بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 5 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ا. ل. ا. ش. ..
مطعون ضده:
ش. ب. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/39 بطلان حكم تحكيم بتاريخ 12-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 39 لسنة 2024 بطلان حكم تحكيم أمام محكمة استئناف دبي بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 220185/2022 (سابقًا 185/2022 ) والصادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي وزوال كافة آثاره واعتباره كأن لم يكن. وبيانًا لذلك قالت إن الحكم المطعون فيه صدر بالمخالفة للنظام العام وقواعد الاختصاص المتفق عليها بين الطرفين، ذلك أن الطرفين اتفقا على تنظيم وتفسير الاتفاقية وجميع الالتزامات التعاقدية الناتجة عنها وفق قوانين مركز دبي المالي العالمي وقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي (تحكيم مشترك) إلا أن المحتكمة قدمت طلب التحكيم وقيدت النزاع التحكيمي أمام مركز دبي المالي العالمي فقط دون محكمة لندن للتحكيم الدولي بالمخالفة للاتفاق المثبت في البند ( 28/2 ) من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمؤرخة 10/11/2015 . بالإضافة إلى بطلان حكم التحكيم لعدم اختصاص هيئة التحكيم ولعدم وجود اتفاق بين الطرفين على الإحالة للتحكيم، إذ إن الثابت بالأوراق أن الطرفين أبرما اتفاقية بيع لاحقة تم بموجبها تعديل اتفاقية البيع الأولى، وأن الاتفاقيات اللاحقة والتي تضمنت بيع حصص شركة تكنولوب المصدق عليها من الكاتب العدل والتي يتعين أن تنظم العلاقة بينهما قد خلت من النص على اللجوء للتحكيم كما هو الحال في الاتفاقية الأساس، وهو ما يترتب عليه انعقاد الاختصاص للمحكمة دون التحكيم .علاوة على بطلان حكم التحكيم لخلوه من الشروط الشكلية لعدم إثبات تاريخ إصداره في ديباجته على نحو واضح وجازم فيكون مخالفًا للنظام العام. ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، وبتاريخ 12/12/2024 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها. . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 30/12/2024 طل ت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلبت فيها رفض الطعن . و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعَى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه وعلى الرغم من أن محكمة استئناف دبي هي صاحبة الاختصاص بقوة القانون بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم لأن المحاكم العادية هي صاحبه الولاية العامة للقضاء، فقد تخلى الحكم عن اختصاصها الولائي على سند من انعقاد الاختصاص لمحاكم مركز دبي المالي، ظنًا منه أن الاخير ما زال قائمًا يمارس اختصاصاته وهو ما ليس له اي أساس من الصحة، فهو جهة غير موجودة في الأساس وتم إلغاؤها بموجب المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي. وخرج الحكم المطعون فيه عن التأويل الصحيح لنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم والتي نصت صراحة على أنه في حال اتفاق أطراف التحكيم على اختيار المركز المالي ليكون المقر أو المكان القانوني للتحكيم، فإنه تسري على اتفاقية وإجراءات التحكيم أحكام قانون المركز المالي رقم (1) لسنة 2008 المشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محله وتختص محاكم المركز المالي بنظر أي دعوى أو طلب أو طعن يتعلق بأي حكم أو إجراء من اجراءات التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم في المركز ، وهو ما مُفاده أن المادة المشار إليها قد عقدت اختصاص محاكم مركز دبي المالي بنظر الطعون المتعلقة بالأحكام أو الاجراءات الصادرة عن ذات المركز دون سواه في حين أن حكم التحكيم موضوع دعوى البطلان صادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي، ولا يمكن اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي لأنها ليست ذات اختصاص حيث حجبها المشرع عن نظر الطعون على الاحكام أو الإجراءات الصادرة عنها من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم التجاري. وأنه وعلى سبيل الفرض الجدلي بصحة شرط التحكيم وبقائه نافذًا في مواجهة الطرفين، فإن اتفاقهما كان في الأساس على تنظيم وتفسير الاتفاقية وجميع الالتزامات التعاقدية لتكون لقوانين مركز دبي المالي العالمي ? محكمة لندن للتحكيم، وهو ما لم يطبقه المحكم في حكمه وإنما طبق قانون مركز دبي للتحكيم الدولي فكان لزامًا عليه أن يطبق ما أراده المتعاقدان وتطابقت إرادتهما على تطبيق قانون مركز دبي المالي العالمي مع أن محاكم المركز المالي بدبي قد تم إلغاؤها بموجب المرسوم رقم 34 لسنة 2021، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم، مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها، وأنه من سلطة هيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبًا للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم، ومن ذلك إجراء المداولة بين أعضائها، فاختيار مكان معين للتحكيم لا يعني وجوب اتخاذ جميع إجراءات التحكيم في هذا المكان، وتبرز أهمية تحديد مكان التحكيم في بيان ما إذا كان حكم التحكيم وطنيًا أم أجنبيًا، وهي مسألة يترتب عليها آثار قانونية بتحديد المحاكم ذات الولاية بالنسبة لبعض مسائل التحكيم، وتحديد المحكمة المختصة بالطعن في الحكم، وإجراءات تنفيذه، ومن ناحية أخرى فإن اختيار الأطراف لمكان معين لإجراء التحكيم ينطوي ضمنًا على اختيارهم القانون الإجرائي لهذا المكان لتخضع له إجراءات التحكيم ما لم يعلنوا صراحةً عن إرادتهم باختيار قانون آخر، ولهذا يجب التفرقة بين المكان المادي للتحكيم الذي تنعقد فيه جلسات التحكيم ، وبين مكان التحكيم كفكرة قانونية -مقر التحكيم- تترتب عليها الآثار القانونية سالفة الذكر، فيجوز أن تنعقد جلسات التحكيم في أماكن مادية مختلفة ورغم ذلك يبقى مكان التحكيم كفكرة قانونية واحدًا. وعلي هذا فإن مكان التحكيم أو المقر القانوني للتحكيم هو الاختصاص القضائي الذي يجري فيه التحكيم-أي الدولة أو المدينة أو أي منطقة حرة مالية لها استقلال مالي وإداري وسلطة قضائية قائمة بذاتها- وتتحدد تبعًا له آثار هامة من بينها القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، والمحكمة المختصة بالإشراف على التحكيم ونظر دعوى البطلان ، وجنسية حكم التحكيم من حيث كونه وطنيًا أم أجنبيًا وفق نص المادة (أ 3/2/ ) من قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 ، والمكان الذي يُعتبر أن حكم التحكيم قد صدر فيه عملاً بالمادة ( 41/6 ) من ذات قانون التحكيم. والأصل أن يتفق الأطراف على اختيار مكان التحكيم صراحة، كما يجوز أن يتفقوا على اختياره ضمنًا من خلال اختيار قواعد تحكيم مؤسسية تشير إلى مكان تحكيم مفترض أو آلية واجبة الاتباع لتحديده في غيبة اتفاق صريح من الأطراف على خلاف ذلك، أو أخيرًا -عملاً بنص المادة 28/1 من ذات قانون التحكيم المعدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023 - بمعرفة هيئة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف صراحة أو ضمنًا. ولا تلازم بين المقر القانوني للتحكيم seat of arbitration باعتباره فكرة قانونية مجردة وبين المكان الفعلي الجغرافي لانعقاد جلسات التحكيم venue of arbitration ، إذ إن الأخير لا يترتب عليه أي أثر قانوني. كما أنه لا صلة بين مراكز التحكيم وقواعدها وبين تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان، والتي لا تتحدد إلا على أساس المقر القانوني للتحكيم، ومن ثم فلا عبرة على أي نحو بموقع مركز التحكيم عند تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان، وإنما العبرة بما اتفق عليه الأطراف صراحة عند اختيارهم للمقر القانوني للتحكيم. ومن المقرر أيضاً أن النص في المادة (4) من النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي الصادر بالمرسوم رقم (34) لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي المعنونة "مقر أو مكان التحكيم" على أنه "أ- ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك، تسري بشأن المقر أو المكان القانوني للتحكيم الأحكام والقواعد التالية: 1- في حال اتفاق أطراف التحكيم على اختيار الإمارة لتكون المقر أو المكان القانوني للتحكيم، فإنه تسري على اتفاقية وإجراءات التحكيم أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 المشار إليه، وتختص المحاكم بنظر أي دعوى أو طلب أو طعن يتعلق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم في المركز. 2- في حال اتفاق أطراف التحكيم على اختيار المركز المالي ليكون المقر أو المكان القانوني للتحكيم، فإنه تسري على اتفاقية التحكيم وإجراءات التحكيم أحكام قانون المركز المالي رقم (1) لسنة 2008 بشأن التحكيم أو أي تشريع آخر يحل محله، وتختص محاكم المركز المالي بنظر أي دعوى أو طلب أو طعن يتعلق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم في المركز. ب- في حال عدم اتفاق أطراف التحكيم على المقر أو المكان القانوني للتحكيم، فإن المركز المالي يعتبر المقر أو المكان القانوني للتحكيم، ويسرى على اتفاقية وإجراءات التحكيم الحكم المنصوص عليه في البند (2) من الفِقرة (أ) من هذه المادة وفقًا لما تنص عليه قواعد التحكيم المُعتمدة في المركز. ج- ...))، مُفاده أن اتفاق أطراف التحكيم على اختيار مركز دبي المالي العالمي ليكون مقرًا للتحكيم يجعل محاكم المركز هي المختصة دون غيرها بنظر أي طلب أو دعوى أو طعن يتعلق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة من هيئات التحكيم في المركز. وأن مؤدى هذه المادة -التي تتمسك الطاعنة بتطبيقها- أن حكم التحكيم الذي يصدر عن إحدى هيئات التحكيم الذي يجرى تحت إشراف وإدارة مركز دبي للتحكيم الدولي DIAC لن تختص محاكم دبي بنظر أي دعوى أو طلب أو طعن يتعلق بهذا الحكم أو أي إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة عن هيئة التحكيم في هذا المركز إلا في حالة واحدة فقط هي اتفاق أطراف التحكيم على اختيار إمارة دبي لتكون المقر القانوني أي المكان القانوني للتحكيم، وهنا فقط تسري على اتفاق وإجراءات التحكيم أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم. أما إذا اتفق الأطراف صراحة على اختيار مركز دبي المالي العالمي DIFC ليكون المقر القانوني للتحكيم، أو في حال عدم اتفاقهم على المقر القانوني للتحكيم، فإن مركز دبي المالي العالمي DIFC سيعتبر المقر أو المكان القانوني للتحكيم، وتسري -في هاتين الحالتين الأخيرتين- على اتفاق التحكيم وإجراءات التحكيم أحكام قانون التحكيم لمركز دبي المالي العالمي DIFC رقم (1) لسنة 2008 أو أي تشريع آخر يحل محله ، ويترتب على ذلك اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي بنظر أي دعوى أو طلب أو طعن يتعلق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم. فالعبرة إذا ليست بمركز التحكيم DIAC وقواعده؛ إذ لا صلة بين مراكز التحكيم وقواعدها وبين تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان، والتي لا تتحدد إلا على أساس المقر القانوني للتحكيم. لما كان ذلك ، وكان الثابت من أسباب حكم التحكيم في الفِقرة 26 المعنونة Seat المقر القانوني أن المقر القانوني للتحكيم Seat هو مركز دبي المالي العالمي ، فقد أثبت المحكم الفرد بها أنه "تنص المادة 28(2) من اتفاقية بيع وشراء كامل رأس المال المصدر لشركة تكنولوب ذ.م.م على أن مقر التحكيم أو المكان القانوني للتحكيم سيكون مركز دبي المالي العالمي، وبناء عليه فإن مكان التحكيم هو مركز دبي المالي العالمي". وأضاف المحكم في الفِقرة 27 من حكمه "ومع ذلك، فقد اتفق الطرفان على إمكانية انعقاد الاجتماعات الإجرائية في أي مكان آخر وفقًا لتقدير المحكم الوحيد.". وكان غير صحيح ما تقوله الطاعنة في أكثر من موضع من أسباب طعنها من أن المرسوم رقم 34 لسنة 2021 المشار إليه قد ألغى مركز دبي المالي العالمي كما ألغى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ذلك أن المركز المالي ومحاكم المركز ما زالت قائمة وتمارس أعمالها طبقًا للقوانين السارية المنظمة لها، وإنما ألغى المرسوم المشار إليه -طبقًا للمادة 4 منه- مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي DIFC Arbitration Institute (DAI )، وما ترتب على ذلك من إلغاء مركز التحكيم الذي أنشأته تلك المؤسسة بموجب اتفاق مع محكمة لندن للتحكيم الدولي London Court of International Arbitration (LCIA )، وهو مركز التحكيم الذي كان يسمى DIFC - LCIA Arbitration Centre . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن اتفاق أطراف التحكيم على اختيار مركز دبي المالي العالمي ليكون مقرًا التحكيم يجعل محاكم المركز هي المختصة دون غيرها بنظر أي طلب أو دعوى أو طعن يتعلق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم، وأن الثابت بما لا خلاف عليه بين الأطراف أن مقر التحكيم هو مركز دبي المالي العالمي، كما أن الثابت مما جاء بذيل حكم التحكيم أنه قد صدر بالفعل بالمقر المتفق عليه بين الطرفين، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعوى البطلان ينعقد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس. وحيث أن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بأن الطرفين قد حررا عقود بيع حصص لكافة الشركات الواردة بالاتفاقية ومن ضمنها شركة تكنولوب التي هي أساس الخلاف في الدعوى التحكيمية، والثابت من العقود التي أبرمها الطرفان وتم التصديق عليها أمام الكاتب العدل لتحكم وتنظم العلاقة التعاقدية بينهما، أنها لم تحدد الجهة القضائية المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ بين الطرفين، الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص القضائي الحصري والأصيل للمحاكم العادية. كما أن حكم التحكيم قد صدر باطلًا لخلو ديباجته من كتابة المحكم لتاريخ صدور الحكم فيكون قد فقد مقوماته الشكلية، إذ يعد تاريخ إصداره من البيانات الجوهرية لإصدار الأحكام، ومن ثم الطعن عليه في المواعيد القانونية المقررة، لا سيما أن القانون قد قرر مدة زمنية محددة لقيام المحكم بالانتهاء والفصل في التحكيم المعروض عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق التمييز إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين أن ينصب النعي على عيب يعزوه الطاعن إلى هذا الحكم، عما فصل فيه صراحة أو ضمنًا. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن تقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لعدم قضائه ببطلان حكم التحكيم، فإنها تكون قد وردت على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه الذي لم يقض إلا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، ولم يعرض بالتالي في قضائه لأي سبب من أسباب بطلان حكم التحكيم، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول. وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق