الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 يوليو 2013

الطعن 3218 لسنة 74 ق جلسة 8/ 11/ 2004 مكتب فني 55 ق 113 ص 754

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2004 
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، محمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز.
--------------
(113)
الطعن 3218 لسنة 74 ق
تهرب ضريبي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الجرائم الضريبية . لا تنسب إلا إلى الخاضعين لها . ومن لا يقوم به سبب الالتزام بها لا يعد كذلك .
من ينصرف إليه الإعفاء القانوني من أداء الضريبة على النشاط الذي يباشره . لا يلزم بأدائها .
دفاع الطاعن أن نشاطه في تجارة الأعلاف معفي من الضرائب عن الفترة محل المطالبة بها وفقاً لنص المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981 . جوهري . إغفال الحكم إيراده والرد عليه . قصور .
-------------------
لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أقام دفاعه على أن نشاط الطاعن في تجارة الأعلاف في الفترة المشار إليها بوجه الطعن وهو نشاط معفى من الضريبة وفق نص المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه إن صح أن يحط عنه عبء المسئولية ويرفع عنه ثقل الجريمة . لأن الجرائم الضريبية لا تنسب إلا إلى الخاضعين للضريبة ، ومن لا يقوم به سبب الالتزام بالضريبة لا يعد كذلك ، كما أن من ينصرف إليه الإعفاء القانوني من أداء الضريبة على النشاط الذي يباشره لا يلزم بأدائها ، ومع هذا فقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري ويرد عليه ودون أن يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته ممن يزاولون نشاطاً تجارياً والخاضع للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة قدراً بالأوراق عن نشاطه في تجارة الأعلاف باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم الإقرارين الضريبيين السنويين على أساس عدم وجود دفاتر ومستندات مع تضمينها بيانات تخالف حقيقة ما هو ثابت بالدفاتر والمستندات والتي أخفاها عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 5 /2 ، 15 ، 16 /1 ، 178 فقرة أولى والبند رقم 2 من الفقرة الثانية ، 181 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل واللائحة التنفيذية مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وتغريمه ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة وقدرها مليون ومائتان وسبعة وستون ألفاً وخمسمائة وواحد وعشرون جنيهاً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
--------------------
المحكمة
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أقام دفاعه على أن نشاط الطاعن في تجارة الأعلاف في الفترة المشار إليها بوجه الطعن وهو نشاط معفى من الضريبة وفق نص المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه إن صح أن يحط عنه عبء المسئولية ويرفع عنه ثقل الجريمة . لأن الجرائم الضريبية لا تنسب إلا إلى الخاضعين للضريبة ، ومن لا يقوم به سبب الالتزام بالضريبة لا يعد كذلك ، كما أن من ينصرف إليه الإعفاء القانوني من أداء الضريبة على النشاط الذى يباشره لا يلزم بأدائها ، ومع هذا فقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري ويرد عليه ودون أن يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة .

الطعن 17258 لسنة 65 ق جلسة 6/ 11/ 2004 مكتب فني 55 ق 112 ص 750

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع ، وجيه أديب وأحمد صلاح الدين نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
-----------
(112)
الطعن 17258 لسنة 65 ق
(1) جمارك . عقوبة " تطبيقها " " العقوبة التكميلية " . تعويض . دعوي جنائية " نظرها و الحكم فيها ". دعوي مدنية .
التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم . عقوبات تكميلية تنطوي علي عنصر التعويض . جواز تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم بهذا التعويض والطعن علي الحكم الذي يصدر بشأنه .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " حجيته " . قوة الأمر المقضي.
حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا علي المنطوق . لا يمتد أثرها إلي الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق .
(3) حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب معيب ".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلي القضاء بالبراءة رغم اعتناقه أسباب الحكم المستأنف القاضي بالإدانة . يوجب نقضه . علة ذلك ؟
----------------
1 - من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأنه يسري في شأنها القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات وكانت هذه العقوبة لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن الحكم بالبراءة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يجوز للخزانة العامة أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم بهذا التعويض ثم الطعن في الحكم الذي يصدر في شأنه فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية في الحكم المطعون فيه يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق .
3 – من المقرر أن ما وقع فيه الحكم من تناقض بين أسبابه وتناقض بين تلك الأسباب وما انتهى إليه منطوقه يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقضه والإعادة .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : شرع في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بقصد الاتجار وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه لضبطه والجريمة متلبس بها . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 121 /1 ، 122 ، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمادتين 45 ، 47 من قانون العقوبات .
وادعى السيد وزير ..... بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة ...... قبل المتهم مدنياً .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً اعتبارياً بمعاقبة المتهم بالحبس ..... مع الشغل وكفالة ..... جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة ...... جنيه وإلزامه بتعويض يعادل مثلي الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة ومصادرة البضائع المضبوطة .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و براءة .
فطعن المستشار ....... عضو هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد وزير ....... بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
---------------
المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده وآخر بوصف أنهما في .... من .... سنة .... شرعا في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بقصد الاتجار دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه لضبطه متلبساً بها . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 121/1 ، 122 ، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمادتين 45 ، 47 من قانون العقوبات وادعى وزير .... بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة ..... مدنياً قبل المطعون ضدهما ومحكمة أول درجة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بحبس كل متهم ..... مع الشغل وكفالة ..... جنيه وإلزامهما بتعويض يعادل مثلى الرسوم و الضرائب الجمركية المستحقة ومصادرة البضائع المضبوطة وتسليم السيارة لمالكها فاستأنف المحكوم عليه الأول (الطاعن) ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته من التهمة المسندة إليه . لما كان ذلك وكان من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأنه يسري في شأنها القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات وكانت هذه العقوبة لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن الحكم بالبراءة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية وكان قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه يجوز للخزانة العامة أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم بهذا التعويض ثم الطعن في الحكم الذي يصدر في شأنه فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية في الحكم المطعون فيه يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية دون سداد الرسوم الجمركية عنها وما ينطوي عليه من قضاء ضمني برفض الدعوى المدنية قد شابه تناقض بين منطوقه وأسبابه ذلك أن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه التي بني عليها . ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه في الدعوى المدنية .
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه أنه اعتنق أسباب الحكم المستأنف القاضي بالإدانة ثم عاد وأورد في مدوناته قوله " وحيث إن المضبوطات كانت بحقيبة السيارة بطريقة ظاهرة ومن ثم تنتفى نية التهريب إضافة إلى إقرار المجني عليه بأن المضبوطات كانت خاصة بركاب السيارة " لما كان ذلك وكان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق فإن ما وقع فيه الحكم من تناقض بين أسبابه وتناقض بين تلك الأسباب وما انتهى إليه منطوقه يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصورا على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى و عناصر الواقعة مما يتعين معه نقضه والإعادة .

الخميس، 25 يوليو 2013

الطعن 17410 لسنة 65 ق جلسة 3/ 11/ 2004 مكتب فني 55 ق 111 ص 736

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، عبد الفتاح حبيب ، على سليمان ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة . 
------------
(111)
الطعن 17410 لسنة 65 ق
(1) إهمال جسيم . جريمة " أركانها ". التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال عامة . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
صور الخطأ الجسيم في صدد تطبيق المادة 116 مكرر أ عقوبات؟
الخطأ الذي يقع من الأفراد في الجرائم غير العمدية . توافره : بتصرف الشخص بما لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية . مؤدى ذلك ؟
الإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة . صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه . قوام تحققه ؟
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ على توافر الخطأ في جانب الطاعن ألحق ضرراً جسيماً بأموال عامة .
(2) إثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" .
العبرة في المحاكمات الجنائية . باقتناع القاضي . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون . مؤدى ذلك ؟
تساند الأدلة فى المواد الجنائية . مؤداه ؟
(3) إثبات "بوجه عام " دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها . استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(5) محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
اعتناق الحكم الإستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف . عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة اليها . مادام قد أورد أسباب ما انتهى إليه من تعديل العقوبة . علة ذلك ؟
(6) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محاماة .
تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه . أساسه الواقع . ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبده من أوجه دفاع مادام لم يبده بالفعل .
مثال لعدم قيام تعارض حقيقي بين مصالح المتهمين يوجب إفراد كل متهم بمحام يتولى الدفاع عنه .
(7) إضرار غير عمدي . التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال عامة . جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الضرر في مفهوم المادة 116 مكرر ب عقوبات . ماهيته وشروطه ؟
تقدير جسامة الضرر . موضوعي . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
------------------
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى دلل على توافر أركان جريمة التسبب بإهمال في إلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعمل بها الطاعنون وأقام قضاءه بالإدانة في حقهم بقوله " وحيث إنه متى كان ما تقدم .... وكانت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تقدير الأدلة في الدعوى تطمئن إلى تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة وتستمد منها ومن سائر أوراق الدعوى أن المتهمين جميعاً موظفون عموميون بشركة ...... إحدى شركات قطاع الأعمال تسببوا بخطئهم في أحداث ضرر جسيم بمال الشركة وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وإخلال وإساءة استعمال السلطة الوظيفية المخولة لهم .... الأول وهو رئيس مجلس إدارة الشركة تقدم إليه العميل ...... متضمن عرض توريد مائتي طن صوف بصفته وكيلاً عن ...... المجموعة ..... للتبادل التجاري (.......) بتاريخ .... وفي ذات اليوم أشر على الطلب بالإحالة إلى رئيس القطاعين المالي والتجاري ( المتهمين الثاني والثالث ) وفي ذات اليوم أعد المتهم الرابع رئيس الشئون القانونية العقد ولم يتأكد أحدهم من صفة المتعاقد ومدى قانونية وكالته التي لا تبيح له التعاقد أم التوريد أو الشراء والمحكمة تشير بداية أنه وفقاً للمجرى العادي للأمور أن العقود في الظروف العادية في التعاقدات المألوفة في الحياة اليومية يتأكد من صفة المتعاقد وطبيعة وكالته في التعاقد ، وكان يجب عليهم جميعاً التأكد من تلك الصفة وخاصة مفترض أنهم أصحاب خبرة وكفاءة وأن تعاقدهم معه دون التأكد من صفته هو إهمال وإخلال جسيم بواجباتهم الوظيفية والذي نتج عن هذا الإهمال إضرار جسيم بالمال العام على النحو الذي تم سرد فيه وقائع الجنحة ، وقد تضمن هذا التعاقد مجموعة أعمال تمثل إهمالاً وإخلالاً بواجبات وظائفهم ومخالفات واضحة للائحة الشركة فقد تم التعاقد دون عمل مناقصة لتوريد الأصواف المطلوبة وأن تلك الأصواف ليست من الأشياء المستعجلة التي يستلزم فيها الأداء بالأمر المباشر ، كما أن التعاقد منع العميل من التوريد ولم يتم عمل تقرير كتابي في لجنة المشتريات بالمخالفة لنص المادة 35 من لائحة المشتريات والمخازن الموحدة وتم التعاقد مع العميل دون التأكد من قيد اسمه في سجل الموردين بالشركة ولا يقدح في ذلك ما قرره وتاريخ المتهمين في تقيد بالسجل التجاري ولم تصدر ضده بروتسات دفع أو أحكام بإفلاسه لأن القيد بالسجل التجاري يختلف عن قيد اسمه بسجل الموردين بالشركة فضلاً على أن القيد بالسجل التجاري تم بعد الواقعة بالإضافة إلى أن العميل صحيفة سوابقه ارتكابه لعدد 57 سابقة شيكات بدون رصيد ونصب ، كما أن المتهمين كل حسب اختصاصه وافقوا جميعاً على التعاقد مع العميل دون عمل أي تحري عنه ووقعوا البيع له لمنتجات الشركة بالأجل والمقايضة دون أن يكون العميل مقيداً أو معتمداً لدى الشركة للتعامل في السلعة موضوع التعاقد ، مخالفات لنص المادة 33 من لائحة شروط البيع والتي تشترط أن يكون البيع بالأجل ..... مدة ستة أشهر على تعامله بالشركة ولا يقدح فى ذلك ما قرره دفاع المتهمين في أن البيع تم نقداً أو مقايضة والمتهمين علقوا صرف الشيكات على مدة معينة وهذا في حد ذاته موافقة على البيع بالأجل ومخالفة لنص المادة 23 من اللائحة لأن التحصيل بموجب أوراق طبع حسب نص المادتين 22 ، 23 لا تعتبر القيمة مسددة إلا بعد ورود إشعار من البنك بتمام قيد القيمة لحساب الشركة أو سداد قيمتها نقداً بخزينة الشركة ولا يقدح في ذلك كون الشيكات مقبولة الدفع بأن قيمتها قانوناً محفوظة لدى البنك بالكامل لحساب المستفيد لأن المتهمين لم يتحروا من مدى صحة تلك الشيكات والأختام التي عليها وهذا لا يتعارض مع سرية البنوك أن الشيك مقبول الدفع أصبح ملكاً للمستفيد وليس لمصدره بالإضافة أنهم علقوا صرف الشيكات على شرط مرور خمسة وأربعين يوماً بدون سند في الواقع أو القانون فالعميل استلم بضاعته عيناً فلما يعلق الصرف على هذا الشرط والمصلحة في أن كان المتهمون حرصين على مصلحة الشركة قيامهم بإهمالهم وإخلالهم الجسيم بواجبات وظيفتهم مكنوا العميل في تسلم البضاعة دون قبض ثمنها كل بدوره الوظيفي ومكنوه من التعاقد السريع في ذات يوم تقديمه الطلب دون الغرض اللازم أو عمل المناقصة اللازمة لتمام التوريد حسب التعليمات المقررة للائحة الشركة ووافق رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية على إتمام البيع ذات اليوم دون فحص كاف وعمل تقرير في لجنة المشتريات وقام المتهم الرابع بصياغة العقد ووافق على تعليقه الدفع على شرط غير قانوني وهو مرور فترة زمنية ليبدأ الصرف دون التحقق من صفة المتعاقد والأكثر من ذلك تم التعاقد على شروط غير واردة بالطلب المقدم من العميل وتلك الشروط ليست فى صالح الشركة ولا يقدح في ذلك دفاع وكيل المتهمين في أنه لم يعاقب العميل جنائياً لأن كل شخص يعاقب عما ارتكبه من أفعال الشركة في غير محله وأن الضرر ليس بجسيم فهذا أقوال ترد عليه الأرقام الموضحة بتقرير اللجنة التي انتهت إلى أن قيمة الضرر الذى أصاب الشركة ..... جنيه وبالطبع فإن ذلك يمثل قيمة الضرر الجسيم بالمال العام ، وحيث إنه عن طلب وكلاء المتهمين بندب خبير في الدعوى فإن الأوراق ودفاع المتهمين لا ينفي وجود خلاف على الأرقام الحسابية لقيمة الضرر الذى أصاب الشركة وأن الواقعة تشكل مخالفات قانونية تشكل في مجموعها الإهمال والإخلال الوظيفي الموقع من المتهمين ، ومن ثم فإن هذا الطلب في غير محله ومن ثم فإن المحكمة ترى أن أركان الجريمة موضوع القيد والوصف قد توافرت حقاً قبل المتهمين جميعاً وأنه قد لحق ضرر جسيم بمال الشركة نتيجة إهمالهم وإخلالهم بأدنى قواعد أعمالهم الوظيفية بالرغم أنهم في درجات عليا في السلم الوظيفي يفترض فيهم الخبرة والكفاءة والتبصر والحيطة لمقتضيات عملهم إلا أن ذلك لم يحدث والمحكمة في مجال إنزال العقاب عليهم ترى أنهم لا يصلحون للعمل في مثل تلك المناصب الإدارية فضلاً على معاقبتهم بالعقوبة المقررة بالمادة 116 مكرر/2 والتي تقضى بعقوبة الحبس والمادة 118 والتي تقضي بعقوبة العزل أو زوال الصفة على النحو الذى سيرد بالمنطوق " ثم أضاف عليه الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف قوله " حيث إن المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن كون المتهمين موظفين عموميين حفاظاً على مستقبلهم الوظيفي ترى المحكمة أخذهم بالرأفة ومن ثم تستبدل عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة الواردة بمنطوق الحكم كما أنها تكتفي بوقف كل منهم عن عمله بمرتب مخفض لمدة شهر بدلاً من عقوبة العزل المقضي بها بالحكم المستأنف عملاً بالمادة 17 /2 ع ". لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حق كل منهم أدلة سائغة مستمدة من أقوال أعضاء اللجنة المنتدبة من النيابة والتحقيقات التي تمت بشأن الواقعة المطروحة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الشارع في صدد تطبيق المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات قد حدد للخطأ الجسيم صوراً ثلاث هي الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، وكان من المقرر أن الخطأ الذى يقع من الأفراد عمداً في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضى بها ظروف الحياة العادية ، وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادي المتبصر الذي أحاطت لديه ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت بالمسئول والإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه وقوامه تصرف إداري خاطئ يؤدي إلى نتيجة ضارة توقعها العامل أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها والسلوك المعقول العادي للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس في أعمالهم وطبيعة مهنتهم وظروفها ، فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً ، وتقدير ذلك الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو ما يتعلق بموضوع الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين من الواقع الذى استبان للمحكمة بما لها من سلطة التقدير أنهم أهملوا إهمالاً جسيماً في أداء أعمال وظيفتهم فأغفل الطاعن الأول ما تتطلبه واجبات عمله كرئيس لمجلس إدارة الشركة من حذر وحيطة ودلل على ذلك بقبوله التعامل بشيكات مؤجلة الدفع مع شخص لم يسبق له التعامل مع الشركة لا يعلم عن قدرته التجارية ويساره المالي شيئاً دون التحقق والتحري عنه بما يسمح به عمله الوظيفي قبل توقيع العقد واكتفائه بضمان شيكات مؤجلة الدفع دون الاستعلام عن صحتها مما يكون ذلك كافياً لتحقق الخطأ الذي وقع منه ومن الطاعنين الآخرين على نحو ما انتهى الحكم المطعون فيه في مدوناته مما ترتب عليه إلحاق الضرر الجسيم بأموال الشركة بلغ ..... جنيه فإن هذا القدر الذي أورده الحكم سائغ ويستقم به قضاءه وتندفع به دعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
2 - من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
3 – من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في انتفاء مسئوليتهم وعدم توافر أركان الجريمة التي عوقبوا عنها وخلو الأوراق من الأدلة عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره كل من الطاعنين بدوره الوظيفي بشأن التعاقدات ودفع مسئوليته عن الاتهام وعدم رد الحكم عليها غير سديد.
 5- من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها ، فإذا ما أيد الحكم المطعون الحكم المستأنف لأسبابه كافة ذلك دون أن يلزم بإيراد أسباب جديدة فضلاً عن إيراده أسباب ما انتهى من تعديل العقوبة التي خلص إليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير مقبول .
6- لما كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه قيام تعارض بين مصالح الطاعنين فإنه لا يعيب الحكم أن يتولى الدفاع عنهم محام واحد ، ذلك أن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبئ عن احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ، ومتى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام أول درجة أن المحامي الذى تولى الدفاع عن الطاعنين هو محام موكل منهم جميعاً لهذا الغرض وأن كلا من الطاعنين قد أنكر التهمة ولم يلق بالاتهام على أي من الآخرين ، كما أن المحكمة لم تعول في إدانة أي متهم على أقوال الآخرين فإن دعوى الإخلال بحقهم في الدفاع لا يكون لها محل .
7- من المقرر أن الضرر في الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (ب) من قانون العقوبات (المقابلة للنص الحالي) هو الأثر الخارجي للإهمال الجسيم المعاقب عليه وشرطه أن يكون جسيماً بدوره وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة كما يشترط في الضرر أن يكون محققاً ذلك أنه أحد أركان الجريمة ولا يؤثم مسلك إذا كان أحد أركان الجريمة فاقداً ، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بأن الضرر الذى لحق بالجهة الخاصة بالطاعنين إنما هو ضرر جسيم تمثل في مبلغ قدره ..... جنيهاً فإن ما ينعاه الطاعنين في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
---------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ...... " طاعن " 2 ......" طاعن" 3 ...... 4 ......" طاعن " بوصف أنهم : بصفتهم موظفين عموميين الأول (رئيس مجلس الإدارة) والثاني والثالث (رئيس القطاعين المالي والتجاري) والرابع (مدير عام الشئون القانونية) بالشركة ...... إحدى شركات قطاع الأعمال : تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة سالفة الذكر بعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الشركة والذي أدى إلى ضرر جسيم مقداره ...... جنيهاً وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء واجبات وظائفهم على النحو المبين بالتحقيقات ، وطلبت عقابهم بالمواد 116 مكرر أ/1 ، 118 مكرر ، 119 /ج ، 119 مكرر /هـ والمادتين 2 ،52 من القانون رقم 203 الخاص بقطاع الأعمال .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لكل منهم والعزل من وظائفهم .
استأنفوا ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف إلى تغريم كل منهم خمسمائة جنيه ووقف كل متهم عن عمله بمرتب مخفض لمدة شهر .
فطعن الأستاذ /.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في ........ إلخ .
-----------------
المحكمة
من حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة التسبب بإهمال في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم جاء مجهلاً ولا تضح مدوناته وأسبابه عن السند الذي ارتكز عليه فإنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر أركان الجريمة التي دين بها الطاعنون بدلالة انتفاء خطأ الطاعن الأول .... إذ أن مسئوليته إشرافية ودوره اعتماد العقد فقط بعد موافقة رئيس القطاعين المالي والإداري ، وانتفاء الضرر المقول بوقوعه إذا ما تم مقارنته برأس مال الشركة والتي يتجاوز ثلاثة وثلاثين مليون جنيهاً ، وعدم توافر رابطة السببية بين الأفعال المنسوبة إليهم والنتيجة ، وعدم علم الطاعن الأول بالخطابات المتبادلة بين الشركة وبنك .... ، كما تمسك الطاعن الثاني .... بمذكرته أمام محكمة ثاني درجة بانتفاء الخطأ من جانبه وعدم توافر رابطة السببية إذ إنه غير مختص بتوقيع العقود التي يختص بها الطاعن الأول وأن توقيعه كان تزيداً ، كما تمسك الطاعن الثالث ..... بمذكرتيه المقدمتين أمام درجتي التقاضي بدفوع حاصلها أن وكالة ..... عن زوجته وكالة ظاهرة ومنتفية الصلة بين الضرر الذى لحق بالشركة كما أن إبرام التعاقد في نفس يوم تقديم العرض لا يمثل خطأ كما أنه لم يتراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية فور إبلاغه برفض الشيكات المقدمة وأنه غير ملزم بالتحري عن العملاء وقيدهم بالسجل التجاري أو بإبرام التعاقدات إذ اختصاصه قاصر على العقود ذات الأهمية الخاصة فضلاً على أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وعدل العقوبة دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة ، وأخيراً سمحت محكمة أول درجة لمحام واحد تولى الدفاع عن جميع المتهمين رغم تعارض مصالحهم ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى دلل على توافر أركان جريمة التسبب بإهمال في إلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعمل بها الطاعنون وأقام قضاءه بالإدانة في حقهم بقوله " وحيث إنه متى كان ما تقدم ..... وكانت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تقدير الأدلة في الدعوى تطمئن إلى تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة وتستمد منها ومن سائر أوراق الدعوى أن المتهمين جميعاً موظفون عموميون بشركة ...... إحدى شركات قطاع الأعمال تسببوا بخطئهم في إحداث ضرر جسيم بمال الشركة وكان ذلك ناشئاً عن إهمال وإخلال وإساءة استعمال السلطة الوظيفية المخولة لهم .... الأول وهو رئيس مجلس إدارة الشركة تقدم إليه العميل .... متضمن عرض توريد مائتي طن صوف بصفته وكيلاً عن ..... مالكة المجموعة ..... للتبادل التجاري (......) بتاريخ ...... وفي ذات اليوم أشر على الطلب بالإحالة إلى رئيس القطاعين المالي والتجاري (المتهمين الثاني والثالث) وفي ذات اليوم أعد المتهم الرابع رئيس الشئون القانونية العقد ولم يتأكدا أحدهم من صفة المتعاقد ومدى قانونية وكالته التي لا تبيح له التعاقد أم التوريد أو الشراء والمحكمة تشير بداية أنه وفقاً للمجرى العادي للأمور أن العقود في الظروف العادية في التعاقدات المألوفة في الحياة اليومية يتأكد من صفة المتعاقد وطبيعة وكالته في التعاقد ، وكان يجب عليهم جميعاً التأكد من تلك الصفة وخاصة مفترض أنهم أصحاب خبرة وكفاءة وأن تعاقدهم معه دون التأكد من صفته هو إهمال وإخلال جسيم بواجباتهم الوظيفية والذي نتج عن هذا الإهمال إضرار جسيم بالمال العام على النحو الذى تم سرد فيه وقائع الجنحة ، وقد تضمن هذا التعاقد مجموعة أعمال تمثل إهمال وإخلال بواجبات وظائفهم ومخالفات واضحة للائحة الشركة فقد تم التعاقد دون عمل مناقصة لتوريد الأصواف المطلوبة وأن تلك الأصواف ليست من الأشياء المستعجلة التي يستلزم فيها الأداء بالأمر المباشر ، كما أن التعاقد منع العميل من التوريد ولم يتم عمل تقرير كتابي في لجنة المشتريات بالمخالفة لنص المادة 35 من لائحة المشتريات والمخازن الموحدة وتم التعاقد مع العميل دون التأكد من قيد اسمه في سجل الموردين بالشركة ولا يقدح في ذلك ما قرره وتاريخ المتهمين في التقيد بالسجل التجاري ولم تصدر ضده بروتسات دفع أو أحكام بإفلاسه لأن القيد بالسجل التجاري يختلف عن قيد اسمه بسجل الموردين بالشركة فضلاً على أن القيد بالسجل التجاري تم بعد الواقعة بالإضافة إلى أن العميل صحيفة سوابقه ارتكابه لعدد 57 سابقة شيكات بدون رصيد ونصب ، كما أن المتهمين كل حسب اختصاصه وافقوا جميعاً على التعاقد مع العميل دون عمل أي تحرى عنه ووقعوا البيع له لمنتجات الشركة بالأجل والمقايضة دون أن يكون العميل مقيداً أو معتمداً لدى الشركة للتعامل في السلعة موضوع التعاقد ، مخالفات لنص المادة 33 من لائحة شروط البيع والتي تشترط أن يكون البيع بالأجل ..... مدة ستة أشهر على تعامله بالشركة ولا يقدح في ذلك ما قرره دفاع المتهمين في أن البيع تم نقداً أو مقايضة والمتهمين علقوا صرف الشيكات على مدة معينة وهذا في حد ذاته موافقة على البيع بالأجل ومخالفة لنص المادة 23 من اللائحة لأن التحصيل بموجب أوراق طبع حسب نص المادتين 22، 23 لا تعتبر القيمة مسددة إلا بعد ورود إشعار من البنك بتمام قيد القيمة لحساب الشركة أو سداد قيمتها نقداً بخزينة الشركة ولا يقدح في ذلك كون الشيكات مقبولة الدفع بأن قيمتها قانوناً محفوظة لدى البنك بالكامل لحساب المستفيد لأن المتهمين لم يتحروا من مدى صحة تلك الشيكات والأختام التي عليها وهذا لا يتعارض مع سرية البنوك أن الشيك مقبول الدفع أصبح ملكاً للمستفيد وليس لمصدره بالإضافة أنهم علقوا صرف الشيكات على شرط مرور خمسة وأربعين يوماً بدون سند في الواقع أو القانون فالعميل استلم بضاعته عيناً فلما يعلق الصرف على هذا الشرط والمصلحة في أن كان المتهمين حرصين على مصلحة الشركة قيامهم بإهمالهم وإخلالهم الجسيم بواجبات وظيفتهم مكنوا العميل في تسلم البضاعة دون قبض ثمنها كل بدوره الوظيفي ومكنوه من التعاقد السريع في ذات يوم تقديمه الطلب دون الغرض اللازم أو عمل المناقصة اللازمة لتمام التوريد حسب التعليمات المقررة للائحة الشركة ووافق رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية على إتمام البيع ذات اليوم دون فحص كاف وعمل تقرير في لجنة المشتريات وقام المتهم الرابع بصياغة العقد ووافق على تعليقه الدفع على شرط غير قانوني وهو مرور فترة زمنية ليبدأ الصرف دون التحقق من صفة المتعاقد والأكثر من ذلك تم التعاقد على شروط غير واردة بالطلب المقدم من العميل وتلك الشروط ليست في صالح الشركة ولا يقدح في ذلك دفاع وكيل المتهمين في أنه لم يعاقب العميل جنائياً لأن كل شخص يعاقب عما ارتكبه من أفعال الشركة في غير محله وأن الضرر ليس بجسيم فهذا أقوال ترد عليه الأرقام الموضحة بتقرير اللجنة التي انتهت إلى أن قيمة الضرر الذي أصاب الشركة ..... جنيه وبالطبع فإن ذلك يمثل قيمة الضرر الجسيم بالمال العام ، وحيث إنه عن طلب وكلاء المتهمين بندب خبير في الدعوى فإن الأوراق ودفاع المتهمين لا ينفي بوجود خلاف على الأرقام الحسابية لقيمة الضرر الذى أصاب الشركة وأن الواقعة تشكل مخالفات قانونية تشكل في مجموعها الإهمال والإخلال الوظيفي الموقع من المتهمين ، ومن ثم فإن هذا الطلب في غير محله ومن ثم فإن المحكمة ترى أن أركان الجريمة موضوع القيد والوصف قد توافرت حقاً قبل المتهمين جميعاً وأنه قد لحق ضرر جسيم بمال الشركة نتيجة إهمالهم وإخلالهم بأدنى قواعد أعمالهم الوظيفية بالرغم أنهم فى درجات عليا في السلم الوظيفي يفترض فيهم الخبرة والكفاءة والتبصر والحيطة لمقتضيات عملهم إلا أن ذلك لم يحدث والمحكمة فى مجال إنزال العقاب عليهم ترى أنهم لا يصلحون للعمل في مثل تلك المناصب الإدارية فضلاً على معاقبتهم بالعقوبة المقررة بالمادة 116 مكرر/2 والتي تقضي بعقوبة الحبس والمادة 118 والتي تقضى بعقوبة العزل أو زوال الصفة على النحو الذى سيرد بالمنطوق " ثم أضاف عليه الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف قوله " حيث إن المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن كون المتهمين موظفين عموميين حفاظاً على مستقبلهم الوظيفي ترى المحكمة أخذهم بالرأفة ومن ثم تستبدل عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة الواردة بمنطوق الحكم كما أنها تكتفى بوقف كل منهم عن عمله بمرتب مخفض لمدة شهر بدلاً من عقوبة العزل المقضي بها بالحكم المستأنف عملاً بالمادة 17 /2 ع ". لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حق كل منهم أدلة سائغة مستمدة من أقوال أعضاء اللجنة المنتدبة من النيابة والتحقيقات التي تمت بشأن الواقعة المطروحة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الشارع في صدد تطبيق المادة 116 مكرر/أ من قانون العقوبات قد حدد للخطأ الجسيم صوراً ثلاثاً هي الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، وكان من المقرر أن الخطأ الذى يقع من الأفراد عمداً في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية ، وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادي المتبصر الذي أحاطت لديه ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت بالمسئول والإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه وقوامه تصرف إداري خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها العامل أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها والسلوك المعقول العادي للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس في أعمالهم وطبيعة مهنتهم وظروفها ، فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً ، وتقدير ذلك الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو ما يتعلق بموضوع الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين من الواقع الذى استبان للمحكمة بما لها من سلطة التقدير أنهم أهملوا إهمالاً جسيماً في أداء أعمال وظيفتهم فأغفل الطاعن الأول ما تتطلبه واجبات عمله كرئيس لمجلس إدارة الشركة من حذر وحيطة ودلل على ذلك بقبوله التعامل بشيكات مؤجلة الدفع مع شخص لم يسبق له التعامل مع الشركة لا يعلم عن قدرته التجارية ويساره المالي شيئاً دون التحقق والتحري عنه بما يسمح به عمله الوظيفي قبل توقيع العقد واكتفائه بضمان شيكات مؤجلة الدفع دون الاستعلام عن صحتها مما يكون ذلك كافياً لتحقق الخطأ الذي وقع منه ومن الطاعنين الآخرين على نحو ما انتهى الحكم المطعون فيه في مدوناته مما ترتب عليه إلحاق الضرر الجسيم بأموال الشركة بلغ ...... جنيهاً فإن هذا القدر أورده الحكم سائغ ويستقم به قضاءه وتندفع به دعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وأنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في انتفاء مسئوليتهم وعدم توافر أركان الجريمة التي عوقبوا عنها وخلو الأوراق من الأدلة عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره كل من الطاعنين بدوره الوظيفي بشأن التعاقدات ودفع مسئوليته عن الاتهام وعدم رد الحكم عليها غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها ، فإذا ما أيد الحكم المطعون الحكم المستأنف لأسبابه ، كافة ذلك دون أن يلزم بإيراد أسباب جديدة فضلاً عن إيراده أسباب ما انتهى من تعديل العقوبة التي خلص إليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه قيام تعارض بين مصالح الطاعنين فإنه لا يعيب الحكم أن يتولى الدفاع عنهم محام واحد ، ذلك أن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبئ على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ، ومتى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام أول درجة أن المحامي الذي تولى الدفاع عن الطاعنين هو محام موكل منهم جميعاً لهذا الغرض وأن كل من الطاعنين قد أنكر التهمة ولم يلق بالاتهام على أي من الآخرين ، كما أن المحكمة لم تعول في إدانة أي متهم على أقوال الآخرين فإن دعوى الإخلال بحقهم في الدفاع لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان الضرر في الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (ب) من قانون العقوبات (المقابلة للنص الحالي) هو الأثر الخارجي للإهمال الجسيم المعاقب عليه وشرطه أن يكون جسيماً بدوره وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة كما يشترط في الضرر أن يكون محققاً ذلك أنه أحد أركان الجريمة ولا يؤثم مسلك إذا كان أحد أركان الجريمة فاقداً ، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بأن الضرر الذى لحق بالجهة الخاصة بالطاعنين إنما هو ضرر جسيم تمثل في مبلغ قدره ..... جنيه فإن ما ينعاه الطاعنين في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .