الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 يوليو 2025

الطعن 29 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 29 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ع. م. م. ا.

مطعون ضده:
ه. ب. ف. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/41 بطلان حكم تحكيم بتاريخ 16-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 41 لسنة 2024 بطلان حكم تحكيم على المطعون ضده بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 11-10-2024 في الدعوى رقم 220178 / 2024 مركز دبي للتحكيم الدولي . وذلك تاسيسا على إنه تربطه بالمطعون ضده علاقة شراكة بشركة مركز او سي بي الطبي وقد نشأ نزاع بين الطرفين وأقام المطعون ضده الدعوى التحكيمية المشار إليها في مواجهته وباشر المحكم الفرد نظر الدعوى ثم أصدر حكم التحكيم الذي جاء مخالفًا للقانون ومخطئا في تطبيقه ويتعين إبطاله للأسباب التالية؛ بطلان اتفاق التحكيم لعدم الإحالة إليه بشكل واضح وصريح في ملحق عقد التأسيس. وبطلان الحكم بسبب انتهاء مدة اتفاق التحكيم لانقضاء عقد تأسيس الشركة بتاريخ 17-7-2023 وفق ما جاء بحكم التحكيم، وبطلانه كذلك لفصله في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم وتجاوزه حدود هذا الاتفاق والإخلال بأسس التقاضي، ومن ثم فقد اقام الدعوى. وبتاريخ 16-12-2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 8-1-2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ رفض الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع لسابقة الفصل في الدفع في الدعوى رقم 24 لسنة 2023 بطلان حكم تحكيم، مع أن الحكم الصادر في تلك الدعوى كان قد بني على أسباب مختلفة عن أسباب البطلان الموجهة إلى حكم التحكيم النهائي، بما يجعل تسبيب الحكم المطعون فيه بسابقة الفصل مخالفًا للقانون، ذلك أن حكم التحكيم نص في منطوقه على انتهاء شركة مركز أو سي بي الطبي موضوع النزاع وانقضائها، واستند الحكم في ذلك إلى انقضاء مدتها (انتهاء عقد التأسيس)، وبالتالي فإن انقضاء عقد التأسيس المتضمن اتفاق التحكيم يعني انتهاء مدة اتفاق حكم التحكيم الذي كان مضمونه حل النزاعات الناشئة خلال حياة الشركة دون أن يشير إلى حل النزاعات اللاحقة على انتهاء الشركة وتصفيتها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (87) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022 أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحداً في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان ،وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبعيه الدعوى وأن المسألة تكون واحده بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الامر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، و من المقرر أن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع وفق سلطاتها فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع لعدم وجود اتفاق على التحكيم من خلال بنود ونصوص عقد التأسيس المعدل ولثبوت عدول الأطراف عن اتفاق التحكيم، بأن قضى بعدم جواز نظر هذا الدفع لسابقة الفصل فيه بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 24 لسنة 2023 مدني السابق رفعها من الطاعن بطلب الحكم ببطلان الحكم التمهيدي الصادر في ذات التحكيم بين نفس الخصوم، ورأت المحكمة أن الأسباب التي يستند إليها هذا الدفع هي ذات الأسباب التي استند إليها الطاعن في دعوى البطلان السابقة، وأن موضوع الدفع واحد في الدعويين (بطلان الحكم لعدم اختصاص الهيئة بنظر النزاع) وهو ما تتحقق به وحدة المسألة، وبهذه المثابة يكون هذا القضاء حائزًا لقوة الأمر المقضي فيه بخصوص تلك المسألة بما يمنع من طرحها مرة أخرى في الدعوى الحالية ولو بأدلة جديدة. وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص. وكان غير صحيح ما يثيره الطاعن من أن انقضاء عقد التأسيس المتضمن اتفاق التحكيم يعني انتهاء مدة اتفاق حكم التحكيم الذي كان مضمونه حل النزاعات الناشئة خلال حياة الشركة دون أن أي نزاع لاحق على انتهاء الشركة وتصفيتها لما هو مقرر من أن بطلان العقد الأصلي المبرم بين الطرفين والمتضمن شرط التحكيم أو فسخه أو إنهائه لا يمنع من أن يظل شرط التحكيم سارياً ومنتجاً لإثاره ما لم يمتد البطلان إلى شرط التحكيم ذاته فيكون في هذه الحالة لا أثر له وذلك باعتبار أن شرط التحكيم له استقلالية وموضوع خاص به وكذلك الحال بالنسبة لثبوت صحة العقد الأصلي وتنفيذه من قبل المتعاقدين أو أحدهما - فإنه لا يمتد إلى شرط التحكيم متى ثبت أنه تم الاتفاق عليه ممن لا يملك أهلية التصرف في الحق محل التحكيم قانوناً أو اتفاق بصرف النظر عن موضوع العقد ذاته ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس. وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد الاستدلال والخطأ في التسبيب، ذلك إنه استدل في حيثياته بأن الطاعن (المحتكم تقابلًا- المحتكم ضده أصليًا) قد طالب بموجب الدعوى المتقابلة في الدعوى التحكيمية بالحكم له بما قام بتحويله من أموال وما قام بإنفاقه على الشركة، واعتبر أن هذا الطلب من شأنه أن يمنح هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدعوى المتقابلة، مع أن المطعون ضده (المحتكم أصليًا) هو من طالب بالأموال التي تم تحويلها من حسابه الشخصي إلى حساب الطاعن ولم يرتض الطاعن بهذا الطلب ودفع بعدم شموله باتفاق التحكيم لخروجه عن النزاعات المتعلقة بالشركة، لا سيما في ظل إنكار المطعون ضده الشراكة بينه وبين الطاعن في كافة طلباته ودفوعه، وفي ذلك ما يعد تجاوزًا من حكم التحكيم لاتفاق التحكيم الذي اقتصر نطاقه على حل النزاعات الناشئة عن عقد الشراكة فقط دون الاشارة إلى حل النزاعات الشخصية بين الشركاء. وقد ألزم حكم التحكيم شركة مركز أو سي بي الطبي في الدعوى المتقابلة بمبالغ لصالح المطعون ضده رغم أنها لم تكن خصمًا في الدعوى التحكيمية فضلًا عن أنه حكم بانقضائها وهو ما يجعل الخصومة بالنسبة إليها معدومة كما قضى حكم التحكيم لصالح المطعون ضده في الدعوى المتقابلة المرفوعة من الطاعن -عندما ألزم الطاعن وشركة مركز أوسي بي الطبي بدفع مبالغ لصالح المطعون ضده في الدعوى المتقابلة وهي مبالغ لم يطالب بها المطعون ضده في الدعوى الاصلية، ورغم كل ذلك فلم يقض الحكم المطعون فيه بالبطلان بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك بأنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة بمقتضى نص المادة (70) من قانون المعاملات المدنية من أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، وأنه لا يجوز للخصم أن يتخذ من فعل نفسه دليلاً لصحة إدعائه على الغير ، والتي هي تطبيق للأصل العام الذي يقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية لمناهضة مثل هذه التصرفات وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في كافة الأعمال والتصرفات والإجراءات ، كما أنه لا يجوز ــــ وفق ما تقضي به المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية ــــ التمسك بالبطلان الذي لا يتعلق بالنظام العام من الخصم الذي تسبب فيه ، وذلك سواء تسبب فيه عن عمد أو عن إهمال أو كان من تسبب فيه هو الشخص نفسه أو من يعمل لحسابه ــــ بما لازمه ــــ أنه لا يجوز لطرف في التحكيم أن يتمسك أمام محكمة التصديق توصلاً إلى القضاء ببطلان حكم التحكيم بعيوب تتعلق بإتفاق التحكيم أو بالإجراءات التحكيمية ناتجه عن أفعاله وكان النص في المادة 26 من قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 على أن "يُعامَل أطراف التحكيم على قدم المساواة، وتُهيأ لكل منهم فرصة متكافئة وكاملة لعرض طلباته ودفاعه." وقد تضمنت المادة 30 من ذات القانون النص على حق المحتكم ضده في أن يضمن مذكرة دفاعه المكتوبة -خلال الأجل المحدد لتقديمها- أية طلبات عارضة أو متقابلة متصلة بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، كما أن له رفع دعوى متقابلة خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعًا لتأخير الفصل في النزاع أو لكون ذلك يخرج عن نطاق اختصاصها ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة فيما بينها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنها تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ولا مخالفة فيها للثابت في الأوراق ومن المقرر انه يجوز تدارك وتصحيح الاخطاء الماديه البحته بما مؤداه أن مجرد زلة القلم في كتابة الحكم لا تفضي لابطالة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره الطاعن من تجاوز حكم التحكيم لاتفاق التحكيم الذي اقتصر نطاقه على حل المنازعات الناشئة عن عقد الشراكة فقط دون المنازعات الشخصية بين الشركاء، بما مؤداه أن الطاعن تقدم لهيئة التحكيم بدعوى متقابلة يطالب فيها بإثبات ملكيته لحصص بالشركة وبنصيب من الأرباح تأسيسًا على شراكته في الشركة بنسبة 20% من حصصها، فضلًا عن مطالبته بقيمة الأموال التي قام بتحويلها لصالح الشركة بواسطة المطعون ضده، وخلصت هيئة التحكيم من ذلك إلى أنه لما كانت هذه الطلبات تندرج تحت طلب انتهاء الشركة فينعقد لها الاختصاص بالفصل في الطلبات المبداة في الدعوى المتقابلة -التي أقامها الطاعن نفسه- باعتبار أنها طلبات مرتبطة بالدعوى الأصلية، وهي من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير هيئة التحكيم وتخرج عن نطاق الرقابة القضائية، فضلًا عن أن الطاعن نفسه عندما رفع الدعوى المتقابلة يكون قد قبل المثول أمام التحكيم ومنح هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدعوى المتقابلة، فلا يحق له من بعد التنصل مما طالب به أمام هيئة التحكيم واعتباره أن قضاء هيئة التحكيم في هذه الطلبات يعد تجاوزًا منها لنطاق اتفاق التحكيم. وإذ كانت هذه الأسباب من الحكم المطعون فيه سائغة ولها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتفصح عن بحثه للمستندات المقدمة في الدعوى وتمحيصه لأدلتها، فلا تجوز مجادلته في هذا الخصوص أمام محكمة التمييز. وكان لا أساس لما يقوله الطاعن من أن حكم التحكيم ألزم شركة مركز او سي بي الطبي في الدعوى المتقابلة بمبالغ لصالح المطعون ضده رغم أنها لم تكن خصمًا في الدعوى التحكيمية ورغم الحكم بانقضائها بما يجعل الخصومة بالنسبة إليها معدومة. ذلك أن البين من حكم التحكيم أن المحكم الفرد بعد أن انتهى في الدعوى الأصلية إلى القضاء بانتهاء الشركة المذكورة وانقضائها، عرض للدعوى المتقابلة (الفِقرة 34?15) مفصحًا عن أنها تدور حول تحديد مقدار ونصيب كل من الطرفين في أرباح أو خسائر الشركة، وأن الهدف الأساسي من هذه الدعوى المتقابلة هو إثبات حقوق كل طرف فيما يتعلق بأرباح الشركة وخسائرها وتحديد ما إذا كان المحتكم تقابلًا -الطاعن- يستحق نصيبًا من تلك الأرباح والخسائر وفقًا لعقد التأسيس. ومن ناحية أخرى، فقد خلا منطوق حكم التحكيم من النص على إلزام شركة مركز او سي بي الطبي بدفع مبلغ لأي من الطرفين. وكان غير مقبول ما يثيره الطاعن من أن حكم التحكيم قضى لصالح المطعون ضده في الدعوى المتقابلة بمبالغ لم يطالب بها في الدعوى الاصلية، وأن القضاء بهذه المبالغ في الدعوى المتقابلة المرفوعة من الطاعن من شأنه بطلان الحكم. ذلك أن البين من حكم التحكيم (الفِقرات 45?13، 47?13، 72?13، 78?13) أن المحتكم أصليًا -المطعون ضده- كان من بين طلباته في الدعوى الأصلية إنهاء الشراكة بين الطرفين وإلزام الطاعن أن يؤدي له قيمة نسبته في الخسائر بواقع 20% من إجمالي الخسائر بمبلغ 864?728 درهمًا بالإضافة إلى إلزامه بأن يرد له قيمة التحويلات بمبلغ 62/968?763 درهمًا وتصفية الحساب وفق أن المحتكم -المطعون ضده- له رصيد دائن على مركز او سي بي الطبي بمبلغ 671?996?9 درهمًا. ثم أشار الحكم (في الفِقرة 67?15) إلى أن مجموع التحويلات الصادرة من المحتكم شخصيًا إلى المحتكم ضده -الطاعن- بلغت 62/668?526 درهمًا، وبخصم مبلغ 145?299 درهمًا المدفوع كبدل إيجار يتبقى من مجموع التحويلات الصافية مبلغ 62/523?227 درهمًا. وكل ذلك يقطع بأن حكم التحكيم لم يقع في خطأ القضاء بما لم يطلبه الخصوم. أما ما يثيره الطاعن بشأن النص في منطوق الدعوى المتقابلة على مستحقات للمطعون ضده، فإن الخطأ المادي في هذا الخصوص لا أثر له البتة في صحة حكم التحكيم؛ لما هو مستقر عليه في قضاء هذه المحكمة من أن قضاء الحكم ليس منطوقه وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أيًا كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق، وأن الخطأ في موضع المنطوق بين الدعويين الأصلية والمتقابلة ليس من شأنه بطلان حكم التحكيم، إذ العبرة ليست بموضع القضاء في المنطوق وإنما بوجود أساس له في أسباب الحكم ذاته . ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير اساس . وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق