الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 5 سبتمبر 2016

الطعن 143 لسنة 34 ق جلسة 20 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 64 ص 324

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول.
------------
- 1  سلاح .
مؤدى نص المادة 35 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المضافة بالقانون 456 لسنة 1954 بشأن أجزاء الأسلحة النارية التي تعتبر في حكم الأسلحة النارية الكاملة ـ أنها لا تنطبق إلا في حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها .
نصت المادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على عقاب كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم "2" وفي البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم "3 ". ونصت المادة 35 مكرر المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن " تعتبر أسلحة نارية في حكم المواد الواردة بالباب الثاني والمواد 28 و30 و32 و34 و35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2 و3 ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للإتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة". 
ومؤدى نص هذه المادة أنها لا تنطبق إلا في حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها فإذا لم يثبت في حق الحائز لهذه الأسلحة أنه يتجر فيها أو يستوردها أو يعمل في صنعها أو إصلاحها فإنه لا يقع تحت طائلة حكم هذه المادة ولا يمتد إليه العقاب الوارد في المادة 28 من القانون.

- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
المحاكمة الجنائية القضاء بالبراءة يكفى فيه أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23/2/1962 بدائرة مركز أبشواي: اشتغل في صنع إصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 12 و28 /2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و57 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به. ومحكمة أبشواي الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 26/5/1952 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فأستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 22/11/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة اشتغاله في صنع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأنه أسس قضاءه على أن المضبوطات قديمة وغير صالحة للاستعمال ولا تكون في مجموعها سلاحا ناريا في حين أن المادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 تنص على عقاب كل من اتجر أو استورد أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) والبند الأول في القسم الأول من الجدول رقم 3 وتنص المادة 35 مكرر على أن أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عنها في الجدولين 2 و3 تعتبر أسلحة نارية في حكم المادة 28 من هذا القانون, ولما كان الثابت من التقرير الطبي الشرعي أن المضبوطات يجوز استعمالها في إصلاح وتجميع الأسلحة النارية فإن الركن المادي للجريمة يكون قائما ومن ثم فإن قضاء الحكم بالبراءة لمجرد أن المضبوطات قديمة ولا تكون سلاحا كاملا يكون غير صحيح في القانون هذا علاوة على أن الحكم قد بنى قضاءه على أن أحدا لم يشاهد المتهم يقوم بإصلاح أو صنع الأسلحة النارية في حين أن الشرطي .......قرر بتحقيقات النيابة بمشاهدته المتهم في اليوم السابق على الضبط وهو يقارف جريمته ولم يعن الحكم بمناقشة هذه الواقعة.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى قبل المطعون ضده لأنه اشتغل في صنع وإصلاح الأسلحة الناري بدون ترخيص وطلبت معاقبته بالمواد 2 و28/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به ومحكمة أول درجة قضت بحبسه شهرا مع الشغل فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه, لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى - قد حصلها بما مؤداه أن ضابط مباحث مركز أبشواى علم من تحرياته أن المطعون ضده وآخرين يحرزون أسلحة نارية بدون ترخيص فأصدرت النيابة إذنا بضبطهم وتفتيشهم وانتقل إلى منزل المطعون ضده وفتشه في حضوره فعثر على ثلاثة مواسير تستخدم في البنادق ودبشك طبنجة ثم انتقل إلى محله فضبط به مثقابا حديديا كبيرا وثلاثة مناجل متنوعة وثلاثة مفاتيح وشنيور مثقاب وموقد غاز للحام وعدة مواسير وبعض أدوات البنادق والطبنجات وقرر المتهم أن بعض المضبوطات تخصه لأنه كان مرخصا له بإصلاح الأسلحة ثم ألغى ترخيص منذ خمس سنوات خلت ولا زال يسعى لاستخراج ترخيص جديد وأن باقي المضبوطات لوالده لأنه كان يقوم بإصلاح الأسلحة النارية منذ عشر سنوات سابقة وثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن المضبوطات في حالة سليمة وصالحة للاستعمال وأن بعضها يكون أجزاء لبنادق غير مششخنة يجوز استعمالها في إصلاح الأسلحة النارية إلا أنها في مجموعها لا تكون سلاحا ناريا وأن الطلقات المضبوطة فارغة غير صالحة للاستعمال. وخلص الحكم المطعون فيه إلى أن المضبوطات لا تكون سلاحا ناريا واحدا صالحا للاستعمال وأنه أحدا لم يشاهد المتهم يقوم بإصلاح أو صنع الأسلحة النارية يوم ضبطه وتفتيشه وأن المضبوطات قديمة وغير صالحة للاستعمال وانتهت المحكمة بذلك إلى القضاء بالبراءة. لما كان ذلك, وكانت المادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 قد نصت على عقاب كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) وفي البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 3 ونصت المادة 35 مكرر المضافة رقم 546 لسنة 1954 على أنه "تعتبر أسلحة نارية في حكم المواد الواردة بالباب الثاني والمواد 28 و30 و32 و34و 35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2 و3 ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للإتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة". ومؤدى نص هذه المادة أنها لا تنطبق إلا في حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها فإذا لم يثبت في حق الحائز لأجزاء هذه الأسلحة أن يتجر فيها أو يستوردها أو يعمل في صنعها أو إصلاحها فإنه لا يقع تحت طائلة حكم هذه المادة ولا يمتد إليه العقاب الوارد في المادة 28 من القانون, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أبدى عدم اطمئنانه إلى اشتغال المطعون ضده في صنع وإصلاح الأسلحة النارية إذ لم يشاهده يوم ضبطه يقوم بممارسة هذه المهنة وهو تعليل سائغ يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من القضاء بالبراءة لعدم انطباق حكم المادتين 28 و35 مكرر من قانون الأسلحة في حقه, وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. لما كان ذلك, وكان ما تثيره الطاعنة من نعي على الحكم المطعون فيه لالتفاته عما جاء بمحضر تحقيق النيابة من مشاهدة الشرطي ........للمطعون ضده يقوم بإصلاح الأسلحة في اليوم السابق على الضبط مردودا بأن الثابت من أقوال هذا الشاهد بجلسة المحاكمة أنه توجه مع ضابط المباحث في حملة تفتيشية وصحبه إلى منزل المطعون ضده ومحله فعثر على المضبوطات دون أن يذكر أنه رأى المطعون ضده يقوم فعلا بصنع أو إصلاح الأسلحة النارية, ولما كان مفاد ما أورده الحكم من أن أحدا لم يشاهد المتهم يقوم بصنع أو إصلاح الأسلحة أنه قد أطرح ضمنا ما عسى أن يكون ذلك الشاهد قد أدلى به من أقوال أخرى في محضر التحقيق الابتدائي في هذا الشأن, وكانت المحكمة غير مكلفة قانونا وهي تقضي ببراءة المتهم أن تتعقب الاتهام في كل دليل يقدم ضده أو أمارة يستدل بها عليه, فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.



الأحد، 4 سبتمبر 2016

مجرد التواجد في سيارة اخر متلبس ببيع مخدر غير كافي للتلبس بالجريمة

الطعن 1345 لسنة 82 ق جلسة  11 / 10 / 2014
باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عبد الفتاح حبيب "نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ محمود عبد الحفيظ وخالد الجندي 
عباس عبد السلام وعلي جبريل  "نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هشام سكر
وأمين السر السيد/ خالد عمر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم السبت 17 من ذي الحجة سنة 1435هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2014م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1345 لسنة 82 القضائية.

--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر في قضية الجناية رقم 1900 لسنة 2011 جنايات ...... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1322 لسنة 2011). 

بأنهما في يوم 8 من مايو سنة 2011 بدائرة قسم ..... - محافظة القاهرة:- 
1- حازا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "نبات الحشيش الجاف" في غير الأحوال المصرح بها قانونا
2- حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للأول وحضوريا للثانية في .. من ديسمبر سنة 2011 عملا بالمواد 1, 2, 7/ 1, 17, 34/ 1, 42/ 1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات والاتجار فيها وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977, 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997, 269 لسنة 2002 أولا: بمعاقبة ....... بالسجن المشدد وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه، ثانيا: بمعاقبة ..... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمها مائة ألف جنيه عما أسند إليها، ثالثا: بمصادرة المضبوطات
فطعنت المحكوم عليها بشخصها في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من يناير سنة 2012
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من فبراير من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامي
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:- 

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة جوهر نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار قد شابه فساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه عول على الدليل المستمد من ضبط المخدر المقول بحيازة الطاعنة له، وعلى شهادة من أجراه على الرغم من دفعها ببطلان القبض عليها وتفتيشها لانتفاء حالة التلبس ووفق ما أفصحت عن مدونات الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده أنه نما إلى علم الضابط الذي باشر إجراءاتها من أحد مصادره السرية أن المحكوم عليه الآخر يتجر في المواد المخدرة فتوجه إليه لإتمام التعاقد على بيع المخدر الذي تظاهر الضابط برغبته في شراءه وبعد أن سلمه الضابط المبلغ المتفق عليه وقام ذلك المتهم بإحضار المخدر من أسفل كرسي السيارة التي تستقلها الطاعنة أفصح الضابط عن شخصيته والضابط الآخر المرافق له وألقيا القبض عليهما. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34, 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتان - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه، ما دام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها
لما كان ذلك، وكانت الوقائع ومجمل رد المحكمة على دفع الطاعنة ببطلان القبض - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - قد اتخذ من مجرد كون الطاعنة موجودة بسيارة المحكوم عليه الآخر المتلبس بواقع بيع المخدر حال القبض عليه دون إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، أو من عساه يكون موجودا معه، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة بالنسبة للطاعنة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليها، وبالتالي فضبطها وتفتيشها يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل، ويكون ما أسفر عنه الضبط والتفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه ضبط وتفتيش الطاعنة الباطل وشهادة من أجراه، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعنة، يكون باطلا ومخالفاً للقانون لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع، وإذ جاءت الأوراق خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنة من تهمة حيازة مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الطعن 14650 لسنة 80 ق جلسة 28 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 52 ص 346

جلسة 28 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، د. خالد عبد الحميد, وائل رفاعي نواب رئيس المحكمة والريدي عدلي محمد.
--------------------
(52)
الطعن 14650 لسنة 80 ق
، 1) 2) نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل ".
(1) سبب الطعن بالنقض. وجوب تحديده تحديداَ واضحاَ كاشفاَ عن المقصود منه كشفاَ نافياَ عنه الغموض والجهالة لبيان وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم.
(2) سياق الطاعن لنعيه في عبارات غامضة وعدم تحديده لأوجه الدفاع التي أغفل الحكم المطعون فيه بحثها واستخدامه لعبارات غامضة لا تكشف عن المقصود منها. نعى مجهل. أثره. عدم قبوله.
(3) نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل ".
عدم تقديم الطاعن المستندات المؤيدة لطعنة. نعى مفتقر إلى الدليل. لازمه. عدم قبوله. م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.
، 4) 5) ضرائب " فرض الضريبة " " الملتزم بالضريبة ".
(4) إنشاء الضريبة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها. لا يكون إلا بقانون.
(5) العلاقة بين الدولة والملتزم بالضريبة. مضمونها.
- 6) 9) قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائي" .
(6) النصوص التشريعية. سريانها على المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها. م 1 مدني
(7) فحوى اللفظ. شموله إشاراته ومفهومه واقتضاؤه.
(8) مفهوم النص. ماهيته.
(9) مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى. ماهيته.
، 10) 11) ضرائب " الضريبة على المرتبات والأجور : إعفاء العلاوات الخاصة ".
(10) علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم. عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم. علة ذلك.
(11) الزيادة التي تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه. إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده. مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. علة ذلك.
(12) قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائي ".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.
(13) ضرائب " الضريبة على المرتبات والأجور : إعفاء العلاوات الخاصة ".
الإعفاء من الضرائب والرسوم. قصره على العلاوات المضمونة للأجور الأساسية فقط اعتبارا من أول يوليو 2008. الزيادة في المكافآت والمزايا الناتجة عن ضم العلاوات للأجر الأساسي. عدم سريان هذا الإعفاء عليها. علة ذلك. م 4 ق 89 لسنة 2003. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب في بيان سبب النعى أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه, نافياً عنه الغموض والجهالة, بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه.
2 - إذ كان الطاعن لم يبين في نعيه أسباب استئنافه لحكم محكمة أول درجة وماهية ما تمسك به من دفاع, التي حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحثها, وساق نعيه في عبارات غامضة لا تكشف عن المقصود منها ولا تحديد فيها لما يعاب على الحكم, فإن النعي - بهذه المثابة - يكون مجهلاً, ومن ثم غير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه , لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته لم يقدم ملف المطعون ضده الضريبي أو صورة رسمية منه أو من قرار لجنة الطعن الضريبي حتى تتحقق المحكمة من طلبات المطعون ضده أمامها وما اتخذه الأخير من إجراءات لدى جهة عمله أو لجنة الطعن, فمن ثم يكون نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن عاري عن دليله ومن ثم غير مقبول.
4 - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون, ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
5 - يرسم القانون حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة إلى تفرضها في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها, وأن حق الدولة في اقتضاء الضريبة, يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني فإن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها.
7 - فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه.
8 - المراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه.
9 - إذا كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة، سواء كان مساوياً أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى.
10 - نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992 و أخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء.
11 - نصت المادة الرابعة من القانون رقم 149 لسنة 2002 على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة - قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم - غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه (رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار) ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص.
12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
13 - إذ كان القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة قد نص في مادته الرابعة على أن " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلي الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه .... ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم, وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية ". فإن مؤدى ذلك هو أنه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 يقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط, ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة في المكافآت أو المزايا أو غيرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إعفاء ما ترتب على ضم العلاوة من زيادة في المكافآت والحوافز في الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر سنة 2008 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم باعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة على ما قامت به جهة عمله من خصم لحساب ضريبة كسب العمل على ما يقابل العلاوة الخاصة بعد ضمها للحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت بأنواعها عن شهر فبراير 2008، أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 27 من أغسطس 2008 برفض الطعن وتأييد المأمورية فيما ذهبت إليه من إخضاع كامل الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت بأنواعها للضريبة، أقام المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة 2008 ضرائب بورسعيد الابتدائية طعناً على هذا القرار بطلب الحكم بعدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلى كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي وفقاً للقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين للضريبة على المرتبات والأجور، وبإلزام الطاعن بصفته بأن يرد له ما تم استقطاعه من ضريبة كسب العمل من الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت اعتباراً من الأول من يوليو 1992. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 من يناير سنة 2010 بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 145.874 جنيه عن عام 2008 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ..... لسنة 51 ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول قضت بتاريخ 22 من يونيه سنة 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانه ذلك يقول أنه تمسك في أسباب استئنافه لحكم محكمة أول درجة بمخالفته للقانون وقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال وهو دفاع جوهري يرتب الرد عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه إيراداً ورداً وأيد حكم محكمة أول درجة لأسبابه، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب في بيان سبب النعي أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه، نافياً عنه الغموض والجهالة، بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه، وكان الطاعن لم يبين في نعيه أسباب استئنافه لحكم محكمة أول درجة وماهية ما تمسك به من دفاع، التي حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحثها
وساق نعيه في عبارات غامضة لا تكشف عن المقصود منها ولا تحديد فيها لما يعاب على الحكم، فإن النعي – بهذه المثابة – يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الأول والشق الثاني من الوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأً في تطبيق القانون وفي بيانه ذلك يقول، أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب استرداد ما تم خصمه من ضريبة كسب العمل عملاً بالقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين ولم يبين بصحيفة دعواه أنها أقيمت طعناً على قرار لجنة الطعن رقم ..... لسنة 2008 الصادر في 27 من أغسطس سنة 2008 بما مؤداه أن القرار الصادر من لجنة الطعن قد تحصن وصار نهائياً لعدم الطعن عليه، كما أن المطعون ضده قد قدم اعتراض لجهة عمله على الضريبة المخصومة منه عن شهر فبراير سنة 2008 فقط وهو ما تمت إحالته للجنة الطعن المختصة وأن أي خصم لإيراد آخر خلاف هذا الشهر يكون قد صار نهائياً لعدم الاعتراض عليه في المواعيد المقررة لذلك إلا أن محكمة أول درجة مؤيدة بالحكم المطعون فيه قد جاوزت هذا النطاق وحكمت برد الضريبة عن عام 2008 بأكمله، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه، لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته لم يقدم ملف المطعون ضده الضريبي أو صورة رسمية منه أو من قرار لجنة الطعن الضريبي حتى تتحقق المحكمة من طلبات المطعون ضده أمامها وما اتخذه الأخير من إجراءات لدى جهة عمله أو لجنة الطعن، فمن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن عاري عن دليله ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه ذلك يقول أن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة بعدم خضوع الزيادة في المكافآت وحوافز الإنتاج والإثابات والأجور الإضافية التي يحصل عليها المطعون ضده بعد ضم العلاوات الخاصة إلى راتبه لضريبة المرتبات عن عام 2008، في حين أن الإعفاء الوارد بالقوانين المقررة للعلاوات الخاصة قاصر على العلاوة وحدها ومن ثم فإن الزيادة في المستحقات سالفة البيان نتيجة ضم العلاوات إلى الأجر الأساسي تعتبر من الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وقد نص على ذلك صراحة القانون رقم 89 لسنة 2003 والذي ضم العلاوة الصادر بها في 1 من يوليو سنة 2008 الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول – عن الفترة من أول يناير حتى 30 يونيه 2008 – غير سديد، ذلك بأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون الذي يرسم حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة إلى تفرضها في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها، وأن حق الدولة في اقتضاء الضريبة، يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني فإن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه، والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه، فإذا كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة، سواء كان مساوياً أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى. لما كان ذلك، وإذ نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992 وأخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء. كما نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية، لتوافر العلة في الحالتين وهي رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر – عن الفترة من أول يناير حتى 30 يونيه 2008 – فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن النعي في شقه الثاني – عن الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر 2008 فهو سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خلاصة قد نص في مادته الرابعة على أن "تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه .... ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم، وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية". فإن مؤدى ذلك هو أنه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 يقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط، ولا يسري هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة في المكافآت
أو المزايا أو غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إعفاء ما ترتب على ضم العلاوة من زيادة في المكافآت والحوافز في الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر سنة 2008 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 51 ق تجاري بورسعيد – وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه – فهو صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى إعفاء المستأنف ضده من ضريبة كسب العمل على الزيادة التي ترتبت على ضم العلاوة الخاصة في المكافآت والحوافز عن عام 2008 في حين أن الإعفاء قد زال اعتباراً من أول يوليو 2008 عملاً بالمادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 2003 سالف الذكر، فإنه – وعلى ضوء ما ورد بتقرير الخبير المرفق – يتعين تعديل الحكم المستأنف على ما سيرد بالمنطوق.

الطعن 16158 لسنة 75 ق جلسة 19 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 24 ص 172

جلسة 19 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، عبد الناصر أبو الوفا، إيهاب سلام ومحمود عمرو جمال عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-----------
(24)
الطعن 16158 لسنة 75 ق
(1) قانون "القانون الواجب التطبيق".
إعمال أحكام القواعد العامة. مناطه. خلو القانون الخاص من تنظيم لها.
(2) شركات "تأسيس الشركات: إعفاء عقد التأسيس من رسوم الشهر والتوثيق". شهر عقاري" الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق".
إعفاء الشركات بصفة عامة أياً كان نشاطها من رسوم التوثيق والشهر لمدة عام من تاريخ تسجيل عقد إنشائها في السجل التجاري. مناطه. المادتان 1/ 1، 4، 20/ 1 ق 8 لسنة 1997. نطاقه. إعفاءها من رسوم توثيق وشهر عقد التأسيس وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري. شرطه. مزاولة تلك الشركات للمجالات والأنشطة المنصوص عليها في م 1 ق 8 لسنة 1997.
(3) شركات "تأسيس الشركات: إعفاء عقد التأسيس من رسوم الشهر والتوثيق". شهر عقاري" الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق".
قضاء الحكم المطعون فيه بإعفاء قيد عقد إنشاء الشركة المطعون ضدها - شركة مساهمة - وعقد تعديل الرهن المرتبط بأعمالها مدة ثلاث سنوات. صحيح. المادتان 1/ 1، 4، 20/ 1 ق 8 لسنة 1997. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص.
2 - إن مؤدى النص في المادتين 1/ 1, 4، 20/ 1 من القانون رقم 8 لسنة 1997 قد خصص القانون رقم 159 لسنة 1981 الذي أعفى الشركات بصفة عامة أياً كان نشاطها من رسوم التوثيق والشهر لمدة عام من تاريخ تسجيل عقد إنشائها في السجل التجاري بأن أعفى هذه الشركات من رسوم توثيق وشهر عقد تأسيسها وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري حالة مزاولة هذه الشركات المجالات والأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى منه ومن بينها القرى السياحية والنقل السياحي.
3 - إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها شركة مساهمة تزاول نشاط الفنادق والقرى السياحية وأن عقد تأسيسها قيد بالسجل التجاري في 27/5/1997 أي منذ سريان القانون رقم 8 لسنة 1997 سالف البيان، ومن ثم فإن المطعون ضدها تتمتع بالإعفاء المبين بالمادتين 1/ 1, 4، 20 من ذات القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد عقد إنشائها بالسجل التجاري، وإذ كان عقد تعديل الرهن المبرم بين المطعون ضدها والبنك .... بتاريخ 2/10/1999 أي في خلال سنوات الإعفاء فإن هذا العقد يكون معفياً من رسوم التوثيق والشهر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبَّق القانون تطبيقاً صحيحاً.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدني الغردقة الابتدائية على الطاعنين لطلب براءة ذمتها من مبلغ 132431.15 جنيه قيمة الرسم موضوع أمر التقدير رقم .... لسنة 2002 / 2003 شهر عقاري والذي صدر على خلاف حكم المادة 20 من القانون 8 لسنة 1997 التي تعفي الشركة من هذه الرسوم، أجابت محكمة أول درجة الشركة إلى طلباتها بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم .... لسنة 24 ق قنا وقضى فيه بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لإخضاعه عقد تعديل استخدام القرض المبرم بين الشركة المطعون ضدها والبنك ..... لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 في شأن حوافز الاستثمار ورتب على ذلك إعفاء الشركة من رسوم الشهر المقررة في حين أن عقود تأسيس الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها تخضع للقانون رقم 159 لسنة 1981 والذي نص على الإعفاء من الرسوم المقررة لمدة سنة واحدة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها بالسجل التجاري، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص، وإذ نصت المادة 21/ 3 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة على أن "وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري, وأن النص في المادة 1/1، 4 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الساري بتاريخ 12/ 5/ 1997 على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني الخاضعة له تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية: ...... الفنادق ......... والقرى السياحية والنقل السياحي "وتنص المادة 20/ 1 من ذات القانون على أن "تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري "ومؤدى ما سلف أن النص في المادتين 1/1، 4، 20 /1 من القانون رقم 8 لسنة 1997 قد خصص القانون رقم 159 لسنة 1981 الذي أعفى الشركات بصفة عامة أياً كان نشاطها من رسوم التوثيق والشهر لمدة عام من تاريخ تسجيل عقد إنشائها في السجل التجاري بأن أعفى هذه الشركات من رسوم توثيق وشهر عقد تأسيسها وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري حالة مزاولة هذه الشركات المجالات والأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى منه ومن بينها القرى السياحية والنقل السياحي. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها شركة مساهمة تزاول نشاط الفنادق والقرى السياحية وأن عقد تأسيسها قيد بالسجل التجاري في 27/ 5/ 1997 أي بعد سريان القانون رقم 8 لسنة 1997 سالف البيان ومن ثم فإن المطعون ضدها تتمتع بالإعفاء المبين بالمادتين 1/1، 4، 20 من ذات القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد عقد إنشائها بالسجل التجاري، وإذ كان عقد تعديل الرهن المبرم بين المطعون ضدها والبنك ....... بتاريخ 2/ 10/ 1999 أي خلال سنوات الإعفاء فإن هذا العقد يكون معفياً من رسوم التوثيق والشهر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه سبب الطعن على غير أساس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.