الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (20) الأربعاء, 20 نوفمبر 2024


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.



وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى المشاركة المهمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل مؤخراً، وما تم عقده من لقاءات ثنائية مع قادة ورؤساء عدد من الدول على هامش أعمال القمة، تناولت بحث واستعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، هذا إلى جانب استعراض ما يتعلق بدعم وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول، لافتا في هذا الصدد إلى اللقاء الذي جمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وما تم توقيعه من بيان مشترك عقب اللقاء بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بما يسهم في تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة مجموعة العشرين، جاءت تلبية لدعوة الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وهذه هي المشاركة الرابعة لمصر فيما تم عقده من قمم للمجموعة، لافتا إلى أن ذلك إنما يعكس ثقل ودور مصر على المستويين الدولي والإقليمي.

وانتقل رئيس الوزراء، عقب ذلك، للحديث عن الشأن الداخلي، مشيراً إلى الاحتفالية التي أقيمت مؤخراً للإعلان عن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وبدء الإنتاج الجديد بها، بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، مجدداً في هذا الصدد التأكيد على استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير قطاع الصناعة، وذلك بالنظر لدوره المحوري في دفع مختلف عمليات التنمية، واسهامه بشكل كبير في تحقيق المزيد من المستهدفات الاقتصادية.

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بصناعة السيارات، والعمل على إحداث نقلة نوعية في مثل هذه النوعية من الصناعات، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وجذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، وتشجيعاً لمزيد من المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص، منوهاً إلى أنه بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، سيسهم ذلك في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد، هذا فضلا عن دعم جهود توطين العديد من الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وهو ما يعزز من نسبة المكون المحلي في العديد من السلع والمنتجات.

من ناحية أخري، أشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى تشرفه بأن شهد بالإنابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاح فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24”، وما قام به من جولة تفقدية لمختلف أجنحة المعرض.

وفى ذات السياق، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرجوة للاقتصاد المصري، وذلك بالنظر لما يقدمه من تطبيقات وبرامج وحلول تقنية للعديد من القطاعات التنموية والخدمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأعمال في مختلف المجالات، مشيداً في هذا الصدد بما تضمنه المعرض هذا العام من تنوع في العديد من المنتجات والتطبيقات التكنولوجياً التي تشهد نمواً متسارعاً، مؤكداً أهمية مواكبة ما يتوصل إليه العالم في هذا المجال، وتأهيل وتدريب المزيد من الشباب لمواكبة هذه المستجدات والتطورات.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى حضوره نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، مجدداً الإشارة في هذا الصدد إلى اهتمام الدولة بملف الطاقة النووية واستخداماتها السلمية، وذلك بما يدعم رؤية مصر واستراتيجيتها فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة، وما يتم في هذا الصدد من تنفيذ لمشروع محطة الضبعة النووية، تحقيقاً لمزيد من أهداف الدولة التنموية المستدامة.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.

ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.

وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.

3. وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل.

4. استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.

5. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة اجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025، حيث يكون المشروع الاول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق