الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2016

الطعن 9157 لسنة 81 ق جلسة 3 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 124 ص 792

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد, منصور العشري، خالد مدكور وبهاء صالح نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  دعوى "تقدير قيمة الدعوى". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض".
استطالة المنازعة إلى حق العامل في فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة. مؤداه. تكون الدعوى غير مقدره القيمة. أثره. جواز الطعن بالنقض.
لئن كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي لهما مبلغ 25695 جنيه، ومبلغ 30814.63 جنيه قيمة فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة إلا أن الأخير وقد تمسك بعدم استحقاقهما لهذه الفروق، فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى أصل الحق في اقتضاء المبالغ المطالب بها، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة، وبالتالي يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
- 2  اختصاص "الاختصاص النوعي: دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات".
دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات. اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظرها أياً كانت قيمتها. م 4/43 مرافعات. عدم امتداده لأية حقوق أخرى يطالب بها العامل. دعوى المطالبة بالفروق المستحقة من مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة استناداً إلى النظام التكافلي الادخاري. عدم اندراجه ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها. م 47 مرافعات المعدلة.
إذ كانت الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون المرافعات – المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992– قد أعطت المحكمة الجزئية اختصاصاً نوعياً بنظر دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى وهو اختصاص استثنائي يقتصر على ما ورد في هذه الفقرة دون أن يمتد إلى أي حقوق أخرى يطالب بها العمال، وكانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني بالمطالبة بالفروق المستحقة لهما من مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة تستند إلى النظام التكافلي الإدخاري القائم بين المشتركين بالصندوق الطاعن وبين ذلك الصندوق، فهي ليست مقابل عمل ولا تعد أجراً ومن ثم لا تندرج ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات المنصوص عليها في تلك الفقرة، وتختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملأ بنص المادة 47 من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضي به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 3  صناديق التأمين الخاصة "النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة".
صناديق التأمين الخاصة. شروطها. وجوب تضمن نظامها الأساسي الجزاءات التي تقع على العضو في حالة تأخره أو توقفه عن سداد الاشتراكات. سدادها دون إضافة ما يقابل الزيادات التي تطرأ على الراتب. أثره. التزام الصندوق بأداء ما يقابل ما أداه المشترك من اشتراكات. عدم جواز المطالبة بما يقابل الزيادات التي أغفل الاشتراك عنها. علة ذلك. لافتئاته على حقوق المشتركين. شرطه. عدم تضمن اللائحة ما يغاير ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر.
إذ كان الثابت من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 في شأن صناديق التأمين الخاصة أنه وضع شروطا يجب توافرها في النظم الأساسية لصناديق التأمين الخاصة فنص في المادة الأولى على أنه يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص ما يلي: 1- .... 2- .... 3- ... 4- الأحوال التي تلغى أو تجدد فيها العضوية وحقوق الأعضاء والجزاءات المترتبة على مخالفة العضو لأحكام النظام الأساسي للصندوق وعلى الأخص فيما يتعلق بالتأخير في سداد الاشتراکات والتوقف عن سدادها 5-... 6-... 7-... 8-..."، بما لازمه أن النظام الأساسي لأي صندوق تأمين خاص يتضمن حتماً الجزاءات التي تقع على العضو في حالة تأخره في سداد الاشتراكات المستحقة عليه أو توقف عن سدادها، وأن العضو هو المنوط به سداد قيمة الاشتراكات وتقع عليه تبعة تأخره في سدادها أو توقفه عن السداد وفقاً للجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام وهو حال يختلف عن سداد الاشتراكات على نحو ثابت دون إضافة ما يقابل الزيادات التي تطرأً على المرتب، إذ في هذه الحالة يقتصر التزام الصندوق على ما يقابل ما أداه المشترك من اشتراكات ولا يجوز للمشترك المطالبة بما يقابل الزيادات التي أغفل الاشتراك عنها لما يمثله ذلك من افتئات على حقوق المشتركين الآخرين، هذا كله ما لم تتضمن لائحة النظام الأساسي للصندوق ما يغاير ذلك وتحدث التزامات الطرفين بالنسبة لهذه الزيادة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في الفروق المالية التي تقابل اشتراکات زيادة مرتباتهما بمقولة إن تقصير الصندوق في عدم تحصيل اشتراكات منهما أو من المطعون ضده الثالث لا ينهض سبباً لعدم إيفائهما مستحقاتهما بالرغم من أن المطعون ضدهما المذكورين هما المنوط بهما سداد الاشتراكات طبقاً للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية سالفة البيان، ودون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن فيما يتعلق بإهمال المشترك في سداد كامل الاشتراكات عن مرتبه بعد الزيادات التي تطرأ عليه مكتفياً بسداد الاشتراك الثابت الذي كان يسدده قبل هذه الزيادة، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم .... لسنة 2005 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن – صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك المؤسسة العربية المصرفية – والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإلزام الطاعن في مواجهة الأخير أن يؤدي لهما مبلغ 25695 جنيه، ومبلغ 20814.63 جنيه، قيمة فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة بعد زيادة المرتبات اعتباراً من 1/ 11/ 2000 وحتى تاريخ استقالتهما في 1/ 6/ 2002 بخلاف الفوائد، وقالا بياناً لدعواهما إنهما كانا من العاملين لدى المطعون ضده الثالث ومشتركين في عضوية الصندوق الطاعن وأحيلا إلى المعاش، وإذ صرف الأخير لكل منهما مبلغ مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وفقاً للأجر الذي كانا يتقاضاه قبل زيادته التي تقررت في 1/ 11/ 2000 مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أجابت المطعون ضدهما الأول والثاني لطلباتهما بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 132 ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 3/ 2011 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن قيمة الدعوى لا تتجاوز مائة ألف جنيه فلا يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض إعمالا لحكم المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك إنه ولئن كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي لهما مبلغ 25695 جنيه، ومبلغ 30814.63 جنيه قيمة فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة إلا أن الأخير وقد تمسك بعدم استحقاقهما لهذه الفروق، فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى أصل الحق في اقتضاء المبالغ المطالب بها، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة، وبالتالي يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني تعد من دعاوى الأجور والمرتبات التي يحكمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكانت هذه الدعاوى مما تختص بها المحكمة الجزئية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص المحكمة بنظر الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون المرافعات – المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – قد أعطت المحكمة الجزئية اختصاصاً نوعياً بنظر دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى وهو اختصاص استثنائي يقتصر على ما ورد في هذه الفقرة دون أن يمتد إلى أي حقوق أخرى يطالب بها العمال، وكانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني بالمطالبة بالفروق المستحقة لهما من مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة تستند إلى النظام التكافلي الإدخاري القائم بين المشتركين بالصندوق الطاعن وبين ذلك الصندوق، فهي ليست مقابل عمل ولا تعد أجراً ومن ثم لا تندرج ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات المنصوص عليها في تلك الفقرة، وتختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملاً بنص المادة 47 من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف أن المطعون ضده الثالث لم يسدد الاشتراكات لحساب الصندوق عن الزيادة التي طرأت على راتب المطعون ضدهما الأول والثاني من 1/ 11/ 2000، وأن الطاعن صرف لهما مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على أساس قيمة الاشتراكات المسددة فعلاً والتي تم استقطاعها من راتبهما، وترك للمحكمة تبيان ما إذا كان صرف المستحقات يتم وفقاً للمسدد كاشتراك أم لا، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما وضحه الخبير وذهب في قضائه إلى أن الطاعن قصر في مطالبة المطعون ضده الثالث بسداد الاشتراكات عن زيادة الراتب من التاريخ سالف البيان حال أن الأخير والمطعون ضدهما الأول والثاني هم المنوط بهم سداد هذه الاشتراكات وفقاً للائحة النظام الأساسي للصندوق حتى يتمكن الطاعن من الوفاء بالتزاماته، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 في شأن صناديق التأمين الخاصة أنه وضع شروطا يجب توافرها في النظم الأساسية لصناديق التأمين الخاصة فنص في المادة الأولى على أنه "يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص ما يلي: 1- .... 2- .... 3- .... 4- الأحوال التي تلغى أو تجدد فيها العضوية وحقوق الأعضاء والجزاءات المترتبة على مخالفة العضو لأحكام النظام الأساسي للصندوق وعلى الأخص فيما يتعلق بالتأخير في سداد الاشتراكات والتوقف عن سدادها 5- .... 6- .... 7- .... 8- ...."، بما لازمه أن النظام الأساسي لأي صندوق تأمين خاص يتضمن حتماً الجزاءات التي تقع على العضو في حالة تأخره في سداد الاشتراكات المستحقة عليه أو توقف عن سدادها، وأن العضو هو المنوط به سداد قيمة الاشتراكات وتقع عليه تبعة تأخره في سدادها أو توقفه عن السداد وفقاً للجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام وهو حال يختلف عن سداد الاشتراكات على نحو ثابت دون إضافة ما يقابل الزيادات التي تطرأ على المرتب، إذ في هذه الحالة يقتصر التزام الصندوق على ما يقابل ما أداه المشترك من اشتراكات ولا يجوز للمشترك المطالبة بما يقابل الزيادات التي أغفل الاشتراك عنها لما يمثله ذلك من افتئات على حقوق المشتركين الآخرين، هذا كله ما لم تتضمن لائحة النظام الأساسي للصندوق ما يغاير ذلك وتحدد التزامات الطرفين بالنسبة لهذه الزيادة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في الفروق المالية التي تقابل اشتراكات زيادة مرتباتهما بمقولة إن تقصير الصندوق في عدم تحصيل اشتراكات منهما أو من المطعون ضده الثالث لا ينهض سبباً لعدم إيفائهما مستحقاتهما بالرغم من أن المطعون ضدهما المذكورين هما المنوط بهما سداد الاشتراكات طبقاً للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية سالفة البيان، ودون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن فيما يتعلق بإهمال المشترك في سداد كامل الاشتراكات عن مرتبه بعد الزيادات التي تطرأ عليه مكتفياً بسداد الاشتراك الثابت الذي كان يسدده قبل هذه الزيادة، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 3393 لسنة 71 ق جلسة 3 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 123 ص 786

برئاسة السيد القاضي/ فؤاد محمود أمين شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد عبد الرحيم الشيمي, أحمد شكري عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور نواب رئيس المحكمة وهشام عبد الحميد الجميلي.
-------------
- 1  نزع الملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة: إجراءاته".
وجوب نشر قرار نزع الملكية المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية. لازمه. إرفاق مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من إعمال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع ولصقه في المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة حسب الأحوال وفي مقر العمدة أو مقر الشرطة وفي مقر المحكمة الابتدائية. غايته. وصول القرار إلي علم ذوي الشأن. علة ذلك. م 3 ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والمقابلة للمادة 2 ق 10 لسنة 1990.
إن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والمقابلة للمادة الثانية من القانون الحالي رقم 10 لسنة 1990 أن المشرع أوجب نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية مع مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع ولصقه في المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة بحسب الأحوال وفي مقر العمدة أو مقر الشرطة وفي مقر المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار وذلك لغاية أساسية هي وصول القرار إلى علم ذوي الشأن لأن قرار تقرير المنفعة العامة لمشروع معين بما يصاحبه ويترتب عليه من نزع الملكية يمس المراكز القانونية لذوي الشأن ومن ثم كفل القانون بإجراءات النشر والإعلان ما يؤمن بقدر الإمكان وصول القرار إلى علم ذوي الشأن.
- 2  قانون "إصدار القانون: اللوائح والقرارات".
نشر القرار في الجريدة الرسمية. مؤداه. علم الكافة به من تاريخ نشره. أثره. عدم قبول الاعتذار بجهله.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى تم نشر القرار (قرار المنفعة العامة) في الجريدة الرسمية فإنه يفترض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – علم الكافة به من تاريخ نشره ولا يقبل من أحد الاعتذار بجهله بأحكامه.
- 3  أموال "الأموال العامة: صفة المال العام: اكتسابها".
تحويل المال المملوك للأفراد إلى مال عام. مقتضاه. إدخاله في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بأحد طرق كسب الملكية ثم تخصيصه للمنفعة العامة أو نزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة طبقاً لق 577 لسنة 1954.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضي إما إدخاله أولاً في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما بينه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المنطبق على واقعة الدعوى.
- 4 أموال "الأموال العامة: صفة المال العام: اكتسابها".
ثبوت صفة العمومية للمال بتخصيصه للمنفعة العامة. مؤداه. انتفاء حسن نية من يحوز المال بعد التخصيص. أثره. عدم جواز التحدي بجهله إنه يتعدى على حق الغير. علة ذلك. م 1/965 مدني.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن ثبوت صفه العمومية للمال بتخصيصه بالفعل لمنفعة العامة تنتفي معه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حسن نية من يحوز المال بعد هذا التخصيص إذ يمتنع عليه في هذه الحالة التحدي بأنه كان وقت حيازته له يجهل أنه يعتدي على حق الغير لأن هذا الجهل حتى بفرض تحققه يكون ناشئاً عن خطاً جسيم لما يشهد به الواقع من تخصيص المال الذي يحوزه للمنفعة العامة ومن ثم فلا تتوافر بهذا الجهل حسن النية لدى الحائز عملاً بالمادة 1/965 من القانون المدني.
- 5  أموال "الأموال العامة: أثر اكتساب المال صفة المال العام".
بطلان التصرف في أرض اكتسبت من قبل صفة المال العام قبل صدوره. بطلان مطلق متعلق بالنظام العام. عدم إعذار المشتري الحائز بجهله عيوب سنده.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه لا يجدي في إثبات حسن النية (حسن نية حائز الحق) شراء الأرض محل النزاع ذلك أن هذا العقد وقد تناول التصرف في أرض كانت قد اكتسبت صفه المال العام قبل صدوره فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وفى هذه الحالة لا يعذر المشتري بجهلة عيوب سنده.
- 6  أموال "الأموال العامة". بطلان "بطلان التصرفات: بطلان التعاقد على مال اكتسب صفة المال العام".
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1403 لسنة 1964 بنزع ملكية أراض النزاع ونشره بالجريدة الرسمية. شراء المطعون ضده الأول مساحة أرض ضمن المساحة المنزوع ملكيتها رغم سبق اكتسابها صفة المال العام قبل الشراء: أثره. بطلان التعاقد بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مؤداه. انتفاء حسن النية. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ الريع المطالب به استناداً لحسن نيته وقت الشراء وعدم علمه بسبق نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة. خطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 15/4/1964 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1403 لسنة 1964 بنزع ملكية أرض النزاع ومساحتها 65.62 م2 وضمن مساحة أكبر لإقامة إستاد رياضي بمدينة شبين الكوم مشروع رقم 198 خدمات ونشر بالجريدة الرسمية العدد 91 بتاريخ 19/4/1964 فإن شراء المطعون ضده الأول مساحة 434.5 م2 بموجب عقدي بيع مؤرخين 30/1/1970، 7/8/1986 من المطعون ضده الثاني ضمنها المساحة المنزوع ملكيتها سالفة البيان برغم سبق اكتسابها صفة المال العام من قبل الشراء يكون التعاقد وقد انصب على تلك المساحة قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وبما ينتفي معه حسن نيته في حيازته لتلك المساحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ الريع المطالب به على ما ذهب إليه من أنه كان حسن النية وقت الشراء ولم يكن يعلم بسبق نزع ملكيتها للمنفعة العامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني شبين الكوم الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم أصلياً ببراءة ذمته من مبلغ ... جنيه واحتياطياً الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يدفع له ما عسى أن يكون مستحقاً للطاعن بصفته من الريع المطالب به وتعويض مقداره ... جنيه على سند من أنه بموجب عقدي بيع مؤرخين 30/ 1/ 1970، 7/ 8/ 1986 اشترى منه قطعة أرض مساحتها 434.5 م 2 إلا أنه فوجئ بالطاعن بصفته يطالبه بهذا المبلغ باعتباره ريع عن مساحة 65.62 م2 لوضع اليد عليها دون سند لتخصيصها ضمن مساحة أكبر للمنفعة العامة. وبتاريخ ../../2000 حكمت المحكمة له ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق طنطا، وبتاريخ ../../.. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين اعتبر المطعون ضده الأول وقت شرائه من المطعون ضده الثاني قطعة الأرض البالغ مساحتها 434.5 م2 بموجب العقدين المؤرخين 30/ 1/ 1970، 7/ 8/ 1986 حسن النية بشأن الوضع القانوني لمساحة 65.62م 2 محل النزاع ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمته من مقابل الانتفاع المطالب به ومقداره .... جنيه حين أن الثابت أن تلك المساحة سبق وأن صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1403 لسنة 1964 ونشر بالجريدة الرسمية بنزع ملكيتها للمنفعة العامة ضمن مساحة أكبر لإقامة استاد رياضي بمدينة شبين الكوم ومن ثم فإن جهله بحقيقتها ناشئ عن خطأ جسيم منه في مفهوم المادة 965/ 1 من القانون المدني لا يتوافر معه حسن النية مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والمقابلة للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 الحالي أن المشرع أوجب نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية مع مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع ولصقه في المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة بحسب الأحوال وفي مقر العمدة أو مقر الشرطة وفي مقر المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار وذلك لغاية أساسية هي وصول القرار إلى علم ذوي الشأن لأن قرار تقرير المنفعة العامة لمشروع معين بما يصاحبه ويترتب عليه من نزع الملكية يمس المراكز القانونية لذوي الشأن ومن ثم كفل القانون بإجراءات النشر والإعلان ما يؤمن بقدر الإمكان وصول القرار إلى علم ذوي الشأن ومن ثم فإنه متى تم نشر القرار في الجريدة الرسمية فإنه يفترض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – علم الكافة به من تاريخ نشره ولا يقبل من أحد الاعتذار بجهله بأحكامه. لما كان ذلك، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضي إما إدخاله أولاً في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما بينه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المنطبق على واقعة الدعوى وثبوت صفة العمومية للمال بتخصيصه بالفعل للمنفعة العامة تنتفي معه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حسن نية من يحوز المال بعد هذا التخصيص إذ يمتنع عليه في هذه الحالة التحدي بأنه كان وقت حيازته له يجهل أنه يعتدي على حق الغير لأن هذا الجهل حتى بفرض تحققه يكون ناشئاً عن خطأ جسيم لما يشهد به الواقع من تخصيص المال الذي يحوزه للمنفعة العامة ومن ثم فلا تتوافر بهذا الجهل حسن النية لدى الحائز عملاً بالمادة 1/965 من القانون المدني ولا يجدي في إثبات حسن النية شراء الأرض محل النزاع ذلك أن هذا العقد وقد تناول التصرف في أرض كانت قد اكتسبت صفة المال العام قبل صدوره فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وفي هذه الحالة لا يعذر المشتري بجهله عيوب سنده. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 15/ 4/ 1964 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1403 لسنة 1964 بنزع ملكية أرض النزاع ومساحتها 65.62 م 2 وضمن مساحة أكبر لإقامة استاد رياضي بمدينة شبين الكوم مشروع رقم 198 خدمات ونشر بالجريدة الرسمية العدد 91 بتاريخ 19/ 4/ 1964 فإن شراء المطعون ضده الأول مساحة 434.5 م2 بموجب عقدي بيع مؤرخين 30/ 1/ 1970، 7/ 8/ 1986 من المطعون ضده الثاني ضمنها المساحة المنزوع ملكيتها سالفة البيان برغم سبق اكتسابها صفة المال العام من قبل الشراء يكون التعاقد وقد انصب على تلك المساحة قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وبما ينتفي معه حسن نيته في حيازته لتلك المساحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ الريع المطالب به على ما ذهب إليه من أنه كان حسن النية وقت الشراء ولم يكن يعلم بسبق نزع ملكيتها للمنفعة العامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

الطعن 5738 لسنة 71 ق جلسة 6 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 127 ص 809

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محسن إبراهيم, إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وأسامة أبو العز.
------------
- 1  دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. ماهيته. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين القانون لمداها وبيانه حدودها. الأصل. تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته. الاستثناء. إسناد صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذي تتبعه. أثره. تحقق نيابة من أسندت إليه هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة – هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذي تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التي يعينها.
- 2 أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلي".
المحافظ. اعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة. إشرافه على تنفيذ السياسة العامة للدولة. توليه جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بالنسبة لجميع المرافق العامة والجهات الداخلة في اختصاص وحدات الحكم المحلي بمقتضى القانون 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي. رئاسته لجميع الأجهزة والمرافق المحلية وجميع العاملين في دائرة المحافظة. المواد 1, 2, 4, 26, 27 من ذات القانون المعدل بالقانون 50 لسنة 1979.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الإدارة المحلية المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 نصت على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية "كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون" على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير "ونصت المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلي سالف الذكر على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي "وكان مفاد نصوص المادتين 26, 27 من ذات القانون أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويتولى المحافظ – بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلي وفقاً لهذا القانون – جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح, ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي آلت اختصاصها إلى وحدات الحكم المحلي بمقتضى هذا القانون.
- 3  أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء والغير".
ثبوت عدم منح الإدارة الصحية ببورسعيد الشخصية الاعتبارية المستقلة أو تخويل رئيسها أو مدير مديرية الشئون الصحية حق تمثيلها أمام القضاء. مؤداه. المحافظ هو صاحب الصفة في ذلك. أثره. عدم قبول دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى قبل مديرية الشئون الصحية والسكان ومدير الإدارة الصحية الطاعنين. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم به. مخالفة للقانون.
إذا كانت الإدارة الصحية بقسم ثان بورسعيد تحت رئاسة محافظ بورسعيد وتابعة لإشرافه ويمارس عليها جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين ولم يمنح القانون هذه الإدارة الشخصية الاعتبارية المستقلة ولم يخول رئيسها أو مدير الشئون الصحية حق تمثيلها أمام القضاء وأن صاحب الصفة في تصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء هو المحافظ وليس مدير المديرية الذي لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة وكانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدها الأولى على الطاعنين بصفتهما فإنها تكون غير مقبولة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون قد خالف القانون.
- 4  نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية. لازمه. نقضه في الدعوى الفرعية. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن دفاع الضامن في الدعوى الأصلية يتحد مع دفاع طالب الضمان وأن دعوى الضمان تعتبر مرتبطة ارتباطاً لا ينفصم, وإذ كانت المحكمة قد انتهت حسبما سلف بانتفاء صفة الطاعن الأول "المدعي في الدعوى الفرعية" بعدم قبول الدعوى الأصلية بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة بما يستتبع القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع بالمبلغ المقضي به, وإذ لا يستقيم عقلاً مطالبتهما بالمبلغ المشار إليه بعد أن صارت الدعوى الفرعية واردة على غير محل, بما لازمه أن نقض الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في الدعوى الفرعية.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليها متضامنين مبلغ 517500 جنيه والفوائد الاتفاقية المنصوص عليها في العقد المؤرخ 8/ 6/ 1997 وقالت بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد تعاقدت مع المطعون ضده الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة صحة ثاني بورسعيد – بضمان الطاعن الثاني بصفته – على بيعها له وللعاملين أجهزة كهربائية بمبلغ 517500 جنيه على أن يدفع الثمن مقسطاً خصماً من مرتبات العاملين, غير أنهما امتنعا عن سداد المبلغ المطالب به فأقامت الدعوى - أدخل الطاعن الأول تابعيه المطعون ضدهما الثالث والرابع خصوماً في الدعوى بطلب الحكم عليهما بما عسى أن يقضي به عليه في الدعوى الأصلية, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثالث بصفتهم بالتضامن بالمبلغ المطالب به والفائدة القانونية المستحقة عنه بواقع 7% من تاريخ المطالبة, وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام تابعي الطاعن الأول "المطعون ضدهما الثالث والرابع" – بأن يؤديا إليه ما حكم به عليه في الدعوى الأصلية. استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وتمسكا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وانعقاد الصفة فيها للمحافظ المختص وبتاريخ 5/ 9/ 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه ألزمهما بأداء المبلغ المحكوم به للشركة المطعون ضدها الأولى ثمناً لأجهزة اشتراها منها المطعون ضده الثاني حال أنهما لم يكونا طرفاً في هذا العقد ولم يتعلق بشأن من شئون مديرية الشئون الصحية بل يخص العاملين بها لاستعمالهم الشخصي بعيداً عن علاقة العمل, كما أن المشرع لم يمنحهما الشخصية الاعتبارية المستقلة مما تنتفي معه صفتهما في الدعوى ولا يسوغ للمطعون ضدها الأولى اختصامهما فيها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذي تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التي يعينها, وكانت المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الإدارة المحلية المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 نصت على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية "كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون" على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير" ونصت المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلي سالف الذكر على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي "وكان مفاد نصوص المادتين 26, 27 من ذات القانون أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلي وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح, ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي آلت اختصاصها إلى وحدات الحكم المحلي بمقتضى هذا القانون, لما كان ذلك وكانت الإدارة الصحية بقسم ثان بورسعيد تحت رئاسة محافظ بورسعيد وتابعة لإشرافه ويمارس عليها جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين ولم يمنح القانون هذه الإدارة الشخصية الاعتبارية المستقلة ولم يخول رئيسها أو مدير الشئون الصحية حق تمثيلها أمام القضاء وأن صاحب الصفة في تصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء هو المحافظ وليس مدير المديرية الذي لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة وكانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدها الأولى على الطاعنين بصفتهما فإنها تكون غير مقبولة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن دفاع الضامن في الدعوى الأصلية يتحد مع دفاع طالب الضمان وأن دعوى الضمان تعتبر مرتبطة ارتباطاً لا ينفصم, وإذ كانت المحكمة قد انتهت حسبما سلف بانتفاء صفة الطاعن الأول "المدعي في الدعوى الفرعية" وبعدم قبول الدعوى الأصلية بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة بما يستتبع القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع بالمبلغ المقضي به, إذ لا يستقيم عقلاً مطالبتهما بالمبلغ المشار إليه بعد أن صارت الدعوى الفرعية واردة على غير محل, بما لازمه أن نقض الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في الدعوى الفرعية
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان لا صفة للمستأنفين في الدعوى وكان المستأنف الأول قد اختصم تابعيه "المستأنف عليهما الثالث والرابع" في دعوى الضمان الفرعية للحكم عليهما بما عسى أن يقضي به عليه في الدعوى الأصلية وإذ كان سبب التزام المستأنف الأول قبل المستأنف عليها الأولى وتابعيه أنه كفيل لهما كفالة مصدرها القانون وكان اختصام الضامن أو طالب الضمان أياً منهما للآخر أمام المحكمة الاستئنافية يطرح عليها دعوى الضمان الفرعية تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الميعاد ومن أي من الخصوم فيها طالما وجد ارتباط بين الدعويين يجعل الفصل في الدعوى الأصلية مؤثراً في الحكم في الدعوى الفرعية واتحد دفاع طالب الضمان والضامن في الدعوى الأصلية, وإذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات صريحة في أن كل من الضامن وطالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع في الدعوى الأصلية إذ اتحد دفاعهما فيها. لما كان ما تقدم وكانت الدعوى الفرعية قد صارت واردة على غير محل من قضاء الحكم المستأنف ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية.

الطعن7267 لسنة 81 ق جلسة 7 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 130 ص 830

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسني عبد اللطيف, شريف سلام، خير الله سعد نواب رئيس المحكمة وأحمد الغايش.
-----------
- 1 إيجار "إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
قصر الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد إيجار مسكن الأجنبي عند انتهاء مدة إقامته بالوفاة على الزوجة المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. م 17 ق 136 لسنة 1981.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد قصر في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد إيجار مسكن الأجنبي – عند انتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد أياً كان سبب انتهائها – ومن ذلك حالة وفاته – على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى, ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصور في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه.
- 3  إيجار "إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
تمسك الطاعنين بامتداد عقد إيجار عين النزاع من مورثهم الذي أضحى مستأجراً أصلياً بعد امتداد العقد إليه من أبيه. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار تأسيساً على أن الطاعنين ليسوا ممن عددتهم المادة 17 من ق 136 لسنة 1981 – زوجة ابن المستأجر الأصلي وأحفاده – معاً حجبه عن بحث دفاع الطاعنين. خطأ وقصور.
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع باستمرار عقد إيجار العين محل النزاع إليهم من مورثهم – زوج الأولى ووالد كل من الثاني والثالثة – الذي أضحى مستأجراً أصلياً بعد أن أمتد إليه عقد الإيجار من أبيه وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار قولاً منه بأن الطاعنين ليسوا ممن عددتهم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 لاستمرار عقد الإيجار إليهم لكون الطاعنة الأولى زوجة ابن المستأجر الأصلي – السوري الجنسية – والثاني والثالثة من أحفاده رغم أنه دفاع جوهري – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما حجبه عن بحث ما إذا كان عقد إيجار العين محل النزاع قد استمر إلى والد الطاعنين من أبيه المستأجر الأصلي لها من عدمه وما إذا كان قد امتد إلى الطاعنين من أبيهم مما يعيبه.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم ..... لسنة 2007 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 9/ 12/ 1957 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم, وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعنين – السوري الجنسية – الشقة محل النزاع من المالك السابق وإذ انتهى عقد الإيجار بوفاة المذكور فقد نبهت على الطاعنين بتسليم العين إلا أنهم لم يمتثلوا فأقامت الدعوى. وجه الطاعنون للمطعون ضدها دعوى فرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينهم وبينها عن ذات العين استناداً إلى امتداد عقد الإيجار المشار إليه من مورثهم الذي استمر له العقد من والده المستأجر الأصلي. حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الفرعية وفي الدعوى الأصلية برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 127 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 3/ 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليهم من مورثهم الذي استمر له العقد من والده المستأجر الأصلي – السوري الجنسية – وقدموا تأييداً لذلك شهادة ميلاد مورثهم الدالة على أنه مصري الجنسية وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار على أن الطاعنين ليسوا ممن يستمر العقد إليهم عملاً بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد قصر في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد إيجار مسكن الأجنبي – عند انتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد أياً كان سبب انتهائها – ومن ذلك حالة وفاته – على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً, وأن المقرر أيضاً أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى, ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصور في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه, لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع باستمرار عقد إيجار العين محل النزاع إليهم من مورثهم – زوج الأولى ووالد كل من الثاني والثالثة – الذي أضحى مستأجراً أصلياً بعد أن امتد إليه عقد الإيجار من أبيه وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار قولاً منه بأن الطاعنين ليسوا ممن عددتهم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 لاستمرار عقد الإيجار إليهم لكون الطاعنة الأولى زوجة ابن المستأجر الأصلي - السوري الجنسية – والثاني والثالثة من أحفاده رغم أنه دفاع جوهري – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما حجبه عن بحث ما إذا كان عقد إيجار العين محل النزاع قد استمر إلى والد الطاعنين من أبيه المستأجر الأصلي لها من عدمه وما إذا كان قد امتد إلى الطاعنين من أبيهم مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1487 لسنة 72 ق جلسة 10 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 134 ص 855

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي".
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلا لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. امتناع المحاكم المدنية من معاودة بحث هذه الأمور ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة. م 456 إجراءات جنائية وم 102 إثبات.
المقرر –في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية, 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية, وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله, ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور, فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة.
- 2  حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي".
قضاء المحكمة الجنائية بإدانة قائد السيارة المملوكة للطاعنة بتهمة القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة. اعتداد الحكم المطعون فيه بذلك الحكم عند بحثه شروط رجوع المؤمن على المؤمن له وعدم قبوله ما قدمته الطاعنة من شهادة دالة على أن قائد السيارة كان حائزاً لرخصة قيادة وقت الحادث. صحيح.
إذ أدين قائد السيارة المملوكة للطاعنة بتهمة القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة, فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الحكم. الذي صار باتاً عند بحثه شروط رجوع المؤمن على المؤمن له, ودون أن يقبل الشهادة المناقضة لمدلوله (من حمله رخصة قيادة وقت الحادث سارية المفعول) والمشار إليها بسبب النعي, فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح في هذا الخصوص, ويضحى النعي (بمخالفة الثابت بالأوراق) على غير أساس.
- 3 تأمين "التأمين الإجباري من المسئولية من حوادث السيارات". دعوى "دعوى التأمين: دعوى المؤمن قبل المؤمن له".
أحقية شركة التأمين في الرجوع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور في حادث وقع من تلك السيارة. مناطه. موافقة مالك السيارة المؤمن له على قيادة مرتكب الحادث لها دون رخصة قيادة.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى البند الخامس فقرة "جـ" من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الصادر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 تنفيذاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955. المنطبق على واقعة الدعوى. أن حق شركة التأمين في الرجوع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حادث وقع من تلك السيارة, مناطه أن يكون ذلك المالك قد وافق على قيادة مرتكب الحادث لسيارته دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة.
- 4  إثبات "عبء الإثبات: في التأمين". تأمين "التأمين الإجباري من المسئولية من حوادث السيارات".
 الأصل براءة الذمة. انشغالها عارض. اثره. وقوع عبء الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه. مؤداه. عبء إثبات موافقة مالك السيارة على قيادة مرتكب الحادث بها بدون رخصة تجيز قيادته لها في دعوى رجوع المؤمن عليه لاسترداد ما دفعه من تعويض للمضرور. وقوعه على عاتق المؤمن. سكوت المالك في هذا الخصوص باتخاذه موقفاً سلبياً من الدعوى. عدم اعتباره دليلاً على تلك الموافقة. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض, ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه. ونزولاً على ذلك فإنه يقع على المؤمن – وهو المدعي في دعوى الرجوع – عبء إثبات عناصر دعواه ومنها موافقة المالك على قيادة مرتكب الحادث لسيارته بدون ترخيص, ولا يعد سكوت المالك – في هذا المقام- باتخاذ موقف سلبي من الدعوى, دليلاً على تلك الموافقة, إذ الأصل أنه لا ينسب لساكت قول.
- 5  تأمين "التأمين الإجباري من المسئولية من حوادث السيارات: رجوع شركة التأمين على المؤمن عليه". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الرجوع".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة برد مبلغ التعويض الذي أدته شركة التأمين المطعون ضدها للمضرور في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها استناداً إلى عدم اعتراضها على قيادة مرتكب الحادث للسيارة دون ترخيص وعدم تقديمها ما يفيد عدم موافقتها على قيادته لها دون رخصة قيادة. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون. علة ذلك. عدم التزام الطاعنة بإثبات عدم موافقتها على ذلك وسكوتها عدم إفادته بطريق اللزوم العقلي لتلك الموافقة.
إذ كان الحكم الابتدائي قد ألزم الطاعنة برد مبلغ التعويض الذي أدته شركة التأمين المطعون ضدها مؤسسا قضاءه على مالكة للسيارة أداة الحادث ولم تعترض على قيادة قائدها لها بدون ترخيص, وأضاف الحكم المطعون فيه –الذي أيده- أنها لم تقدم دليلاً على عدم موافقتها رغم أنها ليست ملزمة بإثبات عدم موافقتها, وأن سكوتها لا يفيد بطريق اللزوم العقلي تلك الموافقة, الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال, ومخالفة القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم ...... لسنة 1998 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها متضامنين خمسة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وستين جنيهاً وخمسمائة مليم، وقالت بياناً لذلك إنها كمؤمن لديه أدت تعويضاً للمضرورين من حادث مروري تسبب فيه بخطئه المطعون ضده الثاني لدى قيادته للسيارة المملوكة للطاعنة، وإذ أدين الأول عن ارتكابه الحادث وعن قيادته السيارة بدون رخصة قيادة، فقد توافرت حالة من حالات الرجوع الواردة بوثيقة التأمين، ومن ثم أقامت الدعوى بإلزام مالك السيارة وقائدها بما أدته للمضرورين نفاذاً للحكم النهائي الصادر ضدها. قضت المحكمة بالطلبات قبل الطاعنة، بحكم استأنفته الأخيرة برقم .... لسنة 33 ق. لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم". وبتاريخ ../ ../ 2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالوجه الأول من أولهما وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ ألزم الطاعنة برد التعويض المطالب به لما ذهب إليه من توافر إحدى حالات الرجوع بقيادة المطعون ضده الثاني السيارة أداة الحادث والمملوكة للطاعنة حالة كونه غير حائز لرخصة قيادة، رغم ما قدمته الطاعنة لمحكمة الموضوع من شهادة دالة على أن المذكور كان حائزاً وقت الحادث لرخصة قيادة سارية المفعول، على مجرد عدم حمله للرخصة أثناء القيادة لا عدم حصوله عليها بالفعل، وهو ما لا يتحقق به مناط رجوع المؤمن لديه على المؤمن له، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور، فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة، وإذ أدين قائد السيارة المملوكة للطاعنة بتهمة القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أي عدم حيازته أصلاً لرخصة قيادة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الحكم - الذي صار باتاً عند بحثه شروط رجوع المؤمن على المؤمن له، ودون أن يقبل الشهادة المناقضة لمدلوله والمشار إليها بسبب النعي، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح في هذا الخصوص، ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول أن الطاعنة تمسكت لدى محكمة الموضوع بخلو الأوراق مما يقطع بموافقتها على قيادة المطعون ضده الثاني للسيارة بدون رخصة قيادة، وهو شرط رجوع المؤمن عليها كمؤمن له طبقاً لشروط الوثيقة، إلا أن الحكم حملها عبء إثبات عدم موافقتها، وألزمها من ثم برد مبلغ التعويض المطالب به، بالمخالفة لقواعد الإثبات، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى البند الخامس فقرة "جـ" من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الصادر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 تنفيذاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن حق شركة التأمين في الرجوع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حادث وقع من تلك السيارة، مناطه أن يكون ذلك المالك قد وافق على قيادة مرتكب الحادث لسيارته دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة وكان الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه، ونزولاً على ذلك فإنه يقع على المؤمن - وهو المدعي في دعوى الرجوع - عبء إثبات عناصر دعواه ومنها موافقة المالك على قيادة مرتكب الحادث لسيارته بدون ترخيص، ولا يعد سكوت المالك - في هذا المقام - باتخاذ موقف سلبي من الدعوى، دليلاً على تلك الموافقة، إذ الأصل أنه لا ينسب لساكت قول، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد ألزم الطاعنة برد مبلغ التعويض الذي أدته شركة التأمين المطعون ضدها مؤسساً قضاءه على أنها مالكة للسيارة أداة الحادث ولم تعترض على قيادة قائدها لها بدون ترخيص، وأضاف الحكم المطعون فيه - الذي أيده - أنها لم تقدم دليلاً على عدم موافقتها رغم أنها ليست ملزمة بإثبات عدم موافقتها، وأن سكوتها لا يفيد بطريق اللزوم العقلي تلك الموافقة، الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال، ومخالفة القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكانت الشركة المستأنف ضدها الأولى لم تقدم دليل موافقة المستأنف على قيادة المستأنف ضده الثاني لسيارتها وقت الحادث بدون ترخيص وخلت الأوراق من دليل على ذلك، وهو مناط الرجوع عليها بالمبلغ المطالب به، فإن دعواها تكون خليقة بالرفض.