بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 25 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
أ. ع. ا. ع. ح. ع. ن. و. م. ش. ن. س. ل. ذ.
ح. ع. ع. ح. ع. ن. و. م. و. ب. ه. أ. ل. ا.
مطعون ضده:
ع. ا. إ. ع. ا. ي.
ع. س. ع. م. ع. ن. و. م. ش. ك. ر. ل. ذ. ..
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1576 استئناف تجاري بتاريخ 11-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة. حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 2101 لسنة 2022 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية انتهي فيها -وفق طلباته الختامية- إلي طلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ 9,000,000 درهم مترصد في ذمتهم من مستحقاته والتعويض عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية بسببهم ، والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإثبات علاقة الشراكة الفعلية بينه وبين الطاعن الأول بشخصه بشركة "كابيتال رويال للمقاولات"، وصورية عقد تأسيسها . وذلك تأسيساً علي إنه يمتلك قطعة أرض بدبي، وأنه أراد أن يستثمرها بإقامة مباني عليها، فأسَّس مع الطاعن الأول شركة "كابيتال رويال للمقاولات" علي أن تكون تلك الشركة فيما بين زوجته -شريك صوري- بنسبة 51% حصته في الشركة حال كونه يشغل وظيفة حكومية لا يحق له معها التملك أو الشراكة بالشركة ، ونسبة 49% للطاعن الثاني كشريك ومدير صوري -حصة الطاعن الأول حال كونه مهندس استشاري لا يحق له التملك أو الشراكة في شركة مقاولات- وقد باشرت الشركة نشاطها في ثلاثة مشاريع تخصه على الأرض المملوكة له ومشاريع أخرى، وأنه حَوَّل للطاعن الأول -المدير الفعلي للشركة- مبالغ مالية لإنجاز تلك المشاريع بخلاف ما سدده له كاستشاري للمشاريع فضلاً عن مصاريف تأسيس الشركة، إلا أنه تبين له أن نسبة إنجاز المشاريع الثلاثة لا تتعدى 20% على الرغمِ من سداده نحو 90% من قيمة عقودها، كما تبين له استيلاء الطاعنين والمطعون ضده الثاني على أمواله ونقلهم مشاريع خاصة بالشركة إلى شركة "نايل سيتي للمقاولات" المُسجلة باسم المطعون ضده الثاني مما أدى إلى تعثر شركته وتوقفها عن العمل، فتعاقد مع مقاول آخر لإنجاز المشاريع مما أدى إلى زيادة التكلفة عليه وتأخير انتفاعه بها، وأنه استعان بمدقق حسابات اطَّلع على حسابات الشركة فتبين له تلاعب الطاعنين واستيلائهم على أمواله فتقدم بشكوى إلى النيابة العامة بدبي والتي أحالت شكواه إلى المحكمة الجزائية بالقضية رقم 214 لسنة 2020 جزاء دبي، وقد ثبت من تقرير الخبرة المنتدبة فيها استيلاء الطاعنين والمطعون ضده الثاني على أمواله، إلا انه قضي فيها ببراءة الطاعنين لمدنية النزاع وأحالت الدعوى للمحكمة المدنية، ومن ثم فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة لجنة ثنائية من الخبراء، وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت بتاريخ 3 أغسطس 2023 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1576 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 11 أكتوبر 2023، قضت المحكمة بالتأييد . طعن المطعون ضده الأول في هذا القضاء بطريق التمييز بالطعن رقم 1596لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 16 يناير 2024، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف . تأسيساً علي أن مخاصمة المطعون ضده الأول للطاعنين والمطعون ضده الثاني بشخصهم وبصفتهم مدراء وممثلين للشركات المطعون ضدها شركة/ كابيتال رويال للمقاولات ذ.م.م ، وشركة هاى أرت للاستشارات الهندسية - أعمال مدنية- ، وشركة نايل سيتى للمقاولات ذ.م.م ، وطلبه إلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له المبلغ المطالب به عن مستحقاته وتعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة أخطاءهم وإثبات علاقة الشراكة الفعلية بينه وبين الطاعن الأول بشخصه بشركة/ كابيتال رويال للمقاولات ذ.م.م ، فيكون بمخاصمتهم لهم في الدعوى بشخصهم و بصفتهم المدراء والممثلين القانونيين لها ، فإن دعواه تكون موجه ضدهم بشخصهم وضد تلك الشركات وينصرف أثر ذلك إليهم بشخصهم في حدود طلباته إليهم بشخصهم وكذلك لتلك الشركات وحدها -في حدود طلباته لها- باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون ممثلها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضي بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بمقولة أن الشركات المطعون ضدها -المار ذكرها- غير مختصمة في الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع النزاع علي ضوء دفاع الطاعن وطلباته في الدعوي ، ندبت محكمة الإحالة لجنة ثلاثية من الخبراء، وبعد أن أودعت تقريريها الأصلي والتكميلي، قضت بتاريخ 11 ديسمبر 2024، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 8,828672 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . ، طعن الطاعنين في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 7 يناير 2025 طلبا فيها نقضه ، قـدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه التفتت المحكمة عنها لتقديمها بعد الميعاد . و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب حاصل ما ينعاه الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بالاعتراض على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة الاستئناف لتناقض نتيجته مع متّنهِ وبراءة ذمتهما من المبلغ المقضي به، ودلَّلا على ذلك بأن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود شراكة بين الطاعن الأول والمطعون ضده الأول في شركة "كابيتال رويال" إذ إن الأول هو المهندس الاستشاري للمشاريع الثلاثة المملوكة للأخير ، كما أن الطاعن الثاني هو مدير شركة "نايل سيتي" -المقاول من الباطن بالمشاريع سالفة البيان- وتربطه علاقة عمل مع المقاول الرئيسي- شركة كابيتال رويال، ولا تربطه علاقة مباشرة مع المطعون ضده الأول، كما أن الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 3 لسنة 2018 قد قضى للطاعن الأول بمبلغ 456398 درهماً مستحقاته قِبل المطعون ضده الأول بعد تصفية الحسابات بينهما، كما قضى برفض دعوى الأخير المتقابلة والتي أقامها بذات الطلبات المطروحة في الدعوى الراهنة، إلا أن لجنة الخبراء وعلى الرغم من تعرضها لحكم التحكيم سالف البيان انتهت إلى ترصد مبالغ في ذمتهما لصالح المطعون ضده الأول، كما أنهما بَيِّنا أمام لجنة الخبرة والمحكمة أن واقع الحال هو كيدية النزاع لسبق قيام المطعون ضده الأول بتقديم شكوى ضدهما أمام النيابة العامة بذات الطلبات والتي أحيلت إلى المحكمة الجزائية وقضي فيها ببراءتهما مما نسب إليهما من اتهام، فضلاً عن تمسكهما بدفاع حاصله طلب إعمال التعديلات المعتمدة بنظام تراخيص البناء ببلدية دبي للمشاريع محل التداعي، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن أوجه دفاعهما واعتراضهما على تقرير لجنة الخبراء وقضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزامهما بالتضامن بالمبلغ المقضي به -8,828672 درهماً- على الرغم من عدم وجود نص عليه أخذا بتقرير لجنة الخبراء المشوب بالعوار والتناقض ودللا علي خطأ تلك اللجنة بما قدماه من تقارير استشارية بينت خطئها وتناقضها فيما انتهت إليه من نتيجة ، بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه من المقرَّر في قضاء محكمة التمييز أن استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد هو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له ما يسانده في الأوراق، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المُقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المُنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسبابِ التي بُني عليها -دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم- وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بُنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافاً إليها باقي العناصر المُقدمة في الدعوى، ومن حقها ألا تأخذ بدلالة التقرير الاستشاري الذي يقدمه أحد الخصوم اكتفاءاً منها بالإعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، ودون أن تكون ملزمة بالردِ على اعتراضات الخصوم على التقرير أو تَتَتَبّع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودّلَّل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين، إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققاً للغاية التي نُدب إليها وطالما أن عمله خاضع في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ، وأن لمحكمة الموضوع استخلاص قيام شركة الواقع أو عدم قيامها من ظروفِ الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، كما أن لها السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المُقدمة إليها بما فيها تقرير الخبير الذي ندبته باعتبارهِ عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى أطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، ولا عليها إن لم تَتَعقب كل حُجة للطاعن وترد عليها استقلالاً طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بقضائهِ على ضوءِ ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المُنتدب أمامه أن المطعون ضده الأول يمتلك قطعة أرض أراد استثمارها فاتفق مع الطاعن الأول -شريك ومدير شركة هاي آرت للاستشارات الهندسية- على إنشاء شركة بينهما -شركة كابيتال رويال للمقاولات- بموجبها يتم تنفيذ ثلاثة مشاريع على قطعة الأرض المملوكة للأول، وأنه نظراً لكون المطعون ضده الأول يعمل بوظيفة حكومية تحظر عليه إنشاء تلك الشركة ولكون الطاعن الأول يعمل كاستشاري هندسي مما لا يجوز له المشاركة في شركة مقاولات فقد اتفقا على أن تكون حصة الأول -المطعون ضده الأول- ومقدارها 51% من حصص الشركة باسم زوجته ونسبة الثاني -الطاعن الأول- وقدرها 49% تسجل باسم المطعون ضده الثاني وتسجيل الأخير كمدير للشركة ولكن الإدارة الفعلية تكون للطاعن الأول الذي عَيَّن الطاعن الثاني -شقيقه- مديراً مالياً بالشركة، وأنه بمباشرة الشركة لتنفيذ المشاريع سالفة البيان قام المطعون ضده الأول بتوقيع اتفاقات مقاولة وتقديم استشارات هندسية مع الطاعنين وحول مبالغ مالية لحساب الشركة، وأن الثابت من أقوال الشهود في محاضر الأقوال والمراسلات على تطبيق "الواتس أب" أنه يوجد بالفعل شركة واقع بين المطعون ضده الأول والطاعن الأول ومملوكة لهما كل بحسب حصته الحقيقية -المار ذكرها- وأن الخبرة تشير إلى تواطؤ الطاعنين والمطعون ضده الثاني للاستيلاء على أموال المطعون ضده الأول وتحويلها إلى شركاتهم، وأنه بتصفية الحسابات في المشاريع الثلاثة تبين لها ترصد المبلغ المقضي به في ذمة الطاعنين والمطعون ضده الثاني لمصلحة المطعون ضده الأول المُتمثل في مبلغ 4,762486.25 درهم عبارة عن الزيادة في إجمالي المبالغ المسددة مباشرة إلى شركة المقاولات رويال كابيتال بالزيادة عن قيمة الأعمال التي نفذت فعلياً لصالح المطعون ضده الأول ، ومبلغ مقداره 4,066186 درهم، وهو عبارة عن إجمالي المبالغ التي تكبدها المطعون ضده الأول بالزيادة عن القيمة التعاقدية للمشاريع بسبب إستكمال الأعمال التي على الطاعنين و المطعون ضده الثاني مجتمعين تنفيذها ولكن تم الإستعانة بمقاول جديد بديل لتنفيذها و تم سدادها للأخير ، فتكون هذه المبالغ تمثل إجمالي ما تكبده المطعون ضده الأول بالزيادة عن القيمة التعاقدية للمشاريع بسبب عدم استكمال الطاعنين والمطعون ضده الثاني للأعمال المنوط بهم تنفيذها، مما حدا به الاستعانة بمقاول جديد لتنفيذها، كما خلص الحكم من بما له من سلطة تقديرية إلى قيام شركة الواقع بين الطاعن الأول والمطعون ضده الأول، ورتب على ذلك ترصد المبلغ المقضي به في ذمة الطاعنين والمطعون ضده الثاني، وانتهى إلى إلزامهم بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول المبلغ المقضي به بأسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجة تخالفه، ولا مخالفة فيه للقانون ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنان من أن الحكم الزمهما بالتضامن دون النص عليه أو لزومه قانوناً، إذ أنه يجوز أن يتعدد أصحاب المشروع الواحد، وأن تعدد واختلاف الذمم المالية واستقلالها عن بعضها البعض لا يحول ولا يمنع من اشتراكها في مشروع مشترك فتسأل جميعها عن الالتزامات الناشئة عنه، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع من وقائع الدعوى والظروف والملابسات المحيطة. كما أنه وفقاً لنص المادة 72 من قانون المعاملات التجارية أنه إذا التزم شخصان أو أكثر بدين تجاري، فإنهم يكونون متضامنين في أدائه ما لم يَنُص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خَلُص إلى اشتراك الطاعنين والمطعون ضده الثاني في المشاريع محل التداعي ومن ثم يكونوا مسؤولون جميعاً عن الالتزامات الناشئة عنها. كما لا يجدي الطاعن الأول تمسكه بأن الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 3 لسنة 2018 المقامة من الطاعن الأول ضد المطعون ضده الأول قد قضى لمصلحته بإلزام الأخير بأن يؤدي إليه مستحقاته بعد أن قام بتصفية الحساب بينهما، فضلاً عن قضاءه برفض الدعوى المتقابلة المقامة من الأخير بذات الطلبات المقام بها الدعوى الراهنة، إذ إن الثابت من مطالعة الأوراق من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم دبي، أن الحكم رقم 3 لسنة 2018 تحكيم -جمعية المهندسين- دبي الصادر بتاريخ 19/10/2019 قد قضى بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 456398 درهماً كمستحقات ترصدت في ذمته تأسيساً على المسؤولية العقدية بين الطرفين كمالك للمشروع والاستشاري الهندسي وليس بناءً على المسؤولية التقصيرية التي خلص إلى توافرها الحكم المطعون فيه، أما بالنسبة لرفض الدعوى التحكيمية المتقابلة فإن المحكم انتهى إلى رفضها لعدم وجود محل لها وخروج الطلبات فيها عن اتفاق التحكيم، فيكون حكم التحكيم لا أثر له على قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى ما أثاره الطاعن الأول -في هذا الخصوص- على غير أساس ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. وحيث أنه - ولما تقدم- يتعين رفض الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق