الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أبريل 2013

سنة المكتب الفني 47 جنائي

-----------------------
الطعن 6765 لسنة 64 ق جلسة 24 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 57 ص 404
الطعن 49716 لسنة 59 ق جلسة 26 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 58 ص 411
الطعن 8787 لسنة 64 ق جلسة 31 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 59 ص 415
الطعن 402 لسنة 64 ق جلسة 1 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 60 ص 419
الطعن 8981 لسنة 64 ق جلسة 2 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 61 ص 431
الطعن 9002 لسنة 64 ق جلسة 2 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 62 ص 437
الطعن 9006 لسنة 64 ق جلسة 2 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 63 ص 448
الطعن 16780 لسنة 63 ق جلسة 3 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 64 ص 454
الطعن 9020 لسنة 64 ق جلسة 4 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 65 ص 461
الطعن 9228 لسنة 64 ق جلسة 7 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 66 ص 466
الطعن 9285 لسنة 64 ق جلسة 8 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 67 ص 479
الطعن 48319 لسنة 59 ق جلسة 9 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 68 ص 487
الطعن 5745 لسنة 59 ق جلسة 10 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 69 ص 494
الطعن 7226 لسنة 60 ق جلسة 10 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 70 ص 501
الطعن 9463 لسنة 64 ق جلسة 10 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 71 ص 505
الطعن 9544 لسنة 64 ق جلسة 11 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 72 ص 511
الطعن 9837 لسنة 64 ق جلسة 14 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 73 ص 519
الطعن 10067 لسنة 64 ق جلسة 17 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 74 ص 526
الطعن 25649 لسنة 64 ق جلسة 17 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 196 ص 1362
الطعن 47084 لسنة 59 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 197 ص 1379
الطعن 16787 لسنة 64 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 198 ص 1382
الطعن 26296 لسنة 64 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 199 ص 1386
الطعن 26297 لسنة 64 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 200 ص 1392
الطعن 26818 لسنة 64 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 201 ص 1401
الطعن 47522 لسنة 59 ق جلسة 23 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 202 ص 1406
الطعن 11430 لسنة 60 ق جلسة 23 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 203 ص 1410
الطعن 13364 لسنة 64 ق جلسة 23 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 204 ص 1414
الطعن 47245 لسنة 59 ق جلسة 24 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 205 ص 1424

الطعن رقم 19298 لسنة 64 ق جلسة 1996/11/7 مكتب فني 47 ق 165 ص 1153

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب.

-------------

(165)
الطعن رقم 19298 لسنة 64 القضائية

(1) ضرب "أفضى إلى موت". فاعل أصلي. اشتراك. اتفاق. سبق إصرار. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟
عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين. لا ينفي قيام الاتفاق بينهما.
الاتفاق. ماهيته؟
للقاضي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن.
إيراد الحكم للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهما قَصَدَ قَصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك؟ المادة 39 عقوبات.
(2)
إثبات "شهود". اتفاق. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ثبوت الاتفاق من وقائع لا وجود لها. كفايته ما دام سائغاً. النعي على ذلك لا يقدح في سلامة الحكم.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الحقائق القانونية من كل دليل يقدم إليها. شرطه؟
استخلاص الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود التي لا ينازع الطاعنان فيها اتفاقهما على ضرب المجني عليه. الجدل في ذلك. موضوعي. لا يجوز أمام النقض.
 (3)
إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. غير لازم.
(4)
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
مثال.
(5)
حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إغفال الحكم التعرض لإصابات بالمجني عليه لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى. لا يعيبه.
 (6)
إثبات "شهود". اتفاق. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحالة الحكم في أقوال شاهد إلى آخر على الرغم من عدم رؤية الأخير للواقعة. غير مؤثر فيما خلصت إليه المحكمة من اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجريمة ولا يعيبه خطأ إسناده في هذه الجزئية.

---------------
1 - من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها، وكان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهما إذ الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معينهما في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهما قَصَدَ قَصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المتعدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى الموت ويترتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف.
2 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم دعوى الطاعنين باعتماد الحكم في إثبات الاتفاق على وقائع لا وجود لها بالأوراق، ذلك بأنه يكفي أن تستخلص المحكمة الاتفاق من ظروف الدعوى وملابساتها، ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه، وهي في ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود التي لا ينازع الطاعنان في أنها ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقاً قد تم بين الطاعنين على ضرب المجني عليه، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض.
3 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل.
4 - لما كان الحكم قد نقل من أقوال الشاهد الأول - التي أحال إليها في بيان مؤدى أقوال الشاهد الثاني - أن الطاعنين انهالا ضرباً بعصي كانا يحملانها على المجني عليه في أجزاء متفرقة من جسمه، ونقل من تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه حدثت بالرأس والصدر والظهر من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها مثل عصا الشوم أو ما في حكمها، وتعزى الوفاة إلى الإصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وما صاحب ذلك من نزيف دموي ضاغط على المخ - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنان - فإن ما أورده الحكم من الدليل القولي ولا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتطابق معه، مما تنتفي معه دعوى قيام التناقض بين الدليلين، وليس بلازم من بعد أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعنين عن وجود تناقض بينهما ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال ما دام أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
5 - من المقرر أنه لا حاجة للمحكمة أن تتعرض لغير ما ساءلت عنه الطاعنين من إصابات لم تكن محل اتهام، ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن إليها.
6 - لما كانت إحالة الحكم في أقوال الشاهد...... إلى أقوال الشاهد .... رغم خلو شهادة الأخير من رؤيته لواقعة المشاجرة الأولى بين الطاعن الأول والمجني عليه على نحو ما ورد بشهادة الأول غير مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وهي أن الطاعنين اتفقا على ضرب المجني عليه وباشرا ذلك معاً، ومن ثم فلا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد في هذه الجزئية - بفرض صحة ما أثاره الطاعنان في هذا الصدد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضى ببراءته بأنهم قتلوا.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم والنية على قتله وأعدوا لذلك أدوات (عصي شوم) وتوجهوا إليه في المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى انهالا عليه - الطاعنان - بضربات متوالية بالأدوات التي كانت معهما في أماكن متفرقة من جسده بينما وقف الثالث (الآخر) يشد من أزرهما وحثهما على إتمام فعلهما قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليهما وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن الجريمة ضرب أفضى إلى موت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب الذي أفضى إلى الموت شابه قصور في التسبيب وأخطأ في الإسناد، ذلك بأنه أخذ الطاعنين باتفاقهما على ضرب المجني عليه وساءلهما معاً عن النتيجة دون أن يدلل تدليلاً سائغاً على قيام الاتفاق بينهما وبالرغم من استبعاده لظرف سبق الإصرار وقد أورد في معرض التدليل على الاتفاق وقائع لا سند لها من الأوراق. واكتفى في بيان مؤدى الدليل الفني بإيراد نتيجته مع أن ذلك التقرير أثبت إصابات أخرى بجثة المجني عليه لم يفطن إليها الحكم، وعول على الدليل الفني والدليل القولي مع ما بينهما من تعارض أثاره الدفاع في مرافعته ولم يرد الحكم عليه، وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الأول على الرغم من أن الثاني نفى مشاهدته للمشاجرة الأولى على نحو ما أدلى به الشاهد الأول. وكل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله: "أنه في ظهر يوم..... بناحية عزبة.... التابعة لمركز.... حدثت مشادة في الحقل بين المجني عليه....... والمتهم الأول.... (الطاعن الأول) بقيام الأول بإسقاط حمولة الدابة الخاصة بالثاني عنوة، وقد تصادف وجود الشاهد...... في زراعته المجاورة لمكان الحادث، فقام بفض تلك المشاجرة وأبعد الطرفين عن بعضهما دون أن يحدث بأي منهما إصابات، إلا أن ما بدر من المجني عليه تجاه المتهم الأول أشعل نار الغضب في الأخير فأتجه على الفور إلى منزله، واتفق مع شقيقه.... - المتهم الثاني - (الطاعن الثاني) على الانتقام من المجني عليه بالاعتداء عليه بالضرب، فعادا سوياً إلى مكان الحادث حاملين عصي غليظة (شوم) لتنفيذ غرضهم الإجرامي المتفق عليه، وما أن أدركا المجني عليه حتى انهالا عليه ضرباً بالعصي الشوم التي يحملونها على جميع أجزاء جسمه، ولم يبعدهما عنه سوى حضور الشاهدين..... و .....، إلا أن المتهمين كانا قد أحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصدان من ذلك قتلاً إلا أن تلك الإصابات والتي نقل على أثرها للمستشفى للعلاج قد أودت بحياته". ودلل الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعنين بأدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن نفى ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين، تحدث عن اتفاقهما على مقارفة الجريمة في قوله: "ولما كان الثابت من أوراق الدعوى وأقوال الشهود والتي اطمأنت إليها المحكمة قد كشفت عن أن المتهم الأول وقد اشتد غيظه من المجني عليه بعد أن أسقط حمولة دابته عنوة وتماسك معه وأهانه، فتوجه إلى شقيقه المتهم الثاني وأطلعه على ما حدث له واتفقا سوياً على الانتقام من المجني عليه، وجهز كل منهما عصا (شوم) وارتدا على الفور قاصدين ضرب المجني عليه، وما أن أدركاه حتى انهالا عليه ضرباً بالعصي الشوم، فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ومن ثم يعد كل منهما مسئولاً بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت الوفاة". وكان من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها، وكان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهما إذ الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معينهما في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهما قَصَدَ قَصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المتعدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى الموت ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف، ولا يقدح في سلامة الحكم دعوى الطاعنين باعتماد الحكم في إثبات الاتفاق على وقائع لا وجود لها بالأوراق، ذلك بأنه يكفي أن تستخلص المحكمة الاتفاق من ظروف الدعوى وملابساتها، ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه، وهي في ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود التي لا ينازع الطاعنان في أنها ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقاً قد تم بين الطاعنين على ضرب المجني عليه، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نقل من أقوال الشاهد الأول - التي أحال إليها في بيان مؤدى أقوال الشاهد الثاني - أن الطاعنين انهالا ضرباً بعصي كانا يحملانها على المجني عليه في أجزاء متفرقة من جسمه، ونقل من تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه حدثت بالرأس والصدر والظهر من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها مثل عصا الشوم أو ما في حكمها، وتعزى الوفاة إلى الإصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وما صاحب ذلك عن نزيف دموي ضاغط على المخ - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنان - فإن ما أورده الحكم من الدليل القولي ولا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتطابق معه، مما تنتفي معه دعوى قيام التناقض بين الدليلين، وليس بلازم من بعد أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعنين عن وجود تناقض بينهما ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال ما دام أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ولا حاجة للمحكمة أن تتعرض لغير ما ساءلت عنه الطاعنين من إصابات لم تكن محل اتهام، ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن إليها. لما كان ذلك، وكانت إحالة الحكم في أقوال الشاهد......... - إلى أقوال الشاهد......... رغم خلو شهادة الأخير من رؤيته لواقعة المشاجرة الأولى بين الطاعن الأول والمجني عليه على نحو ما ورد بشهادة الأول غير مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وهي أن الطاعنين اتفقا على ضرب المجني عليه وباشرا ذلك معاً، ومن ثم فلا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد في هذه الجزئية - بفرض صحة ما أثاره الطاعنان في هذا الصدد - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات المدنية.

الطعن 47408 لسنة 59 ق جلسة 1996/10/1 مكتب فني 47 ق 131 ص 921

جلسة 1 من أكتوبر سنة 1996 
برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمى.
 -----------------
(131)
الطعن 47408 لسنة 59 ق
 1 - محكمة النقض " سلطتها "
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .
 2 - أحداث . قانون " القانون الأصلح " . عقوبة " تطبيقها " . تدابير احترازية . مواد مخدرة
صدور القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل ناسخاً لأحكام القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث اعتباره قانون أصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة عقوبات . لا يغير من ذلك مانصت عليه المادة 2/15 من القانون المنسوخ من إجازة الحكم على الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية أساس ذلك.
3 - عقوبة " وقف تنفيذها " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير العقوبة" .
تقدير العقوبة وموجبات الرأفة من عدمه. موضوعي . مؤدى ذلك؟
--------------
1 - من المقرر أن لمحكمة النقض طبقا لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم ـ إذا صدر بعد الحكم قانون يسرى على واقعة الدعوى يعد أصلح للمتهم طبقا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات .
 2 - لما كان قد صدر فى 25 من مارس سنة 1996 بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 12 سنة 1996 بإصدار قانون الطفل ناسخاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث . ونص فى المادة 112 منه على أنه " لايحكم بالإعدام ولا بالأشغل الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة . وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن . ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التى وقعت من المتهم . وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن سن الطاعن وقت ارتكاب الجريمة كانت تزيد على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة . وكانت عقوبة الجريمة التى دانه الحكم بها طبقا لنص المادة 34 / أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 ــ قبل تعديلها بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ــ وهى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلف جنيه ، فإن القانون رقم 12 لسنة 1996 يعتبر أصلح للمتهم بما نص عليه من النزول بالحد الأدنى للعقوبه المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن من السجن عشر سنوات إلى السجن سبع سنوات وبما صرح به وأفصح عنه فى الفقرة الثالثة من المادة 112 منه من جواز إعمال أحكام المادة 17 من قانون العقوبات ، والتى تبيح للقاضى النزول بالعقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ــ إذ رأى من أحوال الجريمة وظروف المتهم أن هناك من الأعذار ــ غير صغير السن ــ ما يقتضى الرأفة بالمتهم . ولا يغير من ذلك أن تكون الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الأحداث المنسوخ قد أجازت للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الراعية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنه طبقاً لأحكام هذا القانون ، ذلك بأن الايداع فى مؤسسة الراعية الإجتماعية الذى نصت عليه المادتان 7 ، 13 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 ومن بعده المادتان 101 ، 107 من قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وإن ورد ضمن التدابير الاحترازية ــ هو فى حقيقته عقوبة جنائية بالمفهوم القانونى تقيد من حرية الجانى وقد رتبها القانون المشار إليه ــ وهو من القوانين العقابية ــ لصنف خاص من الجناة هم الأحداث ، وإن لم تذكر بالمادة 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة تستخلص من كل سلف أن أيداع الحدث أحدى مؤسسات الراعية الاجتماعية ــ بالرغم من أنه قد يبدو فى نظام تنفيذه ومعيشته أخف من عقوبة الحبس ــ يعتبر بالقياس إلى سائر العقوبات الأصلية الواردة فى قانون العقوبات ، وبالنظر إلى واقعة وطريقة تنفيذه وأثره على حرية الجانى ، صنو الحبس وفى درجته ، ومن ثم فهو أشد فى المادة 15 من قانون الأحداث من عقوبة الحبس فى المادة 112 من قانون الطفل لزيادته عليها فى الحد الأدنى ، وعدم جواز الأمر بوقف تنفيذ طبقاً لنص المادة 18 من قانون الأحداث ، بينما يجوز الأمر بوقف تنفيذ الحبس طبقا لنص المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات.
3 - لما كان تقدير العقوبة، وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من صميم عمل قاضى الموضوع ، وكان وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الأثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة، مما يوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع فى العقوبة التى يحكم بها مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.
----------- 
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا “ هيروين “ في غير الاحوال المصرح بها قانونا، وطلبت عقابه بالمواد(1)،(2)،(7)،(34/ا)،(42/1) من القانون رقم (182) لسنة/1960/المعدل والمادتين(1)، (15) من القانون رقم (31) لسنة 1974. ومحكمة الاحداث بالاسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات والنفاذ والمصادرة. استانف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف عارض وقضى في معارضته باجماع الاراء بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتاييد الحكم العارض.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ

--------------------
المحكمة
حيث، ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة احراز مواد مخدرة “ هيروين “ بقصد الاتجار – قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الاخلال بحق الدفاع وانطوى على مخالفة القانون، ذلك بان الحكم عول على اقوال النقيب......... ولم يورد مؤداها، واكتفى في بيانها بالاحالة الى ما اثبته بمحضر الضبط، كما عول على اقوال الرائد....... ولم يورد مؤداها واحال في بيانها الى اقوال النقيب......... ولم يعرض للدفع بانتفاء علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط، وطبق الحكم احكام القانون رقم (61) لسنة/1977/حين كان يجب تطبيق القانون رقم (182) لسنة 1960، وتجاوز الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث، انه يبين من الاطلاع على الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة احراز مواد مخدرة “ هيروين “ بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا وقضى بمعاقبته – طبقا للمادتين (34/1)،(42) من القانون رقم (182) لسنة/1960/في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمادة(15/1) من القانون رقم (31) لسنة/1974/بشان الاحداث بالسجن لمدة عشر سنوات والمصادرة، وكان من المقرر ان لمحكمة النقض طبقا لنص المادة (35) من القانون رقم (75) لسنة/1959/بشان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم اذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى يعد اصلح للمتهم طبقا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان قد صدر في 25 من مارس سنة 1996 بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم (12) لسنة 1996 باصدار قانون الطفل ناسخا لاحكام القانون رقم (31) لسنة 1974 بشان الاحداث، ونص في المادة(112) منه على انه “ لا يحكم بالاعدام ولا بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة اذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، واذا كانت الجريمة عقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، واذا كانت الجريمة عقوبتها الاشغال الشاقة المؤقتة، يحكم عليه بالسجن، ولا تخل الاحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق احكام المادة(17) من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من المتهم “. وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه، ان سن الطاعن وقت ارتكاب الجريمة، كانت تزيد على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة، وكانت عقوبة الجريمة التي دانه الحكم بها طبقا لنص المادة (34/ا) من القانون رقم (182) لسنة 1960 – قبل تعديلها بالقانون رقم (122) لسنة 1989 – وهي الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة الاف جنيه الى عشرة الاف جنيه، فان القانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر اصلح للمتهم بما نص عليه من النزول بالحد الادنى للعقوبة المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن من السجن عشر سنوات الى السجن سبع سنوات وبما صرح به وافصح عنه في الفقرة الثالثة من المادة (112) منه من جواز اعمال حكم المادة(17) من قانون العقوبات، والتي تبيح للقاضي النزول بالعقوبة الى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر – اذا راى من احوال الجريمة وظروف المتهم ان هناك من الاعذار – غير صغر السن – ما يقتضي بالرافة بالمتهم. ولا يغير من ذلك ان تكون الفقرة الثانية من المادة(15) من قانون الاحداث المنسوخ قد اجازت للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث باحدى هذه العقوبات ان تحكم بايداعه احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لاحكام هذا القانون، ذلك بان الايداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذي نصت عليه المادتان (7)،(13) من قانون الاحداث رقم (31) لسنة 1974 ومن بعده المادتان (101)،(107) من القانون رقم (12) لسنة 1996 باصدار قانون الطفل وان ورد ضمن التدابير الاحترازية – وهو في حقيقته عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني وقد رتبها القانون المشار اليه – وهو من القوانين العقابية – لصنف خاص من الجناة هم الاحداث، وان لم تذكر بالمادة (9) وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الاصلية والتبعية. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تستخلص من كل ما سلف ان ايداع الحدث احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية – بالرغم من انه قد يبدو في نظام تنفيذه ومعيشته اخف من عقوبة الحبس – يعتبر بالقياس الى سائر العقوبات الاصلية الواردة في قانون العقوبات، وبالنظر الى واقعه وطريقة تنفيذه واثره على حرية الجاني، صنو الحبس وفي درجته، ومن ثم فهو اشد في المادة (15) من قانون الاحداث من عقوبة الحبس في المادة (112) من قانون الطفل لزيادته عليها في الحد الادنى، وعدو جواز الامر بوقف تنفيذ الايداع طبقا لنصالمادة (18) من قانون الاحداث، بينما يجوز الامر بوقف تنفيذ الحبس طبقا لنص المادتين (55)،(56) من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان تقدير العقوبة، وتقدير قيام موجبات الرافة او عدم قيامها هو من صميم عمل قاضي الموضوع، وكان وقف تنفيذ العقوبة او شموله لجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم امر متعلق بتقدير العقوبة، مما يوجب اعادة النظر امام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، مما يتعين معه ان يكون مع النقض الاعادة، وذلك دون حاجة الى بحث اوجه الطعن المقدمة من الطاعن.