الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 22944 لسنة 63 ق جلسة 8 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 6 ص 49

جلسة 8 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب.

----------------

(6)
الطعن رقم 22944 لسنة 63 القضائية

نقض "الرجوع في الحكم" "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن أحكامها". معارضة "نظرها والحكم فيها". إشكال في تنفيذ.
لمحكمة النقض الرجوع عن قرارها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباب الطعن. إذا تبين أنها قد قُدمت ولم تعرض عليها.
التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد المحدد قانوناً دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
ميعاد الطعن في الحكم الصادر في معارضة الطاعن. بدايته من يوم علمه رسمياً بهذا الحكم. استشكال الطاعن في تنفيذ الحكم المطعون فيه. دلالته: علمه رسمياً بالحكم من تاريخ الإشكال. اقتضاء ذلك تقديم الأسباب خلال ستين يوماً بدءاً من ذلك التاريخ.
تقديم أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبوله شكلاً. أثر ذلك على طلب الرجوع؟

---------------
لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1994 قراراً بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه، ثم تبين أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة شرق الإسكندرية الكلية ولم تعرض على المحكمة قبل إصدارها القرار سالف البيان - حسبما هو ثابت من مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة والمفردات المضمومة - بما كان يؤذن لهذه المحكمة - على ما جرى به قضاؤها - الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1994، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1992 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 26 من يوليه سنة 1993 كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1993 متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أنه حدد لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي جلسة 18 من نوفمبر سنة 1992 وفيها حضر الطاعن فتأجل نظر المعارضة لجلسة 30 من ديسمبر سنة 1992 وفيها لم يحضر الطاعن كما لم يحضر أحد يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون ادعاؤه بقيام العذر المانع على غير سند ويكون الطعن إذ قدم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم غير مقبول، ولا يغير من ذلك تقديم الطاعن شهادتين طبيتين تشيران إلى مرضه بعد صدور الحكم المطعون فيه ذلك أنه على فرض صحة عذر الطاعن المستند إلى هاتين الشهادتين فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في معارضة الطاعن يبدأ في حقه من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن استشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه بطلب مؤرخ 6 من يوليه سنة 1993. وبذلك يكون قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه منذ هذا التاريخ فإنه كان يتعين عليه أن يقرر بالطعن ويقدم الأسباب التي بنى عليها طعنه في ظرف ستين يوماً منذ ذلك العلم الرسمي بالحكم المطعون فيه، ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1993 أي بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً، فإن الطعن يكون غير مقبول لهذا السبب. بما يضحى معه طلب الطاعن الرجوع في القرار السابق غير مجد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية لـ...... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس الطاعن سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ. استأنف. ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض أصدرت قراراً بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه. فتقدم الأستاذ/....... المحامي نيابة عن الطاعن بطلب للرجوع عن القرار استناداً إلى أن الطاعن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنها لم تعرض على هذه المحكمة فتأشر على الطلب بتحديد جلسة اليوم لنظره ..... الخ.


المحكمة

من حيث إنه وإن كان قد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت بجلسة..... قراراً بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه، ثم تبين أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة شرق الإسكندرية الكلية ولم تعرض على المحكمة قبل إصدارها القرار سالف البيان - حسبما هو ثابت من مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة والمفردات المضمومة - بما كان يؤذن لهذه المحكمة - على ما جرى به قضاؤها - الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1992 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 26 من يوليه سنة 1993 كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1993 متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أنه حدد لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي جلسة 18 من نوفمبر سنة 1992 وفيها حضر الطاعن فتأجل نظر المعارضة لجلسة 30 من ديسمبر سنة 1992 وفيها لم يحضر الطاعن كما لم يحضر أحد يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون ادعاؤه بقيام العذر المانع على غير سند ويكون الطعن إذ قدم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم غير مقبول، ولا يغير من ذلك تقدم الطاعن شهادتين طبيتين تشيران إلى مرضه بعد صدور الحكم المطعون فيه ذلك أنه على فرض صحة عذر الطاعن المستند إلى هاتين الشهادتين فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في معارضة الطاعن يبدأ في حقه من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن استشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه بطلب مؤرخ 6 من يوليه سنة 1993. وبذلك يكون قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه منذ هذا التاريخ فإنه كان يتعين عليه أن يقرر بالطعن ويقدم الأسباب التي بني عليها طعنه في ظرف ستين يوماً منذ ذلك العلم الرسمي بالحكم المطعون فيه، ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1993 أي بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً، فإن الطعن يكون غير مقبول لهذا السبب. بما يضحى معه طلب الطاعن الرجوع في القرار السابق غير مجد.

الطعن 28208 لسنة 64 ق جلسة 8 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 7 ص 54

جلسة 8 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.

---------------

(7)
الطعن رقم 28208 لسنة 64 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدرجة الوظيفية للمتهم في جناية الاختلاس. لا أثر لها على مسئوليته عن المال الذي أؤتمن عليه. يستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة. أساس ذلك؟
انتهاء الحكم إلى ثبوت جريمة الاختلاس في حق الطاعن ومعاقبته بمقتضى المادة 112/ 2 عقوبات. منازعته في حقيقة صفته كأمين للبضائع المختلسة. غير مقبولة.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في دفاعه الموضوعي والرد عليه. اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
(3) تزوير "الادعاء بالتزوير". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن بالتزوير. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

---------------
1 - لما كان الطاعن بوصف كونه بدالاً بشركة..... قد تسلم بسبب وظيفته البضائع والسلع المختلسة لحفظها وبيعها وتوريد ثمنها للشركة فإنه أمين على هذه البضائع والسلع من وقت تسلمه لها حتى بيعها وتوريد ثمنها لحساب الشركة وبذلك فهو في القانون من الأمناء على الودائع ما دام قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظ هذه البضائع والسلع حتى يتم بيعها وتوريد ثمنها ولا يؤثر في اعتباره كذلك زعمه أنه مساعد بدال إذ لا أثر لدرجته الوظيفية على مسئوليته عن المال الذي أؤتمن عليه. هذا ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة وهو ما نصت عليه المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص إلى قيام جريمة الاختلاس في حق الطاعن فإنه حق عليه العقاب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات ومن ثم فإن منازعته حول حقيقة صفته كأمين للبضائع والسلع التي اختلست يكون غير سديد.
2 - لما كان ما أثاره الطاعن من بطلان إجراءات الجرد لحدوثه في غيبته ودون أن يكون قد وقع على دفاتر الجرد وتلف البضائع بسبب المطر ووجود مسئولين آخرين معه عن العهدة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها بما لا يجوز معه مجادلتها في عقيدتها في شأنه الخوص فيه لدى محكمة النقض. وذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن ببطلان إجراءات الجرد وتلف البضائع بسبب المطر وأطرحته بأسباب تكفي لحمل قضائها.
3 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص الطعن بالتزوير على توقعيه على كشوف الجرد فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً "أمين عهدة بشركة ....." اختلس البضائع المبينة بالأوراق البالغ قيمتها أربعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وثمانين جنيهاً وثلاثمائة وثلاثة وثمانين مليماً المملوكة للجهة سالفة الذكر التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا.... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 122/ 1 - 2، 118، 119/ ب، 199 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ واحد وعشرين ألف ومائة وسبعة وتسعين جنيهاً وقرشين وعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أقام دفاعه على أنه ليس أميناً لعهدة وإنما مساعد بدال معين بعقد محدد المدة بدلالة ما أثبته تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في هذا الشأن مما لا يجوز معه تطبيق البند "أ" من الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات عليه لانحسار صفة الأمين عنه، وعلى بطلان إجراءات الجرد لحصوله في غيبته ودون أن يكون قد وقع على دفاتر الجرد، وعلى أن بعض السلع والبضائع المنسوب إليه اختلاسها وجدت تالفة إلا أن الحكم أطرح كل هذا دون أن يقسطه حقه، كما التفت عن الطعن بالتزوير على التوقيعات المنسوبة إلى الطاعن في دفاتر الجرد كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن اعتباره من الأمناء على الودائع وأطرحه بقوله "ومن حيث إنه مما لا شك فيه أن المتهم يعد من الأمناء على الودائع ذلك أنه تسلم البضائع والسلع المختلسة بصفته بقالاً وأميناً للعهدة بالمجمع يتولى حفظها وبيعها وتوريد ثمنها وذلك حسبما هو ثابت بالتحقيقات وبالتالي فهو يعد أميناً عليها بوصف أنها في عهدته ومودعة طرفه على سبيل الأمانة لحساب الشركة المالكة لحين التصرف فيها بالبيع وتوريد أثمانها لتلك الشركة إبراء لذمته". لما كان ذلك، وكان الطاعن بوصف كونه بدالاً بشركة....... قد تسلم بسبب وظيفته البضائع والسلع المختلسة لحفظها وبيعها وتوريد ثمنها للشركة فإنه أمين على هذه البضائع والسلع من وقت تسلمه لها حتى بيعها وتوريد ثمنها لحساب الشركة وبذلك فهو في القانون من الأمناء على الودائع ما دام قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظ هذه البضائع والسلع حتى يتم بيعها وتوريد ثمنها ولا يؤثر في اعتباره كذلك زعمه أنه مساعد بدال إذ لا أثر لدرجته الوظيفية على مسئوليته عن المال الذي أؤتمن عليه، هذا ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة وهو ما نصت عليه المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص إلى قيام جريمة الاختلاس في حق الطاعن فإنه حق عليه العقاب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات ومن ثم فإن منازعته حول حقيقة صفته كأمين للبضائع والسلع التي اختلست يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن من بطلان إجراءات الجرد لحدوثه في غيبته ودون أن يكون قد وقع على دفاتر الجرد وتلف البضائع بسبب المطر ووجود مسئولين آخرين معه عن العهدة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها بما لا يجوز معه مجادلتها في عقيدتها في شأنه والخوض فيه لدى محكمة النقض، وذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن ببطلان إجراءات الجرد وتلف البضائع بسبب المطر وأطرحته بأسباب تكفي لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص الطعن بالتزوير على توقعيه على كشوف الجرد فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 608 لسنة 60 ق جلسة 5 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 2 ص 19

جلسة 5 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نائبي رئيس المحكمة وناجي عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم.

----------------

(2)
الطعن رقم 608 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون. قانون "تفسيره".
الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
(2) موظفون عموميون. قانون "تطبيقه".
متى يعد الشخص موظفاً عاماً؟
العاملون بشركات القطاع العام في حكم الموظفين العموميين في نطاق معين. عدم اعتبارهم كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق. مؤدى ذلك؟
(3) دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون.
ندب العاملين التابعين لإحدى الهيئات العامة إلى إحدى الشركات الاستثمارية. حدوث الواقعة بالجهة الأخيرة. أثره: عدم تمتعهم بالحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات. علة ذلك؟
(4) سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استيلاء الطاعنين على مستحقات المجني عليهم باصطناعهم كشوف مبين بها توقيعهم عنهم بما يفيد استلامهم لها بصفة عرضية. سرقة. النعي بأنها خيانة أمانة. غير صحيح.
(5) سرقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التسليم عن طريق التغافل. لا ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ في جريمة سرقة.
(6) اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاشتراك بطريق الاتفاق في جريمة السرقة. توافره: باتحاد إرادة الشريك مع باقي المتهمين على ارتكابها ووقوع الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
مثال.
(7) سرقة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية استخلاص الحكم وقوع السرقة لتوافر فعل الاختلاس.
القصد الجنائي في جريمة السرقة. ماهيته؟ تحدث الحكم عن هذا القصد استقلالاً. غير لازم.
(8) سرقة. قصد جنائي. "حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم تحدث الحكم صراحة. عن نية السرقة. لا يعيبه. حد ذلك؟
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الإقرارات غير القضائية. تقديرها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ لإطراح إقرارات غير قضائية.
(10) سرقة. مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
السداد اللاحق على قيام جريمة السرقة. لا يعفي من المسئولية الجنائية. لا أثر له على قيام الجريمة.
(11) إثبات "بوجه عام. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الدليل. موضوعي.
المجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(12) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق المقدم من المتهم بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه. حد ذلك؟
(13) إثبات "شهود". محكمة ثاني درجة. محكمة أول درجة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.

---------------
1 - من المقرر أن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبون من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
2 - من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق. وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية وغيرها فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام.
3 - لما كان الطاعنون - على فرض صحة أن عملهم الأصلي يتبع هيئة السكك الحديدية التي تسبغ الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 أ. ج على العاملين بها - بيد أن الثابت حسبما ورد بمدونات الحكم المطعون - وهو ما لا يمارون فيه - أنه تم ندبهم إلى إحدى الشركات الاستثمارية وأن الواقعة حدثت بالجهة الأخيرة فمن ثم انبتت صلتهم بجهة عملهم الأصلية من تاريخ ندبهم إذ الجهة المنتدبون إليها لا ينطبق على العاملين بها الحماية المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الجريمة التي اقترفها الطاعنون لم تكن أثناء تأديتهم لوظائفهم أو بسببها ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون ويكون ما نعاه الطاعنون بهذا الوجه لا محل له.
4 - لما كان مؤدى ما أثبته الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعنين استولوا على مستحقات المجني عليهم بعد أن اصطنعوا كشوفاً بمبيتهم بعملهم ووضعوا إمضاءاتهم بما يفيد استلامهم للمبالغ المستحقة، فإن استحواذهم على النقود التي تخص المجني عليهم لم يكن إلا بصفة عرضية مما ليس من شأنه نقل الحيازة إلى الطاعنين، فإنه لا محل للقول بأن الجريمة في حقيقة تكييفها القانوني لا تعدو أن تكون جريمة خيانة أمانة، ويكون الحكم إذ دانهم بجريمة السرقة لم يخطئ القانون في شيء.
5 - من المقرر أن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة، يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة، فإن كان عن طريق التغافل، فإنه لا يعد صادراً عن رضاء صحيح، وكل ما هنالك أن الاختلاس في هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجني عليهم لا بناء على رضاء منهم، وعدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذي يهم في جريمة السرقة، وإذ كان ما أورده الحكم أن الطاعنين اصطنعوا كشوف مبيت المجني عليهم ووقعوا عنهم بما يفيد استلامهم مستحقاتهم في غفلة من المجني عليهم دون رضاء فوق عدم علمهم بما اقترفه الطاعنين بما يتحقق به ركن الاختلاس في السرقة في حقهم ومن ثم فإن منازعة الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير سديد.
6 - من المقرر أنه يتوافر الاشتراك في جريمة السرقة بطريق الاتفاق متى اتحدت إرادة الشريك مع باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وإذ كان الحكم قد عرض في مقام استخلاصه لما ثبت في حق كل من المتهمين إلى أن دور الطاعن الأول هو صرف المبالغ المستحقة للمجني عليهم لقاء أيام المبيت بعد أن يوقع قرين أسمائهم على الكشوف السابق له تحريرها باستلامهم المبالغ المثبتة وبناء على اتفاقه مع الطاعنين الثاني والثالث يقومون بتقسيمها فيما بينهم محتبسين تلك المبالغ لأنفسهم بنية تملكها ولما تكشف أمرهم قام ثلاثتهم بغية ستر جريمتهم بمقابلة المجني عليهم للتخالص معهم وتمكن الطاعن الأول من الحصول على إقرارات من المجني عليهم وقام الطاعن الثالث بالتوقيع عليها كشاهد، فإن الحكم يكون قد دلل على قيام هذا الاشتراك من ظروف الدعوى وملابساتها تدليلاً سائغاً بما تنتفي معه عن الحكم قالة القصور في التسبيب في استظهار مظاهر الاشتراك والاتفاق بين الطاعن الأول والطاعنين الآخرين.
7 - من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه. ولما كان الحكم بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأثبت في حق الطاعن الأول بأنه حرر الكشوف ووقع قرين كل من أسماء المجني عليهم بما يفيد استلامهم المبالغ المستحقة مقابل ليالي المبيت، فإن منعاهم بهذا المنعى لا يكون له محل.
8 - لما كان ما أثاره الطاعنون من انتفاء نية السرقة لديهم مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان الجريمة وتوافر الدليل عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة.
9 - لما كان لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الإقرارات المأخوذة على المجني عليهم - بعد تكشف واقعات القضية - بأن ما وقع من أفعال كانت بناء على تعليمات مهندس العملية للتدليل على نفي التهمة اطمئناناً منه لأقوال شهود الإثبات ذلك أن هذه الإقرارات تعتبر إقرارات غير قضائية تخضع من حيث قوتها التدليلية لتقدير قاضي الموضوع.
10 - من المقرر أن قيام الجاني بسداد المبالغ المختلسة اللاحق لوقوع جريمة السرقة لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير سديد.
11 - من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين لجريمة السرقة التي دينوا بها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
12 - لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة استدعاء شهود لمناقشتهم، ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة مثل هذا الطلب ما داموا لم يطلبوه منها قبل قفل باب المرافعة إذ أنه من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهمون في مذكرتهم التي قدموها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدموها بتصريح منها أو بغير تصريح ما داموا لم يطلبوا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.
13 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وإذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلى سماع الشهود الذين طلب الطاعنون - على فرض صحة ذلك - بمذكرتهم سماعهم، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون ولا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهم الأول سرق النقود المبينة قدراً بالأوراق المملوكة لكل من.... و.... و...... والمسلمة إليه على سبيل اليد العارضة من المندوب المالي لشركة...... فاختلسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهمان الثاني والثالث: اشتركا مع المتهم الأول في سرقة نقود المجني عليهم سالفي الذكر وكان ذلك بالاتفاق بأن اتفقوا بينهم على سرقتها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 40، 43، 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنفوا. ومحكمة....... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعن الأول بها والاشتراك معه بطريق الاتفاق التي دان الطاعنين الآخرين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المجني عليهم وشاهدي الإثبات وما أثبته رئيس وحدة مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات بمحضره المؤرخ 1/ 9/ 1986. وإذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله: "أن معلومات وردت لمباحث قسم شرطة النقل والمواصلات مفادها أن الطاعنين تم انتدابهم لشركة..... المسند إليها عمليات التجديد لخطوط السكك الحديدية وقد استغلوا عدم إحكام مهندسي الشركة الأجانب على زملائهم الذين لا يجيدون القراءة والكتابة فقام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهمين الآخرين بالتلاعب بكشوف ليالي المبيت بإثبات أسماء المجني عليهم ثم يقومون بصرف مبالغ بمقتضى تلك الكشوف عن كل عامل مبلغ 125 جنيه شهرياً ويوقعون بما يفيد استلام المجني عليهم لها". وأورد الحكم أقول المجني عليهم الذين أجمعوا على عدم توقعيهم على كشوف ليالي المبيت أو تقاضي أية مبالغ عنها إذ أن الطاعن الأول هو الذي استولى على مستحقاتهم مقسماً لها مع الطاعنين الآخرين. كما أورد مضمون أقوال شاهدي الإثبات بما لا يخرج عن مضمون أقوال المجني عليهم. ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني بالمخالفة للمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وأطرحه في قوله: "فإنه لما كان من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 63/ 3 إ. ج أنه فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها. مما مفاده ومؤداه أنه يشترط لإعمال نص المادة 63 إجراءات سالفة الذكر أن تكون صفة الموظف العام لصيقة بالمتهم وقت مقارفة الفعل وأن تكون الجريمة جناية كانت أو جنحة قد وقعت منه أثناء تأديته للوظيفة العامة أو بسببها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن المتهمين وقت مقارفتهم الفعل موضوع الاتهام الماثل كانوا منتدبين للعمل بالشركة...... وهي بحكم القرار المرخص بتأسيسها رقم 224 لسنة 1981 من الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 - وبالتالي لا يعتبر موظفيها والعاملين فيها في حكم الموظف العام وإن اعتبرت أموالها أموالاً عامة لمشاركة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في رأس مالها وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 119/ ز من قانون العقوبات - هذا إلى جانب أن المبالغ المختلسة موضوع الاتهام بمجرد صرفها أصبحت لذمة المجني عليهم وليست مالاً للشركة - هذا بالإضافة إلى أن الأوراق قد جاءت خلواً مما يقطع أو يفيد أن المتهمين قد قارفوا الفعل موضوع الاتهام أثناء تأديتهم للوظيفة العامة أو بسببها ومن جماع ما تقدم يكون الدفع قد أقيم على غير سند من القانون جديراً من ثم بالرفض". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبون من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق. وكان الشارع كلما رأي اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية وغيرها فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام. وإذ كان الطاعنون - على فرض صحة أن عملهم الأصلي يتبع هيئة السكك الحديدية التي تسبغ الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إ. ج على العاملين بها - بيد أن الثابت حسبما ورد بمدونات الحكم المطعون - وهو ما لا يمارون فيه - أنه تم ندبهم إلى إحدى الشركات الاستثمارية وأن الواقعة حدثت بالجهة الأخيرة فمن ثم انبتت صلتهم بجهة عملهم الأصلية من تاريخ ندبهم إذ الجهة المنتدبون إليها لا ينطبق على العاملين بها الحماية المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الجريمة التي اقترفها الطاعنون لم تكن أثناء تأديتهم لوظائفهم أو بسببها ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون ويكون ما نعاه الطاعنون بهذا الوجه لا محل له. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أثبته الحكم في بيانه لواقعة الدعوى - على النحو سالف الذكر - أن الطاعنين استولوا على مستحقات المجني عليهم بعد أن اصطنعوا كشوفاً بمبيتهم بعملهم ووضعوا إمضاءاتهم بما يفيد استلامهم للمبالغ المستحقة، فإن استحواذهم على النقود التي تخص المجني عليهم لم يكن إلا بصفة عرضية مما ليس من شأنه نقل الحيازة إلى الطاعنين، فإنه لا محل للقول بأن الجريمة في حقيقة تكييفها القانوني لا تعدو أن تكون جريمة خيانة أمانة، ويكون الحكم إذ دانهم بجريمة السرقة لم يخطئ القانون في شيء. لما كان ذلك، وكان التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة، يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة، فإن كان عن طريق التغافل، فإنه لا يعد صادراً عن رضاء صحيح، وكل ما هنالك أن الاختلاس في هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجني عليهم لا بناء على رضاء منهم، وعدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذي يهم في جريمة السرقة، وإذ كان ما أورده الحكم أن الطاعنين اصطنعوا كشوف مبيت المجني عليهم ووقعوا عنهم بما يفيد استلامهم مستحقاتهم في غفلة من المجني عليهم دون رضاء فوق عدم علمهم بما اقترفه الطاعنين بما يتحقق به ركن الاختلاس في السرقة في حقهم ومن ثم فإن منازعة الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن يتوافر الاشتراك في جريمة السرقة بطريق الاتفاق متى اتحدت إرادة الشريك مع باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وإذ كان الحكم قد عرض في مقام استخلاصه لما ثبت في حق كل من المتهمين إلى أن دور الطاعن الأول هو صرف المبالغ المستحقة للمجني عليهم لقاء أيام المبيت بعد أن يوقع قرين أسمائهم على الكشوف السابق له تحريرها باستلامهم المبالغ المثبتة وبناء على اتفاقه مع الطاعنين الثاني والثالث يقومون بتقسيمها فيما بينهم محتبسين تلك المبالغ لأنفسهم بنية تملكها ولما تكشف أمرهم قام ثلاثتهم بغية ستر جريمتهم بمقابلة المجني عليهم للتخالص معهم وتمكن الطاعن الأول من الحصول على إقرارات من المجني عليهم وقام الطاعن الثالث بالتوقيع عليها كشاهد، فإن الحكم يكون قد دلل على قيام هذا الاشتراك من ظروف الدعوى وملابساتها تدليلاً سائغاً بما تنتفي معه عن الحكم قالة القصور في التسبيب في استظهار مظاهر الاشتراك والاتفاق بين الطاعن الأول والطاعنين الآخرين. لما كان ذلك، وكان يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه. ولما كان الحكم بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأثبت في حق الطاعن الأول بأنه حرر الكشوف ووقع قرين كل من أسماء المجني عليهم بما يفيد استلامهم المبالغ المستحقة مقابل ليالي المبيت، فإن منعاهم بهذا المنعى لا يكون له محل. كما أن ما أثاره الطاعنون من انتفاء نية السرقة لديهم مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان الجريمة وتوافر الدليل عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة. لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الإقرارات المأخوذة على المجني عليهم - بعد تكشف واقعات القضية - بأن ما وقع من أفعال كانت بناء على تعليمات مهندس العملية للتدليل على نفي التهمة اطمئناناً منه لأقوال شهود الإثبات ذلك أن هذه الإقرارات تعتبر إقرارات غير قضائية تخضع من حيث قوتها التدليلية لتقدير قاضي الموضوع. وكان من المقرر أن قيام الجاني بسداد المبالغ المختلسة اللاحق لوقوع جريمة السرقة لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين لجريمة السرقة التي دينوا بها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة استدعاء شهود لمناقشتهم، ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة مثل هذا الطلب ما داموا لم يطلبوه منها قبل قفل باب المرافعة إذ أنه من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهمون في مذكرتهم التي قدموها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدموها بتصريح منها أو بغير تصريح ما داموا لم يطلبوا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى. كما أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وإذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلى سماع الشهود الذين طلب الطاعنون - على فرض صحة ذلك - بمذكرتهم سماعهم، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 19050 لسنة 63 ق جلسة 5/ 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 3 ص 31

جلسة 5 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(3)
الطعن رقم 19050 لسنة 63 القضائية

إثبات "بوجه عام". قتل خطأ. قوة الأمر المقضي. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى والحكم فيها". إجراءات "إجراءات التحقيق".
أصل البراءة قاعدة أساسية. لا ترخص فيها. أثر ذلك: عدم ثبوت واقعة الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك.
وجوب أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في غير تعسف ولا تناقض.
حيازة القضاء في الموضوع قوة الأمر المقضي. لا يحول دون النيابة العامة ومواصلة التحقيق في الدعوى والتصرف فيها بالنسبة للجاني الحقيقي. أساس ذلك؟
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة قتل خطأ لدى نظرها موضوع الدعوى.

------------------
لما كان الثابت من المحضر رقم..... لسنة 1984 جنح قسم..... أنه حرر في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 30 من يناير سنة 1984 عن بلاغ....... عن سرقة سيارته رقم...... ملاكي الإسكندرية من أمام مسكنه بالعقار رقم 3 شارع....... وأنه قيد جنحة سرقة ضد مجهول. وثبت من محلق هذا المحضر محرراً في 12 من مايو سنة 1984 بمعرفة الرائد....... الضابط بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم....... المسجل خطر سرقة سيارات واعترافه في تاريخه بسرقة تلك السيارة منذ حوالي ثلاثة أشهر ونصف وبارتكابه الحادث، كما أثبت محرره إرشاد المتهم المذكور عن مكان مقارفته سرقة السيارة من أمام العقار رقم 3 شارع...... وضبط السيارة في المكان الذي أرشد عن إخفائها فيه.
وثبت من قرار الشركة........ الصادر في 29 من يناير سنة 1984 تكليف المتهم المهندس........ بالعمل يوم 30 من يناير سنة 1984 بشركة....... في مهمة صيانة الحفارات وتجديد قطع الغيار اللازمة، ومن كتابها المؤرخ 29 من يناير سنة 1984 إخطاره بذلك التكليف وإيفاد سيارة الشركة إليه صباح اليوم التالي لأداء تلك المهمة - كما ثبت من كتاب شركة....... إلى الشركة....... أن المتهم باشر وأنجر - بدءاً من الساعة الثامنة من صباح يوم 30 من يناير سنة 1984 حتى الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم ذاته بمصانع الشركة بـ........ مهمة صيانة وتجديد قطع الغيار اللازمة للحفارات الأمريكية....... وحيث إن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي، لا ترخص فيها، تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل. بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها، ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة. وكان من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق. وكان الاتهام قبل المتهم قائماً على مجرد دليل تحكمي هو ملكيته للسيارة أداة الحادث والذي حجب الاتهام عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة، بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعلته. وإذ تطرح المحكمة هذا الاتهام لما ثبت من المحضر رقم...... لسنة 1984 جنح قسم....... من سرقة هذه السيارة قبل وقوع الحادث وأنها ظلت في حيازة سارقها إلى حين ضبطها في تاريخ لاحق للحادث، ومن اعتراف سارقها بسرقتها في تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ومن المكان عينه الذي قرره المتهم الماثل - مصداقاً لقوله - ومن ضبط السيارة في المكان الذي أرشد السارق عن إخفائها فيه، ومن اعترافه بمقارفته الحادث، وما ثبت من تكليف المتهم بالعمل يوم الحادث بالشركة...... وإيفاد سيارة جهة عمله إليه صباح ذلك اليوم لأداء المهمة المكلف بها، وما ثبت من كتاب تلك الشركة من مباشرته العمل بها وقت وقوع الحادث، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ آخذ المتهم عن التهم المسندة إليه وهي القتل الخطأ ونكوله عن مساعدة المجني عليه وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد جانبه الصواب ويتعين إلغاؤه والقضاء ببراءة المتهم من تلك التهم عملاً بنص المادة 304 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه وإن كان هذا القضاء في الموضوع حائزاً قوة الأمر المقضي، إلا أن ذلك لا يحول دون النيابة العامة ومواصلة التحقيق في الدعوى والتصرف فيها بالنسبة للجاني الحقيقي، إقراراً لسلطة الدولة في العقاب متى اكتملت أدلته وتحققت شرائطه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في وفاة...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصابته المبينة بالأوراق والتي أودت بحياته ونكل عن مساعدته مع تمكنه من ذلك. ثانياً: لم يهتم بمن أصيب في الحادث بسيارته. ثالثاً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 63، 67، 74/ 6 - 7 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980.
ومحكمة جنح...... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف. ومحكمة..... الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (وقيد بجدول المحكمة برقم..... لسنة.... القضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة...... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية -، محكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة.... لنظر الموضوع وكلفت النيابة بإعلان المتهم..... الخ.


المحكمة

من حيث إن محكمة النقض سبق أن قضت بنقض الحكم المطعون فيه - لثاني مرة - وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الاستئناف المقام من المتهم مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعة الدعوى مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه في حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم..... بدائرة مركز..... - محافظة..... حال عبور المجني عليه...... قائداً دراجته بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي السريع صدمته السيارة رقم..... ملاكي الإسكندرية - المملوكة للمتهم...... - فلقي المجني عليه حتفه بينما فرت السيارة هاربة مخلفة لوحة معدنية حاملة رقمها.
وحيث إن المتهم نفى مقارفته الجريمة وضمن دفاعه أن وقت وقوع الحادث كان يباشر مهمة صيانة وتجديد قطع الغيار اللازمة للحفارات الأمريكية...... بمصانع شركة...... مكلفاً من جهة عمله...... وأنه كان قد توجه صباح ذلك اليوم لأداء تلك المهمة بسيارة جهة عمله تاركاً سيارته أمام مسكنه......، والتي تبين سرقتها في المساء منه لدى عودته بعد انتهاء مهمته، فبادر إلى الإبلاغ عن السرقة.
وحيث إنه ثبت من المحضر رقم..... لسنة 1984 جنح قسم..... أنه حرر في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 30 من يناير سنة 1984 عن بلاغ..... عن سرقة سيارته رقم..... ملاكي الإسكندرية من أمام مسكنه...... وأنه قيد جنحة سرقة ضد مجهول. وثبت من ملحق هذا المحضر محرراً في 12 من مايو سنة 1984 بمعرفة الرائد..... الضابط بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم..... المسجل خطر سرقة سيارات واعترافه في تاريخه بسرقة تلك السيارة منذ حوالي ثلاثة أشهر ونصف وبارتكابه الحادث، كما أثبت محرره إرشاد المتهم المذكور عن مكان مقارفته سرقة السيارة من أمام العقار...... وضبط السيارة في المكان الذي أرشد عن إخفائها فيه.
وثبت من قرار..... الصادر في 29 من يناير سنة 1984 تكليف المتهم المهندس .... بالعمل يوم 30 من يناير سنة 1984 بشركة....... في مهمة صيانة الحفارات وتجديد قطع الغيار اللازمة، ومن كتابها المؤرخ 29 من يناير سنة 1984 إخطاره بذلك التكليف وإيفاد سيارة الشركة إليه صباح اليوم التالي لأداء تلك المهمة - كما ثبت من كتاب شركة...... إلى الشركة....... أن المتهم باشر وأنجر - بدءاً من الساعة الثامنة من صباح يوم 30 من يناير سنة 1984 حتى الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم ذاته بمصانع الشركة...... مهمة صيانة وتجديد قطع الغيار اللازمة للحفارات الأمريكية......
وحيث إن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي، لا ترخص فيها، تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها، ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة. وكان من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق. وكان الاتهام قبل المتهم قائماً على مجرد دليل تحكمي هو ملكيته للسيارة أداة الحادث والذي حجب الاتهام عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة، بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعلته. وإذ تطرح المحكمة هذا الاتهام لما ثبت من المحضر رقم.... لسنة 1984 جنح قسم..... من سرقة هذه السيارة قبل وقوع الحادث وأنها ظلت في حيازة سارقها إلى حين ضبطها في تاريخ لاحق للحادث، ومن اعتراف سارقها بسرقتها في تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ومن المكان عينه الذي قرره المتهم الماثل - مصداقاً لقوله - ومن ضبط السيارة في المكان الذي أرشد السارق عن إخفائها فيه، ومن اعترافه بمقارفته الحادث، وما ثبت من تكليف المتهم بالعمل يوم الحادث بشركة..... وإيفاد سيارة جهة عمله إليه صباح ذلك اليوم لأداء المهمة المكلف بها، وما ثبت من كتاب تلك الشركة من مباشرته العمل بها وقت وقوع الحادث، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ آخذ المتهم عن التهم المسندة إليه وهي القتل الخطأ ونكوله عن مساعدة المجني عليه وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد جانبه الصواب ويتعين إلغاؤه والقضاء ببراءة المتهم من تلك التهم عملاً بنص المادة 304 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه وإن كان هذا القضاء في الموضوع حائزاً قوة الأمر المقضي، إلا أن ذلك لا يحول دون النيابة العامة ومواصلة التحقيق في الدعوى والتصرف فيها بالنسبة للجاني الحقيقي، إقراراً لسلطة الدولة في العقاب متى اكتملت أدلته وتحققت شرائطه.

الطعن 2529 لسنة 65 ق جلسة 1 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 1 ص 13

جلسة الأول من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب.

----------------

(1)
الطعن رقم 2529 لسنة 65 القضائية

(1) أحداث. قانون "تفسيره" "القانون الأصلح". عقوبة "تطبيقها".
صدور قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وإجازته النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات. اعتباره أصلح في حكم المادة الخامسة عقوبات. أثر ذلك وعلته؟
(2) محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كان قد صدر بعد صدور الحكم المطعون فيه قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 من مارس سنة 1996 ونص في المادة 112 منه على أن "لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن. ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم"، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان قد تجاوز عمره ست عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجرائم التي دانه بها ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة سنة بعد، وكان مفاد النصوص المار ذكرها أن الشارع بما نص عليه في المادة 112 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد أجاز النزول بالعقوبة المقررة لكل من الجريمتين الأولى والثانية اللتين دين بهما الطاعن إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات بعد أن كان الحد الأدنى لتلك العقوبة - عملاً بحكم المادة 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - عشر سنوات وهو ما نزل إليه الحكم المطعون فيه مقيداً به، ومن ثم فإن القانون رقم 12 لسنة 1996 يعد قانوناً أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من جواز النزول بعقوبة السجن المقررة لكل من الجريمتين الأوليين اللتين دين بهما الطاعن إلى سبع سنوات ويكون القانون رقم 12 لسنة 1996 المار ذكره هو الواجب التطبيق إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره القانون الأصلح للمتهم طالما أنه صدر بعد وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعن وقبل الفصل فيها بحكم بات.
2 - من المقرر أن المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً 2 - تعدى بالضرب على الرائد...... أحد مأموري الضبط القضائي القائم على تنفيذ قانون المخدرات وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته 3 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 40/ 1 - 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 57 من الجدول رقم (1) الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1/ 1، 25 مكرر، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق به والمادتين 1، 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة أحداث...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة الطاعن بالسجن عشر سنوات وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك عما أسند إليه بالتهمة الأولى والسجن عشر سنوات وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط عما أسند إليه بالتهمتين الثانية والثالثة. استأنف. ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: تعدى بالضرب على الرائد....... مأمور الضبط القضائي القائم على تنفيذ قانون المخدرات وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته. ثالثاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال"، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 40/ 1 - 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق به والمادتين 1، 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وقد دانته محكمة الأحداث على هذا الأساس وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه عن التهمة الأولى وبمصادرة المخدر المضبوط، وبالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بسقوط الاستئناف ولما عارض في الحكم الأخير قضت المحكمة ذاتها بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 34/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - قبل تعديلها بالقانون رقم 122 لسنة 1989 المعمول به اعتباراً من 5 يوليو سنة 1989 - قد نصت على أن يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه: ( أ ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون" كما نصت المادة 40 من القانون ذاته على أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً....." وكانت المادة 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن". لما كان ذلك، وكان قد صدر من بعد صدور الحكم المطعون فيه قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 من مارس سنة 1996 ونص في المادة 112 منه على أن "لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن. ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم"، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان قد تجاوز عمره ست عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجرائم التي دانه بها ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة سنة بعد، وكان مفاد النصوص المار ذكرها أن الشارع بما نص عليه في المادة 112 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد أجاز النزول بالعقوبة المقررة لكل من الجريمتين الأولى والثانية اللتين دين بهما الطاعن إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات بعد أن كان الحد الأدنى لتلك العقوبة - عملاً بحكم المادة 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - عشر سنوات وهو ما نزل إليه الحكم المطعون فيه مقيداً به، ومن ثم فإن القانون رقم 12 لسنة 1996 يعد قانوناً أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من جواز النزول بعقوبة السجن المقررة لكل من الجريمتين الأوليين اللتين دين بهما الطاعن إلى سبع سنوات ويكون القانون رقم 12 لسنة 1996 المار ذكره هو الواجب التطبيق إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره القانون الأصلح للمتهم طالما أنه صدر بعد وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعن وقبل الفصل فيها بحكم بات. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منه.

الطعن 5662 لسنة 65 ق جلسة 6 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ق 44 ص 301

جلسة 6 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف.

--------------

(44)
الطعن رقم 5662 لسنة 65 القضائية

(1) إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الإعراض عن طلب سماع شهود النفي. ما دام أن الطاعن لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً ( أ )/ 2 إجراءات.
(2) إثبات "بوجه عام". صلح. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين عائلتي المجني عليه والمتهم. لا يعيبه. عدم التزام المحكمة إيراد أسباب ذلك.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر نية القتل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(4) قتل عمد. اقتران. نقض "الطعن لثاني مرة". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى". خطف. هتك عرض. عقوبة "تطبيقها".
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. كاف لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.
تقدير قيام الاقتران. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال: لحكم بالإدانة في جريمة قتل عمد مقترن بجريمتي خطف وهتك عرض بالقوة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.

----------------
1 - من المقرر أنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام هذه المحكمة.
2 - لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين عائلتي المجني عليه والمتهم في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح.
3 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في صدور سلطته التقديرية، وإذ كان ذلك فإن هذه النية من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى، ذلك بأنه عقب قيام المتهم بخطف المجني عليه وهتك عرضه خشى من افتضاح أمره فصمم على قتله حيث أحضر قطعة من القماش قام بلفها حول عنقه بإحكام وقام بالضغط الموضعي والمتصل والشديد عليها ثم عقدها بعقدة مزدوجة قاصداً من ذلك إزهاق روحه ووضع الجزء السفلي من الجلباب الذي كان يرتديه المجني عليه بداخل تجويف فمه لمنعه من الاستغاثة ولم يتركه حتى فاضت روحه إلى بارئها فتم له ما ابتغاه ثم حفر له قبراً داخل مسكنه أخفى فيه جثته ومما يؤكد توافر نية القتل لدى المتهم ما جاء باعترافه بالتحقيقات بقيامه بلف قطعة من القماش حول رقبة المجني عليه وجذبها وليها واستمراره في الإمساك بها حتى مات المجني عليه.
4 - لما كان المتهم قارف جناية خطف المجني عليه الذي لم يبلغ عمرة ست عشرة سنة كاملة ثم أتبع ذلك بجناية هتك عرضه بالقوة بأفعال مستقلة عن الجناية الأولى ثم بقتل المجني عليه سالف الذكر عمداً، وقد ارتكبت هذه الجنايات في فترة قصيرة من الزمن وفي مسرح واحد بما يتحقق به معنى الاقتران لما هو مقرر من أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام يقيمه على ما يسوغه. ومن ثم تتوافر في حق المتهم جريمة القتل العمد المقترن بجنايتي خطف المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة وهتك عرضه بالقوة.
وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن..... في يوم..... بدائرة مركز الدلنجات محافظة البحيرة - قتل..... عمداً بأن لف حول عنقه قطعة من القماش وجذب طرفيها بشدة واستمر في ذلك قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جنايتان أخريان هما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - أولاً: خطف من غير تحيل ولا إكراه المجني عليه سالف الذكر الذي لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة. ثانياً: هتك عرض المجني عليه بالقوة حال كونه لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة. الأمر المعاقب عليه بالمادتين 268، 289 من قانون العقوبات وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات مما يتعين معه معاقبته على مقتضى هذه المادة وعملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم فإنها لا تجد من سبيل للرأفة أو متسع للرحمة ويتعين القصاص منه حقاً وعدلاً والحكم عليه بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة امتثالاً لقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى....." ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون" صدق الله العظيم. الآيتان 178، 179 من صورة البقرة. وحيث إن المحكمة استطلعت رأي فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية في شأن المحكوم عليه نفاذاً لحكم المادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية والذي انتهى في تقريره إلى أن الدفاع المبدى بشأن الاتفاق على الصلح في مقابل لا وجه له شرعاً وبالتالي فلا يعتد به. وأنه متى أقيمت هذه الدعوى قبل المتهم..... بالطريق الشرعي ولم تظهر في الأوراق شبهة دارئة للقصاص كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجني عليه..... عمداً جزاء وفاقاً، إذ القتل أنفى للقتل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل..... عمداً بأن لف قطعة قماش حول عنقه وجذب طرفيها بشدة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جنايتان أخريان هما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر أولاً: خطف المجني عليه سالف الذكر الذي لم يبلغ من العمر ست عشر سنة كاملة بقصد الحصول على مبلغ من المال - ثانياً: هتك عرض المجني عليه سالف الذكر الذي لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن أمسك به مقيداً حركته وكم فاهه بجلبابه وخلع عنه ملابسه وأولج قضيبه في دبره فحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي - وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة...... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 234/ 1 - 2، 268، 289 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة 63 القضائية) كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها وبجلسة..... قضت المحكمة أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً - ثانياً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية وبنقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام المحكوم عليه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها. وبجلسة..... قضت محكمة النقض أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً - ثانياً: بقبول عرض النيابة العامة وبنقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام المحكوم عليه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وبجلسة.... قررت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي وحددت جلسة للنطق بالحكم.


المحكمة

حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم.... كان يمر بضائقة مالية لم يتمكن بسببها من إتمام زواجه ففكر في وسيلة غير مشروعة يحصل من خلالها على مبلغ من المال يساعده على الخروج من هذه الضائقة المالية وليتمكن من إتمام زواجه، وقد أوعز له الشيطان إلى سلوك طريق الشر فسولت له نفسه خطف طفل جيرانه المجني عليه..... حتى يحصل من أهله على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مقابل رده وإعادته إليهم مستغلاً في ذلك اطمئنان الطفل له وتعلقه به، وبتاريخ...... قام بتنفيذ ما اعتزمه فخطف الطفل المذكور وأخفاه في مسكنه "مسكن المتهم" بعيداً عن أهله، وأثناء فترة حجزه للمجني عليه دفعه تفكيره الآثم وغريزته البهيمية إلى جرم أفدح حيث قام بهتك عرض المجني عليه الذي لم يتجاوز الثالثة من عمره بأن أولج قضيبه في دبره حتى أدماه. ولما هاله فداحة جرمه وخشى افتضاح أمره وسوس له الشيطان بجرم أبشع إذ أكمل حلقات إثمه وفجوره بقتله المجني عليه حيث أحضر قطعة من القماش قام بلفها حول عنقه واعتصره قاصداً من ذلك إزهاق روحه ولم يتركه حتى فاضت روحه إلى بارئها ثم حفر له قبراً داخل حجرته وأخفى فيه جثة ضحيته، ثم واصل مسيرته الإجرامية فبعث إلى والد المجني عليه بخطاب نسبه إلى من زعم أنه قد خطف نجله يحثه فيه على دفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه إليه - أي إلى المتهم - كوسيط لتوصيله إلى من قام بخطف الطفل مقابل استلام الطفل وإعادته إليه. وبعد أن تسلم المبلغ من والد المجني عليه توجه إلى المكان الذي زعم أن الخاطفين به وبعد أن أخفى المبلغ عاد زاعماً أن المذكورين قد تسلموا منه النقود ولم يسلموه المجني عليه. وقد أثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وجود تكدمات وتشققات بفتحة الشرج تدل على حدوث هتك عرض بإيلاج في دبره قبل وفاته وفي تاريخ الواقعة كما أثبت التقرير أن المجني عليه يبلغ عمره حوالي سنتين ونصف وأنه وجد بالعنق جزء منخسف حديث ينشأ من الضغط الموضعي المتصل الشديد بقطعة القماش وأن وفاته نتجت عن اسفكسيا الخنق.
وحيث إن الواقعة - على النحو سالف البيان - قد ثبتت جميعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم من شهادة كل من النقيب..... رئيس مباحث مركز الدلنجات و...... و....... و.......، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية ومن اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة وبجلسة نظر المعارضة في أمر حبسه احتياطياً.
فقد شهد النقيب/....... بالتحقيقات أن تحرياته السرية التي قام بها عقب إبلاغه بواقعة اختفاء الطفل المجني عليه دلت على أن المتهم هو مرتكب الواقعة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه، وبمواجهته بتلك التحريات أقر له بأنه كان في حاجة إلى مبلغ من المال لإتمام زواجه فقام بخطف المجني عليه وأخفاه في مسكنه ثم قتله مستخدماً في ذلك قطعة من القماش قام بلفها حول عنقه ثم خنقه بها حتى أزهقت روحه، وبعد أن تأكد من موته قام بدفنه بالغرفة الأولى على يمين الداخل إلى المسكن ثم بعث بثلاثة خطابات إلى والد المجني عليه أخرها بتاريخ...... يطالبه فيها بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مقابل إعادة نجله له وأن يتم دفع النقود له - أي للمتهم - كوسيط بين الوالد وخاطفي الطفل وأنه تسلم المبلغ من والد المجني عليه ثم عاد زاعماً أن الخاطفين استولوا منه على النقود ولم يسلموه الطفل وقام بإخفاء النقود في مكان أرشد عنه حيث تم ضبطه، كما أرشد عن المكان الذي دفن فيه جثة الطفل حيث تم استخراجها من حفرة داخل إحدى حجرات مسكنه.
وشهد..... - والد المجني عليه - بالتحقيقات أن نجله...... اختفى من أمام مسكنه فأخذ في البحث عنه إلى أن وردت إليه ثلاث خطابات يطلب فيها مرسلها منه مبلغاً من النقود مقابل إعادة المجني عليه له وكان أخرها خطاب حدد فيه مرسله أن يسلم النقود وقدرها ثلاثة آلاف جنيه إلى المتهم الذي سيقابل الخاطفين في مكان معين لاستلام الطفل بعد تسليمهم النقود، وقام بالفعل بتسليم المتهم مبلغ الثلاثة آلاف جنيه واصطحبه إلى المكان المحدد بيد أن المتهم عاد إليه زاعماً أن الخاطفين اعتدوا عليه بالضرب واستولوا منه على النقود وحدد له مكان آخر لتسليمه الطفل وعندما توجه إلى ذلك المكان لم يجد أحداً فأبلغ بالواقعة.
وشهد..... - والد المتهم - بالتحقيقات بمضمون ما شهد به والد المجني عليه وأضاف أنه كان قد علم من أحد أطفال القرية بأن المجني عليه كان بصحبة نجله المتهم قبل اختفائه.
وشهد...... بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الشاهدان الثاني والثالث.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه يبلغ من العمر حوالي سنتين ونصف وأنه قد وُجد ذيل الجلباب الذي يرتديه محشوراً داخل تجويف الفم كما لوحظ وجود قطعة من القماش تلتف بإحكام شديد حول العنق ومعقودة بعقدة مزدوجة على الجانب الأيسر للعنق وبرفعها شوهد حز منخسف حيوي مصحوب بتكدم محمر اللون يلتف حول وسط عموم العنق من الأمام، وأن منطقة الشرج بها ثلاث تمزقات حيوية حديثة متورمة ومتكدمة الحوافي، وأن الحز المنخسف بالعنق حيوي حديث ينشأ من الضغط الموضعي المتصل الشديد بقطعة القماش وأن الجزء السفلي من ذيل الجلباب الموجود داخل تجويف الفم يشير إلى محاولة المتهم منعه من الاستغاثة، وأن التشققات الموجودة بفتحة الشرج مع التكدم المشاهد حوله تدل على حدوث هتك عرض حديث بإيلاج في دبره، وأن الوفاة جنائية ناتجة عن أسفكسيا الخنق.
واعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المعارضة في أمر حبسه بتاريخ....... بخطفه المجني عليه للحصول على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من عائلته وقيامه بقتله عن طريق الخنق.
وحيث إنه بجلسة المحاكمة أنكر المتهم الاتهام المسند إليه وتليت أقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات بموافقة النيابة العامة والدفاع، وطلب الدفاع سماع شهود آخرين فاستمعت لهم المحكمة وهم..... و...... و....... الذين قرروا أن المتهم دفع دية لعائلة المجني عليه قدرها أربعين ألف جنيه ثم جرى دفاع المتهم بالجلسة على أن الواقعة مختلقة بفعل ضابط المباحث وأن المتهم أنكرها وقدم صورة ضوئية لمحضر تحكيم وصلح بين عائلتي المتهم والمجني عليه والذي أيده شهوده السالف ذكرهم بمحضر جلسة المحاكمة.
وحيث إنه بسؤال...... - والد المجني عليه - بمحضر جلسة المحاكمة ردد مضمون ما قرره بالتحقيقات وأضاف أنه قد عقدت جلسة عرفية بينه وبين عائلة المتهم اتفقوا خلالها على أن يدفعوا له مبلغ أربعين ألف جنيهاً تعويضاً عن المصاريف التي أنفقها بيد أنه لم يأخذ ثمة نقود ولم يتم تنفيذ الاتفاق وأردف أنه لم ولن يتصالح مع المتهم وعائلته، وانتهى دفاع المتهم في مرافعته إلى طلب سماع شهود نفي آخرين على محضر الصلح ودفع مبلغ الدية لوالد المجني عليه واحتياطياً استعمال الرأفة.
وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع لا تلقى سنداً من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المؤيدة باعترافات المتهم التفصيلية في تحقيقات النيابة العامة وبجلسة المعارضة في أمر حبسه والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية الذي جاء مصداقاً لها في بيان واضح.
وحيث إنه عن طلب الدفاع عن المتهم سماع شهود نفي آخرين على محضر الصلح ودفع مبلغ الدية لوالد المجني عليه فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب ولا ترى فيه سوى إطالة لأمد التقاضي ذلك أن شهادتهم لا تتعلق بموضوع الدعوى كما أنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام هذه المحكمة، فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين عائلتي المجني عليه والمتهم في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح.
وحيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت بنفس المتهم وتوفرت لديه من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى، ذلك بأنه عقب قيام المتهم بخطف المجني عليه وهتك عرضه خشى من افتضاح أمره فصمم على قتله حيث أحضر قطعة من القماش قام بلفها حول عنقه بإحكام وقام بالضغط الموضعي والمتصل والشديد عليه ثم عقدها بعقدة مزدوجة قاصداً من ذلك إزهاق روحه ووضع الجزء السفلي من الجلباب الذي كان يرتديه المجني عليه بداخل تجويف فمه لمنعه من الاستغاثة ولم يتركه حتى فاضت روحه إلى بارئها فتم له ما ابتغاه ثم حفر له قبراً داخل مسكنه أخفى فيه جثته ومما يؤكد توافر نية القتل لدى المتهم ما جاء باعترافه بالتحقيقات بقيامه بلف قطعة من القماش حول رقبة المجني عليه وجذبها وليها واستمراره في الإمساك بها حتى مات المجني عليه.
وحيث إن المتهم قارف جناية خطف المجني عليه الذي لم يبلغ عمره ست عشرة سنة كاملة ثم اتبع ذلك بجناية هتك عرضه بالقوة بأفعال مستقلة عن الجناية الأولى ثم بقتل المجني عليه سالف الذكر عمداً، وقد ارتكبت هذه الجنايات في فترة قصيرة من الزمن وفي مسرح واحد بما يتحقق به معنى الاقتران لما هو مقرر من أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام يقيمه على ما يسوغه. ومن ثم تتوافر في حق المتهم جريمة القتل العمد المقترن بجنايتي خطف المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة وهتك عرضه بالقوة.
وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن..... في يوم.... بدائرة مركز الدلنجات محافظة البحيرة - قتل..... عمداً بأن لف حول عنقه قطعة من القماش وجذب طرفيها بشدة واستمر في ذلك قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جنايتين أخريين هما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - أولاً: خطف من غير تحيل ولا إكراه المجني عليه سالف الذكر الذي لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة. ثانياً: هتك عرض المجني عليه بالقوة حال كونه لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة. الأمر المعاقب عليه بالمادتين 268، 289 من قانون العقوبات. وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات مما يتعين معه معاقبته على مقتضى هذه المادة وعملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم فإنها لا تجد من سبيل للرأفة أو متسع للرحمة ويتعين القصاص منه حقاً وعدلاً والحكم عليه بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة امتثالاً لقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى" "ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون" صدق الله العظيم. (الآيتان 178، 179 من سورة البقرة). وحيث إن المحكمة استطلعت رأي فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية في شأن المحكوم عليه نفاذاً لحكم المادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية والذي انتهى في تقريره إلى أن الدفاع المبدى بشأن الاتفاق على الصلح في مقابل لا وجه له شرعاً وبالتالي فلا يعتد به. وأنه متى أقيمت هذه الدعوى قبل المتهم.... بالطريق الشرعي ولم تظهر في الأوراق شبهة دارئة للقصاص كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجني عليه..... عمداً جزاء وفاقاً، إذ القتل أنفى للقتل.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فترى المحكمة إلزام المحكوم عليه بها إعمالاً للمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

الثلاثاء، 2 يونيو 2015

الطعن 13451 لسنة 65 ق جلسة 25 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 140 ص 925

جلسة 25 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(140)
الطعن رقم 13451 لسنة 65 القضائية

(1) تفتيش "التفتيش بإذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم. ما دام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
(3) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم أن مجرى التحريات استصدر إذناً من النيابة العامة بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعنين يحوزان ويحرزان جوهراً مخدراً ويستخدمان سيارة أجرة في نقلها وتم ضبطهما وعثر معهما داخل السيارة على المخدر المضبوط. مفهومه أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة.
(5) قانون "تفسيره". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم وجوب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن. أساس ذلك؟
أمر النيابة العامة بتفتيش شخصي الطاعنين ووسيلة الانتقال. لا موجب لتسبيبه.
مثال.
(6) تفتيش "إذن التفتيش التوقيع عليه وإصداره".
النعي على مجرد شكل التوقيع على إذن التفتيش: لا يعيبه. ما دام موقعاً عليه ممن أصدره.
(7) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة.
(8) نقض "المصلحة في الطعن". مواد مخدرة.
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالسيارة. ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه.
(9) إجراءات "إجراءات التحريز". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات التحريز. عمل تنظيمي للمحافظة على الدليل. مخالفتها لا يرتب البطلان.
(10) مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبول.
(11) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التفات الحكم عن الرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
(12) مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تدليل الحكم على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي واستظهاره أن الإحراز كان مجرداً من القصود الخاصة. كفايته رداً على نعي الطاعن بأن ضآلة الكمية ترشح إحراز المخدر للاستعمال الشخصي.
(13) مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". مصادرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر. وجوب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية.
القضاء بمصادرة السيارة التي ضبط مع الطاعن الثاني بها المخدر المضبوط وتسليمه بملكيتها. لا خطأ في القانون.

---------------
1 - لما كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو يكون على معرفة شخصية سابقة به، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم، ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام لا يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
4 - لما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن العقيد.... قد استصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنين يحوزان ويحرزان جواهر مخدرة ويستخدمان في تنقلاتهما السيارة رقم..... قيادة الطاعن الثاني وتمكن من ضبطهما والسيارة حيث عثر معهما وبداخل السيارة على المخدرات المضبوطة، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنين لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون.
5 - لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن، والحال في الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة بالتفتيش انصب على شخص الطاعنين ووسيلة الانتقال دون مسكنيهما فلا موجب لتسبيبه، ومن هذا فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت الأمر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره وهذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه.
6 - لما كان النعي وارداً على مجرد شكل التوقيع فإنه لا يعيب الإذن ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره.
7 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها.
8 - انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالسيارة ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب قميصه الذي كان يرتديه.
9 - من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.
10 - لما كان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين مخدر الحشيش المضبوط المثبت بمحضر الشرطة عن ذلك المقدم للنيابة والذي أجرى التحليل عنه إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في ذلك وهو من إطلاقاتها.
11 - لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول بالرد على دفعي الطاعن الأول بشيوع تهمة حيازة المخدر ومخالفته إجراءات التحريز للقانون مما يضفي كثيراً من الشك في نسبة المخدر إليه - على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الطاعن الثاني يسلم في أسباب طعنه أن تقرير الخبير انتهى إلى أن مكان الضبط يقع بدائرة مركز المنصورة، وكان الإذن بالتفتيش قد صدر - بما لا يماري فيه الطاعن - من وكيل نيابة مركز المنصورة أي من المختص مكانياً بإصداره، فإن الدفع ببطلان الإذن لا يعدو - على ما سلف - دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه.
12 - لما كان الطاعن الثاني لم يدفع لدى محكمة الموضوع بقيام قصد الاستعمال الشخصي لديه، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ثم استظهر أن الإحراز كان مجرداً عن أي قصد من القصود الخاصة، ومن ثم فإن نعيه بأن ضآلة كمية المخدر المضبوط معه ترشح بأنه كان لاستعماله الشخصي يكون في غير محله.
13 - لما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم 5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجب تفسير هذا النص على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي الغير حسن النية. وكان الحكم المطعون فيه - بما لا ينازع فيه الطاعن الثاني - قد بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوت التهمة قبل كل من الطاعنين كما دلل على ثبوت استخدام السيارة المضبوطة قيادة الطاعن الثاني - والذي يسلم في أسباب طعنه أنها مملوكة له - في ارتكاب الجريمة وذلك من واقع محضر التحريات وأذن تفتيش النيابة وضبط السيارة وبها المخدر وانتهى إلى معاقبتهما عن مطلق الحيازة والإحراز المجردين عن أي قصد كما قضى بمصادرة المخدر والسيارة المضبوطين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السيارة المضبوطة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً وبمنأى عن قالة الخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول: (1) حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً المتهم الثاني: (1) أحرز بقصد الاتجار جوهراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (2) نقل بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطين عما أسند إليه بوصف التهمة الأولى وبحبسه شهراًً واحداً وتغريمه مائة جنيه ومصادرة المطواة المضبوطة عما أسند إليه بوصف التهمة الثانية - ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المتهمين للمخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى أوجه الطعن التي تضمنتها أسباب الطعن الثلاثة المقدمة من الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول.... وشهرته..... بجريمتي إحراز وحيازة مخدر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإحراز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ودان الطاعن الثاني.... وشهرته.... بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنهما دفعا ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية مصدرها مرشد سري - ودلل الطاعن الأول على ذلك بما قدمه من مستندات رسمية التفت عنها الحكم -، ولصدوره عن جريمة مستقبلة غير محققة الوقوع، ولعد تسبيبه تسبيباً كافياً، وتوقيعه بتوقيع غير مقروء، كما دفع الطاعن الأول بشيوع تهمة حيازة مخدر الحشيش ومخالفة إجراءات التحريز للقانون مما يضفي كثيراً من الشك في نسبة المخدر إلى الطاعن - إلا أن الحكم رد على هذه الدفوع بما لا يصلح رداً. كذلك التفت الحكم عن دفاع الطاعن الثاني بعدم الاختصاص المكاني لمصدر الإذن بالتفتيش. كما أن ضآلة كمية المخدر المضبوط معه ترشح بأنه كان لاستعماله الشخصي. وأخيراً قضى الحكم بمصادرة السيارة ملكه رغم عدم وجوب ذلك لعدم توجيه الاتهام إليه أو إدانته عن حيازة ما ضبط بها من مخدر. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان كلاً من الطاعنين بها، ودلل على ثبوت الجريمة في حق كل منهما بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما تضمنه تقرير المعمل الكيمائي بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو يكون على معرفة شخصية سابقة به، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم، ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات. وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام لا يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وإذ كانت المحكمة - في الدعوى الراهنة - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن العقيد..... قد استصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنين يحوزان ويحرزان جواهر مخدرة ويستخدمان في تنقلاتهما السيارة رقم..... قيادة الطاعن الثاني وتمكن من ضبطهما والسيارة حيث عثر معهما وبداخل السيارة على المخدرات المضبوطة، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنين لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك. وكانت المادة 44 من الدستور، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن، والحال في الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة بالتفتيش انصب على شخص الطاعنين ووسيلة الانتقال دون مسكنيهما فلا موجب لتسبيبه، ومن هذا فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت الأمر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره وهذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه، لما كان ذلك، وكان النعي وارداً على مجرد شكل التوقيع فإنه لا يعيب الإذن ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر ومن ثم فلا وجه لتعييب - الطاعن الأول - الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي تستوجب من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن الأول على جوهر الحشيش المضبوط بالسيارة تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فضلاً عن انتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالسيارة ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب قميصه الذي كان يرتديه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين مخدر الحشيش المضبوط المثبت بمحضر الشرطة عن ذلك المقدم للنيابة والذي أجرى التحليل عليه إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في ذلك وهو من إطلاقاتها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول بالرد على دفعي الطاعن الأول بشيوع تهمة حيازة المخدر ومخالفة إجراءات التحريز للقانون مما يضفي كثيراً من الشك في نسبة المخدر إليه - على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الطاعن الثاني يسلم في أسباب طعنه أن تقرير الخبير انتهى إلى أن مكان الضبط يقع بدائرة مركز المنصورة، وكان الإذن بالتفتيش قد صدر - بما لا يماري فيه الطاعن - من وكيل نيابة مركز المنصورة أي من المختص مكانياً بإصداره، فإن الدفع ببطلان الإذن لا يعدو - على ما سلف - دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن الثاني لم يدفع لدى محكمة الموضوع بقيام قصد الاستعمال الشخصي لديه، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ثم استظهر أن الإحراز كان مجرداً عن أي قصد من القصود الخاصة، ومن ثم فإن نعيه في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم 5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجب تفسير هذا النص على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي الغير حسن النية. وكان الحكم المطعون فيه - بما لا ينازع فيه الطاعن الثاني - قد بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوت التهمة قبل كل من الطاعنين كما دلل على ثبوت استخدام السيارة المضبوطة قيادة الطاعن الثاني - والذي يسلم في أسباب طعنه أنها مملوكة له - في ارتكاب الجريمة وذلك من واقع محضر التحريات وإذن تفتيش النيابة وضبط السيارة وبها المخدر وانتهى إلى معاقبتهما عن مطلق الحيازة والإحراز المجردين عن أي قصد كما قضى بمصادرة المخدر والسيارة المضبوطين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السيارة المضبوطة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً وبمنأى عن قالة الخطأ في تطبيق القانون، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 14631 لسنة 62 ق جلسة 27 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 141 ص 937

جلسة 27 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان ورجب فراج نواب رئيس المحكمة.

----------------

(141)
الطعن رقم 14631 لسنة 62 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية.
عدم قبول النعي بالبطلان على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ما دامت محكمة النقض لم تطمئن إلى الشهادة المرضية التي قدمها الطاعن تدليلاً على العذر القهري الذي حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. قانون "تفسيره".
التقرير بالاستئناف من وكيل الطاعن. اعتباره إعلاناً للطاعن بالجلسة. المادة 408 إجراءات المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
(3) تقرير تلخيص. إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟
(4) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". "بطلانه" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. ما دام استوفى مقوماته.
إغفال ملء بعض البيانات أو تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم. لا يعيبه. علة ذلك؟
(5) استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم فيه إلى أسباب الحكم المستأنف الذي أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها. كفايته بياناً لموارد القانون الذي عاقبه بمقتضاها.
(6) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره".
العبرة في الحكم. بنسخته الأصلية.
ورقة الحكم قبل التوقيع عليها - أصلاً كانت أو مسودة - مجرد مشروع. للمحكمة كامل الحرية في تغييره أو التعديل فيه. مؤدى ذلك؟
تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة. لا يبطله. ما دام استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التي نص عليها القانون.
(7) محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال التوقيع على محاضر الجلسات. لا أثر له على صحة الحكم.

-----------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن حضور فيها ولم يحضر عنه محام ليوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وكان الطاعن قد أرفق بملف الطعن شهادتين طبيتين تدليلاً على العذر القهري الذي حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإبداء دفاعه. لا تطمئن إليهما المحكمة. فإن منعاه على الحكم بقالة البطلان يكون في غير محله.
2 - لما كان الطاعن قد قرر بأسباب طعنه أن وكيله قرر بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة فإن ذلك يعتبر إعلاناً صحيحاً طبقاً للمادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ولا ضرورة لإعلانه بتلك الجلسة.
3 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه تقرير التلخيص الذي تلاه عضو اليسار بالدائرة، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه ويكون منعاه في هذا الخصوص على غير أساس.
4 - من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، ولا يؤثر في ذلك إغفال ملء بعض البيانات أو تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم لأن ذلك من قبل السهو الواضح فلا ينال من صحة الحكم ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
5 - لما كان الثابت من الاطلاع على حكم أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وقد أحال الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف وفي ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبته بمقتضاها ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص في غير محله.
6 - من المقرر أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه ممن ذي الشأن، وأن ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت أصلاً أو مسودة - لا تكون إلا مشروعاً، للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة النسخة الأصلية للأحكام الصادرة في الدعوى بدرجتيها أنها موقعة من القاضي الذي أصدرها مما تكون معه قد استوفت شرائط الصحة التي يتطلبها القانون، ولا ينال من ذلك أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود مسودة الحكم - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت على نحو ما سلف أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
7 - من المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوزة عليها قضائياً والمسلمة إليه لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرار بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية ميت غمر الاستئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام ليوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وكان الطاعن قد أرفق بملف الطعن شهادتين طبيتين تدليلاً على العذر القهري الذي حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإبداء دفاعه. لا تطمئن إليهما المحكمة. فإن منعاه على الحكم بقالة البطلان يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قرر بأسباب طعنه أن وكيله قرر بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة فإن ذلك يعتبر إعلاناً صحيحاً طبقاً للمادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ولا ضرورة لإعلانه بتلك الجلسة ويكون ما يثيره في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه تقرير التلخيص الذي تلاه عضو اليسار بالدائرة، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه ويكون منعاه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحرر الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، ولا يؤثر في ذلك إغفال ملء بعض البيانات أو تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم لأن ذلك من قبيل السهو الواضح فلا ينال من صحة الحكم ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وقد أحال الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف وفي ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبته بمقتضاها، ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذي الشأن، وأن ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت أصلاً أو مسودة - لا تكون إلا مشروعاً، للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة النسخة الأصلية للأحكام الصادرة في الدعوى بدرجتيها أنها موقعة من القاضي الذي أصدرها مما تكون معه قد استوفت شرائط الصحة التي يتطلبها القانون، ولا ينال من ذلك أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود مسودة الحكم - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت على نحو ما سلف أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس الأمر الذي يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.