بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقـم 6 لسنة 2025 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا.
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا.
الحكم المطعون فيه:
0/0 بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
بناءً على طلب السيد القاضي رئيس محكمة التمييز باستطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن مدى إلزام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم البات الصادر بإلغاء القرار الإداري.
وحيث إن من المقرر أنّ القرارات الإدارية تتمتع بقرينة الصحة والنفاذ، وتُعد واجبة التنفيذ منذ تاريخ صدورها، ما لم يُثبت عدم مشروعيتها بحكم قضائي بات. وحيث إن مقتضى الحكم البات بإلغاء القرار الإداري - متى صدر - فإنه يُنتج أثرًا كاشفًا عن أن القرار المطعون فيه كان باطلًا منذ تاريخ صدوره، ويُعد كأن لم يكن، وتزول آثاره كافة بأثر رجعي، ويترتب على ذلك التزام جهة الإدارة بتنفيذ مقتضى الحكم وسحب القرار الملغى وإزالة جميع آثاره، دون تراخٍ أو إبطاء، صونًا لسيادة القانون واحترامًا لمبدأ المشروعية. ولا يسوغ لجهة الإدارة أن تتذرع بما قد يترتب على تنفيذ الحكم من زعزعة مراكز قانونية تكونت لموظفيها في ظل القرار الملغى، إذ لا يُبنى الاستقرار على غير المشروعية، ولا تُحفظ المراكز القانونية التي تأسست على باطل. فمتى رُفعت الدعوى في الميعاد، وظل القرار الإداري محل طعن حتى صدر بشأنه حكم بات بإلغائه، فإن هذا القرار يظل مشوبًا بعدم الاستقرار القانوني، ويجب إزالته بكافة آثاره بمجرد صدور الحكم البات الملغي له . كما أن العدالة تأبى أن تُحيد المحكمة عن وجه الحق بعد أن تَبيّن لها، وأن يُطوى سجل القضاء عن قرار ثبت بطلانه، بذريعة الحفاظ على ما استقر من أوضاع قامت على غير أساس سليم من القانون. ذلك أن من تمام العدالة أن يقضي القضاء بما تكشف له من وجه الحق، وأن تسارع الجهة الإدارية المختصة إلى تنفيذ مقتضى الحكم القضائي البات، ولو اقتضى ذلك بذل الجهد وتحمّل الكلفة، فإن بلوغ الحق والامتثال للقانون فوق كل مصلحة وأسمى من كل عناء. هذا، وتؤكد الهيئة العامة أن تنفيذ الحكم البات الصادر بإلغاء القرار الإداري - كأن يكون القرار متصلاً بفصل موظف عام أو بالامتناع عن تعيينه - لا يقتضي دومًا إعادة الموظف إلى ذات الوظيفة التي حُرم منها، بل يكون بتنصيبه في وظيفة مماثلة تتلاءم مع مؤهلاته وقدراته، مع حفظ حقوقه الوظيفية والمالية كاملة، تحقيقًا لغايات العدالة، ووفاءً بمقتضى الحكم القضائي البات الصادر بالإلغاء .
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز: أن الحكم القضائي البات الصادر بإلغاء القرار الإداري يوجب على جهة الإدارة سحب القرار الملغى وإزالة جميع آثاره بأثر رجعي، وتنفيذ مقتضى الحكم دون تراخٍ، وأنه لا يجوز لها التذرع بما نشأ عن القرار من أوضاع ومراكز قانونية، كما لا تلتزم - عند التنفيذ- دومًا إعادة الموظف إلى ذات الوظيفة التي حُرم منها، بل يكون بتنصيبه في وظيفة مماثلة تتلاءم مع مؤهلاته وقدراته، مع حفظ حقوقه الوظيفية والمالية كاملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق