميل ..... قد أودع مبلغ ..... لدى المتهم بصفته ..... وذلك في تاريخ ..... ولم يتم توريدها إلى خزينة البنك بل قام المتهم في تاريخ ..... بفتح حساب توفير باسم ذلك العميل وأودع فيه مبلغ ..... وقام بعمل كارتة مزورة أثبت فيها مبالغ تعادل المبلغ المستولى عليه من قبله وكان ذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني الذي وقع على إيصال الصرف رقم ..... بتاريخ ..... بمبلغ ..... والتي قام العميل المذكور بصرفها من خزينة البنك ودون في هذا الإيصال على خلاف الحقيقة أن رصيد العميل ما زال دائناً بمبلغ ..... ووقع على ظهر الإيصال بما يفيد قيده بدفتر الكنترول حال أن الثابت بدفتر الكنترول بعد الصرف الأخير أن الرصيد (صفر) ثم قام العميل بتاريخ ...... بصرف مبلغ ..... كما قام المتهم بالاستيلاء على مبلغ ..... من العميل ..... ووقع المتهم على إيصال الإيداع رقم ..... بتاريخ .... باعتباره الصراف الذي تسلم المبلغ من العميل إلا أنه لم يقم بتوريده لخزينة البنك ثم قام بالتوقيع منفرداً على كشف حساب العميل بالمبلغ المذكور مضافاً إليه الأرباح" ثم عاد الحكم وأورد في موضع آخر "وحيث إنه جماع على ما تقدم فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم سهل الاستيلاء والتزوير في المحررات الرسمية لأنه في خلال المدة من ..... حتى ..... بصفته .... سهل لـ..... الاستيلاء بغير حق على مبلغ ..... من خزينة البنك سالف الذكر وقد ارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة في محررات ذلك البنك حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علم المتهم الثاني بذلك بأن قام بإصدار دفتر وكارتة التوفير باسم الأخير وأثبتا فيهما على خلاف الحقيقة إيداع المبلغ السابق بقيام المتهم بالاستيلاء عليه وقدره ....." ثم انتهى إلى عقابه بمقتضى المواد 113، 115، 211 من قانون العقوبات التي تجرم أفعال الاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك والتزوير في المحررات الرسمية والحصول أو محاولة الحصول بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم - على النحو المتقدم - من أن الطاعن اختلس مبلغ ..... تخص العميل ..... ومبلغ ..... جنيه من العميل ..... ثم العودة إلى القول أن ما ثبت لدى المحكمة في حق المتهم هو جريمة تسهيل استيلاء العميل ..... على مبلغ ..... من أموال البنك والتزوير في محررات رسمية، ثم إشارته أخيراً إلى أنه أدان الطاعن عن جريمته بمقتضى نصوص مواد من ضمنها المادة 115 من قانون العقوبات - المتعلقة بحصول الموظف العام أو تسهيله الحصول على ربح أو منفعة من الوظيفة - يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما تبين عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة.
2- من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها حتى يتضح به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة, أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم, وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير, كما أن التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه لا يتحقق إلا إذ كان إثبات البيان المزور من اختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته وفي حدود اختصاصه أياً كان سنده من القانون, وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت - عما إذ كان الطاعن موظفاً عاماً أو ما في حكمه وعما إذا كان مال البنك المستولى عليه مالاً عاماً - خاصة وقد نازع الطاعن في كل ذلك - ولم يبين كيف أن وظيفة الطاعن قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على مال عام بغير حق, ولم يكشف عن أوجه مخالفة الطاعن للأصول المصرفية والتي من شأن عدم إتباعها تمكن العميل ..... من الاستيلاء على مبلغ ..... من أموال البنك, ولم يفصح الحكم عن اختصاص الطاعن كموظف عام في صدد جناية التزوير في الأوراق الرسمية ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها حالة أن الاختصاص الفعلي للموظف ركن في تلك الجناية إذ اكتفى الحكم في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الحكم ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان فإن الحكم المطعون فيه مع تناقضه جاء قاصراً، الأمر الذي يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه: أ- المتهم الأول: بصفته موظفاً عاماً اختلس المبالغ النقدية والبالغ قدرها ..... والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن تسلم مبلغ ..... جنيه قيمة أذون تسوية من بعض العملاء لحساب المركز الرئيسي ولم يقم بتوريدها كما تسلم باقي المبالغ من العملاء ..... و..... و..... ولم يقم بإيداعها في أرصدتهم واختلسها لنفسه. ب- المتهم الأول أيضاً: وبصفته السابقة حصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن قام بإصدار خطاب الضمان رقم ..... للعميل ..... دون استيفاء التأمين المقرر. المتهم الأول والآخر سابق الحكم عليه (المتهم الثاني): الأول وبصفته السابقة والثاني بصفته سالف الذكر سهلا لـ..... الاستيلاء بغير حق على مبلغ ..... من خزينة البنك سالف الذكر وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة في محررات ذلك البنك حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن قاما بإصدار دفتر وكارتة التوفير باسم الأخير وأثبتا فيهما على خلاف الحقيقة إيداع المبلغ السابق قيام المتهم الأول باختلاسه وقدره ..... كما قام المتهم الثاني بالتلاعب في أرصدة حسابات بعض العملاء بدفتر الكنترول بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن رصيد العميل ..... مبلغ قدره ........ وأن العميلة ..... قامت بصرف مبلغ ..... بتاريخ ..... ودون البيانات الأخيرة بكارتة توفير العملية ثم قام بإدراج هذه البيانات المزورة في ميزانية حسابات التوفير يوم ..... وذلك بقصد إخفاء الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد أن عدلت الوصف بجعله: أنه بصفته ..... سهل لـ..... الاستيلاء بغير حق على مبلغ ..... من خزينة البنك سالف الذكر وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة في محررات ذلك البنك حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه والمتهم الثاني بذلك بأن قاما بإصدار دفتر وكارتة التوفير باسم الأخير وأثبتا فيهما على خلاف الحقيقة إيداع المبلغ السابق بقيام المتهم بالاستيلاء عليه وقدره ..... وعملاً بالمواد 113، 211، 5، 115، 118، 118 مكرر، 119/ ز، 119/ هـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه وتغريمه مبلغاً مساوياً لقيمة المبلغ المستولى عليه والنشر في جريدة رسمية على نفقة المحكوم عليه وعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة المرتبطة بجريمة التزوير في محررات رسمية قد شابه التناقض والقصور في التسبيب إذ اعتنق أكثر من صورة للواقعة إذ حصل إن الطاعن قد اختلس مبلغ ..... من أموال البنك الذي يعمل مديراً لفرعه ثم عاد وأورد صورة أخرى مجملها أن الطاعن قد سهل استيلاء الغير على أموال البنك المرتبطة بجريمة التزوير في محرر رسمي وذلك بتسهيله للعميل ..... الاستيلاء على مبلغ ....." فضلاً عن أنه لم يبين أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما والظروف التي وقعت فيها وقد جاءت أسبابه مبهمة مجملة لا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الإشارة كما لم يبين كيف أن وظيفة الطاعن - وهو يعمل ..... لفرع البنك - قد سهلت للعميل ..... الاستيلاء على المبلغ المذكور وما هو اختصاص الطاعن ودوره في تزوير المحررات الرسمية المسندة إليه والدليل على ذلك، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى - في صدر أسبابه - بقوله "إن العميل ..... قد أودع مبلغ ...... لدى المتهم بصفته ....... وذلك في تاريخ ........ ولم يتم توريدها إلى خزينة البنك بل قام المتهم في تاريخ ..... بفتح حساب توفير باسم ذلك العميل وأودع فيه مبلغ ..... وقام بعمل كارتة مزورة أثبت فيها مبالغ تعادل المبلغ المستولى عليه من قبله وكان ذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني الذي وقع على إيصال الصرف رقم ..... بتاريخ ..... بمبلغ ..... والتي قام العميل المذكور بصرفها من خزينة البنك ودون في هذا الإيصال على خلاف الحقيقة أن رصيد العميل ما زال دائناً بمبلغ ..... ووقع على ظهر الإيصال بما يفيد قيده بدفتر الكنترول حال أن الثابت بدفتر الكنترول بعد الصرف الأخير أن الرصيد (صفر) ثم قام العميل بتاريخ ........ بصرف مبلغ ..... كما قام المتهم بالاستيلاء على مبلغ ..... من العميل ..... ووقع المتهم على إيصال الإيداع رقم ..... بتاريخ ..... باعتباره الصراف الذي تسلم المبلغ من العميل إلا أنه لم يقم بتوريده لخزينة البنك ثم قام بالتوقيع منفرداً على كشف حساب العميل بالمبلغ المذكور مضافاً إليه الأرباح" ثم عاد الحكم وأورد في موضع آخر "وحيث إنه جماع على ما تقدم فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم سهل الاستيلاء والتزوير في المحررات الرسمية لأنه في خلال المدة من ..... حتى ..... بصفته ..... سهل لـ..... الاستيلاء بغير حق على مبلغ ..... من خزينة البنك سالف الذكر وقد ارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة في محررات ذلك البنك حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علم المتهم الثاني بذلك بأن قام بإصدار دفتر وكارتة التوفير باسم الأخير وأثبتا فيهما على خلاف الحقيقة إيداع المبلغ السابق بقيام المتهم بالاستيلاء عليه وقدره ....." ثم انتهى إلى عقابه بمقتضى المواد 113، 115، 211 من قانون العقوبات التي تجرم أفعال الاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك والتزوير في المحررات الرسمية والحصول أو محاولة الحصول بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم - على النحو المتقدم - من أن الطاعن اختلس مبلغ ..... تخص العميل ..... ومبلغ ..... جنيه من العميل ..... ثم العودة إلى القول أن ما ثبت لدى المحكمة في حق المتهم هو جريمة تسهيل استيلاء العميل ..... على مبلغ ..... من أموال البنك والتزوير في محررات رسمية، ثم إشارته أخيراً إلى أنه أدان الطاعن عن جريمته بمقتضى نصوص مواد من ضمنها المادة 115 من قانون العقوبات - المتعلقة بحصول الموظف العام أو تسهيله الحصول على ربح أو منفعة من الوظيفة - يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما تبين عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة. لما كان ذلك، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها حتى يتضح به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً. وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير، كما أن التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه لا يتحقق إلا إذ كان إثبات البيان المزور من اختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته وفي حدود اختصاصه أياً كان سنده من القانون، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت - عما إذ كان الطاعن موظفاً عاماً أو ما في حكمه وعما إذا كان مال البنك المستولى عليه مالاً عاماً - خاصة وقد نازع الطاعن في كل ذلك - ولم يبين كيف أن وظيفة الطاعن قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على مال عام بغير حق، ولم يكشف عن أوجه مخالفة الطاعن للأصول المصرفية والتي من شأن عدم إتباعها تمكن العميل ..... من الاستيلاء على مبلغ ..... من أموال البنك، ولم يفصح الحكم عن اختصاص الطاعن كموظف عام في صدد جناية التزوير في الأوراق الرسمية ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها حالة أن الاختصاص الفعلي للموظف ركن في تلك الجناية إذ اكتفى الحكم في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الحكم ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان فإن الحكم المطعون فيه مع تناقضه جاء قاصراً الأمر الذي يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

الطعن 9969 لسنة 75 ق جلسة 2 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 72 ص 419

جلسة 2 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ فرغلي عبد الرحيم زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد سعيد، عثمان متولي حسن، صلاح محمد أحمد وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(72)
الطعن رقم 9969 لسنة 75 القضائية

تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ضبط المخدر في مزرعة المأذون بتفتيشهم. يجعل الجريمة متلبساً بها. أثر ذلك؟
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضدهم واستبعاد الدليل المستمد من التلبس. خطأ في تطبيق القانون. أثره؟
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على لسان الشاهد الأول فيما حاصله أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة انتقل ومعه الشاهد الثاني إلى أرض المطعون ضده الأول ووجدها قد زرعت بنبات "الخشخاش" المخدر فتحفظ عليها، وأن القائم بزراعتها هما المطعون ضدهما وذلك بقصد الاتجار، غير أن الحكم تعويلاً على دفاع المطعون ضدهما وأن تحريات الشرطة لم تكن جادة بدليل الخطأ في اسم المطعون ضده الذي ورد في إذن التفتيش مجهلاً استبعد الدليل الذي قام بالأوراق مبنياً على أقوال ضابط الواقعة، وانتهى إلى أن الاتهام بلا دليل مما تعين معه القضاء ببراءة المطعون ضدهما. لما كان ذلك، وكان ضبط المخدر في مزرعة المطعون ضدهما بعد استئذان النيابة العامة يجعل جريمة زراعة النبات المخدر موضوع الاتهام متلبساً بها، ويبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وجودها أن يقوم بتفتيش تلك المزرعة بغير حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بذلك، ولا ينال من ذلك ما قرره المطعون ضدهما من أنهما لا يذهبان إلى مكان زراعة المخدر المضبوط لمرضهما وأن من يقوم بالزراعة هم أولادهما، فإن ذلك يدل بطريق اللزوم على أن مكان زراعة ذلك المخدر ليس ملحقاً بالمنزل وليس قريب إليه، ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون، وتعيب بالخطأ في تطبيقه فضلاً عن فساده في الاستدلال، مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: زرعا نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها "خشخاش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المطعون ضدهما مما نسب إليهما ومصادرة النبات المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من اتهامهما بزراعة نبات "الخشخاش" المخدر بقصد الاتجار، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه بنى قضاءه على صحة الدفع ببطلان إذن التفتيش مؤسساً على أن الأخير جاء به اسم المتحرى عنه الأول مجهلاً، على الرغم من أن ذلك الإذن قد استوفى كل بياناته وأن القانون لم يشترط لتفتيش المزارع إذناً خاصاً، وذلك يعيب الحكم بما يبطله ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على لسان الشاهد الأول فيما حاصله أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة انتقل ومعه الشاهد الثاني إلى أرض المطعون ضده الأول ووجدها قد زرعت بنبات "الخشخاش" المخدر فتحفظ عليها، وأن القائم بزراعتها هما المطعون ضدهما وذلك بقصد الاتجار، غير أن الحكم تعويلاً على دفاع المطعون ضدهما وإن تحريات الشرطة لم تكن جادة بدليل الخطأ في اسم المطعون ضده الذي ورد في إذن التفتيش مجهلاً استبعد الدليل الذي قام بالأوراق مبنياً على أقوال ضابط الواقعة، وانتهى إلى أن الاتهام بلا دليل مما تعين معه القضاء ببراءة المطعون ضدهما. لما كان ذلك، وكان ضبط المخدر في مزرعة المطعون ضدهما بعد استئذان النيابة العامة يجعل جريمة زراعة - النبات المخدر موضوع الاتهام - متلبساً بها ويبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وجودها أن يقوم بتفتيش تلك المزرعة بغير حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بذلك، ولا ينال من ذلك ما قرره المطعون ضدهما من أنهما لا يذهبان إلى مكان زراعة المخدر المضبوط لمرضهما وأن من يقوم بالزراعة هم أولادهما فإن ذلك يدل بطريق اللزوم على أن مكان زراعة ذلك المخدر ليس ملحقاً بالمنزل وليس قريب إليه ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون، وتعيب بالخطأ في تطبيقه فضلاً عن فساده في الاستدلال، مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 1605 لسنة 82 ق جلسة 1 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 71 ص 417

جلسة الأول من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عطية أحمد عطية، هشام أنور نائبي رئيس المحكمة، حسين النخلاوي وطلال مرعي.

--------------

(71)
الطعن رقم 1605 لسنة 82 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها". نيابة عامة.
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007.
خلو مذكرة الأسباب من توقيع المحامي العام عليها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام عليها بالنظر. علة ذلك؟
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
--------------
1- لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 المعمول به من أول أكتوبر من السنة ذاتها، قد أوجبت بالنسبة للطعون المرفوعة من النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل، وكانت أسباب طعن النيابة العامة قد خلت من توقيع المحامي العام عليها، وكان تأشير المحامي العام على الأسباب بالنظر لا يغني في هذا الصدد، لأنه لا يفيد إقراره لها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً.
2- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بغير قصد.
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 المعمول به من أول أكتوبر من السنة ذاتها، قد أوجبت بالنسبة للطعون المرفوعة من النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل، وكانت أسباب طعن النيابة العامة قد خلت من توقيع المحامي العام عليها، وكان تأشير المحامي العام على الأسباب بالنظر لا يغني في هذا الصدد، لأنه لا يفيد إقراره لها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً.
وحيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 924 لسنة 82 ق جلسة 1 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 70 ص 412

جلسة الأول من أكتوبر سنة 2012

برئاسة المستشار/ إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سيد سليمان، عطية أحمد عطية، هشام أنور نواب رئيس المحكمة وخالد أبو زيد.

--------------

(70)
الطعن رقم 924 لسنة 82 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة". "بيانات التسبيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
المقصود بعبارة بيان الواقعة؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة. لا يحقق غرض الشارع من استيجاب التسبيب. الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة.
(2) آثار. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ما يعتبر أثراً في مفهوم المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983؟
اعتبار الحكم أن المضبوطات أثرية لمجرد رأي اللجنة دون استظهار قيمته التاريخية أو التحقق من صدور قرار رئيس الوزراء باعتباره من الآثار أو التدليل على ملكية الدولة للأثر المضبوط. قصور. أثره؟
مثال.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. إعراض الحكم عن الرد على هذا الدفع وإقامة قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن. قصور. أثره؟
--------------
1- من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها بالحكم، كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة.
2- لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها أنه خلص إلى إدانة الطاعن في عبارات عامة لا تتضمن بياناً بأركان الجريمتين اللتين دانه بهما، وقصر طلبه على بيان الأفعال التي قارفها والمنتجة لها، كما لم يستظهر وفق ضوابط تعريف الأثر في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 التي اشترطت لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة، أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر، أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، أو أن رئيس الوزراء قد اعتبرها أثراً وفق المادة الثانية من القانون 117 لسنة 1983، إنما اكتفي الحكم المطعون فيه في اعتبار أحد المضبوطات من الآثار والآخر مقلد وغير أثرى لمجرد رأى اللجنة والموظفين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار الذين قاموا بالفحص من أنه كذلك لمجرد نسبة الأثر إلى العصور المتأخرة بغير استظهار قيمته التاريخية، أو التحقق من صدور قرار رئيس الوزراء باعتباره من الآثار، كما لم يدلل الحكم على ملكية الدولة للأثر المضبوط رغم ما أورده من أن أحد المضبوطات مقلد وغير أثرى، الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.
3- من المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن، فإنه يكون معيباً بالقصور ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- أخفى أثراً فرعونياً هو رأس تمثال الإله بس والمملوك للدولة والذي يرجع إلي العصر المتأخر من الحضارة الفرعونية بقصد الاتجار. 2- زيف أثراً هو تمثال حجري لسيدة حالة مثبتة على قاعدة حجرية بقصد الاحتيال. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 6، 8/ 1، 32/ 1، 40، 42/ 2،3، 43/ 3، 4 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 والمستبدل بالقانون رقم 12 لسنة 2010 مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبمصادرة الأثر الفرعوني المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إخفاء أثر فرعوني بقصد الاتجار وتزييف أثر بقصد الاحتيال قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوي بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما، ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ في بيان مهنته، وقدم المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه لما كان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها بالحكم، كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة. لما كان ذلك، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها أنه خلص إلى إدانة الطاعن في عبارات عامة لا تتضمن بياناً بأركان الجريمتين اللتين دانه بهما، وقصر طلبه على بيان الأفعال التي قارفها والمنتجة لها، كما لم يستظهر وفق ضوابط تعريف الأثر في المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1983 التي اشترطت لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة، أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر، أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، أو أن رئيس الوزراء قد اعتبرها أثراً وفق المادة الثانية من القانون 117 لسنة 1983 إنما اكتفى الحكم المطعون فيه باعتبار أحد المضبوطات من الآثار والآخر مقلداً وغير أثرى لمجرد رأي اللجنة والموظفين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار الذين قاموا بالفحص من أنه كذلك لمجرد نسبة الأثر إلى العصور المتأخرة بغير استظهار قيمته التاريخية أو التحقق من صدور قرار رئيس الوزراء باعتباره من الآثار، كما لم يدلل الحكم على ملكية الدولة للأثر المضبوط رغم ما أورده من أن أحد المضبوطات مقلد وغير أثري، الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قضاء محكمة النقض أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1593 لسنة 81 ق جلسة 1 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 69 ص 409

جلسة الأول من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نبيه زهران، أحمد سيد سليمان، عطية أحمد عطية وهشام أنور نواب رئيس المحكمة.

---------------

(69)
الطعن رقم 1593 لسنة 81 القضائية

(1) إعدام. نيابة عامة.
عرض النيابة العامة القضية المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها. أثره؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه. واجب.
اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات. عدم الاستدلال على اسم المحامي الذي تولى الدفاع عن الطاعن للتثبت من استيفائه لشرائط المرافعة أمام محكمة الجنايات. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.
---------------
1- لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه، ومن ثم يتعين قبول هذا العرض.
2- لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنه حضر مع الطاعن أمام محكمة الجنايات المحامي .......، وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان البين من كتاب نقابة المحامين عدم الاستدلال على اسم هذا المحامي بجدول النقابة لأنه اسم ثنائي، ومن ثم تعذر لهذه المحكمة الوقوف على استيفائه لشرائط المرافعة أمام محكمة الجنايات، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- قتل ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وما إن أيقن إقامته بمفرده وبحوزته مبلغاً من المال فتوجه إليه وكبل يديه وقدميه، وما إن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً بجسم صلب راض "حجر" على رأسه قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة السرقة: وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر سرق المبلغ النقدي وقدره ..... جنيه والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المعاقب عليه بنص المادة 317/ أولاً من قانون العقوبات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف والواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بجلسة .... بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لاستطلاع الرأي في توقيع عقوبة الإعدام على المتهم ..... وحددت جلسة .... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء وعملاً بالمواد 317 أولاً / 1 ، 234 / 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالإعدام. وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها. وطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .

المحكمة

حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه، ومن ثم يتعين قبول هذا العرض. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه البطلان في إجراءات المحاكمة، ذلك بأن المحكمة لم تتحقق من درجة قيد المحامي المدافع عنه وعما إذا كان مسموحاً له بالمرافعة أمام محكمة الجنايات من عدمه، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنه حضر مع الطاعن أمام محكمة الجنايات المحامي ........، وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان البين من كتاب نقابة المحامين عدم الاستدلال على اسم هذا المحامي بجدول النقابة لأنه اسم ثنائي، ومن ثم تعذر لهذه المحكمة الوقوف على استيفائه لشرائط المرافعة أمام محكمة الجنايات، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 15228 لسنة 74 ق جلسة 29 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 68 ص 405

جلسة 29 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ربيع لبنه، مهاد خليفة، أيمن الصاوي وحمودة نصار نواب رئيس المحكمة.

--------------

(68)
الطعن رقم 15228 لسنة 74 القضائية

(1) مواد مخدرة. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لرجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاصهم. أساس ذلك؟
لرجال حرس الحدود تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود مدنيين أو عسكريين دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية وشروطه. الاستدلال بدليل أسفر عنه التفتيش بمعرفة رجال حرس الحدود يكشف عن جريمة. جائز. أساس وعلة ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة حيازة مواد مخدرة.
(2) دفوع "الدفع بنفي التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمخدر. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
-----------------
1- ما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه حال مرور الطاعن بالسيارة قيادته نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي متجهاً إلى النفق استوقفه الرقيب أول ..... بمكتب حرس حدود السويس وقام بتفتيش السيارة فعثر بها على المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد أضفى على رجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود، ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود عسكريين كانوا أو مدنيين باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري حق تفتيشه، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن كان يعبر نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي متجهاً إلى النفق عند القبض عليه وتفتيش السيارة قيادته بمعرفة ضابط الصف الرقيب أول حكمدار النقطة، فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً، ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب.
2- لما كان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد التعاطي نبات وجوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 29، 37/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحقين بالقانون الأول والمستبدلين بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، مع إعمال المواد 17، 55، 56 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي قد اخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، ولعدم صدور إذن من النيابة العامة، ولإجرائه في منطقة غير حدودية ومن غير مأموري الضبط القضائي المختصين، إلا أن الحكم رد عليه بما لا يصلح رداً، والتفت عن دفاعه بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه حال مرور الطاعن بالسيارة قيادته نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي متجهاً إلى النفق استوقفه الرقيب أول ....... بمكتب حرس حدود السويس وقام بتفتيش السيارة فعثر بها على المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد أضفى على رجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود، ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود ــ عسكريين كانوا أو مدنيين ــ باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري حق تفتيشه، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان مؤدي ما أورده الحكم أن الطاعن كان يعبر نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي متجهاً إلى النفق عند القبض عليه وتفتيش السيارة قيادته بمعرفة ضابط الصف الرقيب أول حكمدار النقطة فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 3074 لسنة 81 ق جلسة 26 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 67 ص 400

جلسة 26 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد محمود محاميد، منصور القاضي ومحمد سليمان نواب رئيس المحكمة.

---------------

(67)
الطعن رقم 3074 لسنة 81 القضائية

(1) قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تميز جناية القتل العمد بقصد خاص هو نية إزهاق الروح. وجوب التحدث عنه استقلالا وإيراد الأدلة التي تدل عليه.
مجرد الحديث عن الأفعال المادية في جناية القتل. غير كاف لثبوت نية القتل ولو أثبت الحكم في مدوناته أن الطاعن قصد قتل المجني عليه. علة ذلك؟
مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جريمة قتل عمد.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". بطلان.
القضاء للمدعين بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت دون بيان اسم كل منهم وصفته. قصور. علة ذلك؟
(3) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد الطعن للمحكوم عليه الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابيا.
----------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل في قوله: "..... وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات من الأولى وحتى الرابع أن المتهمين قد تلاقت إرادتهما اتفاقا على ضرورة الخلاص من المجني عليه وقتله عمداً أثناء انحنائه على نجله لمشاهدة الإصابة التي برأسه وينزف الدم منها بسبب الخلف السابق بين المتهم الأول والمجني عليه على النحو السالف بيانه، وأن المتهم الثاني كان متواجدا على مسرح الحادث وبيده خوصه حديديه بسبب صلة القرابة بينه وبين المتهم الأول، وما إن ظفرا بالمجني عليه حتى قام المتهم الأول بجذب الخوصة الحديدية من يد المتهم الثاني والقاتلة بطبيعتها إذا ما وقع الاعتداء بها على المجني عليه في موضع قاتل من جسده وهوى بها على رأس المجني عليه بضربة جسيمة قاصدين من ذلك قتله، لأن كلاً منهما قصد قصد الآخر فحدثت إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية لجثته وما أحدثته تلك الضربة من إصابة رضية بالرأس والتي حدثت من المصادمة بجسم صلب راض ويجوز حدوثها من مثل خوصة وفى وقت معاصر لتاريخ الإصابة وتعزى وفاة المجني عليه إلى إصابته برأسه وما أدت إليه من كسور بقبوة الجمجمة واصلة لقاعها ونزيف دموي خارج وداخل السحايا وبجوهر المخ نتج عنه فشل في المراكز العليا المنظمة للوظائف الحيوية انتهت بهبوط حاد في الدورتين الدموية والتنفسية أدت لحدوث الوفاة وأن ما صدر من المتهمين كان عن علم وإرادة منهما بمساسهما بسلامة جسد المجني عليه وتعمد إلحاق الأذى به بقتله عمداً وقد توافرت علاقة السببية بين نشاطهما الآثم المتمثل في فعل الاعتداء وإحداث إصابة المجني عليه عمداً والنتيجة المترتبة على أفعالهما والمتمثلة في وفاته ومن ثم فإن ما أتاه المتهمان لا يصدر إلا ممن ابتغى القتل مقصداً وتكون جناية القتل العمد المؤثمة بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات متوافرة بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهمين". لما كان ذلك, وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه, وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم, ومن ثم فإن الحكم الذي يقضى بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه, وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بيانا واضحا ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى. وإذا كان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن ذلك أن استخدامه أداة صلبة راضه خوصة حديد وتعديه بها على رأس المجني عليه لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حقه ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية لديه ولا يغير من ذلك قالة الحكم إن المتهمين ابتغيا القتل مقصداً إذ إن قصد القتل هو القصد المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
2- لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى للمدعين بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت المطالب به فقد خلا من بيان اسم كلٍ منهم وصفته, مع أن هذا بيان جوهري يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية.
3- من المقرر أن القصور في التسبيب يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية، وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن، وذلك بالنسبة له وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له فلا يمتد إليه أثر النقض.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: 1- قتلا المجني عليه ..... عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن عاجله الأول بضربة بآلة حادة "خوصه حديد" على رأسه حال تواجد الثاني للشد من أزره حاملاً للأداة سالفة البيان قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "خوصه حديد" دون مسوغ قانوني. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 10001 جنية على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول" الطاعن"، وغيابياً للثاني عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرر 1/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ومع إعمال نص المادة 32 عقوبات والمواد 251، 309، 320 إجراءات جنائية. بمعاقبة كل من المتهمين..... ، ..... أولاً: بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. ثانياً: في موضوع الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمدي وإحراز أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ، وألزمه بالتعويض، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أن ما أورده بياناً لنية القتل لا يكفي لاستظهارها والاستدلال على توافرها في حقه، كما خلا الحكم من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية وصفاتهم، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل في قوله: "..... وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات من الأولى وحتى الرابع أن المتهمين قد تلاقت إرادتهما اتفاقا على ضرورة الخلاص من المجني عليه وقتله عمداً أثناء انحنائه على نجله لمشاهدة الإصابة التي برأسه وينزف الدم منها بسبب الخلف السابق بين المتهم الأول والمجني عليه على النحو السالف بيانه، وأن المتهم الثاني كان متواجدا على مسرح الحادث وبيده خوصه حديديه بسبب صلة القرابة بينه وبين المتهم الأول وما إن ظفرا بالمجني عليه حتى قام المتهم الأول بجذب الخوصة الحديدية من يد المتهم الثاني والقاتلة بطبيعتها إذا ما وقع الاعتداء بها على المجني عليه في موضع قاتل من جسده وهوى بها على رأس المجني عليه بضربة جسيمة قاصدين من ذلك قتله، لأن كلاً منهما قصد قصد الآخر فحدثت إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية لجثته وما أحدثته تلك الضربة من إصابة رضية بالرأس والتي حدثت من المصادمة بجسم صلب راض ويجوز حدوثها من مثل خوصة وفي وقت معاصر لتاريخ الإصابة وتعزي وفاة المجني عليه إلى إصابته برأسه وما أدت إليه من كسور بقبوة الجمجمة واصلة لقاعها ونزيف دموي خارج وداخل السحايا وبجوهر المخ نتج عنه فشل في المراكز العليا المنظمة للوظائف الحيوية انتهت بهبوط حاد في الدورتين الدموية والتنفسية أدت لحدوث الوفاة وأن ما صدر من المتهمين كان عن علم وإرادة منهما بمساسهما بسلامة جسد المجني عليه وتعمد إلحاق الأذى به بقتله عمداً، وقد توافرت علاقة السببية بين نشاطهما الآثم المتمثل في فعل الاعتداء وإحداث إصابة المجني عليه عمداً والنتيجة المترتبة على أفعالهما والمتمثلة في وفاته، ومن ثم فإن ما أتاه المتهمان لا يصدر إلا ممن ابتغى القتل مقصداً وتكون جناية القتل العمد المؤثمة بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات متوافرة بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهمين". لما كان ذلك, وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه, وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم, ومن ثم فإن الحكم الذي يقضى بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه, وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى. وإذا كان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن، ذلك أن استخدامه أداة صلبة راضه خوصة حديد وتعديه بها على رأس المجني عليه لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حقه ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية لديه، ولا يغير من ذلك قالة الحكم إن المتهمين ابتغيا القتل مقصداً، إذ إن قصد القتل هو القصد المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، كان الحكم المطعون فيه وقد قضى للمدعين بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت المطالب به فقد خلا من بيان اسم كلٍ منهم وصفته, مع أن هذا بيان جوهري يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية. لما كان ما تقدم، فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن وذلك بالنسبة له وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له فلا يمتد إليه أثر النقض.

الطعن 380 لسنة 82 ق جلسة 22 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 66 ص 396

جلسة 22 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمد، عباس عبد السلام نائبي رئيس المحكمة، جمال حسن جودة وعلي جبريل.

---------------

(66)
الطعن رقم 380 لسنة 82 القضائية

مواد مخدرة. قانون "تفسيره". رجال السلطة العامة. إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
تعرض اللجان الشعبية للطاعن بالقبض أو التفتيش أو تفتيش السيارة. باطل. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك مع خلو الأوراق من دليل سوى القبض الباطل. وجوب نقضه وبراءة الطاعن ومصادرة المخدر. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء سلطة الضبطية القضائية عن أفراد اللجان الشعبية.
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء سلطة الضبطية القضائية عن أفراد اللجان الشعبية ورد عليه بقوله "إن الأيام المعاصرة للثورة تُعد من قبيل الظروف الاستثنائية، وأن حالة الفراغ الأمني تحتم على المواطنين القيام بمباشرة حفظ الأمن ..... الأمر الذي قام معه المواطنون بتكوين لجان شعبية لتحل محل رجال الشرطة بصفتهم رجال السلطة العامة المنوط بهم حفظ الأمن. وهم يُعدون في حكم المكلفين بخدمة عامة بتفتيش السيارات .....". لما كان ذلك، وكان هذا الذي استند إليه الحكم من أن قيام اللجان الشعبية بعمل رجال السلطة العامة يضفي عليهم سلطات اختصاصاتهم لا سند له من القانون، ولما كان كل ما خوله القانون وفقاً لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة ولو من غير رجال الضبط القضائي في الجنايات والجنح المتلبس بها التي يجوز فيها الحكم بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي وكان قيامهم بذلك لا يُعد قبضاً بالمعني القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب، وكان نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية واضح في أنه "في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه". وهذا النص إنما يخصص لمأمور الضبط القضائي دون غيره بحق التفتيش يؤكد ذلك أن هذا النص جاء بعد نص المادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بحق الأفراد ورجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي في إحضار المتهم المتلبس وتسليمه، وقد جاء خلواً من تقرير حق تفتيش المتهم لمن يفعل ذلك من الأفراد أو من رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي، وأن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية مستمدة من المادة 242 من قانون التحقيق الإيطالي وهي لا تسمح للأفراد عند تسليم الجاني المتلبس بتفتيشه، وأن تسليم المتهم بعد إحضاره بمعرفة أحد رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي ليس قبضاً قانونياً كما تقدم القول. لما كان ما تقدم، وكانت اللجان الشعبية ليس لها من بعد أن تتعرض للطاعن بالقبض أو التفتيش أو تفتيش السيارة، فإن فعلت فإن إجراءها يكون باطلاً، وإذ يبطل القبض والتفتيش فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل آخر سوى القبض الباطل، ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلّاً من: 1- ....، 2- .... بأنهما: حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر "نبات القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً المواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 أولاً: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. ثانياً: ببراءة المتهم الأول من الاتهام المنسوب إليه. باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماة قانوناً. فطعن المحكوم عليه الثاني بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر" نبات القنب" بغير قصد من القصود الخاصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن من أجراهما ليس من رجال الضبطية القضائية وفي غير حالة التلبس بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه قانوناً. وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء سلطة الضبطية القضائية عن أفراد اللجان الشعبية ورد عليه بقوله "إن الأيام المعاصرة للثورة تُعد من قبيل الظروف الاستثنائية وأن حالة الفراغ الأمني تحتم على المواطنين القيام بمباشرة حفظ الأمن ..... الأمر الذي قام معه المواطنون بتكوين لجان شعبية لتحل محل رجال الشرطة بصفتهم رجال السلطة العامة المنوط بهم حفظ الأمن. وهم يُعدون في حكم المكلفين بخدمة عامة بتفتيش السيارات ....". لما كان ذلك، وكان هذا الذي استند إليه الحكم من أن قيام اللجان الشعبية بعمل رجال السلطة العامة يضفي عليهم سلطات اختصاصاتهم، لا سند له من القانون، ولما كان كل ما خوله القانون وفقاً لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة ولو من غير رجال الضبط القضائي في الجنايات والجنح المتلبس بها التي يجوز فيها الحكم بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، وكان قيامهم بذلك لا يُعد قبضاً بالمعني القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب، وكان نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية واضح في أنه "في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه". وهذا النص إنما يخصص لمأمور الضبط القضائي دون غيره بحق التفتيش يؤكد ذلك أن هذا النص جاء بعد نص المادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بحق الأفراد ورجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي في إحضار المتهم المتلبس وتسليمه، وقد جاء خلواً من تقرير حق تفتيش المتهم لمن يفعل ذلك من الأفراد أو من رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي، وأن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية مستمدة من المادة 242 من قانون التحقيق الإيطالي وهي لا تسمح للأفراد عند تسليم الجاني المتلبس بتفتيشه، وأن تسليم المتهم بعد إحضاره بمعرفة أحد رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي ليس قبضاً قانونياً كما تقدم القول. لما كان ما تقدم، وكانت اللجان الشعبية ليس لها من بعد أن تتعرض للطاعن بالقبض أو التفتيش أو تفتيش السيارة، فإن فعلت فإن إجراءها يكون باطلاً، وإذ يبطل القبض والتفتيش فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل آخر سوى القبض الباطل، ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.

الطعن 52991 لسنة 74 ق جلسة 18 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 65 ص 393

جلسة 18 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم، عابد إبراهيم راشد ووليد عادل نواب رئيس المحكمة.

---------------

(65)
الطعن رقم 52991 لسنة 74 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. شرط ذلك؟ 
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء ببراءة الطاعن بعد إحاطته بظروف الدعوى وبأدلة الثبوت فيها وتشككه في التهمة المسندة إليه بناء على الأسباب السائغة التي أوردها. صحيح.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "اعتراف". نيابة عامة.
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل من الأدلة عند القضاء بالبراءة للريبة والشك. إغفال التحدث عنها. مفاده: إطراحها.
منازعة النيابة العامة بخصوص عدم تعويل الحكم المطعون فيه على ما أسنده ضابطي الواقعة للطاعن من إقراره لهما بملكية المخدر. لا محل له. ما لم يسند إليه اعتراف في أي من مراحل التحقيق.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. مثال.
---------------
1- من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه إنه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها, خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها, وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها, فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من سكوته عن الرد على ما ورد بدفتر أحوال القسم لا يكون له محل.
2- من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده. ولا ينال من ذلك ما أسنده الضابطان إلى المطعون ضده من اعتراف شفوي لهما بملكيته للمخدر المضبوط، إذ أن الطاعنة لا تدعي في وجه طعنها بصدور اعتراف من المطعون ضده في أية مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن أقوال الضابطين التي أطرحتها المحكمة لعدم الاطمئنان إليها ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من أسباب طعنها لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته من الاتهام المنسوب إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه عول في قضائه على الاطمئنان لأقوال المطعون ضده من أن ضبطه تم في توقيت سابق على التوقيت الذي حدده ضابطي الواقعة، والتفت عما يدحض ذلك من اطلاع النيابة على دفتر أحوال قسم شرطة ..... يوم الضبط ولم يقل الحكم كلمته في هذا الدليل، كما أهدر شهادة ضابطي الواقعة ولم يعرض للدليل المستمد من أقوالهما من أن المتهم أقر لهما بمحضر الضبط بملكيته للمادة المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها، وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من سكوته عن الرد على ما ورد بدفتر أحوال القسم لا يكون له محل، لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده. ولا ينال من ذلك ما أسنده الضابطان إلى المطعون ضده من اعتراف شفوي لهما بملكيته للمخدر المضبوط إذ إن الطاعنة لا تدعي في وجه طعنها بصدور اعتراف من المطعون ضده في أية مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن أقوال الضابطين التي أطرحتها المحكمة لعدم الاطمئنان إليها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من أسباب طعنها لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 47899 لسنة 74 ق جلسة 18 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 64 ص 389

جلسة 18 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عمر محمود بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد السعيد، أحمد أحمد خليل، إسماعيل إسماعيل خليل، محمد فريد محروس نواب رئيس المحكمة.

---------------

(64)
الطعن رقم 47899 لسنة 74 القضائية

محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". عقوبة "سقوطها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
سقوط الحكم الغيابي عن الجناية المرفوعة بها الدعوى أمام محكمة الجنايات بانقضاء مدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات. أساس ذلك؟ 
قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة بالرغم من صدور حكم غيابي بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات دون أن تنقضي مدة العشرين سنة ميلادية المقررة لسقوط العقوبة في الجنايات. خطأ في تطبيق القانون تردى إلى حجب هذه المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى. أثر ذلك؟
مثال.
-----------------
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رُفِعَت على المطعون ضده لاتهامه بارتكاب جناية إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وصدر فيها حكم غيابي ضد المطعون ضده بتاريخ ..... ولما قبض عليه أعيدت محاكمته فقضت محكمة جنايات .... بتاريخ ..... بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبمصادرة المخدر المضبوط وقالت المحكمة في أسباب حكمها "إن الواقعة ارتكبت بتاريخ ..... وصدر فيها حكم غيابي بتاريخ ..... وهو أخر إجراء اتخذ فيها حتى الآن ومن ثم إعمالاً لنص المادة 15/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية تكون الدعوى قد انقضت قبل المتهم بمضي المدة". لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه "لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها" ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة" ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة" وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رُفِعَت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة، وإذن فمتى كانت الدعوى الجنائية قد رُفِعَت على المطعون ضده لارتكاب جناية إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقضت محكمة الجنايات غيابياً في ..... بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط بحسبان أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون، وإذ لم يمض منذ صدور ذلك الحكم حتى وقت ضبط المطعون ضده وإعادة الإجراءات بالنسبة له وتحديد جلسة ..... لنظر الموضوع مدة العشرين سنة ميلادية المقرة لسقوط العقوبة في مواد الجنايات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة وهي عشر سنوات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ولما كانت هذه المخالفة قد حجبت المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 15/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30/ 1 من قانون العقوبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسس قضاءه على مضي عشر سنوات من تاريخ الحكم الغيابي الصادر ضد المطعون ضده في جناية حال أن الحكم الصادر غيابياً في جناية يخضع وفق القانون لمدة السقوط المقرر للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة في الدعوى الماثلة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رُفِعَت على المطعون ضده لاتهامه بارتكاب جناية إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وصدر فيها حكم غيابي ضد المطعون ضده بتاريخ .... ولما قبض عليه أعيدت محاكمته فقضت محكمة جنايات .... بتاريخ ..... بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبمصادرة المخدر المضبوط وقالت المحكمة في أسباب حكمها "إن الواقعة ارتكبت بتاريخ ....... وصدر فيها حكم غيابي بتاريخ ...... وهو أخر إجراء اتخذ فيها حتى الآن ومن ثم إعمالاً لنص المادة 15/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية تكون الدعوى قد انقضت قبل المتهم بمضي المدة". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه "لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها" ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة" ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة" وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رُفِعَت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة، وإذن فمتى كانت الدعوى الجنائية قد رُفِعَت على المطعون ضده لارتكاب جناية إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقضت محكمة الجنايات غيابياً في .... بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط بحسبان أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون، وإذ لم يمض منذ صدور ذلك الحكم حتى وقت ضبط المطعون ضده وإعادة الإجراءات بالنسبة له وتحديد جلسة .... لنظر الموضوع مدة العشرين سنة ميلادية المقرة لسقوط العقوبة في مواد الجنايات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة وهي عشر سنوات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ولما كانت هذه المخالفة قد حجبت المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الطعن 1291 لسنة 74 ق جلسة 16 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 63 ص 386

جلسة 16 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ ناجي عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد فنجري، صفوت أحمد عبد المجيد، مجدي تركي وضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة.

-------------

(63)
الطعن رقم 1291 لسنة 74 القضائية

(1) إثبات "اعتراف". إكراه. أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب" "الغيبوبة الناشئة عن فقدان الشعور".
صحة الاعتراف والاستناد إليه كدليل في الحكم. شرطه. إدلاء المتهم به وهو في كامل إرادته ووعيه.
الاستناد إلى اعتراف صادر من المتهم في حالة فقدان الإرادة وهو تحت تأثير المرض النفسي. غير جائز. علة ذلك؟
مثال.
(2) إثبات "اعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف لإصابة المتهم بمرض نفسي. جوهري. وجوب التعرض له. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
---------------
1- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بأن المتهم مريض بمرض نفسي، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع، ورد عليه بقوله: "أما القول بأن المتهم مريض نفسي وأن ذلك المرض أثر على اعترافه أمام النيابة، فمردود بأن الأوراق جاءت خلواً من ثمة دليل على أن المتهم مريض بمرض نفسي من شأنه التأثير على قواه العقلية أو تغييب إرادته، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً، ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مرض نفسي، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة.
2- من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لإصابة المتهم بمرض نفسي هو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى - وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه واكتفى على السياق المتقدم بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به اطراحه، ودون أن يُعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر "البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً، للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "1" من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول وبقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان اعترافه لصدوره عن إرادة غير واعية لإصابته بمرض نفسي بدلالة ما شاب أقواله بالتحقيقات من اضطراب وتخاذل ولم تعن المحكمة بتحقيق دفعه عن طريق المختص فنياً - بعرضه على الطبيب الشرعي - لتقدير حالته المرضية - وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بأن المتهم مريض بمرض نفسي، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع، ورد عليه بقوله: "أما القول بأن المتهم مريض نفسي، وأن ذلك المرض أثر على اعترافه أمام النيابة فمردود بأن الأوراق جاءت خلواً من ثمة دليل على أن المتهم مريض بمرض نفسي من شأنه التأثير على قواه العقلية أو تغييب إرادته، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً، ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مرض نفسي، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لإصابة المتهم بمرض نفسي هو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى - وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه واكتفى على السياق المتقدم بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به اطراحه، ودون أن يُعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 43712 لسنة 74 ق جلسة 15 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 62 ص 384

جلسة 15 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود خضر، بدر خليفة، الأسمر نظير وجلال شاهين نواب رئيس المحكمة.

---------------

(62)
الطعن رقم 43712 لسنة 74 القضائية

نقض "الصفة في الطعن". نيابة عامة. اختصاص "الاختصاص المكاني".
التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته ودائرة اختصاصه. اعتبار الطعن قرر به من غير صفة. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
--------------
لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة لم يفصح في التقرير عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم, فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة, ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا, مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة, لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً, فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه, ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جوهراً مخدراً "قنب الحشيش" وكان ذلك بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

من حيث إنه لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة لم يفصح في التقرير عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا، مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 823 لسنة 74 ق جلسة 15 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 61 ص 381

جلسة 15 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود خضر، بدر خليفة، يوسف قايد نواب رئيس المحكمة. وعبد الناصر الزناتي.

---------------

(61)
الطعن رقم 823 لسنة 74 القضائية

مواد مخدرة. استيقاف. قبض. بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الاستيقاف. شروطه؟
بطلان القبض. مقتضاه؟
استيقاف الضابط للطاعن أثناء توقفه في وقت متأخر من الليل في الطريق العام وارتباكه وتلفته ومحاولته الفرار عند مشاهدته والقوة المرافقة له وتخليه عن المخدر. أثره: بطلان الاستيقاف وما ترتب عليه. علة وأثر ذلك؟
--------------
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه وهو يستظهر واقعة الدعوى ويحصل أقوال الضابط الشاهد، ذكر أن الضابط وهو يمر بدائرة اختصاصه لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم في وقت متأخر من الليل يقف بالطريق العام بالقرب من منفذ السكة الحديد، فاشتبه فيه وتوجه ومعه القوة المرافقة صوبه ليستطلع حقيقة أمره، وما إن شاهدهم المتهم حتى لاذ بالفرار فأسرع خلفه والقوة المرافقة حتى تمكن من استيقافه وأثناء سؤاله عن تحقيق شخصيته ألقى بحقيبة بلاستيك ما إن استقرت أرضاً حتى ظهر منها أجزاء من نبات الحشيش المخدر فالتقطها واقتاد الطاعن إلى القسم لاستكمال الإجراءات. لما كان ذلك, وكان للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء، وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته, وكان مجرد توقف الطاعن في وقت متأخر من الليل في الطريق العام، أو ارتباكه أو تلفت المتهم يميناً ويساراً أثناء سيره ومحاولته الفرار عندما شاهد الضابط وأفراد القوة المرافقة له لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدي إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره, ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائماً على غير سند من القانون، ويعد اعتداءً على حرية الشخص، وينطوي على إساءة لاستعمال السلطة ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بني عليه قد وقع باطلاً ويبطل معه ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر. لما كان ذلك, وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام به, ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى تلك الشهادة, فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد، والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أعرض عن دفعه ببطلان استيقافه وما ترتب عليه من إجراءات لعدم توافر مبرراته، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه تبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه وهو يستظهر واقعة الدعوى ويحصل أقوال الضابط الشاهد، ذكر أن الضابط وهو يمر بدائرة اختصاصه لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم في وقت متأخر من الليل يقف بالطريق العام بالقرب من منفذ السكة الحديد فاشتبه فيه وتوجه ومعه القوة المرافقة صوبه ليستطلع حقيقة أمره وما إن شاهدهم المتهم حتى لاذ بالفرار فأسرع خلفه والقوة المرافقة حتى تمكن من استيقافه وأثناء سؤاله عن تحقيق شخصيته ألقى بحقيبة بلاستيك ما إن استقرت أرضاً حتى ظهر منها أجزاء من نبات الحشيش المخدر فالتقطها واقتاد الطاعن إلى القسم لاستكمال الإجراءات. لما كان ذلك، وكان للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء، وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، وكان مجرد توقف الطاعن في وقت متأخر من الليل في الطريق العام أو ارتباكه أو تلفت المتهم يميناً ويساراً أثناء سيره ومحاولته الفرار عندما شاهد الضابط وأفراد القوة المرافقة له لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدي إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره، ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائماً على غير سند من القانون ويعد اعتداءً على حرية الشخص وينطوي على إساءة لاستعمال السلطة، ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بني عليه قد وقع باطلاً ويبطل معه ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر. لما كان ذلك، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام به، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى تلك الشهادة، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.

الطعن 2012 لسنة 75 ق جلسة 6 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 60 ص 377

جلسة 6 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي، محمد محجوب، أحمد حافظ ونبيل الكشكي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(60)
الطعن رقم 2012 لسنة 75 القضائية

(1) دستور. قانون "تطبيقه". إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. أساس ومؤدي ذلك؟
عدم وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تعويلاً على النص المشار إليه إلا إذا أفرغ الشارع تلك الأحكام في نصوص محددة للعمل بها. عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة. له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. حد ذلك؟
تعويل الحكم على شهادة شاهدة رؤية واحدة. صحيح.
مثال.
(2) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه. علة ذلك؟
نعي الطاعن بالتناقض في أقوال شاهدة الإثبات في محضر الضبط عنها بتحقيقات النيابة العامة والذي لم يكشف عن أوجهه. غير مقبول.
(3) إثبات "شهود". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة.
التراخي في إجراء التحريات أو ترديدها لبلاغ شاهدة الرؤية. لا يعيبها. علة ذلك؟ الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
---------------
1- من المقرر أن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته، إنما هي دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ، ولما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق، ومن ثم فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهدة رؤية واحدة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ ليس فيه مخالفة للقانون، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن لا محل له.
2- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه، حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم به محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض في أقوال شاهدة الإثبات في محضر الضبط عنها بتحقيقات النيابة العامة بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
3- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويل الحكم على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها في التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغت به شاهدة الرؤية والتراخي في إجرائها وتقديمها، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق بلاغها، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: واقع المجني عليها ..... بغير رضاها حال كونها خرساء وتعاني من اضطراب عقلي وغير مدركة لأفعالها وغير قادرة على التمييز على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 267/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قد عول في إدانة الطاعن على أقوال شاهدة الإثبات رغم كونها امرأة بالمخالفة للشريعة الإسلامية، فضلاً عن تناقض أقوالها وتضاربها في محضر الضبط عنها بتحقيقات النيابة ورغم أن أقوالها جاءت مرسلة، وعول على تحريات الشرطة رغم كونها ترديداً لأقوالها والتي لم تقدم إلا بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من شهادة ....والنقيب ..... وما أورده تقرير استشاري الصحة النفسية والعصبية بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته، إنما هي دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ، ولما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق، ومن ثم فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهدة رؤية واحدة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ ليس فيه مخالفة للقانون، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم به محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض في أقوال شاهدة الإثبات في محضر الضبط عنها بتحقيقات النيابة العامة بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها في التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغت به شاهدة الرؤية والتراخي في إجرائها وتقديمها، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق بلاغها، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.