الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 8 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (5) الخميس, 08 أغسطس 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى مجريات الاجتماع الذي عقده أمس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، مشيراً إلى أن فخامة الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهد المُكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يُحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، بالنظر إلى كون ملف الصناعة ذي أولوية متقدمة لدى الدولة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم توجيه السادة الوزراء، بتكثيف الجولات الميدانية للمصانع المصرية بكافة محافظات الجمهورية، للوقوف على التحديات القائمة، مع عقد لقاءات دورية مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لتحديد الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك التحديات، مؤكداً أيضاً أهمية صياغة تصور قومي على مستوى الدولة لتوفير احتياجات المصانع سواء من حيث العمالة الفنية المدربة أو مصادر الطاقة أو المواد الخام في المحافظات المختلفة بالتنسيق مع السادة المحافظين، لتلبية احتياجات التوسع في تلك المصانع وضمان قدرتها على تغذية الأسواق المحلية والتصدير للخارج.

وعلى جانب آخر، تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى نتائج التطورات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق العالمية قبل أيام، وأدت إلى تراجعات حادة غير مسبوقة في أسواق المال العالمية، وفقدان تلك الأسواق لتريليونات الدولارات من قيمتها السوقية، وفق بعض التقديرات، نتيجة التراجعات الحادة في أسعار الأسهم، وموجات البيع الحادة بتلك الأسواق، لافتاً إلى أن هذه التطورات الاقتصادية جاءت مصحوبة بأخرى سياسية بالغة التعقيد إقليمياً، أثارت مخاوف حول ما قد ينتج عنها من تبعات محتملة على استقرار دول المنطقة ومستقبل اقتصاداتها.

وفي ضوء ما سبق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تعمل في خضم تلك التطورات العالمية والإقليمية؛ وبتوجيهات القيادة السياسية، على ضمان أمن واستقرار البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث تم توجيه المجموعة الاقتصادية بالمتابعة المُكثفة لتلك التطورات الإقليمية والعالمية، مع العمل على تبني كافة التدابير التي من شأنها مواصلة تعزيز مستويات الاستقرار الاقتصادي.

كما شهد الاجتماع، استعراض الموقف الراهن لبعض الأسواق المحلية، وعلى رأسها سوق الدواء والأسمدة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تكثيف جهود الدولة للتغلب على التحديات التي قد تواجه تلك الأسواق المحلية؛ بما يضمن استقرارها، موجهاً السادة الوزراء المعنيين بالمتابعة اليومية لموقف تلك السلع الحيوية، وتبني التدابير العاجلة لتجاوز الظروف الطارئة التي قد تواجهها.

خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم بمقر الحكومة بمدينة "العلمين الجديدة" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الراهنة بمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية.

ولفت الوزير، في بداية عرضه، إلى أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منوهًا إلى أنه خلال العام الدراسي 2023/2024، التحق نحو 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة.

وانطلاقًا من ذلك، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن رؤية الوزارة قد جاءت في ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم القادمة، واستكمال ما سبق من تطوير في مختلف المجالات، وكذا تحقيق مبادئ من أهمها: بناء الشخصية المصرية، الحفاظ على الهوية الوطنية، إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، ترسيخ القيم الحضارية والروحية، تأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار.

وأكد السيد/ محمد عبد اللطيف أنه في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليًا بوضع استراتيجية فعالة لمواجهة التحديات الراهنة من خلال مشاركة جميع أطراف العملية التعليمية.

وقال الوزير: في ضوء الزيارات الميدانية التي تمت خلال الشهر الماضي في نحو 10 محافظات، والاجتماعات التي عقدت مع أكثر من 200 مدير إدارة تعليمية؛ للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه العملية التعليمية على أرض الواقع؛ انتهت الوزارة إلى وضع خطة لأهم التحديات التي تتمثل في (العجز في أعداد المعلمين – الكثافات الطلابية بالفصول – ارتفاع نسب الغياب بالمدارس – إعادة هيكلة التعليم الثانوي).

وفيما يخص العجز في أعداد المعلمين، أوضح وزير التربية والتعليم أن خطة الوزارة للمواجهة تتضمن: استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة للعمل طبقًا لاحتياج كل إدارة تعليمية، والاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.

وبالنسبة للكثافات الطلابية، أفاد الوزير بأنه سيتم طرح عدد من الأنماط لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية بحيث تُطبق تباعًا على مستوى كل إدارة تعليمية طبقًا لطبيعتها، ومن ذلك على سبيل المثال نقل المدارس الثانوية بالفترة المسائية والاستفادة من هذه المدارس في الفترة الصباحية بنقل المدارس الإعدادية لها، ومن ثم الاستفادة من تلك المدارس الإعدادية التي تم نقل طلابها واستغلالها لصالح طلاب المرحلة الابتدائية طبقًا لطبيعة كل إدارة تعليمية.

ولفت السيد/ محمد عبد اللطيف إلى عدد من الحلول الأخرى لإشكالية الكثافات الطلابية، ومنها أيضًا تطبيق فكرة الفصل المتحرك Rotating Class وذلك من خلال تحريك فصل في المرحلة، يكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو نظام متبع في عدة دول متقدمة.

وحول ارتفاع نسب الغياب بالمدارس، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إخراج وإنتاج فلسفة تحفيز تساعد على ارتباط الطالب بالمدرسة، والدفع بالطلاب بهدف تحقيق الذات عن طريق تحقيق نجاحات، والتركيز على الأنشطة المدرسية.

ونوّه وزير التربية والتعليم في هذا الصدد إلى تعديل لائحة الانضباط المدرسي؛ مشيرًا إلى أهمية تطبيق هذه الإجراءات من حيث استرجاع هيبة المعلم وتحسين مهارات الطلاب.

وفيما يخص إعادة هيكلة التعليم الثانوي، أوضح السيد/ محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت في رؤيتها على ما سبق من تطوير في نظام التعليم، وتم إطلاقه عام 2018/2019 على أن تكون التعديلات استعدادًا وتمهيدا لهذا الجيل الذي سيلتحق بالمرحلة الثانوية بحلول 2027/2028 جنبًا إلى جنب مع تطوير المناهج بما يحقق اكتمال مراحل التطوير المستهدفة في 2030.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وقامت أيضًا بدراسة المناهج مع المركز القومي للبحوث وأساتذة كليات التربية، وكذا دراسة أنظمة التعليم في عدة دول أجنبية.

وأكد الوزير أن أهم ما يميز منهجية الهيكلة الجديدة للمواد الدراسية هو إتاحة الوقت للتركيز على إكساب الطلاب المهارات والمعارف من خلال طرق التدريس، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا.

ونوه إلى أنه تماشيًا مع تلك التغيرات وتلبيةً لمتطلبات سوق العمل، سوف تقوم الوزارة بحلول 2026/2027 بإنشاء أنشطة تدريس برمجة لصفوف المرحلة الثانوية بما يساعد على إكساب الطلاب مهارات البرمجة.

وفي ختام عرضه، أكد السيد/ محمد عبد اللطيف وجود بعض المميزات الأخرى للتغيير في نظام المرحلة الثانوية؛ وهي التأكيد على الهوية الوطنية، وإكساب الطلاب المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها في سبيل إتقانها، فضلًا عن استعادة الدور التربوي للمدرسة.

وعقب انتهاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من العرض، تم فتح باب المناقشة للسادة الوزراء الذين عقبوا على ما تم استعراضه من قبل السيد الوزير.

القرارات:



1. وافق مجلس الوزراء على إضافة كليتي "التمريض" و"تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية" إلى كليات "جامعة النهضة"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء الجامعة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات" المُمول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو، والذي ستستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويستهدف البرنامج دعم قدرات الشباب والكبار لاكتساب المهارات الفنية والمهنية للوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال، وذلك من خلال توفير برامج التعليم والتدريب الفني مع الاهتمام بالجودة، وذلك بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل بما في ذلك البرامج التدريبية في مجال التحول الرقمي والتحول للاقتصاد الأخضر.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 18917 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها في إقامة صفيفة رصد الهزات الأرضية.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

وجاء التعديل بإضافة مادة جديدة إلى قرار مجلس الوزراء المُشار إليه، حيث نصّت على أنه يجوز لمجلس الوزراء تقنين أوضاع المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة غير المرخص لها، القائمة وقت العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والتي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذه المادة على أن يُرفق بالطلب إقرار بالتزام المنشأة بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المُقررة في هذا الشأن.
وأشارت المادة إلى أنه لا يسري حكم الفقرة السابقة على المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة المُرخص لها التي تقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية المرخص بها.
كما نصت على أن يتم تشكيل لجنة بقرار من وزير الصناعة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى معاينة المنشآت التي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وإعداد تقرير بنتيجة المعاينة، يتضمن بيانات المنشأة، وشكلها القانوني، وتاريخ مزاولة النشاط والمنتجات التي تقوم بإنتاجها، والطاقة الإنتاجية الفعلية، ومساحة الأرض، والخامات والآلات والمعدات المستخدمة، وعدد العمال، واستهلاكات الطاقة والمياه وغيرها من البيانات ذات الصلة.
وأن يرفع وزير الصناعة مذكرة تتضمن العناصر التي يتم التقنين على أساسها، والمنشآت المطلوب تقنين أوضاعها، ومدى توافر الملاءة المالية والمقدرة الفنية للمنشأة، والطاقة الإنتاجية المقترحة، والاشتراطات الفنية المطلوبة لمنح الترخيص، وقيمة الرخصة في ضوء آخر طرح للمنتج موضوع التقنين (إن وجد) مضافاً إليه معدلات التضخم المعلنة، والمبالغ المقررة نظير المُدد التي قامت فيها المنشأة بمزاولة النشاط بدون ترخيص، وذلك بمراعاة المصلحة الاقتصادية للدولة والطاقة المتاحة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتعرض هذه المذكرة على مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها أو تقرير ما يراه في هذا الشأن.
وبحسب المادة الجديدة المُضافة لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، تقوم هيئة التنمية الصناعية بمنح المنشأة التي يتم الموافقة على تقنين أوضاعها، موافقة مبدئية لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بموافقة وزير الصناعة، وذلك لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة بحسب نوع النشاط وسداد قيمة الرخصة والمبالغ الأخرى المقررة، وفي حالة استيفاء المنشأة هذه الضوابط يتم منحها رخصة التشغيل، وإلا يتم غلق المنشأة بالطريق الإداري مع استيداء حقوق الدولة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع منشأتين صناعيتين متخصصتين في إنتاج البيليت -بالمخالفة- هما مصنع تابع لشركة "بيانكو جروب للصناعات المتكاملة" وشركة "التمساح للحديد والصلب".
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة (15) متوفيا و(19) مصابا من الضباط والدرجات الأخرى بالقوات المسلحة المُعاملين بالمادة (31) من قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ويأتي هذا في إطار التزام الدولة، وفقا للدستور، بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمُحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، وكذا مُصابي العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وأيضًا في ضوء التزام الدولة بتوفير فرص العمل لهم، على النحو الذي ينظمه القانون.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة العقيد بالمعاش/ ياسر سعود محمد نصر أبو السعود (من القوات المسلحة)، والمصاب أثناء حماية وتأمين الدولة بتاريخ 15/ 4/ 2012، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروع "مدينة رفح الجديدة" والمسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لوضع محافظة شمال سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمارية من خلال خطة طموحة لتعمير سيناء وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالوادي والدلتا، وذلك عبر تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة، ومن بينها إنشاء محطات تحلية البحر، والعمل على زيادة الرقعة الزراعية من خلال إنشاء مجموعة من التجمعات الزراعية، وحفر الآبار، كما تتضمن مشروعات تنمية سيناء أيضًا العمل على تطوير ميناء العريش البحري؛ بهدف وضع الميناء على خريطة التجارة العالمية، وكذا إقامة التجمعات التنموية الحضرية، وإنشاء مناطق لوجستية، ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع مدينة رفح الجديدة؛ حيث أن الهدف الأساسي لتلك المشروعات هو دعم المجتمع السيناوى على مختلف الأصعدة.

8. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام والمُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 يوليو 2024، وذلك لعدد 61 محضر تسوية بقيمة 138 مليونا و599 ألفا و412 جنيها.

9. وافق مجلس الوزراء على تنفيذ حملة إعلامية لتوعية المواطنين بما تضمنه أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وما يتضمنه هذا القانون من تسهيلات وتيسيرات، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة البناء في مصر.

10. أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية المقدمة حول نشاط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 31/3/2024، وأسس إعداد هذه القوائم والسياسات المتبعة في الإعداد، وكذا تقرير استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن ذات الفترة.
ويأتي ذلك تطبيقا للمادة رقم 13 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة رقم 39 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، حيث تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

11. أحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفقًا لموقفها المالي وقوائمها المالية نصف السنوية في 31/ 12/ 2023م.

12. وافق مجلس الوزراء على إضافة كلية طب وجراحة الفم والأسنان إلى كليات جامعة سوهاج، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972، في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
ويأتي إنشاء كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة سوهاج في إطار اهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلميّ، وفق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في هذا الشأن، وذلك لكون إنشاء هذه الكلية يرسخ قيم البحث العلمي؛ من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته، كما أن هذه الموافقة تأتي في إطار تعزيز الكوادر الطبية المتخصصة في مجال طب الأسنان، وتوفير فرص التعليم والتدريب للطلاب، وإعدادهم للمستقبل لخدمة المجتمع.

وسيسهم إنشاء الكلية في تلبية احتياجات ومتطلبات أبناء محافظة سوهاج، وذلك بما يتناسب مع عدد السكان الحالي والمستقبلي، كما سيرتقي بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للأهالي، علاوة على تخفيف معاناة أهالي المحافظة فيما يتعلق برغبة أبنائهم في الالتحاق بكلية طب وجراحة الفم والأسنان.

13. وافق مجلس الوزراء على إضافة كلية العلاج الطبيعي إلى كليات "جامعة المنصورة الجديدة"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 437 لسنة 2020 والخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة المنصورة الجديدة".

14. وافق مجلس الوزراء على إضافة كليات: العلوم الإنسانية والرقمنة، وعلوم المياه والأمن الغذائي، والعلوم، والدراسات العليا في التربية، لكليات "جامعة النيل"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 والخاص بإنشاء الجامعة.

15. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة المجد"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها المنطقة الفاصلة بين المرحلة الأولى والثالثة بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلميّ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة، ويصدر التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة.

ووفقا لمشروع القرار، تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلميّ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وتتكون الجامعة من كليات: طب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعيّ، والهندسة، والألسن، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا التطبيقية، والحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، ويحق للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ويكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، ويشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، وعلى أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة، على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للجامعة.

16. وافق مجلس الوزراء على إضافة كلية العلاج الطبيعي إلى كليات "الجامعة البريطانية في مصر"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 الخاص بإنشاء الجامعة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق