بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 22 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ك. . ب.
مطعون ضده:
م. غ. ن. ك.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/146 استئناف أمر أداء بتاريخ 17-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضده تقدم للقاضي المختص بالعريضة رقم 655 لسنة 2024 أمر أداء، بطلب إصدار الأمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ (14,570,000) درهم والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ استحقاق كل الشيك حتى تاريخ السداد التام، على سند من أنه نتيجة تعاملات تجارية بين الطرفين عبارة عن الاستثمار في الصكوك الوطنية مقابل أرباح شهرية تتعدى 25%، حرر الطاعن ثلاثة شيكات أرقام (100073، 100074، 100075) مقابل مبلغ الاستثمار لصالح المطعون ضده بقيمة إجمالية مقدارها (14,570,000) درهم مسحوبة على بنك دبي الإسلامي، إلا أن الطاعن ماطل في تحويل مبلغ الأرباح، ولدى تقديم المطعون ضده الشيكات إلى البنك المسحوب عليه أرتدت دون صرف، وإذ امتنع الطاعن عن السداد رغم تكليفه بالوفاء فقد تقدم المطعون ضده بطلبه، وبتاريخ 30-5-2024 أصدر القاضي أمره بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ (14,570,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق كل شيك وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا الأمر بالاستئناف رقم 146 لسنة 2024 أمر أداء دبي، وبتاريخ 26-9-2024 قضت المحكمة بالأسباب برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء، وندبت خبيراً حسابياً في الدعوى، وبعد أودع تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 17 ديسمبر 2024 برفض الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 6 يناير 2025، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية دفع فيها بعدم عدم قبــول الطعن شكـــلاً فيما يتعلق بالنعي الأول بصحيفة الطعن ببطلان إعلان الطاعن بالتكليف بالوفاء لصيرورته باتاً بالحكم الصادر بتاريخ 26-9-2024 برفضه لعدم الطعن عليه بطريق التمييز خلال الميعاد القانوني، و طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلاً فيما يتعلق بالنعي الأول بصحيفة الطعن ببطلان إعلان الطاعن بالتكليف بالوفاء لصيرورته باتاً بالحكم الصادر بتاريخ 26-9-2024 برفضه لعدم الطعن عليه بطريق التمييز خلال الميعاد، فإنه غير سديد، ذلك بأنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن ا لنص في المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 على أنه: ((لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى)) يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة سواء تعلقت بالإجراءات أو الاثبات أو كانت صادرة في جزء من النزاع أو غير ذلك من الأحكام التي لا تنتهي بها الخصومة، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى، ورائد المشرع من ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وما يترتب على ذلك من تعطيل الفصل في موضوعها وما يستلزمه ذلك من زيادة في نفقات التقاضي، والمقصود بالأحكام المنهية للخصومة كلها والتي يجوز الطعن فيها مباشرة فور صدورها هي الأحكام القطعية التي تنهى النزاع برمته، وبكل أوجهه بحيث لا يتبقى بعد صدورها شيء مطروح في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرته، فإذا ما صدر الحكم المنهي للخصومة كلها، فإن ميعاد الطعن في الأحكام السابق صدورها قبل ذلك، لا يبدأ سريانه إلا بعد تاريخ صدور الحكم المنهي للخصومة؛ لما كان ذلك، كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 26 سبتمبر 2024 بالأسباب برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء، وبالمنطوق بندب خبيراً حسابياً لتنفيذ المهمة المبينة بهذا الحكم التمهيدي، وهو قضاء غير منه للنزاع القائم بين الطرفين برمته، وغير قابل للتنفيذ الجبري، ولا يندرج ضمن أي من الحالات التي أجازت المادة (152) من قانون الإجراءات المدنية الطعن فيها على أستقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة، ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه بالتمييز على استقلال إلا مع الطعن على الحكم المنهي للخصومة كلها في الدعوى، ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها يكون جائزاً، ويكون على غير أساس. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول: إن إعلان تكليفه بالوفاء بأمر الأداء باطلاً، لكونه تم على هاتفه المسجل لدى البنك المسحوب رقم (0097150642398) دون رقمه المسجل لدى دائرة الجنسية والإقامة رقم (0543993903)، رغم أن العبرة في تسجيل البيانات هو تطابقها مع البيانات الواردة في دائرة الجنسية والإقامة، وأن البيان الوارد من البنك المسحوب عليه ليس بورقة رسمية يحتج بها للإعلان ولكون هذا الرقم ليس مستخدم من الطاعن، فضلاً عن أن صحيفة أمر الأداء قد تم قيدها بتاريخ 23-5-2024 قبل انقضاء مدة الخمسة أيام من تاريخ إعلانه بالتكليف على بريده الالكتروني في 20-5-2024، فضلاً عن بطلان التكليف بالوفاء لكونه غير مصدق عليه لدى كاتب العدل، ولم يتم إرفاق ترجمة له باعتباره من الجنسية الأفغانية ولا يعلم اللغة العربية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإعلان الطاعن بالتكليف بالوفاء على الهاتف المسجل لدى البنك المسحوب عليه الشيك رغم عدم إجراء التحريات اللازمة عن بياناته، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة (144) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية المعمول به اعتبارًا من 2 من يناير 2023 على أنه " على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد (5) خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين، أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكون التكليف بالوفاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذا القانون" يدل على أنه يتعين قبل استصدار الأمر، تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل، ويكون الإعلان بالتكليف بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذا القانون، وإذ كان من المقرر أن النص في المادة (9/1) من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 على أن " يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: أ- المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الالكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الأخرى أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذا القانون. ب- لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته ، أو وكيله ،..... " يدل على أن إعلان الأشخاص الطبيعية بصورة الإعلان يتم بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول، أو البريد الالكتروني أو الفاكس أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذا القانون، أو أن تسلم صورة الإعلان لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته ، أو وكيله .... ، ومن المقرر أن تقدير تحقق صحة الإعلان بالوسائل الحديثة من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى كانت أسبابها سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق، كما أنه من المقرر أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق التمييز أن يناط بالخصوم أنفسهم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، كما أنه من المقرر أن الدفع ببطلان الإجراءات بما في ذلك إجراءات الإعلان لا يتعلق بالنظام العام، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام المحكمة التمييز باعتباره سبباً قانونياً جديداً يخالطه واقع، طالما أنه لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الاستئناف؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الملف الإلكتروني لأمر الأداء أن المطعون ضد كلف الطاعن بالوفاء بقيمة الشيكات موضوع التداعي بموجب التكليف بالوفاء المعلن للطاعن بتاريخ 17-5-2024 برسالة نصية على الهاتف رقم (0508870760) والذي لم يدع بسبب النعى أنه لا يعود إليه، وهو ذات رقم الهاتف الوارد بالإفادة الصادرة عن بنك دبي الإسلامي المسحوب عليه الشيكات موضوع الدعوى، ثم تقدم للقاضي المختص بتاريخ 23-5-2024 ? بعد مضي خمسة أيام من تاريخ الإعلان - بطلب استصدار أمراً بإلزام الطاعن بأداء قيمة الشيكات، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بإعلان الطاعن بالتكليف بالوفاء ب الرسالة النصية على الهاتف المحمول، واعتبره منتجاً لأثره القانوني، فإنه لا يكون قد خالف القانون، وإذ لم يسبق للطاعن التمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء لكونه غير مصدق عليه لدى كاتب العدل وعدم إرفاق ترجمة للتكليف بالوفاء باعتباره من الجنسية الأفغانية ولا يعلم اللغة العربية، فإنه يعد دفاعاً جديداً لا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز، ومن يضحي النعي على غير أساس . وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن المطعون ضده تقدم للبنك المسحوب عليه لصرف قيمة الشيكات موضوع الدعوى بعد مرور أكثر من ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق، فإنها تخرج عن نطاق الأورق التجارية، لأن مقابل الوفاء ملزم به الساحب خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن النص في الفقرتين الاولى والثانيه من المادة 618 من قانون المعاملات التجاريه على أن "1- الشيك المسحوب في الدوله أو خارجها المستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال سته أشهر . 2- ويبدأ الميعاد المذكور في الفقره السابقه من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره " والنص في المادة 634 من ذات القانون " يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الأحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانونى إلا إذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء وبقى هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب " يدل على أن الشيك باعتباره أداة وفاء يجرى مجرى النقود في المعاملات ويستحق الدفع بمجرد الأطلاع، فقد حدد القانون ميعاداً قصيراً مدته ستة أشهر يتعين خلاله على الحامل أن يقدم الشيك للمسحوب عليه للوفاء، وذلك حتى لا يُلزم الساحب بالمحافظة على مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه لفتره غير معلومة، وفرض المشرع جزاء على الحامل المهمل الذى لم يقدم الشيك للدفع في الميعاد، وهو سقوط حقه في الرجوع بمقابل الوفاء على المظهرين وغيرهم من الملتزمين بالشيك، أما بالنسبة لعلاقة الحامل بالساحب فقد أورد الشارع حكماً خاصاً مقتضاه أنه ليس للحامل في الشيك حق الرجوع على الساحب متى أثبت الساحب أن مقابل الوفاء كان موجوداً، وأن الحامل أهمل في تقديم الشيك الى المسحوب عليه حتى أنقضت المواعيد وأن زوال وهلاك مقابل الوفاء بعد ذلك كان لسبب لا دخل لإرادة الساحب فيه، ذلك أن عدم تقديم الشيك في الميعاد لا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء، ومؤدى ذلك أنه ليس للساحب أن يتمسك بالسقوط في مواجهة الحامل إذا كان لم يقدم أصلاً مقابل الوفاء أو كان المقابل قد زال وهلك بعد أنقضاء المواعيد بفعل منسوب الى الساحب وإلا كان في ذلك أثراء للساحب على حساب الغير بحسبانه أنه يوفى بدين في ذمته؛ لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد أن مقابل الوفاء بقيمة الشيكات موضوع الدعوى كان موجوداً في تاريخ الاستحقاق، وأن المطعون ضده قد أهمل في تقديم الشيكات إلى البنك المسحوب عليه حتى انقضت المواعيد، وأن زوال وهلاك مقابل الوفاء بعد ذلك كان بسبب لا دخل لإرادة الطاعن الساحب فيه، ومن ثم يكون النعي على غير أساس. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول: إن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت صحة الشيكات موضوع الدعوى، كما لم يقدم للخبير المنتدب أية مستندات تفيد تسليم المبلغ المطالب به، فضلاً عن أن المطعون ضده قدم مستند يفيد استلامه مبلغ (18,000,000) درهم لقاء الاستثمار بين الطرفين، وأكدت الخبرة بأن الشيكات موضوع الدعوى هي شيكات ضمان، ومن ثم فإن الدعوى تطلب بحث موضوعي لبحث سبب إصدار تلك الشيكات، كما أغفلت المحكمة بحث دفاع الطاعن من أنه حرر الشيكات على بياض للمطعون ضده وعلى سبيل الضمان، رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه إن صح عدم توافر شروط أمر الأداء، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي غير سديد ، ذلك بأنه من المقرر أن ذلك بأنه من المقرر أن النص في المادة 143 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية المعمول به اعتبارًا من 2 من يناير 2023 على أنه " 1- استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تُتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة - إلكترونيًا أو ورقيًا- وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا محددًا بذاته أو معينًا بنوعه ومقداره. 2- تتبع الأحكام الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا كان صاحب الحق دائنًا بورقة تجارية باستثناء الشيك المعتبر سندًا تنفيذيًا بموجب الفقرة (د) من البند (2) من المادة (212) من هذا القانون. 3- وفي جميع الأحوال لا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية.". يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المدعي الذي يطالب بحق له قِبَل خصمه يتعين عليه - كأصل - الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها مكتب إدارة الدعوى، واستثناءً من هذا الأصل يتعين عليه بعد أن يكلف المدين أولًا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية، إذا كان كل ما يطالب به حقًا ثابتًا بالكتابة الورقية أو الإلكترونية مع لزوم أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة، وهي أن يكون مال من النقود محدد المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره أو كان دائنًا بموجب ورقة تجارية باستثناء الشيك، إذ أراد الرجوع على ساحبها أو محررها أو القابل لها أو الضامن الاحتياطي لأحدهم متى توافرت كافة الشروط السالف بيانها وكان هذا الحق أو الدين حال الأداء وغير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط وطالما أنه تتوافر في الحق محل الطلب شروط استصدار أمر الأداء ابتداءً، كما من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء وينطوى بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق من الساحب لمن صدر لصالحه أو آل اليه ـ إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد أو حامله ـ وذلك ما لم يثبت الساحب ما يخالف هذه القرينة بإقامة الدليل على السبب الحقيقي لاصدار الشيك، بإثبات أن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أنه متحصل عليه بطريق غير مشروع أو أن سببه زال ولم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان حرره الساحب على سبيل الضمان لحسن أداء العمل الموكول إليه، وأن استخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم أنه شيك ضمان أو شيك متحصل عليه بطريق غير مشروع من سلطة محكمة الموضوع مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، كما أنه من المقرر ? أيضاً - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالاً طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها؛ لما كان ذلك؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد أمر الأداء المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده قيمة الشيكات موضوع الدعوى، وعلي ما أورده بمدوناته ((لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - ولا خلاف عليه بين الطرفين - أن الشيكات محل التداعي قد حررها المستأنف لصالح المستأنف ضده ضمانا لأموال تسلمها الأول من الأخير لاستثمارها، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب من قبل هذه المحكمة أن الشيكات مثار النزاع والمسحوبة على بنك دبي الإسلامي من حساب المستأنف لصالح المستأنف ضده، تم تحريرها من قبل المستأنف كضمان لعلاقة الاستثمار التي جمعت الطرفين، ولم يثبت للخبرة مستنديا وجود اتفاق مكتوب يوضح نسبة الربح المتفق عليها أو جهة الاستثمار، ولم يثبت للخبرة كذلك قيام المستأنف بسداد قيمة مبلغ الاستثمار موضوع الشيكات محل المطالبة، وكان ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره - على هذا النحو - له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم تطمئن المحكمة إلى هذا التقرير وتعتنق أسبابه وتأخذ بها جزءا مكملا لأسبابها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام المستأنف أن يؤدي المستأنف ضده مبلغ 145700000 درهم قيمة الشيكات المطالب بها والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ استحقاق كل شيك ، بما لازمه تأييد القرار المستأنف لما تقدم من أسباب، ولا ينال من ذلك ما ساقه المستأنف في دفاعه من أن مبلغ الاستثمار كان مقداره خمسة عشر مليون درهم فقط وأنه قام بتسليم المستأنف ضده مبلغ ثمانية عشر مليون وثلاثمائة وخمسين ألف درهم قيمة مبلغ الاستثمار بالإضافة إلى الأرباح المستحقة عنه بواقع 20 % بموجب الإقرار الموقع من المستأنف ضده بتاريخ 11 / 8 / 2023 ، وقد ظل هذا الدفاع قولا مجرداً لم يقم عليه دليل بالأوراق حيث خلت عبارات الإقرار المقدم من المستأنف من أن المبلغ المستلم كان على سبيل الوفاء الكلي أو الجزئي لقيمة الشيكات محل النزاع، ولا يجدي المستأنف قوله أنه سلم تلك الشيكات إلى المستأنف ضده بدون تاريخ وبدون أية مبالغ ، لما هو مقرر من أن تسليم الشيكات الموقعة من المدين على بياض مفاده تفويض الدائن في ملئ بياناتها لا سيما وأن المستأنف لم يدع أن المستأنف ضده قد ملأ بيانات تلك الشيكات بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه بينهما أو أنه قد تحصل عليها بطريقة غير مشروعة)) وكان ذلك من الحكم سائغاَ وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت اليها المحكمة وفيه الرد المسقط لكل دفاع وحجج الطاعن الواردة بسبب النعي، بما يكون النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى، وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز، وبالتالي يضحى الطعن على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق