الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 يوليو 2025

الطعن 14 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 14 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ا. . ك.
م. ت. ل. ش.

مطعون ضده:
س. م. س. ب. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1508 استئناف تجاري بتاريخ 09-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة الأولى (بونام انيل كابور) أقامت الدعوى رقم (2275) لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 27/4/2023م على كل من: 1- المطعون ضده (سعيد مطر سعيد بن بليله)، 2- الشركة الطاعنة الثانية (مصنع تريندي للملابس ش.ذ.م.م)، بطلب الحكم، وفقاً لطلباتها الختامية، أولاً: قبل الفصل في الموضوع بندب خبير عقاري تكون مهمته معاينة قطعة الأرض رقم 0/236 المقام عليها المصنع مقر الشركة المدعى عليها الثانية، والمباني الملحقة به من سكن عمال وغيرها، والكائنة بمنطقة القوز الصناعية رقم بلدية (371)، والمستأجرة له من المؤجر (مؤسسة دبي العقارية)، وبيان القيمة السوقية والفعلية لمبنى المصنع وسكن العمال والمباني المشيدة على الأرض، مع مراعاة تكلفة انشائها المقررة في تقرير الخبير الحسابي وحالتها الانشائية وسعر السوق السائد وموقعها. ثانياً: في الموضوع: 1- إثبات ملكية المدعية لنسبة 100% للحصص في الشركة المدعى عليها الثانية وبصورية شراكة المدعى عليه الأول فيها، والزام الأخير بنقل الحصص المسجلة باسمه في الشركة إلى اسم المدعية، مع التقرير بعدم أحقية المدعى عليه الأول بأية أرباح في تلك الشركة، ومخاطبة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لإجراء التعديلات اللازمة في هذا الخصوص من خلال تعديل عقد التأسيس للشركة وتسجيل كافة الحصص بها بنسبة 100% باسم المدعية وإخراج المدعى عليه الأول من الشركة دون مقابل، وقيدها كشركة ذات مسؤولية محدودة (شركة الشخص الواحد) لمالكتها، والتأشير بذلك في السجل المعد لهذا الغرض، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، على أن يقوم الحكم مقام توقيع المدعى عليه الأول على تعديل عقد تأسيس الشركة. 2- أصلياً: إلزام المطعون ضده الأول بالتنازل دون مقابل عن عقد إيجار قطعة الأرض سالفة الذكر (المشيدة عليها الشركة موضوع النزاع ومستودعاتها وملاحقها) إلى الشخص الذي تحدده المدعية أو باسم الشركة بعد التعديل بما لا يتعارض مع أحكام القوانين ذات الصلة، مع إلزام المدعى عليه الأول بتحرير وكالة خاصة للمدعية تخولها نقل والتنازل عن عقد الإيجار لقطعة الأرض المشار إليها من اسم المدعى عليه الأول الى الاسم الذى تحدده المدعية او باسم الشركة بعد التعديل بما لا يتعارض مع احكام القوانين ذات الصلة وبدون مقابل وأن تكون تلك الوكالة بجميع الصلاحيات المطلوبة لإتمام النقل والتنازل. واحتياطياً: إلزام المطعون ضده الأول بمبلغ (6،000،000) ستة ملايين درهم، ثمن المصنع والمستودعات والملاحق والمنقولات والمعدات بالتخصيص على قطعة الأرض رقم 0/236 (والمشيدة عليها الشركة موضوع النزاع ومستودعاتها وملاحقها) والكائنة بمنطقة القوز الصناعية رقم بلدية (371)، والمستأجرة للمدعى عليه الأول من المؤجر (مؤسسة دبي العقارية)، وذلك على أساس القيمة السوقية شاملة للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت والخسارة اللاحقة والثمرات، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد التام. على سند من القول إن المدعية هي زوجة وإحدى ورثة (انيل كابور)، وبتاريخ 1/7/1995م أسس الأخير الشركة المدعى عليها الثانية، وتحصل على موافقات من وصل العقارية للحصول على مستودع، وأدخل معه المدعى عليه الأول كشريك صوري للرخصة التجارية وللأرض المذكورة، كما قام (انيل كابور) ببناء تلك الأرض وتجهيز مصنع الشركة، وقد بلغت قيمة تكلفة انشاء المصنع وشراء أدواته وأجهزته وسياراته خلال الفترة من 6/1/1996 حتى 4/5/2015 مبلغ (5،300،429) خمسة ملايين وثلاثمائة ألف وأربعمائة وتسع وعشرون درهماً، والمدعى عليه الأول شريك رسمي "كفيل"، والمدعى عليها الثانية شركة ذات مسؤولية محدودة صادر لها رخصة رقم (300334) من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بتاريخ 01/07/1995، وبتاريخ 29/02/2004 تم تحرير عقد بيع حصص وملحق لعقد تأسيس الشركة المدعى عليها الثانية والمصدق لدى كاتب العدل والثابت به إن المدعية أصبحت تملك حصة بالشركة المدعى عليها الثانية تمثل 24% من رأس مال الشركة، واتفق الشركاء على أن يتولى كلاً من (أنيل كابور) والمدعية إدارة الشركة طوال مدة سريانها، وأن تكون لهما جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والتصرف باسمها وتمثيلها تجاه الغير، وفي عام 2017 توفي (أنيل كابور) وانتقلت الشركة لورثته (المدعية وأبنائه)، وتم إبرام ملحق عقد تأسيس للشركة تنازل بموجبه الأبناء للمدعية عن كامل حصتهم في الشركة، لتصبح المدعية هي المالكة الوحيدة للشركة ومعها المدعى عليه الأول ككفيل صوري وفق الثابت في ملحق عقد التأسيس المصدق لدى الكاتب العدل بدبي برقم 155662/1/2018 ، واتفق الشريكان على تغيير مدير الشركة وتعيين المدعية مديرة للشركة، ولما كان قد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وما بعده من قوانين، والذي لم يعد يشترط تملك الشريك المواطن لنسبة 51% من رأس مال الشركات التجارية، فإن المدعية طلبت من المدعى عليها الأول إخراج اسمه من الرخصة التجارية وتمكينها من اختيار مواطن آخر لقيد اسمه في شركة وصل العقارية كمالك حق منفعة للأرض، إلا أن المدعى عليه الأول رفض ذلك، علماً بانه كان يتم سداد مبلغ له مقابل الكفالة بموجب شيكات استلمها وصرفها، بما يثبت إنه كان مجرد كفيل وليس شريك فعلي، وذلك وفق الثابت بكشف حساب بنكي يفيد صرف الشيكات التي أعطيت للمدعى عليه الأول مقابل الكفالة. وقد اقامت المدعية النزاع رقم (398) لسنة 2022 تعيين خبرة، وباشر الخبير المنتدب مهامه وانتهى إلى صحة طلبات المدعية، ولذا فهي تقيم الدعوى. ومحكمة أول درجة أعادت المأمورية إلى الخبير السابق ندبه في النزاع (398) لسنة 2022 تعيين خبرة، وبعد أن أودع تقريره التكميلي، قدم المدعى عليه الأول مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى الأصلية، والادعاء تقابلاً قبل المدعية والشركة المدعى عليها الثانية بطلب الحكم: 1- بإلزام المدعى عليهما تقابلاً بالتضامن فيما بينهما بقيمة المبالغ السنوية المترصدة عليهما مقابل تسجيل الحصص والأسهم الخاصة بالشركة باسم المدعي تقابلاً والبالغ مجموعها (2،050،000) مليونان وخمسون الف درهم وما يستجد وفقا للقيمة المتفق عليها سنوياً بمبلغ (400،000) درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق. 2- أصلياً: بإلزام المدعى عليهما بإزالة المبنى القائم على قطعه الأرض رقم 0/236 والكائنة بمنطقة القوز الصناعية رقم بلدية 371/368 للاستخدام الصناعي والتجاري وإعادة الأرض إلى حالتها الأولى خالية من الموجودات والشواغل، مع إلزامهما بسداد بدل الانتفاع وكافة الرسوم المستحقة ورسوم الخدمات الواقعة على قطعه الارض حتى تمام الإزالة والإخلاء. واحتياطياً: حال القضاء برد قيمة انشاء المبنى للمدعى عليهما تقابلاً، إلزام الأخيرتين بقيمة الانتفاع بالمبنى من عام 1999 حتى الآن، وتقدر بمبلغ (10،000،000) عشرة ملايين درهم. ثم ندبت المحكمة لجنة خبرة تتكون من ثلاثة خبراء حسابيين يكون من بينهم الخبير السابق ندبه في النزاع رقم (398) لسنة 2022 تعيين خبرة، وبعد أن أودعت اللجنة تقريريها الأصلي والتكميلي قضت المحكمة بتاريخ 14 أغسطس 2024، أولاً في الدعوى الأصلية: 1- بإثبات ملكية المدعية أصلياً بنسبة 100% للحصص في الشركة المدعى عليها الثانية (مصنع تريدي للملابس ش.م.م.) وبصورية شراكة المدعى عليه الأول أصلياً في تلك الشركة، وبإلزام الأخير بنقل الحصص المسجلة باسمه في الشركة المدعى عليها الثانية أصلياً (مصنع تريدي للملابس ش.م.م.) إلى اسم المدعية. 2- بإلزام المدعى عليه الأول أصلياً بالتنازل دون مقابل عن عقد إيجار قطعة الأرض رقم 0/236 (والمشيدة عليها الشركة موضوع النزاع ومستودعاتها وملاحقها) والكائنة بمنطقة القوز الصناعية رقم بلدية (371) والمستأجرة من المؤجر/ مؤسسة دبي العقارية إلى الشخص الذي تحدده المدعية أصلياً او باسم الشركة أو بعد التعديل بما لا يتعارض مع أحكام القوانين ذات الصلة. ثانياً في الدعوى المتقابلة: بإلزام المدعى عليها الثانية تقابلاً بأن تؤدي للمدعي تقابلاً مبلغاً قدره (448،630.14) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام (عن رسوم الكفالة السنـوية عن الفترة من 01/08/2021 وحتى تاريخ رفع الدعـوى في 17/05/2023). استأنف المدعى عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم (1508) لسنة 2024 استئناف تجاري. كما استأنفته المدعية والشركة المدعى عليها الثانية بالاستئناف رقم (1646) لسنة 2024 استئناف تجاري. ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 9 ديسمبر 2024، أولاً: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً. ثانياً: في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي: - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً: 1- في الدعوى الأصلية: برفضها. 2- في الطلب العارض بتعديل المبلغ المقضي به للمدعى عليه أصلياً (سعيد مطر سعيد بن بليله) ليصبح بمقدار (184،931.51) درهماً. طعنت المدعية والشركة المدعى عليها الثانية في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 7 يناير 2025، وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، تنعي الطاعنتان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ انتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية، وذلك تأسيساً على بطلان عقد الشركة الطاعنة الثانية، هذا في حين أن قانون الشركات التجارية رقم (32) لسنة 2021 قد عدل أحكام الشركة ذات المسئولية المحدودة، حيث نسخ الأحكام التي كان يستلزمها قانون الشركات التجارية السابق عليه في شأن ضرورة أن تكون حصة الشريك المواطن في الشركة لا تقل عن نسبة 51% من كامل حصصها، وقد أدرك القانون الجديد واقعة النزاع، ومن ثم يحق للطاعنة الأولى توفيق أوضاعها وأن تصبح هي المالكة الوحيدة للشركة الطاعنة الثانية لتقرير جواز ذلك بموجب المادة (71/2) من هذا القانون، وهو ما لا ينال منه القول إن عقد تأسيس الشركة قد جاء في الأساس باطلًا بطلانًا مطلقًا قبل صدور ذلك القانون، إذ مازالت الشركة قائمة ولم يتقرر بطلانها في ظل القانون القديم بموجب حكم قضائي بات، كما أن عقد الشركة قد استوفى شروط الرسمية وتم التصديق عليه لدى الكاتب العدل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر، في قضاء هذه المحكمة، إن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطاته الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة، أما العقود فتخضع للقانون القديم الذي ابرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام فيسترد سلطاته المباشرة على الآثار المترتبة على هذه العقود والتصرفات طالما بقيت سارية عند العمل به ولو كانت قد ابرمت قبل العمل بأحكامه. كما أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد (205) و(209) و(210) و(274) من قانون المعاملات المدنية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، إن العقد يكون صحيحًا متى كان مشروعًا بأصله ووصفه بأن يكون صادرًا من ذي صفة مضافًا إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة دون أن يقترن به شرط مفسد له، أما العقد الباطل فهو ما ليس مشروعًا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة، ويترتب على ذلك أنه متى كان محل العقد مخالفًا للنظام العام أو الآداب، فإن العقد يكون باطلًا، وهذا البطلان متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى، ويترتب على بطلان العقد إهدار كل أثر له لأنه ليس له وجود قانوني من بادئ الأمر، فيتعين إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. وإن النص في المادة (22) من القانون رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية، الذي يسري على واقعة الدعوى، على أنه "بمراعاة الأنشطة التجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن 51% من رأس مال الشركة." ، وفي المادة (230) منه على أنه "يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير بمقتضى محرر رسمي وفقاً لشروط عقد الشركة ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركة وفي السجل التجاري. ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التنازل في السجل إلا إذا خالف ما نص عليه في عقد الشركة. ويجب في جميع الأحوال ألا يترتب على التنازل انخفاض نصيب الشركاء المواطنين في رأس مال الشركة إلى أقل من 51% من مجموع الحصص، ولا زيادة في عدد الشركاء عما هو منصوص عليه في المادة (218)."، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن أي عقد يتضمن إنشاء شركة ذات مسئولية محدودة أو تنازل أحد الشركاء فيها عن ملكية أية حصة في تلك الشركة بما يؤدي إلى أن تصبح بمقتضاه نسبة الشريك المواطن في الشركة أقل من (51%) يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أي أثر، ويتعلق هذا البطلان بالنظام العام، ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما تقضي به المحكمة من تلقاء نقسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت مما لا خلاف عليه بين الطرفين ثبوت صدور إقرار من المدعى عليه الأول غير مؤرخ مفاده أنه لا يملك أية حصة في الشركة المدعى عليها الثانية وبأنه مجرد شريك صوري وتأيد ذلك باتفاقية الكفالة المؤرخة 20/7/2009 وبأن كافة الحصص في الشركة الأخيرة مملوكة للمدعية، وكان الثابت أن الأخيرة ليست من مواطني الدولة وأن الشركة المدعى عليها الثانية هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومن ثم فإن مؤدى ذلك الإقرار هو عدم وجود أي شريك مواطن فعلي يمتلك 51% من أسهمها ومن ثم يعد عقد تأسيسها باطلاً مما يترتب عليه بطلان الشركة برمتها، وأن هذا البطلان يمتد إلى كافة الآثار المترتبة عليه بما فيه الاتفاق على استحقاق المدعى عليه الثاني المبلغ السنوي الثابت، ولن يغير من ذلك صدور القانون الأخير رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بإجازة ملكية الشركة لغير المواطنين، ذلك أن البطلان الذي سبق وقوعه لا يُصحَّح وأن القانون الأخير يسري بأثر فوري منذ تاريخ سريانه، ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بأحقية المدعية بكامل الحصص فإن المحكمة تقضي بإلغاء هذا الشق من الحكم والقضاء مجدداً برفضه))، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون قائماً على غير أساس. وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ انتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلبهما إلزام المطعون ضده بالتنازل للطاعنتين عن عقد الإيجار المتعلق بقطعة الأرض رقم (0/236) المشيد عليها المباني الخاصة بالشركة الطاعنة الثانية ومستودعاتها وملحقاتها والكائنة بمنطقة القوز الصناعية، وبرفض هذا الطلب، وذلك بمقولة إن ذلك العقد مبرم فيما بين المطعون ضده ومؤسسة دبي العقارية (المؤجرة)، وأن الطاعنتين ليستا طرفًا فيه حتى يحق لهما المطالبة بذلك، هذا في حين أن الشركة الطاعنة الثانية طرف في ذلك العقد، إذ اقترن اسمها فيه باسم المطعون ضده، بما يفيد أنها هي المعنية بالتعاقد، وهي المستأجرة لتلك الأرض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة (151) من قانون المعاملات المدنية على أن (من باشر عقداً من العقود بنفسه فهو الملزم به دون غيره ...) وفي المادتين (250) و(252) من ذات القانون على أنه (ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام)، و(لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً)، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن العقد آثاره نسبية لا تتعدى أطرافه والخلف العام والخلف الخاص لكل منهما والدائنين في الحدود التي بينها القانون، فلا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولا تنصرف الحقوق الناشئة عنه إلا إلى طرفيه ما لم يتضمن اشتراطاً لمصلحة الغير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أنه ((عن النعي الثاني على الحكم المستأنف المتمثل فيما قضى به بشأن التنازل عن عقد إيجار قطعة الأرض فإنه في محله، ذلك مفاد المواد 151 و250 و252 من قانون المعاملات المدنية أن آثار العقد تنصرف إلى العاقدين والخلف العام والخاص، وكان الثابت أن عقد إيجار الأرض إنما هو مبرم بين المدعى عليه الأول (المستأنف في الاستئناف الأصلي) ومؤسسة دبي العقارية، دون أن تكون المدعية بشخصها طرفاً فيه، وأن هذا العقد يعد من العقود الشخصية التي تنحصر آثاره بين عاقديه فلا يجوز المساس بها، كما أنها علاقة قائمة بذاتها ولا شأن لها بالشركة المدعى عليها الثانية ولا بثبوت صوريتها، وبالنتيجة صحتها أو بطلانها، فضلاً عن أن المساس بحرمة ذلك العقد يعد قضاءً على طرف غير مختصم في الدعوى، ومن ثم يكون هذا الطلب الذي تضمنته الدعوى الأصلية قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بقبول الطلب على النحو المبين بمنطوقه فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً برفضه))، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون قائماً على غير أساس. وحيث أن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ انتهى في قضائه إلى رفض طلبهما الاحتياطي المتعلق بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة الأولى مبلغ (6،000،000) درهم، والذي يمثل إجمالي تكلفة إنشاء المصنع والمستودعات والملاحق والمنقولات والمعدات على قطعة الأرض المستأجرة موضوع النزاع، هذا في حين أن حكم محكمة أول درجة لم يبحث موضوع ذلك الطلب الاحتياطي المبدى منها، وذلك لأنه قضى لها بطلباتها الأصلية في شأن إثبات صورية شراكة المطعون ضده، والزامه بالتنازل لصالحها عن قطعة الأرض المتنازع عليها، ومن ثم فإن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها في بحث موضوع الطلب الاحتياطي المذكور، بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف متى ألغت القضاء الصادر من محكمة أول درجة في الطلبات الأصلية أن يعيد الدعوى إليها لتفصل في موضوع الطلب الاحتياطي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا رفع المدعي الدعوى بطلبين أحدهما أصلي والآخر احتياطي، فإن على محكمة الموضوع أن تبحث أولًا الطلب الأصلي وتفصل فيه، فإذا قبلته فلا تكون هناك حاجة إلى بحث الطلب الاحتياطي، أما إذا لم تقبل الطلب الاصلي فإن عليها أن تبحث الطلب الاحتياطي وتفصل فيه. وأن مُفاد نص المادة (163/2) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، إنه يتعيّن على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلبات الاحتياطية، بحيث لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيها، لما يترتب على هذا التصدي من تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم، وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة الأولى أقامت دعواها بطلب الحكم أصلياً: (أولًا) بإثبات ملكيتها لكامل حصص الشركة الطاعنة الثانية لصورية شراكة المطعون ضده فيها، وإلزامه بنقل الحصص المسجلة باسمه في الشركة إليها، وتقرير عدم أحقيته في أية أرباح تحققها الشركة، ومخاطبة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لإجراء التعديل بذلك من خلال تعديل عقد التأسيس وإخراج المطعون ضده من الشركة والتأشير بذلك في السجل المعد لهذا الغرض مع ما يترتب عليه من آثار. (ثانيًا) تغيير عقد ايجار القطعة الأرض رقم 0/236 الخاصة بالشركة والكائنة بمنطقة القوز الصناعية، بلدية رقم 371/368" للاستخدام الصناعي والتجاري من قبل المؤجر (مؤسسة دبي العقارية)، من اسم المطعون ضده إلى الاسم الذي تحدده الطاعنة الأولى أو باسم الشركة بعد التعديل، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القوانين ذات الصلة. واحتياطيًَا: بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليها مبلغ (6،000،000) درهم ثمن المصنع والمستودعات والملاحق والمنقولات والمعدات بالتخصيص الكائنة على الأرض المستأجرة المشار إليها على أساس القيمة السوقية شاملة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت والخسارة اللاحقة والثمرات، والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، بما مُفاده أن كل من الطلبين الأصلي والاحتياطي مستقل عن الآخر في مضمونه وفي سنده، فالطلب الأصلي ينطوي على طلب التنفيذ العيني بينما الطلب الاحتياطي في حقيقته طلب بالتنفيذ بطريق التعويض، ولما كانت محكمة أول درجة قد انتهت في قضائها إلى إجابة الطاعنة الأولى إلى طلباتها الأصلية، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الطلبات الأصلية، والقضاء مجددًا برفضها، لم يعد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلب الاحتياطي المبدى من الطاعنة الأولى، وذلك بمقولة إن محكمة أول درجة سبق لها وأن تصدت لهذا الطلب ولم يكن محلًا لاستئناف الطاعنة، مع أن هذا الطلب لم يكن معروضاً على محكمة أول درجة بعد أن انتهت إلى إجابة الطاعنة الأولى إلى طلباتها الأصلية، ولا يعدو ما أورده الحكم الابتدائي في شأنه أن يكون تزيداً لا حجية له، ولا مصلحة للطاعنة الأولى في الطعن عليه بطريق الاستئناف، وإذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى ببطلان عقد تأسيس الشركة الطاعنة الثانية، وبتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضده ليصبح (184،931.51) درهماً، وذلك مقابل كفالة رخصة تلك الشركة، هذا في حين أن قضاءه ببطلان عقد تأسيس الشركة (بفرض صحته) ينسحب أثره على حقوق المطعون ضده الواردة في هذا العقد ككفيل رخصة، ولا يستحق له أية مبالغ بموجب هذا العقد الباطل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر، في قضاء هذه المحكمة، إنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى دون أن يعتبر ذلك تغييراً لسببها أو موضوعها، وأن عليها أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها الثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروضة عليها ولم تغير في مضمونها ولم تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وإن العبرة بتكييف الدعوى هي بحقيقة ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها، وأن عليها أن تتصدى من تلقاء نفسها لتكييف العقود المعروضة عليها غير متقيدة بالتسمية التي يطلقها عليها الخصوم مستهدية بعبارات العقد الواضحة ونية الطرفين، وأنها إذا ما انتهت إلى التكييف الصحيح للدعوى وللعقد وأنزلت الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليها فلا يعتبر ذلك منها فصلاً في طلب جديد لم يعرض عليها. كما أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادة (167) من قانون الاجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، إن محكمة الاستئناف يتعين عليها عند نظر الاستئناف للفصل فيه أن تعرض لما يقدمه لها الخصوم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع، وما قُدم منها أمام محكمة أول درجة، وذلك بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ومن شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف ضده أمام المحكمة الابتدائية مطروحة بقوة القانون على محكمة الاستئناف بغير حاجة إلى ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على تنازله عنها صراحةً أو ضمناً. ومن المقرر أيضاً، في قضاء هذه المحكمة، إن البطلان المطلق وصف يلحق التصرف القانوني المعيب منذ صدوره فيمنعه من الانعقاد بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة للتصرف فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية، والأصل في البطلان أنه يقع بحكم القانون بلا حاجة لاستصدار حكم به إذ لا ضرورة للحكم بالعدم على ما هو معدوم، غير أنه قد تبدو الحاجة للجوء إلى القضاء للحصول على حكم ببطلان العقد إذا كان أحد طرفيه قد نفذ التزاماته قبل أن يعلم بالبطلان فلا مغزى عندئذ من الالتجاء إلى القضاء لاستصدار حكم بالبطلان يكون سنده في استرداد ما نفذه، والحكم الذي يصدر في دعوى البطلان لا يبطل العقد الباطل بل يقتصر على الكشف عن بطلانه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى رفض الطلب الأصلي للطاعنتين (القضاء بإثبات ملكية الطاعنة الأولى لنسبة 100% من الحصص في الشركة الطاعنة الثانية وبصورية شراكة المطعون ضده فيها والزام الأخير بنقل الحصص المسجلة باسمه في الشركة إلى اسم الطاعنة الأولى مع التقرير بعدم أحقية المطعون ضده بأية أرباح في تلك الشركة)، وأسس الحكم المطعون فيه قضاءه في هذا الصدد على بطلان الاتفاق بين مورث الطاعنة الأولى (انيل كابور) والمطعون ضده على أن يكون الأخير مجرد كفيل رخصة للشركة الطاعنة الثانية وليس شريكاً حقيقياً فيها، وكان من مقتضى هذا القضاء ولازمه عدم أحقية المطعون ضده لأية مبالغ متفق عليها بموجب هذا العقد الباطل نظير كفالته لتلك الشركة، وهو ما انتهى إليه صحيحاً الحكم المطعون فيه، إلا أنه عاد وقضى في الدعوى المتقابلة المرفوعة من المطعون ضده بتخفيض مبلغ الكفالة المقضي له به من محكمة أول درجة على الطاعنة الأولى وقدره (448،630.14) درهماً (عن رسوم الكفالة السنـوية عن الفترة من 01/08/2021 وحتى تاريخ رفع الدعـوى في 17/05/2023)، ليصبح مبلغ (184،931.51) درهماً، وذلك بمقولة إن الطاعنة الأولى قصرت طلباتها في استئنافها على التخفيض إلى هذا المبلغ، رغم أن طلبات الطاعنة الأولى بتخفيض الكفالة على هذا النحو كانت بناءً على قضاء محكمة أول درجة لها بإثبات ملكيتها لنسبة 100% من حصص الشركة الطاعنة الثانية وبصورية شراكة المطعون ضده فيها، وفقاً لما سلف بيانه، ومن ثم فلا يكون هناك محل لتك الطلبات في حالة إلغاء محكمة الاستئناف الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض طلب الطاعنة الأولى بإثبات ملكيتها لنسبة 100% من حصص الشركة الطاعنة الثانية، وانتهاء الحكم المطعون قيه إلى ثبوت شراكة المطعون ضده في تلك الشركة وبطلان الاتفاق على اعتباره مجرد كفيل رخصة لها، إذ لا يمكن اعتبار المطعون ضده شريكاً حقيقياً في الشركة وفي ذات الوقت إثبات أحقيته في تقاضي مبالغ مقابل كفالته لها، وهو ما لم تطلبه الطاعنتان في استئنافهما، بما كان يتعين معه القضاء في الدعوى المتقابلة تبعاً لذلك برفض مطالبة المطعون ضده تقاضي أية مبالغ مقابل كفالته للشركة الطاعنة الثانية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه بتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم (1646) لسنة 2024 استئناف تجاري، وفي حدود الشق المنقوض من الحكم، أولاً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المتقابلة للمستأنف ضده وبرفض تلك الدعوى. ثانياً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الاحتياطي للمستأنفة الأولى برفض إلزام المستأنف ضده بمبلغ (6،000،000) ستة ملايين درهم، ثمن المصنع والمستودعات والملاحق والمنقولات والمعدات بالتخصيص على قطعة الأرض المشيدة عليها الشركة المستأنفة الثانية محل النزاع ومستودعاتها وملاحقها، وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في هذا الطلب.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في الدعوى المتقابلة المرفوعة من المطعون ضده، وفيما قضى به في الطلب الاحتياطي للطاعنة الأولى، وبإلزام كل من الطاعنة الأولى والمطعون ضده بنصف المصروفات والمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين. 
وفي موضوع الاستئناف رقم (1646) لسنة 2024 استئناف تجاري، في حدود الشق المنقوض من الحكم، 
أولاً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المتقابلة للمستأنف ضده وبرفض تلك الدعوى.
ثانياً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الاحتياطي للمستأنفة الأولى، وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في هذا الطلب، وبإلزام كل من المستأنفة الأولى والمستأنف ضده بنصف المصاريف الاستئنافية والمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق