الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 يوليو 2025

الطعن 12 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 12 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. ر.

مطعون ضده:
ج. ل. س. إ.
ا. ب. ا.
م. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1855 استئناف تجاري بتاريخ 25-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث الدعوى رقم 555 لسنة 2024 تجاري دبي بطلب الحكم بفسخ اتفاقيات البيع والشراء للأسهم في الشركة المطعون ضدها الثانية وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن برد المبلغ المقترض وقدره (100,000) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ (367,300) درهم والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق في 15-12-2022 وحتى تمام السداد ، وقالت بياناً لذلك: إنه بموجب اتفاقية قرض محررة بين المطعون ضدها الأولى (المدعية) وممثل المطعون ضدها الثانية والطاعن بتاريخ 20-9-2019 أقرضت المدعية المدعى عليهما مبلغ (100,000) دولار أمريكي، والذي تم تحويله إلى حساب الشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 24-9-2019، إلا أنهما لم يقوما برده رغم إنذارهما، ومن ثم كانت دعواها، مثل عبدالله ريحان سالم مالك المطعون ضدها الثانية ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وصورية عقد شركة ميريك للعقارات، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 (أولاً) بصورية عقد الشركة المطعون ضدها الثانية بالنسبة للمدعى عليه/ عبدالله ريحان سالم وفي موضوع الدعوى برفضه. (ثانياً) بفسخ اتفاقية الاستثمار والقرض وملحقها المؤرخة 20-9-2019 وإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد. (ثالثاً) إلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث متضامنين بأن يؤدوا إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ (100,000) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ (365,500) درهم والفائدة الاتفاقية المستحقة عنه بواقع 1% من تاريخ المطالبة بالاستحقاق في 15-12-2022 وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن (المحكوم عليه) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1855 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 25 ديسمبر 2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 6 يناير 2025 بطلب نقضه، وأودع محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة جوابية بدفاعه دفع فيها بعدم جواز الطعن لصدوره في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، وطلب رفض الطعن موضوعاً، كما قدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة جوابية بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية بعدم جواز الطعن بالتمييز لصدوره في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، فإنه سديد، ذلك بإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن فـي الأحكـام والتحقق من الشروط اللازمة لقبول الطعن هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم في الطعن، وأنه من المقرر في المادة ( 175 ) من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 - المعمول به اعتباراً من تاريخ 2/1/2023 والساري علي واقعة التداعي - أنه "للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوي تجاوز 500,000 خمسمائة الف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، .." ونصت الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر علي أنه " تُقدر قيمة الدعوي يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات قدمها الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته."، ومن المقرر أيضاً وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 51 من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر أنه "إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه.. " وقد نصت المادة 159 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية سالف البيان علي أن "تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسمائة الف درهم."؛ لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدها الأولى في دعواها هو الحكم بفسخ اتفاقيات البيع والشراء للأسهم في الشركة المطعون ضدها الثانية وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وإلزام المدعى عليهم (الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث) بالتضامن برد المبلغ المقترض وقدره (100,000) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ (367,300) درهم والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق في 15-12-2022 وحتى تمام السداد ، تأسيساً على أنه بموجب اتفاقية القرض والاستثمار المؤرخين 20-9-2019 تعاقد الطاعن والمطعون ضده الثالث عن نفسهما وبصفتهما مالكين للشركة المطعون ضدها الثانية مع المطعون ضدها الأولى (المدعية) كمستثمر فيها على منح المدعية المدعى عليهما قرض قيمته (100,000) دولار أمريكي مع أحقيتها في إلغاء القرض مع إعادة قيمته وفوائده، ومن ثم فان مبلغ المطالبة مضافاً اليه الفائدة القانونية عليه لا يتجاوز خمسمائة الف درهم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25 ديسمبر 2024 بعد صدور قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 والعمل به فإنه يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، ولا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز باعتبار أن قيمة الدعوي الماثلة مضافاً اليها الفوائد القانونية المطالب بها لا تتجاوز خمسمائة الف درهم، ويتعين الحكم بعدم جواز الطعن . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن والزمت الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق