الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 21 يوليو 2025

الطعن 556 لسنة 2017 ق جلسة 16 / 10 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 63 ص 506

جلسة الاثنين 16 أكتوبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.

-------------
(63)
الطعن رقم 556 لسنة 2017 "جزاء"

(1 ، 2) جريمة "أركانها". إخفاء جثة شخص. قصد جنائي.

(1) جريمة إخفاء جثة شخص. م 271/ 1 عقوبات. مناط تحققها. القصد الجنائي. يتوافر بعلم المتهم أن الجثة لشخص مات موتا غير طبيعي وعلمه بأنه لم يصدر بشأنها إذن من الجهات المختصة في الدولة بدفنها واتجاه إرادته إلى إخفائها عن أعين السلطات العامة.

(2) استظهار الحكم المطعون فيه قيام الطاعنين بنقل جثة المجني عليها بالرغم من علمهم أن وفاتها كانت نتيجة حادث جنائي ووضعها في كيس القمامة وإلقائها على جانب الطريق بنية إخفائها. تحقق به أركان الجريمة المؤثمة في المادة 271/ 1 عقوبات.

(3) إثبات "خبرة". خبرة "تقدير تقرير الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الخبرة".

تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي. شرط ذلك. مثال.

(4) وصف التهمة. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "قبول الطعن: والمصلحة".

نعي الطاعنين من أن المجني عليها توفيت إثر انتحارها. لا مصلحة فيه. ما دام أن وصف التهمه يبقى سليما. علة ذلك. م 271/ 1 عقوبات.

(5) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وطرح ما يخالفها من صور أخرى. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(6) فاعل أصلي. مساهمة جنائية.

اعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة. يكفي فيه أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها. شرطه.

-------------------

1 - إذ كانت جريمة إخفاء جثة شخص المنصوص عليها في المادة 271/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي تتحقق بإخفاء جثة إنسان توفى نتيجة حادث جنائي أيا كان سببه بعيدا عن أعين السلطات العامة المختصة وقبل الكشف على الجثة وتحقيق حالة الموت وأسبابه ما دام أن الوفاة لم تكن طبيعية، وإنما كانت نتيجة قتل عمدي أو غير عمدي أو جرح أفضى إلى الموت أو أن تكون نتيجة انتحار ويتوافر القصد الجنائي بعلم المتهم أن الجثة لشخص مات موتا غير طبيعي وعلمه بأنه لم يصدر بشأنها إذن من الجهات المختصة في الدولة بدفنها، واتجاه إرادته إلى إخفائها عن أعين السلطات العامة.

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر قيام الطاعنين جميعا بنقل جثة المجني عليها رغم علمهم أن وفاتها كانت نتيجة حادث جنائي ووضعها داخل كيس خاص بالقمامة وإلقائها على جانب الطريق بغية إخفائها عن أعين السلطات وهو ما تتوافر به أركان الجريمة المؤثمة بصدر المادة 271/ 1 من قانون العقوبات التي دان الطاعنين بها ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.

3 - الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدت لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره وإذ كانت المحكمة قد استخلصت من تقرير الطب الشرعي الذي اطمأنت ومن أقوال محررة ومن وقائع الدعوى وظروفها أن وفاة المجني عليها كانت نتيجة حادث جنائي فإن هذا حسبها ويضحى ما يخوض فيه الطاعنون في هذا الخصوص في غير محله.

4 - انتفاء مصلحة الطاعنين فيما يثيرونه بوجه الطعن من أن المجني عليها توفيت أثر انتحارها ما دام أن وصف التهمة يبقى سليما علة ذلك.

5 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

6 - المقرر أنه يكفي لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها.

--------------

الوقائع

وحيث إن النيابة العامة اتهمت: 1- ...... 2- ..... 3- ......  4- ...... لأنهم بتاريخ 26/ 6/ 2016 بدائرة مركز الرفاعة.
أخفوا جثة المجني عليها ...... باكستانية الجنسية والتي لم تبلغ تسع عشرة سنة بعدما قتلها المتهم الهارب ...... حيث استعان بالمتهمين المذكورين لإخفائها، فحملها المتهم الأول مع القاتل لشقة المتهم الثالث وبدأوا بالتخطيط للتخلص من الجثة بأن قاموا بوضعها داخل كيس قمامة ثم نقلوها بسيارة الأول إلى إمارة أم القيوين وواروا جثتها بجانب أحد الأشجار بشارع الشيخ ....... بعيدا عن أعين السلطات على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابهم بالمادتين (121/ 1، 271/ 1) من قانون العقوبات.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 11/ 4/ 2017 حضوريا للمتهمين الثلاثة الأول وغيابيا للرابع بالحبس لمدة سنة وإبعادهم عن الدولة.
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3900 لسنة 2017 كما استأنف المتهمون ذات الحكم بالاستئنافات أرقام (3740، 3756، 3804) لسنة 2017 وفيهم قضت المحكمة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بسجن المتهمين الأول والثاني والثالث لمدة ثلاث سنوات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وبتاريخ 11/ 7/ 2017 قرر المحكوم عليه ...... بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 556 لسنة 2017 بموجب تقدير تمييز أرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من محام طلب فيها نقض الحكم. وبذات التاريخ قرر المحكوم عليه ....... بالطعن في ذات القضاء بطريق التمييز بالطعن رقم 557 لسنة 2017 بموجب تقرير تمييز أرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محامي طلب فيها نقض الحكم، وبذات التاريخ أيضا قرر المحكوم عليه ...... بالطعن في ذات الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 558 لسنة 2017 بموجب تقرير تمييز أرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من محام طلب فيها نقض الحكم.
والمحكمة قررت ضم الطعون الثلاث ليصدر فيهم حكم واحد نظرا لوحدة الموضوع ولحسن سير العدالة.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعون استوفت الشكل المقرر قانونا.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة إخفاء جثة شخص توفى نتيجة حادث قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه دانهم دون أن توجد في الأوراق ما يدل على أن وفاة المجني عليها كان نتيجة جريمة وتساند إلى تقرير الطب الشرعي وأقوال مجريه من أن وفاتها كانت نتيجة جريمة قتل عمد رغم أنه لم يجزم بذلك ورغم أن ملابسات الواقعة ترشح لأن تكون المجني عليها قد انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق الرابع، هذا فضلا عن أن الحكم عاقب الطاعن الأول رغم أنه لم يشارك باقي المحكوم عليهم في واقعة إخفاء الجثة واقتصر دوره على نقلها بسيارته إلى سكنهم امتثالا لأمر المتهم الهارب الذي كان يعمل لديه، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله - أنه وعلى أثر حصول خلاف فيما بين المجني عليها ...... والمتهم الهارب ...... جراء العمل في الدعارة قام بالتعدي عليها والتسبب في وفاتها ولرغبته في إخفائها كلف الطاعن الأول بنقل جثمانها إلى حيث تواجد باقي الطاعنين بعد أن اتفقوا على كيفية التخلص منها، إذ قاموا بوضعها داخل كيس خاص بالقمامة ولفوه بلاصق ثم وضعوها بسيارة الطاعن الأول وذهبوا بها إلى طريق الشيخ ...... وما إن وصلوا إلى إمارة أم القيوين ألقو بالجثة بجوار أحد الأشجار على جانب الطريق بعيدا عن أعين السلطات أو المارة حتى تم اكتشافها بمعرفة أحد عمال الطريق وبإجراء التحريات وبضبطهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. وساق الحكم على حصول الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف الطاعنين بالتحقيقات وأمام محكمة أول درجة ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي والذي خلص إلى أن وفاة المجني عليها كان نتيجة حادث اعتداء.
لما كان ذلك، وكانت جريمة إخفاء جثة شخص المنصوص عليها في المادة 271/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي تتحقق بإخفاء جثة إنسان توفى نتيجة حادث جنائي أيا كان سببه بعيدا عن أعين السلطات العامة المختصة وقبل الكشف على الجثة وتحقيق حالة الموت وأسبابه مادام أن الوفاة لم تكن طبيعية، وإنما كانت نتيجة قتل عمدي أو غير عمدي أو جرح أفضى إلى الموت أو أن تكون نتيجة انتحار ويتوافر القصد الجنائي بعلم المتهم أن الجثة لشخص مات موتا غير طبيعي وعلمه بأنه لم يصدر بشأنها إذن من الجهات المختصة في الدولة بدفنها، واتجاه إرادته إلى إخفائها عن أعين السلطات العامة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر على النحو المار ذكره قيام الطاعنين جميعا بنقل جثة المجني عليها رغم علمهم أن وفاتها كانت نتيجة حادث جنائي ووضعها داخل كيس خاص بالقمامة وإلقائها على جانب الطريق بغية إخفائها عن أعين السلطات وهو ما تتوافر به أركان الجريمة المؤثمة بصدر المادة 271/ 1 من قانون العقوبات التي دان الطاعنين بها ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الطب الشرعي قوله إن المجني عليها توفيت نتيجة إصابتها بكسر منخسف بيسار الرأس ويمتد إلى قاع الجمجمة والجائز حصولها أثر إصابتها بجسم صلب راض أيا كان نوعه وأن وفاتها جنائية. لما كان ذلك، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدت لديها وهو ما لم يخطأ الحكم في تقديره وإذ كانت المحكمة قد استخلصت من تقرير الطب الشرعي الذي اطمأنت ومن أقوال محرره ومن وقائع الدعوى وظروفها أن وفاة المجني عليها كانت نتيجة حادث جنائي فإن هذا حسبها ويضحى ما يخوض فيه الطاعنون في هذا الخصوص في غير محله هذا فضلا عن انتفاء مصلحة الطاعنين فيما يثيرونه بوجه الطعن من أن المجني عليها توفيت أثر انتحارها ما دام أن وصف التهمة يبقى سليما ذلك أن المشرع نص في صدر المادة 271/ 1 من قانون العقوبات على معاقبة كل من أخفى جثة شخص توفى نتيجة حادث جنائي بغير علم السلطات بغض النظر عن سببه وهو ما أثبته الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان المقرر أنه يكفي لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن الأول قيامه بنقل جثة المجني عليها بالسيارة خاصته إلى باقي الطاعنين حيث أكملوا واقعات إخفائها فإن هذا يكفي في صحيح القانون لاعتباره فاعلا أصليا للجريمة وينحل ما يثيره في هذا الصدد إلى منازعة في الصورة التي اعتنقها الحكم للواقعة وجدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة التمييز.
لما كان ما تقدم، فإن الطعون برمتها تكون على غير أساس مما يتعين رفضها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق