الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 5 أبريل 2026

الطعن 8610 لسنة 92 ق جلسة 14 / 9/ 2023 مكتب فني 74 ق 61 ص 603

جلسة 14 من سبتمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الخطيب ، هشام عبد الهادي ، نادر خلف وأحمد محمد مقلد نواب رئيس المحكمة
----------------
(61)
الطعن رقم 8610 لسنة 92 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل يرتاح إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق . النعي في هذا الشأن . جدل في تقدير الدليل فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سطلتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير الدليل .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع باستحالة تصور الواقعة وتلفيق الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه . غير مقبول . حد ذلك ؟
(7) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
مثال .
(8) مواد مخدرة . سجون . عزل . موظفون عموميون . عقوبة " توقيعها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
إدانة الطاعن عن جريمتي إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد وإدخالهما السجن حال كونه من موظفيه وتوقيع الحكم العقوبة المقررة للجريمة الأولى للارتباط . إغفال القضاء بعقوبة العزل المقررة للجريمة الثانية . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد من القصود المسماة وإدخالهما إلى السجن وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً واللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
2- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل يرتاح إليه ما دام أنه دليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، فلا تثريب على الحكم إذا استند في قضائه إلى أقوال شاهدي الإثبات وما جاء بالتقرير الفني ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
3- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى التحريات بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يضحى غير سديد .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته والتعويل على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره وفق ما تطمئن إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يعدو جدلاً موضوعياً تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض .
5- لما كان نعي الطاعن بالتفات الحكم عن الرد على دفاعه باستحالة تصور الواقعة وتلفيق الاتهام ، فهي من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً عليها بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم يكون نعي الطاعن بإغفال هذه الدفوع الموضوعية على غير محل .
6- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق أي من أوجه الدفاع أو الدفوع المبداة أمامها ، فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
7- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية المستندات التي قدمها ولم تعرض لها المحكمة ووجه استدلاله بها حتى يتبين مدى أهميتها في الدعوى ، هذا إلى أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى والتي تكفي لحمل قضائها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن المنعى في هذا الخصوص يكون في غير محله .
8- لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن - وهو أحد موظفي السجن - المادة 32/ 2 من قانون العقوبات ، وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دانه بهما ، وهي جريمة إحرازه جوهرين مخدرين بغير قصد من القصود المسماة ، بيد أنه لم يقض ِبعزله من وظيفته وهي عقوبة تكميلية وجوبية لجريمة إدخاله أشياء ممنوعة إلى السجن باعتبارها جريمة مرتبطة بالجريمة الأولى ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن على ذلك الحكم هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار به ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- أحرز جوهراً مخدراً ( نبات الحشيش ) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- أحرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة ( كلونازيبام ) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- أدخل إلى السجن شيئاً من الأشياء الممنوعة على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون حال كونه من موظفيه على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 27/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ ، 95 لسنة 2003 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) والبند رقم (3) من الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق ، والمواد 1 ، 9 ، 92/ فقرة أولى بند (1) ، فقرة أخيرة من القانون ۳۹٦ لسنة ١٩٥٦ المعدل بالقانون 106 لسنة 2015 ، مع إعمال المادة 32/٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الجوهر والعقار المخدرين المضبوطين وألزمته بالمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر ( نبات الحشيش) ومادة ( الكلونازيبام ) المخدرة بغير قصد من القصود المسماة وإدخالهما السجن حال كونه من موظفيه على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه خلا من الأسباب المعتبرة وفقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، واعتمد على أدلة ظنية لا تؤدي بالاستنتاج العقلي والمنطقي إلى الإدانة ، وتساند إلى التحريات وهي لا تنهض بمفردها دليلاً للثبوت ، وعول على أقوال كاذبة لضابطي الواقعة رغم عدم معقولية تصويرهما لها في شهادتهما - لشواهد عددها الطاعن - وأغفل دفاعه القائم على استحالة تصور الواقعة وتلفيق الاتهام ، ولم تعن المحكمة بتحقيق أوجه دفاعه ، والتفتت عن مستندات قدمها تأييداً لها ، كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد من القصود المسماة وإدخالهما إلى السجن وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً واللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل يرتاح إليه ما دام أنه دليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، فلا تثريب على الحكم إذا استند في قضائه إلى أقوال شاهدي الإثبات وما جاء بالتقرير الفني ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى التحريات بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يضحى غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته والتعويل على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره وفق ما تطمئن إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يعدو جدلاً موضوعياً تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن بالتفات الحكم عن الرد على دفاعه باستحالة تصور الواقعة وتلفيق الاتهام ، فهي من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً عليها بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم يكون نعي الطاعن بإغفال هذه الدفوع الموضوعية على غير محل . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق أي من أوجه الدفاع أو الدفوع المبداة أمامها ، فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية المستندات التي قدمها ولم تعرض لها المحكمة ووجه استدلاله بها حتى يتبين مدى أهميتها في الدعوى ، هذا إلى أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى والتي تكفي لحمل قضائها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن المنعى في هذا الخصوص يكون في غير محله ، وجدير بالإشارة إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن - وهو أحد موظفي السجن - المادة 32/2 من قانون العقوبات ، وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دانه بهما ، وهي جريمة إحرازه جوهرين مخدرين بغير قصد من القصود المسماة ، بيد أنه لم يقض بعزله من وظيفته وهي عقوبة تكميلية وجوبية لجريمة إدخاله أشياء ممنوعة إلى السجن باعتبارها جريمة مرتبطة بالجريمة الأولى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن على ذلك الحكم هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار به ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : تم استبدال عبارة ( مركز إصلاح وتأهيل ) بلفظ ( سجن ) أينما ورد بالقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون أو أي قانون آخر بموجب القانون رقم 14 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية في 20/3/2022 والمعمول به اعتبارا ًمن اليوم التالي لتاريخ نشره

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق