الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 يوليو 2013

الطعن 9941 لسنة 65 ق جلسة 25/ 10/ 2004 مكتب فني 55 ق 107 ص 712

جلسة 25 من أكتوبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، هاني حنا ، عاصم الغايش ، يحيى محمود نواب رئيس المحكمة . 
-----------
(107)
الطعن 9941 لسنة 65 ق
(1) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . دعوى مباشرة . قانون " تفسيره " .
اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها . لا يقيد حق المدعي بالحقوق المدنية في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب . ولو بدون شكوى .أساس وعلة ذلك ؟
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دعوى جنائية " تحريكها ". دعوى مباشرة . سب . قذف . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
التكليف بالحضور . هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمتي السب والقذف . اعتباراً بأن تاريخ قيد صحيفة الادعاء المباشر هو الإجراء الذي تم به هذا الادعاء . خطأ في القانون . أساس ذلك ؟
(3) بلاغ كاذب . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . حكم " تسبيه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب . توافره : بعلم الجاني بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه السوء والإضرار بالمبلغ ضده. بيان هذا القصد بعنصريه . واجب في حالة القضاء بالإدانة . مخالفة ذلك .قصور وخطأ في تطبيق القانون .
مثال.
-------------
1 – من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274، 277، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمدعى بالحقوق المدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الادعاء المباشر في خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون .
2 – من المقرر أن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقوانين 107 لسنة 1962 ، 170 لسنة 1981 ، 37 لسنة 1972 تنص فى فقرتها الأولى " على أنه تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية " فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الادعاء المباشر وتترتب عليه كافة الآثار القانونية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تاريخ قيد صحيفة الادعاء المباشر هو الإجراء الذى تم به هذا الادعاء ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمتى القذف والسب على هذا الأساس وقضى بقبولها فإنه يكون قد جانب صحيح القانون .
3- من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بعدم ثبوت صحة بلاغ الطاعن دون أن يدلل على كذب هذا البلاغ وعلى توافر علم الطاعن بهذا الكذب ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه .
---------------------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعن بأنه قذفه وأخبر فى حقه بأمر كاذب مع سوء القصد على النحو المبين بصحيفة الدعوى . وطلب عقابه بالمواد 171 ، 302 ، 303، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ ..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.
----------------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمتي القذف والسب لرفعها بعد الميعاد المقرر في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن الحكم رد على الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون ، كما لم يدلل على علمه بكذب البلاغ المقدم منه وقصده الإضرار بالمدعى بالحقوق المدنية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274، 277، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمدعى بالحقوق المدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الادعاء المباشر في خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون . وكانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقوانين 107 لسنة 1962 ، 170 لسنة 1981 ، 37 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى " على أنه تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية " فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الادعاء المباشر وتترتب عليه كافة الآثار القانونية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تاريخ قيد صحيفة الادعاء المباشر هو الإجراء الذي تم به هذا الادعاء ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمتي القذف والسب على هذا الأساس وقضى بقبولها فإنه يكون قد جانب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بعدم ثبوت صحة بلاغ الطاعن دون أن يدلل على كذب هذا البلاغ وعلى توافر علم الطاعن بهذا الكذب ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن 26214 لسنة 74 ق جلسة 21/ 10/ 2004 مكتب فني 55 ق 106 ص 702

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب ، رضا القاضي وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة ولاشين إبراهيم .
------------
(106)
الطعن 26214 لسنة 74 ق
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " التنازل عن الطعن " . خصومة " تركها " .
التنازل عن الطعن . ترك للخصومة . أثره : إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن . المادة 143 مرافعات .
(2) نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب " .
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(3) تقليد . ترويج عملة . حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها .
مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة في جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج .
(4) تقليد . ترويج عملة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلي التداول . وجوب استظهاره . إثبات الحكم ذلك علي استقلال غير لازم . شرط ذلك ؟
إيراد الحكم تسلم الطاعن للأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها . كفايته لاستظهار نية دفع العملة المقلدة للتداول . مادام الطاعن لا ينازع بوجود هدف آخر غير الترويج .
(5) تقليد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تحدث الحكم صراحة وعلي استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها . لا يعيبه . مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد هذا العلم لديه .
القول بتوافر العلم بالتقليد . موضوعي .
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . استدلالات . تفتيش "التفتيش بأذن " . إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
التفات الحكم عن منازعة الطاعن ببطلان إذن النيابة بضبطه لعدم جدية التحريات . لا يعيبه . مادام الإذن قد صدر بناء علي اعتراف المتهمين الآخرين بأنه مصدر الأوراق المقلدة .
(7) قبض . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما . دفاع موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلي وقوعهما بناء علي الإذن رداً عليه .
العبرة بحقيقة الواقع لا بالخطأ المادي الوارد في تاريخ محضر الشرطة . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ للرد علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما .
(8) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إكراه . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " .
عدم تعويل الحكم علي الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ينحسر معه الالتزام بالرد علي الدفع ببطلانه .
(9) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق السابق علي المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن .
مثال .
(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . وكالة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
نعي الطاعن بسماح المحكمة بحضور بعض المحامين عن محام آخر مع المتهم الأول وحضور ذات المحامي الأصيل مع المتهم الثاني . غير مقبول . مادامت لم تتخذ في حضورهم أي إجراء من إجراءات المحاكمة .
------------------
1 – لما كان الطاعن الأول قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه من المحامي ..... عن المحامي ..... بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه بتوكيل خاص محضر تصديق رقم ..... لسنة ..... وبتاريخ ..... يبيح ذلك ، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن ، فإنه يتعين إثبات تنازل الطاعن عن طعنه .
2 – لما كان الطاعن الثالث وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا انه لم يودع أسباب طعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
3 – لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم ..... ومتهمين آخرين سبق الحكم عليهما غيابياً قد جلبوا من خارج البلاد عدد ..... ورقة مالية مقلدة فئة المائة دولار أمريكي مقلدة بطريقة الطبع مع علمهم بأمر تقليدها وذلك لترويجها داخل البلاد واستلمها المتهم ..... ليقوم بترويجها عن طريق استبدالها من أحد البنوك بعملة وطنية صحيحة ، وتعرف على المتهم ..... الذى يعمل مصرفي (ب) ببنك ..... فرع ..... وتسلم الأخير الأوراق المالية السالفة ، وعندما توجه المتهم ..... إلى ..... رئيس الخزينة بالبنك لاستبدال عدد أربعمائة وثمانية وستين ورقة منها بعملة وطنية صحيحة ، بقصد ترويج الأوراق المالية المقلدة ، فاكتشف رئيس الخزينة بحكم خبرته في التعامل بالنقود بأمر تقليدها وأبلغ المختصين بالبنك ، وتم إبلاغ الشرطة وضبط الأوراق وتم ضبط الباقي منها وقدره ..... ورقة داخل الحقيبة الخاصة بالمتهم ..... المودعة داخل صوانه الخاص بالبنك . وثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن الأوراق المالية المضبوطة مقلدة بطريق الطبع باستخدام أسطح طباعية مصطنعة ومزيفة بطريقة لا بأس بها بحيث من الممكن أن ينخدع بها بعض الفئات من الناس فيقبلونها في التعامل على غرار الأوراق المالية الصحيحة . وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . فإن هذا بحسب الحكم بياناً لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن وكاف لحمل قضاء الحكم لما هو مقرر من أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من غموض واضطراب الحكم وتخاذله في بيان الواقعة وأدلتها يكون على غير أساس .
4 - من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام ، قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال الشهود واعتراف المتهمين من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن تسلم الأوراق المالية المقلدة من المتهم الأول لترويجها باستبدالها بعملة وطنية صحيحة وتسليمها المتهم الثالث الذي يعمل مصرفياً ببنك ..... فرع ..... لاستبدالها فتم ضبطه آنذاك ، وكان الطاعن لا يدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
5 - من المقرر أن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التى يتعامل بها لا يعيبه مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان ما أورده الحكم فى مدوناته وتحصيله لاعتراف المتهم الأول من تسليمه للطاعن الأوراق المالية المضبوطة لترويجها مقابل ثمن متفق عليه ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به تستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
6 - لما كان الثابت أن ضبط الطاعن كان نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ..... بناء على اعتراف المتهمين ..... و ..... بتحقيقات النيابة العامة من أنه مصدر الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهو ما لا ينازع الطاعن فيه . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن بطلان إذن النيابة السالف لعدم جدية التحريات يكون ولا محل له ولا على المحكمة إن التفتت عن الرد عليه .
7 – من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالقبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى وقوع الضبط بناء على الإذن . فإن ما أثاره الطاعن من أن القبض عليه تم بتاريخ ..... قبل الحصول على إذن النيابة العامة استناداً إلى تاريخ محضر الشرطة المؤرخ ..... مردوداً بأن ما ورد بشأن تاريخ المحضر السالف لا يعدو أن يكون خطأً مادياً وسهواً بدلالة أن محرره استهل افتتاحه بأنه حرر استكمالاً لإجراءات ضبط الواقعة محل الاتهام والتي حصلت في ..... ونفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ..... بضبط المتهم الطاعن بالإضافة إلى أنه دون قرين تاريخ المحضر المشار إليه عبارة بالمداد الأحمر الجاف " ..... أحوال ..... " وكان لا عبرة بالخطأ المادي الواقع في تاريخ محضر الشرطة المشار إليه آنفاً إنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه وكان الطاعن لا ينازع فى أن ضبطه كان نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ..... فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
8 – من المقرر أن ما يثيره المدافع عن الطاعن من بطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره وليد وطأة تعذيب رجال الضبط له مردود بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلال على هذا الدفع .
9 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسة ..... أن المدافع عن الطاعن نعى على النيابة العامة قعودها عن تحقيق واقعة تعذيب الطاعن على الرغم من وجود آثار للتعذيب ثبتت بالمناظرة دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص ، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
10 – من المقرر أنه لا محل لما ينعاه الطاعن من سماح المحكمة بحضور الأساتذة ..... و .... و .... المحامين عن الأستاذ ..... المحامي مع المتهم الأول بجلسة ..... ثم حضور الأستاذين الأول والثاني المحامين مع المتهم الأول وحضور ..... المحامي مع المتهم الثاني الطاعن بجلسة ..... مادام أنه لم يتخذ في حضورهم بجلسة ..... أي إجراء من إجراءات المحاكمة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ..... 2 .... 3 ...... " طاعن " 4 ...... "طاعن" 5 ..... 6 ..... " طاعن " بأنهم : المتهمون جميعاً : 1 حازوا بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهي ..... ورقة مالية من فئة المائة دولار أمريكي والمتداولة قانوناً داخل البلاد والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . 2 روجوا الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن طرحوها في التداول وقدمها المتهمون الثلاثة الأول إلى المتهم الرابع لترويجها في حين قدمها سالف الذكر إلى المتهمين الخامس والسادس لترويجها مقابل جعل مادى مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمون من الأول إلى الثالث : أدخلوا الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى إلى البلاد بقصد ترويجها مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم السادس : شرع في ترويج ..... ورقة مالية من ضمن الأوراق المالية المضبوطة موضوع التهمة الأولى بأن طرحها للتداول وقدمها إلى ..... الصراف ببنك ..... فرع ..... بغرض استبدالها بعملة مصرية مع علمه بأمر تقليدها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهمين الأول والثاني وحضورياً للباقين أولاً : بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الخامس " ..... " لوفاته . ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمين الآخرين بالأشغال الشاقة لمدة ..... سنوات ومصادرة الأوراق المالية المقلدة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للطاعنين .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ..... سنوات عما أسند لكل منهم ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
----------------------
المحكمة

عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول .......
حيث إن الطاعن الأول قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه من المحامي ..... عن المحامي ..... بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه بتوكيل خاص محضر تصديق رقم ..... لسنة ..... وبتاريخ..... يبيح ذلك ، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن ، فإنه يتعين إثبات تنازل الطاعن عن طعنه.

عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث .....
حيث إن الطاعن الثالث وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب طعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملات ورقية مقلدة متداولة قانوناً خارج البلاد بقصد الترويج قد شابه قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم قد شابه غموض وإبهام واضطراب وتخاذل في بيان الواقعة والتدليل على توافر أركانها ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ولم يدلل على أن حيازة الطاعن للأوراق المالية المضبوطة كان بقصد ترويجها وأنه يعلم بتقليدها رغم دفعه بعدم علمه وانتفاء صلته بها والتفت الحكم عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ..... لابتنائه على تحريات غير جدية وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، واطرح الحكم الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للطاعن بمحضر الضبط لصدوره وليد إكراه مادى من الضابط تمثل في تغير به ووجود آثار دماء أثبتها وكيل النيابة المحقق إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ دون أن تجرى النيابة العامة تحقيقاً في شأن تغير به هذا إلى تعارض المصالح بينه وبين الطاعن الأول إذ حضر محام واحد عنهما هو الأستاذ ..... الذي حضر عنه محاميان عن المتهم الأول بجلسة ..... وحضر نفس المحامي عن الطاعن بجلسة ..... مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم ..... ومتهمين آخرين سبق الحكم عليهما غيابياً قد جلبوا من خارج البلاد عدد ..... ورقة مالية مقلدة فئة المائة دولار أمريكي مقلدة بطريقة الطبع مع علمهم بأمر تقليدها وذلك لترويجها داخل البلاد واستلمها المتهم ..... ليقوم بترويجها عن طريق استبدالها من أحد البنوك بعمله وطنية صحيحة ، وتعرف على المتهم ..... الذى يعمل مصرفي (ب) ببنك ..... فرع ..... وتسلم الأخير الأوراق المالية السالفة ، وعندما توجه المتهم ..... إلى ..... رئيس الخزينة بالبنك لاستبدال عدد ..... ورقة منها بعملة وطنية صحيحة ، بقصد ترويج الأوراق المالية المقلدة ، فاكتشف رئيس الخزينة بحكم خبرته في التعامل بالنقود بأمر تقليدها وأبلغ المختصين بالبنك ، وتم إبلاغ الشرطة وضبط الأوراق وتم ضبط الباقي منها وقدره ..... ورقة داخل الحقيبة الخاصة بالمتهم ..... المودعة داخل صوانه الخاص بالبنك . وثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن الأوراق المالية المضبوطة مقلدة بطريق الطبع باستخدام أسطح طباعية مصطنعة ومزيفة بطريقة لا بأس بها بحيث من الممكن أن ينخدع بها بعض الفئات من الناس فيقبلونها في التعامل على غرار الأوراق المالية الصحيحة . وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . فإن هذا بحسب الحكم بياناً لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن وكاف لحمل قضاء الحكم لما هو مقرر من أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من غموض واضطراب الحكم وتخاذله في بيان الواقعة وأدلتها يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام ، قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال الشهود واعتراف المتهمين من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن تسلم الأوراق المالية المقلدة من المتهم الأول لترويجها باستبدالها بعملة وطنية صحيحة وتسليمها المتهم الثالث الذى يعمل مصرفياً ببنك .... فرع ..... لاستبدالها فتم ضبطه آنذاك ، وكان الطاعن لا يدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان ما أورده الحكم في مدوناته وتحصيله لاعتراف المتهم الأول من تسليمه للطاعن الأوراق المالية المضبوطة لترويجها مقابل ثمن متفق عليه ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به تستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن ضبط الطاعن كان نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ..... بناء على اعتراف المتهمين ..... و.... بتحقيقات النيابة العامة من أنه مصدر الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهو ما لا ينازع الطاعن فيه . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن بطلان إذن النيابة السالف لعدم جدية التحريات يكون لا محل له ولا على المحكمة إن التفتت عن الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بصدور الإذن بالقبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى وقوع الضبط بناء على الإذن . فإن ما أثاره الطاعن من أن القبض عليه تم بتاريخ ..... قبل الحصول على إذن النيابة العامة استناداً إلى تاريخ محضر الشرطة المؤرخ ..... مردوداً بأن ما ورد بشأن تاريخ المحضر السالف لا يعدو أن يكون خطأً مادياً وسهواً بدلالة أن محرره استهل افتتاحه بأنه حرر استكمالاً لإجراءات ضبط الواقعة محل الاتهام والتي حصلت في ..... ونفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ..... بضبط المتهم الطاعن بالإضافة إلى أنه دون قرين تاريخ المحضر المشار إليه عبارة بالمداد الأحمر الجاف " ..... أحوال في ..... " وكان لا عبرة بالخطأ المادي الواقع في تاريخ محضر الشرطة المشار إليه آنفاً إنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه وكان الطاعن لا ينازع في أن ضبطه كان نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ..... فأن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره المدافع عن الطاعن من بطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره وليد وطأة تعذيب رجال الضبط له مردود بأن الحكم قد بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلال على هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة ..... أن المدافع عن الطاعن نعى على النيابة العامة قعودها عن تحقيق واقعة تعذيب الطاعن على الرغم من وجود آثار للتعذيب ثبتت بالمناظرة دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص ، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان لا محل لما ينعاه الطاعن من سماح المحكمة بحضور الأساتذة ..... و ..... و ..... المحامين عن الأستاذ ..... المحامي مع المتهم الأول بجلسة .... ثم حضور الأستاذين الأول والثاني المحاميين مع المتهم الأول وحضور ..... المحامي مع المتهم الثاني الطاعن بجلسة ..... مادام أنها لم يتخذ في حضورهم بجلسة ..... أي إجراء من إجراءات المحاكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه ..... يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .