الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 يوليو 2025

الطعن 21 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 21 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ا. ا. م. ع.

مطعون ضده:
ر. خ. ع. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1873 استئناف تجاري بتاريخ 25-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي وسماع تقرير التلخيص الذي أعده بالجلسة المقرر القاضي / سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضده ( روبير خلف عبد الله ابسخرون ) ? المدعي ? أقام الدعوى رقم 1403 لسنة 2023 تجاري مصارف أمام المحكمة الابتدائية على الطاعن ( مصرف الإمارات الاسلامي - مساهمة عامة ) - المدعى عليه - بطلب الحكم بإلزام الأخير بأن يؤدي له مبلغ وقدرة ( 1,955,180.84 ) درهم بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد التام ، وذلك على سند من القول لفظيا حسبما جاء بصحيفته وفقا لإتفاقية البيع والشراء بين المدعي وبين شركة ( LANDMARKPROPERTIES-LLC ) فقد قام المدعي بسداد نسبة 2% من قيمة الوحدة كعمولة لشركة ( LANDMARKPROPERTIES-LLC ) وذلك بقيمة مبلغ وقدرة 24,949.00 درهم ، وكذلك قام بسداد نسبة 2% من قيمة الوحدة رسوم نقل المطور وذلك بقيمة 24,949.00 درهم وذلك وفق الثابت بإتفاقية البيع والشراء بين المدعي وبين شركة ( LANDMARKPROPERTIES-LLC ) وذلك وفق الثابت بالشيك الصادر من المدعي لشركة ( LANDMARKPROPERTIES-LLC ) بقيمة 24,949.00 بتاريخ 29/10/2008 وكذلك وفق الثابت بالشيك الصادر من المدعي للمطور شركة ( VISION INTERNATIONALPROPERTIES ) بقيمة 24,949.00 بتاريخ 29/10/2008 ، و وقد قام المصرف برفع دعوى تداولت بالمحكمة دون علم و دون حضور من المدعي وقضت المحكمة بتاريخ 22/04/2021 بالاتي : بفسخ اتفاقية الاجارة المنتهية بالتمليك وملاحقها للوحدة العقارية محل التداعي وبتسليم الوحدة العقارية رقم ( G-03 ) للمدعي خالي من الشواغل ، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ وقدره ( 835396 ) درهم وفقا لتقرير التثمين والفائدة عنه بواقع 5% سنويا لما كان ذلك ووفق الحكم الصادر لصالح المدعي في الإستئناف رقم 1598 لسنة 2021 إستئناف عقاري والذي أثبت سداد المدعي لكامل مبلغ إتفاقية التأجير وذلك وفق الثابت من كشوف الحساب المقدمة من المصرف المدعي عليه ، وعليه وعلى أثر ذلك تقدم المدعي بطلب لقاضي التنفيذ في التنفيذ رقم 628 لسنة 2021 تنفيذ عقاري المقام ضده من المصرف المدعى عليه وطلب فيه تسليم الوحدة العقارية رقم ( G03 ) وتحديد مهمة إستلام للعقار، وعليه قررت محكمة التنفيذ ذلك وما قام به المدعى عليه قد ألحق أضرارا بالمدعي تمثلت في قيمة الوحدة العقارية التي قام المدعي بسدادها وكذلك أضر المدعي في تفويت فرصته في إستثمار الوحدة العقاريه ، وكذلك أضر المدعي وفوت عليه فرصة الإنتفاع من الإيجار للوحدة العقاريه منذ تاريخ 09/11/2021 وحتى تاريخه ، فضلا عن الاضرار المادية والأدبية والمعنوية التي أصابت المدعي نتيجة منعه من السفر والتعميم عليه بالضبط والإحضار والحجز على حساباته البنكيه وتعطل كافة أعماله داخل الدولة ، هو الامر الذى يثبت قيام المدعي بسداد كامل المديونية الخاصة به هو الامر الذى حدا بالمدعي لإقامه دعواه ، فندبت المحكمة خبيرا مصرفيا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ، قدم الحاضر عن المصرف المدعى عليه مذكرة تضمنت طلبا عارضا ( دعوى متقابلة ) طلب فيها إلزام لمدعى عليه تقابلاً بأن يؤدي للمدعي تقابلاً مبلغ (198,185.68) درهم وبالفائدة بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى المتقابلة وحتى السداد التام ، حكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية برفضها ، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليه تقابلا بأن يؤدى للمدعي فيها مبلغ وقدره (198,185.68) درهم والفائدة . استأنف المدعى عليه أصليا ( المحكوم عليه ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 1873 لسنة 2024 تجاري ، فقضت المحكمة بجلسة 25-12-2024 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه - المستأنف ضده - بأن يؤدي للمدعي ? المستأنف - تعويضا ماديا وأدبيا قدره ( 1,355,120.84 ) درهم والفائدة ، وفي موضوع الدعوى المتقابلة برفضها. طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 7-1-2025 طالب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بجوابه طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ، ينعي الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف على الرغم من أن قيمة الدعوى وفقاً لقواعد تقدير الدعوى المنصوص عليها بموجب القرار رقم (16) لسنه 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها الذى يُعمل به اعتباراً من 1/11/2024 قد نص على أن تختص الدوائر الجزئية بالدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي لا يتجاوز قيمتها مليون درهم ، وقد صدر الحكم المستأنف من أحدى الدوائر الجزئية وكانت قيمة المطالبة في الدعوى تفوق مبلغ المليون ، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظر الدعوى واحالتها للمحكمة التجارية الكلية للاختصاص ، وإذ خالف هذا النظر وتصدى للفصل في الدعوى بما يعنى قضائه ضمنيا باختصاصها بنظرها وهو مما يعيبه ويوجب نقضة. وحيث أن هذا النعي مردود ، إذ من المقرر سنداً لنص المادة ( 29 /1/أ) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي رقم 42 لسنة 2022 و المعمول به اعتبارا من 2-1-2023 أنه (( تنظر الدوائر الابتدائية المشكلة من قاض فرد فيما يأتي : أ- الدعاوى الابتدائية مهما كانت قيمتها ... )) ، وكان من المقرر بنص المادة (2) من القرار رقم (16) لسنه 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها والصادر من رئيس المحاكم بالإنابة ، من أنه (( ...ج- تشكل الدوائر الكلية في المحاكم الابتدائية من (3) ثلاثة قضاة ... )) ، وقد نصت المادة (4) من ذات القرار على أنه (( ... تختص الدوائر الكلية بالمحاكم الإبتدائبة المدنية بالنظر والفصل في الدعاوى التالية 1- الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي تتجاوز قيمتها مليون درهم . )) ، وقد نصت المادة ( 11 ) منه على أنه (( يعمل بهذا القرار من الأول من نوفمبر 2024 ، وينشر في الجريدة الرسمية.)) ، وكان من المقرر وفقا لنص المادة الأولى من قانون الإجراءات سالف الذكر أن القوانين المعدِّلة للاختصاص سريانها بأثر فوري على ما لم يكن قد فُصل فيه من الدعاوى أو لم يتم من الإجراءات قبل العمل بها ويستثنى من ذلك القوانين المعدِّلة للاختصاص متى كان العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة ، لما كان ذلك وكانت الدعـوى الماثلة قيدت وأُقفل باب المرافعة وصدر الحكم فيها أمام محكمة أول درجة - بتاريخ 26/09/2024 - قبل العمل بالقرار أنف البيان فلا يسري عليها نطاق تطبيقه ، وتختص بنظرها الدائرة المشكلة من قاض فرد ولما كانت الأخيرة هي التي نظرت الدعوى وقضت في موضوعها إعمالا لنص المادة ( 29 /1/أ) من قانون الإجراءات سالفة الذكر السارية وقت حجزها والنطق بالحكم فيها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رفضه. وحيث ينعي الطاعن في السبب الثاني ( الأخير) على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به نهائيا على الرغم من استحواذ المطعون ضده على العقار من عام 2008 حتى عام 2022 والانتفاع به وتأجيره للغير واستئثاره بالقيمة الايجارية لنفسه ورغم اخلاله بالتزاماته التعاقدية بامتناعه عن سداد الاقساط المستحقة للمصرف الطاعن وفقاً لتقرير لجنة الخبرة المصرفية والعقارية ، وكان المطعون ضده مخل بالتزاماته قبل رفع الدعوى وبعد رفعها ضده ، حيث أن المصرف الطاعن قد تقدم بجلسة 10/8/2023 امام محكمة الاستئناف حافظة مستندات طويت على اخطارين للمطعون ضده احدهما بتاريخ 6/10/2020 والاخر بتاريخ 7/10/2020 يخطره فيهما المصرف بأن اجمالي المتأخرات المستحقة عليه هي بواقع 81/45,559 درهم وأن اخفاقه في سداد تلك المتأخرات يؤدى إلى اتخاذ المصرف الاجراءات القانونية ضده وهذين الاخطارين تم ارسالهما إليه واستلامها على الايميل الصحيح العائد له ومع ذلك التفت عن تلك الاخطارات وظل متخلفاً عن السداد حتى بعد رفع الدعوى ، وبالتالي فإن الدعوى تكون مرفوعة في الوقت الصحيح ولم تكن مرفوعة قبل الاوان ومع ذلك فلم تواجه المحكمة هذا المستند ولم ترد عليه رغم جوهريته وتأثيره الاكيد في تغيير وجه الرأي في الدعوى ، كما أن المصرف لم يتصرف من تلقاء نفسه في الوحدة وانما تم التصرف فيها بناء على قرارات صحيحة صادرة عن قاضى التنفيذ ، وكذا عن الحكم الصادر من محكمة التمييز برفض طلب وقف التنفيذ بالإضافة إلى تقرير لجنة الخبراء ( المصرفي ، العقاري) الذى أثبت إخلال المطعون ضده بالتزاماته ، وكان يتعين على المصرف الطاعن أن يتصرف في العقار محل الدعوى خلال ثلاث سنوات على الاكثر وإلا خضع للمسالة القانونية من قبل المصرف المركزي وهو ما التزم به المصرف الطاعن وقام ببيع العقار وفقاً لتعليمات المصرف المركزي وفقاً لقرارات قاضى التنفيذ بما مؤداه أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المصرف قام بالتصرف في العقار بإرادته المنفردة يضحى في غير محله ، و ايضاَ فقد التفتت محكمة الاستئناف عن دفاع المصرف الطاعن الجوهري الذى سطره من أن المطعون ضده ظل يحتفظ بالوحدة العقارية محل التعاقد خلال الفترة من 2013 حتى عام 2021 أي حوالى 9 سنوات قام خلالها بتأجيرها لشخص اخر نظر مبلغ 58,000 درهم سنوياً بإجمالي مبلغ 522,000 الف درهم ، ومع ذلك فقد تجاهلت محكمة الاستئناف هذا المبلغ الذى حصل عليه المطعون ضده وقضت له بكافة المبالغ التي طلبها دون أن يكون له ثمة حق فيها ، و هو مما حكمها ويوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية وبحث المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه ، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه أو طرحه وعدم الأخذ به كليا أو جزئيا فإنها لا تكون ملزمة بالردّ استقلالاً أو بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم بشأنه ، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي بنت عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسؤولية العقدية تقوم في حق المدين إذا اثبت الدائن خطأ المدين بعدم تنفيذه لالتزامه العقدي أو إخلاله بتنفيذه أو تأخره في التنفيذ واثبت أن ذلك قد الحق به الضرر سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً أما رابطة السببية بين الخطأ والضرر فهي مفترضة في هذه الحالة إذ لا يستطيع المدين التخلص من مسؤوليته إلا بإثبات القوه القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ المضرور أو فعل الغير الذي ترتب عليه الضرر ، ومن المقرر كذلك أن تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به نهائيا كتعويض للمطعون ضده عن الضرر الذي وقع عليه من بيع العقار على ما أورده بمدوناته ((...، يكون الثابت لهذه المحكمة أن المستأنف ضده لم يلتزم العقد المحرر بينه والمستأنف ولم يلتزم كذلك بتطبيق القانون ، وأن إقامة الدعوى من قبل المستأنف ضده دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة التي قررها القانون والاتفاق ، وبيعه الوحدة محل النزاع بإجراءات مخلة بالعقد أدى إلى استحالة التنفيذ على الوحدة محل النزاع إذ تم بيعها و تسجيلها في اسم آخر حسن النية ، مما يكون المستأنف ضده قد أخطأ وتصرف في الوحدة من تلقاء نفسه فاسخا العقد بإرادة منفردة ، فهو خطأ عقدي يوجب التعويض سيما وأن المستأنف قد سدد ما عليه من التزامات بلغت مليون واربعمائة وستة عشر الف واربعمائة واحد وستين درهم وأربعة وخمسين فلسا (1.416,461.54 درهم ) ، وذلك قبل انذاره بالفسخ ، وقد حدد الاتفاق أن يكون الإنذار بالفسخ في حالة الاخلال والامهال 60 يوما لإصلاح الإخلال ، فالثابت حتى اليوم لم يتم اخطار المستأنف بالفسخ ورغم ذلك وفق تقرير الخبير في الاستئناف رقم 1598-2021 -والذي تستند إليه هذه المحكمة إذ هو على طاولة البحث في هذا الاستئناف - سدد المستأنف كل ما عليه من أقساط ، وقد صار تقرير الخبير المذكور حجة على أطراف هذه الدعوى إذ صار ذلك الحكم باتا ، وتشير المحكمة إلى أنها تلتفت عن تقرير الخبرة المودع ملف هذه الدعوى لمخالفته الواقع في الدعوى ولعدم صحة نتائجه ، وحيث كان ذلك فإن المستأنف ضده قد أخطأ وسبب ضررا ماديا للمستأنف تمثل في كل ما سدده من مبالغ تخص الوحدة محل النزاع والتي استولى عليها المستأنف ضده ، فإن اركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما - والتي هي أصلا مفترضة - قد توافرت جميعها ، فالمستأنف يستحق التعويض المادي عبارة عن كل المبالغ التي سددها للبنك بما فيها قيمة الدفعة المقدمة أو التي تم سدادها كعمولة البالغة 49,898.00 درهم ورسوم تسجيل لدائرة الأراضي والأملاك ورسوم الرهن ، وكذلك قيمة فرق السعر بين سعر الوحدة ومبلغ التمويل البالغ 155,927 درهم، وكذلك الكسب الفائت وهو قيمة الأجرة من تاريخ 09-11-2021 حتى إقامة هذه الدعوى مبلغ وقدره مائة وستة عشر الف درهم ( 116,000 درهم) وفق عقد الايجار (58,000 درهم سنويا) بجملة مبالغ قدرها ( 1,255,120.84 درهم ) ... أما عن التعويض الأدبي فأن المحكمة تقدره بمبلغ مائة الف درهم ، وحيث كان ذلك فالمستأنف يستحق تعويضا ماديا وأدبيا قدره ( 1,355,120.84 ) درهم.......)) ، وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنتين بما يكون ما ورد بسبب النعي في الطعن لا يعدوا أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير ادلة الدعوى وفهم الواقع فيها وتقدير الأدلة والقرائن القضائية ومنها تقارير الخبرة وصولا لتقدير مقدار التعويض الجابر للضرر ، ومن ثم فلا رقابة لمحكمة التمييز عليه في هذا التقدير متى كان سائغا ، فيكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس. وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعن ، وإلزام الطاعن بمصروفاته ومبلغ إلفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق