الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 أغسطس 2015

قانون 87 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الكهرباء.

الجريدة الرسمية العدد 27 مكرر (ج) بتاريخ 8/7/2015

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010؛
وعلى القرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛
وعلى القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
يُعمل بأحكام قانون الكهرباء المرافق في شأن تنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء.
المادة 2
يُعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 على النحو المبين بالقانون المرافق.

المادة 3
يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات القائمة بالعمل في مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ما لم يحدد هذا القانون مدداً أخرى.

المادة 4

يُلغى القانون رقم 63 لسنة 1974 والفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1977 المشار إليهما، وقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة 5

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
الباب الأول تعاريف
المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الجهاز: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
الجهة الإدارية: وحدات الإدارة المحلية المختصة.
الهيئة: هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
أطراف مرفق الكهرباء: جميع الجهات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتشغيل شبكة النقل وتوزيع وبيع الكهرباء.
الشركة القابضة لكهرباء مصر: الشركة المنشأة وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2000 المشار إليه.
الجهود الفائقة: الجهود من 132 كيلو فولت فأكثر.
الجهود العالية: الجهود من 33 كيلو فولت حتى 66 كيلو فولت.
الجهود المتوسطة: الجهود أعلى من 1 كيلو فولت حتى أقل من 33 كيلو فولت.
الجهود المنخفضة: الجهود حتى 1 كيلو فولت.
شبكة النقل: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية.
شبكات التوزيع: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة.
الطاقات المتجددة: الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء.
شركات إنتاج الكهرباء: الشركات المرخص لها بإنتاج الكهرباء من مصادرها الأولية وبيعها لمشغل الشبكة أو للمشتركين أو الموزعين المعتمدين.
شركات توزيع الكهرباء: الشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
التصريح: الوثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من أنشطة الكهرباء.
الترخيص: الوثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في مزاولة أي من أنشطة الكهرباء بعد الحصول على التصريح.
رسم التصريح: القيمة المالية التي يسددها طالب التصريح إلى الجهاز لاستصدار التصريح وتجديد سريانه السنوي والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بهذا القانون.
رسم الترخيص: القيمة المالية التي يسددها طالب الترخيص إلى الجهاز لاستصدار الترخيص وتجديد سريانه السنوي والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بهذا القانون.
مشغل الشبكة: الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
مشغل السوق: وحدة ذات مركز مالي وإداري مستقل داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتولى إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتعمل على تنظيم عطاءات العرض والطلب في السوق وإجراء المحاسبة والتسويات، وذلك بناءً على قواعد التجارة والتسوية التي يعتمدها الجهاز.
المورد: شركات إنتاج الكهرباء أو الموزع المعتمد.
الموزع المعتمد: كل شخص اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين أو المشتركين.
نقل الكهرباء: نقل الكهرباء على شبكات الجهود الفائقة والعالية.
المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات الكهرباء أو يستفيد منها.
المشترك: المستهلك المتعاقد مع أحد أطراف مرفق الكهرباء.
المشترك المؤهل: كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
المشترك غير المؤهل: كل مشترك ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
التعريفة: أسعار بيع الكهرباء التي يقرها الجهاز للمشتركين غير المؤهلين على جميع الجهود المستخدمة ولكافة الاستخدامات بالمعايير العامة لجودة التغذية المعتمدة من الجهاز، وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط.
السوق التنافسية للكهرباء: السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربائية، كما يتضمن التعاملات مع طاقة الموازنة والخدمات المساعدة.
السوق المنظمة: السوق التي يتم التعامل فيها بين أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين غير المؤهلين طبقاً لنماذج العقود والتعريفة التي يقرهما الجهاز.
المنافسة غير المشروعة: العمل الذي يقوم به أي من أطراف مرفق الكهرباء ويؤدي إلى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
قواعد التجارة والتسوية: القواعد التي يتم على أساسها إجراء التعاملات التجارية بين أطراف مرفق الكهرباء، والمشار إليها في المادة (33) من هذا القانون.
الطاقة المستعادة: الطاقة الكامنة في العوادم بصورها المختلفة والتي يمكن إعادة استخدامها لإنتاج الكهرباء.
الخدمات المساعدة: الخدمات المشتراة من شركات إنتاج الكهرباء والتي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة النقل، وتشمل الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الكهربائية وضبط الجهد وقدرات الإنتاج الاحتياطية وغيرها.
طاقة الموازنة: الطاقة الكهربائية المشتراة عن طريق مشغل الشبكة لحساب أي من المرخص لهم بالإنتاج أو المشترك المؤهل للمحافظة على استقرار شبكة نقل الكهرباء.
شهادة مصدر الطاقة: وثيقة يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات ساعة لإثبات أن الطاقة الكهربائية منتجة من مصدر متجدد، وذلك بغرض إعلام المستهلك النهائي بمصدر الطاقة الكهربائية، وتكون صلاحيتها لمدة اثنى عشر شهراً، ويجوز تداولها منفصلة عن الطاقة الكهربائية المنتجة من المصدر المتجدد.
استراتيجية الطاقة الكهربائية: الاستراتيجية التي تعدها الوزارة ويعتمدها مجلس الوزراء والتي تحدد أهداف قطاع الكهرباء والوسائل الملائمة لتحقيق هذه الأهداف، مع ضمان التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد.
سياسة الطاقة الكهربائية: مجمل السياسات التي تضعها الوزارة لقطاع الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطط والبرامج المتعلقة بالإطار المؤسسي المناسب، وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار، والبحوث والتطوير، ورفع الكفاءة، وحماية المنافسة، والحفاظ على البيئة، وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى في مجال الكهرباء.

الباب الثاني تنظيم مرفق الكهرباء 
الفصل الأول جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
 
المادة 2
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية.

المادة 3
يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً واستهلاكاً، وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وإلى جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة، وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، كما يهدف إلى إتاحة المعلومات دون تمييز وفي إطار من المساواة وحرية المنافسة.

المادة 4
للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه.
2- تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة.
3- وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء وإعلانها عن طريق الجهاز.
4- وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين.
5- التحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6- وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة.
7- مراقبة توفر الكفاءات الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات.
8- إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات، وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، وإقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع، وذلك في إطار من المساواة والعدالة ووفقاً للقواعد والأسس الاقتصادية المعلنة مسبقاً والمشار إليها في البند رقم (3) من هذه المادة.
9- إقرار أي تغييرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم وإقرار إجراءات التصفية.
10- توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون عند نشوب وضع يشكل خرقاً لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص.
11- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
12- إصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الجهاز.
13- وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات.
14- النظر والبت في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه.
15- إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم.
16- منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها.
وللجهاز في سبيل مباشرة نشاطه الاستعانة بمن يراه من الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية.
وعلى الجهاز أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تقريراً سنوياً عن أنشطته خلال السنة والتطور في سوق الكهرباء.

المادة 5
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي.
2- أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتي:
رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه مجلس إدارته.
رئيس جهاز حماية المستهلك أو من يرشحه مجلس إدارته.
رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه مجلس إدارته.
رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يرشحه مجلس إدارته.
3- ثلاثة يمثلون مرفق الكهرباء يرشحهم الوزير المختص.
4- أربعة من ذوي الخبرة في المجالات الفنية والمالية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني من غير العاملين بأطراف مرفق الكهرباء يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافأة أعضائه وبدل حضور الجلسات لهم، قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.

المادة 6
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص ما يأتي:
1- إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز.
2- إقرار القواعد اللازمة لممارسة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وتشغيلاً وبيعاً واستهلاكاً على النحو الذي يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة المخالفة، وذلك كله وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3- اعتماد تقرير تأمين التغذية الكهربائية المشار إليه في المادة (35) من هذا القانون، وإحالته إلى الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات التي تكفل تلبية احتياجات المشتركين باحتياطي مناسب على النحو الذي لا يخل بحرية المنافسة.
4- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح أطراف مرفق الكهرباء التصاريح والتراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، وحالات وقف وإلغاء التصاريح والتراخيص وإجراءات التظلم منها، وذلك دون الإخلال بالشروط الخاصة بالأنشطة التي تحكمها قوانين أخرى أو عقود خاصة.
5- الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة مرفق الكهرباء في حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
6- تحديد رسوم إصدار التصاريح والتراخيص ومقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
7- إقرار الشروط الواجب توفرها في العقود المتعلقة باستخدام أحد أطراف مرفق الكهرباء لشبكة النقل وشبكات التوزيع.
8- اعتماد المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية.
9- إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات، وإقرار مقابل استخدام شبكات النقل وشبكات التوزيع وتبادل الكهرباء في السوق المنظمة وفقاً للقواعد والأسس الاقتصادية المعلنة مسبقاً والمشار إليها في البند (3) من المادة (4) من هذا القانون.
10- إقرار القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بمنح وتداول شهادات مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من مصادر متجددة.
11- وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معايير الأداء لأطراف مرفق الكهرباء.
12- اعتماد القرارات المتعلقة بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف مرفق الكهرباء، والتي تتصل بسير المرفق وانتظامه.
13- إقرار مشروع الموازنة التخطيطية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
14- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز وإقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم أنشطة الجهاز، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من الوزير المختص.
15- قبول الهبات والتبرعات والمنح التي ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه.
16- النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس.

المادة 7
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلاً عن المستهلكين وممثلاً عن أطراف مرفق الكهرباء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة 8
يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً، وله على الأخص ما يأتي:
1- إدارة الجهاز وتصريف أموره والإشراف العام على سير العمل به.
2- إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة.
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
4- إعداد مشروع الموازنة التخطيطية السنوية والحساب الختامي للجهاز وعرضه على مجلس الإدارة.
5- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
6- مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
7- القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام.
وللرئيس التنفيذي للجهاز أن يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته.

المادة 9
يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.

المادة 10
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي:
1- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة.
2- حصيلة رسوم التصاريح والتراخيص التي يصدرها الجهاز.
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة لغير المرخص لهم وتتفق وأغراضه.
4- عائد استثمار أموال الجهاز.
5- الهبات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز والتي لا تتعارض مع أغراضه.

المادة 11
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتودع كافة حسابات الجهاز في حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة (25%) من الفائض المحقق سنوياً ويُرحل من سنة إلى أخرى.

المادة 12
للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه.

الباب الثاني
تنظيم مرفق الكهرباء 
الفصل الثاني
تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة الكهرباء

المادة 13
لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقاً للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وذلك على نفقة المصرح أو المرخص له حسب الأحوال، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أي وضع احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.
ويجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
ويجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على التصاريح والتراخيص المشار إليها، وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعفاء.

المادة 14
تقدم طلبات الحصول على التصاريح أو التراخيص المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون على النماذج التي يضعها الجهاز متضمنةً البيانات ومرفقاً بها المستندات اللازمة للبت فيها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب البت في طلب التصريح أو الترخيص خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ استيفاء طالب التصريح أو الترخيص جميع ما يطلب منه من بيانات ومستندات وفقاً للقواعد المقررة، وأن يكون رفض منح التصريح أو الترخيص أو تأجيل نظر الطلب بما يجاوز المدة المقررة للمنح بقرار مسبب ومعلن لطالب التصريح أو الترخيص.

المادة 15
تتضمن التصاريح المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون ما يأتي:
1- الغرض من التصريح.
2- مدة التصريح.
3- نوع الخدمة (إنتاج - توزيع).
4- رسم التصريح ويكون بحد أقصى ألف جنيه لكل ميجا وات من السعة المصرح بها، وبما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه.
5- الحدود الجغرافية لمجال عمل المصرح له.
6- التزام المصرح له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، ومعايير كفاءة استخدام الطاقة وتقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع التصريح.
7- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 16
تكون مدة الترخيص بحد أقصى خمسة وعشرون سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة أو جزء منها، ويصدر الجهاز سنوياً شهادة تفيد استمرار سريان الترخيص بعد التحقيق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وفي حالة عدم الالتزام تطبق الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 17
تتضمن التراخيص المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون ما يأتي:
1- مدة الترخيص.
2- نوع الخدمة (إنتاج - توزيع - شراء - بيع).
3- رسم الترخيص ويكون بحد أقصى واحد في الألف من سعر كل وحدة طاقة كهربائية منتجة أو مشتراة أو مقابل استخدام الشبكات بحسب الأحوال.
4- الحدود الجغرافية لمجال عمل المرخص له.
5- التزام المرخص له بمعايير الجودة.
6- هيكل التعريفة المعتمدة من الجهاز لطالب الترخيص.
7- هيكل أسعار تبادل الكهرباء بين أطراف مرفق الكهرباء التي اعتمدها الجهاز.
8- هيكل مقابل استخدام كل من شبكة النقل وشبكات التوزيع المعتمدة من الجهاز.
9- موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي.
10- التزام المرخص له بالاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل نشاط مرخص به.
11- الحدود القصوى للمديونية التي يجوز أن يتحمل بها المرخص له بما لا يخل بمركزه المالي.
12- التزام المرخص له بإعداد تقارير دورية عن نشاطه وفقاً للنماذج التي يضعها الجهاز.
13- التزام المرخص له بإتاحة الخدمة للمشتركين دون تمييز، ووضع نظام لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها.
14- التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، وتقديم ما يطلبه منه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص.
15- التزام المرخص له بعدم خرق قواعد المنافسة الحرة المشروعة وعدم الإخلال بشفافية التعامل وتكافؤ الفرص.
16- التزام المرخص له بعدم إجراء أية تعديلات في ملكية الأصول المرخص بها أو التحكم فيها إلا بعد إخطار الجهاز.
17- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 18
مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة لسرية المعلومات والحسابات، يكون للجهاز الحق في الاطلاع على سجلات ودفاتر حسابات المرخص له التي تمكنه من متابعة التزام المرخص له والحصول على المعلومات بشروط الترخيص، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والحسابات التي تحصل عليها.

المادة 19
يلتزم مالكو ومشغلو المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحصول على موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية طبقاً لأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المشار إليه قبل التقدم للحصول على ترخيص من الجهاز.

المادة 20
لا يجوز للمصرح أو المرخص له التنازل عن التصريح أو الترخيص الصادر له من الجهاز إلى الغير إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهاز.

المادة 21
للجهاز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود (1 و3 و4) من المادة (23) من هذا القانون إذا قام المرخص له بإجراء أي تعديل في ملكية أصوله أو التحكم فيها على نحو يؤدي إلى نشوب ممارسات احتكارية أو إخلال بقواعد المنافسة الحرة.

المادة 22
في حالة نشوب نزاع بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه، يكون لأي منهم تقديم طلب للجهاز لنظر النزاع والبت فيه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بنظر النزاع والبت فيه.

المادة 23
للجهاز في حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية:
1- إنذار المرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة.
2- إزالة المخالفة على نفقة المرخص له.
3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة مع اتخاذ أي إجراءات أخرى يراها الجهاز بهدف استمرار النشاط والحفاظ على حقوق المستهلكين.
4- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين، بما في ذلك إدارة المنشأة لحساب المخالف وعلى نفقته.
وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد المبالغ التي قام بتحصيلها دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة من الجهاز أو الأسعار التي يقرها الجهاز مضافاً إليها عائد بالسعر المعلن لدى البنك المركزي.
وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب الثالث
أنشطة الكهرباء

المادة 24
مرفق الكهرباء من المرافق العامة، ويعمل في إطار الاستراتيجية والسياسات المعتمدة للطاقة الكهربائية.

الفصل الأول
إنتاج الكهرباء

المادة 25
يتولى المرخص له بإنتاج الكهرباء الآتي:
1- تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء.
2- إدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له.
3- بيع الكهرباء المنتجة.
4- بيع الخدمات المساعدة التي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة نقل الكهرباء.
5- القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه.
6- القيام بأي أعمال أو أنشطة مرتبطة أو مكملة لنشاطه.

الفصل الثاني
نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة

المادة 26
الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة، ومستقلة عن أية شركة من شركات الكهرباء أو أي من أطراف مرفق الكهرباء، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي المشار إليها.
ويجوز بموافقة مجلس الوزراء وطبقاً للضوابط التي يحددها مساهمة بعض الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة في رأسمال الشركة المشار إليها.
وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة وعلى الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل نظامها الأساسي بما يتفق وأحكام هذا القانون.

المادة 27
تشكل الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الوزير المختص، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات، على أن يكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية وآخر عن العاملين بالشركة يرشحه الاتحاد العام لنقابات العمال، وألا يتبع أي منهم أياً من أطراف مرفق الكهرباء، ويحدد هذا القرار ما يتقاضونه من بدل حضور.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة 28
يتولى إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات، ويتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على خمسة عشر، على أن يكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية وممثل عن العاملين بالشركة يرشحه الاتحاد العام لنقابات العمال.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس عضواً منتدباً أو أكثر وما يتقاضاه من راتب مقطوع، والمكافأة السنوية التي يتقاضاها رئيس وأعضاء المجلس وبدل حضور الجلسات.

المادة 29
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء العمل بأي شكل من الأشكال لدى أي من أطراف مرفق الكهرباء أو أن يكون عضواً في أي من مجالس إدارة هذه الأطراف.

المادة 30
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء طبقاً لقواعد النقل التي تتضمن الأسعار المحددة على الأسس الاقتصادية المعتمدة من الجهاز.

المادة 31
تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء وفق معايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، ولها في سبيل ذلك القيام دون غيرها بالمهام الآتية:
1- تشغيل منظومة نقل الكهرباء بما يحقق الكفاءة والاستقرار والاعتمادية.
2- إدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية.
3- نقل الكهرباء عبر شبكاتها بمقابل تقترحه الشركة وفقاً لأسس اقتصادية ويقره الجهاز.
4- إتاحة التوصيل بشبكة النقل بمقابل تقترحه الشركة وفقاً لأسس اقتصادية ويقره الجهاز.
5- تدبير طاقة الموازنة اللازمة للتشغيل الآمن والمستقر للشبكة بصورة تكفل تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
6- تدبير احتياجات السوق المنظمة من الطاقة الكهربائية عن طريق شرائها من المرخص لهم بالإنتاج، وكذا شراء خدمات النقل والتوزيع والبيع من المرخص لهم بذلك لصالح المشتركين غير المؤهلين بالأسعار التي تقترحها الشركة وفقاً لأسس اقتصادية سليمة ويقرها الجهاز.
7- تلقي الفرق بين التعريفتين المنصوص عليه في المادة (41) من هذا القانون وتخصيصه للغرض الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
8- توفير الطاقة الكهربائية للمشتركين المؤهلين بعقود مؤقتة لمدة ستة أشهر وتجديدها لمدد أخرى مماثلة أو جزء منها بموافقة الجهاز، وذلك مقابل تعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز.
9- الاشتراك مع الوزارة في دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المستهلكين.
10- تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقاً لقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء من خلال مشغل السوق.
11- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقاً للاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن، بما في ذلك المشاركة في شركات لهذا الغرض.
12- تنظيم بيع وشراء وتبادل الطاقة الكهربائية على شبكات الربط.
13- القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطها.
14- إتاحة المعلومات والإحصاءات لأطراف مرفق الكهرباء دون تمييز.
وتقوم الشركة بتنفيذ مشروعاتها بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها، أو أن تعهد بتنفيذ بعضها إلى الغير، ويجوز لها القيام بأعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطها وفقاً لنظامها الأساسي.
وتباشر الشركة المصرية لنقل الكهرباء الاختصاصات المشار إليها وفقاً للأسس والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 32
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل نقل الكهرباء بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين، ولا تكون هذه القواعد وتعديلاتها سارية إلا بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها في الوقائع المصرية، ويجب أن تتضمن تلك القواعد على الأخص ما يأتي:
1- المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات التي ترغب في الارتباط بشبكة النقل أو استخدامها، ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس وتفاصيل متطلبات الوقاية.
2- التأكيد على أن الاشتراطات الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون في التوصيل بشبكة النقل أو استخدامها، تحقق عدم التمييز بين كافة المرخص لهم والمشتركين.
3- القواعد التي تشجع على رفع الكفاءة والصلاحية واقتصاديات استخدام وتطوير نظام النقل.
4- المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط منظومة نقل الكهرباء.
5- قواعد وأسس تشغيل منظومة نقل الكهرباء.
6- قواعد وأسس تقييم الأداء للشركة المصرية لنقل الكهرباء والمتعاملين معها.

المادة 33
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد التجارة والتسوية بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين، وتصبح هذه القواعد وتعديلاتها سارية بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها في الوقائع المصرية، ويجب أن تتضمن تلك القواعد على الأخص ما يأتي:
1- الآليات والأسعار والشروط التي تطبق على أطراف مرفق الكهرباء عند شراء أو بيع الكهرباء.
2- عدم التمييز في المعاملات بين كافة المنتجين وكافة المستهلكين.
3- الإجراءات التي تشجع على رفع الكفاءة ودعم المنافسة في شراء وبيع الكهرباء.

المادة 34
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة اللازمة للخدمات المساعدة، ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وأن تتم هذه الإجراءات طبقاً لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف مرفق الكهرباء.

المادة 35
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إعداد تقرير سنوي عن تأمين التغذية الكهربائية يتضمن الاستهلاك بأغراضه المختلفة، ومتابعة توازن الإنتاج والاستهلاك والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية وقدرات الإنتاج الإضافية المطلوبة لمجابهة هذه الأحمال على المدى المتوسط والبعيد، سواء كانت هذه القدرات في مرحلة الإنشاء أو التخطيط، ويُعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه.
ويعرض الوزير المختص نتائج هذا التقرير متضمناً توصياته على مجلس الوزراء، وفي حالة تضمن التقرير وجود عجز في الإنتاج في مواجهة الاستهلاك فلمجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا العجز بما في ذلك التصريح لشركة النقل بالتعاقد مع المستثمرين لإضافة قدرات إنتاجية وإصدار الضمانات الحكومية اللازمة، وتتولى شركة النقل إجراءات التعاقد مع المستثمرين وفقاً للسعر والمدة التي يتفق عليها ووفقاً للقواعد القانونية المنظمة لها.

المادة 36
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها، لضمان عدم التمييز والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالغير التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها، والتأكيد على وسائل مراقبة ذلك، ويعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه واعتماده.

المادة 37
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء نشر المعلومات الخاصة بنشاطها والتي يمكن لأطراف مرفق الكهرباء الاستفادة منها من الناحية التجارية دون تمييز بينهم وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل الثالث
 توزيع الكهرباء

المادة 38
يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء الآتي:
1- إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة.
2- إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع في المناطق المرخص له بمزاولة نشاطه فيها.
3- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له بالتنسيق مع مشغل الشبكة وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز.
4- بيع الكهرباء على الجهود المتوسطة أو المنخفضة للمشتركين غير المؤهلين مقابل تعريفة بيع يقترحها المرخص له ويقرها الجهاز.
5- اقتراح مقابل التوصيل بشبكة التوزيع ويسري بعد اعتماده من الجهاز.
6- إعداد وتنفيذ خطط التوسع في شبكات التوزيع التي يوافق عليها الجهاز لتلبية احتياجات المستهلكين.
7- القيام بالدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه.
8- القيام بأي أعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطه بعد إخطار الجهاز بها.
ويتم مباشرة الاختصاصات المشار إليها وفقاً للأسس والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 39
يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاته دون تمييز لإمداد مستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم منها في حدود الإمكانيات الفنية لهذه الشبكات، على أن يكون ذلك بمقابل استخدام يقره الجهاز طبقاً لقواعد التوزيع المعتمدة منه.

المادة 40
يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها الجهاز في الترخيص الممنوح له، ويجوز للجهاز إصدار تراخيص للآخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي.

الفصل الرابع
 مشتركو الكهرباء

المادة 41
يلتزم المرخص لهم بتوزيع الكهرباء ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء على الجهود المختلفة داخل النطاق الجغرافي المحدد بالترخيص وطبقاً للعقود والتعريفة التي يقرها الجهاز، وإذا حدد مجلس الوزراء تعريفة أقل من التعريفة المعتمدة من الجهاز تلتزم الدولة بأداء الفرق بين التعريفتين للمرخص لهم، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 42
يحدد مجلس إدارة الجهاز الشروط الواجب توفرها في المشترك المؤهل، ويكون التعاقد بينه وبين مورد الكهرباء طبقاً للعقود التي يقرها الجهاز ووفقاً لقواعد النقل وقواعد التجارة والتسوية المعتمدة من الجهاز.

المادة 43
في حالة طلب المشترك مواصفات خاصة لجودة التغذية الكهربائية تزيد على المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية المعتمدة من الجهاز يتم التعاقد معه بعقد توريد خاص يقره الجهاز.

المادة 44
في حالة طلب المشترك قدرة احتياطية يتم التعاقد معه طبقاً لعقود وأسعار يقرهما الجهاز.

الباب الرابع
تحسين كفاءة استخدام الطاقة

المادة 45
يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بشراء أو سداد قيمة طاقة الكهرباء الفائضة من وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة والتي تقل قدرتها عن 50 ميجاوات بالشروط والأسعار التي يحددها الجهاز.

المادة 46
يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بربط وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة بشبكاتهم، على أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسعات شبكاته ويتحمل المنتج تكاليف الربط بالشبكة.

المادة 47
يجوز لمشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء التعاقد مع المستهلكين أو الموزعين المعتمدين بعقود لخفض أو ترحيل الأحمال، مع مراعاة عدم التمييز بينهم، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الواجب مراعاتها في إبرام هذه العقود.

المادة 48
يتعين على المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.

المادة 49
يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بتنفيذ الخطة السنوية المقترحة منه والتي يقرها الجهاز لتنفيذ مشروعات أو برامج موجهة إلى المستهلكين في المجالات الآتية:
1- إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية.
2- تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
3- الترويج لاستخدامات الطاقة المتجددة.
4- زيادة الوعي بكفاءة استخدام الطاقة.
ويتحقق الجهاز مما تم إنجازه من الخطة سنوياً عند إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص.

المادة 50
تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات التي تهدف إلى:
1- التوسع في تطبيق مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
2- استبدال الأجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3- تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في النظم الصناعية والتجارية.

المادة 51
يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

الباب الخامس
منشآت مرفق الكهرباء

المادة 52
يقصد بمنشآت مرفق الكهرباء في تطبيق أحكام هذا القانون:
1- محطات إنتاج القوى الكهربائية من مصادرها المختلفة وملحقاتها.
2- محطات المحولات الرئيسية ذات الجهد الفائق والعالي.
3- الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود الفائقة.
4- الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود العالية.
5- الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة.
6- الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المنخفضة.
7- موزعات شبكات الجهود المتوسطة.
8- محولات ومهمات توزيع شبكات الجهود المنخفضة.
9- المنشآت التابعة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع.
10- المعامل ومراكز البحوث ذات الصلة.

المادة 53
مع عدم الإخلال بالحق في تعويض عادل وبحق المالك في أن يحتفظ بحيازته للعقار أو أن يتصرف فيه، يلتزم مالك العقار أو حائزه بأن يتحمل فوقه إذا كان العقار مبنياً فوقه أو تحته إذا كان أرض إقامة أو تشغيل أو صيانة شبكات هوائية أو كابلات أرضية مُصرح بها، وذلك شريطة عدم وجود بديل مناسب لإقامة وتشغيل وصيانة هذه الشبكات أو الكابلات.
وإذا كان العقار مبنياً فلا يجوز إقامة أو تشغيل أو صيانة الشبكات والكابلات المشار إليها بالفقرة السابقة إلا خارج الحوائط أو الواجهات أو فوق الأسقف أو الأسطح بكيفية يمكن معها الوصول إليها من الخارج دون اختراق أجزاء العقار المخصصة للسكنى وبطريقة لا تعرض سلامة الغير للخطر.
ولمالك العقار أو حائزه أن يعترض كتابة على إقامة أو تشغيل أو صيانة الشبكات أو الكابلات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بأي من فترة الأعمال، وعلى الجهاز أن يبت في اعتراضه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض، وفي حالة رفض الجهاز الاعتراض فلا يجوز إقامة أو تشغيل أو صيانة هذه الشبكات أو الكابلات إلا بقرار يصدر من الوزير المختص يتضمن وصف الأعمال المراد إجراؤها وبياناً تفصيلياً عن العقار المراد تنفيذ هذه الأعمال فيه، ويرفق به الآتي:
1- كشف بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق في العقار وألقابهم ومحال إقامتهم من واقع عمليات الحصر التي تجريها الجهة الإدارية.
2- الرسومات الهندسية للأعمال المراد تنفيذها.
وينشر القرار المشار إليه في الفقرة السابقة وملحقاته في الوقائع المصرية ويودع مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على النشر والإيداع الآثار المترتبة على شهر العقد المنشئ لحق عيني حسب نوعه.
وذلك كله وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 54
على مالك العقار أن يخطر الجهاز بما ينوي إجراءه من تغيرات أو تعديلات بعقاره قبل البدء فيها، وذلك إذا كان من شأنها التأثير على أي من منشآت مرفق الكهرباء.
وعلى الجهاز الرد عليه خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد بمثابة موافقة على إجراء هذه التغييرات أو التعديلات.
وفي حالة رفض الجهاز إجراء تلك التغييرات أو التعديلات وإصرار المالك على إجرائها، يكون للجهاز اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار أو الجزء اللازم منه للمنفعة العامة.

المادة 55
مع عدم الإخلال بالحق في تعويض عادل، يلتزم مالك العقار أو أصحاب الحقوق عليه بقطع أو تهذيب الأشجار أو إزالة العوائق التي تعترض منشآت مرفق الكهرباء المشار إليها في المادة (52) من هذا القانون إذا كان من شأنها الإضرار بها.
ويُحظر على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مبنياً على الجانبين إذا كان العقار فضاء، أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً أو أن يزرع أشجاراً خشبية إذا كان العقار أرضاً زراعية، وذلك كله في حدود المسافات الموضحة فيما يلي مُقاسة من محور المسار بالنسبة إلى الخطوط الهوائية والكابلات:
1- خمسة وعشرون متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.
2- ثلاثة عشر متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.
3- خمسة أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.
4- خمسة أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.
5- متران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
وفي حال عدم التزام المالك أو أصحاب الحقوق بتنفيذ أحكام هذه المادة، تقوم الجهة الإدارية بإزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقتهم.

المادة 56
يلتزم المرخص لهم بوضع العلامات التحذيرية في المواقع التي تكون فيها مُواصلات الخطوط الكهربائية مُعلقة فوق النيل أو أحد مجاري المياه الملاحية وفي مواقع وجود الكابلات البحرية والتي تحدد بقرار يصدره الوزير المختص يُنشر في الوقائع المصرية، ويحظر على السفن والمراكب وجميع العائمات الأخرى السير تحت الأسلاك بدون خفض صواريها إذا كانت تجاوز الارتفاع الذي يحدده القرار المشار إليه، أو الرسو بالقرب أو فوق مواقع عبور الكابلات البحرية دون مراعاة العلامات التحذيرية المعدة لهذا الغرض.

المادة 57
يُحظر إقامة أو إنشاء أو مد خطوط الغاز أو الكابلات الخاصة بالمواصلات السلكية (التليفونية والتلغرافية) أو خطوط نقل المنتجات البترولية أو شبكات المياه والصرف الصحي بالقرب من خطوط أو كابلات الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون، أو ما يُتفق عليه مع الجهات والمرافق الأخرى، مع الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.

المادة 58
لا يجوز عند تنفيذ منشآت مرفق الكهرباء إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أو مد أنابيب أو أسلاك أياً كانت فوق أو تحت سطح الأرض أو وضع حجرات تفتيش أو غيرها في الطرق والميادين العامة بما في ذلك الأرصفة إلا وفقاً لتخطيط وبرنامج زمني يتم وضعه من الجهة الإدارية بالتنسيق مع المرخص لهم الآخرين والمرافق الأخرى والجهات ذات الشأن.

المادة 59
لرئيس الجهة الإدارية بناءً على طلب المرخص له أن يطلب من الجهات المختصة إذا لزم الأمر إصدار قرار بإغلاق الطرق لأقصر مدة زمنية ممكنة، لإنشاء أي من منشآت مرفق الكهرباء المشار إليها في المادة (52) من هذا القانون أو التعديل فيها أو إصلاحها، وعلى هذه الجهات إصدار القرار المشار إليه.

المادة 60
يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقاً للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمدها الجهاز.
ويكون لأصحاب هذه المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.

المادة 61
يلتزم ملاك العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فلا يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار المبنى بالكهرباء، إلى أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.

المادة 62
يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الباب لجنة تُشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلي للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة.
ولكل من الطرفين المتنازعين الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.

الباب السادس
الفترة الانتقالية وسوق الكهرباء التنافسي

المادة 63
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثماني سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقاً لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.

المادة 64
مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي:
1- إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.
2- دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.
3- إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.

المادة 65
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهاز والجهات المعنية إعداد دراسة عن تطوير سوق الكهرباء لتصبح سوقاً تنافسية مع رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة العادلة داخل السوق، وجذب الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء وفتح السوق للمنافسة تدريجياً على مراحل، وذلك مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية.
ويقوم الجهاز بإعداد تقرير عن مراحل فتح السوق للمنافسة، والمدة المتوقعة لكل مرحلة، ودور الجهاز في مراقبة وتقييم أداء السوق دورياً، لضمان حماية المنافسة العادلة وتشغيل السوق بكفاءة، والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتكاليف الاستثمارية المطلوبة لكل مرحلة ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى، ويُعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز لإقراره، ويتولى الوزير المختص عرض هذا التقرير وتوصياته على مجلس الوزراء لاعتماده وتحديد موعد بدء السوق التنافسية وإعلانه.
المادة 66
تعمل الدولة خلال الفترة الانتقالية المبينة بالمادة (64) من هذا القانون، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يتيح لها القيام بمهامها المبينة بالفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون.

الباب السابع العقوبات

المادة 67
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.

المادة 68
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئاً من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

المادة 69
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 70
مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني.
2- الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

المادة 71
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح.

المادة 72
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الكهرباء إذا أدي ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال.

المادة 73
يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح له، وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة، وتتم الإزالة بمعرفة المخالف خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية، وفي حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه بذلك، وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف.

المادة 74
يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف تعريفة أو أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة من الجهاز.

المادة 75
يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (48) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 76
يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.

المادة 77
يُعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة مقابل إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص السنوية كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له، وذلك فضلاً على إلغاء الترخيص.

المادة 78
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري وثبت علمه بها وانتهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

الباب الثامن
أحكام ختامية

المادة 79
يجوز بقرار من وزير العدل تخويل العاملين الذين يحددهم الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة 80
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة مسبقة لتشغيل وتوفير الاحتياجات من الكهرباء خلال حالات الكوارث الطبيعية والبيئية أو حالات إعلان التعبئة العامة، على أن تقوم بتحديث تلك الخطة كلما اقتضى الأمر ذلك.

الطعن 17977 لسنة 80 ق جلسة 18/5/2015

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقييم أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة يقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحابها مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة، وأن انتقال هذه الأسهم ورؤوس الأموال إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم، وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم، فتصبح كأثر لهذا القانون من الأموال المملوكة للدولة، ومن ثم فلا يجوز تملكها باعتبارها منقولاً بمجرد حيازتها ولو اقترنت هذه الحيازة بحسن النية، إذ إنه كما لا يجوز تملك أموال الدولة بالتقادم، كذلك لا يجوز تملكها إذا كانت منقولات بالحيازة، ويجوز للدولة - أو الشخص الإداري - أن تستردها من تحت يد حائزها بغير تعويض تدفعه أو ثمن ترده إليه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النزاع على عقد أمام القضاء، من شأنه، وقف سريان التقادم، في الالتزامات المترتبة على هذا العقد، ومؤدى ذلك أنه قياساً على العقد، باعتباره مصدراً للالتزام، يكون لقرار نزع الملكية، ذات الأثر في وقف التقادم، في الالتزامات المترتبة عليه.
 
 3 - إذ كان قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا - أن دعوى إلغاء القرارات الإدارية، تندرج ضمن الدعاوى العينية، فالخصومة فيها عينية، قوامها مشروعية القرار الطعين، وما إذا كان هذا القرار قد صدر مطابقاً لأحكام القانون، أو غير مطابق لها، فالخصومة موجهة إلى القرار الإداري ذاته، ومن ثم فإن النتيجة الطبيعية والمنطقية للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء، أن يكون الحكم الصادر فيها بالإلغاء، حجة على الكافة، وهو ما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فالحكم الصادر هو عنوان الحقيقة، وهو كاشف عن عدم سلامة القرار المقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون، وإعدامه من يوم صدوره، وينتج هذا الأثر في مواجهة الغير، وعليه تغدو أية دعاوى تقام طعناً على ذات القرار، مستهدفة القضاء بإلغائه، غير ذات موضوع، إذ لا مصلحة لمن يقيمها، لسريان حكم الإلغاء في مواجهته، بحسبانه من الكافة.
 
 4 - إذ كان الحكم المطعون فيه، قضى بإلغاء الحكم الابتدائي، ورفض الدعوى، على سند من أن الشركة المطعون ضدها اكتسبت ملكية أرض التداعي بالتقادم الطويل المكسب، بوضع يدها عليها، اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير الإسكان رقم ... لسنة 1973 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وحتى رفع الطاعنين دعواهم في عام 2002، رغم أن الثابت بالأوراق، أن الطاعنين تمسكوا بمذكرة دفاعهم، المقدمة في الميعاد، إبان حجز الاستئناف للحكم، بأن التقادم الذي تمسكت به الشركة المطعون ضدها، يُعد موقوفاً بإقامة الدعوى رقم .... لسنة 42ق، أمام محكمة القضاء الإداري، التي أقيمت بتاريخ 31/12/1987 بطلب إلغاء قرار وزير الإسكان سالف الذكر، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بتاريخ 12/1/2002 في الطعن رقم ... لسنة 39ق عليا، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المذكور ومؤدى ذلك، وعلى ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية مناطها اختصام القرار ذاته، والحكم الصادر فيها حجة على الكافة، ومن ثم فإن إقامة دعوى الإلغاء هذه يستفيد منها الطاعنون، ولو لم يكونوا ممثلين فيها، وإذ كانت العبرة في كسب الملكية بالتقادم هي بوضع اليد الفعلي، وكان الثابت – وعلى ما حصله حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر – أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة، من أنه لم يتم الحصول على توقيع أصحاب الشأن، على نماذج نقل الملكية للأرض التي يشملها القرار رقم ... لسنة 1973 وأنه لم يصدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة خلال السنتين التاليتين لنشر هذا القرار، ومن ثم يكون سقط مفعوله، كما أن الشركة الطاعنة في هذا القرار لم تبدأ في إقامة مشروعاتها على الأرض المنزوع ملكيتها قبل مضى مدة السنتين المشار إليهما، وثبت من فحص خريطة التصوير الجوي التي أنشئت عام 1977 بالنسبة لهذه الأرض أنه لا توجد مبانِ أو إنشاءات تخص صناعة الأسمنت، ولا توجد مبانِ عامة، بما يقطع بأن أرض التداعي لم تدخل في أية مشروعات أقامتها الشركة قبل مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، ومؤدى ذلك أن الشركة المطعون ضدها لم تتوافر لها شرائط كسب ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل، إذ لم يتحقق لها وضع اليد الفعلي حتى عام 1977 على نحو ما أشارت إليه خريطة التصوير الجوى سالفة الذكر، وإذ أقيمت دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 بتاريخ 31/12/1987 وصدر فيها الحكم على نحو ما سلف من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/1/2002 بما تُعد معه هذه الدعوى مانعاً يترتب عليه وقف سريان التقادم الطويل المكسب لملكية الشركة المطعون ضدها لأرض النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من كسب الشركة المطعون ضدها لملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل، رغم أن سريان مدة هذا التقادم أوقف من تاريخ إقامة دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 سالف الذكر عام 1987 وحتى الحكم فيها نهائياً بتاريخ 12/1/2002 الذي يعول عليه في عودة سريان مدة التقادم المذكور، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بإيداع صحيفتها بتاريخ 5/11/2002 قبل اكتمال هذه المدة سواء قبل وقفها أو بعد عودتها للسريان، ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

قانون 26 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.

الجريدة الرسمية العدد 13مكرر (د) بتاريخ 1/4/2014


بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛
وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:


المادة 1
تضاف مادة جديدة برقم (44 مكرراً "1") إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, نصها الآتي:
مادة (44 مكرراً "1"):
"استثناءً من أحكام المواد (29, 35, 37, 41) من هذا القانون, إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنص أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية, أو اللوائح الصادرة تنفيذاً لهما, فتسري بشأنها الأحكام الآتية:
1- يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائي في حالة صدور قرار بالإحالة طبقاً لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون, بإيداع الأوراق قلم كُتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة.
2- تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي لذي الشأن ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية, طبقاً لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون, لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية.
3- يكون إعلان ذوي الشأن بالدعاوى طبقاً لنص المادة (35) من هذا القانون, في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها في السجل المخصص لذلك.
4- يكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقاً لنص المادة (37) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز في مجموعها ستة أيام, من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى.
5- يكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
6- تفصل المحكمة في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.


المادة 2

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون 91 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا

الجريدة الرسمية العدد 30 تابع (أ) بتاريخ 25/7/2015
 
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا؛
وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
يُلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.

المادة 2
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الجمعة، 7 أغسطس 2015

الطعن 32945 لسنة 69 ق جلسة 1 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 103 ص 534

جلسة 1 أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد القاضي / محمود إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / سمير مصطفى , عبد المنعم منصور , أحمد عبد الكريم وإيهاب عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة .
-------------
(103)
الطعن 32945 لسنة 69 ق
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . نيابة عامة .
عدم تضمن أسباب طعن النيابة العامة أية مناعٍ . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت النيابة العامة قررت الطعن في الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده بطريق النقض , إلا أنها لم تنع في أسباب طعنها على الحكم بأية مناعٍ ، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (1) أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيرويناً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . (2) قاوم بالقوة والعنف الرائد / .... رئيس مباحث .... وهو أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات وكان ذلك أثناء تأديته لأعمال وظيفته وبسببها حال كونه حاملاً سلاحاً أبيض " سنجة " بأن أشهر السلاح في مواجهته محاولاً مقاومته على النحو المبين بالتحقيقات . (3) أحرز سلاحاً أبيض " سنجة " مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول رقم (1) الملحق ، مع إعمال المادتين 17 , 32 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق أولاً : بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر والسنجة المضبوطين عن التهمة الأولى والثالثة وبراءته عن التهمة الثانية .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إنه وإن قررت النيابة العامة الطعن في الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده بطريق النقض ، إلا أنها لم تنع في أسباب طعنها على الحكم بأية مناعٍ ، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20099 لسنة 67 ق جلسة 24 / 9 / 2007 مكتب فني 58 ق 102 ص 531

جلسة 24 سبتمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق ، عبد الرحمن أبو سليمة ، عبد الحميد دياب ومجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
-------------
(102)
الطعن 20099 لسنة 67 ق
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نظام عام . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . جوهري . اشتمال مذكرة دفاع الطاعن عليه دون تعرض المحكمة إليه . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن دفع في مذكرته المقدمة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة .... بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل إن له إذ لم يسبقها دفاع شفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها . لما كان ذلك , وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنـده لما ينبني عليه - إن صح - انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أما وهو لم يفعل - بل دان الطاعن - دون أن يعرض لهذا الدفع كلية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة بوصف أنه : قام بالبناء على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز ... قضت حضورياً بتوكيل عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع الإيقاف لعقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن الطاعن دفع في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفع إيراداً ورداً ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن دفع في مذكرته المقدمة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة .... بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها . ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل إن له إذ لم يسبقها دفاع شفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها . لما كان ذلك , وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه - إن صح - انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أما وهو لم يفعل - بل دان الطاعن - دون أن يعرض لهذا الدفع كلية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ