بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 16 ، 20 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
س. ل. م. ع.
مطعون ضده:
م. ص. ا. ش.
د. إ. ل. ا. ش.
ا. د. ا. ه. ك. ش.
م. ك. م. إ. ش.
ش. ا. ل. ا. ش. ف. د.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/828 استئناف تجاري بتاريخ 11-12-2024
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة . حيث إن الشركات المطعون ضدها الأولى والثانية والخامسة فى الطعن الأول أقامت على الطاعنة فيه وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم 4548 لسنة 2021 تجارى جزئى بطلب الحكم - بحسب الطلبات الختامية - ب إلزام المطعون ضدها الثالثة بسداد مبلغ 5,582282 درهماً وفائدة قانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وإلزا م الطاعنة بالتضامن والتضامم معها بسداد مبلغ 4,330837 درهماً وفائدة قانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزام المطعون ضدها الرابعة بالتضامن معها بسداد مبلغ 1,088198 درهماً وفائدة قانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ؛ قيمة ما ترصد فى ذماتهم مقابل تقديم كافة الخدمات الطبية المتفق عليها مع المطعون ضدها الثالثة لصالح عملاء الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة . أقامت الطاعنة فى الطعن الأول دعوى فرعية بإلزام المطعون ضدها الثالثة فيه بما عسى أن يقضى به عليها . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدها الرابعة بأداء مبلغ 5,244735.44 درهماً وبالتضامن مع الطاعنة فى الطعن الأول فى حدود مبلغ 4,330836.71 درهماً وبالتضامن مع المطعون ضدها الرابعة فيه فى حدود مبلغ 913898.73 درهماً والفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد . استأنفت الطاعنة فى الطعن الأول برقم 828 لسنة 2023 تجارى ، كما استأنفته ا لمطعون ضدها الرابعة فيه برقم 740 لسنة 2023 تجارى ، ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت فى 14/6/2023 بوقفهما تعليقاً لحين الفصل فى طلب الإغفال المقدم من الطاعنة فى الطعن الأول بشأن دعوى الضمان الفرعية . حكمت المحكمة الابتدائية برفض طلب الإغفال ، واستأنفته الطاعنة فى الطعن الأول برقم 1593 لسنة 2023 تجارى . ضمته المحكمة إلى الاستئنافين السابقين وحكمت بتاريخ 21/2/2024 فى الاستئناف رقم 740 لسنة 2023 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الرابعة فى الطعن الأول بالتضامن فى حدود مبلغ 913898.73 درهماً ، وفى الاستئناف رقم 828 لسنة 2023 تجارى بإلغاء الحكم فيما قضى به من إلزام الطاعنة بالتضامن فى الطعن الأول فى حدود مبلغ 4,330836.71 درهماً ، وفى الاستئناف رقم 1593 لسنة 2023 تجارى بإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الطلب العارض وإلزام المطعون ضدها الثالثة فى الطعن الأول بمبلغ 5,244735.44 درهماً والفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد . طعنت المطعون ضدها الأولى والثانية والخامسة فى الطعن الأول بالتمييز برقم 386 لسنة 2024 تجارى . وبتاريخ 22/10/2024 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف . وبعد تعجيل نظر الاستئنافات أمام الدائرة الاستئنافية المختصة قضت بتاريخ 11/12/2024 بعدم قبول الاستئناف رقم 828 لسنة 2023 تجارى لعدم سداد التأمين ، وبرفض الاستئناف رقم 740 لسنة 2023 تجارى ، وفى موضوع الاستئناف رقم 1593 لسنة 2023 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من رفض دعوى الضمان الفرعية وإلزام المطعون ضدها الثالثة فى الطعن الأول بأن تؤدى إلى الطاعنة فيه المبلغ المقضى به عليها فى الدعوى الأصلية . فطعنت فيه الطاعنة بالتمييز برقم 16 لسنة 2025 تجارى ، كما طعنت فيه الطاعنة برقم 20 لسنة 2025 تجارى . ضمت المحكمة الطعنين . ولما كان من المقرر - فى قضاء محكمة التمييز المنعقدة بهيئتها العامة - أن المشرع كقاعدة عامة قد رسم طريق الطعن في القضايا الحقوقية التي تشمل القضايا المدنية والتجارية والعقارية والعمالية والمتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، بأن يُرفع الاستئناف أو الطعن بالتمييز أو التماس إعادة النظر خلال مواعيد الطعن المحددة قانوناً إما بصحيفةٍ تودع مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة وتقيد فوراً في السجل المعد لذلك أو بقيدها إلكترونياً عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي، وعلى أن يكون طلب القيد الإلكتروني مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تمكن إدارة الدعوى من تقدير الرسم المستحق ، وأوجب القانون على الطاعن عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوى أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة سداد الرسوم والتأمينات المقررة قانوناً طالما أنه ليس معفياً من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون ، بحيث إذا لم تكن صحيفة الطعن عند إيداعها مصحوبة بما يفيد سداد الرسم والتأمين أو بمرور ثلاثة أيام عمل على إخطار الطاعن بالسداد دون إيداعها على النحو المتقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن ولو لم يتمسك بذلك أحد من الخصوم . وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نُقض الحكم وأحيلت القضية إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتقضي فيها من جديد فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها ، ويقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال الواقعة التي تكون قد طُرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن بصرٍ وبصيرةٍ ، إذ يحوز حكمها في خصوص هذه المسألة قوة الأمر المقضي في حدود ما تكون قد بتت فيه، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر في تلك المسألة المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها فيها في نطاق ما فصل فيه الحكم الناقض . كما أنه من المقرر - أيضًا - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به كله أو بعضه متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجةٍ لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا علي الطعون الموجهة إليه ، كما أنها لا تكون ملزمةً من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف رقم 828 لسنة 2023 التجارى المرفوع من الطاعنة الأولى على ما خلص إليه من ثبوت عدم سداد رسم التأمين المقرر قانوناً ، وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام شركتى التأمين الطاعنتين فى الطعنين بالتضامن بالتضامن مع المطعون ضدها الثالثة " شركة إدارة مطالبات التأمين الصحى " التزاماً بحجية الحكم الناقض ، وكانت محكمة التمييز قد نظرت و فصلت ـــــ فى حكمها فى الطعن رقم 386 لسنة 2024 تجارى ـــــ في مسألة التزام شركة التأمين الصحي وشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي متضامنتين بالالتزامات التي تقع على عاتق شركة التأمين لصالح الغير ، وأنه يعد من الغير مقدمي خدمات العلاج الطبي لصالح عملاء شركة التأمين ، مما يحوز حكمها معه حجية الامر المقضي فيما فصل فيه ويمتنع على الخصوم معاودة مناقشته مرة أخرى ، و كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة فيها ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه ، ولايعيبه ما تثيره الطاعنة فى الطعن الأول بالسبب الأخير من أسباب طعنها من التفاته عن الدفع بعدم سماع الدعوى عن المطالبة المتعلقة بالسنوات من 2016 حتى 2018 ؛ ذلك أنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 1036 من قانون المعاملات المدنية علي أنه (لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها) ، مفاده إن هذا النص يسري على جميع الدعاوي التي تكون محلاً لنزاع بين المؤمن و المؤمن له أو بين المؤمن و المستفيد من التأمين أوبين المؤمن و المؤمن المعيد التأمين أياً ما كانت الطلبات المطروحة في هذه الدعاوى ما دام سببها هو عقد التأمين أو عقد إعادة التأمين . وكانت الدعوى الراهنة مرفوعة من مقدمى خدمات العلاج الطبى لصالح عملاء شركتى التأمين الطاعنتين فى الطعنيّن وقد فصل الحكم الناقض فى مسألة أساسية قوامها أن مقدمي خدمات العلاج الطبي لصالح عملاء شركة التأمين يعتبرون من الغير فى عقد التأمين ، بما مفاده أنهم لا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع شركتي التأمين فلا يسرى الدفع بعدم السماع علي الدعوى المرفوعة منهم ، و يمتنع على الطاعنة العودة لمناقشة هذه المسألة مرة أخرى ، و من ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن هذا الدفع الذى لا يستند إلى أساس قانونى سليم ، ويكون الطعنان قد أقيما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبولهما عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعنين وألزمت الطاعنة فى كلٍ منهما المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق