جلسة الأول من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة وماجد إبراهيم .
----------------
(95)
الطعن رقم 3097 لسنة 89 القضائية
(1) اشتراك . اتفاق . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاشتراك بالاتفاق والمساعدة . مناط تحققهما ؟
للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق والمساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . ما دام سائغاً .
تدليل الحكم سائغاً على اشتراك الطاعن بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم المسندة إليه . النعي بهذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير الدليل .
(2) قصد جنائي . اشتراك . تسهيل استيلاء على أموال أميرية .
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام . غير لازم . متى كان ما أورده من وقائع تدل على قيامه .
(3) نقض " المصلحة في الطعن " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . عقوبة " العقوبة المبررة " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة التزوير . متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لعقوبة جناية الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام التي دين بها مجردة من ظرف الارتباط بالتزوير .
(4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن تؤدي لها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة تتلاءم به قالة الشاهد مع عناصر الإثبات الأخرى .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
مثال .
(5) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . عدم اتفاق أقوالهم في بعض التفصيلات . لا يقدح في سلامته . حد ذلك ؟
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . نعي الطاعن باختلاف أقوال الشهود على الوقائع موضع الشهادة دون الكشف عن مواطنه . غير مقبول .
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن بشأن دليل لم يعول عليه الحكم . غير مجد .
مثال .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات دون غيرها في حساب قيمة ما استولى عليه الطاعن . النعي باختلافها مع تقرير الفحص . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(8) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . رد .
نعي الطاعن بسداد جزء من المبلغ المستولى عليه وأثره في إلزامه بالرد . غير مقبول . ما دام مرسلاً لم يقدم الدليل عليه .
(9) تزوير " الادعاء بالتزوير " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى . وسيلة دفاع . تقديرها موضوعي . علة ذلك ؟
اطراح المحكمة طلب الطاعن تقديم أصول الشيكات المنسوبة له للطعن عليها بالتزوير تأسيساً على عدم جدواه . صحيح . المجادلة فيه أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(10) محكمة الموضوع " سطتها في تقدير أقوال الشهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع أي من الشهود وتلاوة أقواله بالتحقيقات إذا تعذر ذلك أو قدرت عدم لزومه . شرطه : تسبيب ذلك في حكمها . أساس ذلك ؟
اطراح الحكم طلب الطاعن سماع شاهد الإثبات استناداً لعدم لزومه ولانتفاء المصلحة من ذلك . كفايته رداً عليه .
(11) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن طلب تحقيق أوجه دفاع المتهم . متى وضحت الواقعة لديها أو كان المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وأبدت علة ذلك .
مثال .
(12) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " المصلحة في الطعن " . مسئولية جنائية .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
نعي الطاعن بوجود متهم آخر في الدعوى . غير مجد . ما دام لا يحول دون مساءلته عما دين به من جرائم .
(13) استجواب . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بعدم استجواب الطاعن بالتحقيقات . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
عدم سؤال المتهم بالتحقيقات . لا يبطل الإجراءات . علة ذلك ؟
(14) عقوبة " تطبيقها " . غرامة . رد . تضامن . محكمة الإعادة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
قضاء الحكم المطعون فيه بمناسبة إعادة إجراءات محاكمة الطاعن بإلزامه وحده بمبلغي الغرامة والرد رغم قضاء الحكم الغيابي بإلزامه بهما متضامناً مع محكوم عليهما آخرين . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
(15) اشتراك . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . عقوبة " تطبيقها " . ظروف مخففة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الحكم الطاعن عن جريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام المرتبط بتزوير محرر إحدى شركات المساهمة بوصفها الأشد بإحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لها رغم إفصاحه عن إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بالنزول بالعقوبة . علة وأساس ذلك ؟
(16) عزل . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم القضاء بعزل الطاعن من وظيفته مخالفاً المادة 118 عقوبات . خطأ . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفوس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنی تسهیل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان الحكم قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على اشتراك الطاعن بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم التي أسندها إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ويضحى النعي على الحكم بقاله القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن غير قويم .
2- لما كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
3- من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير طالما أن العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام التي دانه بها مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجريمة تزوير في محرر رسمي أو استعماله ، ومن ثم فإن منعی الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
4- من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقیق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن استدلال الحكم بأقوال كل من .... و.... و.... بالتحقيقات على إسناد الواقعة إليه لا يكون له محل .
5- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف عن مواطن عدم اتفاق أقوال الشهود مع الوقائع موضوع الشهادة وجاءت عبارته في هذا الشأن مرسلة مبهمة ، هذا فضلاً عن أنه لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال الشاهد .... التي أدلى بها في تحقيقات النيابة العامة ، فإن القول بوجود تناقض بين هذه الأقوال وبين ما أثبته بتقرير الفحص الذي أعده ذلك الشاهد في القضية رقم .... حصر أموال عليا - بفرض صحته - لا يكون مجديا إزاء ما هو ثابت من أن الحكم لم يعول على ما أثبته هذا الشاهد بتقرير الفحص المذكور ولم يستند إلى أي دليل مستمد منه ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال شهود الإثبات دون غيرهم في حساب قيمة ما استولى عليه الطاعن ، فإن النعي على الحكم بدعوى مخالفته لقيمة المبالغ التي وردت بتقرير الفحص في القضية رقم .... حصر أموال عليا ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
8- لما كان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من قيام شركة .... لتداول الأوراق المالية بسداد جزء من المبلغ المستولى عليه وأثر ذلك في إلزامه بالرد ، لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً من الطاعن لم يقدم الدليل عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارد على غير محل .
9- لما كان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن بجحد الصور الضوئية للشيكات المنسوب صدورها له وطلب تقديم أصولها للطعن عليه بالتزوير وأطرحته استناداً إلى عدم جدوى هذا الطلب ولعدم وجود مصلحة للطاعن فيه ، فإنها تكون بذلك قد فصلت في أمر موضوعي لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
10- من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود الذين حدد الخصوم أسماءهم وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم ، متى كان سماعهم ممكناً إلا أن المادتين ۲۷۷، ۲۸۹ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتين بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع أي من الشهود وتلاوة أقواله بالتحقيقات إذ تعذر سماعه لأي سبب من الأسباب أو إذا قدرت عدم لزوم سماع شهادته على أن تسبب ذلك في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن بسماع شاهد الإثبات الأول وأطرحه استناداً إلى ما ارتأته المحكمة من عدم لزوم سماع شهادة هذا الشاهد لأن الطاعن إنما قصد من ذلك تعطيل الحكم في الدعوى وعدم وجود مصلحة جدية له في ذلك ، وهو ما يكفي للرد عليه ويسوغ به إطراحه ، ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
11- من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم بشأن طلب الطاعن بضم ملف تسوية المديونية الذي تم بين شركة .... لتداول الأوراق المالية وبنك .... كافياً وسائغاً ويستقیم به إطراح هذا الطلب ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
12- لما كان الدفاع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر هو المتهم السابع مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة ، هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دين بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
13- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمات أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا شيئاً بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
14- لما كان ما يثيره الطاعن من إضرار الحكم به حين قضى بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته بعقوبة أشد من التي أوقعها عليه الحكم الغيابي فهو في محله ، ذلك أن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة ۲۰۰۳ تنص على أنه " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ......... ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي ... " وكان البين من ملف الطعن أن محكمة الجنايات سبق لها وأن قضت غيابيا بإلزام الطاعن ومحكوم عليهما آخرين بالتضامن فيما بينهم بمبلغي الغرامة والرد ، ومن ثم فلا يجوز من بعد أن يلزم بهما الطاعن وحده لدى إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين تصحيحه وفقاً للقانون - بقصر عقوبة الغرامة المقضي بها عليه على مبلغ " ۱,۷۳۳۳۳۳ جنية " مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً " وإلزامه برد مثل هذا المبلغ للجهة المجني عليها وذلك عملا بالمادتين 35 ، ۳۹ من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - .
15- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن بجرائم الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام المرتبط بتزوير محرر لإحدى شركات المساهمة - بنك .... - واستعماله والاشتراك في التربح ، أوقع عليه عقوبة واحدة عملاً بنص المادة ۳۲/۲ من قانون العقوبات هي المقررة للجريمة الأولى طبقاً للمادة ۱۱۳/2-1 من القانون ذاته ، بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، مفصحاً عن استعمال المادة ۱۷ منه منزلاً بالطاعن عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام المرتبط بتزوير محرر لإحدى شركات المساهمة - بنك .... - واستعماله هي السجن المؤبد أو المشدد طبقا لنص المادة 113/1-2 من قانون العقوبات ، وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر التي أعملها الحكم في حق الطاعن ، تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذ ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها ، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وهي إحدى العقوبتين التخيريتين المقررتين لجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام المرتبط بتزوير محرر لإحدى شركات المساهمة - بنك .... - واستعماله التي دين الطاعن بها طبقا للمادة ۱۱۳/1-2 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد خالف القانون ، إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ويتعين تصحيحه أيضاً من هذه الناحية وفقاً للقانون - بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعن السجن لمدة خمس سنوات بدلاً من عقوبة السجن المشدد المقضي بها عليه وذلك عملا بالمادتين 35 ، ۳۹ من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - .
16- لما كان الحكم المطعون فيه لم يقض بعزل المحكوم عليه من وظيفته لما قارفه تطبيقاً للمادة 118 من قانون العقوبات ، وهي عقوبة تكميلية وجوبية ، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن على هذا الحكم ، بل طعن المحكوم عليه وحده ، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالمحكوم عليه – الطاعن - وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة ۱۹5۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... 6- .... 7- .... 8- .... (الطاعن) 9- .... 10- .... 11- .... 12- .... 13- .... 14- .... 15- .... بأنهم خلال الفترة من سنة .... وحتى سنة .... :
أولاً: المتهم الأول :-
بصفته موظف عام ( مراجع قسم المقاصة ببنك .... فرع .... – المملوك للدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي ) سهل لغيرة الاستيلاء دون حق على أموال مملوكه لجهة عمله بأن استغل أعمال وظيفته في تمكين المتهمين من انتزاع مبلغ (تسعون مليون وأربعه وثلاثون ألف جنيه) المملوكة لجهة عمله بغير حق وبنية التملك وكان ذلك حيلة بأن قبل من شركة .... للسمسرة في الأوراق المالية التي يمثلها المتوفي ثمانية وخمسين شيكاً قيمتهم (ثلاثة وستون مليوناً وأربعمائة وثلاثة عشر ألفاً) وقبل من شركة .... التي يمثلها المتهمان الثاني والثالث (10 شيكات ) قيمتهم (خمسة عشر مليون جنيه) وقبل من شركة .... لتداول الأوراق المالية وإمساك الدفاتر التي يمثلها المتهمون السابع والثامن( الطاعن) والتاسع (ستة شيكات) قيمتها ( خمسة ملايين ومائتي ألف جنيه ) وقبل من شركة .... للسمسرة في الأوراق التي يمثلها المتهم العاشر تسعة شيكات قيمتهم (ثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاثون ألف جنيها) وقبل من شركة .... للسمسرة في الأوراق المالية التي تمثلها المتهمة الحادية عشر (10 شيكات ) قيمتهم (مليونان وأربعه وواحد وتسعون ألف) رغم أن هذه الشيكات صادره من كل شركه ولصالحها وأضاف قيمتها فوراً لحساب كل منها على خلاف القواعد المقررة التي تقضي بعدم قبول الشيكات التي تصدر من الشركة لنفسها في غير عمليات شراء الأوراق المالية بما مكن المتوفي من الاستيلاء بغير حق على مبلغ مقداره ( ثلاثه وستون مليون وأربعمائه وثلاثة عشر ألف) ومكن المتهمين الثاني والثالث من الاستيلاء بغير حق على مبلغ مقداره ( خمسة عشر مليون جنيه ) ومكن المتهمين السابع والثامن والتاسع من الاستيلاء بغير حق على مبلغ مقداره ( خمسه ملايين ومائتي ألف جنيه ) ومكن المتهم العاشر من الاستيلاء بغير حق على مبلغ مقداره ( ثلاثة ملايين وتسعمائه وثلاثون ألف جنيه) ومكن المتهمه الحادية عشر من الاستيلاء بغير حق على مبلغ مقداره ( مليونان وأربعه وواحد وتسعون ألف جنيه ) وصرف قيمة هذه الشيكات بغير حق وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمه التي تسهم الدولة في مالها واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان ارتكب تزويراً في أوراق ميزانية فرع بنك .... المؤرخ في .... بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة إعادة إرسال الشيكات المقدمة من الشركات التي يمثلها المتهمون الثاني والثالث والسابع والثامن (الطاعن) والتاسع والعاشر والحادي عشر للتحصيل مرة أخرى على خلاف الحقيقة وفي دفتر الوارد بجهة عمله وأغفل إثبات جميع الشيكات المرتدة دون تحصيل رغم إخطاره بذلك واستعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها لمسئولي الحسابات الجارية ببنك .... للاحتجاج بما دون بها زوراً مع علمه بتزويرها مما مكن هؤلاء المتهمين من الاستيلاء على قيمة الشيكات ولمحاولة إخفاء ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- بصفته آنفة البيان سهل لغيره الاستيلاء دون حق على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استغل أعمال وظيفته في تمكين المتهمين الرابع والسادس من انتزاع مبلغ ( تسعه مليون ومائتي ألف جنيهاً) بأن قبل من الشركة .... لتداول الأوراق المالية التي يمثلها المتهم الرابع ستة شيكات بمبلغ ( عشرة مليون وسبعمائة ألف جنيهاً) أربعة منها صادرين من الشركة ولصالحها واثنان صادران عن رئيس مجلس إدارة الشركة لصالحها وقبل من الشركة .... لتداول الأوراق المالية التي يمثلها المتهم السادس أربعة شيكات بمبلغ ثمانية مليون وخمسمائة ألف جنيهاً منها ثلاث شيكات صادرة من الشركة ولصالحها في غير عمليات شراء الأوراق الماليه والرابع صادر عن رئيس مجلس إدارة الشركة ولصالحها وأضاف قيمتها فوراً لحساب كلاً من هاتين الشركتين وعلى خلاف القواعد المقررة التي تقضي بعدم قبول الشيكات التي تصدر من الشركات لنفسها أو التي تصدر من رئيس مجلس إدارة الشركة لصالحها حيث أنها لا تعبر عن تعاملات حقيقيه للحظر الوارد على رئيس مجلس إدارة شركة السمسره بالتعامل فى الأوراق الماليه بما مكن المتهم الرابع من الإستيلاء بغير حق على مبلغ 10,7 مليون جنيه ومكن المتهم السادس من الإستيلاء على مبلغ 8،5 مليون جنيه وهي قيمة الشيكات سالفة البيان المضافة بغير حق . وقد ارتبطت هذة الجريمة بجريمة التزوير في محررات إحد شركات المساهمة التي تسهم الدوله في مالها واستعمالها ارتباطاً لايقبل التجزئه ، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنف البيان ارتكب تزويراً في أوراق ميزانية فرع بنك .... المؤرخه في .... بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة إعادة ارسال الشيكات المقدمة من الشركتين اللتين يمثلهما المتهمان الرابع والسادس للتحصيل مره أخرى على خلاف الحقيقه في دفتر الوارد بجهة عمله وبأن أغفل إثبات جميع الشيكات المرتده دون تحصيل رغم اخطاره بذلك واستعمل المحررات المزوره مع علمه بتزويرها بأن قدمها لمسئولي الحسابات الجاري ببنك .... للاحتجاج بما دون بها زوراً مع علمه بتزويرها مما مكن المتهمين الرابع والسادس من الاستيلاء على قيمة هذه الشيكات ولمحاولة إخفاء ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3- بصفته سالفة الذكر سهل لغيره الاستيلاء دون حق على أموال مملوكة لجهة عامة بأن استغل أعمال وظيفته في تمكين المتهم الثاني عشر من انتزاع مبلغ اثنين مليون وأربعمائة ألف جنيه من أموال بنك .... بأن استمر في قبول ثماني شيكات صادرة عن الشركة .... للاستيراد والتصدير التي يمثلها المتهم الثالث عشر بهذه القيمة بالرغم من سابق ارتداد شيكات صدرت عن ذات الشركة وذلك على خلاف القواعد المقررة التي تقضى بعدم قبول الشيكات من العملاء الذين سبق ارتداد شيكات عليهم لعدم التحصيل بما مكن المتهم الثاني عشر من صرف قيمة هذه الشيكات بغير حق بالقيمة سالفة البيان . وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في محررات إحدى شركات المساهمة التي تسهم الدولة في مالها واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنف البيان ارتكب تزويراً في أوراق ميزانية فرع بنك .... المؤرخة في .... بأن أثبت بها خلاف الحقيقة إعادة إرسال الشيكات المقدمة من الشركة التي يمثلها المتهم الثاني عشر للتحصيل مرة أخرى على خلاف الحقيقة وفي دفتر الوارد بجهه عمله بأن أغفل اثبات جميع الشيكات المرتدة دون تحصيل رغم إخطاره بذلك واستعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها لمسئولي الحسابات الجارية ببنك .... للاحتجاج بما دون بها زوراً مع علمه بتزويرها مما مكن المتهم الثاني عشر من الاستيلاء بغير حق على قيمة هذه الشيكات ولمحاولة إخفاء ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
4- بصفته سالفة الذكر حصل للمتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن (الطاعن) والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن قيد الشيكات المقدمة من الشركات التي يمثلها هؤلاء المتهمون والمرتدة دون تحصيل كمديونيه على حساب التسوية بدلاً من قيد تلك المديونية على الحساب الجاري لتلك الشركات بما مكنه من منفعة استمرار التعامل في مجال تداول الأوراق المالية بغير حق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمون الثاني والثالث والسابع والثامن(الطاعن) والتاسع والعاشر والحادي عشر :
ــــ اشترك كل منهم مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمتين المبينتين بالبندين أولاً (1 ، 4) بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن قدموا له شيكات صادرة من الشركات التي يمثلونها لصالحها ولا تمثل أية تعاملات حقيقة تمت من شركات السمسرة وذلك لإضافتها فوراً لحساب شركات .... لتداول الأوراق المالية و.... لتداول الأوراق المالية وإمساك الدفاتر و.... للسمسرة في الأوراق المالية و.... للسمسرة في الأوراق المالية التي يمثلها كل منهم وقيامهم بصرف قيمة تلك الشيكات واستمروا في التعامل في مجال تداول الأوراق المالية بالرغم من علمهم بأن الشيكات المقدمة منهم لا تمثل أي تعامل حقيقي فتمت هاتين الجريمتين بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : المتهمان الرابع والسادس :
اشتركا كل منهم مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين المبينتين بالبندين أولاً (2، 4) بأن اتفق معه على ارتكابها بأن ساعده بتقديم شيكات صادرة من الشركات التي يمثلونها لصالحها وأخرى صادرة منهما لصالح تلك الشركات ولا تمثل أية تعاملات حقيقيه تمت من شركات السمسرة وذلك لإضافتها إلى حساب شركتي .... لتداول الأوراق المالية و.... لتداول الأوراق المالية والتي يمثلها كل منهم واستمروا في التعامل في مجال التداول في الأوراق المالية بالرغم من علمهم أن الشيكات المقدمة منهم لا تمثل أي تعامل حقيقي فتمت هاتين الجريمتين بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً : المتهم الثاني عشر:
1- اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين المبينتين بالبندين أولا (3 ، 4) بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن استمر في تقديم ثمان شيكات لا تمثل أي تعامل حقيقي تمت من شركة السمسرة وذلك لإضافتها فوراً لحساب شركة .... للوساطة في الأوراق المالية التي يمثلها واستمر في التعامل في مجال تداول الأوراق المالية بالرغم من علمه أن الشيكات المقدمة منه لا تمثل أي تعامل حقيقي فتمت هاتين الجريمتين بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- توصل إلى الاستيلاء على مبلغ خمسة مليون وستمائة وعشرين ألف جنيه المملوك لبنك .... وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام البنك بوجود سند دين صحيح بأن قدم لبنك .... أربعة شيكات صادرة عن شركة .... للاستيراد والتصدير بمبلغ 905 ألف جنيه مسحوبين على بنك .... فرع .... وتسعة عشر شيكاً صادرين عن شركة.... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التي يديرها المتهم الثالث عشر بمبلغ أربعه مليون وسبعمائة ألف جنيه مسحوبة على بنك .... فرع .... على سند أن محرري تلك الشيكات هم من عملاء شركة .... للوساطة في الأوراق المالية وصدور تلك الشيكات من العملاء للشركة لإتمام عمليات تداول الأوراق المالية وذلك على خلاف الحقيقة مما مكنه من الاستيلاء على هذه المبالغ المالية على النحو المبين بالتحقيقات .
خامساً: المتهم الرابع :
توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 1,7 مليون جنيه المملوك لبنك .... وذلك باستعمال طرق احتياليه من شأنها إيهام البنك بوجود سند دين صحيح بأن قدم لبنك .... الشيك رقم .... الصادر عن المتهم الخامس بمبلغ 1،7 مليون جنيه المسحوب على بنك .... فرع .... على سند أن محرر ذلك الشيك أحد عملاء الشركة .... لتداول الأوراق المالية وذلك على خلاف الحقيقة مما مكنه من الاستيلاء على هذه الأموال على النحو المبين بالتحقيقات .
سادساً : المتهم الخامس :
اشترك مع المتهم الرابع في ارتكاب الجريمة المبينة بالبند خامساً بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن حرر الشيك رقم .... بمبلغ 1,7 مليون جنيه المسحوب على بنك .... فرع .... لصالح الشركة .... لتداول الأوراق المالية دون وجود أي علاقة تبرر تحرير ذلك الشيك فقام المتهم الرابع بالاستيلاء على قيمته من أموال بنك .... بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
سابعاً : المتهم الثالث عشر :
اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني عشر في ارتكاب الجريمة المبينة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن حرر 19 شيك صادرين عن الشركة .... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التي يديرها بمبلغ 4,715 مليون جنيه لصالح الشركة التي يديرها المتهم الثاني عشر دون وجود أي علاقه تبرر تحرير تلك الشيكات فقام المتهم الثاني عشر بصرف قيمتها من أموال بنك .... بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
ثامناً : المتهم الرابع عشر :
توصل إلى الاستيلاء على مبلغ خمسمائة ألف جنية المملوكة لبنك .... وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام البنك بوجود سند دين صحيح بأن قدم لبنك .... أربع شيكات صادرة عن المتهم الخامس عشر المسحوبين على بنك .... فرع .... على سند أن محرر تلك الشيكات أحد عملاء شركة .... للسمسرة في الأوراق المالية وصدور تلك الشيكات من العميل للشركة لتمام عمليات تداول مما مكنه من الاستيلاء على قيمتها وذلك على خلاف الحقيقة .
تاسعاً: المتهم الخامس عشر :
اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع عشر في ارتكاب الجريمة محل الإتهام السابق بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن حرر أربعة شيكات لصالح الشركة التي يمثلها المتهم الرابع عشر مسحوبين على بنك .... فرع .... دون وجود أي علاقة تبرر تحرير تلك الشيكات وقام المتهم الرابع عشر بالاستيلاء على قيمتها من أموال بنك .... بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً للعاشر وغيابياً لباقي المتهمين عملاً بالمواد 40 /3،2 ، 41، 55، 56، 113 /2،1 ،115 ، 118، 118 مكرر ، 119 /2 ، 119 مكرر /2 ، 336 عقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون :-
أولاً : بمعاقبة الأول بالسجن المشدد سبع سنوات وإلزامه برد مبلغ 126,254,000 جنية وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ والعزل من الوظيفة وألزمته بالمصاريف الجنائية .
ثانياً : بمعاقبة الثاني والثالث بالسجن المشدد خمس سنوات وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ قدره 15,000,000 جنية وبالغرامة المساوية لهذا المبلغ وبحرمانهما من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية .
ثالثاً : بمعاقبة الرابع والخامس بالسجن المشدد خمس سنوات وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ 19,200,000 جنية وبغرامة مساوية لها وحرمانهم من الوظيفة مدة ثلاث سنوات وإلزامهما بالمصروفات الجنائية .
رابعاً : بمعاقبة السادس بالسجن المشدد خمس سنوات وإلزامه برد مبلغ قدره 8,500000 جنية وبغرامة مساوية وبحرمانه من وظيفته مدة ثلاث سنوات وإلزامه بالمصروفات الجنائية .
خامساً : بمعاقبة السابع والثامن(الطاعن) والتاسع بالسجن المشدد مدة خمس سنوات وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم برد مبلغ وقدره 5,200000 جنية والغرامة المساوية له وحرمانهم من وظيفتهم مدة ثلاث سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية .
سادساً : بمعاقبة العاشر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه برد مبلغ 3,930000 جنية وغرامة مساوية لذلك المبلغ وحرمانه من الوظيفة مدة ثلاث سنوات وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وألزمته بالمصروفات الجنائية .
سابعاً : بمعاقبة الحادي عشر بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وإلزامه برد مبلغ 2,491000 جنيه والغرامة المساوية له وبحرمانه من وظيفته مدة ثلاث سنوات وإلزامه بالمصروفات الجنائية .
ثامناً : بمعاقبة الثاني عشر بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وإلزامه برد مبلغ 5,620000 جنيه والغرامة المساوية له وحرمانه من وظيفته مدة ثلاث سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية .
تاسعاً : بمعاقبة الثالث عشر بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وإلزامه برد مبلغ 2,400000 جنية والغرامة المساوية له وحرمانه من وظيفته مدة ثلاث سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية .
عاشراً : بمعاقبة الرابع عشر والخامس عشر بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ 500,000 جنية والغرامة المساوية له وحرمانهما من الوظيفة مدة ثلاث سنوات وإلزامهما المصاريف الجنائية .
وحيث أنه قد أعيدت محاكمة المحكوم عليه غيابياً الثامن / .... ( الطاعن) ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بحقه عملاً بالمواد 30 ، 40 /3،2، 41 ، 113 /2،1 ، 115 ، 118 ، 118 مكرر ، 119 /2 ، 119 مكرر/5،2 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين رقمي 17 ، 32 من القانون ذاته . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة 5,200000 خمسة مليون ومائتي ألف جنيه عما هو منسوب إليه وألزمته برد ذات المبلغ للجهة المجني عليها .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام المرتبط بجريمتي تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة - بنك .... - واستعماله ، والاشتراك في التربح ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والبطلان ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه لم يستظهر عناصر الاشتراك والأدلة على توافره في حقه ، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه بالنسبة لجناية الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق علي مال عام ، ودانه بجريمة التزوير رغم انتفاء علمه بالتزوير، وخلو الأوراق من المحرر الذي قيل بتزويره وعدم اطلاع المحكمة عليه ، وعول في الإدانة على أقوال كل من .... و.... و.... مع أنها لا تؤدي إلى ذلك ، وأحال في بيان أقوال الشاهدين .... و.... إلى ما أورده من أقوال الشاهد .... رغم اختلافها ، وتساند في قضائه إلى أقوال الشاهد الأخير رغم تناقضها مع تقرير الفحص الذي أعده ذلك الشاهد في القضية رقم .... حصر أموال عليا ، وخلص إلى أن مقدار المبالغ المستولى عليها هي خمسة ملايين ومائتي ألف جنيه حال أن ما ورد في التقرير سالف الذكر أن جملة المبالغ المستولى عليها هي أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة وستون ألف وثمانمائة جنيه الأمر الذي يؤثر في تحديد قيمة الغرامة المحكوم بها ، وألزمه برد كامل المبالغ محل الاستيلاء على الرغم من قيام شركة .... لتداول الأوراق المالية بسداد جزء منها ، هذا إلى أن دفاع الطاعن جحد الصور الضوئية للشيكات المنسوب صدورها له وطلب تقديم أصولها للطعن عليه بالتزوير، بيد أن المحكمة لم تستجب لطلبه وأطرحته بما لا يسوغ به إطراحه ، كما طلب الطاعن سماع شهادة شاهد الإثبات .... وضم ملف تسوية المديونية الذي تم بين شركة .... لتداول الأوراق المالية وبنك .... ، إلا أن المحكمة ردت على هذين الطلبين بما لا يصلح رداً ، وأغفلت دفاعه القائم على نفي صلته بالواقعة وأن مرتكبها هو المتهم السابع .... ، كما أن الطاعن لم يستجوب في التحقيقات ، وأخيراً أضر الحكم بالطاعن حين قضى بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته بعقوبة أشد من التي أوقعها عليه الحكم الغيابي ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفوس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنی تسهیل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان الحكم قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على اشتراك الطاعن بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم التي أسندها إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ويضحى النعي على الحكم بقاله القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير طالما أن العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام التي دانه بها مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجريمة تزوير في محرر رسمي أو استعماله ، ومن ثم فإن منعی الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقیق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن استدلال الحكم بأقوال كل من .... و.... و.... بالتحقيقات على إسناد الواقعة إليه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف عن مواطن عدم اتفاق أقوال الشهود مع الوقائع موضوع الشهادة وجاءت عبارته في هذا الشأن مرسلة مبهمة ، هذا فضلاً عن أنه لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال الشاهد .... التي أدلى بها في تحقيقات النيابة العامة ، فإن القول بوجود تناقض بين هذه الأقوال وبين ما أثبته بتقرير الفحص الذي أعده ذلك الشاهد في القضية رقم .... حصر أموال عليا - بفرض صحته - لا يكون مجديا إزاء ما هو ثابت من أن الحكم لم يعول على ما أثبته هذا الشاهد بتقرير الفحص المذكور ولم يستند إلى أي دليل مستمد منه ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال شهود الإثبات دون غيرهم في حساب قيمة ما استولى عليه الطاعن ، فإن النعي على الحكم بدعوى مخالفته لقيمة المبالغ التي وردت بتقرير الفحص في القضية رقم .... حصر أموال عليا ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من قيام شركة .... لتداول الأوراق المالية بسداد جزء من المبلغ المستولى عليه وأثر ذلك في إلزامه بالرد ، لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً من الطاعن لم يقدم الدليل عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارد على غير محل . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن بجحد الصور الضوئية للشيكات المنسوب صدورها له وطلب تقديم أصولها للطعن عليه بالتزوير وأطرحته استناداً إلى عدم جدوى هذا الطلب ولعدم وجود مصلحة للطاعن فيه ، فإنها تكون بذلك قد فصلت في أمر موضوعي لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود الذين حدد الخصوم أسماءهم وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم ، متى كان سماعهم ممكناً إلا أن المادتين ۲۷۷، ۲۸۹ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتين بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع أي من الشهود وتلاوة أقواله بالتحقيقات إذ تعذر سماعه لأي سبب من الأسباب أو إذا قدرت عدم لزوم سماع شهادته على أن تسبب ذلك في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن بسماع شاهد الإثبات الأول وأطرحه استناداً إلى ما ارتأته المحكمة من عدم لزوم سماع شهادة هذا الشاهد لأن الطاعن إنما قصد من ذلك تعطيل الحكم في الدعوى وعدم وجود مصلحة جدية له في ذلك ، وهو ما يكفي للرد عليه ويسوغ به إطراحه ، ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم بشأن طلب الطاعن بضم ملف تسوية المديونية الذي تم بين شركة .... لتداول الأوراق المالية وبنك .... كافياً وسائغاً ويستقیم به إطراح هذا الطلب ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الدفاع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر هو المتهم السابع مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة ، هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دين بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمات أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا شيئاً بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من إضرار الحكم به حين قضى بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته بعقوبة أشد من التي أوقعها عليه الحكم الغيابي فهو في محله ، ذلك أن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة ۲۰۰۳ تنص على أنه " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ......... ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي ... " وكان البين من ملف الطعن أن محكمة الجنايات سبق لها وأن قضت غيابيا بإلزام الطاعن ومحكوم عليهما آخرين بالتضامن فيما بينهم بمبلغي الغرامة والرد ، ومن ثم فلا يجوز من بعد أن يلزم بهما الطاعن وحده لدى إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين تصحيحه وفقاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن بجرائم الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام المرتبط بتزوير محرر لإحدى شركات المساهمة - بنك .... - واستعماله والاشتراك في التربح ، أوقع عليه عقوبة واحدة عملاً بنص المادة ۳۲/ ۲ من قانون العقوبات هي المقررة للجريمة الأولى طبقاً للمادة ۱۱۳/ 2-1 من القانون ذاته ، بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، مفصحاً عن استعمال المادة ۱۷ منه منزلاً بالطاعن عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام المرتبط بتزوير محرر لإحدى شركات المساهمة - بنك .... - واستعماله هي السجن المؤبد أو المشدد طبقا لنص المادة 113/1-2 من قانون العقوبات ، وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر التي أعملها الحكم في حق الطاعن ، تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذ ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها ، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وهي إحدى العقوبتين التخيريتين المقررتين لجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام المرتبط بتزوير محرر لإحدى شركات المساهمة - بنك .... - واستعماله التي دين الطاعن بها طبقا للمادة ۱۱۳/1-2 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد خالف القانون ، إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ويتعين تصحيحه أيضاً من هذه الناحية وفقاً للقانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وذلك بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعن السجن لمدة خمس سنوات بدلاً من عقوبة السجن المشدد المقضي بها عليه وبقصر عقوبة الغرامة المقضي بها عليه على مبلغ 1,7333333 جنيه " مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً " وإلزامه برد مثل هذا المبلغ للجهة المجني عليها وذلك عملا بالمادتين 35 ، ۳۹ من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورفض الطعن فيما عدا ذلك . ولا يفوت محكمة النقض أن تنوه إلى أن الحكم المطعون فيه ولئن لم يقض بعزل المحكوم عليه من وظيفته لما قارفه تطبيقاً للمادة 118 من قانون العقوبات ، وهي عقوبة تكميلية وجوبية ، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن على هذا الحكم ، بل طعن المحكوم عليه وحده ، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالمحكوم عليه – الطاعن - وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة ۱۹5۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق