الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 90 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 90 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ك. ل. ا. ا.

مطعون ضده:
س. ا. م. ح. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/93 استئناف أمر أداء بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت بطلب استصدار أمر أداء رقم 383 لسنة 2024 لإصدار الأمر بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إليها مبلغ 795,000 درهم وفائدة بواقع 12% من تاريخ الإقرار المؤرخ 31-8-2023 حتى تمام السداد وإصدار أمر تحفظي على أموالها في حدود هذا المبلغ. وذلك على سند من القول حاصله أنه بتاريخ 15-7-2022 أبرمت مع الطاعنة اتفاقية رعاية بموجبها تنظم فعالية (سول دبي 2022) و(سول دبي 2023) وتكون الطاعنة هي الجهة الراعية لتلك الفعاليات، وتلتزم بموجب تلك الاتفاقية بأن تسدد لها سنويًا المبلغ محل المطالبة مقابل فوائد تلك الرعاية، وأنها لم تسدد المبلغ محل المطالبة المتعلقة بفعالية (سول دبي 2023) رفض القاضي المختص إصدار الأمر. استأنفت المطعون ضدها برقم 93 لسنة 2024 استئناف أمر أداء، ودفعت الطاعنة بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر النزاع، رفضت المحكمة ذلك الدفع في مدونات حكمها وندبت خبيرًا، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز برقم 676 لسنة 2024 تجاري، فقررت المحكمة وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في ذلك الطعن، وبتاريخ 26-11-2024 قضت محكمة التمييز بعدم جواز ذلك الطعن، وبتاريخ 30-12-2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 795,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ إرسال آخر فاتورة في 27-12-2023 وحتى تمام السداد وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ24-1-2025بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعَى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانا لسبب الأول تقول إنه رفض دفعها بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى واختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي استنادًا إلى أن الثابت في رخصتها التجارية أنها قائمة بمركز دبي المالي العالمي وفقًا للمادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن محاكم دبي المالي العالمي والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2017، على الرغم من تعلق ذلك الاختصاص بالنظام العام بما لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد- ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاحكام الصادرة من محكمة التمييز هي أحكام حائزة لقوة الامر المقضي به بين ذات للخصوم فيما فصلت فيه من اوجه النزاع القائم بينهم في الطعن بما يمتنع العودة الى اثاره المنازعة في المسالة التي بت فيها حكم التمييز ولو بأدلة واقعيه او قانونيه لم يسبق اثارتها وبالتالي تكون المسألة التي فصلت فيها هذه المحكمة وهى الواقعة التي طُرحت عليها وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيرة قد حاز الحكم بشأنها حجية الشيء المحكوم فيه بحيث يمتنع على محكمة الموضوع والخصوم وكذلك محكمة التمييز نفسها المساس بهذه الحجية ،لما كان ذلك الثابت من الاوراق أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كانت قد أصدرت حكمها في ذات الاستئناف بتاريخ 29-5-2024 برفض دفع الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وقد تأيد ذلك القضاء بالحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 676 لسنة 2024 تجاري بتاريخ 26-11-2024 المرفوع من الطاعنة تأسيسًا على جواز اتفاق الخصوم كتابةً على اختصاص محكمةٍ أخرى غير محاكم المركز المالي العالمي بنظر أي من الطلبات والدعاوي المدنية أو التجارية أو العمالية التي تقع ضمن اختصاص محاكم المركز والفصل فيها ، ولا يعود الاختصاص إلى المركز بنظرها إلا في حالة رفض محاكم دبى النظر في الطلب أو الدعوى لعدم الاختصاص، والذى قضى بعدم جواز الطعن على الحكم الصادر برفض دفع الطاعنة بعدم اختصاص محاكم دبي لأن الحكم المطعون فيه غير منه ومن ثم فإن هذا الحكم الصادر من محكمة التمييز قد فصل بقضاء حاسم وبات أيد بمقتضاه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برفض الدفع المبدى من الطاعنة محل النعي مما يمتنع معه العودة الى مناقشة ما فصل فيه ذلك الحكم ولو بأدلة قانونيه او واقعيه لم يسبق اثارتها من قبل الطاعنة في الطعن السابق ومن ثم فانه يتعين على محكمة الموضوع وكذلك محكمة التمييز وهى تفصل في الطعن الحالي أن تتقيد بحجية الحكم الصادر منها في الطعن السابق ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن على غير أساس. 
وحيث تنعَى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه ألغى الأمر الصادر بإصدار أمر الأداء وفصل في موضوع المنازعة دون أن يبحث مدى توافر شروط اصدار أمر الأداء، ليتبين مدى صحة الأمر الذي قضى بإلغائه، فإذا انتهى إلى تخلف تلك الشروط وجب عليه أن يرفض الاستئناف ويقف عند هذا الحد لا أن يتعرض لموضوع النزاع، أما إذا انتهى إلى توافرها يصدر الأمر بالإلزام، فضلًا عن تخلف شروط إصدار الأمر باعتبار أن مطالبة المطعون ضدها تستند إلى إنفاذ عقد تجاري بين طرفي الخصومة والذي أخرجه المشرع بموجب المادة 143 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 من الحالات التي يكون فيها للدائن اللجوء إلى طريق أمر الأداء، وأنه لا محل للتمسك بحكم هيئة توحيد المبادئ الإتحادية والمحلية في هذا الشأن، لأن ذلك الحكم صدر في ظل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 التي كانت تُجيز اللجوء إلى طريق أمر الأداء لإنفاذ عقد تجاري، كما أن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالبحث مسألة مدى توافر شروط إصدار أمر الأداء وهي مسألة لم يتعرض لها حكم هيئة التوحيد، كما أن القول بأن محكمة الاستئناف لو تبين لها عدم توافر استصدار شروط أمر الأداء في الطلب الذي قُيد مباشرة من طالب الأمر يكون لها الحق في الفصل في موضوع النزاع فإن ذلك يعد مكافأة له على سلوكه الذي خالف القانون بعدم إتباعه الطريق القانوني الصحيح لرفع دعواه واقتصار منازعته على مرحلة تقاضي واحدة يتواجه فيها مع خصمه وهي مرحلة الاستئناف والتي قد تكون الدرجة الأخيرة إذا لم تصل قيمة الدعوى حد نصاب الطعن بالتمييز، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه وفقًا لما قررته هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية أنه على محكمة الاستئناف إذا ما انتهت إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب لعدم توافر شروط استصداره، أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه ويكون لها عندئذ الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية، فتنتقل إليها الدعوى بكل ما يبدَى فيها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع في حدود ما رُفع عنه الاستئناف، ويتعين عليها عند تصديها للفصل في النزاع أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وسائر أوجه الدفاع الجوهري والرد عليها، إذ إن المشرع قد قدر في هذه الحالة نظر الموضوع على درجة واحدة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يمتنع عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة ، اختصارًا للإجراءات وتحقيقًا للعدالة الناجزة وتفاديًا لتكرار سداد الرسوم، ويخضع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لطرق الطعن المقررة قانونًا، تطبيقًا للمادة 147(3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، ولا يجوز لها أن تحيلها إلى محكمة أول درجة، إلا إذا كانت المطالبة بأمر الأداء مرفوعة بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى، تطبيقًا للمادة 147(4) من المرسوم ذاته. لما كان ذلك، وكانت المبادئ القانونية التي تقررها هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية -وفقًا للمادة 18 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- تلزم كافة السلطات القضائية الاتحادية والمحلية بمختلف درجاتها، ويكون مخالفة أي حكم قضائي لاحق لأي من هذه المبادئ سببًا من أسباب الطعن فيه بأي من الطرق المقررة قانونًا. ومن ثم يجب على محكمة الاستئناف -على النحو السالف بيانه- إذ انتهت إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب لعدم توافر شروط استصداره، أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه بكافة الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية. لما كان ذلك، فإنه يجب على محكمة الاستئناف إذا ما أخذت بما تمسكت به الطاعنة في سبب النعي وأيدت أمر الرفض لعدم توافر شروط إصدار أمر الأداء أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه على درجة واحدة، على أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وسائر أوجه الدفاع الجوهري والرد عليها.وكان الثابت بالأوراق أن القاضي المختص قد رفض إصدار الأمر، وكان الحكم المطعون فيه قد نظر الدعوى في حضور ممثلي طرفيها، وتصدى للفصل في موضوع النزاع بعد أن ندب خبيرًا في الاستئناف فصلًا اشتمل على ما يدل أنه قام بدراسة الأدلة المطروحة عليه، وسائر أوجه الدفاع الجوهرية، وتناولها بالرد، بعدما أشار إلى التزامه في هذا الشأن بما انتهت إليه هيئة توحيد المبادئ، بما يضحى معه النعي بتصدي المحكمة لموضوع النزاع قد جاء على غير أساس. 
وحيث تنعَى الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال،، وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ المقضي به استنادًا إلى تقرير الخبير على الرغم من اعتراضها على ذلك التقرير بشأن عدم انتقال الخبير إلى مقرها ومقر المطعون ضدها لبحث ما بهما من دفاتر ومراسلات تتعلق بموضوع النزاع وذلك تنفيذًا للحكم الصادر بندبه، معللًا ذلك بأن الخدمة المقدمة لا يوجد لها دفاتر وحسابات منتظمة وأن الانتقال لن يفيد أو يؤثر في النتيجة، وكذا مخالفة ذلك التقرير للبند 3-3 من عقد الرعاية موضوع الدعوى والذي يُشير إلى أن العلاقة بين الطرفين تبدأ بأن تصدر إلى المطعون ضدها أمر شراء بالأعمال المطلوبة على أن ترسل الأخيرة إليها فاتورة بتلك الأعمال، إلا أن التقرير لم يشر إلى تلك الأوامر ومدى مطابقة الأعمال الواردة في الفواتير الصادرة عن المطعون ضدها لأوامر الشراء الصادرة عنها، كما أن التقرير قد عول على أن تلك الفواتير قد أرسلت لها دون أن يبين مصدره في ذلك، وأيضًا عول على رسائل بريد إليكتروني على الرغم من إنكارها لها وأنها لا تُفيد قيام المطعون ضدها بأعمال بمقدار المبلغ المطلوب، كما عول على صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو تم تحميلها من مواقع إليكترونية دون بيان الدليل على أنها تتعلق بالأعمال التي قامت بها المطعون ضدها لصالحها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها، بما فيها تقرير الخبرة المنتدبة، الذي يعد عنصرًا من عناصر الإثبات فيها، ولها الأخذ به محمولًا على أسبابه متى اقتنعت به، وأنها متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه، متى كان التقرير قد تولى الرد عليها، ومتى وجدت المحكمة في تقريرها وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحُججهم، إذ في أخذها بما تقدم ذكره ما يفيد الرد الضمني المسقط لهذه الأقوال وتلك الحُجج، ولا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين، وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية التي يضطلع بها القاضي وحده، وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع التي متى رأت الأخذ بالتقرير محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها، دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه.وأن من المقرر أيضاًأن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير المنتدب في الدعوى، والأخذ به متى كان الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين، ودلل عليها بأسباب سائغة، لها معينها الصحيح من الأوراق دون أن تكون ملزمة بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم للتقرير متى كان الخبير قد تناولها بالرد أو كانت اعتراضات غير جوهرية لا تستأهل ردًا خاصًا، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي حُججهم ودفاعهم، طالما كان في أخذها بالأدلة التي بنت عليها حكمها ما يشمل الرد الضمني المسقط لتلك الحُجج وأوجه الدفاع.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به أخذًا بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الاستئناف، وكان الثابت بذلك التقرير أن المطعون ضدها أنها أرسلت إلى الطاعنة الفواتير محل المطالبة، وأن الثابت من رسالة البريد الإلكتروني في 31-8-2023 أن الطاعنة قدمت خطة سداد لقيمة رسوم وأتعاب إقامة الفعالية الثانية بواقع 200,000 درهم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 31 ديسمبر، ومبلغ 200,000 درهم في 31 يناير 2024، ومبلغ 434,750 درهمًا في 28 فبراير 2024، وأن الثابت من رسالة البريد الإلكتروني في 17-12-2023 أن الطاعنة ذكرت أنها بحاجة إلى إنهاء بعض التمويلات لسداد الدين، وأن الثابت من الصور والفيديوهات المقدمة من المطعون ضدها أنها نفذت التزاماتها من الرعاية الحصرية ووضع الشعار وإعلان الحملة الرئيسي ودعوات كبار الشخصية والدعوات العامة وإنشاء الموقع الإلكتروني لسول دي إكس بي وبرنامج الفعاليات الرقمية وإنهاء اعتماد الفيلم الرسمي المحدد لسول دي إكس بي 2023، وتقديم العرض على الشاشات والتصوير الفوتوغرافي، وقد عرض التقرير لجميع الاعتراضات التي ساقتها الطاعنة بما مؤداه أن تلك الفواتير والرسائل تثبت مديونية الطاعنة، وأن الخدمات المقدمة عبارة عن فعاليات لا يوجد لها دفاتر وحسابات منتظمة، وأن التقرير قد استند إلى عقد الرعاية موضوع الدعوى وإقرار الطاعنة بتقديم المطعون ضدها للخدمة المُتفق عليها وذلك بعرضها لخطة سداد المبالغ المستحقة عليها، خاصة وأنها سبق لها سداد قيمة خدمات الفعالية الأولى "سول دي اكس بي 2022" بذات الطريقة الواردة باتفاقية الرعاية، وهو تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، فإن ما تعني به الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول لما تقدم -يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق