بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1493 لسنه 2024 & 15 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ن. ن.
م. ا. . ن.
مطعون ضده:
م. ل. ا. ش. ?. و. ا. ب. ا. ج. ت. ج.
ا. ب.
م. ب. ا. ب.
م. م. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/355 استئناف تجاري بتاريخ 18-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المطعون ضدهما في الطعن رقم 1493 لسنه 2024 تجارى 1-محمد انور نورزائى 2-محمد نادر نورزى أقاما على الطاعنين 1-اشوك بورى 2- مانجو بورى اشوك بورى 3- ميثاء للتجارة العامة ش.ذ.م.م، واخرى غير مختصمة في الطعن (ميكو مايثا ش.م.ع) الدعوى 2023 / 4152 تجاري بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم والتكافل بسداد مبلغ 13,536,326.98 درهم اماراتي (ثلاثة عشر مليون وخمسمائة وستة وثلاثون وثلاثمائة وستة وعشرون درهما وثمانية وتسعون فلسا)، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، واحتياطيا: ندب خبير حسابي لبيان العلاقة بين طرفي الدعوى، واجمالي المبالغ المترصدة بذمة المدعي عليهم لصالحهما ، وقالا بيانا لذلك أن المطعون ضدة الاول تربطه علاقه شراكة مع الطاعن الاول (الذي يدير ويستحوذ علي الحصص في الشركة الطاعنة الثالثة) وذلك في شركات (ود رنيرس ميكو المحدودة ? لندن) ، (ديزيرت كار ميكو المحدودة)، (ميكو ميثاء المحدودة ? لندن)، (جاتويك كار لميتد- لندن)، (اير بورت سوفير لندن المحدودة)، (بي تي اس 247 المحدوده)، (ايفو تاكسي المحدودة)، (ميكو ميثاء ش.م.ح - الشارقة - رخصة رقم (11493)، (ميكو ام جي تي ش.م.ح ) ? الشارقة رخصة رقم (12893)) والتي تم تأسيسها بالمبالغ التي تم ضخها منه خلال عام 2013 بواقع 4,700,000 جنيه إسترليني (تعادل 22,131,210 درهم) وان نسبة الشراكة ونسب توزيع الارباح والخسائر مناصفة بينهما وفق الثابت من مذكرات التفاهم المبرمة ، وأن الطاعن الاول والشركات العائدة إليه التي يقوم بإدارتها (المدعى عليهما الثالثة والرابعة) هم القائمين علي الادارة الفعلية لكافة الشركات محل مشاركته ولم يقدم الاخير أية أوراق، أو مستندات، أو كشوف حساب بقيمة أرباحها، حتى يتصل علمة بمقدار الأرباح ونصيبه فيها وجودة الإدارة ، وذلك منذ تاريخ التأسيس وحتى عام 2018 ، وبتاريخ 10-08-2018 ، تم إبرام اتفاقيه بموجبها تم بيع حصصه في الشركات الكائنة في المملكة المتحدة مقابل مبلغ 4.5 مليون جنيه استرليني يتم سدادها في صورة نقل ملكية سكن عمالي اليه بقيمة 3.8 مليون استرليني ويتبقى مبلغ 700,000 جنيه استرليني (3,080,000 درهم) في ذمة الطاعن الأول في الطعن رقم 1493 لسنه 2024 تجارى - لم يسدد حتى الآن - فقاما بتكليف خبرة استشارية لتصفية التعاملات المالية بينهما ، وقد انتهى تقرير الخبرة الى أنه يستحق لهما في ذمة الطاعنين مبلغ 13,536,326.98 درهم ومن ثم فقد أقاما الدعوى بما سلف من طلبات ، دفع الطاعنون في الطعن رقم 1493 لسنه 2024 تجارى بعدم قبول الدعوى للطاعنة الثانية والثالثة لرفعها على غير ذي صفة ، وبعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة للمطالبة بالأرباح عملا بالمادة 474 من قانون المعاملات المدنية ، وبعدم قبول الدعوى في خصوص المطالبة بمبلغ 700 ألف جنيه إسترليني لإقامته بغير طريق أمر الأداء ، ووجهوا طلبا عارضا لإجراء المقاصة القانونية بين المبلغ المطالب به المتبقي من مقابل التخارج من الشراكة والمبلغ الواجب خصمه منهم على ضوء التقرير المُحاسبي الاستشاري المقدم منهم- والذى قام بتصفية الحساب بين الطرفين على النحو الصحيح وانتهى الى أن المتبقي في ذمته الطاعن الاول لصالح المطعون ضدهما (بعد اجراء المقاصة)هو مبلغ 84,977 جنيهاً إسترليني (أربعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيهاً إسترليني) فقط ؛ ما يعادل 387,495.12 درهم (ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وخمسة وتسعون درهماً واثني عشر فلساً)؛ ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره والذى إنتهى فيه إلى انشغال ذمة الطاعن الأول في الطعن رقم 1493 لسنه 2024 تجارى لصالح المطعون ضدهما فيه بمبلغ 700 ألف جنيه إسترليني ، ومبلغ 731,926,5 جنيه إسترليني قيمة حصة المطعون ضدهما في أرباح الشراكة خلال الفترة من 2015 حتى 10/8/ 2018 ، وأن الطاعن الأول هو الملزم بأدائه للمطعون ضدهما....، وبتاريخ 28/2/2024 حكمت المحكمة: في الدعوى الاصلية:-برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ، والدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء، والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة (الثانية والثالثة )، بإلزام الطاعن الأول (اشوك بورى) بأن يؤدي للمطعون ضدهما (محمد انور نورزائى؛ محمد نادر نورزى) مبلغ 1.431,926,50 جنيه إسترلينى (فقط مبلغ وقدره مليون وأربعمائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وعشرون جنيها استرلينيا وخمسون بنسا) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي؛ والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 10-8-2018 وحتى السداد التام....، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالإستئناف رقم 355 لسنة 2024 تجارى، كما استأنفه الطاعنون بالإستئناف رقم 384 لسنة 2024 تجارى ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، ندبت المحكمة خبيرين وبعد ان اودعا تقريرهما ، قضت بجلسه : 18-12-2024 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضده الأول في الإستئناف رقم 355 لسنة 2024 تجارى ( الطاعن الأول في الطعن رقم 1493 لسنه 2024 تجارى ) بأن يؤدى للمستأنفين( المطعون ضدهما فيه ) مبلغ 3,693,813,86 درهم والفائدة.......، طعن ( المدعى عليهم الثلاثة الأول ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 1493 لسنه 2024 تجارى بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 24-12-2024 بطلب نقض الحكم المطعون فيه جُزئياً والإحالة -أو التصدي والقضاء بعدم سماع الدعوى الاصلية لمرور الزمان وتأييد الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة في مُواجهة الطاعنة الثانية والثالثة ، قدم محامى المطعون ضدهما مذكرة بالرد طلبا فيها رفض الطعن ، كما طعن المدعيان في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 15 لسنه 2025 بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 06-01-2025 بطلب: نقض الحكم المطعون فيه والاحالة ، قدم محامى المطعون ضدهم مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وحجزهما للحكم لجلسة اليوم أولا الطعن رقم 1493 لسنه 2024 تجارى وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أعرض عن الاخذ بدفاعهم عدم سماع الدعوى لمرور الزمان عملا بنص المادة 92 من قانون المعاملات التجارية والتي تبدأ من تاريخ اتفاقية التخارج والتسوية النهائية في 11/8/2018 وتنتهي في 10/8/2023 ? وأن الدعوى أقيمت بتاريخ 27-9-2023 بعد انقضاء مدة عدم السماع ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقوله ان إتفاقية التسوية المؤرخة 10/8/2018 والتي تعهد فيها الطاعن الأول بسداد المبلغ المتبقي لصالح المطعون ضده الأول مخصوما منه المصروفات والإيرادات المتفق عليها بين الطرفين - لم تحديد ميعاد للوفاء به ، مما لا يجوز معه إحتساب مدة التقادم من تاريخ الإتفاقية ، وإنما يتعين بدء سريانه من تاريخ حلول ميعاد الإستحقاق الذى خلت منه الأوراق ، و أن المتمسك بالدفع لم يقدم ما يفيد تاريخ تصديق الجمعية العمومية للشركة على الميزانيات عن السنوات محل المطالبة واعتماد توزيع الأرباح ، في حين أن ارده الطرفين اتجهت الى سريان اتفاقية التخارج بأثر فوري بمجرد التوقيع عليها بتاريخ 10/8/2018 وانه تم التنازل عن سكن العمال وتسليمه للمطعون ضدهما على الفور - وأن قانون الشركات بالمملكة المتحدة لا يشترط أن يتم الاحتفاظ بأية سجلات أو ميزانيات مُدققة أو مُستندات مر عليها أكثر من 6 سنوات وهو مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه ثانيا الطعن رقم 15 لسنه 2025 تجارى وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولان ، إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة ورتب على ذلك عدم إلزامهما بالتضامن والتضامم بالمبلغ المقضي به - في حين أنهما تمسكا بتوافر صفه المطعون ضدهما الثانية والثالثة في الدعوى وأن الاولى قد التزمت بالاتفاقية مع المطعون ضده الأول ، وبتاريخ 06/02/2013 وبموجب ملحق إضافي لمذكرة التفاهم المؤرخة بتاريخ 05/02/2013 فيما بينهما والمطعون ضده الأول/ بصفته ممثل شركة أم جي تي جروب تم الاتفاق على قيام شركة (ميثاء للتجارة العامة) المطعون ضدها الثالثة بسداد مبلغ الاستثمار وتحديد التقييم الخاص بشركة (جاتويك كارس ليمتد جي اس ال) وشركة (رود رنيرس ? ارار بقيمة 2,350.000 جنية إسترليني بإجمالي مبلغ 4.7 مليون جنية إسترليني بما تتحقق معه صفة المطعون ضدها الثانية في الدعوى ، كما ان الحكم عول في قضائه بالمبلغ المقضي به على تقرير الخبرة المنتدبة رغم تمسكهما بعدم صحه ما انتهى اليه التقرير وانه عول على احصائيات غير موثقة من قبل المطعون ضدهما وبيانات مالية غير مدققة لبعض الشركات عن الفترة من 01/04/2015 حتى 31/03/2018 واعتمد على دليل مصطنع من قبل المطعون ضدهما لا يعلم مدى صحته أو دقته ، في حين أنه كان يتعين عليه الإعتماد على ما قدم منهما بخصوص الميزانية حتى وإن كان غير معتمدة والتي تقطع بأحقيتهما لمبلغ 13,536,326.98 درهم تمثل المبلغ المتبقي لهما من قيمة الحصص 700,000 استرليني (تعادل 3,080,000 درهم) ونصيبهما من الارباح المحققة خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 بأجمالي 2,376,437.95 استرليني (تعادل 10,456,326.98 درهم) بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء لهما بكافة طلباتهما في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهما لمبلغ 3,693,813.86 درهم فقط والفائدة بواقع 5 % ...، في حين أنه كان يتعين احتسابها بواقع 12% سنويا بحسب السعر السائد فى السوق وذلك من تاريخ الدخول في الشراكة منذ عام 2013 وحتى السداد التام وهو مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه وحيث ان النعي في كلا الطعنين مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع فيها مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ، وأن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب يعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات - وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكن يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف- وانه من المقرر وفقا لنص المادة 92 من قانون المعاملات التجارية ، أنه " لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام مالم ينص القانون على مدة أقل " وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه اوفى بمقصود عاقديها وأصحاب اشان فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وتقدير توافر شروط تقادم الحق من عدمه وعمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وأنه إذا كان الدين ناشئا عن عمل تجاري ومتعلقاً بمبلغ من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في دفعه فيحق للدائن اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن المطل والتأخير وتسرى هذه الفائدة من تاريخ استحقاق هذا الدين وتُحسب حسب السعر المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين وإذا لم يُعين سعر للفائدة في العقد فقد استقرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالقرار رقم 1 لسنة 2021 على احتساب فائدة التأخير بواقع 5% ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة في الطعن رقم 15 لسنه 2025 وبرفض دفع الطاعنين في الطعن رقم 1493 لسنه 2024 تجارى بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان وبالزام الطاعن الأول في الطعن رقم 1493 لسنه 2024 تجارى بأن يؤدى للمطعون ضدهما فيه مبلغ 3,693,813,86 درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% .....، ، تأسيسا على أن الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير فيها- أن علاقة الشراكة محل التداعي كانت معقودة بين طرفيها المدعيان في الدعوى والمدعى عليه الأول وتم الاتفاق بينهما على انهائها وان المدعى عليه الأول( الطاعن الأول في الطعن رقم 1493 لسنه 2024 تجارى ) هو الملزم بأداء المبلغ المستحق للمدعيين؛ ومن ثم لا تتوافر الصفة للمدعى عليهما الثاني والثالثة في الاختصام ، وأن الثابت من إتفاقية التسوية المؤرخة 10/8/2018 أن الطاعن الأول في الطعن 1493 لسنه 2024 تجارى" أشوك بورى " تعهد بسداد المبلغ المتبقي لصالح المطعون ضدة الأول -( الطاعن الأول في الطعن رقم 15 لسنه 2025 تجارى ) مخصوما منه المصروفات والإيرادات المتفق عليها بين الطرفين دون تحديد ميعاد- لاجراء تلك الخصومات وتاريخ الوفاء بباقى المبلغ بعد الخصم - كما خلت الاوراق مما يفيد تاريخ تصديق الجمعيه العموميه للشركةعلى الميزانيات عن السنوات محل المطالبه واعتماد توزيع الارباح ، الأمر الذى لا يجوز معه احتساب مدة التقادم من تاريخ الاتفاقية ، وإنما يتعين بدء سريانه من تاريخ حلول ميعاد الإستحقاق بعد اجراء تلك الخصومات واعتماد توزيع الارباح -والذى خلت منه الأوراق - ومن ثم لا يكون الحق في إقامة الدعوى الأصلية للمطالبة بهذا المبلغ قد سقط بمرور الزمان ، وكان الطاعنان في الطعن رقم 15 لسنه 2025 تجارى قد أقاما الدعوى الأصلية بطلب إلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأداء مبلغ 13,536,326,98 درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ الإستحقاق حتى تمام السداد ، ووجه المطعون ضدهم طلبا عارضا بإجراء المقاصة القانونية بين المستحق لهم في ذمة الطاعنين وما تنشغل به ذمتهم لهما ، وقد ندبت خبيرين لبحث عناصر الدعوى، وأودعا تقريرهما انتهيا فيه إلى ، أنه بتصفية الحساب بين طرفي النزاع على ضوء إتفاقية التسوية المؤرخة 10/8/2018 وإجراء المقاصة بين المستحق لكل طرف فإن ذمة الطاعن الأول " في الطعن رقم 1493 لسنه 2024 تجارى مشغولة " لصالح المطعون ضدهما فيه بمبلغ 3,693,813,86 درهم ( مبلغ 3,360,00 درهم قيمة المتبقي من مقابل حصتهما في شركات المملكة المتحدة + مبلغ 333,813,86 درهم قيمة نصيبهما في أرباح الشركات محل الشراكة عن الفترة من 1/4/2015 حتى 31/3/2018 ) ، وعدم انشغال ذمة باقي المستأنف ضدهم( المطعون ضدهما الثانية والثالثة) في الطعن رقم 15 لسنه 2025 تجارى لصالح الطاعنين فيه وفقا لمذكرات التفاهم واتفاقية التسوية ، وإن المحكمة تطمئن لما انتهى اليه تقرير الخبير لابتنائه على أسس سليمة لها أصل ثابت بالأوراق ، وتعول عليه في قضائها ، وتستخلص منه ومن سائر أوراق الدعوى أن الطاعنين في الطعن رقم15 لسنه 2025 تجارى " تعاقدا مع المطعون ضدة الأول " فيه " على الشراكة في عدد من الشركات التجارية وقاما بسداد حصتهما في رأس المال ، وبتاريخ 10/8/2018 اتفقا على إنهاء هذه الشراكة عن طريق شراء المطعون ضدة الاول الحصة المملوكة لهما مقابل التنازل عن سكن عمال قيمته 18 مليون درهم ، وتعهده بسداد المتبقي مخصوما منه المصروفات والإيرادات المتفق عليها ، وأن بتصفية الحساب بين الطرفين بعد إجراء المقاصة القانونية نفاذا للطلب العارض المبدئ من المطعون ضدهم ، أسفر عن انشغال ذمة المطعون ضده الأول لصالح الطاعنين بمبلغ 3,360,00 درهم قيمة المتبقي من مقابل حصتهما في شركات المملكة المتحدة ومبلغ 333,813,86 درهم قيمة نصيبهما في أرباح الشركات محل الشراكة عن الفترة من 1/4/2015 حتى 31/3/2018 ، واذ خلت الاوراق مما يفيد قيام المطعون ضده الأول في الطعن رقم 15 لسنه 2025 تجاري بسداد المبالغ المذكورة ، فإنه يكون بصفته الطرف الذى أبرم الشراكة مع الطاعنين وعقد اتفاقية التسوية مع الطاعن الأول ، ملزما بأدائها لهما ، ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فانه لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطه فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وعمل الخبير تنحسر عنة رقابه هذه المحكمة وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 1493 لسنه 2024 و15 لسنه 2025 تجارى برفضهما وبإلزام الطاعنين فيهما بالمصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في كل منهما
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق