الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 12365 لسنة 66 ق جلسة 3 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ق 105 ص 798)

برئاسة محمد احمد حسن  نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على ابو النيل ومحمد اسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ومحمد على رجب نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط اليحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
 
2 - لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى ـ كما أخذت به المحكمة ـ غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الحكم قد حصل أقوال شهود الإثبات بما مفاده أن الطاعنين الأولين قد انهالا على المجنى عليه ضرباً أولهما بمطواة والثانى بسكين مما تستعمل فى قطع الموز وأصاباه فى مناطق متفرقة من جسده بينما كان الطاعن الثالث يقف بمكان الحادث حاملاً قطعة من الحديد يشد أزرهما ويمنع من يحاول الذود عن المجنى عليه ونقل عن تقرير الصفة التشريحية أن اصابات المجنى عليه عبارة عن جرح طعنى نافذ بيسار العنق وجرحين طعنيين نافذين بيمين التجويف الصدرى وجرح قطعى غائر باصبع الابهام الأيمن وأن تلك الاصابات تحدث من التعدى على المجنى عليه بالطعن بمطواة أو سكين أو ما فى حكمهما ولايوجد ما نيفى إمكانية حصول اصابات المجنى عليه من مثل الأسلحة المضبوطة ـ وهى مطواة قرن غزال وسلاح أبيض يتكون من نصل معدنى ذو حافة واحدة وطرف مدبب ومثبت فى يد معدنية ـ ووفقاً للتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفى تاريخ بتفق وتاريخ الواقعة ، كما نقل عن تقرير نائب كبير الأطباء الشرعيين أن اصابات المجنى عليه من الجائز حدوثها من مثل الأصلحة الحادة المرسلة ووفقاً للتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة ، وإذ كان ما أورده الحكم من أقوال الشهود لايتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفنى فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
 
3 - لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشعرى أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأى الذى انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لايجافى المنطق أو القانون ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبى الشرعى وأطرحت دفاع الطاعنين فى هذا الشأن وطلبهم مناقشة الطبيب الشرعى استناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردتها فإن ما يثيرونه من منازعة فى التصوير الذى أخذت به المحكمة أو انتفاتها عن دعوة كبير الأطباء الشرعيين لمحاولة مناقضة الصورة التى أعتنقتها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
 
4 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفي كل شبهة يثيرها والرد يستفاد ضمناً من القضاء بالادانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
 
5 - من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعاً موضوعياً لاتلتزم المحكمة بإجابته . وكان ما يثيره الطاعن الأول من تشكيك فى أقوال ضباط المباحث وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل أن الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها . كما أن البين من طلب إجراء تجربة على السروال المضبوط إنما أريد به اختبار مدى ملاءمته لجسم الطاعن ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هى أعرضت عنه والتفتت عن إجابته ويكون ما يثيره الطاعن المذكور فى هذا الشأن فى غير محله .
 
6 - من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية اقتناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى ، ولها أيضاً أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لاتثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالاشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفى التى يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالادانة أعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردتها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويتسقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم وجوده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الشهادة الرسمية الصادرة من جهة عمله وشهادة زملائه فى العمل لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وأستنباط معتقدها وهو ما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض .
 
7 - لما كان الحكم قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها فى حق الطاعنين بقوله ...... فإذا كان البين من مدونات الدعوى وجود خلافات سابقة بين المتهمين الثلاث الأول وعائلة المجنى عليه بسبب معاملات مالية مردها اقتراض المتهم الثانى من زوجة ...... وحدوث عدة مشاجرات بين أفراد من العائلتين ـ عائلة المجنى عليه وعائلة المتهمين ـ وكذلك حمل المتهمين المذكورين للأدوات المضبوطة ـ مطواة وسكين وقطعة من الحديد ـ وبغير مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية وهى أدوات تحدث الموت عادة إذا ما أصابت من الشخص مقتلاً ، وإذ أعمل المتهمين الأول مطواته والثانى سكينة فى جسد المجنى عليه فأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته بينما وقف المتهم الثالث ليؤازرهماويمنع من يحاول رد اعتدائهما على المجنى عليه حتى أزهقا روحه ، فهو ما يكشف عن توافر نية القتل لدى المتهمين ويقطع بأنهم لم يقصدوا من أعتدائهم إلا اعتيال المجنى عليه وازهاق روحه إذ أنه فضلاً عما تقدم لم يكتفوا عن مواصلة الاعتداء على المجنى عليه إلا بعد أن تأكدوا من أنه قد فارق الحياة ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع فى هذا الصدد يضحى غير سديد . وإذ كان قصد القتل أمراً خفياً لايدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعنين من الظروف والملابسات التى أوضحها هو تدليل سائغ وكاف لحمل قضائه فإن منعاهم على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
 
8 - لما كان الحكم قد عرض لظروف سبق الإصرار وأثبت توافره فى حق الطاعنين بقوله . وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان الثابت من أقوال شهود الواقعة وتحريات المباحث أن نزاعاً وقع بين عائلة المتهمين الثلاث الأول وبين عائلة المجنى عليه وأن المتهمين المذكورين عقدوا العزم فيما بينهم فى هدوء وروية وبعيداً عن الانفعال وبمنأى عن جماع الغضب على قتل أحدافراد عائلة المدعو ...... فخططوا لجريمتهم بقتل المجنى عليه فأعد الأول مطواة قرن غزال والثانى سكين والثالث قطعة من الحديد وما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى انهال عليه المتهمين الأول والثانى بالطعن فى أجزاء عدة من جسده وبدون مقدمات ، بما تستدل معه المحكمة ومن جماع ما تقدم على توافر ظروف سبق الاصرار فى حق المتهمين المذكورين وتلتفت بالتالى عن منازعة الدفاع فى هذا الصدد . لما كان ذلك وكان من المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الاصرار ـ وهو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل والجرح والضرب ـ يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال ، مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابه ، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه ، وليست العبرة فى توافر ظرف سبق الاصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها ـ طال هذا الزمن أو قصر ـ بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير والتدبير ، وهو يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ، بل ولو كانت نية القتل لدى الجانى غير محددة قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه , وتقدير الظروف التى يستافد منها توافر سبق الاصرار من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام استخلاصه سائغاً ، وإذ كان الحكم قد استدل على توافر هذا الظرف ـ على نحو ما تقدم ـ من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين أسرة الطاعنين وأسرة المجنى عليه ومن إعداد الطاعنين الالات المتعملة فى الجريمة واستعانتهم ببعضهم البعض وقت الاعتداء ومبادرتهم المجنى عليه بالاعتداء دون أن يسبق هذا الاعتداء حديث أو مشادة ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يعد سائغاً فى الدليل على توافر سبق الإصرار وكافياً لحمل قضائه وينأى به عن قالة القصور فى البيان التى يرمية به الطاعنون .
 
9 - لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين وهى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ـ تدخل فى الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من أى ظروف مشددة فلا مصلحة لهم فيما يثيرونه من قصور الحكم فى استظهار ظروف سبق الإصرار .
------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولا : قتلوا عمدا ......... بأن إنهال عليه الأول والثانى ضربا بسلاحين أبيضين حادين (مطواة وسكين) فى أجزاء متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته بينما وقف الثالث يشد من أزرهما . ثانيا : المتهمان الأول والثانى : أحرزا سلاحين أبيضين (مطواة وسكين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وإدعت أرملة المجنى عليه ووالدته مدنيا قبل الطاعنين ، بمبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45/1 ، 46 ، 234/1 من قانون العقوبات و 1/1 ، 25 مكررا و 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنه 1978 و 165 لسنه 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة الأسلحة المضبوطة وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ مائتى وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------------
  من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز الأول والثاني أسلحة بيضاء بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنهم أقاموا دفاعهم على استحالة وقوع الحادث بالصورة التي قرر بها شهود الإثبات واستحالة حدوث إصابات المجني عليه من الأسلحة المضبوطة أو تلك التي قرر بها الشهود، ودفعوا بتعارض الدليل القولي مع الدليل الفني في هذا الشأن وطلبوا تحقيق هذا الدفاع بمناقشة كبير الأطباء الشرعيين، بيد أن المحكمة أعرضت عن هذا الطلب وردت على دفاعهم بما لا يصلح ردا عليه، كما دفع الطاعن الأول بأن السروال المضبوط لا يخصه وأن الضابط لوثه بدماء المجني عليه وأوعز إليه أن يقر في التحقيقات بأنه سرواله وطلب تحقيقا لدفاعه إجراء تجربة السروال المضبوط عليه لبيان ما إذا كان له من عدمه، بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ولم تعن بالرد عليه، ونفى الطاعن الثالث وجوده بمكان الحادث وقت وقوعه بدلالة الشهادة الرسمية التي قدمها والتي تثبت وجوده بمقر عمله في ذلك الوقت وما شهد به زملاؤه في العمل، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يسيغ إطراحه، كما اطرح دفعهم بانتفاء نية القتل وظرف سبق الإصرار ولم يدلل تدليلا سائغا على توافرهما في حقهم، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة بيضاء بغير ترخيص اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد حصل أقوال شهود الإثبات بما مفاده أن الطاعنين الأولين قد أنهالا على المجني عليه ضربا أولهما بمطواة والثاني بسكين مما تستعمل في قطع الموز وأصاباه في مناطق متفرقة من جسد بينما كان الطاعن الثالث يقف بمكان الحادث حاملا قطعة من الحديد يشد أزرهما ويمنع من يحاول الذود عن المجني عليه ونقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه عبارة عن جرح قطعي نافذ بيسار العنق وجرحين طعنيين نافذين بيمين التجويف الصدري وجرح طعني غائر بإصبع الإبهام الأيمن وأن تلك الإصابات تحدث من التعدي على المجني عليه بالطعن بمطواة أو سكين أو ما في حكمهما ولا يوجد ما ينفي إمكانية حصول إصابات المجني عليه من مثل الأسلحة المضبوطة - وهي مطواة قرن غزال وسلاح أبيض يتكون من نصل معدني ذو حافة واحدة وطرف مدبب ومثبت في يد معدنية - ووفقا للتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة، كما نقل عن تقرير نائب كبير الأطباء الشرعيين أن إصابات المجني عليه من الجائز حدوثها من مثل الأسلحة الحادة المرسلة ووفقا للتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة، وإذا كان ما أورده الحكم من أقوال الشهود لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفني فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على أن إصابات المجني عليه لا تحدث من الأدوات المضبوطة وطلبهم مناقشة الطبيب الشرعي في شأن ذلك وأطرحه بقوله "وحيث إنه عما يجادل فيه دفاع المتهمين الثلاث الأول من أن إصابات المجني عليه..... لا تحدث من المطواة أو السكين المضبوطين وطلبه مناقشة الطبيب الشرعي فيما يتعلق بالأدوات المضبوطة وكيفية حدوث الوفاة منها فهو أمر تلتفت عنه المحكمة ذلك أن التقرير الطبي الشرعي والتقرير الصادر من نائب كبير الأطباء الشرعيين المودعين بالأوراق قد أثبتا أن وفاة المجني عليه من الجائز حدوثها من مثل المطواة والسكين المضبوطين ووفقا للتصوير الوارد بمذكرة النيابة وبتاريخ يتفق وتاريخ الواقعة، بما مفاده أن منازعة الدفاع في هذا الشأن غير ذات سند، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي وأطرحت دفاع الطاعنين في هذا الشأن وطلبهم مناقشة الطبيب الشرعي استنادا إلى الأسباب السائغة التي أوردتها فإن ما يثيرونه من منازعة في التصوير الذي أخذت به المحكمة أو التفاتها عن دعوة كبير الأطباء الشرعيين لمحاولة مناقضة الصورة التي اعتنقتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته. وكان ما يثيره الطاعن الأول من تشكيك في أقوال ضابط المباحث وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من الحكم بل إن الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها، كما أن البين أن طلب إجراء تجربة على السروال المضبوط إنما أريد به اختبار مدى ملاءمته لجسم الطاعن ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته ويكون ما يثيره الطاعن المذكور في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن الثاني القائم على نفي وجوده بمكان الحادث وقت وقوعه، اطمئنانا من المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ولما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، ولها أيضا أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردتها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم وجوده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الشهادة الرسمية الصادرة من جهة عمله وشهادة زملائه في العمل لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين بقوله ".... فإذا كان ذلك، وكان البين من مدونات الدعوى وجود خلافات سابقة بين المتهمين الثلاث الأول وعائلة المجني عليه بسبب معاملات مالية مردها اقتراض المتهم الثاني من زوجة...... وحدوث عدة مشاجرات بين أفراد العائلتين - عائلة المجني عليه وعائلة المتهمين - وكذلك حمل المتهمين المذكورين للأدوات المضبوطة - مطواة وسكين وقطعة من الحديد - وبغير مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية وهي أدوات تحدث الموت عادة إذا ما أصابت من الشخص مقتلا، وإذ أعمل المتهمين الأول مطواته والثاني سكينه في جسد المجني عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته بينما وقف المتهم الثالث ليؤازرهما ويمنع من يحاول رد اعتدائهما على المجني عليه حتى أزهقا روحه، فهو ما يكشف عن توافر نية القتل لدى المتهمين ويقطع بأنهم لم يقصدو من اعتدائهم إلا اغتيال المجني عليه وإزهاق روحه إذ أنه فضلا عما تقدم لم يكفوا عن مواصلة الاعتداء على المجني عليه إلا بعد أن تأكدوا من أنه قد فارق الحياة ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد يضحى غير سديد". وإذ كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم تدليلا على قيام نية القتل لدى الطاعنين من الظروف والملابسات التي أوضحها هو تدليل سائغ وكاف لحمل قضائه فإن منعاهم على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله، لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لظرف سبق الإصرار وأثبت توافره في حق الطاعنين بقوله "وحيث أنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان الثابت من أقوال شهود الواقعة وتحريات المباحث أن نزاعا وقع بين عائلة المتهمين الثلاث الأول وبين عائلة المجني عليه وأن المتهمين المذكورين عقدوا العزم فيما بينهم في هدوء وروية وبعيدا عن الانفعال وبمنأى عن جماح الغضب على قتل أحد أفراد عائلة المدعو.... فخططوا لجريمتهم بقتل المجني عليه فأعد الأول مطواة قرن غزال والثاني سكين والثالث قطعة من الحديد وما أن ظفروا بالمجني عليه حتى انهال عليه المتهمين الأول والثاني بالطعن في أجزاء عدة من جسده وبدون مقدمات، بما تستدل معه المحكمة ومن جماع ما تقدم على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين المذكورين وتلتفت بالتالي عن منازعة الدفاع في هذا الصدد". لما كان ذلك، وكان من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال، مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابه، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، وهو يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف، بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخصا معينا أو غير معين صادفه، وتقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام استخلاصه سائغا، وإذ كان الحكم قد استدل على توافر هذا الظرف - على نحو ما تقدم - من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين أسرة الطاعنين وأسرة المجني عليه ومن إعداد الطاعنين الآلات المستعملة في الجريمة واستعانتهم ببعضهم البعض وقت الاعتداء ومبادرتهم المجني عليه بالاعتداء دون أن يسبق هذا الاعتداء حديث أو مشادة، فإن ما أورده الحكم من ذلك يعد سائغا في التدليل على توافر سبق الإصرار وكافيا لحمل قضائه وينأى به عن قالة القصور في البيان التي يرميه بها الطاعنون، وفضلا عن هذا فإنه لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين وهي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة فلا مصلحة لهم فيما يثيرونه من قصور الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية.

(الطعن 7082 لسنة 66 ق جلسة 3 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ق 104 ص 790)

برئاسة ناجى اسحاق نقديموس  نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد المطلب واحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 3 من يناير سنة 1996 فقرر المحكوم عليه ـ الأول ـ بالطعن فيه بطريقالنقض بتاريخ 9 من يناير سنة 1996 فى الميعاد ، بيد أن الأسباب التى بنى عليها طعنه لم تودع إلا فى اليوم الخامس من شهر مارس من العام ذاته ، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن منه شكلا.
 
2 - لما كانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هى بطبيعة هذا السلاح وهل معد فى الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لايفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة ، وكانت المطواة قرن الغزال هى مما يندرج تحت النوع الأول من الأسلحة ، اعتباراً بأن الشارع قدر خطورة حيازتها أو إحرازها مما حداه إلى التدخل التشريعى بالقانون رقم 165 لسنة 1981 ومن بعده القانون رقم 97 لسنة 1992 المعدل لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر وأعاد إدراج الأسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال واعتبرها فى عداد الأسلحة التى يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص بعد أن كان قد عدل عن ذلك فى ظل سريان أحكام القانون رقم 75 لسنة 1958 الذى كان قد أخرجها عن نطاق التأثيم وهو ما تيعين معه إعمال قصد الشارع واعتبار أن هذا النوع من السلاح الأبيض من الأسلحة المعدة للاعتداء على النفس بطبيعتها فى هذا الخصوص .
 
3 - لما كان من المقرر أن الأصل فى قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه ، وهو ما يتأدى معه بالضرورة صرف معنى الاسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 165 لسنة 1981 و 97 لسنة 1992 ، لمعنى السلاح الوارد فى نص المادة 315 من قانون العقوبات كظرف مشدد فى جريمة السرقة التى انتظمتها . ظاهراً كان هذا السلاح أم مخباً قصد بحمله استعماله فى السرقة أم عدم استعماله . وكانت العلة الداعية إلى تشديد العقوبة فى جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجانى للسلاح يشد أزره ويلقى الرعب فى قلب المجنى عليه أو من يخف لنجدته ويهيىء السبيل للجانى لاستعماله وقت الحاجة وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أى معد أصلاً للاعتداء على النفس ـ وهو الشأن فى الدعوى ـ فحمله يعتبر فى جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته قد استظهر واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التى قارفها مع المحكوم عليه الأخر . وقد تم ضبطها بحوزة الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ولا عليه إن لم يعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح مادام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته ومن ثم يضحى منعى الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
 
4 - لما كان من المقرر فى تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات أن استئناف أى طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو وحده عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها ـ المتهم والنيابة . فإذا قامت النيابة العامة باستئناف الحكم الابتدائى ، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة فى حدود الجريمة التى دين المتهم بها . كما أن استئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الأصلية ويجعل المحكمة الاستئنافية فى حل من أن تقدر التهمة وأدلتها والعقوبة ومبلغ التقدير الذى تراه فتبرىء المتهم أو تدينه وتنزل بالعقوبة لحدها الأدنى أو ترفعها إلى حدها الأقصى دون أن تكون ملزمة أن هى شددت العقوبة بإيراد أسباب هذا التشديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يثير بأسباب طعنه بأنه كان قد استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، كما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ـ أيضاً ـ للخطأ فى تطبيق القانون وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن الواقعة جناية ، فإنها تكون قد التزمت ما جرى به نص المادة المتقدم بيانها ويكون مايثيره الطاعن فى هذا الصدد غير قويم .
 
5 - لما كان الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعن اعترافاً بأنه كان يحمل السلاح حال ارتكابه واقعة السرقة ـ خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه ، فإن النعى عليه بالخطأ فى الإسناد فى هذا الشأن لايكون له محل .
 
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان استجوابه بمحضر الشرطة فلا يجوز له من بعد إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
-----------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما 1- سرقا الأشياء المدنية وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ ........حال كون الأول حاملا سلاحا أبيضا "مطواة قرن غزال " 2- أحرز كل منهما دون مقتض من الضرورة الشخصية والحرفية سلاحا أبيضا "مطواه قرن غزال" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 3 من يناير سنه 1996 عملا بالمادة 315 / أولا من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكررا/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنه 1981 والبند رقم 10 من الجدول الأول الملحق بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما ومصادرة السلاح المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-----------------
 من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 3 من يناير سنة 1996 فقرر المحكوم عليه - الأول - بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 9 من يناير سنة 1996. في الميعاد، بيد أن الأسباب التي بني عليها طعنه لم تودع إلا في اليوم الخامس من شهر مارس من العام ذاته، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا.
ومن حيث أن الطعن المقدم من المحكوم عليه - الثاني - قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي سرقة في الطريق العام مع آخر وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه بطلان وخطأ في الإسناد، ذلك أن الواقعة حسب الصورة التي اعتنقها الحكم - على فرض صحتها - لا تعدو أن تكون جنحة سرقة باعتبار أن ضبط السلاح معه حدث بعد ارتكابه واقعة السرقة وأن حمله لم يكن بمناسبة السرقة أو الفرار بالمسروقات. كما أن النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنح لمعاقبته بجنحة السرقة وقضت محكمة أول درجة بإدانته فاستأنف الطاعن والنيابة العامة وقضت محكمة ثاني درجة بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية - وهو ما سوأ مركزه بإحالته إلى محكمة الجنايات وإدانته بالحكم المطعون فيه، ونسب إليه الحكم اعترافا بحمله السلاح حال ارتكابه واقعة السرقة رغم مخالفته للثابت بالتحقيقات، بالإضافة إلى بطلان استجوابه الوارد بمحضر الشرطة، وكل هذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا في حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هي بطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضا من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة، وكانت المطواة قرن الغزال هي مما يندرج تحت النوع الأول من الأسلحة، اعتبارا بأن الشارع قدر خطورة حيازتها أو إحرازها مما حداه إلى التدخل التشريعي بالقانون رقم 165 لسنة 1981 ومن بعده القانون رقم 97 لسنة 1992 المعدل لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وأعاد أدراج الأسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال واعتبرها في عداد الأسلحة التي لا يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص بعد أن كان قد عدل عن ذلك في ظل سريان أحكام القانون رقم 75 لسنة 1958 الذي كان قد أخرجها عن نطاق التأثيم وهو ما يتعين معه إعمال قصد الشارع واعتبار أن هذا النوع من السلاح الأبيض من الأسلحة المعدة للاعتداء على النفس بطبيعتها في هذا الخصوص. وذلك لما هو مقرر من أن الأصل في قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحا معينا في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه، وهو ما يتأدى معه بالضرورة صرفه لمعنى السلاح الوارد في نص المادة 315 من قانون العقوبات كظرف مشدد في جريمة السرقة التي انتظمتها. ظاهرا كان هذا السلاح أم مخبأ قصد بحمله استعماله في السرقة أم عدم استعماله. وكانت العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحا بطبيعته أي معد أصلا للاعتداء على النفس - وهو الشأن في الدعوى - فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفا مشددا حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مدوناته قد استظهر واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التي قارفها مع المحكوم عليه الآخر. وقد تم ضبطها بحوزة الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى ولا عليه إن لم يعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح. مادام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته. ومن ثم يضحى منعي الطاعن عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر في تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات أن استئناف أي طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو وحده عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها - المتهم والنيابة. فإذا قامت النيابة العامة باستئناف الحكم الابتدائي، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة في حدود الجريمة التي دين المتهم بها. كما أن استئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الأصلية ويجعل المحكمة الاستئنافية في حل من أن تقدر التهمة وأدلتها والعقوبة ومبلغ التقدير الذي تراه فتبرئ المتهم أو تدينه وتنزل بالعقوبة لحدها الأدنى أو ترفعها إلى حدها الأقصى دون أن تكون ملزمة إن هي شددت العقوبة بإيراد أسباب هذا التشديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن يثير بأسباب طعنه بأنه كان قد استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، كما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم - أيضا - للخطأ في تطبيق القانون وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن الواقعة جناية، فإنها تكون قد التزمت ما جرى به نص المادة المتقدم بيانها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعن اعترافا بأنه كان يحمل السلاح حال ارتكابه واقعة السرقة - خلافا لما يزعمه بأسباب طعنه، فإن النعي عليه بالخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان استجوابه بمحضر الشرطة فلا يجوز له من بعد إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعينا رفضه موضوعا.

(الطعن 18965 لسنة 62 ق جلسة 3 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ق 103 ص 785)

برئاسة ناجى اسحاق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد المطلب واحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - إن الأصل فى نظام التقاضى أنه متى صدر الحكم ـ أو القرار من محكمة النقض منعقدة فى غرفة مشورة ـ فى الدعوى ، خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض ـ خروجاً على هذا الأصل ـ من العدول عن بعض أحكامها أو قراراتها فى خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة ، وحتى لايضار الطاعن بسبب لادخل لإرادته فيه من قبيل الاستثناء الذى يجب قصره فى نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه .
 
2 - من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يشترط ـ كى تعدل عن حكم أو قرار أصدرته ـ أن يكون الحكم أو القرار فيما به قد قام على عدم استيفاء اجراءات الطعن المقررة قانوناً ، ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لادخل لإرادة الطاعن فيها .
 
3 - لما كان الطاعن لايجادل فى أن سند التوكيل المثبت لصفة المحامى المقرر بالطعن ، لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 28/5/1997 فإن طلبه العدول عن القرار الذى أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن لايكون له محل ، ولايشفع له فى ذلك أن يكون المحامى المقرر بالطعن قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل ، ولا ما أشار إليه من أن أصل التوكيل مودع فى مفردات لدى محكمة الموضوع ، مادام أنه لم يقدم مع أوراق هذا الطعن ـ حت تاريخ نظره والقضاء فيه ، دليلاً رسمياً يثبت صفته فى التقدير بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه ، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هى من الإجراءات الشكلية فى الخصومة التى يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو من شأن المحكوم عليه ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو نائباً عنه بحكم القانون ، الأمر الذى يتعين معه أن يكون التوكيل معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء اجراءات الطعن.
-------------------
  أقام المدعى بالحقوق المدنية ثلاث دعاوى بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح محرم بك ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له ثلاثة شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت فى كل . ومحكمة جنح محرم بك قضت غيابيا في الدعوى الأولى عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . وفي الدعوى الثانية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض فيهما وقضى فى كل معارضة بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه . وقضت المحكمة المذكورة حضوريا فى الدعوى الثالثة بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.إستأنف الأحكام الثلاثة ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية ـ بهيئة إستئنافية ـ قررت ضم الاستئنافين الثانى والثالث إلى الأول للإرتباط . وقضت بقبول الإستئنافات شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الأحكام المستأنفة.
فطعن الأستاذ/....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة .... قررت هذه المحكمة معقودة فى هيئة "غرفة مشورة" عدم قبول الطعن إستنادا إلى عدم تقديم التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن . وإذ قدم الأستاذ/.......المحامى نيابة عن المحكوم عليه طلبا للعدول عن هذا القرار ... إلخ .
-------------------
  من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت - في غرفة مشورة - بجلسة.... بعدم قبول الطعن. استنادا إلى عدم تقديم التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن ثم بتاريخ.... قدم المحامي/...... طلبا للعدول عن هذا القرار، تأسيسا على أن "أصل" التوكيل الذي يخول المحامي حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم ضده، كان قد أرفق بمفردات الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم - أو القرار من محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة - في الدعوى، خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. أما ما استنته محكمة النقض - خروجا على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة. وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم أو قرار أصدرته - أن يكون الحكم أو القرار فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانونا، ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها. وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن سند التوكيل المثبت لصفة المحامي المقرر بالطعن، لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة.... فإن طلبه العدول عن القرار الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن لا يكون له محل. ولا يشفع له في ذلك أن يكون المحامي المقرر بالطعن قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل. ولا ما أشار إليه من أن أصل التوكيل مودع في مفردات الدعوى لدى محكمة الموضوع، ما دام أنه لم يقدم مع أوراق هذا الطعن - حتى تاريخ نظره والقضاء فيه، دليلا رسميا يثبت صفته في التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو من شأن المحكوم عليه ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته، إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا يخوله هذا الحق أو نائبا عنه بحكم القانون، الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل معروضا على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض.

(الطعن 17692 لسنة 61 ق جلسة 3 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ق 102 ص 778)

برئاسة ناجى اسحاق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد المطلب واحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بالدفاع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى الدعوى رقم ..... لسنة .... جنح قصر النيل ، وقد عرض الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ لهذا الدفع وأطرحة فى قوله . حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم .... لسنة...... جنح قصر النيل مردود عليه بأن الثابت من الإطلاع على الجنحة المضمونة أنه يبين للمحكمة أن المدعى المدنى فيها بخلاف المدعى المدنى فى هذه الجنحة فلا يوجد بالجنحة المضمومة أصل الشيك أو صورة ضوئية منه لمضاهاتة بالشيك فى الدعوى الماثلة ، الأمر الذى تختلف معه فى الدعويين وحدة الخصوم والموضوع ، الأمر الذى معه يكون الدفاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه . لما كان ذلك وكان الطاعن وإن تنازل أمام محكمة الدرجة الثانية عن التمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الجنحة ـ المار ذكرها ـ إلا أنه يجوز له إصارة ذلك الدفع أمام هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ مادامت مقوماته واضحة من مدونات الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه .
 
2 - لما كان البين من الإطلاع على الجنحة رقم ..... لسنة ........ قصر النيل التى أمرت المحكمة بضمها ـ تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الراهنة رقم ...... لسنة ..... جنح الأزبكية ـ والمقيدة برقم ...... لسنة ...... جنح مستأنف شمال القاهرة ـ فقد اتحدتا سبباً وخصوماً وموضوعاً ، إذ حررتا عن شيك واحد وبذات المبلغ نهائياً ببراءة الطاعن بتاريخ ...... ، ومن قبل صدور الحكم المطعون فيه القاضى بالإدانة فى الدعوى الراهنة بتاريخ ........ لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لاتجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ، إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة فى القانون ولما كان الثابت ـ مما سلف ـ أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الجالية هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى رقم ....... لسنة ...... جنح قصر النيل ، وأن المتهم فى الدعويين شخص واحد ، وقد حوكم فيهما عن فعل واحد وإذ كان قد قضى فى الدعوى الأخيرة فى .... بحكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى ببراءة الطاعن فإنه كان يتعين أن يقضى فى الدعوى الحالية ـ التى صدر فيها الحكم فى .... أى بعد صدور الحكم فى الدعوى الأخرى وصيرورته نهائياً ـ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذى سبق أن حكم ببراءته عنه فى الدعوى المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
 
3 - من المقرر أنه فى حالة تداول الشيك الذى لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب من يد مستفيد لآخر عن طريق إصداره لحاملة أو عن طريق تظهيره لايجوز أن تحرك الدعوى الجنائية ضد الساحب بناء على طلب كل جائز للشيك فى حالة إصداره لحامله أو من المظهر إليه كل على حده ، ومحاكمته فى كل دعوى ومعاقبته فيها على استقلال ، وإنما تقام الدعوى الجنائية بناء على طلب أحد المستفيدين من الشيك ، وإذ ما صدر فيها حكم نهائى بالإدانة أو البراءة فإنه يمتنع معه إعادة محاكمته عن ذات الشيك بناء على تحريك الدعوى الجنائية من مستفيد آخر إذ أن الواقعة محل الاتهام هى إعطاء شيك دون رصيد مهما تعدد حاملوه أو المظهر إليهم ، وهو ما يتفق والتطبيق القانون السليم للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر القانونى ، فإنه يتعين نقضه وإلغاء الحكم الابتدائى والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الجنحة رقم ..... لسنة .... قصر النيل .
------------------
   أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. إستأنف .... ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية "بهيئة إستئنافية" قضت غيابا بسقوط الإستئناف. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات .
فطعن الأستاذ/..... المحامى عن الأستاذ/....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------
  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب - قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الحكم ببراءته في الدعوى رقم.... لسنة..... جنح قصر النيل، عن ذات الشيك موضوع الدعوى الماثلة، إلا أن المحكمة أطرحت ذلك الدفع استنادا إلى اختلاف اسم المدعي بالحقوق المدنية في الدعويين وعدم تقديم أصل الشيك أو صورة ضوئية منه في الدعوى السابقة، وهو ما لا يتفق والتطبيق القانوني الصحيح - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم.... لسنة.... جنح قصر النيل، وقد عرض الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - لهذا الدفع وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم.... لسنة...... جنح قصر النيل، مردود عليه بأن الثابت من الاطلاع على الجنحة المضمومة أنه يبين للمحكمة أن المدعي المدني فيها بخلاف المدعي المدني في هذه الجنحة فلا يوجد بالجنحة المضمومة أصل الشيك أو صورة ضوئية منه لمضاهاته بالشيك في الدعوى الماثلة، الأمر الذي تختلف معه في الدعويين وحدة الخصوم والموضوع، الأمر الذي معه يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على غير سند من الواقع والقانون متعينا رفضه" لما كان ذلك، وكان الطاعن وإن تنازل أمام محكمة الدرجة الثانية عن التمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة - المار ذكرها -، إلا أنه يجوز له إثارة ذلك الدفع أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - ما دامت مقوماته واضحة من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الجنحة، رقم..... لسنة....... قصر النيل، التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقا لوجه الطعن - أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى الراهنة رقم..... لسنة.... جنح الأزبكية - والمقيدة برقم.... لسنة..... جنح مستأنف شمال القاهرة - فقد اتحدا سببا وخصوما وموضوعا، إذ حررتا عن شيك واحد وبذات المبلغ وهو الشيك رقم.... والصادر بتاريخ....، وقد حكم في الدعوى الأولى نهائيا ببراءة الطاعن بتاريخ.......، ومن قبل صدور الحكم المطعون فيه القاضي بالإدانة في الدعوى الراهنة بتاريخ...... - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة في القانون، ولما كان الثابت - مما سلف - أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الحالية هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى رقم.... لسنة.... جنح قصر النيل، وأن المتهم في الدعويين شخص واحد، وقد حوكم فيهما عن فعل واحد، وإذ كان قد قضى في الدعوى الأخيرة في..... بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي ببراءة الطاعن، فإنه كان يتعين أن يقضي في الدعوى الحالية - التي صدر فيها الحكم في.... أي بعد صدور الحكم في الدعوى الأخرى وصيرورته نهائيا - بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذي سبق أن حكم ببراءته عنه في الدعوى المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يغير من ذلك ما ساقه الحكم المطعون فيه لتبرير قضائه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وهو اختلاف شخص المدعي بالحقوق المدنية في الدعويين السابقة والحالية، ذلك بأنه في حالة تداول الشيك الذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب من يد مستفيد لآخر عن طريق إصداره لحامله أو عن طريق تظهيره، لا يجوز أن تحرك الدعوى الجنائية ضد الساحب بناء على طلب كل حائز للشيك في حالة إصداره لحامله أو من المظهر لشيك والمظهر إليه كل على حده، ومحاكمته في كل دعوى ومعاقبته فيها على استقلال، وإنما تقام الدعوى الجنائية بناء على طلب أحد المستفيدين من الشيك، وإذا ما صدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو البراءة فإنه يمتنع معه إعادة محاكمته عن ذات الشيك بناء على تحريك الدعوى الجنائية من مستفيد آخر إذ أن الواقعة محل الاتهام هي إعطاء شيك دون رصيد مهما تعدد حاملوه أو المظهر إليهم، وهو ما يتفق والتطبيق القانوني السليم للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر القانوني، فإنه يتعين نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم.... لسنة.... قصر النيل، وإلزام المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.

(الطعن 16258 لسنة 66 ق جلسة 2 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ق 107 ص 833)

برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى ومحمود شريف فهمى وابراهيم الهنيدى  نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت لجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
 
2 - من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
 
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدر الظروف التى يؤدى فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة لموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
 
4 - من المقرر أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لايعيب الحكم ولايقدح فى سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
 
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها .
 
6 - من المقرر أنه لايشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجربه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.

7 - لا يشترط أن تكون الأدلة التى يركن إليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليه وأقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو فى تصديقها لأقوال المجنى عليه وأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
 
8 - لما كان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد لايعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 
9 - لما كان من المقرر أنه لاينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعى الطاعنين الأول والثانى فى هذا الشأن ـ بغرض صحته ـ يكون غير قويم .
 
10 - لما كان المقرر أن القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول ، وكان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن وكانت هذه الأفعال تشترك فى عنصر واحد هو حرامن الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص فى التحرك سواء عد ذلك قبضاً أو حبسا أو حجزاً معاقب عليه فى كلتا المادتين 280 , 282 من قانون العقوبات فتوقع عقوبة الجنحة فى الحالة المبينة فى المادة الأولى وعقوبة الجناية فى الأحوال المبينة فى المادة الثانية والقول بغير ذلك يتجافى مع العقل ، فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوبة فى حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز والحبس .

11 - من المقرر أن الظروف المشدد المنصوص عليه فى المادة 282 من قانون العقوبات يتحقق متى كان وقوعه مصاحباً للقبض ولا يشترط أن يكون تالياً له .

12 - من المقرر أنه لايشترط فى التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .
 
13 - لما كان ظهور كل من المتهمين على مسرح الحادث وإتيانه عملاً من الأعمال المكونه لها مما تدخله فى نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات يجعله فاعلاً أصلياً فى الجريمة الى دينوا بها وكانت الواقعة الثابته بالحكم أنه اثر وقوف الطاعن بالسياره قيادته أمام معرض السيارات الخاص بالطاعنين الأول والثانى وحال جلوس بداخلها قام الطاعنون الثلاثه ـ مع آخرين مجهولين ـ بإنزاله عنوه من سيارته وانهالوا عليه بالضرب ثم اقتادوه قسراً عنه إلى داخل سيارة أخرى وصحب ذلك موالاتهم ضربه ، حيث قام الطاعن الثانى بقيادة هذه السيارة وانطلق بها والطاعن الثالث يجلس بجواره وبداخلها آخرين . مجهولين وقد واصل الجميع الاعتداء عليه بالضرب حتى وصلوا بالسيارة إلى عزبة ..... وأدخلوه حجرة واستمروا فى ضربه ثم أثبت الحكم أن تعذيب المجنى عليه قد صاحب القبض عليه وقد أسفر عن أصابته بكدمات وخدوش أسفل الظهر وكوع الزراع الأيمن والأفق وجروح باليد اليسرى ، فإن الطاعنين الثلاثة يكونون قد توافقوا واتحدت مقاصدهم على القبض على المجنى عليه بواسطه ادخاله السيارة مع علم كل منهم بما يأتيه صاحبه من الأفعال الموصلة إلى هذا الغرض وعمل من جانبة على تحقيقه فإن ما أثبته الحكم فى حق كل من الطاعنين تتوافر به أركان جريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية المنصوص عليها فى المادتين 280 , 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ويجعله فاعلاً أصلياً فى هذه الجريمة . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد.
 
14 - لما كان لايعيب الحكم أن يحيل فى ايراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها ولا يقدح فى سلامة الحكم ـ على فرض صحة ما يثيره الطاعن الثالث ـ عدم اتفاق أقوال شاهد الإثبات .......  و.... فى بعض تفاصيلها مادام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لايكون له محل .
 
15 - لما كان ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم من أنه نسب إليه دفاعاً لم يقل به مؤداه أنه قد تصالح مع المجنى عليه واسترد سيارته وأنه أورد على لسانه أنه دفع للمجنى عليه مبلغ 4500 جنية نقداً وحرر له شيكاً بمبلغ 2000 جنيه فى حين أنه قرر عكس ذلك ، فإن ذلك مردوداً بأن نزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع أو خطئه فى التحصيل لايعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التى بنى عليها ولا أثر له فى منطقه أو النتيجة التى أنتهى إليها .
 
16 - لما كان من المقرر فى أصول الاستدلال أن المحاكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، وفى أغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً أطراحها لها ، واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم لاغفاله الوقائع التى أشار إليها بأسباب طعنه وهى من بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها .
 
17 - لما كان من المقرر أن الدفاع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لاتستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد أطرحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من اقتراف الطاعن الثالث للجريمة المسندة إليه تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى والمنطقى . فإن ما يثيره هذا الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد.
 
18 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاَ يستعصى على الملاءمة والتوفيق .

19 - لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.
 
20 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
 
21 - لما كان ما ينعاه الطاعن الثالث من عدم تحرير وكيل نيابة الجيزة محضراً باستلامه من أخر مبلغ ثلاثه ألاف جنية سلمه بدوره للمجنى عليه لايعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لايصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم ولما كان محضر الجلسة خلوا مما يفيد أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه طلب من المحكمة سؤال وكيل نيابة الجيزة عن الواقعة المذكورة أنفاً فإنه لايجوز أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى موجباً لإجرائه .
 
22 - من المقرر أنه لايعيب الحكم التفاته عن الصالح الذى تم بين المجنى عليه والمتهم الثالث ـ بفرض حصوله ـ فى معرض نفى التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه ، وهو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع وسلطتها فى تجزئة الدليل ، ولا تلتزم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقتها تؤدى دلالة إلى اطراح هذا الصلح .
 
23 - لا مصلحة للطاعن فى الطعن على الحكم لعدم فصله فى الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعى بالحقوق المدنية .
 
24 - لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزىء شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى فإن ما يثيره الطاعن الثالث فى صدد أخذ الحكم بأقوال المجنى عليه بالنسبة لثبوت التهمة التى دانه بها واطراحه لأقواله بالنسبة للتهمة الأخرى التى قضى ببراءته منها لايخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لايجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
 
25 - لما كان ما يثيره الطاعن الثالث من منازعة فى شأن التكييف القانونى للواقعة وأنها ـ بفرض صحتها ـ جنحة تندرج تحت المادة 280 من قانون العقوبات فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لايعدو أن يكون نعياً واردا على سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التى وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب مادام قضاؤها فى ذلك سليم .
 
26 - لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 
27 - لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته ، وكانت العقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعن الثالث تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة التى دانه بها فإن مجادلته فى هذا الخصوص لا تكون مقبولة .
 
28 - لما كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقته ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .
 
29 - من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثالث لم يثر أنه سبق أن أصدرت سلطة التحقيق أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى المحضر الإدراى الذى أشار إليه فى أسباب طعنه وأنه ما زال قائما لم يلغ وكانت مدونات الحكم قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه فى تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.
-----------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولا : فى ليلة ....... أولا : قبضوا وآخران مجهولان على ......بأن إقتادوه عنوه بإحدى السيارات إلى حجرة بأحد الأماكن النائية وإحتجزوه بها بدون أمر أحد الحكام المختصين وتعدوا عليه بالضرب محدثين به التعذيبات البدنية المبينة وصفا بالتقرير الطبى المرفق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا : المتهم الثالث : سرق المبلغ النقدى والأشياء المبينه قدرا ووصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ ...... على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 280 ، 282/2 من قانون العقوبات أولا : بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى المسندة إليهم . ثانيا : ببراءة المتهم الثالث من التهمة الثانية المسندة إليه . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
------------------
  حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه - في تقارير الأسباب الثلاثة المقدمة منهم - أنه إذ دانهم بجريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه اعتنق صورة للحادث غير صورته الحقيقية التي تفصح عن أن المجني عليه قد توجه بإرادته إلى معرض السيارات الخاص بالطاعنين الأول والثاني ومنه إلى عزبة.... للإرشاد عن مكان تواجد سيارة الطاعن الثالث وأن ما به من إصابات مرجعها مشاجرة وقعت بينه وبين آخرين. وأورد على ثبوت الصورة التي اعتنقها أدلة متمثلة في أقوال المجني عليه وأقوال الشهود التي لا تجدي في إثبات ارتكابهم الجريمة لتعدد رواياتهم وتناقضها بما يبعث على الشك فيها خاصة وأن الطاعن الأول نفى تواجده على مسرح الحادث كما نفى الشاهدان.... و.... لدى سؤالهما بجلسة المحاكمة رؤيتهما أيا من الطاعنين - الماثلين بجلسة المحاكمة - بعزبة.... ولم يتعرفا عليهم، كما استند إلى تحريات الشرطة رغم أنها ترديد لأقوال المجني عليه - ومن ثم جاء الحكم قاصرا في استظهار الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي دانهم بها فلم يبين الأفعال التي قارفها كل منهم وتعد إكراها ومقصده من هذه الأفعال سيما وأنه لا توجد بالمجني عليه تعذيبات بدنية على درجة بالغة من الجسامة بدلالة أن ما به من إصابات تقرر لعلاجها مدة تقل عن العشرين يوما، كما أن الحكم خلط ما بين القبض والحبس والحجز مع أن لكل مدلوله القانوني الخاص به واعتبر الواقعة قبضا ولم يبين وقت حدوث إصابات المجني عليه ولم يدلل على توافر اشتراك الطاعن الثالث بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة. كذلك أحال الحكم في بيان شهادة الشاهد.... إلى مضمون ما حصله من شهادة الشاهد..... رغم اختلاف أقوالهما، كما نسب إلى الطاعن الثالث دفاعا لم يقل به فقد أورد على لسانه أنه نقد المجني عليه مبلغ 4500 جنيه وحرر له شيكا بمبلغ 2000 جنيه في حين أنه قرر عكس ذلك. ولم يورد الوقائع الجوهرية التي سردها بأسباب طعنه، كذلك التفت عن دفاعه بشيوع التهمة والتناقض بين الدليلين القولي والفني ومدنية العلاقة بينه وبين المجني عليه بدلالة استلام وكيل نيابة الجيزة من..... مبلغ ثلاثة آلاف جنيه سلمها بدوره للطاعن ولم يحرر بها محضرا مما كان يتعين على المحكمة استدعاء وكيل النيابة المذكور وسماع أقواله في هذا الشأن، كذلك التفت عن محضر الصلح المقدم في الدعوى، كما أن قضاء الحكم برفض الدعوى المدنية وبراءة الطاعن الثالث من تهمة السرقة يدل على عدم استقرار الواقعة في وجدان المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة وإلى عدم اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه، كما أن الواقعة - بفرض صحتها - لا تعدو أن تكون جنحة تندرج تحت المادة 280 من قانون العقوبات، كما أن العقوبة المقضي بها على الطاعن الثالث لم يراع فيها ماضيه الوطني المشرف، وأخيرا فإن تقديم النيابة العامة الواقعة - محل الطعن الراهن - إلى المحكمة فيه مخالفة لحجية قرارها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة في المحضر رقم.... لسنة 1991 إداري مدينة نصر. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بسط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهام وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها. وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدا لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، فإن منعى الطاعنين الأول والثاني في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم، لما كان ذلك، وكان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول، وكان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن، وكانت هذه الأفعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتا طال أو قصر، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص في التحرك سواء عد ذلك قبضا أو حبسا أو حجزا معاقب عليه في كلتا المادتين 280 و282 من قانون العقوبات فتوقع عقوبة الجنحة في الحالة المبينة في المادة الأولى وعقوبة الجناية في الأحوال المبينة في المادة الثانية والقول بغير ذلك يتجافى مع العقل، فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليط العقوبة في حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز والحبس، وكان الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 من قانون العقوبات يتحقق متى كان وقوعه مصاحبا للقبض ولا يشترط أن يكون تاليا له، وكان لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى، وكان ظهور كل من المتهمين على مسرح الحادث وإتيانه عملا من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات يجعله فاعلا أصليا في الجريمة التي دينوا بها وكانت الواقعة الثابتة بالحكم أنه أثر وقوف الطاعن بالسيارة قيادته أمام معرض السيارات الخاص بالطاعنين الأول والثاني وحال جلوسه بداخلها قام الطاعنون الثلاثة - مع آخرين مجهولين - بإنزاله عنوة من سيارته وانهالوا عليه بالضرب ثم اقتادوه قسرا عنه إلى داخل سيارة أخرى وصحب ذلك موالاتهم ضربه، حيث قام الطاعن الثاني بقيادة هذه السيارة وانطلق بها والطاعن الثالث يجلس بجواره - وبداخلها آخرين مجهولين - وقد واصل الجميع الاعتداء عليه بالضرب حتى وصلوا بالسيارة إلى عزبة.... وأدخلوه حجرة واستمروا في ضربه ثم أثبت الحكم أن تعذيب المجني عليه قد صاحب القبض عليه وقد أسفر عن إصابته بكدمات وخدوش أسفل الظهر وكوع الذراع الأيمن والأفق وجروح باليد اليسرى، فإن الطاعنين الثلاثة يكونون قد توافقوا واتحدت مقاصدهم على القبض على المجني عليه بواسطة إدخاله السيارة مع علم كل منهم بما يأتيه صاحبه من الأفعال الموصلة إلى هذا الغرض وعمل من جانبه على تحقيقه، فإن ما أثبته الحكم في حق كل من الطاعنين تتوافر به أركان جريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية المنصوص عليها في المادتين 280 و282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ويجعله فاعلا أصليا في هذه الجريمة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن الثالث - عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات.... و.... في بعض تفاصيلها مادام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم من أنه نسب إليه دفاعا لم يقل به مؤداه أنه قد تصالح مع المجني عليه واسترد سيارته وأنه أورد على لسانه أنه دفع للمجني عليه مبلغ 4500 جنيه نقدا وحرر له شيكا بمبلغ 2000 جنيه في حين أنه قرر عكس ذلك، فإن ذلك مردود بأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع أو خطئه في التحصيل لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنا إطراحها لها، واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه وهي من بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من اقتراف الطاعن الثالث للجريمة المسندة إليه تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي. فإن ما يثيره هذا الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، ولما كانت أقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم - والتي لا ينازع الطاعن الثالث في أن لها سندها في الأوراق - لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفني، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين مادام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، وكان لا محل لما ينعاه الطاعن المذكور آنفا من أن الحكم لم يعرض لدفاعه بمدنية العلاقة بينه وبين المجني عليه إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يضحى منعى الطاعن الثالث في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن الثالث من عدم تحرير وكيل نيابة الجيزة محضرا باستلامه من آخر مبلغ ثلاثة آلاف جنيه سلمه بدوره للمجني عليه لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم ولما كان محضر الجلسة خلوا مما يفيد أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه طلب من المحكمة سؤال وكيل نيابة الجيزة عن الواقعة المذكورة آنفا فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجبا لإجرائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه والمتهم الثالث - بفرض حصوله - في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولا جديدا من الشاهد يتضمن عدولا عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعي بالحقوق المدنية ولما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى. فإن ما يثيره الطاعن الثالث في صدد أخذ الحكم بأقوال المجني عليه بالنسبة لثبوت التهمة التي دانه بها وإطراحه لأقواله بالنسبة للتهمة الأخرى التي قضي ببراءته منها لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الثالث من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها - بفرض صحتها - جنحة تندرج تحت المادة 280 من قانون العقوبات فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعيا واردا على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذا بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب مادام قضاؤها في ذلك سليم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة. هذا فضلا عن أن هذا الطاعن لم يثر شيئا بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن الثالث تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي، وهو بهذه المثابة دفع وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض، وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثالث لم يثر أنه سبق أن أصدرت سلطة التحقيق أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في المحضر الإداري الذي أشار إليه في أسباب طعنه وأنه مازال قائما لم يلغ وكانت مدونات الحكم قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

(الطعن 16491 لسنة 66 ق جلسة 2 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ق 108 ص 854)

برئاسة عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية الصاوى يوسف وأحمد عبد الرحمن وأحمد عبد القوى  نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب.
-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2 يناير سنة 1996 ـ فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 6 فبراير سنة 1996 ـ غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا بتاريخ 23 مارس سنة 1996 وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لايقوم فيها إحداهما مقام الأخر ولايغنى عنه وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
 
2 - من المقرر أن مرض المحامى ليس من قبيل الظروف القاهرة التى من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب فى الميعاد.
----------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن ...... بوصف أنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (هيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 123 لسنه 1989 والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمة مائتى جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط ، بإعتبار أن الإحراز مجردا من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى ... إلخ .
-------------------
   من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2 يناير سنة 1996 - فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 6 فبراير سنة 1996 - غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا بتاريخ 23 مارس 1996 وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغني عنه. وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه عملا بالمادة 34 من القرار قانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا، ولا يغير من هذا الحكم تقديم شهادة بمرض المحامي عن الطاعن لما هو مقرر من أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.

الطعن 15143 لسنة 60 ق جلسة 4 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ق 109 ص 857

جلسة 24من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة. وأحمد عبد القوي ومحمد عبد الله حمودة.

--------------

(109)
الطعن رقم 15143 لسنة 60 القضائية

(1) إعانة الجناة على الفرار. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منه".
إثبات الحكم علم الطاعنة بوقوع جريمة مقتل زوجها وشخص مرتكبها وتعمدها إخفاء دليل من أدلة الجريمة والمستمد من إقرار الجاني لها وأن غرضها من إخفاء الدليل والعبث به إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء. كفايته لتوافر عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات في حقها.
(2) محضر الجلسة. حكم "بيانات الديباجة" "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى.
النعي على الحكم بالبطلان لإغفاله إثبات اسم المدعي بالحقوق المدنية غير مقبول ما دام أثبت ذلك بمحضر الجلسة.

-----------------
1 - لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنة كانت تعلم بوقوع جريمة مقتل زوجها وشخص مرتكب الجريمة وأنها تعمدت إخفاء دليل من أدلة الجريمة وهو الدليل المستمد من إقرار الجاني لها وأن غرضها من إخفاء الدليل والعبث به على نحو ما أثبته الحكم في حقها إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء فإن عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات تكون متوافرة ويكون العقاب عليها مستحقاً.
2 - لما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة وكان الثابت بمحضر جلسة 3/ 6/ 1989 أنه أثبت به اسم المدعي بالحقوق المدنية فإن النعي على الحكم بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد الطاعنة بوصف أنها ارتكب جريمة التستر والعلم والمساعدة في قتل زوجها المرحوم..... كما أعانت في إخفاء تلك الجريمة. وطلب عقابها بالمادة 145 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. كما اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة رقم.... لسنة.... بأنها علمت بوقوع جناية قتل زوجها.... والمتهم بارتكابها.... وأعانت الأخير على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهي تعلم بعدم صحتها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابها بالمادة 145 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مدينة نصر قضت حضورياً في الدعويين عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى مبلغ مائة وواحد جنيه كتعويض مؤقت. استأنفت ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأقام عليها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعنة كانت تعلم بوقوع جريمة مقتل زوجها وشخص مرتكب الجريمة وأنها تعمدت إخفاء دليل من أدلة الجريمة وهو الدليل المستمد من إقرار الجاني لها وأن غرضها من إخفاء الدليل والعبث به على نحو ما أثبته الحكم في حقها إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء فإن عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات تكون متوافرة ويكون العقاب عليها مستحقاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح في مدوناته عن أخذ الطاعنة بمقتضى المادة 145 عقوبات فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة، وكان الثابت بمحضر جلسة 3/ 6/ 1989 أنه أثبت به اسم المدعي بالحقوق المدنية فإن النعي على الحكم بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 20460 لسنة 63 ق جلسة 5 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ق 110 ص 860

جلسة 5 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وسمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

---------------

(110)
الطعن رقم 20460 لسنة 63 القضائية

قانون "تفسيره". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". قضاة.
الطعن على قرار محكمة النقض - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن شكلاً. لم تنتظمه أحكام القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959. أثره. الرجوع بشأنه إلى نصوص قانون المرافعات.
النص في المادتين 263، 272 مرافعات مؤداه؟
أحكام النقض باتة لا سبيل للطعن عليها. إلا لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروا الحكم. مؤدى ذلك؟
قرار المحكمة في غرفة المشورة كالحكم الصادر منها لا يجوز الطعن فيه بأي طريق. عدم استناد الطاعن في طعنه على قرار المحكمة في غرفة المشورة إلى أحد الأسباب الواردة بالمادة 146 مرافعات. أثره؟

----------------
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده بتاريخ...... بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقيد طعنه تحت رقم..... لسنة 59 ق وبتاريخ..... قررت محكمة النقض - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن شكلاً، فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل، ولما كان القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلت نصوصه من حكم لهذه الحالة فإنه يتعين الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانوناً عاماً يرجع إليه لسد ما في القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص أو للإعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه، وكانت المادة 263 من قانون المرافعات تنص على أنه "....... ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أمرت بعدم قبوله...... وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق". والنص في المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" مؤداه وعلى ما جرى به قضاء النقض أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحاكها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشرع اغتنى من النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصوير الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا ما قام بأحد القضاء الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة، كما وأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه أيضاً بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يستند في طعنه على القرار الصادر من هذه المحكمة بتاريخ..... بعدم قبول الطعن بالنقض رقم...... لسنة 59 ق إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان، فإن طعنه يكون غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للحسب. وطلبت عقابه بالمادتين
336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ثان المحلة قضت غيابياً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده بتاريخ....... بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقيد طعنه تحت رقم .... لسنة 59 ق وبتاريخ..... قررت محكمة النقض - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن شكلاً، فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل، ولما كان القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلت نصوصه من حكم لهذه الحالة فإنه يتعين الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانوناً عاماً يرجع إليه لسد ما في القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص أو للإعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه، وكانت المادة 263 من قانون المرافعات تنص على أنه "..... ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أمرت بعدم قبوله...... وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق". والنص في المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" مؤداه وعلى ما وجرى به قضاء النقض أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصوير الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا ما قام بأحد القضاء الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة، وكما وأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه أيضاً بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يستند في طعنه على القرار الصادر من هذه المحكمة بتاريخ..... بعدم قبول الطعن بالنقض رقم..... لسنة 59 ق إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان. فإن طعنه يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله.

الطعن 16701 لسنة 66 ق جلسة 9 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ق 112 ص 867

جلسة 9 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نائبي رئيس المحكمة ورضا القاضي ومحمد عيد محجوب.

----------------

(112)
الطعن رقم 16701 لسنة 66 القضائية

(1) نيابة عامة. أمر بألا وجه. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه". استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد أي تحقيق تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها. لا يمنع من العودة إلى التحقيق. شرط وأساس ذلك؟
سبق انتداب النيابة العامة المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث. قيدها الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها. حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
ورود محضر التحريات كدليل جديد بعد صدور أمر بألا وجه من النيابة العامة. يجيز لها العودة إلى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.
(2) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة ومتفقة مع التطبيق القانوني السليم.
(3) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن ببطلان اعتراف المتهم الآخر عليه أمام محكمة الموضوع. غير جائز إثارته أمام النقض.
(4) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات والأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه.
البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه. موضوعي.
(5) قبض "بطلانه". نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
لا صفه لغير من وقع عليه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه. علة ذلك؟
الطعن بالبطلان على الدليل المستمد من قبض أو تفتيش باطل. غير جائز إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم.
(6) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال.

----------------
1 - لما كانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قيدت الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وصدر فيها أمر بالحفظ بتاريخ 11/ 11/ 1995 - هو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لسبق صدور انتداب من النيابة العامة إلى المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث بتاريخ 1/ 10/ 1995 وبإجراء التحريات عن الواقعة. وبتاريخ 8/ 1/ 1996 حرر محضر تحريات عن الواقعة وأسفر عما يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق. فإن ذلك يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية على الجاني بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التي وجدت أمامها. ويضحى معه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - من المقرر أن انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم.
3 - لما كان الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهم الآخر عليه أمام محكمة الموضوع فإن ما يثيره في شأنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع المحكوم عليه الآخر ببطلان اعتراف بمحضر ضبط الواقعة لكونه وليد إكراه وقع عليه وأطرحه استناداً إلى أنه لم يقم دليل في الأوراق على ثمة إكراه وقع على المتهم المذكور ولم يثبت من مناظره السيد الأستاذ رئيس النيابة مباشر التحقيق وجود أي إصابات ظاهرة به ولم يقرر له المتهم بوجود إصابات به أو أن إكراهاً وقع عليه وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات والأخذ بالاعتراف في حق المتهم وفي حق غيره من المتهمين، في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
5 - لما كان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع شرط لوجود الصفة في إثارته. كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم وكان القبض المدعي ببطلانه قد وقع على المتهم الآخر، فإنه بهذه المثابة - لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة للطاعن ويكون النعي على الحكم بشأن تعويله على أقوال المتهم الآخر بدعوى بطلانها لأنها جاءت إثر قبض باطل، غير مقبول.
6 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه في معرض رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية - أن ضبط الطاعن تم بتاريخ 10/ 1/ 1996 بعد صدور أمر بذلك من سلطة التحقيق وهو ما لا يماري الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق - فإن الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد بالحكم من أن الإذن الصادر بتاريخ 8/ 1/ 1996 بضبط المحكوم عليهما وتفتيش مسكنهما خلافاً لما ثبت به من ضبط المحكوم عليه الأول فقط وتفتيش مسكنه - بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ - فإنه لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها ومن ثم، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - .... 2 - .... (طاعن) بوصف أنهما - وضعا النار عمداً بمخزن ليس مسكوناً ولا معداً للسكنى والمملوك لـ.... لأن سكبا مادة معجلة للاشتعال بالأخشاب الموجودة بداخله أسفل الجانب الأيمن من الداخل وأسفل الحائط الفاصل للجار وقاما بإيصال مصدر حراري سريع إليها فحدث الحريق المبينة آثاره بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في...... عملاً بالمادة 253 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الحريق العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن المدافع عنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية حين أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية فأطرح الحكم هذا الدفع بمقولة أنه لم يصدر من النيابة أمر بهذا المعنى، وعول في قضائه بالإدانة على اعتراف المتهم الأول رغم بطلانه لكونه وليد إكراه وأطرح الحكم هذا الدفع بدوره بما لا يسوغ إطراحه هذا إلى أن القبض على المتهم الأول وقع باطلاً لعدم صدور إذن من النيابة العامة بإجرائه وأورد الحكم المطعون فيه أن إذن النيابة العامة صدر بضبط المتهمين وتفتيش مسكنهما في حين لم يصدر إذن بضبط المتهمين. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الحريق العمد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قيدت الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وصدر فيها أمر بالحفظ بتاريخ 11/ 11/ 1995 - هو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لسبق صدور انتداب من النيابة العامة إلى المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث بتاريخ 1/ 10/ 1995 وبإجراء التحريات عن الواقعة. وبتاريخ 8/ 1/ 1996 حرر محضر تحريات عن الواقعة وأسفر عما يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق، فإن ذلك يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية على الجاني بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التي وجدت أمامها. ويضحى معه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد، لما هو مقرر من أن انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهم الآخر عليه أمام محكمة الموضوع فإن ما يثيره في شأنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد رد على دفع المحكوم عليه الآخر ببطلان اعترافه بمحضر ضبط الواقعة لكونه وليد إكراه وقع عليه وأطرحه استناداً إلى أنه لم يقم دليل في الأوراق على ثمة إكراه وقع على المتهم المذكور ولم يثبت من مناظره السيد الأستاذ رئيس النيابة مباشر التحقيق وجود أي إصابات ظاهرة به ولم يقرر له المتهم بوجود إصابات به أو أن إكراهاً وقع عليه وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات والأخذ بالاعتراف في حق المتهم وفي حق غيره من المتهمين، في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع شرط لوجود الصفة في إثارته، كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم وكان القبض المدعي ببطلانه قد وقع على المتهم الآخر، فإنه بهذه المثابة - لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة للطاعن ويكون النعي على الحكم بشأن تعويله على أقوال المتهم الآخر بدعوى بطلانها لأنها جاءت إثر قبض باطل، غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه في معرض رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية - أن ضبط الطاعن تم بتاريخ 10/ 1/ 1996 بعد صدور أمر بذلك من سلطة التحقيق وهو ما لا يماري الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق - فإن الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد بالحكم من أن الإذن الصادر بتاريخ 8/ 1/ 1996 بضبط المحكوم عليهما وتفتيش مسكنهما خلافاً لما ثبت به من ضبط المحكوم عليه الأول فقط وتفتيش مسكنه - بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ فإنه لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 27221 لسنة 63 ق جلسة 9 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ق 111 ص 864

جلسة 9 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة. وأبو بكر البسيوني.

---------------

(111)
الطعن رقم 27221 لسنة 63 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". شهادة مرضية. محكمة النقض "سلطتها".
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
وجود تعديل بالشهادة المرضية الرسمية المقدمة دليلاً لعذر الطاعن ظاهر للعين المجردة كفايته لإطراحها. لا يغير من ذلك قيد اسم الطاعن بدفتر استقبال المستشفى. علة ذلك.؟

---------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11/ 8/ 1993 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 31/ 10/ 1993 وأودع أسباب طعنه في التاريخ ذاته متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع أسبابه - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992. وقد اعتصم الطاعن بعذر المرض الذي زعم أنه حال بينه وبين حضور جلسة نظر معارضته الاستئنافية وقدم تدليلاً على ذلك العذر شهادة طبية تفيد مرضه لا يدخل فيها يوم صدور الحكم المطعون فيه كما قدم أيضاً شهادة مؤرخة 4/ 11/ 1993 منسوب صدورها لمستشفى دمياط العام تفيد حضوره إلى استقبال ذلك المستشفى بتاريخ 11/ 8/ 1993 الساعة 12 ظهراً وقيده بدفتر الاستقبال تحت رقم.....، وإذ كانت هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تطمئن إلى تلك الشهادة لوجود تعديل ظاهر للعين المجردة بتاريخ حضور الطاعن للاستقبال فضلاً عن أنها جاءت خلواً مما يفيد أنه كان ملازماً الفراش بالمستشفى في تاريخ صدور الحكم في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن وكان مجرد قيد اسم الطاعن في دفتر استقبال المستشفى لا يفيد أنه في ذلك التاريخ بالذات كان موجوداً بها لأمر يتصل بعلاجه من مرض. فإن الطعن يكون قد جاء بعد الميعاد المحدد قانوناً مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة فارسكور ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11/ 8/ 1993 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 31/ 10/ 1993 وأودع أسباب طعنه في التاريخ ذاته متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع أسبابه - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وقد اعتصم الطاعن بعذر المرض الذي زعم أنه حال بينه وبين حضور جلسة نظر معارضته الاستئنافية وقدم تدليلاً على ذلك العذر شهادة طبية تفيد مرضه لا يدخل فيها يوم صدور الحكم المطعون فيه كما قدم أيضاً شهادة مؤرخة 4/ 11/ 1993 منسوب صدورها لمستشفى دمياط العام تفيد حضوره إلى استقبال ذلك المستشفى بتاريخ 11/ 8/ 1993 الساعة 12 ظهراً وقيده بدفتر الاستقبال تحت رقم.....، وإذ كانت هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تطمئن إلى تلك الشهادة لوجود تعديل ظاهر للعين المجردة بتاريخ حضور الطاعن للاستقبال فضلاً عن أنها جاءت خلواً مما يفيد أنه كان ملازماً الفراش بالمستشفى في تاريخ صدور الحكم في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن وكان مجرد قيد اسم الطاعن في دفتر استقبال المستشفى لا يفيد أنه في ذلك التاريخ بالذات كان موجوداً بها لأمر يتصل بعلاجه من مرض، فإن الطعن يكون قد جاء بعد الميعاد المحدد قانوناً مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به مع إلزام الطاعن المصروفات المدنية.