برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رمضان أمين اللبودي ، محمود
سعيد محمود ، رفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد .
المحكمة
-------------
( 1 ) حكر " حقوق المحتكر
: وضع يد المستحكر على الأراضي المحكرة مؤقـت " .
عقد الحكر . مقتضاه . تملك المستحكر حق
الانتفاع بالأرض المحكرة دون ملكية الرقبة . له التصرف في حق الحكر بالبيع أو
بغيره من التصرفات .
( 2 , 3 ) حكر
" حقوق المحتكر : وضع يد المستحكر على الأراضي المحكرة مؤقـت " . حيــازة
" ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " .
(2) وضع اليد على أرض الوقف
بسبب التحكير . مؤقت . لا يكسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته . عدم استطاعة
المستحكر وورثته أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته أو الأصل الذي تقوم عليه .
الاستثناء . تغير صفة حيازته . سبيله . بفعل الغير أو بفعل منه يتضمن إنكاراً لحق
المالك .
(3) ثبوت بدء حيازة المطعون ضده لأرض التداعي مستندة إلى عقد حكر بقصد البناء
عليها واستمرارها حتى إقامة الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكيته لهذه
الأرض تأسيساً على أن حيازته لها بعد انتهاء عقد الحكر بالبناء عليها والإقامة
فيها تؤدى بذاتها إلى ظهوره عليها بمظهر المالك وكسب ملكيتها رغم أنها حيازة وقتية
تظل على حالها لا تتغير ولو بانتهاء حق الحكر وخلو الأوراق مما يدل على تغير سبب
هذه الحيازة . خطأ في تطبيق القانـون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر -
في قضاء محكمة النقض - أن عقد الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من
مقتضاه أن يتملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة بالبناء أو الغراس بينما
يحتفظ المحكر بملكية الرقبة المحكرة كما أنه للمستحكر أن يتصرف في حق الحكر بالبيع
أو بغيره من التصرفات .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب
التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع
المستحكر هو وورثته أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه
الحيازة ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت حيازته إما بفعل
الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن
تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة
الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها
دونه .
3 - إذ كان
الثابت بالأوراق أن حيازة المطعون ضده لأرض التداعي قد بدأت مستندة إلى عقد صادر
من دائرة أوقاف ..... مؤرخ 28/3/1945 بقصد البناء عليها واستمرت منذ هذا التاريخ
وحتى إقامة الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر حيازة المطعون ضده لها - بعد
انتهاء عقد الحكر - بالبناء عليها والإقامة فيها تؤدى بذاتها إلى ظهوره عليها
بمظهر المالك وكسب ملكيتها مع أنها حيازة وقتية تظل على حالها لا تتغير ولو انتهى
حق الحكر وقد خلت الأوراق مما يدل على تغير سبب هذه الحيازة ورتب على ذلك أن قبل
طلبه العارض بثبوت ملكيتها ورفض دعوى الطاعن بطرده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورثة الطاعن
أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1989 مدنى السويس الابتدائية على المطعون ضده بطلب
طرده من العين المبينة بالصحيفة والمملوكة لوقف المرحوم ...... والتى استأجرها من
مورثها كأرض فضاء بعقد مؤرخ 28/3/1945 لإقامة مسكن عليها وأنه بصدور القانون 180
لسنة 1952 انتهى الوقف على غير الخيرات وانتهى
معه حق الحكر وإذ توفيت المدعية ، عجل مورثها - الطاعن - دعواها ، وجه
المطعون ضده طلباً عارضاً بتثبيت ملكيته إلى عين النزاع استناداً إلى وضع يده
عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى
رفضت دعوى الطاعن وأجابت المطعون ضده إلى طلبه العارض بحكم استأنفه الطاعن
بالاستئناف رقم ..... لسنة 17 ق الإسماعيلية وفيها قضت بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه .
وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن الطاعن
ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثانى من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق
القانون حين اعتبر حيازة المطعون ضده - المحتكر - لعين النزاع تؤدى بمجرد
استمرارها بعد انتهاء حق الحكر إلى كسب ملكيتها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية مع
أن حيازة المحتكر للأرض المحكرة هى حيازة وقتية لا تكسبه الملك مهما امتدت من
الزمن ما لم يتغير سببها وقد خلت الأوراق مما يدل على ذلك وقد رتب على ذلك قضاءه
برفض دعوى الطاعن طرد المطعون ضده من الأرض وبثبوت ملكية الأخير لها مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي سديد ذلك بأن المقرر أن عقد الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من
مقتضاه أن يتملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة بالبناء أو الغراس بينما
يحتفظ المحكر بملكية الرقبة المحكرة كما أنه للمستحكر أن يتصرف في حق الحكر بالبيع
أو بغيره من التصرفات ، إلا أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية
بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر هو وورثته أن يغير بنفسه لنفسه سبب
حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له أن يكسب الملكية
بالتقادم إلا إذا تغيرت حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق
المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به
حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار
الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونـــه . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق
أن حيازة المطعون ضده لأرض التداعي قد بدأت مستندة إلى عقد صادر من دائرة أوقاف ......
مؤرخ 28/3/1945 بقصد البناء عليها واستمرت منذ هذا التاريخ وحتى إقامة الدعوى فإن
الحكم المطعون فيه إذ اعتبر حيازة المطعون ضده لها بعد انتهاء عقد الحكر بالبناء
عليها والإقامة فيها تؤدى بذاتها إلى ظهوره عليها بمظهر المالك وكسب ملكيتها مع
أنها حيازة وقتية تظل على حالها لا تتغير ولو انتهى حق الحكر وقد خلت الأوراق مما
يدل على تغير سبب هذه الحيازة ورتب على ذلك أن قبل طلبه العارض بثبوت ملكيتها ورفض
دعوى الطاعن بطرده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب
دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ