الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 21 يوليو 2025

الطعن 343 لسنة 56 ق جلسة 30 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ق 105 ص 534

جلسة 30 من إبريل 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين عبد الله نواب رئيس المحكمة. وفتحي خليفة.

-------------

(105)
الطعن رقم 343 لسنة 56 القضائية

(1) تفتيش "التفتيش بالرضاء" "التفتيش الوقائي". تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نظام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص والأمتعة بما يفيد رضاءهم بالتفتيش. وما يقتضيه ذلك من التعرض لحريته بالقدر اللازم للقيام بالإجراء المذكور.
عدم التزام المحكمة بالتدليل عليه.
مثال.
(2) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها. ما دام أنه يقيم حكمه على ما ينتجها.
مثال:
(3) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله وهو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.

------------------
1 - إن قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذي وضعته المواني الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة، فإن اصطحاب الطاعن وتفتيشه بعد إذ أحس الضابط - الذي لا يماري الطاعن في أنه يعمل بإدارة عمليات الشرطة بميناء القاهرة الجوي - بجسم صلب ملتصق بجسمه من ناحية خصره يكون صحيحاً على أساس الرضا به من صاحب الشأن رضاء صحيحاً، ولم يكن الحكم في حاجة إلى أن يبين الدليل على أن نظام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص والأمتعة وأنهم على بينه من ذلك مما يفيد رضاءهم مقدماً بالتفتيش وما يقتضيه ذلك من التعرض لحرية المسافر، بالقدر اللازم للقيام بالإجراء المذكور، لأنه من العلم العام المفروض في كل مسافر بالطائرة أن يكون ملماً به فلا يحتاج من المحكمة إلى إثبات، وإذ كان الطاعن لا يماري فيما ذكرته المحكمة في صدد النظام الموضوع للسفر على الطائرات وما يستوجبه من تفتيش الأمتعة والأشخاص، لم يقدم دليلاً على خطأ المحكمة في شيء من ذلك، فإن منعاه على الحكم في هذا الشق من الطعن، لا يكون سديداً.
2 - لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها، ما دام أنه يقيم حكمه على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى قصد الطاعن من تصدير المخدر ورد على دفاعه أنه قصد إلى تعاطيه لا الاتجار فيه، في قوله "أنه عن القصد من هذه الجريمة، فإن الثابت أن ما ضبط مع المتهم يبلغ 2.890 كيلو جرائم عبارة عن أربع عشرة طربه، فهذه الكمية تقطع بأن المتهم قصد تصديرها للاتجار فيها للتداول في الخارج، وهي تفيض عن حاجة المتهم، كما زعم عند سؤاله بالشرطة وأن ادعاءه بأنه يتعاطاه، ليس إلا بقصد تخفيف جريمته". فإن الحكم يكون قد استدل من ضخامة الكمية المضبوطة على أن الشروع في تصديرها إنما كان بقصد الاتجار فيها، وهو رد سائغ على دفاع الطاعن تنحسر به عن الحكم دعوى القصور في خصوص القصد من التصدير.
3 - التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا تعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في تصدير جوهراً مخدراً (حشيش) دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و2 و3 و33/ أ و42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون بمعاقبته المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة الشروع في تصدير جواهر مخدرة دون ترخيص، قد أخطأ في القانون وشابه التناقض والقصور في التسبيب، ذلك، بأنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصوله ممن لا يملك ذلك، ولأن الحالة لم تكن من حالات التلبس، وقد رد الحكم على ذلك بما لا يصلح رداً، ولم يورد في مدوناته ما يفيد توافر قصد الاتجار لديه ورد على دفاعه أن القصد من الإحراز هو التعاطي، بأن المخدر يفيض عن حاجته، ودون أن يدلل على ذلك، فضلاً عما يبين مما أثبته عند تحصيله الواقعة وما أورده من أقوال الضابط أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويقوم بتصديرها، وذلك على خلاف ما يبين منه من أن الواقعة قد خلت من دليل قاطع يساند قصد الاتجار. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، بعد أن بين واقعة الدعوى في قوله "إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه حال قيام المقدم/ .... بإدارة عمليات الشرطة بميناء القاهرة الجوي، بتفتيش الركاب المغادرين البلاد إلى الرياض بحقائب أيديهم على الطائرة السعودية، تأميناً لسلامة الطائرة والركاب، تقدم المتهم.....، بحقائبه لتفتيشها، فلم يعثر معه على ممنوعات، وعند قيامه بتفتيش شخص الراكب من الخارج أحس بجسم صلب ملتصق بجسم الراكب من ناحية خصره، وبسؤاله عن ذلك ارتبك، فقام باصطحابه إلى غرفة بصالة السفر وقام المتهم بخلع ملابسه، فعثر ملتصقاً بجسم المتهم على أربع عشرة طربه من الحشيش وثبت أن هذه المادة لمخدر الحشيش وتزن 2.890 كيلوجرام، وأن المتهم شرع في تصدير هذا المخدر على تلك الصورة، دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، هو ضبطه والجريمة متلبساً بها، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله "أن واقع الحال أن المتهم كان من ضمن الركاب الذين يرغبون السفر على الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى السعودية، وقطع تذكرة لاستقلال هذه الطائرة، وأن النظام يجري في المطارات على أن يتم تفتيش كل من يصعد على الطائرات، وهذا التفتيش يتم تلقائياً وبصفة دائمة لكشف ما قد يقع من جرائم لا من أجل جريمة وقعت، فهو في حقيقته تفتيش إداري، وبناء على ذلك، فإن ما يعثر عليه من أدلة الجرائم أثناء هذا التفتيش يتوفر به حالة التلبس ويكون التلبس مبنياً على عمل مشروع بالنسبة إلى تفتيش ركاب الطائرة بناء على رضاء منهم سلفاً بهذا التفتيش عند رغبتهم ركوب الطائرة وقد اضطرت شركات الطيران إلى طلب تفتيش الركاب قبل ركوب الطائرات على إثر ازدياد حوادث الإرهاب الدولي وخطف الطائرات في الأعوام الأخيرة ويستند صحة هذا التفتيش إلى رضاء الراكب باعتبار أن هذا التفتيش أصبح شرطاً للسماح بركوب الطائرة وانتهى الحكم من ذلك إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش والتعويل على ما ضبط من مخدر كثمرة لهذا التفتيش، وهو من الحكم سائغ وكاف، ذلك بأن حاصل ما أورده أن قبول المتهم ركوب الطائرة المتجهة إلى القاهرة إلى المملكة السعودية يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذي وضعته المواني الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة، فإن اصطحاب الطاعن وتفتيشه بعد إذ أحس الضابط - الذي لا يماري الطاعن في أنه يعمل بإدارة عمليات الشرطة بميناء القاهرة الجوي - بجسم صلب ملتصق بجسمه من ناحية خصره يكون صحيحاً على أساس الرضا به مقدماً من صاحب الشأن رضاء صحيحاً، ولم يكن في حاجة إلى أن يبين الدليل على أن نظام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص والأمتعة وأنهم على بين من ذلك مما يفيد رضاءهم مقدماً بالتفتيش وما يقتضيه ذلك من التعرض لحرية المسافر، بالقدر اللازم للقيام بالإجراء المذكور، لأنه من العلم العام المفروض في كل مسافر بالطائرة أن يكون ملماً به فلا يحتاج من المحكمة إلى إثبات، وإذ كان الطاعن لا يماري فيما ذكرته المحكمة في صدد النظام الموضوع للسفر على الطائرات وما يستوجبه من تفتيش الأمتعة والأشخاص، ولم يقدم دليلاً على خطأ المحكمة في شيء من ذلك، فإن منعاه على الحكم في هذا الشق من الطعن، لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها، ما دام أنه يقيم حكمه على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى قصد الطاعن من تصدير المخدر ورد على دفاعه أنه قصد إلى تعاطيه لا الاتجار فيه، في قوله "أنه عن القصد من هذه الجريمة، فإن الثابت أن ما ضبط مع المتهم يبلغ 2.890 كيلو جرائم عبارة عن أربع عشرة طربه، فهذه الكمية تقطع بأن المتهم قصد تصديرها للاتجار فيها للتداول في الخارج، وهي تفيض عن حاجة المتهم، كما زعم عند سؤاله بالشرطة وأن ادعاءه بأنه يتعاطاه، ليس إلا بقصد تخفيف جريمته". فإن الحكم يكون قد استدل من ضخامة الكمية المضبوطة على أن الشروع في تصديرها إنما كان بقصد الاتجار فيها، وهو رد سائغ على دفاع الطاعن تنحسر به عن الحكم دعوى القصور في خصوص القصد من التصدير. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا تعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان البين من الحكم أنه اعتنق صورة واحدة للواقعة وقصد الطاعن من مقارفتها وأنه الاتجار في المواد المخدرة وطرحه للتداول في الخارج، فإن مؤدى دعوى التناقض التي يثيرها الطاعن لا تصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق