الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 26 يونيو 2025

مجلة الرسالة / أحمد حسن الزيات

واحدة من أبرز المجلات الثقافية والأدبية في العالم العربي، التي أثرت الفكر العربي في النصف الأول من القرن العشرين. في الفترة من 1933 إلى 1965 وأسهمت في تشكيل الوعي الثقافي لجيل كامل من المثقفين والقراء.
وهي مجلة مصرية أسبوعية صدر منها  ١٠٢٥ عددا (على مدار ٢١ عاما) .
أسسها ورأس تحريرها الأديب الكبير أحمد حسن الزيات باشا (ت ١٣٨٨هـ) ، الذي كان له رؤية متفردة في تقديم محتوى ثقافي يجمع بين التراث العربي والإسلامي والأدب العالمي الحديث. احتوت المجلة على مقالات أدبية وفكرية وشعرية لكبار الأدباء والمفكرين مثل طه حسين، وعباس العقاد، وزكي نجيب محمود

العدد 1 بتاريخ: 15 - 01 - 1933
العدد 2 بتاريخ: 01 - 02 - 1933
العدد 3 بتاريخ: 15 - 02 - 1933
العدد 4 بتاريخ: 01 - 03 - 1933
العدد 5 بتاريخ: 15 - 03 - 1933
العدد 6 بتاريخ: 01 - 04 - 1933
العدد 7 بتاريخ: 15 - 04 - 1933
العدد 8 بتاريخ: 01 - 05 - 1933
العدد 9 بتاريخ: 15 - 05 - 1933
العدد 10 بتاريخ: 01 - 06 - 1933
العدد 11 بتاريخ: 15 - 06 - 1933
العدد 12 بتاريخ: 01 - 07 - 1933
العدد 13 بتاريخ: 15 - 07 - 1933
العدد 14 بتاريخ: 01 - 08 - 1933
العدد 15 بتاريخ: 15 - 08 - 1933
العدد 16 بتاريخ: 01 - 09 - 1933
العدد 17 بتاريخ: 15 - 09 - 1933
العدد 18 بتاريخ: 01 - 10 - 1933
العدد 19 بتاريخ: 15 - 10 - 1933
العدد 20 بتاريخ: 01 - 11 - 1933
العدد 21 بتاريخ: 15 - 11 - 1933
العدد 22 بتاريخ: 04 - 12 - 1933
العدد 23 بتاريخ: 11 - 12 - 1933
العدد 24 بتاريخ: 18 - 12 - 1933
العدد 25 بتاريخ: 25 - 12 - 1933
العدد 26 بتاريخ: 01 - 01 - 1934
العدد 27 بتاريخ: 08 - 01 - 1934
العدد 28 بتاريخ: 15 - 01 - 1934
العدد 29 بتاريخ: 22 - 01 - 1934
العدد 30 بتاريخ: 29 - 01 - 1934
العدد 31 بتاريخ: 05 - 02 - 1934
العدد 32 بتاريخ: 12 - 02 - 1934
العدد 33 بتاريخ: 19 - 02 - 1934
العدد 34 بتاريخ: 26 - 02 - 1934
العدد 35 بتاريخ: 05 - 03 - 1934
العدد 36 بتاريخ: 12 - 03 - 1934
العدد 37 بتاريخ: 19 - 03 - 1934
العدد 38 بتاريخ: 26 - 03 - 1934
العدد 39
العدد 40
العدد 41
العدد 42
العدد 43 بتاريخ: 30 - 04 - 1934
العدد 44 بتاريخ: 07 - 05 - 1934
العدد 45
العدد 46
العدد 47
العدد 48
العدد 49
العدد 50
العدد 51
العدد 52
العدد 53
العدد 54
العدد 55
العدد 56
العدد 57
العدد 58
العدد 59
العدد 60
العدد 61
العدد 62
العدد 63
العدد 64
العدد 65
العدد 66
العدد 67
العدد 68
العدد 69
العدد 70
العدد 71
العدد 72
العدد 73
العدد 74
العدد 75
العدد 76
العدد 77
العدد 78
العدد 79
العدد 80
العدد 81
العدد 82
العدد 83
العدد 84
العدد 85
العدد 86
العدد 87
العدد 88
العدد 89
العدد 90
العدد 91
العدد 92
العدد 93
العدد 94
العدد 95
العدد 96
العدد 97
العدد 98
العدد 99
العدد 100
العدد 101
العدد 102
العدد 103
العدد 104
العدد 105
العدد 106
العدد 107
العدد 108
العدد 109
العدد 110
العدد 111
العدد 112
العدد 113
العدد 114
العدد 115
العدد 116
العدد 117
العدد 118
العدد 119
العدد 120
العدد 121
العدد 122
العدد 123
العدد 124
العدد 125
العدد 126
العدد 127
العدد 128
العدد 129
العدد 130
العدد 131
العدد 132
العدد 133
العدد 134
العدد 135
العدد 136
العدد 137
العدد 138
العدد 139
العدد 140
العدد 141
العدد 142
العدد 143
العدد 144
العدد 145
العدد 146
العدد 147
العدد 148
العدد 149
العدد 150
العدد 151
العدد 152
العدد 153
العدد 154
العدد 155
العدد 156
العدد 157
العدد 158
العدد 159
العدد 160
العدد 161
العدد 162
العدد 163
العدد 164
العدد 165
العدد 166
العدد 167
العدد 168
العدد 169
العدد 170
العدد 171
العدد 172
العدد 173
العدد 174
العدد 175
العدد 176
العدد 177
العدد 178
العدد 179
العدد 180
العدد 181
العدد 182
العدد 183
العدد 184
العدد 185
العدد 186
العدد 187
العدد 188
العدد 189
العدد 190
العدد 191
العدد 192
العدد 193
العدد 194
العدد 195
العدد 196
العدد 197
العدد 198
العدد 199
العدد 200
العدد 201
العدد 202
العدد 203
العدد 204
العدد 205
العدد 206
العدد 207
العدد 208
العدد 209
العدد 210
العدد 211
العدد 212
العدد 213
العدد 214
العدد 215
العدد 216
العدد 217
العدد 218
العدد 219
العدد 220
العدد 221
العدد 222
العدد 223
العدد 224
العدد 225
العدد 226
العدد 227
العدد 228
العدد 229
العدد 230 بتاريخ: 29 - 11 - 1937
العدد 131
العدد 132
العدد 133
العدد 134
العدد 135
العدد 136
العدد 137
العدد 138
العدد 139
العدد 140
العدد 141
العدد 142
العدد 143
العدد 144
العدد 145
العدد 146
العدد 147
العدد 148
العدد 149
العدد 150
العدد 151
العدد 152
العدد 153
العدد 154
العدد 155
العدد 156
العدد 157
العدد 158
العدد 159
العدد 160
العدد 161
العدد 162
العدد 163
العدد 164
العدد 165
العدد 166
العدد 167
العدد 168
العدد 169
العدد 170
العدد 171
العدد 172
العدد 173
العدد 174
العدد 175
العدد 176
العدد 177
العدد 178
العدد 179
العدد 180
العدد 181
العدد 182
العدد 183
العدد 184
العدد 185
العدد 186
العدد 187
العدد 188
العدد 189
العدد 190
العدد 191
العدد 192
العدد 193
العدد 194
العدد 295
العدد 296
العدد 297
العدد 298
العدد 299
العدد 300 بتاريخ: 03 - 04 - 1939
العدد 301 بتاريخ: 10 - 04 - 1939
العدد 302 بتاريخ: 17 - 04 - 1939
العدد 303 بتاريخ: 24 - 04 - 1939
العدد 304 بتاريخ: 01 - 05 - 1939
العدد 305 بتاريخ: 08 - 05 - 1939
العدد 306 بتاريخ: 15 - 05 - 1939
العدد 307 بتاريخ: 22 - 05 - 1939
العدد 308
العدد 309 بتاريخ: 05 - 06 - 1939
العدد 310 بتاريخ: 12 - 06 - 1939
العدد 311
العدد 112
العدد 113
العدد 114
العدد 115
العدد 116
العدد 117
العدد 118
العدد 119
العدد 120
العدد 121
العدد 122
العدد 123
العدد 124
العدد 125
العدد 126
العدد 127
العدد 128
العدد 129
العدد 130
العدد 131
العدد 132
العدد 133
العدد 134
العدد 135
العدد 136
العدد 137
العدد 138
العدد 139
العدد 140
العدد 141
العدد 142
العدد 143
العدد 144
العدد 145
العدد 146
العدد 147
العدد 148
العدد 149
العدد 150
العدد 151
العدد 152
العدد 153
العدد 154
العدد 155
العدد 156
العدد 157
العدد 158
العدد 159
العدد 160
العدد 161
العدد 162
العدد 163
العدد 164
العدد 165
العدد 166
العدد 167
العدد 168
العدد 169
العدد 170
العدد 171
العدد 172
العدد 173
العدد 174
العدد 175
العدد 176
العدد 177
العدد 178
العدد 179
العدد 180
العدد 181
العدد 182
العدد 183
العدد 184
العدد 185
العدد 186
العدد 187
العدد 188
العدد 189
العدد 190
العدد 191
العدد 192
العدد 193
العدد 194
العدد 195
العدد 196
العدد 197
العدد 198
العدد 199
العدد 400 بتاريخ: 03 - 03 - 1941
العدد 401
العدد 402
العدد 403
العدد 404
العدد 405
العدد 406
العدد 407
العدد 408
العدد 409
العدد 410
العدد 411 بتاريخ: 19 - 05 - 1941
العدد 412 بتاريخ: 26 - 05 - 1941
العدد 413 بتاريخ: 02 - 06 - 1941
العدد 414 بتاريخ: 09 - 06 - 1941
العدد 415 بتاريخ: 16 - 06 - 1941
العدد 416
العدد 417
العدد 418
العدد 419
العدد 420
العدد 421
العدد 422
العدد 423
العدد 424
العدد 425
العدد 426
العدد 427
العدد 428
العدد 429
العدد 430 بتاريخ: 29 - 09 - 1941
العدد 431 بتاريخ: 06 - 10 - 1941
العدد 432 بتاريخ: 13 - 10 - 1941
العدد 433 بتاريخ: 20 - 10 - 1941
العدد 434 بتاريخ: 27 - 10 - 1941
العدد 435 بتاريخ: 03 - 11 - 1941
العدد 436 بتاريخ: 10 - 11 - 1941
العدد 437 بتاريخ: 17 - 11 - 1941
العدد 438 بتاريخ: 24 - 11 - 1941
العدد 439 بتاريخ: 01 - 12 - 1941
العدد 140
العدد 141
العدد 142
العدد 143
العدد 144
العدد 145
العدد 146
العدد 147
العدد 148
العدد 149
العدد 150
العدد 151
العدد 152
العدد 153
العدد 154
العدد 155
العدد 156
العدد 157
العدد 158
العدد 159
العدد 160
العدد 161
العدد 162
العدد 163
العدد 464
العدد 465
العدد 466
العدد 467
العدد 468
العدد 469
العدد 470 بتاريخ: 06 - 07 - 1942
العدد 471 بتاريخ: 13 - 07 - 1942
العدد 472 بتاريخ: 20 - 07 - 1942
العدد 473 بتاريخ: 27 - 07 - 1942
العدد 474 بتاريخ: 03 - 08 - 1942
العدد 475 بتاريخ: 10 - 08 - 1942
العدد 476 بتاريخ: 17 - 08 - 1942
العدد 477 
بتاريخ: 24 - 08 - 1942
العدد 478 بتاريخ: 31 - 08 - 1942
العدد 479 بتاريخ: 07 - 09 - 1942
العدد 480 بتاريخ: 14 - 09 - 1942
العدد 481 بتاريخ: 21 - 09 - 1942
العدد 482 بتاريخ: 28 - 09 - 1942
العدد 483 بتاريخ: 05 - 10 - 1942
العدد 484 بتاريخ: 12 - 10 - 1942
العدد 485 بتاريخ: 19 - 10 - 1942
العدد 486 بتاريخ: 26 - 10 - 1942
العدد 487 
بتاريخ: 02 - 11 - 1942
العدد 488 بتاريخ: 09 - 11 - 1942
العدد 489 بتاريخ: 16 - 11 - 1942
العدد 490 بتاريخ: 23 - 11 - 1942
العدد 491
العدد 492
العدد 493
العدد 494
العدد 495
العدد 496
العدد 497
العدد 498
العدد 499
العدد 500 بتاريخ: 01 - 02 - 1943
العدد 501 بتاريخ: 08 - 02 - 1943
العدد 502 بتاريخ: 15 - 02 - 1943
العدد 503 بتاريخ: 22 - 02 - 1943
العدد 504 بتاريخ: 01 - 03 - 1943
العدد 505 بتاريخ: 08 - 03 - 1943
العدد 506
العدد 507
العدد 508
العدد 509
العدد 510
العدد 511
العدد 512
العدد 513
العدد 514
العدد 515
العدد 116
العدد 117
العدد 118
العدد 119
العدد 120
العدد 121
العدد 122
العدد 123
العدد 124
العدد 125
العدد 126
العدد 127
العدد 128
العدد 129
العدد 130
العدد 131
العدد 132
العدد 133
العدد 134
العدد 135
العدد 136
العدد 137
العدد 138
العدد 139
العدد 140
العدد 141
العدد 142
العدد 143
العدد 144
العدد 145
العدد 146
العدد 147
العدد 148
العدد 149
العدد 150
العدد 151
العدد 152
العدد 153
العدد 154
العدد 155
العدد 156
العدد 157
العدد 158
العدد 159
العدد 160
العدد 161
العدد 162
العدد 163
العدد 164
العدد 165
العدد 166
العدد 167
العدد 168
العدد 169
العدد 170
العدد 171
العدد 172
العدد 173
العدد 174
العدد 175
العدد 176
العدد 177
العدد 178
العدد 179
العدد 180
العدد 181
العدد 182
العدد 183
العدد 184
العدد 185
العدد 186
العدد 187
العدد 188
العدد 189
العدد 190
العدد 191
العدد 592
العدد 593
العدد 594
العدد 595
العدد 596
العدد 597
العدد 598
العدد 599
العدد 600 بتاريخ: 01 - 01 - 1945
العدد 601 بتاريخ: 08 - 01 - 1945
العدد 602 بتاريخ: 15 - 01 - 1945
العدد 603 بتاريخ: 22 - 01 - 1945
العدد 604 بتاريخ: 29 - 01 - 1945
العدد 605 بتاريخ: 05 - 02 - 1945
العدد 606 بتاريخ: 12 - 02 - 1945
العدد 607 
بتاريخ: 19 - 02 - 1945
العدد 608 بتاريخ: 26 - 02 - 1945
العدد 609 بتاريخ: 05 - 03 - 1945
العدد 610 بتاريخ: 12 - 03 - 1945
العدد 611
العدد 612
العدد 113
العدد 114
العدد 115
العدد 116
العدد 117
العدد 118
العدد 119
العدد 120
العدد 121
العدد 122
العدد 123
العدد 124
العدد 125
العدد 126
العدد 127
العدد 128
العدد 129
العدد 130
العدد 131
العدد 132
العدد 133
العدد 134
العدد 135
العدد 136
العدد 137
العدد 138
العدد 139
العدد 140
العدد 141
العدد 142
العدد 143
العدد 144
العدد 145
العدد 146
العدد 147
العدد 148
العدد 149
العدد 150
العدد 151
العدد 152
العدد 153
العدد 154
العدد 155
العدد 156
العدد 157
العدد 158
العدد 159
العدد 160
العدد 161
العدد 162
العدد 163
العدد 164
العدد 165
العدد 166
العدد 167
العدد 168
العدد 169
العدد 170
العدد 171
العدد 172
العدد 173
العدد 174
العدد 175
العدد 176
العدد 177
العدد 178
العدد 179
العدد 180
العدد 181
العدد 182
العدد 183
العدد 184
العدد 185
العدد 186
العدد 187
العدد 188
العدد 189
العدد 190
العدد 191
العدد 192
العدد 193
العدد 194
العدد 195
العدد 196
العدد 197
العدد 198
العدد 199
العدد 700
العدد 701
العدد 702
العدد 703
العدد 704
العدد 705
العدد 706
العدد 707
العدد 708
العدد 709
العدد 710
العدد 711
العدد 712
العدد 713
العدد 714
العدد 715
العدد 716
العدد 717
العدد 718
العدد 719
العدد 720
العدد 721
العدد 722
العدد 723
العدد 724
العدد 725
العدد 726
العدد 727
العدد 728
العدد 729
العدد 730 بتاريخ: 30 - 06 - 1947
العدد 731 بتاريخ: 07 - 07 - 1947
العدد 732 بتاريخ: 14 - 07 - 1947
العدد 733 بتاريخ: 21 - 07 - 1947
العدد 734 بتاريخ: 28 - 07 - 1947
العدد 735 بتاريخ: 04 - 08 - 1947
العدد 736 بتاريخ: 11 - 08 - 1947
العدد 737 
بتاريخ: 18 - 08 - 1947
العدد 738 بتاريخ: 25 - 08 - 1947
العدد 739 بتاريخ: 01 - 09 - 1947
العدد 740 بتاريخ: 08 - 09 - 1947
العدد 741 بتاريخ: 15 - 09 - 1947
العدد 742 بتاريخ: 22 - 09 - 1947
العدد 743 بتاريخ: 29 - 09 - 1947
العدد 744 بتاريخ: 06 - 10 - 1947
العدد 745 بتاريخ: 13 - 10 - 1947
العدد 746 بتاريخ: 20 - 10 - 1947
العدد 747 
بتاريخ: 27 - 10 - 1947
العدد 748 بتاريخ: 03 - 11 - 1947
العدد 749 بتاريخ: 10 - 11 - 1947
العدد 750 بتاريخ: 17 - 11 - 1947
العدد 751 بتاريخ: 24 - 11 - 1947
العدد 752 بتاريخ: 01 - 12 - 1947
العدد 753 بتاريخ: 08 - 12 - 1947
العدد 754 بتاريخ: 15 - 12 - 1947
العدد 755 بتاريخ: 22 - 12 - 1947
العدد 756 بتاريخ: 29 - 12 - 1947
العدد 757 
بتاريخ: 05 - 01 - 1948
العدد 758 بتاريخ: 12 - 01 - 1948
العدد 759 بتاريخ: 19 - 01 - 1948
العدد 760 بتاريخ: 26 - 01 - 1948
العدد 761 بتاريخ: 02 - 02 - 1948
العدد 762 بتاريخ: 09 - 02 - 1948
العدد 763 بتاريخ: 16 - 02 - 1948
العدد 764 بتاريخ: 23 - 02 - 1948
العدد 765 بتاريخ: 01 - 03 - 1948
العدد 766 بتاريخ: 08 - 03 - 1948
العدد 767 
بتاريخ: 15 - 03 - 1948
العدد 768 بتاريخ: 22 - 03 - 1948
العدد 769 بتاريخ: 29 - 03 - 1948
العدد 770 بتاريخ: 05 - 04 - 1948
العدد 771 بتاريخ: 12 - 04 - 1948
العدد 772 بتاريخ: 19 - 04 - 1948
العدد 773 بتاريخ: 26 - 04 - 1948
العدد 774 بتاريخ: 03 - 05 - 1948
العدد 775 بتاريخ: 10 - 05 - 1948
العدد 776 بتاريخ: 17 - 05 - 1948
العدد 777 
بتاريخ: 24 - 05 - 1948
العدد 778 بتاريخ: 31 - 05 - 1948
العدد 779 بتاريخ: 07 - 06 - 1948
العدد 780 بتاريخ: 14 - 06 - 1948
العدد 781 بتاريخ: 21 - 06 - 1948
العدد 782 بتاريخ: 28 - 06 - 1948
العدد 783 بتاريخ: 05 - 07 - 1948
العدد 784 بتاريخ: 12 - 07 - 1948
العدد 785 بتاريخ: 19 - 07 - 1948
العدد 786 بتاريخ: 26 - 07 - 1948
العدد 787 
بتاريخ: 02 - 08 - 1948
العدد 788 بتاريخ: 09 - 08 - 1948
العدد 789 بتاريخ: 16 - 08 - 1948
العدد 790 بتاريخ: 23 - 08 - 1948
العدد 791 بتاريخ: 30 - 08 - 1948
العدد 792 بتاريخ: 06 - 09 - 1948
العدد 793 بتاريخ: 13 - 09 - 1948
العدد 794 بتاريخ: 20 - 09 - 1948
العدد 795 بتاريخ: 27 - 09 - 1948
العدد 796 بتاريخ: 04 - 10 - 1948
العدد 797 
بتاريخ: 11 - 10 - 1948
العدد 798 بتاريخ: 18 - 10 - 1948
العدد 799 بتاريخ: 25 - 10 - 1948
العدد 800 بتاريخ: 01 - 11 - 1948
العدد 801 بتاريخ: 08 - 11 - 1948
العدد 802 بتاريخ: 15 - 11 - 1948
العدد 803 بتاريخ: 22 - 11 - 1948
العدد 804 بتاريخ: 29 - 11 - 1948
العدد 805 بتاريخ: 06 - 12 - 1948
العدد 806 بتاريخ: 13 - 12 - 1948
العدد 807 
بتاريخ: 20 - 12 - 1948
العدد 808 بتاريخ: 27 - 12 - 1948
العدد 809 بتاريخ: 03 - 01 - 1949
العدد 810 بتاريخ: 10 - 01 - 1949
العدد 811 بتاريخ: 17 - 01 - 1949
العدد 812 بتاريخ: 24 - 01 - 1949
العدد 813 بتاريخ: 31 - 01 - 1949
العدد 814 بتاريخ: 07 - 02 - 1949
العدد 815 بتاريخ: 14 - 02 - 1949
العدد 816 بتاريخ: 21 - 02 - 1949
العدد 817 
بتاريخ: 28 - 02 - 1949
العدد 818 بتاريخ: 07 - 03 - 1949
العدد 819 بتاريخ: 14 - 03 - 1949
العدد 820 بتاريخ: 21 - 03 - 1949
العدد 821 بتاريخ: 28 - 03 - 1949
العدد 822 بتاريخ: 04 - 04 - 1949
العدد 823 بتاريخ: 11 - 04 - 1949
العدد 824 بتاريخ: 18 - 04 - 1949
العدد 825 بتاريخ: 25 - 04 - 1949
العدد 826
العدد 827
العدد 828
العدد 829
العدد 830
العدد 831
العدد 832
العدد 833
العدد 834
العدد 835
العدد 136
العدد 137
العدد 138
العدد 139
العدد 140
العدد 141
العدد 142
العدد 143
العدد 144
العدد 145
العدد 146
العدد 147
العدد 148
العدد 149
العدد 150
العدد 151
العدد 152
العدد 153
العدد 154
العدد 155
العدد 156
العدد 157
العدد 158
العدد 159
العدد 160
العدد 161
العدد 162
العدد 163
العدد 164
العدد 165
العدد 166
العدد 167
العدد 168
العدد 169
العدد 170
العدد 171
العدد 172
العدد 173
العدد 174
العدد 175
العدد 176
العدد 177
العدد 178
العدد 179
العدد 180
العدد 181
العدد 182
العدد 183
العدد 184
العدد 185
العدد 186
العدد 187
العدد 188
العدد 189
العدد 190
العدد 191
العدد 192
العدد 193
العدد 194
العدد 195
العدد 196
العدد 197
العدد 198
العدد 199
العدد 900
العدد 901
العدد 102
العدد 103
العدد 104
العدد 105
العدد 106
العدد 107
العدد 108
العدد 109
العدد 110
العدد 111
العدد 112
العدد 113
العدد 114
العدد 115
العدد 116
العدد 117
العدد 118
العدد 119
العدد 120
العدد 121
العدد 122
العدد 123
العدد 124
العدد 125
العدد 126
العدد 127
العدد 128
العدد 129
العدد 130
العدد 131
العدد 132
العدد 133
العدد 134
العدد 135
العدد 136
العدد 137
العدد 138
العدد 139
العدد 140
العدد 141
العدد 142
العدد 143
العدد 144
العدد 145
العدد 146
العدد 147
العدد 148
العدد 149
العدد 150
العدد 151
العدد 152
العدد 153
العدد 154
العدد 155
العدد 156
العدد 157
العدد 158
العدد 159
العدد 160
العدد 161
العدد 162
العدد 163
العدد 164
العدد 165
العدد 166
العدد 167
العدد 168
العدد 169
العدد 170
العدد 171
العدد 172
العدد 173
العدد 174
العدد 175
العدد 176
العدد 177
العدد 178
العدد 179
العدد 180
العدد 181
العدد 182
العدد 183
العدد 184
العدد 185
العدد 186
العدد 187
العدد 188
العدد 189
العدد 190
العدد 991
العدد 992
العدد 993
العدد 994
العدد 995
العدد 996
العدد 997
العدد 998
العدد 999
العدد 1000
العدد 1001
العدد 1002
العدد 1003
العدد 1004
العدد 1005
العدد 1006
العدد 1007
العدد 1008
العدد 1009
العدد 1010
العدد 1011
العدد 1012
العدد 1013
العدد 1014
العدد 1015
العدد 1016
العدد 1017
العدد 1018
العدد 1019
العدد 1020
العدد 1021
العدد 1022
العدد 1023
العدد 1024 بتاريخ: 16 - 02 - 1953
العدد 1025

مجلة الرسالة/العدد 1

بتاريخ: 15 - 01 - 1933

الطعن 5968 لسنة 55 ق جلسة 12 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 56 ص 268

جلسة 12 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين عبد الله نواب رئيس المحكمة.

----------------

(56)
الطعن رقم 5968 لسنة 55 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". اختصاص "الاختصاص المحلي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نيابة عامة.
عدم إيجاب القانون. ذكر الاختصاص المكاني. مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.
(2) نيابة عامة. تحقيق. إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". خبرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مأمورو الضبط القضائي. استدلالات.
حق عضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة. دون حلف يمين. المادة 29 إجراءات.
حق المحكمة في الأخذ بشهادة صيدلي عن وزن المخدر المضبوط ولو لم يحلف يميناً. شرط ذلك؟
عدم التزام المحكمة بالتعرض لدفاع ظاهر البطلان.
مثال.

-----------------
1 - من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، وكان الطاعن لم ينازع في أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان هذا الإذن.
2 - من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - لو أنها أخذت بشهادة الصيدلي عن وزن المخدرات ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالتفنيد والمناقشة، ولا عليها - من بعد - إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعن في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهريين مخدرين (حشيش وأفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبندين 9، 57 من الجدول واحد الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 3000 جنيه ومصادرة المخدرات والأدوات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعن كان قد دفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من بيان الاختصاص المكاني لمصدره، بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغه، كما دفع ببطلان إجراءات وزن المواد المخدرة التي باشرها صيدلي لم يحلف اليمين القانونية إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وعولت على كبر حجم المخدرات المضبوطة في تحديد قصد الطاعن من إحرازها. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إذن التفتيش وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان صفة من أصدره فلما كان الثابت من الأوراق أن السيد... وكيل النيابة هو الذي أصدر إذن التفتيش وأنه هو الذي باشر التحقيق وأنه ثابت من التحقيق أنه يعمل وكيلاً لنيابة مركز... وأنه تم ضبط المتهم وتفتيشه بناحية... التابعة لمركز... ومن ثم يكون إذن التفتيش قد صدر صحيحاً وممن يملك إصداره... وبالتالي يكون الدفع ببطلان إذن التفتيش على سند غير صحيح من القانون ويتعين رفضه" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، وكان الطاعن لم ينازع في أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان هذا الإذن. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في بيان وزن المخدرات المضبوطة إلا على نتيجة وزنها في مصلحة الطب الشرعي، وأن مدوناته لم تتضمن شيئاً عن إجراءات الوزن التي يدعي الطاعن - في أسباب طعنه - أن صيدلياً قد باشرها، فضلاً عن أنه ولئن أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالدقة وأن يقدموا تقريرهم كتابة، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - لو أنها أخذت بشهادة الصيدلي عن وزن المخدرات ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالتفنيد والمناقشة، ولا عليها - من بعد - إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعن في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4824 لسنة 55 ق جلسة 12 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 55 ص 264

جلسة 12 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب المحكمة وفتحي خليفة.

---------------

(55)
الطعن رقم 4824 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". غش. دعوى جنائية "نظرها والفصل فيها".
العبرة في جواز الطعن بالوصف الذي رفعت به الدعوى وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة.
مثال:
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. وصف التهمة. عقوبة. مصادرة. غش. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
العبرة في تكييف الواقعة في صدد قواعد التقادم بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى.
انقضاء مدة تزيد على سنة في مواد المخالفات من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب إلى يوم عرض الطعن على محكمة النقض دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. أثره انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
وجوب مصادرة المواد المغشوشة المكونة لجسم الجريمة ولو قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كانت العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً، وليست بالوصف الذي تقضي به وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة حيازة وعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع، الأمر المنطبق عليه المواد 1، 2/ 3، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة بالمواد 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً من القانون سالف الذكر، باعتبار أن حيازة وعرض المواد المغشوشة للبيع، كان بحسن نية فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن العبرة في تكييف الواقعة، هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى، دون التقيد بالوصف الذي رفعت به، أو يراه الاتهام، وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، الصادر في 17 من يناير سنة 1983، قد انتهى إلى أن الواقعة مخالفة وقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض في 26 من فبراير سنة 1983 وقدم أسباب طعنه في ذات التاريخ، ولم ينظر الطعن إلا بجلسة 12 من فبراير سنة 1986، بعد أن كان قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم الأسباب مدة تزيد على السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد المخالفات، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع مصادرة المواد الغذائية المضبوطة المكونة لجسم الجريمة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات التي توجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد عرضها للبيع جريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - .... 2 - .... بأنهما حازا وعرضا للبيع أغذية (فواكه مشكلة) محفوظة مستوردة غير صالحة للاستهلاك. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، ومحكمة جنح قسم الشرق قضت حضورياً بتغريم كل متهم عشرين جنيهاً والمصادرة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهما وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة بأنهما حازا وعرضا للبيع أغذية (فواكه مشكلة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكان ذلك بحسن نية وطلبت عقابهما بالمواد 10، 11، 12، 14، 14 مكرر من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون 30 لسنة 1976 ورقم 106 لسنة 1980. استأنفا، ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه الثاني (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في التهمة باعتبارها مخالفة، إلا أنه لما كانت العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً، وليست بالوصف الذي تقضي به وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة حيازة وعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع، الأمر المنطبق عليه المواد 1، 2/ 3، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة بالمواد 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً من القانون سالف الذكر، باعتبار أن حيازة وعرض المواد المغشوشة للبيع، كان بحسن نية فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الواقعة تشكل مخالفة حيازة وعرض مواد غذائية غير صالحة لاستهلاك الآدمي للبيع بحسن نية - على السياق المتقدم. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن العبرة في تكييف الواقعة، هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى، دون التقيد بالوصف الذي رفعت به، أو يراه الاتهام، وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، الصادر في 17 من يناير سنة 1983 قد انتهى إلى أن الواقعة مخالفة وقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض في 26 من فبراير سنة 1983 وقدم أسباب طعنه في ذات التاريخ، ولم ينظر الطعن إلا بجلسة 12 من فبراير سنة 1983 وقدم أسباب طعنه في ذات التاريخ، ولم ينظر الطعن إلا بجلسة 12 من فبراير سنة 1986، بعد أن كان قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم الأسباب مدة تزيد على السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد المخالفات، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع مصادرة المواد الغذائية المضبوطة المكونة لجسم الجريمة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات التي توجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد عرضها للبيع جريمة - وهو الحال في الدعوى.

الأربعاء، 25 يونيو 2025

الطعن 5957 لسنة 55 ق جلسة 9 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 54 ص 260

جلسة 9 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابى ومحمود عبد العال.

--------------

(54)
الطعن رقم 5957 لسنة 55 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر حالة التلبس.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها". دفوع "الدفع بعدم الدستورية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.

----------------
1 - لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس، وينحل ما يثره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعمول به وقت نظر الدعوى - نص في المادة 29 منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي... (ب) "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي والاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند رقم 57 من الجدول الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وإلزامه المصاريف الجنائية باعتبار أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر - حشيش - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولها بغير إذن من النيابة ولأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس وأن الضابط اختلق هذه الحالة في تصوير لا يتفق مع العقل والمنطق ليصحح بها الإجراء الباطل، كما دفع بعدم دستورية القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات لصدوره بقرار من رئيس الجمهورية دون عرضه على مجلس الشعب بالمخالفة لأحكام المادة 108 من الدستور بيد أن الحكم أطرح هذين الدفعين بما لا يسوغه، ولم تحل المحكمة الدفع الأخير إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه أثناء مرور ضابط قسم مكافحة مخدرات القاهرة بمنطقة الباطنية عصراً لمكافحة علانية الاتجار في المواد المخدرة شاهد الطاعن قادماً في مواجهته ممسكاً بيده اليمنى بلفافة من ورق الصحف وما أن انطلق صفير منذر بقدومه للمنطقة حتى تخلى الطاعن عن اللفافة وألقى بها أرضاً فقام بالتقاتها وبفضها وجد بداخلها طربتين لمخدر الحشيش، وإذ واجه الطاعن بالمخدر المضبوط اعترف بإحرازه، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الضابط وإقرار المتهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة بإحرازه المخدر المضبوط وما ثبت من تقرير معامل التحليل، وهو أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعمول به وقت نظر الدعوى - نص في المادة 29 من أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي... (ب) "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.