الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 20 يوليو 2025

الطعن 589 لسنة 2017 ق جلسة 23 / 10 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 65 ص 520

جلسة الاثنين 23 أكتوبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.

---------------
(65)
الطعن رقم 589 لسنة 2017 "جزاء"

(1 - 3) تزوير. سرقة. شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها: الركن المادي". مسئولية جنائية.

(1) جريمة إصدار شيك بغير رصيد. مناط تحققها. م 401/ 1 عقوبات.

(2) عدم تحقق الركن المادي لجريمة شيك بدون رصيد. إلا بتخلي الساحب نهائيا عن حيازة الشيك. سرقة الشيك أو فقده أو تزويره. أثره. لا يترتب على أي منها تحقق ذلك الركن.

(3) توقيع الساحب على الشيك وفقا لنص المادتين 596، 597 قانون التجارة الاتحادي رقم 18 لسنة 1993. ماهيته. خلوه من توقيعه. أثره. فقدها كل قيمتها ولم تعد تصلح حتى كسند مدني.

(4) خبرة. إثبات "خبرة". شيك بدون رصيد "التوقيع على الشيك: التوقيع المزور". تزوير. مسئولية جنائية. تمييز "أسباب الطعن: الخطأ في تطبيق القانون". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".

انتهاء الخبير المنتدب في الدعوى إلى أن التوقيع المذيل به الشيك المنسوب إلى الطاعن مزور عليه. أثره. فقده أحد شروطه الشكلية اللازم توافرها لصحة مساءلته جنائيا. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

-----------------

1 - المقرر أن جريمة إصدار شيك بغير رصيد المنصوص عليها في المادة 401/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب.

2 0 المقرر أنه الأصل أن إعطاء الشيك بقصد التداول - بتسليمه للمستفيد - إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك فإذا انتفت تلك الإرادة بسرقه الشيك من الساحب أو فقده له أو تبديده أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء بقصد التداول.

3 - توقيع الساحب على الشيك وفقا لنص المادتين 596، 597 من قانون التجارة الاتحادي رقم 18 لسنة 1993. هو أحد البيانات الشكلية الجوهرية اللازم توافره لصحة الشيك، ذلك أنه هو الذي يعطي الشيك قيمته ويدل على من أصدره، إذ هو منشئ الشيك والمدين الأصلي وهو صاحب الصفة في إصدار الأمر إلى المسحوب عليه بالدفع باعتباره صاحب السلطة في التصرف في الرصيد، وهو المسئول جنائيا عن جريمة إعطاء الشيك بغير رصيد. فإذا خلت الورقة من توقيعه فقدت كل قيمتها ولم تعد تصلح حتى كسند مدني.

4 - إذ كان البين من الاطلاع على الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المندوب في الدعوى خلص في تقريره إلى أن التوقيع المذيل به الشيك موضوع الاتهام والمنسوب صدوره إلى الطاعن غير صحيح ومزور عليه ومن ثم فإنه يكون قد فقد أحد شروطه الشكلية اللازم توافرها لصحة مساءلة الطاعن عنه جنائيا، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستند في قضائه بإدانة الطاعن بجريمة إصدار شيك بصورة تمنع صرفه لوجود علاقة تجارية فيما بينه وبين الشاكي ورجح بذلك قيامه بإصدار الشيك سند الاتهام وخاض في أمور بعيدة عما تطلبه القانون من ضرورة توقيع الساحب على الشيك كي يصح مساءلته جنائيا عنه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق.

------------

الوقائع

وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ........ لأنه في يوم 17/ 9/ 2015 وبدائرة مركز شرطة المراقبات توصل للاستيلاء لنفسه على مبلغ 1096000 درهم والعائد للمجني عليه/ ...... وذلك عن طريق استعمال طريقة احتيالية بأن أوهمه بأنه سيدخله شريكا في شركة ...... ودعم مزاعمة بأنه سلمه الشيك رقم 99 والمسحوب على مصرف ....... ويستحق الدفع في 17/ 9/ 2015 يحمل توقيعا غير صحيح وذلك من أجل خداعة للاستيلاء على أمواله. وطلبت عقابه بالمادتين 82/ 1، 399/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/ 11/ 2016 حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 8430 لسنة 2016 وطلبت تعديل وصف التهمة إلى معاقبته عن جريمتي إصدار شيك بسوء نية وبطريقه تمنع من صرفه وخيانة الأمانة والمعاقب عليهما بالمادتين 401/ 1، 404/ 1 من قانون العقوبات.
وفيه قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 22/ 6/ 2017 - بعد أن عدلت وصف التهمة - بجعلها - اشترك وآخر مجهول بتحرير شيك بصورة تمنع صرفه - بقبول الاستئناف شكلا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم والقضاء مجددا بتغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم. وبتاريخ 20/ 7/ 2017 قرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير تمييز أرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محام طلب فيها الحكم وسدد مبلغ التأمين.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقدير الذي أعده القاضي/ ...... وسماع المرافعة الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك مع آخر مجهول في إصدار شيك بغير رصيد بصورة تمنع صرفه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك بأنه لم يحرر الشيك سند الاتهام ولم يقم بإعطائه للمجني عليه غير أن الحكم المطعون فيه أعرض عن ذلك الدفاع ولم يعن به والتفت عن دلالة ما خلص إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى بتزوير الشيك موضوع الطعن وما جزم به من أن الطاعن لم يحرر بيانات ذلك الشيك ولم يوقع عليه ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه ولما كان من المقرر أن جريمة إصدار شيك بغير رصيد المنصوص عليها في المادة 401/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، وكان من المقرر أنه الأصل أن إعطاء الشيك بقصد التداول - بتسليمه للمستفيد - إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك فإذا انتفت تلك الإرادة بسرقه الشيك من الساحب أو فقده له أو تبديده أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء بقصد التداول وكان توقيع الساحب على الشيك وفقا لنص المادتين 596، 597 من قانون التجارة الاتحادي رقم 18 لسنة 1993.
هو أحد البيانات الشكلية الجوهرية اللازم توافره لصحة الشيك، ذلك أنه هو الذي يعطي الشيك قيمته ويدل على من أصدره، إذ هو منشئ الشيك والمدين الأصلي وهو صاحب الصفة في إصدار الأمر إلى المسحوب عليه بالدفع باعتباره صاحب السلطة في التصرف في الرصيد، وهو المسئول جنائيا عن جريمة إعطاء الشيك بغير رصيد. فإذا خلت الورقة من توقيعه فقدت كل قيمتها ولم تعد تصلح حتى كسند مدني، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المندوب في الدعوى خلص في تقريره إلى أن التوقيع المذيل به الشيك موضوع الاتهام والمنسوب صدوره إلى الطاعن غير صحيح ومزور عليه ومن ثم فإنه يكون قد فقد أحد شروطه الشكلية اللازم توافرها لصحة مساءلة الطاعن عنه جنائيا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستند في قضائه بإدانة الطاعن بجريمة إصدار شيك بصورة تمنع صرفه لوجود علاقة تجارية فيما بينه وبين الشاكي ورجح بذلك قيامه بإصدار الشيك سند الاتهام وخاض في أمور بعيدة عما تطلبه القانون من ضرورة توقيع الساحب على الشيك كي يصح مساءلته جنائيا عنه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويتعين نقضه. لما كان ذلك، وكان توقيع الساحب على الشيك هو الذي يعطي الشيك قيمته ويدل على من أصدره ويرتب عليه المسئولية الجنائية.
وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى أن الطاعن لم يوقع الشيك سند الاتهام وأن التوقيع المذيل به مزور عليه ومن ثم فإن الواقعة تنحر عنها وصف التأثيم الجنائي في حقه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق