الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 مايو 2016

الطعن 5962 لسنة 52 ق جلسة 16 / 5 /1983 مكتب فني 34 ق 128 ص 636

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عمار ,مسعد الساعي ,أحمد سعفان وعبد المنعم جابر.
---------------
- 1  إحالة . دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".
رفع الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجنائية إحالتها إلى المحكمة المدنية بمقولة أن الأمر يحتاج إلى إجراء تحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى غير جائز.
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الجنائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية" وتنص المادة 39 من ذات القانون على أنه "على محكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم أن تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين" - ولما كانت الدعوى المدنية قد رفعت في مبدأ الأمر بطريقة التبعية للدعوى الجنائية فإنه كان يتعين على محكمة جنايات دمنهور - بهيئة جديدة فيما يختص بالدعوى المدنية بعد إعادتها إليها من محكمة النقض - أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين - الجنائية والمدنية - وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي. وقد خالفت محكمة جنايات دمنهور - بهيئة جديدة هذا النظر بإحالتها الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة مستندة في ذلك إلى نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى الرغم من أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يحق لمحكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى الجنائية التي هي أساس الدعوى المدنية من غير أن تستنفذ وسائل التحقيق الممكنة، ولا ينبغي لها أن تحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بمقولة أن الأمر يحتاج إلى إجراءات وتحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى، ذلك بأن نطاق الدعوى الجنائية لا يمكن أن يضيق عن تحقيق موضوعها والفصل فيها على أساس التحقيق الذي يتم.
- 2  إثبات " قرائن . قوة الأمر المقضي". إحالة . دعوى "دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".
صدور حكم بالبراءة يمس أسس الدعوى المدنية ، بما يقيد حرية القاضي المدني عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة م 309 ا . ج.
حق لمحكمة الجنائية في الإحالة إلى المحكمة المدنية بمقتضى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية، بمعنى أنه لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني.
- 3  إثبات " قرائن . قوة الأمر المقضي". إحالة . دعوى "دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
قرار إحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية يعد منهيا للخصومة الطعن في ذلك القرار جائز.
لما كان قرار إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن المحكمة المدنية سوف تتقيد ضمناً بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية - المحكمة الأولى - وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية التي يعمل بحكمها لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية مما لازمه القضاء برفض الدعوى المدنية دون إعادة بحث عناصر الجريمة.
------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجناية بأنهما بدائرة مركز دمنهور محافظ البحيرة قتلا...... عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض أدوات تحدث القتل (ساطور وعصا) وكمنا له في الطريق الذي أيقنا أنه سيسلكه إلى السوق حتى إذا ما ظفرا به انهالا عليه ضربا أولهما بالساطور والثاني بالعصا قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي التي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر بذلك. وادعت...... عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم..... و...... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض
ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملا بالمادة 304 - 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 251 - 1، 320 - 1 من ذات القانون ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعهما المصاريف المدنية. فطعنت المدعيتان بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهما وقضى بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون بالنسبة للدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصاريف
والمحكمة الأخيرة بهيئة أخرى قررت بجلسة...... وعملا بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها
فطعنت المدعيتان بالحق المدني في هذا القرار بطريق النقض وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من الأستاذ...... المحامي.

-------------

المحكمة 
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما بأنهما بدائرة مركز دمنهور محافظة البحيرة: قتلا.... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض أدوات تحدث القتل (ساطور وعصا) وكمنا له في الطريق الذي أيقنا أنه سيسلكه إلى السوق حتى إذا ما ظفرا به انهالا عليه ضرباً أولهما بالساطور والثاني بالعصا قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي أودت بحياته - وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام, فقرر بذلك, وادعت الطاعنتان مدنيا قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. وإذ قضت محكمة جنايات دمنهور حضوريا ببراءة المطعون ضدهما مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتيها المصاريف مؤسسة قضاءها هذا على ما ارتأته من عدم ثبوت التهمة قبل المطعون ضدهما, فطعنت الطاعنتان - المدعيتان بالحقوق المدنية - في ذلك الحكم بطريق النقض, ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية والإحالة. وإذ أعيدت الدعوى إلى محكمة جنايات دمنهور قررت إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها, وأقامت قضاءها على أن الفصل في الدعوى المدنية يتطلب بطبيعته إجراءات خاصة وأن المحكمة المدنية أقدر على ذلك من محكمة الجنايات وأنه من ثم وإعمالا للمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة فطعنت الطاعنتان في هذا القرار بطريق النقض, وأقامتا طعنهما على أسباب حاصلها أن القرار المطعون فيه إذ أحال دعواهما المدنية إلى المحكمة المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند إلى نص المادة 309 من قانون الإجراءات مع عدم توافر شرط انطباقها لأن الدعوى الجنائية لم تعد منظورة أمام المحكمة كيما يثور القول بأن الفصل في التعويضات قد يبنى عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية, ومن جهة أخرى فإن الطاعنتين سوف تحاجان لدى المحكمة المدنية بقوة الأمر المقضي للحكم الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية إعمالا لما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية مما لازمه أن تقضي برفض الدعوى المدنية الأمر الذي يعيب القرار المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الجنائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية" وتنص المادة 39 من ذات القانون على أنه "على محكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم أن تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين - ولما كانت الدعوى المدنية قد رفعت في مبدأ الأمر بطريقة التبعية للدعوى الجنائية فإنه كان يتعين على محكمة جنايات دمنهور - بهيئة جديدة فيما يختص بالدعوى المدنية بعد إعادتها إليها من محكمة النقض - أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى, ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين - الجنائية والمدنية - وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي, وقد خالفت محكمة جنايات دمنهور - بهيئة جديدة هذا النظر بإحالتها الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة مستندة في ذلك إلى نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى الرغم من أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يحق لمحكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى الجنائية التي هي أساس الدعوى المدنية من غير أن تستنفذ وسائل التحقيق الممكنة, ولا ينبغي لها أن تحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بمقولة أن الأمر يحتاج إلى إجراءات وتحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى, ذلك بأن نطاق الدعوى الجنائية لا يمكن أن يضيق عن تحقيق موضوعها والفصل فيها على أساس التحقيق الذي يتم, ولأن حق المحكمة الجنائية في الإحالة إلى المحكمة المدنية بمقتضى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية. بمعنى أنه لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني. لما كان ذلك, وكان قرار الإحالة للدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن المحكمة المدنية سوف تتقيد ضمناً بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية - المحكمة الأولى - وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية التي يعمل بحكمها لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية مما لازمه القضاء برفض الدعوى المدنية دون إعادة بحث عناصر الجريمة, فإن الطعن في ذلك القرار يكون جائزاً. لما كان ذلك, وكان الطعن قد استوفى باقي شروطه الشكلية, وكان قضاء محكمة جنايات دمنهور بهيئة جديدة - قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه. ولئن كان الطعن للمرة الثانية, إلا أنه وقد حجبت محكمة الموضوع نفسها بذلك القرار عن نظر موضوع الدعوى المدنية المحالة إليها من هذه المحكمة لتحكم فيها من جديد فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

سنة المكتب الفني 34 (1983) جنائي

الطعن 6197 لسنة 53 ق جلسة 29 / 3 / 1983 مكتب فني 34 نقابات ق 1 ص 5
الطعن 1 لسنة 53 ق جلسة 29 / 3 / 1983 مكتب فني 34 نقابات ق 2 ص 9
الطعن 2 لسنة 53 ق جلسة 17 / 4 / 1983 مكتب فني 34 نقابات ق 3 ص 12
الطعن 3 لسنة 53 ق جلسة 27 / 12 / 1983 مكتب فني 34 نقابات ق 4 ص 16
--------------------
الطعن 5535 لسنة 52 ق جلسة 2 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 1 ص 26
الطعن 5218 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 2 ص 29
الطعن 5544 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 3 ص 32
الطعن 2352 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 4 ص 36

الطعن 5779 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 5 ص 52
الطعن 6323 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 6 ص 55

الطعن 5777 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 7 ص 59
الطعن 5546 لسنة 52 ق جلسة 5 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 8 ص 64
الطعن 5758 لسنة 52 ق جلسة 5 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 9 ص 68
الطعن 4294 لسنة 52 ق جلسة 6 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 10 ص 73

الطعن 5785 لسنة 52 ق جلسة 6 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 11 ص 79
الطعن 5559 لسنة 52 ق جلسة 9 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 12 ص 82
الطعن 5560 لسنة 52 ق جلسة 9 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 13 ص 85
الطعن 6327 لسنة 52 ق جلسة 9 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 14 ص 89
الطعن 6329 لسنة 52 ق جلسة 9 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 15 ص 92
الطعن 5838 لسنة 52 ق جلسة 13 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 16 ص 95
الطعن 5608 لسنة 52 ق جلسة 17 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 17 ص 103
الطعن 5314 لسنة 52 ق جلسة 18 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 18 ص 107
الطعن 5878 لسنة 52 ق جلسة 18 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 21 ص 123
الطعن 1182 لسنة 52 ق جلسة 20 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 22 ص 126
الطعن 6359 لسنة 52 ق جلسة 20 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 24 ص 143
الطعن 5631 لسنة 52 ق جلسة 24 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 25 ص 147
الطعن 5205 لسنة 52 ق جلسة 25 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 26 ص 154
الطعن 5638 لسنة 52 ق جلسة 25 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 28 ص 162
الطعن 5643 لسنة 52 ق جلسة 25 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 29 ص 166
الطعن 5927 لسنة 52 ق جلسة 25 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 31 ص 174
الطعن 5936 لسنة 52 ق جلسة 26 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 32 ص 182
الطعن 4500 لسنة 52 ق جلسة 31 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 33 ص 186
الطعن 6011 لسنة 52 ق جلسة 2 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 34 ص 189
الطعن 6935 لسنة 52 ق جلسة 2 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 35 ص 197
الطعن 4231 لسنة 52 ق جلسة 3 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 36 ص 200
الطعن 6397 لسنة 52 ق جلسة 6 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 37 ص 203
الطعن 6081 لسنة 52 ق جلسة 7 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 38 ص 206
الطعن 609 لسنة 50 ق جلسة 8 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 39 ص 209
الطعن 6095 لسنة 52 ق جلسة 8 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 40 ص 214
الطعن 6115 لسنة 52 ق جلسة 9 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 41 ص 222
الطعن 6118 لسنة 52 ق جلسة 10 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 42 ص 226
الطعن 6419 لسنة 52 ق جلسة 13 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 43 ص 232
الطعن 6199 لسنة 52 ق جلسة 14 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 44 ص 238
الطعن 6227 لسنة 52 ق جلسة 15 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 45 ص 241
الطعن 6241 لسنة 52 ق جلسة 16 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 46 ص 244
الطعن 6291 لسنة 52 ق جلسة 21 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 47 ص 248
الطعن 6299 لسنة 52 ق جلسة 22 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 48 ص 254
الطعن 6304 لسنة 52 ق جلسة 22 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 49 ص 257
الطعن 6410 لسنة 52 ق جلسة 23 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 50 ص 262
الطعن 6450 لسنة 52 ق جلسة 23 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 51 ص 265
الطعن 6452 لسنة 52 ق جلسة 23 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 52 ص 271
الطعن 6453 لسنة 52 ق جلسة 23 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 53 ص 274
الطعن 6455 لسنة 52 ق جلسة 23 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 54 ص 279
الطعن 1976 لسنة 49 ق جلسة 28 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 55 ص 283
الطعن 6503 لسنة 52 ق جلسة 28 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 56 ص 289
الطعن 2423 لسنة 52 ق جلسة 1 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 58 ص 300
الطعن 2198 لسنة 52 ق جلسة 2 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 59 ص 307
الطعن 4168 لسنة 52 ق جلسة 2 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 60 ص 310
الطعن 2296 لسنة 52 ق جلسة 3 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 61 ص 314
الطعن 2358 لسنة 52 ق جلسة 6 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 62 ص 318
الطعن 5975 لسنة 52 ق جلسة 6 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 63 ص 321
الطعن 2483 لسنة 52 ق جلسة 8 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 64 ص 324
الطعن 4309 لسنة 52 ق جلسة 8 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 65 ص 328
الطعن 684 لسنة 52 ق جلسة 8 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 66 ص 331
الطعن 5125 لسنة 52 ق جلسة 9 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 67 ص 335
الطعن 5352 لسنة 52 ق جلسة 13 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 68 ص 344
الطعن 5501 لسنة 52 ق جلسة 14 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 69 ص 349
الطعن 5480 لسنة 52 ق جلسة 15 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 71 ص 355
الطعن 5485 لسنة 52 ق جلسة 15 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 72 ص 358
الطعن 5795 لسنة 52 ق جلسة 16 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 73 ص 365
الطعن 5799 لسنة 52 ق جلسة 16 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 74 ص 368
الطعن 5802 لسنة 52 ق جلسة 16 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 75 ص 371
الطعن 6242 لسنة 52 ق جلسة 16 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 76 ص 379
الطعن 6374 لسنة 52 ق جلسة 16 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 77 ص 384
الطعن 6507 لسنة 52 ق جلسة 16 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 78 ص 389
الطعن 5590 لسنة 52 ق جلسة 17 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 79 ص 392
الطعن 4164 لسنة 52 ق جلسة 23 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 81 ص 400
الطعن 5933 لسنة 52 ق جلسة 23 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 82 ص 403
الطعن 6123 لسنة 52 ق جلسة 23 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 83 ص 406
الطعن 6258 لسنة 52 ق جلسة 23 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 84 ص 413
الطعن 6265 لسنة 52 ق جلسة 23 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 85 ص 416
الطعن 6523 لسنة 52 ق جلسة 23 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 86 ص 420
الطعن 6528 لسنة 52 ق جلسة 24 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 87 ص 423
الطعن 6533 لسنة 52 ق جلسة 24 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 88 ص 432
الطعن 4955 لسنة 52 ق جلسة 27 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 89 ص 439
الطعن 6852 لسنة 52 ق جلسة 28 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 91 ص 448
الطعن 6570 لسنة 52 ق جلسة 29 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 92 ص 453
الطعن 6590 لسنة 52 ق جلسة 29 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 93 ص 456
الطعن 1637 لسنة 52 ق جلسة 30 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 94 ص 460
الطعن 6630 لسنة 52 ق جلسة 3 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 96 ص 473
الطعن 6662 لسنة 52 ق جلسة 5 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 97 ص 480
الطعن 6682 لسنة 52 ق جلسة 5 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 100 ص 493
الطعن 6713 لسنة 52 ق جلسة 10 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 102 ص 500
الطعن 6732 لسنة 52 ق جلسة 12 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 103 ص 503
الطعن 6764 لسنة 52 ق جلسة 13 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 104 ص 506
الطعن 6768 لسنة 52 ق جلسة 13 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 105 ص 511
الطعن 5124 لسنة 52 ق جلسة 14 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 106 ص 515
الطعن 5842 لسنة 52 ق جلسة 14 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 107 ص 537
الطعن 6777 لسنة 52 ق جلسة 14 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 109 ص 561
الطعن 6281 لسنة 52 ق جلسة 17 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 110 ص 564
الطعن 6792 لسنة 52 ق جلسة 18 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 111 ص 569
الطعن 6799 لسنة 52 ق جلسة 19 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 112 ص 572
الطعن 6805 لسنة 52 ق جلسة 20 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 113 ص 577
الطعن 6814 لسنة 52 ق جلسة 21 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 114 ص 580
الطعن 6481 لسنة 52 ق جلسة 27 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 115 ص 583
الطعن 4371 لسنة 52 ق جلسة 28 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 116 ص 586
الطعن 6841 لسنة 52 ق جلسة 28 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 117 ص 590
الطعن 6947 لسنة 52 ق جلسة 28 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 118 ص 602
الطعن 6642 لسنة 52 ق جلسة 2 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 119 ص 606
الطعن 4983 لسنة 52 ق جلسة 3 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 120 ص 610
الطعن 6745 لسنة 52 ق جلسة 3 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 121 ص 612
الطعن 566 لسنة 53 ق جلسة 3 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 122 ص 615
الطعن 6671 لسنة 52 ق جلسة 4 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 123 ص 618
الطعن 6930 لسنة 52 ق جلسة 11 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 124 ص 621
الطعن 566 لسنة 53 ق جلسة 11 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 125 ص 624
الطعن 644 لسنة 53 ق جلسة 11 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 126 ص 627
الطعن 6780 لسنة 52 ق جلسة 12 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 127 ص 630
الطعن 710 لسنة 53 ق جلسة 17 / 5 /1983 مكتب فني 34 ق 129 ص 642
  الطعن 6928 لسنة 52 ق جلسة 18 / 5 /1983 مكتب فني 34 ق 130 ص 645
  الطعن 735 لسنة 53 ق جلسة 18 / 5 /1983 مكتب فني 34 ق 131 ص 650
  الطعن 5084 لسنة 52 ق جلسة 19 / 5 /1983 مكتب فني 34 ق 132 ص 656
الطعن 739 لسنة 53 ق جلسة 22 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 133 ص 660
الطعن 1587 لسنة 52 ق جلسة 24 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 134 ص 663
الطعن 809 لسنة 53 ق جلسة 24 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 135 ص 666
الطعن 1071 لسنة 53 ق جلسة 24 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 136 ص 670
الطعن 6550 لسنة 52 ق جلسة 25 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 137 ص 674
الطعن 826 لسنة 53 ق جلسة 25 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 138 ص 687
الطعن 843 لسنة 53 ق جلسة 26 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 139 ص 691
الطعن 6859 لسنة 52 ق جلسة 30 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 140 ص 695
الطعن 1078 لسنة 53 ق جلسة 30 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 141 ص 700
الطعن 874 لسنة 53 ق جلسة 31 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 142 ص 705
الطعن 6932 لسنة 52 ق جلسة 1 / 6 / 1983 مكتب فني 34 ق 143 ص 709
الطعن 577 لسنة 53 ق جلسة 1 / 6 / 1983 مكتب فني 34 ق 144 ص 714
الطعن 776 لسنة 53 ق جلسة 1 / 6 / 1983 مكتب فني 34 ق 145 ص 725
الطعن 951 لسنة 53 ق جلسة 2 / 6 / 1983 مكتب فني 34 ق 146 ص 730
الطعن 734 لسنة 53 ق جلسة 8 / 6 / 1983 مكتب فني 34 ق 147 ص 738
الطعن 1126 لسنة 53 ق جلسة 8 / 6 / 1983 مكتب فني 34 ق 148 ص 742
الطعن 5777 لسنة 51 ق جلسة 9 / 6 / 1983 مكتب فني 34 ق 149 ص 748
الطعن 653 لسنة 53 ق جلسة 9 / 6 / 1983 مكتب فني 34 ق 150 ص 755
الطعن 564 لسنة 53 ق جلسة 13 / 6 / 1983 مكتب فني 34 ق 151 ص 759
الطعن 569 لسنة 53 ق جلسة 14 / 6 / 1983 مكتب فني 34 ق 152 ص 770
الطعن 1151 لسنة 53 ق جلسة 15 / 6 / 1983 مكتب فني 34 ق 153 ص 778
الطعن 1314 لسنة 53 ق جلسة 3 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 154 ص 785
الطعن 1321 لسنة 53 ق جلسة 4 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 155 ص 790
الطعن 1322 لسنة 53 ق جلسة 4 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 156 ص 794
الطعن 1325 لسنة 53 ق جلسة 4 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 157 ص 799
الطعن 1334 لسنة 53 ق جلسة 9 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 158 ص 807
الطعن 1337 لسنة 53 ق جلسة 9 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 159 ص 809
الطعن 1356 لسنة 53 ق جلسة 12 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 161 ص 819
الطعن 1357 لسنة 53 ق جلسة 12 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 162 ص 822
الطعن 1359 لسنة 53 ق جلسة 12 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 163 ص 825
الطعن 1364 لسنة 53 ق جلسة 13 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 164 ص 829
الطعن 861 لسنة 53 ق جلسة 17 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 165 ص 835
الطعن 1297 لسنة 53 ق جلسة 17 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 166 ص 838
الطعن 1888 لسنة 53 ق جلسة 20 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 167 ص 841
الطعن 1410 لسنة 53 ق جلسة 23 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 168 ص 851
الطعن 1415 لسنة 53 ق جلسة 24 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 169 ص 854
الطعن 1512 لسنة 53 ق جلسة 26 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 171 ص 860
الطعن 1519 لسنة 53 ق جلسة 26 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 172 ص 863
الطعن 1748 لسنة 53 ق جلسة 27 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 173 ص 868
الطعن 1914 لسنة 53 ق جلسة 27 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 174 ص 871
الطعن 1761 لسنة 53 ق جلسة 30 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 175 ص 878
الطعن 1533 لسنة 53 ق جلسة 31 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 176 ص 884
الطعن 802 لسنة 53 ق جلسة 1 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 177 ص 889
الطعن 903 لسنة 53 ق جلسة 1 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 178 ص 896
الطعن 1544 لسنة 53 ق جلسة 1 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 179 ص 902
الطعن 1767 لسنة 53 ق جلسة 1 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 180 ص 910
الطعن 1769 لسنة 53 ق جلسة 1 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 181 ص 913
الطعن 1611 لسنة 53 ق جلسة 2 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 182 ص 916
الطعن 1930 لسنة 53 ق جلسة 6 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 183 ص 924
الطعن 1618 لسنة 53 ق جلسة 9 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 184 ص 927
الطعن 1621 لسنة 53 ق جلسة 9 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 185 ص 931
الطعن 1622 لسنة 53 ق جلسة 9 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 186 ص 934
الطعن 2174 لسنة 53 ق جلسة 10 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 187 ص 940
الطعن 2175 لسنة 53 ق جلسة 10 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 188 ص 945
الطعن 1379 لسنة 53 ق جلسة 15 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 189 ص 951
الطعن 1671 لسنة 53 ق جلسة 15 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 191 ص 957
الطعن 1986 لسنة 53 ق جلسة 16 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 192 ص 962
الطعن 1881 لسنة 53 ق جلسة 17 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 193 ص 964
الطعن 1921 لسنة 53 ق جلسة 17 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 194 ص 968
الطعن 1826 لسنة 53 ق جلسة 22 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 195 ص 972
الطعن 1995 لسنة 53 ق جلسة 22 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 196 ص 976
الطعن 1517 لسنة 53 ق جلسة 23 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 197 ص 979
الطعن 1941 لسنة 53 ق جلسة 23 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 198 ص 985
الطعن 1933 لسنة 53 ق جلسة 24 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 199 ص 991
الطعن 1759 لسنة 53 ق جلسة 27 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 201 ص 999
الطعن 2006 لسنة 53 ق جلسة 27 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 202 ص 1002
الطعن 1770 لسنة 53 ق جلسة 29 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 203 ص 1006
الطعن 1872 لسنة 53 ق جلسة 29 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 204 ص 1010
الطعن 2279 لسنة 53 ق جلسة 1 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 206 ص 1030
الطعن 2552 لسنة 53 ق جلسة 6 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 207 ص 1036
الطعن 1744 لسنة 53 ق جلسة 8 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 208 ص 1039
الطعن 2624 لسنة 53 ق جلسة 13 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 209 ص 1046
الطعن 2602 لسنة 53 ق جلسة 15 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 211 ص 1056
الطعن 5350 لسنة 53 ق جلسة 20 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 212 ص 1062
الطعن 2326 لسنة 53 ق جلسة 20 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 213 ص 1066
الطعن 2091 لسنة 53 ق جلسة 21 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 214 ص 1070
الطعن 2347 لسنة 53 ق جلسة 21 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 215 ص 1077
الطعن 5873 لسنة 53 ق جلسة 27 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 216 ص 1082
الطعن 1840 لسنة 53 ق جلسة 27 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 217 ص 1090
الطعن 2640 لسنة 53 ق جلسة 27 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 218 ص 1094
الطعن 2156 لسنة 53 ق جلسة 28 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 219 ص 1105
الطعن 2659 لسنة 53 ق جلسة 28 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 220 ص 1110
الطعن 2667 لسنة 53 ق جلسة 28 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 221 ص 1115
الطعن 2691 لسنة 53 ق جلسة 29 /12 / 1983 مكتب فني 34 ق 222 ص 1121

الطعن 23450 لسنة 59 ق جلسة 2 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ق 100 ص 703

رئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الواحد وأنس عماره وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة ورضا القاضي.
-------------------
- 1  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن الأدلة .
- 2  خطأ . قتل " قتل خطأ". مسئولية جنائية
الحادث القهري . شرطه : ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو فى قدرته منعه . متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه القانونية . إنتفى الخطأ في جانب الجاني و امتنعت المسئولية .
لما كان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى النتيجة التى انتهى إليها تقرير المهندس الفني من أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة النقل قيادة المتهم ـ الذى كان فى حالة جيدة ـ انفجاراً طبيعيا، وهو ما يعد حادثاً قهرياً غير ممكن التوقيع ويستحيل الدفع ، ومتى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون ، كان من شأن ذلك ـ فى خصوصية هذه الدعوى ـ نفى الخطأ فى جانب الجانى، وإذا انتفى الخطأ امتنعت المسئولية .
- 3  إثبات "خبرة". حكم " حجية الحكم". محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه"
حق المحكمة الجنائية فى الإحالة على المحكمة المدنية . بمقتضى المادة 309 إ . ج . وجوب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المدنية . صدور حكم بالبراءة يمس أسس الدعوى المدنية بما يقيد حرية القاضي المدني . أثره عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة . علة ذلك ؟ مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض فى جريمة قتل خطأ لدى نظرها موضوع الدعوى .
لما كانت الدعوى المدنية غير مطروحة على هذه المحكمة بعد أن قضت محكمة أول درجة بإحالتها إلى المحكمة المختصة، واقتصر استئناف المتهم وطعنه بالنقض على الدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية، إلا أنه لما كان من المقرر أن حق المحكمة الجنائية فى الإحالة على المحكمة المدنية بمقتضى المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المدنية بمعنى أنه لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضى المدنى، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها الماثل بالبراءة على انتفاء الخطأ فى جانب المتهم ، وهو بهذه المثابة قضاء يؤثر بلا أدنى شبهة فى رأى المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتما إلى القضاء برفضها إعمالا لنصوص القانون ونزولاً على قاعد قوة المقضى فيه جنائياً أمام المحكمة المدنية، ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها عن الدرجتين .
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في قتل .... و .... و .... و ... وإصابة ..... و ....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم سالفي الذكر فسقطت في المياه وحدثت إصاباتهم والتي أودت بحياة الأربعة الأول علي النحو المبين بالمحضر. ثانياً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطالبت عقابه بالمادتين 338/1، 244/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية. وادعي كل من ورثة المجني عليهم مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح ....... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلي المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة ..... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم .... لسنة ... القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة .... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
ومحكمة الإعادة (مشكلة بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية). 
وبجلسة ...... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة .......... لنظر الموضوع وعلي النيابة إعلان المتهم والشهود.

-----------------
المحكمة
من حيث إن محكمة النقض سبق أن قضت بنقض الحكم المطعون فيه - لثاني مرة - وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 59 لسنة 1957
ومن حيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق الحكم بقبوله شكلاً
ومن حيث إن واقعة الدعوى - حسبما استخلصتها المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل في أنه في حوالي الساعة الثامنة من صباح يوم 30 أغسطس سنة 1981. وأثناء سير المتهم بالسيارة قيادته بطريق الحسينية فاقوس، الذي كان خالياً من السيارات في ذلك الوقت. وبالقرب من كوبري كفر عمار انفجر الإطار الأمامي الأيسر للسيارة مما أدى إلى فقدان المتهم السيطرة على عجلة القيادة فانحرفت السيارة إلى جهة اليسار واصطدمت بسيارة نصف نقل كانت تقف على الطبان الترابي للطريق في الاتجاه المقابل فسقطت في ترعة السماعنة بمن فيها من المجني عليهم فغرقت ..... و.... وأصيب ....... و......و.... و..... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة الأولين
ومن حيث إن تقرير المهندس الفني أورى أن انحراف السيارة النقل قيادة المتهم إلى جهة اليسار واصطدامها بالسيارة النصف نقل التي سقطت في ترعة السماعنة كان بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر لها - الذي كان في حالة جيدة - انفجاراً طبيعياً
ومن حيث إن ورثة ...... و.... و... و... ادعوا مدنياً أمام محكمة أول درجة قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين طالبين إلزامهما بأن يؤديا لكل منهم على حدة مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي أصابتهم من جراء قتل مورثهم خطأ مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
ومن حيث إن محامي المدعين بالحقوق المدنية الثلاثة الأخيرين مثل أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - بناء على طلبها وقدم صورة ضوئية من أوراق الجنحة رقم .... موضوع الدعوى الماثلة والتي أفادت النيابة العامة بفقدها
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وكان يشترط لتوافر الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير المهندس الفني من أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة النقل قيادة المتهم - الذي كان في حالة جيدة - انفجاراً طبيعياًَ، وهو ما يعد حادثاً قهرياً غير ممكن التوقع ويستحيل الدفع، ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون، كان من شأن ذلك - في خصوصية هذه الدعوى - نفي الخطأ في جانب الجاني، وإذا انتفى الخطأ امتنعت المسئولية، ومن ثم يكون الحكم المستأنف إذ قضى بإدانة المتهم عن التهم المسندة إليه وهي القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد جانبه الصواب ويتعين إلغاؤه والقضاء ببراءة المتهم من تلك التهم عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية
ومن حيث إنه ولئن كانت الدعوى المدنية غير مطروحة على هذه المحكمة بعد أن قضت محكمة أول درجة بإحالتها إلى المحكمة المختصة، واقتصر استئناف المتهم وطعنه بالنقض على الدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية، إلا أنه لما كان من المقرر أن حق المحكمة الجنائية في الإحالة على المحكمة المدنية بمقتضى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المدنية بمعنى أنه لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها الماثل بالبراءة على انتفاء الخطأ في جانب المتهم، وهو بهذه المثابة قضاء يؤثر بلا أدنى شبهة في رأي المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفضها إعمالاً لنصوص القانون ونزولاً على قواعد قوة الشيء المقضي فيه جنائياً أمام المحكمة المدنية، ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها عن الدرجتين.