بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 26 & 37 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. أ. ا. ب. ا. و. م. ا. ع. ت. ..
ه. ل. ت. و. ا. ش. .. م. .. م.
ع. س. ع. ع. ،. ب. ا. و. م. ا. ع. ت. ..
مطعون ضده:
م. م. ب. م. ح. ذ.
م. ب. م. ا. م. ح. ذ.
ف. ف. م. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1679 استئناف تجاري بتاريخ 11-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطع نين وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - والمداولة . حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . وحيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الثالثة فى الطعن الأول أقامت على المطعون ضدهما الأولى والثانية فيه الدعوى رقم 4452 لسنة 2023 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن تؤديا إليها مبلغ 896492.58 درهماً وفائدة قانونية بواقع %5 من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وتعويضاً مقداره مائة ألف درهم ؛ تأسيساً على أنهما امتنعتا عن سداد ما ترصد فى ذمتيهما من مبالغ مقابل تنفيذ عدة مشروعات فى مجال الإعلانات لصالحهما مما ألحق بها أضراراً تستوجب التعويض فأقامت الدعوى . أدخلت المطعون ضدهما المذكورتان الطاعنين فى الطعن الأول وأقامتا دعوى فرعية بطلب إلزامهم بالتضامن مع المطعون ضدها الثالثة بأن يودوا إليهما مبلغ 1,077891.27 درهماً وفائدة بواقع %5 حتى تمام السداد ، على سندٍ من ترصد المبلغ المطالب به فى ذماتهم مقابل أعمال توريد وتطوير أنظمة عرض مرئى وامتناعهم عن السداد رغم إقرارهم بالدين . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/8/2024 بعدم قبول طلب المطعون ضدها الثالثة فى الطعن الأول عن المشروع محل أمر الشراء رقم 4930049134 المؤرخ 6/2/2023 لرفعه قبل الأوان ، وإلزامها والطاعنين فيه بأن يؤدوا إلى المطعون ضدهما الأولى والثانية فى ذات الطعن مبلغ 1,077891.27 درهماً وفائدة بواقع %5 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد . استأنفت المطعون ضدها الثالثة المذكورة الحكم برقم 1670 لسنة 2024 تجارى ، كما استأنفه الطاعنون فى الطعن الأول برقم 1679 لسنة 2024 تجارى ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 11/12/2024 قضت - فى غرفة مشورة - برفضهما . طعن الطاعنون فى الطعن الأول فى هذا الحكم بالتمييز برقم 26 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 8/1/2025 طلبوا فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وقدمت المطعون ضدهما الأولى والثانية مذكرة طلبتا فى ختامها رفض الطعن . كما طعنت فيه الطاعنة فى الطعن الثانى برقم 37 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 8/1/2025 طلبت فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباتها ، وقدمت المطعون ضدهما الأولى والثانية مذكرة طلبتا فى ختامها رفض الطعن . وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسةً لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . أولاً : الطعن رقم 26 لسنة 2025 تجارى : وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسبابٍ ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بالحق الدفاع ؛ وفى بيان ذلك يقولون إن الطاعن الأول تمسك أمام محكمة الموضوع بإنكار وجحد صورة الإقرار المؤرخ 12/10/2021 الذى يفيد أن الطاعنة الثالثة (شركة هولز) مملوكة بالكامل للمطعون ضدها الثالثة (شركة فير فلو ميديا) وطلب تقديم الأصل للطعن عليه بطريق التزوير إلا أن المطعون ضدهما الأولى والثانية لم تقدما أصل الإقرار ، وتمسك الطاعنون بانتفاء حجية الإقرار لإنكاره ممن نُسب إليه ، وأن البريد الإلكترونى الذى عوّل عليه الحكم فى ثبوت علم الطاعنة الثانية بمضمون الإقرار خلا من الإشارة إلى ملكية المطعون ضدها الثالثة للطاعنة الثالثة وإنما يتعلق بالاستفسار عما إذا كانت الشركتان تنتميان لنفس المجموعة من عدمه ، وأن البريد الإلكتروني المؤرخ 15/2/2021 المقدم من المطعون ضدهما الأولى والثانية صادر من قسم الحسابات بالشركة الطاعنة الثالثة عن أعمال توريد مواد وخدمات ديكور لحسابها وغير صادر من الطاعن الأول ولا يتعلق بأعمالٍ لصالح المطعون ضدها الثالثة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع و قضى بتأييد الحكم الابتدائى بإلزامهم بالتضامن بأداء المبلغ المقضى به على ما استدل عليه من الصورة المجحودة لذلك الإقرار من ارتكاب الطاعن الأول والثانية - بصفتيهما مديرا المطعون ضدها الثالثة في ذلك الوقت - أعمال غش وتدليس ، بإيهام المطعون ضدهما الأولى والثانية بملكية المطعون ضدها الثالثة للطاعنة الثالثة بالمخالفة للحقيقة وعدم تجديد رخصة الشركة الأخيرة بقصد التهرب من سداد مستحقاتهما ، حال أن عدم تجديد ترخيص الطاعنة الثالثة يرجع إلى قلة مواردها ، واستخلص من البريد الإلكترونى المؤرخ 15/2/2021 أن الطاعن الأول بوصفه مديراً للشركة المطعون ضدها الثالثة طلب سداد مبالغ للشركة الطاعنة الثالثة رغم صدوره من قسم الحسابات بالشركة الأخيرة لتعلقه بأعمالٍ لصالحها فضلاً عن خلوه مما يشير إلى أنه يتعلق بأعمالٍ لصالح المطعون ضدها الثالثة ، ورتب على ذلك تأييد الحكم الابتدائى بإلزامهم بالتضامن مع المطعون ضدها الأخيرة بالمبلغ المقضى به دون بيان سبب تضامنهم معها فى أداء هذا المبلغ لاسيما وأن الطاعنة الثالثة تستقل بشخصيتها عن باقى الخصوم ، مما يعيبه الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى فى محله ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يُطمئن المطلع عليها إلى أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصرٍ وبصيرةٍ وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوعٍ وما ساقوه من دفاعٍ جوهري ، ثم بيان الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي والمصدر الذي استقت منه قضاءها، وأن تكون قد استنفدت كل الوسائل التي في سلطتها للتوصل إلى حقيقة الواقع في الدعوى ، وألا تغفل طلبات الخصوم لتحقيق أوجه دفاعهم ، وأن مخالفة ذلك يعد قصورًا مبطلًا . وأن الحكم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال إذا لحقت بأسبابه عيوب تمس سلامة الاستنباط ، وهو يتحقق إذا استندت المحكمة في قضائها إلى أدلةٍ غير صالحة - من الناحية الموضوعية أو القانونية - للاستدلال بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة في أوراق الدعوى ومستنداتها أو إلى استخلاصها للنتيجة من مصدر غير موجود أو موجود ولكن لا يؤدي إلى هذه النتيجة . وأن صور الأوراق العرفية ليست لها حُجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموّقع عليه إذا كان موجودًا فيُرجع إليه كدليلٍ للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه . وأن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية ، وبهذه المثابة فلا يُحاج الخصم بصور الأوراق العرفية ولا تصلح دليلًا قِبله ما لم يقر بها صراحةً أو ضمنًا . ومن المقرر - أيضاً - أن الشركة ذات المسئولية المحدودة تكتسب شخصيتها الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، وتكون لها شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها قانونًا ، وتظل محتفظة بهذه الشخصية المستقلة عن غيرها حتى ولو كان أحد الشركاء فيها أو مديرها شريكًا أو مديرًا لشركةٍ أخرى أو كانت هي نفسها مالكًا أو شريكًا في شركة أخرى، ولو كان مدير الشركتين شخص واحد . وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها، وأنه إذا أبرم تصرفاً مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بآثار هذا التصرف ، ولا يُسأل مدير الشركة ذات المحدودة المسئولية في ماله الخاص إلا في حالة ثبوت الغش أو الاحتيال الظاهر بجلاء أو مخالفة القانون أو لنظام الشركة وإدارته لها ، والغش والاحتيال الظاهر بجلاء لا يفترض بل لابد من الادعاء به وإقامة الدليل عليه . كما أنه من المقرر - كذلك - أن مقتضى المادة 450 من قانون المعاملات المدنية أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ، ولكن ينبغي أن يُرد إلى نصٍ في القانون أو اتفاقٍ صريحٍ أو ضمني، ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموضٍ الأساس الذي استند إليه في ذلك ، فالحكم الذي يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده في ذلك يكون خاطئًا لقصور أسبابه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بجحد وإنكار الصورة الضوئية ل لإقرار المؤرخ 12/10/2021 المنسوب إليه و الذى يفيد أن الطاعنة الثالثة (شركة هولز) مملوكة بالكامل للمطعون ضدها الثالثة (شركة فير فلو ميديا) وطلب إلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بتقديم الأصل تمهيداً للطعن عليه بالتزوير ، وكان الطاعنون قد تمسكوا بانتفاء حجية ذلك الإقرار فى الإثبات لإنكاره ممن نُسب إليه ، وبأن البريد الإلكترونى الموجّه إلى الطاعنة الثانية اقتصر على الاستفسار عما إذا كانت الشركتان المطعون ضدها الثالثة والطاعنة الثالثة تنتميان لنفس المجموعة من عدمه ولا يتعلق بملكية إحداهما للأخرى ، كما تمسكوا بأن البريد الإلكتروني المؤرخ 15/2/2021 صدر من قسم الحسابات بالشركة الطاعنة الثالثة عن أعمال توريد مواد وخدمات ديكور لحسابها وغير صادر من الطاعن الأول ولا يتعلق بأعمالٍ لصالح المطعون ضدها الثالثة ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع وعوّل على ما ورد بالصورة الضوئية المجحودة للإقرار المؤرخ 12/10/2021 ورسالتى البريد الإلكترونى المشار إليهما فى استخلاص توافر أعمال الغش والتدليس فى حق الطاعنين بالإدلاء بإقرارٍ غير صحيح بقصد الإضرار بالمطعون ضدهما الأولى والثانية وعدم تجديد الرخصة التجارية للشركة الطاعنة الثالثة بقصد التهرب من سداد مستحقات المطعون ضدهما المذكورتين ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهم بأداء المبلغ المقضى به بالتضامن مع المطعون ضدها الثالثة دون أن يبيّن أساس المسئولية التضامنية ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فضلًا عن إخلاله بحق الدفاع ، بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة . وحيث إنه لما كان المقرر وفق ما تقضي به المادة 462 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا صدر حكم لصالح أحد المدينين المتضامنين لسببٍ خاصٍ به فلا يستفيد منه باقي المحكوم عليهم بالتضامن ، ومن ثم فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعنين لا يستتبع نقضه بالنسبة لغيرهم من المحكوم عليهم بالتضامن . ثانياً : الطعن رقم 37 لسنة 2025 تجارى : وحيث إن الطعن أقيم على سببٍ واحدٍ تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت من الأوراق ؛ وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها بموجب أمر شراء صادر من المطعون ضدهما رقم 2022060100 مؤرخ 6/1/2022 قامت بتنفيذ أعمال خدمات إعلانية لصالح شرطة أبوظبي وقد استوفت المطعون ضدهما كامل مستحقاتهما عن المشروع إلا أنهما تخلفتا عن سداد مبلغ 245689.96 درهماً المترصد في ذمتيهما لصالح الطاعنة ، كما نفذت مشروعاً لصالح الدفاع المدني بموجب أمر الشراء رقم 4930049134 المؤرخ 6/2/2023 وترصد لها مبلغ 173249.85 درهماً ، وتمسكت بأنه تم خصم مبالغ من مستحقاتها دون وجه حق ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعها وقضى بعدم قبول طلب مستحقاتها عن مشروع الدفاع المدنى لرفعه قبل الأوان وبإلزامها بأداء المبلغ المقضى به رغم تنفيذها كامل الأعمال المتفق عليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى مردود ؛ ذلك أن النص فى ال مادة 420 من قانون المعاملات المدنية على أن " الشرط أمر مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه " وفى المادة 425 منه على أنه " لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد إلا إذا تحقق الشرط " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشرط هو أمر مستقبل وغير محقق الوقوع ويترتب عليه وجود الالتزام أو زواله، وإذ كان هذا الشرط واقفاً فإنه يكون من شأنه أن يوقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المعلق عليها ؛ إذ يعتبر الالتزام في فترة التعليق موجوداً ولكنه غير نافذ لأنه لا ينفذ إلا بتحقق الشرط ، ويقع على عاتق من يدعي تحقق هذا الشرط الواقف من الطرفين عبء إثبات وقوعه بأن يقيم الدليل على ذلك سواء كان هو المدعي أصلاً في الدعوى أو المدعى عليه فيها لأنه يدعى خلاف الظاهر . كما أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب علي اتفاق المقاول الأصلي مع المقاول من الباطن علي عدم سداده لمستحقات هذا الأخير عما أنجزه من أعمال المقاولة من الباطن إلا بعد استلامه (أي المقاول الأصلي) لتلك المستحقات من صاحب العمل أن التزام المقاول الأصلي بسداد مستحقات المقاول من الباطن يصبح معلقاً علي شرطٍ واقفٍ يترتب عليه أن يوقف نفاذ التزام المقاول الأصلي حتى تتحقق الواقعة المشروطة بإثبات استلامه لمستحقاته من صاحب العمل ، بما مؤداه عدم أحقية المقاول من الباطن في مطالبته ما لم يتحقق هذا الشرط ، ويقع عليه هو عبء إثبات تحققه بإثبات حصول المقاول الأصلي علي مستحقاته من صاحب العمل . ومن المقرر - أيضًا - أن لمحكمة الموضوع لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وإطراح ما عداها ، وتفسير العقود والإتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها ، ولها تقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها، وهي غير ملزمةٍ من بعد أن ترد بأسبابٍ خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير ؛ لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم ترَ في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ، ولا بأن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالًا على كل منها ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول طلب الطاعنة عن المشروع محل أمر الشراء رقم 4930049134 المؤرخ 6/2/2023 لرفعه قبل الأوان وإلزامها بالمبلغ المقضى به ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدبة فيها من ثبوت أن أمر الشراء معلق على شرطٍ واقفٍ هو استيفاء المطعون ضدهما ( المقاول الأصلى ) لمستحقاتهما من رب العمل وأن الطاعنة ( المقاول من الباطن ) لم تقم الدليل على تحقق هذا الشرط ، وثبوت انشغال ذمتها بالمبلغ المقضى به وتقاعسها عن تقديم المستندات المؤيدة لدفاعها ، وإذ كان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه ، ومن ثم فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول . وحيث إنه ـــ ولما تقدم ـــ يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : فى الطعن رقم 26 لسنة 2025 تجارى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالتضامن بأداء المبلغ المقضى به ، وبإحالة الدعوى في هذا الخصوص إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً : فى الطعن رقم 37 لسنة 2025 تجارى برفضه وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق