الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 4269 لسنة 64 ق جلسة 1/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 59 ص 511

جلسة 1 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب ، أمين عبد العليم ، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(59)
الطعن 4269 لسنة 64 ق
تهرب ضريبي . قصد جنائي . حكم " تسبيه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ".
عدم استظهار الحكم نهائية الربط الضريبي والقصد الجنائي لدى الطاعن وماهية الطرق الاحتيالية التي أتاها لإخفاء نشاطه وإغفال الرد على دفاعه بأن المقصود بالاتهام شخص آخر . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مدونات الحكم - على نحو ما سلف - أنه لم يستظهر أن تقدير الضريبة قد أصبح نهائياً لما في ذلك من أثر على تقدير التعويض المحكوم به ، كما أنه لم يبين سوء القصد لدى الطاعن وقصده التهرب من الضريبة المستحقة وماهية الطرق الاحتيالية التي قام بها الطاعن لإخفاء نشاطه في تجارة الجلود والدليل على ذلك كما لم يعرض لدفاعه الثابت بجلسة .... أن المقصود بالاتهام شخص آخر فإنه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- وهو من الخاضعين لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطار بمزاولة نشاط تجارة الجلود النيئة في الميعاد وعلى النحو المقرر قانوناً - 2- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه عن موضوع التهمة الأولى وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن مصلحة الضرائب . 3- بصفته سالفه الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه أرباحه من نشاطه موضع التهمة الأولى عن كل عام خلال الفترة من عام .... حتى عام .... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 4 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديه من ثروة في الميعاد على النحو المقرر قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 13 ، 14 /1 ، 34 ، 131 /1 ، 3 ، 133 /1 ، 5 ، 178/ الفقرة الأولي و البند 6 من الفقرة الثانية ، 181 ، 187/ أولاً (1) و ثانياً (1) من القانون 157 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل ولائحته التنفيذية وإعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سته أشهر والزامه بأن يدفع على سبيل التعويض مبلغ 45648 خمسة وأربعين ألف وستمائة وثمان وأربعين جنيهاً .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم عدم تقديمه إلى مصلحة الضرائب إخطار بمزاولة نشاطه التجاري ، وإقرار بأرباحه وآخر بثروته في الميعاد المقرر ، والتهرب الضريبي باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية قد شابه القصور في التسبيب إذ لم يعرض لدليل براءته وأن المقصود شخص آخر يحمل ذات الاسم كما لم يستظهر أن الربط الضريبي قد أصبح نهائياً ، لما فى ذلك من أثر على تقدير التعويض المحكوم به . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : (... أن التحريات التي قامت بها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالمنطقة المركزية - دلت على أن المتهم ... يمارس نشاطه في تجارة الجلود منذ عام ... دون أن يخطر مصلحة الضرائب عن نشاطه وأخفى هذا النشاط بالكامل عن مصلحة الضرائب ولم يقدم أية إقرارات ضريبية وإقرار الثروة ، وقد أسفر الفحص الذي قامت به الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي - القاهرة رابع عن أن المتهم المذكور حقق أرباحاً من وراء نشاطه سالف البيان خلال السنوات ... بلغت جملتها .... يستحق عليها ضريبة أرباح تجارية قدرها .... ) وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة خلص إلى إدانة الطاعن وإلزامه بدفع مبلغ التعويض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم - على نحو ما سلف أنه لم يستظهر أن تقدير الضريبة قد أصبح نهائياً لما في ذلك من أثر على تقدير التعويض المحكوم به ، كما أنه لم يبين سوء القصد لدى الطاعن وقصده التهرب من الضريبة المستحقة وماهية الطرق الاحتيالية التي قام بها الطاعن لإخفاء نشاطه في تجارة الجلود والدليل على ذلك كما لم يعرض لدفاعه الثابت بجلسة ..... أن المقصود بالاتهام شخص آخر فإنه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجه إلي بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22309 لسنة 70 ق جلسة 26/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 58 ص 506

جلسة 26 من مارس سنة 2003
برئاسة المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى خليفة ، عثمان متولي نائبي رئيس المحكمة ، علاء مرسي ومحمد عبد الحليم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(58)
الطعن 22309 لسنة 70 ق
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
اعتناق الحكم صورتين مختلفتين لواقعة الدعوى . يعيبه .
مثال لاعتناق حكم صورتين متعارضتين .
(2) جريمة " أركانها ". الإخلال العمدى في تنفيذ الالتزامات التعاقدية و الغش في تنفيذها .
جريمتا الإخلال العمدى والغش في تنفيذ العقود المبينة بالمادة 116 مكرر/ ج عقوبات . تحققها ؟
(3) قصد جنائي . الإخلال العمدى فى تنفيذ الالتزامات التعاقدية والغش في تنفيذها . حكم " تسبيبه" . تسبيب معيب " .
القصد الجنائي في الجريمة . وجوب ثبوته ثبوتاً فعلياً .
اتخاذ الحكم من قيام الطاعن باختلاس كمية من المادة المتعاقد على نقلها وإضافة الماء إلى باقيها دليلاً على توافر جريمتي الإخلال عمداً والغش في تنفيذ التزامات التي يفرضها عليه عقد النقل دون بيان أدلة الثبوت لهما بعناصرهما رجوعاً للعقد لكشف الالتزامات التي يفرضها عليه وأوجه إخلاله عمداً بها وجسامة الضرر الذى يترتب عليها وما اقترفه من أفعال تعد غشاً في تنفيذ التزاماته . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حيث إن الحكم المطعون فيه بيًّن واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تعاقد مع شركة .... لصناعة الكيماويات وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام على نقل منتجاتها .... إلخ ، وخلص - بعد ذلك - إلى إدانة الطاعن بجريمتي الإخلال عمداً والغش في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد النقل الذي ارتبط به مع إحدى شركات قطاع الأعمال العام المؤثمة بالمادتين 116 مكرراً ج/4,1 و 119/ب من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى فضلاً عما يبين منه أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن وإسباغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى ، بما يعيب حكمها ويوجب نقضه .
2- يشترط لقيام أي من الجريمتين اللتين دان الحكم الطاعن بهما وهما الإخلال العمد في تنفيذ الالتزامات التعاقدية التي يترتب عليه ضرر جسيم والغش في تنفيذ تلك العقود أن يقع الإخلال أو الغش في تنفيذ عقد من العقود التي أوردتها المادة 116 مكرراً ج من قانون العقوبات على سبيل الحصر وأن يكون التعاقد مرتبطاً به مع الحكومة أو إحدى الجهات الأخرى التي أشارت إليها المادة المذكورة .
3 - من المقرر أن القصد الجنائي ركن من أركان الجريمة فيتعين أن يكون ثبوته فعلياً ، وإذ كان ما أورده الحكم رداً على الدفاع المسوق من الطاعن في هذا الصدد لا يكفي ولا يصلح لاطراحه ، إذ اتخذ من قيام الطاعن باختلاس كمية من المادة المتعاقد على نقلها وإضافة الماء إلى باقيها دليلاً على توافر جريمتي الإخلال عمداً والغش في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد النقل الذى ارتبط به مع الشركة المجني عليها دون أن يبين الأدلة الدالة على ثبوت هاتين الجريمتين بعناصرهما القانونية كافة في حق الطاعن رجوعاً إلى العقد المذكور للكشف عن الالتزامات التي يفرضها عليه وأوجه إخلاله عمداً بها وجسامة الضرر الذي ترتب عليها وما اقترفه من أفعال يعدها القانون غشاً في تنفيذ التزاماته مردوداً ذلك كله إلى نصوص ذلك العقد ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أخل عمداً وغش في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد النقل المرتبط بموجبه مع الشركة .... للصناعات الكيماوية (إحدى شركات قطاع الأعمال العام ) على نقل منتجاتها من .... إلى عملائها بالحالة المسلمة إليه وذلك بأن استولى على كميات من تلك المادة قدرها .... طناً كما أضاف مياهاً إلى حمولة السيارتين رقمي .... نقل .... والبالغ قدرها .... طناً مما أدى إلى عدم مطابقة حمولتها من مادة الصودا الكاوية للمواصفات المسلمة إليه مع علمه بذلك وقد ترتب على ذلك ضرراً جسيماً بأموال الجهة المتعاقد معها قدره ..... جنيهاً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادتين 116 مكرراً ج/1 ، 4 و119/ب من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ..... جنيه وبمصادرة السيارة والمقطورة .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإخلال عمداً والغش في تنفيذ عقد نقل ارتبط به مع الشركة المجنى عليها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر أركان الجريمة في حقه واطرح دفاعه في هذا الصدد بما لا يسوغ اطراحه ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيًّن واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تعاقد مع شركة ..... لصناعة الكيماويات وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام على نقل منتجاتها من الصودا الكاوية إلى أربع عشرة شركة تتعامل معها ، وقد دلت تحريات
الشرطة على أنه وعقب تحميل المادة المذكورة بالسيارات المملوكة للطاعن يتوجه بها قائدوها - قبل وصولها إلى الشركات المرسلة إليها - إلى مخزن خاص بالطاعن الذي يختلس جزء منها ويضيف إلى باقيها كمية من الماء لتغطية الفرق في الوزن ، وبناء على إذن صدر من النيابة العامة انتقل شاهدا الإثبات الاثنان الأول إلى مخزن الطاعن حيث شاهدا سيارة توجهت بحمولتها إلى أحد مصانع الصابون ، ثم تمكنا من ضبط خمس سيارات نقل ملك الطاعن كانت محملة بمادة الصودا الكاوية المبينة قيمتها والجهة المرسلة إليها بإذن التسليم الصادر لقائديها ، وقد أحاط الطاعن وبعض أتباعه بإحدى السيارات المذكورة حال إفراغ كمية من حمولتها داخل خزان أرضى ، وثبت أن نسبة تركيز المادة المحملة بتلك السيارات أقل منها عند إنتاجها نتيجة إضافة كمية من الماء إليها ، وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة استخلص منها أن الطاعن أخل بعقد النقل الذى ارتبط به مع الشركة السالف ذكرها وارتكب غشاً في تنفيذه ، ثم عاد الحكم وتحدث عن جنحة السرقة التي تقع من المحترفين بنقل الأشياء المؤثمة بالمادة 317 من قانون العقوبات ، وخلص ـ بعد ذلك ـ إلى إدانة الطاعن بجريمتي الإخلال عمداً والغش في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد النقل الذى ارتبط به مع إحدى شركات قطاع الأعمال العام المؤثمة بالمادتين 116 مكرراً ج/1- 4 و 119/ب من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتصرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى فضلاً عما يبين منه أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن وإسباغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى ، بما يعيب حكمها ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة في .... أن دفاع الطاعن جرى - من بين ما جرى عليه - على عدم توافر أركان جريمة الإخلال عمداً والغش في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد النقل وقد عرض الحكم لهذا الدفاع واطرحه تأسيساً على أن الطاعن ضبط وحوله بعض تابعيه وهو يفرغ كمية من مادة الصودا الكاوية المحملة بها إحدى السيارات النقل الخاصة به من الشركة المتعاقدة معه إلى الشركة المرسلة إليها وذلك في مخزنه الخاص بواسطة رافعة ميكانيكية ، وما ثبت لدى المحكمة من أن الطاعن استولى على بعض كميات من المادة المذكورة وأضاف إلى باقيها كمية من الماء بدلالة انخفاض نسبة تركيزها عن النسبة المقررة لها عند إنتاجها . لما كان ذلك ، وكان يشترط لقيام أي من الجريمتين اللتين دان الحكم الطاعن بهما وهما الإخلال العمد في تنفيذ الالتزامات التعاقدية التي يترتب عليه ضرر جسيم والغش في تنفيذ تلك العقود أن يقع الإخلال أو الغش في تنفيذ عقد من العقود التي أوردتها المادة 116 مكرراً ج من قانون العقوبات على سبيل الحصر وأن يكون التعاقد مرتبطاً به مع الحكومة أو إحدى الجهات الأخرى التي أشارت إليها المادة المذكورة ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي ركن من أركان الجريمة فيتعين أن يكون ثبوته فعلياً ، وإذ كان ما أورده الحكم رداً على الدفاع المسوق من الطاعن في هذا الصدد لا يكفي ولا يصلح لاطراحه ، إذ اتخذ من قيام الطاعن باختلاس كمية من المادة المتعاقد على نقلها وإضافة الماء إلى باقيها دليلاً على توافر جريمتي الإخلال عمداً والغش في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد النقل الذي ارتبط به مع الشركة المجني عليها دون أن يبين الأدلة الدالة على ثبوت هاتين الجريمتين بعناصرهما القانونية كافة في حق الطاعن رجوعاً إلى العقد المذكور للكشف عن الالتزامات التي يفرضها عليه وأوجه إخلاله عمداً بها وجسامة الضرر الذى ترتب عليها وما اقترفه من أفعال يعدها القانون غشاً في تنفيذ التزاماته مردوداً ذلك كله إلى نصوص ذلك العقد ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13264 لسنة 69 ق جلسة 24/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 57 ص 499

جلسة 24 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، جاب الله محمد جاب الله ، عاصم الغايش ويحيى محمود نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(57)
الطعن 13264 لسنة 69 ق
(1) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". دفوع " الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات.
(2) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
(3) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
المنازعة في صورة الواقعة التي اطمأنت إليها المحكمة من أقوال شاهد الإثبات . غير مقبولة .
(4) مواد مخدرة . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
كفاية أن يكون انبساط سلطان الجاني على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو أحرزها مادياً غيره . تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه .
(5) دفوع " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها . موضوعي . الرد عليه استقلالاً . غير لازم . استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
مثال .
(6) حكم " التوقيع عليه ". نقض "المصلحة في الطعن".
عدم جدوى نعي الطاعنة على الحكم بأن التوقيع عليه غير مقروء . متى كانت لا تماري أن التوقيع قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به .
(7) مواد مخدرة . قصد جنائي . عقوبة " تطبيقها ". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " نظر الطعن والفصل فيه ".
عقوبة إحراز مخدر الهيروين مجرداً من القصود . الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه . أساس ذلك ؟
عدم التزام الحكم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها . خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع الذى أبداه المدافع عن الطاعنة ببطلان إذن القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه فى قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية فهو غير سديد ..... إلخ " . وهو رد كاف وسائغ لاطراح ذلك الدفع لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا تنازع الطاعنة فى أن لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
3- لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابطي الواقعة وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة في شأن صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة لا يكون له محل .
4- لما كان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للتدليل على قيامه .
5- لما كان الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً على استقلال مادام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما تثيره الطاعنة في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ بقولها : " ... كما تطمئن المحكمة إلى سيطرة المتهمة سيطرة مادية على الشقة سكنها خاصة وقد قررت بالتحقيقات بأن زوجها موجود بالقاهرة لدى زوجته الأخرى وأن ولديها مقيدي الحرية في قضايا مخدرات " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعنة للمواد المخدرة المضبوطة ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
6- لما كانت الطاعنة لا تمارى في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به ، فإن نعيها عليه بعدم قراءته يكون غير ذي وجه .
7- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استبعدت قصد الاتجار واعتبرت الطاعنة محرزة للجوهر المخدر - الهيروين - مجرداً من القصود الخاصة وعاقبتها ، بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه في حين أن العقوبة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دينت بها الطاعنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 38 هي الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه باعتبار أن الجوهر المخدر محل الجريمة من الهيروين. لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضدها بتغريمها مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة لمدة ست سنوات والمصادرة المقضي بهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها حازت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأحالتها إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبتها طبقاً للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 36 ، 38 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمها خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود .
فطعن كل من المحكوم عليها والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : الطعن المقدم من المحكوم عليها : ـ
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة جوهر مخدر " هيروين " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والبطلان ، ذلك بأن المدافع عنها تمسك بجلسة المحاكمة ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض عليها وتفتيشها لعدم جدية التحريات للخطأ في تحديد محل إقامتها كما تمسك دفاع الطاعنة بعدم معقولية تصوير الضابط للواقعة وبأن للواقعة صورة أخرى تغاير تلك التي اعتنقها الحكم ، بيد أن الحكم المطعون فيه اطرح هذه الدفوع بما لا يسوغ اطراحها به ، كما لم يعرض الحكم إيراداً ورداً لدفاع الطاعنة بشيوع التهمة وبعدم سيطرتها على مكان الضبط ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه خلا من توقيع مقروء لرئيس الهيئة التي أصدرته ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع الذى أبداه المدافع عن الطاعنة ببطلان إذن القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية فهو غير سديد إذ أن الثابت من أوراق الدعوى أن التحريات قد دلت على أن سكن المتهمة في 19 شارع خالد بن الوليد كفر العرب ملك أحمد عبدالله بالدور الثالث وهو ما صدر الإذن بتفتيشه وهو ذات السكن الذى أدلى كل من الشاهدين بأوصافه بتحقيقات النيابة العامة وهو في ذات الوقت تتطابق أوصافه ومحله بما جاء بمعاينة النيابة العامة لمكان الضبط وكروكي المعاينة مما يقطع بأن الشقة المأذون بتفتيشها هي ذاتها ما تم تفتيشها بالفعل وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتكون من ثم تلك التحريات جدية لاكتمال عناصرها وتقتنع المحكمة بما اطمأنت إليه النيابة العامة في هذا الصدد ويكون من ثم سائغاً للنيابة أن تصدر بناء على هذه التحريات الإذن بالقبض على المتهمة وتفتيش مسكنها وفق صحيح القانون " . وهو رد كاف وسائغ لاطراح ذلك الدفع لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا تنازع الطاعنة في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابطي الواقعة وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة في شأن صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للتدليل على قيامه ، وكان الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً على استقلال مادام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما تثيره الطاعنة في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ بقولها : " ..... كما تطمئن المحكمة إلى سيطرة المتهمة سيطرة مادية على الشقة سكنها خاصة وقد قررت بالتحقيقات بأن زوجها موجود بالقاهرة لدى زوجته الأخرى وأن ولديها مقيدي الحرية في قضايا مخدرات " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعنة للمواد المخدرة المضبوطة ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لا تماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به ، فإن نعيها عليه بعدم قراءته يكون غير ذي وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً .

ثانياً : الطعن المقدم من النيابة العامة : ـ
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة حيازة جوهر مخدر " هيروين " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه نزل بعقوبة الغرامة عن الحد المقرر لها بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استبعدت قصد الاتجار واعتبرت الطاعنة محرزة للجوهر المخدر - الهيروين - مجرداً من القصود الخاصة وعاقبتها ، بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه في حين أن العقوبة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دينت بها الطاعنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 38 هي الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه باعتبار أن الجوهر المخدر محل الجريمة من الهيروين . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضدها بتغريمها مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة لمدة ست سنوات والمصادرة المقضي بهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ