بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 23 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ع. ا. ط.
مطعون ضده:
ك. ك. ب. ب.
ا. ا. ل. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2116 استئناف تجاري بتاريخ 31-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (عمر أبو طاهر الدين) أقام الدعوى رقم (1448) لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 22 مارس 2024 ضد كل من: 1- (كارتيك كومار بالشسامى بالشسامى)، 2- (اليوم الجديد لتقنية المعلومات ش.ذ.م.م.)، بطلب الحكم: - أولاً: بفسخ عقد الشركة المدعى عليها الثانية المؤرخ في 8/3/2023. ثانياً: بإلزام المدعى عليه الأول أن يؤدى للمدعي مبلغاً قدره (292،500) درهم، بالإضافة للفوائد القانونية بواقع 9% المستحقة من وقت المطالبة إلى تمام السداد. ثالثاً: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بمبلغ (500،000) درهم تعويضاً للأخير عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه. على سند من إن المدعي هو شريك المدعى عليه الأول بنسبة 50% لكل منهما في الشركة المدعى عليها الثانية ، وذلك بموجب عقد تأسيس الشركة المؤرخ في 8/3/2023، ورخصتها التجارية برقم (1162640)، ومقرها إمارة دبي، وتزاول نشاطها في مجالات خدمات شبكات تقنية المعلومات، وتصميم نظم الحاسب الألى وأجهزة الاتصال، وغيرها من الأنشطة المنصوص عليها في رخصتها التجارية المرفقة، ولما كان الطرفان في عقد التأسيس المذكور اتفقا على أن يكون رأس مال الشركة المدفوع (300،000) درهم، يدفع من كل منهما حسب حصته بالشركة، بما يصبح معه نصيب كل من الطرفين في الشركة هو أن يسدد مبلغ (150،000) درهم، بخلاف الرسوم الحكومية والمصروفات اللازمة في سبيل إتمام إجراءات التأـسيس و بداية مزاولة الانشطة المنوطة بها، فقد قام المدعي بالفعل بدفع مبلغ (150،000) درهم قيمة نصيبه في رأس مال الشركة حسب حصته، إلا أنه بمطالبة المدعى عليه بسداد حصته في رأس المال تقاعس وماطل، رغم أن المدعي مد له يد العون كصديق، وعلى أمل في وجود شركة تنمو وتكبر في مجال نشاطها، إلا أن المدعى عليه وحتى تاريخه لم يقدم أي جديد في سبيل إبرام تعاقدات مع عملاء اوهم المدعي أنه يضمنهم ويتعامل معهم، وكان نتيجة ذلك إن الشركة المدعى عليها الثانية باتت متوقفة عن العمل ومحملة بديون والتزامات تثقل كاهل المدعي، وهو الذى لم يغنم منها بما يقابل ما تكبده من أموال في سبيل تأسيس الشركة متمثلة في دفعه مبلغ (300،000) درهم بخلاف مصاريف ورسوم حكومية من أجل التأسيس والحصول على التراخيص اللازمة تقدر بمبلغ (142،500) درهم، مما يبين معه إخلال المدعى عليه منذ فجر التأسيس بكل بنود العقد، فضلاً عن إيصال الشركة إلى ما آلت إليه، وبعد أن كان الطرفان متفقين على أن مدة الشركة (99) عاماً، وجراء افعال المدعى عليه وصل الحال بالمدعي لطلب فسخ عقد الشراكة مع المدعى عليه، لا سيما وقد سارع الأخير بالتعاقد على أعمال مستخدماً فيها اسم الشركة والتفويض الممنوح له في عقد التأسيس في كل ما يخص الشركة ويصب في مصلحتها من إدارتها وحتى اتفاقاتها، ولذا فالمدعي يقيم الدعوى. والقاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى ندب خبيراً حسابياً فيها مع إحالتها للدائرة المختصة، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 24 أكتوبر 2024 برفض الدعوى. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم (2116) لسنة 2024 استئناف تجاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 31 ديسمبر 2024 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 6 يناير 2026، وأودع المطعون ضده الأول مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض دعواه قبل المطعون ضده الأول استناداً لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، هذا في حين أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف حافظة مستندات طي اللائحة الشارحة لأسباب استئنافه تناهض النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره أمام محكمة اول درجة، والذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه، ذلك أن الطاعن قدم ما يثبت سداده حصة المطعون ضده الأول من رأس مال الشركة المطعون ضدها الثانية، وهو عبارة عن رسائل واتس أب متبادلة بين الطرفين يخطر الطاعن فيها المطعون ضده الأول بسداد حصة الأخير في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثانية بقيمة (150،000) درهم بالإضافة إلى رصيد المصروفات البالغ (142،500) درهم، والتي تتعلق بمصاريف تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية، وتلك المستندات أقر بها المطعون ضده الأول ولم يدحضها أو يقدم ما ينال منها، كما قدم الطاعن القوائم المالية الحسابية عن المصروفات التي قام بها من ماله الخاص، والمدفوعات التي قدمها من حسابه الشخصي للشركة المطعون ضدها الثانية، وذلك من إيجار لمقرها ورواتب وخلافه، بالإضافة إلى رسائل الواتس أب المتبادلة التي تثبت صحة المبالغ والمدفوعات المدونة بهذه القوائم المالية وإقرار المطعون ضده الاول بما جاء بها، وكذا إقراره بإعادة المبالغ التي دفعها الطاعن من ماله الخاص على النحو الثابت من القوائم المالية المرفقة، بالإضافة إلى إيصالات تحويلات بمبالغ وشيكات تثبت السداد من مال الطاعن الخاص فيما يخص الشركة المطعون ضدها الثانية، وهو ما يكون معه الطاعن قد أقام الدليل على دعواه وفقاً لنصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد (53) و(54) و(55) و(57) و(58) و(59) من قانون الإثبات قي المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022، والمادتين (5) و(7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، إن الإثبات بالدليل الالكتروني غير الرسمي يكون في حكم الإثبات بالكتابة، وله الحجية المقررة للمحرر العرفي، ويحتج به على أطراف التعامل إذا كان مستفادًا من وسيلة الكترونية موثقة أو مشاعة للعموم، ويقع على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الالكتروني عبء إثبات ما يدعيه. كما أن مفاد أحكام المادتين (167) و(170) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذ المحكمة إن محكمة الاستئناف لا تقتصر وظيفتها على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيها من جديد، وذلك في حدود طلبات المستأنف، وإعادة طرح النزاع عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع، سواء ما سبق إبداؤها منها أمام محكمة أول درجة، أو ما قُدم منها أمام محكمة الاستئناف، بما تضمنته من مستندات جديدة، لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه كافة عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاة مما له أصل ثابت في الأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى، بحيث يبنى الحكم على ما يدعمه من أسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى ومؤديةً إلى النتيجة التي بنى عليها الحكم قضاءه، وإن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، فإن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه الأوراق والمستندات وما هو ثابت فيها، فإذا لم تتفحص المحكمة الأدلة ولم تطلع على المستندات المقدمة لها والمؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها أو لم ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها الخصم عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى و بالأدلة والمستندات المقدمة فيها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بأسباب الطعن، وقدم لها مستندات تمسك بدلالتها في إثبات دفاعه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وما قدمه الطاعن من مستندات تدليلاً عليه، ولم يواجهه بما يصلح رداً عليه، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وبإلزام المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق