الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 يوليو 2025

الطعن 11 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 11 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ز. ا. م. ا.

مطعون ضده:
م. ز. ا. م. ا.
و. ا. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1893 استئناف تجاري بتاريخ 11-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ترك الخصومة في الطعن متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فيه وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجه إلى قبول يصدر من الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه. لما كان ذلك وكان الثابت أن وكيل الطاعن قدم طلباً الكترونياً التمس فيه اثبات التنازل وترك الخصومة في الطعن للتسوية وذلك بعد انقضاء ميعاد الطعن وكان سند وكالته عن الطاعن يبيح لـه التنازل وترك الخصومة في الطعن وهو ما تتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 113 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم أصبح ملزماً للطاعن لا يجوز الرجوع فيه وبغير حاجه إلى قبول يصدر من المطعون ضدهما ولهذا يتعين الحكم بإثبات هذا الترك مع الزام الطاعنة بالمصروفات عملاً بنص المادة 114 من قانون الإجراءات المدنية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن مع إلزامه بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق